آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 76 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 76 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


2 مشترك

    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Empty خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مايو 27, 2023 7:05 am


    يوم النفر الأول
    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره 1311
    يوم النفر الأول:
    هو اليوم الثاني من أيام التشريق وهو اليوم الثالث من أيام العيد،
    وقد سُمي بذلك لجواز النفر فيه من مِنى لمن تعجل من حجاج بيت الله، ولاينسى من تعجل أن عليه النزول الى مكة ليطوف بالبيت طواف الوداع قبيل سفره الى بلده يستوي في ذلك القارن والمُفرد والمتمتع، وسيأتى إنشاء الله الحديث عن طواف الوداع فيما بعد.

    أعمال يوم النفر الأول:
    وعمل الحاج في هذا اليوم كعمله في اليوم السابق، فإنه يقصر الصلاة الرباعية، ويكبر ويذكر الله،
    وبعد الزوال يرمى الجمرات كما رماها في اليوم السابق تماماً ولكن يجوز لمن اراد التعجُل أن يترك مِنى عائداً الى مكة ليطوف طواف الوداع ثم يعود الى بلده، وذلك لقول الله تعالى: {
    فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
    }
    (سورة البقرة:203)،
    وقال صلى اللة علية وسلم : "
    أيام منى ثلاثة
    {
    فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ
    }
    " الترمذي وابن ماجة وصححه الألباني.

    التعجُل في النفر:
    من ارد الخروج من منى بعد رمي الجمرات الثلاث هذا اليوم فله أن يخرج شريطة أن يكون خروجه قبل الغروب،
    أما من غربت الشمس عليه وهو لايزال بمِنى فإنه يلزمه المبيت بها ورمي الجمار في اليوم الثالث _ إلا من نوى الخروج واعد له ولكن تأخر خروجه من مِنى بسبب الزحام أو تعطل الشاحنه فله أن يخرج ولاحرج -،
    والتأخر لليوم التالي - الثالث عشر - أفضل لأنه أكثر عملاً، وهذا فعل النبي صلى اللة علية وسلم
    .

    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره 1412

    فتاوى وفتاوى ومسائل متعلقة بالتوكيل

    1- ماهي أحكام التوكيل في الحج والعمرة؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟
    فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص، فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه، فإن كان يرجو زوال عجزه كمريض يرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.

    وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((
    نعم
    ))
    . وذلك في حجة الوداع"

    3- ما هي شروط الموكل والوكيل في الحج؟
    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "إذا وجب الحج على شخص فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج، وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فإن كان يرجو زوال عجزه؛ كمريض يرجو الشفاء فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع، فإن مات قبل ذلك حج عنه من تركته ولا إثم عليه.

    وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا لا يرجو زواله؛ كالكبير والمريض الميؤوس منه ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يوكل من يحج عنه؛ لما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: (
    (نعم
    ))
    وذلك في حجة الوداع.

    ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة والمرأة عن الرجل.

    وإذا كان الوكيل قد وجب عليه الحج ولم يحج عن نفسه فإنه لا يحج عن غيره، بل يبدأ بنفسه أولاً؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول:
    لبيك عن شبرمة
    ،
    فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شبرمة؟)) قال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((
    أحججت عن نفسك
    ؟))
    قال:
    لا
    . قال: ((
    حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة
    ))
    رواه أبو داود وابن ماجه.

    والأولى أن يصرح الوكيل بذكر موكله فيقول: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان أو عن بنت فلان، وإن نوى بقلبه ولم يذكر الاسم فلا بأس، وإن نسي اسم الموكل نوى بقلبه عمن وكله، وإن لم يستحضر اسمه والله تعالى يعلمه ولا يخفى عليه.

    ويجب على الوكيل أن يتقي الله تعالى ويحرص على تكميل النسك؛ لأنه مؤتمن على ذلك، فيحرص على فعل ما يجب وترك ما يحرم، ويكمل ما استطاع من المكملات للنسك ومسنوناته".

    4- ما حكم توكيل غير المكي للمكي، وهل يلزمه الهدي إذا اشترط عليه التمتع أو القران؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: شخص يسكن في أفريقيا ويريد أن يكلف شخصا آخر بأن يحج عن أمه، هل يدفع له أجرة الحاج القادم من أفريقية إلى مكة المكرمة، وهل يجوز له أن ينقص منها؟
    فأجابت: "يجوز للشخص المذكور أن يقيم من مكة أو غيرها من الثقات من يحج عن أمه، إذا كانت متوفاة أو عاجزة عن مباشرة الحج بنفسها؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، بأجر قليل أو كثير أو بدون أجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: إذا أراد شخص أن يعطي حجة عن ميته، وكان الميت مثلا في مكان يبعد عن مكة حوالي ألف كيلو، هل يجوز أن يعطي حجة من مكة أو المدينة؛ لكون الكلفة من مكة أو المدينة أقل من إعطاء الحجة من مكان المتوفى؟

    فأجابت: "نعم يجوز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: لقد توفي رجل قبل سنتين ولم يستطع إلى الحج سبيلا، والآن عائلته وأولاده يرغبون في الحج نيابة عنه، ولكن ليس عندهم فلوس بقدر ما يكفي لهم إركاب أحد من باكستان ليقوم بالحج، ولذلك يريدون توكيل واحد من المسلمين الموجودين بمكة المكرمة بتوفير المصاريف إليه الناجمة بمنى وعرفة والأضحية ليقوم بالحج عنه. فهل يتم الحج هكذا عنه، ويناله من ثوابه؟ بينوا تؤجروا. جزاكم الله خيرا.
    فأجابت: "العبرة في النيابة بالحج بميقات النائب عن غيره في الحج على الصحيح من قولي العلماء، وعلى هذا يجوز أن توكلوا من يحج عن والدكم من أهل مكة ونحوها من البلاد القريبة من الحرم.وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    5- هل يتوكل عن الصغير غير وليه؟

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، ويفعلان ما يفعله الكبير، فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، ووليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما".

    6- هل يصح التوكيل لمجرد خوف الزحام أو لطول الطريق إلى الجمار؟

    قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "التوكيل في الرمي لا يجوز أن يتهاون به؛ لأن الرمي من مناسك الحج، وقد قال الله تعالى: {
    وأتموا الحج والعمرة لله
    }
    . فلا يمكن أن يؤكل إنسان لمجرد أنه تعبان، أو لمجرد الزحام".

    وقال رحمه الله في موضع آخر: "إذا كانت المشقة الزحام فدواؤه أن يرمي في الليل، والليل سعة ولله الحمد. أما إذا كانت المشقة على البدن؛ لأنها لا تستطيع المشي مثلاً إلا بمشقة شديدة، أو كانت امرأة حاملاً، فهنا نقول: لا بأس أن توكل".

    7- لماذا لا يصح التوكيل في الطواف والسعي؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "يجوز للعاجز عن الرمي لمرض أو كبر سن أو حمل أن يوكل من يرمي عنه؛ لقول الله تعالى: {
    فاتقوا الله ما استطعتم
    }
    . وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات وزمن الرمي يفوت ولا يُشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا بخلاف غيره من المناسك فلا ينبغي للمحرم أن يستنيب من يؤديه عنه ولو كان حجه نافلة؛ لأن من أحرم بالحج أو العمرة ـ ولو كانا نفلين ـ لزمه إتمامهما، لقول الله تعالى: {
    وأتموا الحج والعمرة لله
    }
    . وزمن الطواف والسعي لا يفوت بخلاف زمن الرمي"

    8- هل قيمة الهدي على الوكيل إذا لم يكن ثم شرط من الموكل؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: على من يكون الهدي [أي في حج البدل]؟

    فأجاب رحمه الله بقوله: "على الذي فعل الحج والعمرة، سواء كان متطوعا عن غيره أو بالأجرة، فهو الذي باشر الأمر"

    9- إذا توكل من لم يحج عن نفسه ولم يعلم بالحكم إلا بعد الحج، هل يلزم أن يحج عن الموكل من قابل؟

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، ولمن تكون حجه؟

    فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا حج الإنسان عن غيره وقد وجبت عليه الفريضة بأن كان مستطيعًا ولكنه لم يحج، ثم حج عن غيره، فإن ذلك غير صحيح، قال أهل العلم: وتكون الحجة لنفسه لا لمن نواها له، وإذا كان قد أخذ شيئًا ممن نوى الحج عنه فإنه يرده إليه.

    أما إذا كان لم يحج عن نفسه لعدم استطاعته وحج عن غيره، فإن هذا لا بأس به؛ وذلك لأنه إذا لم يكن مستطيعًا فالحج في حقه غير فريضة، فيكون قد أدى عن غيره حجًا في محله فيجزئ عنه".

    10- إذا كان أجرة الحج عن الغير أكثر من تكاليف الحج فما الحكم؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: "إذا أعطى رجل رجلا مبلغا معينا لكي يحج عن ميت، ثم ذهب الرجل إلى الحج ثم نقص عليه هذا المبلغ أو زاد، ما حكم ذلك؟ كما أرجو الإفادة هل له أجر إذا أحسن هذه المواقف عن الفاني؟
    فأجابت: "المسلمون على شروطهم، فإذا حصل اشتراط بين الدافع والآخذ على أن الآخذ يرد الزائد وعلى أن الدافع يكمل النقص، فعلى كل أن يفي بالتزامه، وإذا لم يكن بينهما شرط فإنه يأخذ الزائد ويكمل النقص، أما الأجر فله أجر إن شاء الله إذا أخذ المال بنية صالحة وأدى الواجب عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

    11- من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟ وكذا من عجز عنه؟

    - أما من مات ولم يطف طواف الإفاضة هل يطاف عنه؟: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفي، هل يطاف عنه أو لا؟
    فأجابت: "من أتى أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه؛
    لقول ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته، فوقصته فمات،
    فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم
    فقال: ((
    اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا
    ))
    رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه، بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا؛ لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

    - أما من عجز عنه: فقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أديت الحج أنا ووالدي والحمد لله، وكان معي عائلة من ضمن أفراد الأسرة، لم أتمكن من تأدية طواف الإفاضة لوالدي؛ حيث لم يستطع المشي على الأرجل، وسألت في الحرم فقالوا: عليك دم، ولكن نظرا لظروفي لم أذبح في ذلك الوقت، وهي السنة الماضية عام 1403هـ، وخرجت من مكة وحتى الآن لم أذبح الدم الذي مفروض على والدي. أفتوني جزاكم الله خيرا؟
    فأجابت: "إذا كان الطواف الذي تركه هو طواف الإفاضة، وهو طواف الحج الذي يأتي به الحاج بعد نزوله من مزدلفة، فهذا لا يجزئ فيه الدم، وعلى أبيك أن يرجع إلى مكة فيطوف هذا الطواف ماشيًا أو محمولاً. وعليه دم إن كان جامع زوجته بعد الحج، يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، أما إن كان المتروك طواف الوداع، وهو الذي يأتي به الحاج بعد فراغه من أعمال الحج وعند خروجه من مكة، فعليه عنه دم، يذبح في مكة لفقرائها كذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    12- امرأة خافت من الزحام , هل توكل من يرمي عنها؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز رمي الجمار أيام الحج في وقتنا هذا عن النساء؛ نظرا لشدة الزحام؟
    فأجابت: "قال تعالى: {
    يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
    }
    . وقال تعالى: {
    مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ
    }
    . فالعسر والحرج منفيان عن هذه الشريعة بهاتين الآيتين، وما جاء في معناهما، والنساء تختلف أحوالهن: فمنهن الحامل، وضخمة الجسم جدا، والهزيلة والمريضة، والمسنة العاجزة، ومنهن القوية، فأما المرأة التي يوجد فيها عذر من الأعذار المشار إليها ونحوها فتجوز النيابة عنها، ولا إشكال في ذلك، والذي يرمي عنها لا ينوب عنها إلا بإذنها قبل الرمي عنها، فيرمي عن نفسه ثم عنها. وأما القوية فإذا حصلت مشقة غير مألوفة جازت النيابة عنها على الوصف الذي سبق في كيفية النيابة، وأنه يرمي عنها بعد ما يرمي عن نفسه. والشخص الذي يكون نائبا في الرمي عن غيره يكون من الحجاج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"(

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
    فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    13- امرأة حامل وخافت من الزحام، هل توكل من يرمي عنها؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز أن توكل المرأة في رمي الجمرات؛ خشية الزحام، وحجها فريضة، أو ترمي بنفسها؟
    فأجابت: "يجوز عند الزحام في رمي الجمرات أن توكل المرأة من يرمي عنها، ولو كانت حجتها حجة الفريضة، وذلك من أجل مرضها أو ضعفها، أو المحافظة على حملها إن كانت حاملا، وعلى عرضها وحرمتها؛ حتى لا تنتهك حرمتها شدة الزحام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "من يشق عليه الرمي بنفسه كالمريض والكبير والمرأة الحامل ونحوهم، فإنه يجوز أن يوكل من يرمي عنه، سواء كان حجه فرضًا أم نفلاً، وسواء لقط الحصى وأعطاها الوكيل، أو لقطها الوكيل بنفسه فكل ذلك جائز"

    14- هل يوكل الرجل المرأة والعكس؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل يجوز أن تحج المرأة عن الرجل، وهل هناك فرق بين أن يكون الحج تطوعًا أو واجبًا؟ نرجو الفتوى وجزاكم الله خيرًا؟

    فأجاب رحمه الله بقوله: "يجوز حج المرأة عن الرجل إذا كان المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا عن الحج، لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. سواء كان الحج فرضًا أو نفلاً؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال له: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج ولا الظعن أفأحج عنه وأعتمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((
    حج عن أبيك واعتمر
    ))
    .
    وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي لا يستطيع الحج أفأحج عنه؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: ((
    حجي عن أبيك
    ))
    .
    والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين حج الفرض والنفل؛ فدل ذلك على جواز النيابة فيهما من الرجل والمرأة بالشرط المذكور، وهو كون المحجوج عنه ميتًا أو عاجزًا لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه. والله ولي التوفيق"

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ويجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة، والمرأة عن الرجل".

    15- هل يجوز أن يتوكل عن الأجنبي؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل الحج عن الآخرين مشروع على الإطلاق أم خاص بالقرابة، ثم هل يجوز أخذ الأجرة على ذلك، ثم إذا أخذ الأجرة على حجة عن غيره فهل له أجر في عمله هذا؟

    فأجاب رحمه الله بقوله: "الحج عن الآخرين ليس خاصًا بالقرابة، بل يجوز للقرابة وغير القرابة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه بالدين؛ فدل ذلك على أنه يجوز للقرابة وغير القرابة. وإذا أخذ المال وهو يقصد بذلك المشاهدة للمشاعر العظيمة ومشاركة إخوانه الحجاج، والمشاركة في الخير فهو على خير إن شاء الله، وله أجر. أما إذا كان لم يقصد إلا الدنيا، فليس له إلا الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) متفق على صحته".

    16- هل يعتمر عن نفسه ثم يحج عن موكله؟ (العمرة للوكيل والحجة للموكل).
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم من سافر إلى الحج ونوى عمرته لأمه وحجه لأبيه، والعام الثاني يعكس يحج لأمه ويعتمر لأبيه، فهل يجوز أم لا؟
    فأجابت: "كل من الحج والعمرة نسك مستقل، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيفية أدائهما قرانًا وإفرادًا أو تمتعًا بالعمرة إلى الحج، فمن أراد الإحرام بالعمرة عن أمه مثلاً والإحرام بالحج بعد التحلل من العمرة عن أبيه، أو العكس فله ذلك، وإذا أحرم بأحد النسكين عن نفسه، وبعد أن تحلل منه أحرم بالآخر عن أبيه مثلاً كان جائزا؛ لأن الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    17- هل يجوز التوكيل في الرمي؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما الأمور التي يجوز فيها الإنابة أو التوكيل في مناسك الحج، ومتى يجوز الحج عن الغير؟

    فأجابت: "يجوز الحج والعمرة عن الميت المسلم، وعن الحي المسلم العاجز عن أدائها بنفسه؛ لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه، وتجوز النيابة في رمي الجمار عن العاجز الذي لا يقوى على مباشرة الرمي بنفسه؛ كالصبي والمريض وكبير السن، إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    18- هل يجوز للوكيل أن يوكل؟

    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: شخص وكَّل آخر في الحج ودفع له النفقة، فهل لهذا النائب أن يقيم غيره؟

    فأجاب رحمه الله بقوله: "إذا أستأذن من الدافع وقال: أنا لست بحاج وسأقيم غيري يحج عنك، وأذن فلا بأس، وأما بدون إذنه وعلمه فلا يجوز"

    19- حكم من حج عن غيره لأجل الحصول على المال؟
    سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال التالي: ما حكم من أخذ نقودًا ليحج، أو من أخذها لمجرد النقود، أو حج لمجرد النقود؟

    فأجاب رحمه الله بقوله: "يقول العلماء: إن الإنسان إذا حج للدنيا لأخذ الدراهم، فإن هذا حرام عليه، ولا يحل له أن ينوي بعمل الآخرة شيئًا من الدنيا؛ لقوله تعالى: {
    مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ * أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
    }
    . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق.

    وإما إذا أخذ ليحج وليستعين به على الحج، فإن ذلك لا بأس به ولا حرج عليه، وهنا يجب على الإنسان أن يحذر من أن يأخذ الدراهم للغرض الأول، فإنه يخشى أن لا يقبل منه، وأن لا يجزئ الحج عمن أخذه منه، وحينئذ يلزمه أن يعيد النفقة والدراهم إلى صاحبها؛ إذا قلنا: إن الحج لم يصح ولم يقع عن المستنيب، ولكن يأخذ الإنسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره، وليستعن بها على الحج، ويجعل نيته في ذلك أن يقضي غرض صاحبه، وأن يتقرب إلى الله تعالى بما يتعبد به في المشاعر وعند بيت الله"

    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره 1510
    يوم النفر الثاني

    يوم النفر الثاني :
    هو اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من ايام العيد،
    وقد سُمي بذلك لأن من لم ينفر من مِنى في اليوم السابق فلا بد أن ينفر فيه، وهو اليوم الأخير من أيام الحج،
    والأكمل للحاج أن ينفر من مِنى في هذا اليوم؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولاينسى الحاج أن عليه النزول الى مكة ليطوف بالبيت طواف الوداع قبيل سفره الى بلده يستوي في ذلك القارن والمُفرد والمتمتع،
    وسيأتى إنشاء الله الحديث عن طواف الوداع فيما بعد.

    أعمال يوم النفر الثاني:

    وعمل الحاج في هذا اليوم كعمله في اليومين السابقين تماماً فإنه يقصر الصلاة الرباعية، ويكبر ويذكر الله، وبعد الزوال يرمى الجمرات كما رماها في اليومين السابقين، ويحرص على أن يرمي الجمرات الثلاث قبل غروب شمس هذا اليوم فهو أخر ايام الحج.
    وعليه أن يعود إلى مكة ليطوف بالبيت طواف الوداع قبل رحيله مباشرة، يُعغى من هذا الطواف المرأة الحائض والنفساء.

    طواف الوداع وآداب رجوع الحاج من سفره


    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره P18_twaf

    ----------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Empty طواف الوداع - * - حكم طواف الوداع

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مايو 27, 2023 7:07 am


    طواف الوداع
    حكم طواف الوداع:

    طواف الوداع واجب عند الجمهور فالحنفية والحنابلة وقول للشافعي يرون أنه واجب مُستدلين بحديث ابن عباس –رضي الله عنهما- قال:"
    أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت
    ..."
    متفق عليه، وفي لفظ: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-:"
    لا ينفرن أحدٌ حتى يكون آخر عهده بالبيت
    "
    رواه مسلم،
    أما الإمام مالك وقول للشافعية كانوا يرون أنه ليس واجباً لكنه يكره تركه، واستدلوا على ذلك بجواز تركه للحائض والنفساء.

    يقول الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله:  طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للناس في حجة الوداع: "
    لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت
    "
    رواه مسلم ,ابو داود وصححه الألباني، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "
    أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
    "
    متفق عليه،
    وبذلك تعلم حكم طواف الوداع من هذين الحديثين الشريفين والعمرة تشبه الحج؛ لأنها حج أصغر. والحائض لا وداع عليها وهكذا النفساء؛ لأنها مثله في الحكم. والله الموفق / انتهى كلام الشيخ.

    صفة طواف الوداع  والخروج من المسجد:

    وهو سبعة اشواط تماماً كطواف العمرة إلا أنه لا اضطباع فيه ولارمل تبدأ مستلماً الحجر الأسود ومكبرا وتتم سبعة أشواط، كما أنه يجوز أداؤه بملابسك المعتادة كالقميص والسروال وغيره.
    يكون طواف الوداع قبيل سفرك مباشرة، حتى يكون آخر عهدك بمكة هو البيت الحرام.
    من كان عليه طواف إفاضة ( طواف الحج) له أن يطوف طوافاً واحداً يجزؤه عن طواف الإفاضة والوداع.

    المرأة إن أصابها حيض أو نفاس قبل أن تؤدي طواف الوداع فلا طواف عليها ولها أن تسافر ولا شئ عليها، أما من كانت طاهرة وجب عليها طواف الوداع تماماً كالرجل.

    من طاف طواف الوداع ثم قرر المكوث بمكة يوماً أو اثنين بعد ذلك فعليه أن يطوف طواف الوداع مرة أخرى قبيل سفره مباشرة، أما من جمع أمتعته واستعد ثم طاف للوداع ثم تأخر في الخروج عن مكة لسبب خارج عن اختياره كتعطل الحافلة أو تأخرها فليس عليه إعادة ولا شئ عليه.

    وعند الخروج من المسجد تفعل كما تفعل عند خروجك من أي بيت من بيوت الله، فتُقدم الرِجل اليسرى قائلاً: "
    بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك
    "
    أو تقول : "
    رب اغفر لي ، وافتح لي أبواب فضلك
    "
    .

    وأما ما يفعله البعض أثناء مغادرة المسجد الحرام من السير تجاه الباب بظهورهم ووجوههم تجاه الكعبة، فهو من البدع المُنكرة والتي لا أصل لها


    آداب رجوع الحاج من سفره

    على المسافر أن يتعجل في العودة، ولا يطيل المكث لغير حاجة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "
    السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله
    "
    متفق عليه.

    يستحب أن يقول أثناء رجوعه من سفره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: "
    لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون ساجدون، لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده
    "
    رواه البخاري .

    لا يدخل على أهله في الليل بل يدخل البلدة نهاراً أو آخر النهار؛ ففي الحديث عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى اللة علية وسلم  قال : "
    إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا
    "
     رواه البخاري ، وإن كان لابد فاعلاً فليرسل من يخبرهم بعودته قبل وصوله.
    وعنه رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله في غزاة فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل . فقال "
    أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي عشاء - ، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة
    "
    رواه البخاري ومسلم ، وعنه أيضاً قال : (
    نهى رسول الله   أن يطرق الرجل أهله ليلاً . يتخونهم أو يلتمس عثراتهم
    ) رواه مسلم .
    وعن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: ( كان النبي صلى اللة علية وسلم  - صلى الله عليه وسلم -
    لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية
    )
    رواه البخاري ومسلم .

    أن يبتدئ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين لفعل النبي   إذا قدم من سفر ، فعن كعب بن مالك رضي الله عنه : (
    أن رسول الله صلى اللة علية وسلم  كان لا يقدم من سفر إلا نهارا ، في الضحى . فإذا قدم ، بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين . ثم جلس فيه
    )
    رواه مسلم.

    إذا قدم المسافر إلى بلده استحبت المعانقة؛ لما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أنس رضي الله عنه أ
    نهم كانوا إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا
    ،
    رواه الطبراني وحسنه الألباني. كما يستحب جمع الأصحاب وإطعامهم عند القدوم من السفر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
    تستحبّ الهدية؛ لما فيها من تطييب القلوب، وإزالة الشحناء قال صلى الله عليه وسلم: "
    تهادوا تحابّوا
    "
    رواه البخاري  وحسنه الألباني، ومن أجمل الهدايا ماء زمزم لأنها مباركة قال صلى الله عليه وسلم: "
    إنها مباركة، إنها طعام طعم
    "
    رواه مسلم .

    مسائل متعلقة بطواف الوداع

    1- ما هي أحكام طواف الوداع؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "إذا أراد الحجاج الخروج من مكة وجب عليهم أن يطوفوا بالبيت طواف الوداع؛ ليكون آخر عهدهم بالبيت، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: (
    أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خُفف عن المرأة الحائض
    )
    متفق على صحته.
    فإذا فرغ من توديع البيت وأراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج، ولا ينبغي له أن يمشي القهقرى؛ لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل هو من البدع المحدثة،
    وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((
    من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
    ))
    ، وقال صلى الله عليه وسلم: ((
    إياكم ومُحدثات الأمور، فإن كل مُحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
    ))
    "

    2- هل يجوز تقديم طواف الوداع على بعض أعمال الحج؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز الوداع قبيل إكمال رمي الجمار؟

    فأجابت: "الوداع آخر أعمال الحج، فلا يجوز أن يتقدم على شيء منها؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    3- من الذي يسقط عنه طواف الوداع؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل المرأة الحائض تعفى عن الوداع أم لا؟

    فأجابت: "نعم تعفى المرأة عن طواف الوداع إذا كانت حائضا وقت خروجها من مكة المكرمة، ومثلها النفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (
    أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
    )
    متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

    4- هل يقاس المريض على الحائض والنفساء في طواف الوداع؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل الحائض والنفساء يلزمهم طواف الوداع، والعاجز والمريض؟ مع العلم أنني سألت عندما حدث هذا في منى، ولكن العلماء ما تطابقوا، منهم من قال: ما يلزمهن طواف الوداع، ومنهم من قال: لا زم يأتين بطواف الوداع.
    فأجابت: "ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، وأما العاجز فيطاف به محمولا، وهكذا المريض؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((
    لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت
    ))
    . ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (
    الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض
    )
    . وجاء في حديث آخر يدل على أن النفساء مثل الحائض ليس عليها وداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    5- هل يصح طواف الوداع لمن خرج من حدود الحرم لقضاء حاجة وفي نيته العودة وأداء طواف الوداع؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل يجوز للحاج أيام منى أن يذهب إلى الطائف وبعد مضي عشرين يوما يعود فيوادع؟

    فأجابت: "لا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها طواف الوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    6- هل يجب طواف الوداع على أهل جدة وبحرة ومن هم خارج الحرم دون الميقات؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: أقيم في مدينة جدة، وأذهب إلى مكة المكرمة دائما، فهل أودع البيت الحرام بعد الحج، أم أأخره لحين سفري إلى بلدي؟ وهل في تأخير الوداع كفارة؟

    فأجابت: "إذا حججت فلا تسافر عقب حجك إلى جدة حتى تطوف طواف الوداع، وإذا سافرت قبل الوداع فعليك هدي تذبحه في الحرم، ولا تأكل منه، بل أطعمه الفقراء؛ لأن طواف الوداع واجب بعد الحج؛ لعموم حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق على صحته. وعليك التوبة إلى الله من خروجك إلى جدة قبل طواف الوداع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".
    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ((
    لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت
    ))
    . وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان ـ سواء في جدة أو الطائف وغيرهم ـ أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه"
    7- من طاف طواف الوداع ثم بات بدون اختياره هل يلزمه إعادة طواف الوداع؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟

    فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (
    أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض
    ).
    وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"([8]).

    8- إذا طافت مجموعة من الحجاج طواف الوداع على أن يخرجوا بعد الطواف، وتأخرت السيارة إلى الفجر هل يلزمهم إعادة الطواف؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟
    فأجابت: "المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض). وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    9- إذا طاف للوداع ثم بات في منى في مخيمه فما حكم ذلك؟
    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للحجاج: ((
    لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت
    ))
    خرجه مسلم في صحيحه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه.

    وقوله: (
    أمر الناس
    )
    يعني أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للحاج أن يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع إذا أراد السفر إلى بلده، أو إلى بلاد أخرى، وإذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة أو لسماع الدرس أو ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك، فالمدة يسيرة يعفى عنها. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في آخر الليل، ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. فالتخلف اليسير يعفى عنه في الوداع، وإذا كنت سافرت بعد العشاء فلا حرج في ذلك، أما إن كنت أقمت إقامة طويلة فينبغي لك أن تعيد طواف الوداع".

    10- ماحكم تقديم سعي الحج على طواف الإفاضة إذا أخره إلى أخر أعمال الحج؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: لقد من الله علي بأداء فريضة الحج هذا العام مع والد ووالدة زوجي؛ نظرا لأن ظروف عمل زوجي في المملكة لم تسمح له بمرافقتنا، وقد ظللت بمكة شهرا كاملا أديت فيه العمرة ونويت حج تمتع، وسؤالي الآن: لقد أحرمنا بالحج يوم السابع من ذي الحجة، وأحرمت أنا كذلك معهم، ثم توجهنا مباشرة إلى عرفات، حيث مكثنا هناك السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة، فهل ما فعلناه صحيح؟ وما الحكم إذا كان غير ذلك؟ أثناء سيرنا من عرفة إلى مزدلفة ضللت أنا وطفلتي الطريق، وابتعدت عن من كانوا معي، ولكن الله يسر لي والحمد لله أخا مصريا وزوجته ظللت معهم حتى الذهاب إلى مكة لطواف الوداع، وكنت مرتبطة بهم ليوصلوني إلى جدة، حيث استطيع الذهاب إلى والد ووالدة زوجي وطفلي الذي كان معهم، ونظرا لهذه الظروف فقد نويت الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع، وأعطانا السائق مهلة ساعتين للعودة ثم الذهاب إلى جدة، وقد أخبرتني الأخت بأنه من الجائز السعي ثم الطواف؛ نظرا لأني لو طفت فلا بد أن يكون آخر عهدي بالبيت هو الطواف، ومن ثم سعيت ثم طفت، وكنت أسرع أثناء ذلك؛ لأن طفلتي معهم وأخاف أن أتأخر عنهم، وبعد عودتي قرأت أن من شروط صحة السعي أن يكون قبله طواف.
    والسؤال هل السعي قبل طواف الوداع جائز؟ وما الحكم إذا كان ما فعلته غير صحيح؟ وفي حالة إذا ما وجب علي دم هل أستطيع توكيل من يذبحه عني في مكة لاستحالة ذهابي إلى مكة الآن، وربما حتى عودتي إلى مصر؟
    فأجابت: "أولاً: المشروع لمن بمكة ونوى الحج أن يحرم به يوم الثامن من ذي الحجة، ويمكث بمنى اليوم الثامن، يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم يذهب إلى عرفة صبيحة اليوم التاسع بعد طلوع الشمس، لكن من لم يفعل ذلك وذهب إلى عرفة قبل ذلك فإن ذلك لا يؤثر على حجه.

    ثانيًا: المشروع السعي للحج بعد الطواف، لكن إذا سعت قبل الطواف ونوت به طواف الحج والوداع ثم سافرت فإنه يجزئها ذلك، ولا شيء عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم".

    11- هل للعمرة طواف وداع؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟
    فأجابت: "يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته، أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة، لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف؟
    فأجابت: "المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض متفق عليه. وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملا بعموم السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
    12- هل يجب طواف الوداع على الأحياء الخارجة عن الحرم جهة التنعيم؟

    قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحاج بالوداع، قال صلى الله عليه وسلم: ((
    لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت
    )).
    وهذا خطاب للحجاج يشمل أهل جدة وغيرهم، فالواجب على جميع أهل البلدان ـ سواء في جدة أو الطائف وغيرهم ـ أن يودعوا البيت، وقد تسامح بعض العلماء في هذا بالنسبة لمن منزله دون مسافة قصر كأهل بحرة وأشباههم، وقالوا إنه لا وداع عليه، والأحوط لكل من كان خارج الحرم أن يودع إذا انتهى حجه"
    13- من أخر طواف الإفاضة، فهل يسقط عنه طواف الوداع إذا سافر بعدها، أو هل يجمع بين طواف الإفاضة والوداع؟
    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: إذا الحاج أكمل جميع أركان وواجبات الحج ما عدا طواف الإفاضة والوداع، فهل إذا كان طواف الإفاضة آخر يوم من الحج، أي يوم الثاني من التشريق، طاف طواف الإفاضة ولم يطف طواف الوداع وقال: إنه يكفي، وهو ليس من أهل مكة، من أهل المدن الأخرى من المملكة العربية السعودية، فماذا عليه؟
    فأجابت: "إذا كان الأمر كما ذكر، وكان سفره من مكة متصلا بطوافه طواف الإفاضة كفاه طواف الإفاضة عن الإفاضة والوداع، إذا كان قد فرغ من رمي الجمرات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: أفيدكم بأننا ثلاثة رفاق، قمنا بأداء فريضة الحج، وكنا على دراية بجميع أركانه وواجباته، إلا أننا بعد رمي جمرة العقبة والحلق لم نقم بأداء طواف الإفاضة؛ مستندين في ذلك إلى كتيب منسوب إلى رئيس أوقاف مكة المكرمة تقريبا، وفيه ترخيص للحاج بتأخير هذا الطواف إلى آخر يوم من أيام الرمي، حيث يمكن أن يقام به فيستغنى به عن طواف الإفاضة وطواف الوداع، أي: يجزئ عنهما طواف واحد، حيث قمنا بهذا. وبعد رجوعنا إلى البلد بدأت الأقاويل بأن حجنا باطل نتيجة إهمالنا لطواف الإفاضة، وجمعنا بينه وبين طواف الوداع في آخر حجنا؛ لذا نرجو من فضيلتكم إيضاح كيفية حجنا، وماذا يلزمنا إذا كنا قد أخرنا هذا الطواف (
    طواف الإفاضة
    )، ما حكم طواف الإفاضة، ومتى وقته، وما حكم من جعله مع طواف الوداع؟
    فأجابت: "إذا كان الواقع كما ذكر من تأخيركم طواف الإفاضة إلى قرب خروجكم من مكة، وطفتم طواف الإفاضة وخرجتم مكتفين به عن طواف الوداع فلا شيء عليكم، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، ووقته واسع، لكن الأولى المبادرة به في يوم العيد إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل طواف الوداع يجزئ عن طواف الإفاضة عند تأخيره إلى طواف الوداع؟ وهل طواف يكفي أم أطوف طوافين، أي: أربعة عشر شوطا، لكل طواف نية؟
    فأجابت: "إذا لم يطف الحاج طواف الإفاضة إلا عند انصرافه من مكة، واكتفى به عن طواف الوداع كفاه حتى لو وقع بعده سعي، كما لو كان متمتعا، وإن طاف طوافا ثانيا للوداع فذلك خير وأفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"
    14- هل يجوز فصل الطواف عن السعي؟ وهل يجب الطواف مع السعي؟

    سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء السؤال التالي: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس، بعد آخر أيام التشريق؟ وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، أو بعد أيام التشريق؟
    فأجابت: "سعيك آخر أيام التشريق أو بعد أيام التشريق صحيح، ولا حرج عليك في تأخيره؛ لأنه ليس من شروط صحته أن يكون متصلا بالطواف، لكن من الكمال أن يكون بعد الطواف متصلا به؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم".
    وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ـ أيضًا ـ السؤال التالي: هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟
    فأجابت: "السنة أن يكون السعي متصلا بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيرا ثم سعى أجزأه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم"

    15- هل يجب صلاة ركعتين بعد طواف الوداع؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: هل بعد طواف الإفاضة وطواف الوداع صلاة ركعتين خلف المقام، وما هو الدليل على ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
    فأجاب رحمه الله بقوله: "كل طواف يشرع بعده ركعتان خلف المقام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف صلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الوداع في حجته صلى ركعتين، ثم سافر عليه الصلاة والسلام للمدينة. ومن لم يتيسر له أن يصلي خلف المقام صلى في أي مكان في المسجد. والله الموفق"
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "يسن أن يصلي ركعتين بعد طواف الوداع"

    16- هل يجوز التأخر في مكة قبل الوداع ثم الوداع بعد ذلك؟
    سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال التالي: حججت هذا العام وسأتأخر في العودة إلى ما بعد ذي الحجة، هل هذه الإقامة الطويلة بعد الحج لا تؤثر على طواف الوداع؟ جزاكم الله خيرًا.
    فأجاب رحمه الله بقوله: "هذه المدة لا تؤثر؛ لأن طواف الوداع إنما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ يخاطب الحجاج في حجة الوداع ـ: ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) أخرجه مسلم في صحيحه. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: (أمر الناس ـ يعني الحاج ـ أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) متفق عليه. ومن هذا الحديث يعلم أن الحائض ليس عليها وداع وهكذا النفساء، والله ولي التوفيق"
    ------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    avatar
    انهار الجنه


    عدد المساهمات : 228
    تاريخ التسجيل : 07/03/2010

    خامساً ::- يوم النفر الأول - * يوم النفر الثاني - * طواف الوداع - *آداب رجوع الحاج من سفره Empty طواف الوداع

    مُساهمة من طرف انهار الجنه السبت مايو 27, 2023 10:55 pm

    جزاكم الله خرا

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:59 am