أنا كنت أرى أن جلسة الاستراحة ليست سنة إلا لمن احتاج إليها ولكني سألت أهل العلم فأفتاني أحدهم أنها سنة ويستحب المداومة عليها فهذا ما بدأت أطمئن له وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي وهذا ما رجحه الشيخ العلامة المحدث محمد الألباني رحمه الله رحمة واسعة كما في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكتابه تمام المنة فراجعوا كلامه إن شئتم هذا ما بدأت أرى والحمد لله
الحمد لله.متى تكون جلسة الاستراحة
تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة ، وهي جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها ، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري ، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة ، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين ، ولا تستحب عقب سجدة التلاوة في الصلاة . انتهى كلام الإمام النووي .وجلسة الاستراحة هي : جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام .حكم جلسة الاستراحة
وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد ، فقد روي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : صلّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام ، رواه الخمسة إلا مسلماً . ولفظ البخاري : ( وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ) .
أقول : ومن الهيئات جلسة الاستراحة ، يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها .
فلا تسن بعد سجدة التلاوة ، ولا للمصلي قاعداً ، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلاً ، ولا في الثانية منه ، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها .
وهي : فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست من الأولى ولا من الثانية .
والأفضل : أن لا تزيد على قدر الطمأنينة ، لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة .
منقول من اسلام سؤال
الحمد لله.متى تكون جلسة الاستراحة
تستحب المحافظة على جلسة الاستراحة ، وهي جلسة لطيفة عقب السجدتين في كل ركعة لا يتشهد عقبها ، وقد ثبت حديثها في صحيح البخاري ، وثبت في سنن أبي داود والترمذي من طرق أخرى بأسانيد صحيحة ، وهو الصحيح في مذهب الشافعي باتفاق المصنفين ، ولا تستحب عقب سجدة التلاوة في الصلاة . انتهى كلام الإمام النووي .وجلسة الاستراحة هي : جلسة خفيفة عقب السجدة الثانية وقبل القيام .حكم جلسة الاستراحة
وهي سنة عند الشافعي وإسحاق وأحمد ، فقد روي عن أبي قلابة رضي الله عنه قال : صلّى لنا مالك بن الحويرث صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الركعة الأولى قعد ثم قام ، رواه الخمسة إلا مسلماً . ولفظ البخاري : ( وكان إذا رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض ثم قام ) .
أقول : ومن الهيئات جلسة الاستراحة ، يؤتى بها بعد كل سجدة ثانية يقوم عنها .
فلا تسن بعد سجدة التلاوة ، ولا للمصلي قاعداً ، ولا في الركعة الرابعة من الظهر مثلاً ، ولا في الثانية منه ، إن أراد التشهد فإن أراد تركه سن له أن يأتي بها .
وهي : فاصلة بين الركعتين على المعتمد ليست من الأولى ولا من الثانية .
والأفضل : أن لا تزيد على قدر الطمأنينة ، لأنها من السنن التي أقلها أكملها كسكتات الصلاة .
منقول من اسلام سؤال
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور