بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أفضل وجوه الإنفاق:
الإنفاق على الأهل والأبناء، فقال صلى الله عليه وسلم: (دينارٌ أنفقته في سبيلِ الله، ودينارٌ أنفقته في رقبة، ودينارٌ تصدقتَ به على مسكينٍ، ودينارٌ أنفقته على أهْلِك، أعظمُها أجراً الذي أنفقته على أهلِك) رواه مسلم.
وقد أوصانا صلوات الله وسلامه عليه أن نترك لأهلنا وأبنائنا من المال ما يكفيهم ويغنيهم عن الحاجة وسؤال الناس شيئا،
فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: (عادني (زارني) رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، من وجعٍ أشفيتُ (قاربتُ) منه على الموت،
فقلتُ: يا رسول الله! بلغني ما ترى من الوجع، وأنا ذو مالٍ، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدقُ بثلثيْ مالي؟ قال: لا، قلتُ: أفأتصدقُ بشطرِه (نصفه)؟ قال: لا، الثلثُ، والثلثُ كثير، إنك إن تذَرَ ورثتكَ أغنياءَ، خيرٌ من أن تذَرَهم (تتركهم) عالةً (فقراء) يتكففون (يسألون) الناسَ، ولستَ تنفقُ نفقةً تبتغي بها وجه الله، إلا أُجِرْتَ بها، حتى اللقمةَ تجعلُها في فِي (فم) امرأتِك، قال: قلتُ: يا رسولَ الله! أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي (هل سأتأخر بعد أصحابي فأموت بمكة)؟
قال: إنك لن تُخَلَّفَ فتعملَ عملًا تبتغي بهِ وجهَ الله، إلا ازددتَ به درجة ورفعة، ولعلك تُخَلَّف حتى ينفع بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون) رواه مسلم. وفي رواية أخرى قال سعد: (أفأُوصي بثلُثَيْ مالي).
من المعلوم أن السيرة النبوية بأحداثها ومواقفها تساعد العلماء على استنباط الأحكام الفقهية، واستخراج الدروس والفوائد التربوية، ومن هذه الأحداث والمواقف:
موقف النبي صلى الله عليه وسلم وحواره مع سعد بن أبي وقاص.
دروس وفوائد وأحكام :
ـ من شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه العظيمة:
حسن معاملته لأصحابه، فكان صلى الله عليه وسلم يتواضع معهم، ويجيب دعوتهم، ويشهد جنائزهم، ويدعو لهم ولأبنائهم، ويمازحهم ويداعبهم، ويشفق عليهم ويقضي حوائجهم، ويؤلفهم ولا ينفرهم، ويعطى كلَّ مَنْ جالسه نصيبه من العناية والاهتمام، حتى يظن جليسه أنه ليس أحدٌ أكرم منه، وكان يزورهم إذا مرضوا،
فعن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم، ويعود مرضاهم، ويشهد جنائزهم) رواه الحاكم.
وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في زيارته للمريض: التحدث إليه ونصحه بما ينفعه، والدعاء له بالشفاء، وذلك للتخفيف من معاناته، وهذا ما فعله صلى الله عليه وسلم في زيارته لسعد رضي الله عنه، ففي رواية أحمد في مسنده: قال صلى الله عليه وسلم وهو في زيارته لسعد رضي الله عنه: (اللهمَّ اشفِ سعداً، اللهمَّ اشفِ سعداً، اللهمَّ اشفِ سعداً)،
قال النووي: "فيه استحباب عيادة المريض، وأنها مستحبة للإمام كاستحبابها لآحاد الناس".
ـ استشارة الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في كافة أمورهم، وحرصهم على البذل والصدقة والإنفاق في سبيل الله عز وجل،
وذلك لقول سعد رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: (أفأتصدقُ بثلثيْ مالي؟ قال:لا، قلتُ: أفأتصدقُ بشطرِه (نصفه)؟ قال: لا)، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: (ولعلك تُخَلَّفُ (يطول عمرك) حتى ينفعَ بك أقوامٌ ويُضَرَّ بك آخرون)،
قال النووي: "وهذا الحديث من المعجزات، فإن سعداً رضي الله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره، وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم، وتضرر به الكفار في دينهم ودنياهم".
لا تجوز الوصية إلا بالثلث وأقل، وأما ما زاد على الثلث فلا، ويجوز للمسلم أن يوصي لغير وارث بما لا يزيد عن ثلث التركة، وتكون الوصية حينئذ صحيحة،
قال ابن عبد البر: "وأجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يوصى بأكثر من ثلثه إذا ترك ورثة من بنين أو عصبة".
وقال ابن عثيمين: "منعت الوصية بأكثر من الثلث لأن حق الورثة يتعلق بالمال، فإذا أوصى بزائد عن الثلث صار في ذلك هضم لحقوقهم". فإذا كان الموصِي يريد بالوصية الثواب والأجر، فإن تركه المال لورثته الفقراء المحتاجين إليه أكثر ثواباً،
قال ابن بطال: "لأنه بفعله ذلك يؤدى فرضاً لله عليه هو أفضل من صدقة التطوع التى يتصدق بها على غريب منه لا حق له فى ماله".
وقال ابن عثيمين: "إذا كان مال الإنسان قليلاً وكان ورثته فقراء فالأفضل أن لا يوصي بشيء لا قليل ولا كثير لقوله عليه الصلاة والسلام: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة) ..
ويظن بعض العامة أنه إذا لم يوص فإنه لا أجر له وليس كذلك، بل إذا ترك المال لورثته فهو مأجور في هذا، وإن كان الورثة يرثونه قهراً، لكن إذا كان مسترشداً بهدي النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: (إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة) فإن أجره بذلك أفضل من أن يتصدق عنه بشيء من ماله".
ـ حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقى الورثة ـ الأهل والأبناء ـ في كفاف مالي، وذلك من خلال منع الصدقة والوصية بأكثر من الثلث،
قال النووي: "وفي هذا الحديث مراعاة العدل بين الورثة والوصية، قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استُحِب أن يُوصي بالثلث تبرعاً، وإن كانوا فقراء استُحِب أن ينقص من الثلث، وأجمع العلماء في هذه الأمصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته".
فالوصية تجوز لغير الوارث في حدود الثلث فقط، وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثة، فإن أجازوه صح ذلك،
قال ابن قدامة في المغني: "وجملة ذلك أن الوصية لغير الوارث تلزم في الثلث من غير إجازة، وما زاد على الثلث يقف على إجازتهم، فإن أجازوه جاز، وإن ردوه بطل في قول جميع العلماء،
والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد حين قال: أوصي بمالي كله؟ قال:لا، قال: فبالثلثين؟ قال: لا، قال: فبالنصف؟ قال: لا، قال: فبالثلث، قال: الثلث، والثلث كثير".
ـ الاشتغال بجمع المال في الدنيا ليس بمذموم مادام من طريقٍ حلال ومشروع، ولم يشغل صاحبه عن أداء الفرائض والواجبات، وأُنْفِقَ في حلال وفي وجوهه المشروعة،
قال ابن حجر: "وفيه إباحة جمع المال بِشَرْطه، لأن التنوين في قوله: (وأنا ذو مالٍ) للكثرة، وقد وقع في بعض طرقه صريحاً: (وأنا ذو مالٍ كثير)".
ـ ارتباط السيرة النبوية بالقرآن الكريم:
لا يمكن فهم الكثير من الآيات القرآنية فهماً صحيحا، واستباط الأحكام منها في مَعْزلٍ عن السيرة النبوية، فلا غناء للمسلمين وهم يعايشون القرآن الكريم وتفسيره عن السيرة النبوية،
وقد قال ابن كثير في تفسيره لقول الله تعالى: {وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا}(النساء:9):
"عن ابن عباس: هذا في الرجل يحضره الموت، فيسمعه الرجل يوصي بوصية تضر بورثته، فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله، ويوفقه ويسدده للصواب، ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة.
وهكذا قال مجاهد وغير واحد، وثبت في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن أبي وقاص يعوده قال: يا رسول الله، إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي..".
قال ابن عبد البر: "وفي هذا الحديث (حديث سعد): تخصيص للقرآن، لأنه أطلق الوصية ولم يقيدها بمقدار لا يُتعدى، وكان مراده عز وجل من كلامه ما بينه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم،
قال الله عز وجل: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ}(النحل:44) يعني لتبين لهم مراد ربهم فيما احتمله التأويل من كتابهم الذي نزل عليهم.. وأجمع فقهاء الأمصار أن الوصية بأكثر من الثلث إذا أجازها الورثة جازت، وإن لم يجزها الورثة لم يَجُزْ منها إلا الثلث".
ـ الإنْفاق على الأهل والعِيَال يُثَاب عليه الإنسان إذا قصَد بِه وَجْه الله تعالى، بل إن الإنسان يؤجر على صغار الأمور ومباحاتها، كاللقمة التي يضعها في فمِ زوجته، فكيف بما هو أكبر من ذلك؟!
وقَدْ أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: (حتَّى اللُّقْمَة تَجْعلها في فِي امْرَأَتك)،
وفي عون المعبود شرح سنن أبي داود": "والمعنى أن المُنفِق لابتغاء رضاه تعالى يُؤجر وإن كان محل الإنفاق محل الشهوة وحظ النفس لأن الأعمال بالنيات".
لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارته وحواره مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن كل نفقة ينفقها المسلم على زوجته أو ولده أو أقاربه، هي له صدقة وله ثوابها، ما دام يبتغي بها وجه الله تعالى، وأن كل ما ينفقه ويفعله بهذه النية الصالحة صدقة، ولو كان قليلا، حتى اللقمة يرفعها إلى فم زوجته،
وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من الوصية بأكثر من الثلث، وأشار إلى الحكمة من هذا المنع، وهي أن يترك مالاً لورثته، يكفيهم ويغنيهم، حتى لا يحتاجون بعد موته لسؤال الناس..
ومع هذه الفوائد والدروس والأحكام من هذا الموقف والحديث النبوي مع سعد رضي الله عنه، ينبغي أن يُرْجع إلى أحكام الوصية والمواريث في الإسلام .
من شأن وحال المسلم الابتعاد عن مواطن التُهم والشُبهات، والتحرز من كل ما يوقعه في تهمة أو شبهة، وذلك لأن مواطن الرِيبة والتهم قد تجر الناس إلى إساءة الظن به، وإطلاق ألسنتهم فيه،
وقد قال صلى الله عليه وسلم: (فمَنِ اتّقى الشُبُهات فقد استبرأ لدينه وعِرْضِه) رواه مسلم،
قال ابن رجب: "أي: طلب لهما البراءة مما يشينهما".
ومن مواقف السيرة النبوية الدالة على أن المسلم عليه أن يبريء نفسه من مواطن الريبة والسوء، حفظاً لعرضه، وصيانة لقلوب الناس وألسنتهم، ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي الله عنها: (أنها جاءتْ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزورُه، وهو مُعْتَكِفٌ في المسجِد، في العَشْر الأواخرِ مِن رمَضان، فتَحَدَّثَت عنده ساعَة مِن العِشاء، ثم قامتْ تَنْقَلِب (ترجع إلى بيتها)، فقام معها النبي صلى الله عليه وسلم يَقْلِبُها (يردها و يمشي معها)،
حتى إذا بلغت بابَ المسجد، الذي عِندَ مَسكَن أُمِّ سَلَمَة زَوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بهِما رجلان مِنَ الأنْصارِ، فسَلَّما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نَفَذا (أسرعا)، فقال لهما رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: علَى رِسْلِكُما (مهلكما)، إنَّما هي صفيَّة بنتُ حُيَيٍّ، قالا: سبحان الله يا رسول الله، ـ وكَبُرَ عليهِما (عظُم و شقّ) ما قال ـ
قال صلى الله عليه وسلم: إنَّ الشَّيطان يَجْري مِن ابنِ آدَم مَبلَغ الدَّم، وإنّي خَشيتُ أنْ يَقذِف في قُلوبِكُما).
من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الصحابيين الأنصاريَّيْن، وخشية أن يلقى الشيطان في قلبيهما شيئاً، فيكون ذلك كفرا، أو يشتغلا بدفع هذه الوسوسة، بيّن لهما حقيقة الأمر، وقطع طريق الشك والوسوسوسة من الشيطان عنهما، فأخبرهما أن التي تقف معه هي زوجته صفية رضي الله عنها،
قال ابن حجر في فتح الباري: "النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسبهما إلى أنهما يظنان به سوءاً، لما تقرر عنده من صدق إيمانهما، ولكن خشي عليهما أن يوسوس لهما الشيطان ذلك، لأنهما غير معصومين، فقد يفضي بهما ذلك إلى الهلاك، فبادر إلى إعلامهما، حسماً للمادة، وتعليماً لمن بعدهما،
إذا وقع له مثل ذلك،
وقد روى الحاكم أن الشافعي كان في مجلس ابن عيينة فسأله عن هذا الحديث؟
فقال الشافعي: إنما قال لهما ذلك، لأنه خاف عليهما الكفر، إن ظنا به التهمة، فبادر إلى إعلامهما، نصيحة لهما، قبل أن يقذف الشيطان في نفوسهما شيئاً، يهلكان به".
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم)
قال العيني في عمدة القاري: "قيل هو على ظاهره، وأن الله عز وجل جعل له قوة على ذلك، وقيل هو على الاستعارة لكثرة أعوانه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسان كما لا يفارقه دم، وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل الوسوسة إلى القلب"،
وقال القرطبي: "حمله بعض العلماء على ظاهره، فقال: إن الله تعالى جعل للشيطان قوة وتمكنا من أن يسري في باطن الإنسان، ومجاري دمه، والأكثر على أن معنى هذا الحديث: الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان واستيلائه عليه بوسوسته، وإغوائه، وحرصه على إضلاله، وإفساد أحواله. فيجب الحذر منه، والتحرز من حيله، وسد طرق وسوسته وإغوائه وإن بعُدت، وقد بين ذلك في آخر الحديث بقوله: (إني خشيت أن يقذف في قلوبكما..)، وخصوصاً في مثل هذا الذي يفضي بالإنسان إلى الكفر، فإن ظن السوء والشر بالأنبياء كفر".
وهذا الموقف النبوي فيه من الفوائد الكثير، قال الخطابي: "في هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون، ويخطر بالقلوب، وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءَة من الريب".
وقال ابن حجر: "وفي الحديث من الفوائد: جواز اشتغال المعتكف بالأمور المباحة من تشييع زائره والقيام معه، والحديث مع غيره، وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة، وزيارة المرأة للمعتكف،
وبيان شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته وإرشادهم إلى ما يدفع عنهم الإثم، وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن والاحتفاظ من كيد الشيطان والاعتذار".
وقال ابن عثيمين في فوائد وعِبر هذا الموقف النبوي: "حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته أهله، ومنها: جواز زيارة المرأة زوجها في الاعتكاف وأن ذلك لا يبطل الاعتكاف..،
ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يشيع أهله إذا انقلبوا من عنده إذا كان ذلك ليلا أو في وقت يخاف فيه عليهم،
ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يزيل أسباب الوساوس من القلوب، فمثلا إذا خشي أن أحدا يظن به شراً فإنه يجب عليه أن يزيل ذلك عنه ويخبره بالواقع حتى لا يحدث في قلبه شيء،
ومنها: أنه إذا حدث للإنسان ما يتعجب منه فليقل سبحان الله كما قال ذلك الأنصاريان وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم،
ومنها: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ودرء الشر عنهم".
من المعلوم أن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم مخلوق وأفضل نبي، وفضله ومقامُه فوق أي شبهة من الشبهات، ومع ذلك بيَّن لصاحبيه أن التي تقف معه هي زوجته صفية رضي الله عنها،
قال الماوردي: "هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبعد خلق الله من الرِّيَب وأصونهم من التُّهم... فكيف من تخالجت فيه الشُّكوك، وتقابلت فيه الظَّنون؟
فهل يَعْرى مَن في مواقف الرِّيَب مِن قادح محقَّق، ولائم مُصدَّق؟)".
وقال ابن دقيق العيد: "في الحديث دليلٌ على التحرّز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي، و هذا متأكَّد في حق العلماء و من يُقتدى بهم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظنَّ السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم"..
ومن ثم فمما ينبغي على المسلم البعد عن مواطن التهم والريب، وأن يقي عِرْضَه من طعنات الألسن فيه، فلا ينبغي أن يُرى حيث تقع في أمره شبهة، أو توجّه له تهمة، ولو كان بريئاً منها وبعيداً عنها، فإذا اضطر لأن يقف موقفاً مشروعاً، وخاف أن يتطرق إليه عند الناس شبهة أو تهمة، فعليه أن يُبادر للتصريح بحقيقة حاله، والتعريف بمشروعية موقفه، إزالة للشبهة، وحفظاً لعرضه، وصيانة لقلوب الناس وألسنتهم،
وقد فعل ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لصاحبيه: (على رِسْلِكُمَا إنها صفية)،
قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: "قال المهلب: فيه من الفقه تجنب مواضع التهم، وأن الإنسان إذا خشى أن يسبق إليه بظن سوء أن يكشف معنى ذلك الظن، ويبرئ نفسه من نزغات الشيطان الذى يوسوس بالشر فى القلوب، وإنما خشى عليه الصلاة والسلام أن يحدث على الرجل من سوء الظن فتنة، وربما زاغ بها فيأثم أو يرتد،
وإن كان النبى عليه السلام منزهًا عند المؤمنين من مواضع التهم،
ففى قوله صلى الله عليه وسلم: (إنها صفية) السُنة الحسنة لأمته، أن يتمثلوا فعله ذلك فى البعد عن التهم ومواقف الرِيَب".
بِرُّ الوالدين من الأمور الواجبة على المسلم، ولا يختص برهما لكونهما مسلمين، بل حتى لو كانا فاسقين أو كافرين يجب برهما والإحسان إليهما ما لم يأمرا بشرك أو ارتكاب معصية،
قال الله تعالى: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(لقمان:15)،
قال ابن كثير: "أي: إنْ حرصا عليك كل الحرص على أن تتابعهما على دينهما فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفاً، أي: محسِنًا إليهما".
ومن مواقف وأحداث السيرة النبوية الدالة على ذلك:
موقف أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها مع أمها المشركة قُتَيْلة بنت عبد العزى التي كانت زوجة لأبي بكر وطلقها قبل الإسلام، كانت ولدت له عبد الله وأسماء. وقد اخْتُلِف في إسلامها،
قال النووي: "اختلف العلماء في إسلام قتيلة هل أسلمت أم ماتت على كفرها، والأكثرون على موتها مشركة"،
وقال البيهقي : "وليست بأم عائشة"،
وقال السيوطي: "واختلف في إسلامها، والأكثر أنها ماتت مشركة".
وهذا الموقف بين أسماء وأمها رواه البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: (قدِمَت عليَّ أمي وهي مشركة في عهد قريش، إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم (ما بين الحديبية والفتح)، فاستفتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلتُ: إن أمي قدِمت علي وهي راغبة، أفأصل أمي؟
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، صِلي أمك. فأنزل الله تعالى: {للا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}- الممتحنة - رواه البخاري .
قال ابن حجر في فتح الباري: "قولها رضي الله عنها: (وهي راغبة): أي في شيء تأخذه وهي على شركها, ولهذا استأذنت أسماء في أن تصلها, ولو كانت راغبة في الإسلام لم تحتج إلى إذن".
وقال النووي: "(قدمت عليَّ أمي وهي راهبة)، وفي الرواية الثانية (راغبة) وفيها وهي مشركة، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفأصل أمي؟ قال: نعم صِلي أمك)،
قال القاضي عياض: الصحيح راغبة بلا شك، قال: قيل معناه راغبة عن الإسلام وكارهة له .. وفيه جواز صلة القريب المشرك".
وقال ابن بطال: "في الحديث من الفقه أنه صلى الله عليه وسلم أباح لأسماء أن تصل أمها ولم يشترط في ذلك مشاورة زوجها، وأن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها".
وفي رواية لأحمد عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: (قَدِمَت قُتيلة ابنة العزى بن عبد أسعد من بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكرٍ بهدايا ضِباب وأقط (لبن مجفف) وسَمْن، وهي مشركة، فأبَت (رفضت) أسماء أن تقبل هديَّتها وتُدخِلَها بيتها،
فسألت عائشة النبي صلى اللهُ عليه وسلم فأنزل الله عز وجل: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} :الممتحنة :، فأمرها أن تقبل هديَّتها وتُدخِلَها بيتها)
قال السعدي في تفسيره لقول الله تعالى: {للا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}--الممتحنة --: "أي: لا ينهاكم الله عن البر والصلة، والمكافأة بالمعروف، والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة، لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}(لقمان: 15)".
وقال ابن حجر في فتح الباري: "وروى ابن أبي حاتم عن السدي: أنها ـ {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ} ـ نزلت في ناس من المشركين كانوا ألين شيء جانباً للمسلمين وأحسن أخلاقا.
قلتُ (ابن حجر): ولا منافاة بينهما، فإن السبب خاص واللفظ عام فيتناول كل من كان في معنى والدة أسماء..
وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كما توصل المسلمة، ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما. وفيه: موادعة أهل الحرب ومعاملتهم في زمن الهدنة، والسفر في زيارة القريب، وتحري أسماء في أمر دينها، وكيف لا وهي بنت الصِدِّيق وزوج الزبير رضي الله عنهم".
وقال ابن عثيمين:" ففي هذا دليل على أن الإنسان يصل أقاربه ولو كانوا على غير الإسلام، لأن لهم حق القرابة، ويدل لهذا قوله تعالى في سورة لقمان: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً}(لقمان: 15)، يعني إن أمرك والداك وألحَّا في الطلب على أن تشرك بالله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن صاحبهما في الدنيا معروفاً، أي أعطهم من الدنيا ما يجب لهم من الصلة، ولو كانا كافرين أو فاسقين، لأن لهما حق القرابة. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه الآية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أن تصل أمها مع أنها كافرة".
من الدروس المستفادة من السيرة النبوية:
وجوب بر الوالدين ولو كانا كافرين أو فاسقين، ويكون برهما بالإحسان إليهما بالقول والفعل، وطاعتهما بالمستطاع فيما لا معصية فيه، ومن المواقف النبوية الدالة على ذلك: موقفه صلى الله عليه وسلم مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لما سألته عن أمها وهي مشركة،
وقوله لها: (نعم، صِلي أمَّك).
من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي تحلّى بها خُلُق الرحمة والرأفة بالغير، تلكم الرحمة التي شملت الصغير والكبير، والمؤمن والكافر، والطائع والعاصي، وإذا كان الناس ـ عامة ـ بحاجة إلى الرحمة والرعاية،
فإن الذي زلَّ ووقع في المعصية بحاجة خاصة أن نأخذ بيده لا أن نتركه يقع على الأرض، أو نهيل عليه التراب، أو ندعو عليه باللعنة فنكون عوناً للشيطان عليه، بل وربما ترتد هذه اللعنة وتعود على منْ لَعَن، إن لم يكن الملعون مستحقاً لهذا اللعن،
فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتُغلق أبوابُها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإذا لم تجد مساغاً رجعت إلى الذي لعن فإن كان لذلك أهلاً، وإلا رجعت إلى قائلها) رواه أبو داود.
قال المناوي في فيض القدير: "اللعن: طرد عن رحمة اللّه، فمن طرد ما هو أهل لرحمته عن رحمته فهو بالطرد والإبعاد عنها أحق وأجْدر، ومحصول الحديث التحذير من لعن من لا يستوجب اللعنة والوعيد عليه بأن يرجع اللعن إليه {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الأَبْصَارِ}(آل عمران:13)".
وقال ابن عثيمين: "وهذا وعيد شديد على من لعن من ليس أهلا للَّعن، فإن اللعنة تتحول في السماء والأرض واليمين والشمال ثم ترجع في النهاية إلى قائلها إذا لم يكن الملعون أهلا لها".
والسيرة النبوية فيها من المواقف الكثير التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن لعْنِ أحَد، وإن كان هذا الملعون عاصياً، ومن هذه المواقف .
موقفه مع النعيمان بن عمرو رضي الله عنه..
الذي كان مشهوراً بالمزاح خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم،
وقد قال عنه ابن سعد في الطبقات: "شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع النعيمان كان في نهي الصحابة عن لعْنِه رغم شربه للخمر وإقامة الحدِّ عليه.
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (أن رجلاً على عهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يُلَقَّبُ حِمَاراً، وكان يُضحِكُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم قدْ جلدَه في الشَّراب (الخمر)، فأُتيَ به يوماً فأمَرَ بِهِ فجُلِدَ، فقال رجلٌ مِن القوم: اللَّهُمَّ العَنْه، ما أكثر ما يُؤتَى به؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تَلْعَنُوه، فوالله ما عَلِمْتُ إلَّا أنه يُحِبُّ اللهَ ورسولَه) روه البخاري.
وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لمن لعَنَه: (لا تلعنْه فإنه يحبُّ اللهَ ورسولَه).
قال ابن حجر: "في هذا الحديث من الفوائد جواز التلقيب .. وهو محمول هنا على أنه (النعيمان) كان لا يكرهه (يُلَقَّب حِمَاراً)، أو أنه ذُكِر به على سبيل التعريف لكثرة من كان يُسَمَّى بعبد الله، أو أنه لما تكرر منه الإقدام على الفعل المذكور نُسِب إلى البلادة فأُطْلِق عليه اسم من يتصف بها ليرتدع بذلك".
وقال ابن تيمية: "هذا مع أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن ـ عموماً ـ شارب الخمر، ونهَى في الحديث الصحيح عن لعن هذا المُعَيَّن... لجواز تخلف المُقتضِي عن المُقتضَى لمعارض راجح، إما توبة، وإما حسنات ماحية، وإما مصائب مكفرة، وإما شفاعة مقبولة".
وقال ابن عثيمين: "الفرق بين لعن المُعَيَّن، ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم،
فالأول ممنوع، والثاني جائز، فإذا رأيت من آوى محدِثًا، فلا تقل: لعنك الله، بل قل: لعن الله من آوى محدثًا، على سبيل العموم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يلعن أناساً من المشركين من أهل الجاهلية بقوله: (اللهم العن فلاناً، وفلاناً، وفلاناً)،
نُهِيَ عن ذلك بقوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}(آل عمران: 128)، فالمُعَيَّن ليس لك أن تلعنه، وكم من إنسان صار على وصف يستحق به اللعنة، ثم تاب، فتاب الله عليه".
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (أُتيَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بسَكران، فأمر بضَربه، فمِنَّا مَن يضربه بيده، ومنَّا مَن يضربه بنعله، ومنَّا مَن يضربه بثوبه، فلمَّا انصرف،
قال رجلٌ: ما له؟! أخزاه الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونَ الشَّيطان على أخيكم) رواه البخاري. وفي رواية لأبي داود وصححها الألباني قال صلى الله عليه وسلم: (.. ولكن قولوا: اللهم اغفر له اللهم ارحمه).
قال ابن حجر في فتح الباري: " قوله: (أتي النبيّ صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب) وهذا الرجل يحتمل أن يُفَسَّر بعبد الله الذي كان يلقب حماراً، ويحتمل أن يُفَسَّر بابن النعيمان والأوَل أقرب .. وذلك الرجل (الذي قال: ما له أخزاه الله؟!) هو عمر بن الخطاب إن كانت القضية متحدة مع حديث عمر في قصة حمار"،
وقال ابن حجر: "ووجْه عَوْنهم الشيطان بذلك أن َّالشيطان يريد بتَزْيينه له المعصية أن يحصلَ له الخزي، فإذا دعوا عليه بالخزي، فكأنهم قد حصَّلوا مقصود الشيطان .. ويُستفاد من ذلك منع الدُّعاء على العاصي بالإبعاد عن رحمة الله، كاللعن...
وفيه الرَّد على مَن زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثُبُوت النَّهي عن لعنه، والأمر بالدُّعاء له،
وفيه: أن لا تنافي بين ارتكاب النَّهي، وثُبُوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكِب، لأنه صلى الله عليه وسلم أخْبَرَ بأن المذكور يحب اللهَ ورسوله، مع وجود ما صدر منه، وأنَّ مَن تَكَرَّرتْ منه المعصية لا تنزع منه محبة الله ورسوله، ويؤخذ منه تأكيد ما تقدَّم أن نفي الإيمان عن شارب الخمر لا يُراد به زواله بالكلية، بل نفي كماله".
لقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من اللعن، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (ليس المؤمن بالطّعّان، ولا اللّعّان، ولا الفاحش، ولا البذيء) رواه الترمذي.
قال الطيبي: "(ولا اللّعّان) أي الذي يُكثر لعن الناس بما يبعدهم من رحمة ربهم، إما صريحا كأن يقول: لعنة الله على فلان، أو كناية كغضبه عليه، أو أدخله النار".
وقال الصنعاني: "واللّعّان اسم فاعل للمبالغة بزنة فعال أي كثير اللعن، ومفهوم الزيادة غير مراد، فإن اللعن محرم قليله وكثيره".
وقال صلى الله عليه وسلم: (لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار) رواه الترمذي،
قال ابن عثيمين: "يعني لا يلعن بعضكم بعضا بلعنة الله، فيقول لصاحبه لعنك الله،
ولا بغضبه فيقول غضب الله عليك، ولا بالنار فيقول أدخلك الله النار، كل هذا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قدْ يُقال لمن لا يستحقه".
هذه المواقف والأحاديث النبوية تؤكد على خطورة أمر الدعاء باللعنة على أحد ولو كان مرتكباً لكبيرة من الكبائر، وذلك حتى يظل المجتمع الإسلامي متماسكاً برباط المودة والحب، ويكون أفراده كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وفي ذلك منهج نبوي تربوي قويم في كيفيَّة التعامُل مع أصحاب المعاصي بالرفق والرحمة بهم، وعدم الدعاء عليهم، مع أمرهم بالمعروف ودعوتهم للطاعة والخير، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عن نفسه وبعثته ودعوته: (إني لم أبعث لعَّاناً، وإنما بُعِثْتُ رحمة) رواه مسلم .
---------------------------------------------------
لا تنسونا من صالح دعائكم
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور