آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 43 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 43 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


2 مشترك

    سابعاً : . السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ . شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ . وحكم السعي راكبا .

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Empty سابعاً : . السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ . شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ . وحكم السعي راكبا .

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد مايو 21, 2023 11:35 am

    ..... تعريفُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .....

    1- السَّعي لغةً: المشيُ، والعَدْوُ مِن غيرِ شَدٍّ
    2- الصَّفا لغةً: جمعُ صفاةٍ، وهي الحَجَرُ الصَّلْدُ الضَّخْم الذي لا يُنْبِتُ شيئًا؛ وقيل: هي الصَّخرةُ الملساءُ
    الصَّفا اصطلاحًا: مكانٌ مرتفِعٌ مِن جبلِ أبي قُبَيسٍ، ومنه ابتداءُ السَّعيِ، ويقع في طَرَف المسعى الجنوبيِّ
    3- المروة لغةً: حجارةٌ بِيضٌ برَّاقةٌ، والجمعُ مَرْوٌ
    المروة اصطلاحًا: جبلٌ بمكَّة، وإليه انتهاءُ السَّعيِ، وهو في أصلِ جبل قُعَيْقِعان، ويقعُ في طَرَفِ المسعى الشَّمالي
    السَّعْيُ بين الصَّفا والمروة اصطلاحًا: هو قَطْعُ المسافةِ الكائنةِ بين الصَّفا والمروةِ، سبعَ مرَّاتٍ في نُسُكِ حجٍّ أو عُمْرةٍ

    مشروعيَّةُ السَّعْيِ وأصلُه وحِكْمَتُه

    : مشروعيَّةُ السَّعْيِ
    السَّعيُ بين الصَّفا والمروة مشروعٌ في الحجِّ والعُمْرة
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قَولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: 158]
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((طاف رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وطاف المسلمون، فكانت سُنَّةً ))

    2- وعَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رأينا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحرم بالحجِّ، وطاف بالبيتِ، وسعى بين الصَّفا والمروةِ ))

    : أصلُ السَّعْيِ
    أصلُ مشروعيَّةِ السَّعْيِ هو سعيُ هاجرَ عليها السَّلامُ، عندما ترَكَها إبراهيمُ مع ابنِهِما إسماعيلَ عليهما السلام بمكَّة،
    ونَفِدَ ما معها من طعامٍ وشرابٍ، وبدأت تشعُرُ هي وابنُها بالعطشِ؛ فسَعَتْ بين الصَّفا والمروةِ سَبْعَ مرَّاتٍ طلبًا للماءِ؛
    يقول ابنُ عبَّاسٍ: وجعلَتْ أمُّ إسماعيلَ تُرْضِعُ إسماعيلَ وتَشْرَبُ من ذلك الماءِ، حتى إذا نَفِد ما في السِّقاءِ عَطِشَت وعَطِشَ ابنُها، وجعلت تنظرُ إليه يتلوى- أو قال: يتلبَّطُ- فانطلقت كراهيةَ أن تنظُرَ إليه، فوجَدَت الصَّفا أقربَ جبلٍ في الأرضِ يليها، فقامت عليه، ثم استقبلَتِ الواديَ تنظُرُ: هل ترى أحدًا؟، فلم تَرَ أحدًا، فهَبَطَت مِنَ الصَّفا حتى إذا بلغَتِ الواديَ، رفعت طَرَفَ دِرْعِها،
    ثم سعت سَعْيَ الإنسانِ المجهودِ، حتى إذا جاوزت الواديَ، ثم أتت المروةَ، فقامت عليها، ونظَرَت هل ترى أحدًا؟ فلم تَرَ أحدًا، ففعلت ذلك سبْعَ مرَّاتٍ، قال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((فذلك سَعْيُ النَّاسِ بينهما ))

    : حِكْمَةُ السَّعْيِ
    1- شُرِعَ السَّعيُ؛ إحياءً لذكرى إبراهيمَ وزَوجَتِه هاجرَ وابنِهِما إسماعيلَ عليهم السلامُ، وما كانوا عليه مِنِ امتثالِ أمْرِ اللهِ تعالى، والمبادَرةِ إليه، فيكون التذكُّرُ باعثًا على مِثْلِ ذلك، ومُقَرِّرًا في النُّفوس تعظيمَهم
    2- استشعارُ العبدِ بأنَّ حاجَتَه وفَقْرَه إلى خالِقِه ورازِقِه كحاجَةِ وفَقْرِ تلك المرأةِ في ذلك الوقتِ الضَّيِّقِ، والكربِ العظيمِ إلى خالِقِها ورازِقِها، وليتذَكَّر أنَّ مَن كان يطيعُ اللهَ- كإبراهيمَ عليه وعلى نبيِّنا الصَّلاةُ والسلامُ- لا يُضَيِّعُه، ولا يُخَيِّبُ دعاءَه

    ..... حُكْمُ السَّعيِ والتطَوُّعِ به .....
    : حُكْمُ السَّعيِ
    السَّعْيُ بين الصَّفا والمروة رُكنٌ من أركانِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا مِنَ الكِتابِ:
    قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158]
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ تصريحَه تعالى بأنَّ الصَّفا والمروةَ مِن شعائِرِ الله؛ يدلُّ على أنَّ السَّعيَ بينهما أمرٌ حتمٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّه لا يمكن أن تكونَ شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النُّسُكِ؛ فإنَّ شعائرَ اللهِ عظيمةٌ، لا يجوز التَّهاونُ بها، وقد قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللَّهِ الآية [المائدة: 2] ، وقال: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ الآية [الحج: 32]
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- أنَّ طَوافَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الصَّفا والمروةِ؛ بيانٌ لنصٍّ مجمَلٍ في كتابِ الله،
    وهو قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] ، وقد قرَأَها عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لَمَّا صَعِدَ إلى الصَّفا، وقال: ((أبدأ بما بدأ اللهُ به )) وقد تقرَّرَ في الأصولِ أنَّ فِعلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذا كان لبيانِ نصٍّ مُجمَلٍ من كتابِ الله؛ فإنَّ ذلك الفعلَ يكون لازمًا
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لِتَأخُذُوا مناسِكَكم ))،
    وقد طاف بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، فيَلْزَمُنا أن نأخُذَ عنه ذلك
    3- عن حبيبةَ بنتِ أبي تِجْراةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((اسْعَوْا؛ فإنَّ اللهَ كتب عليكم السَّعيَ ))
    4- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قدِمْتُ على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُنيخٌ بالبطحاءِ، فقال لي: أحجَجْتَ؟ فقلْتُ: نعم، فقال: بمَ أهلَلْتَ؟ قال: قلتُ: لبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: فقد أحسَنْتَ، طُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ ))
    فهذا أمرٌ صريحٌ دلَّ على الوجوبِ، ولم يأتِ صارفٌ له
    5- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((يُجْزِئُ عنكِ طوافُكِ بين الصَّفا والمروةِ، عن حَجِّكِ وعُمْرَتِكِ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه يُفهَم مِنَ الحديثِ أنَّها لو لم تَطُفْ بينهما لم يحصُلْ لها إجزاءٌ عن حَجِّها وعُمْرَتِها
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((ما أتمَّ اللهُ حَجَّ امرئٍ ولا عُمْرَتَه، لم يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ ))
    2- عن عُروةَ قال: قلتُ لعائشةَ زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما أرى على أحدٍ لم يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ شيئًا،
    وما أبالي ألَّا أطوفَ بينهما، قالت: بِئْسَ ما قلتَ، يا ابنَ أُخْتي! طاف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطاف المسلمونَ؛ فكانت سُنَّةً، وإنَّما كان مَن أهلَّ لِمَناةَ الطَّاغيةِ، التي بالْمُشَلَّلِ، لا يطوفونَ بين الصَّفا والمروة، فلمَّا كان الإسلامُ سَأَلْنا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: 158] ولو كانت كما تقولُ، لكانت: فلا جُناحَ عليه أنْ لا يَطَّوَّفَ بهما ))

    وفي روايةٍ: سألتُ عائشةَ، وساق الحديثَ بنَحْوِه، وقال في الحديثِ: ((فلمَّا سألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك،
    فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا كنَّا نتحَرَّجُ أن نَطُوفَ بالصَّفا والمروةِ؛ فأنزل اللهُ عَزَّ وجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا [البقرة: 158] ، قالت عائشةُ: قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يَتْرُكَ الطَّوافَ بهما ))

    رابعًا: أنَّه نُسُكٌ في الحجِّ والعُمْرة، فكان رُكنًا فيهما كالطَّوافِ بالبيت

    : التطوُّعُ بالسَّعْيِ بين الصَّفا والمروةِ
    لا يُشْرَعُ التطَوُّعُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ لغيرِ الحاجِّ والمعتَمِر.
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
    قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ تقييدَ نَفْيِ الجُناحِ فيمن تطَوَّفَ بهما في الحَجِّ والعُمْرة؛ دلَّ على أنَّه لا يُتطَوَّعُ بالسَّعيِ مُفرَدًا إلَّا مع انضمامِه لحجٍّ أو عُمْرةٍ
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك الطَّحاويُّ وابنُ بطَّالٍ وشمسُ الدين ابنُ قُدامة وابنُ المُلَقِّن وابنُ حَجَرٍ، والعينيُّ، وإبراهيمُ بنُ مُفْلح

    color=#003399] الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ .....
    لا تجبُ الموالاةُ بين الطَّواف والسَّعي، وإن كانت مستحبَّةً، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة
    ، والشَّافعيَّة والحَنابِلة، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ السَّعيَ عبادةٌ مستقلَّةٌ، فإذا فُصِل بينها وبين غيرِها بشيءٍ فلا يضُرُّ
    ثانيًا: لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ركنٌ، والموالاةُ بين أركانِ الحجِّ لا تجِبُ كالوقوفِ والطَّوافِ
    -------------
    ..... شُروطُ السَّعيِ ......

    الشَّرط الأوَّل: استيعابُ ما بين الصَّفا والمروةِ
    يُشتَرَط في صحَّةِ كلِّ شوطٍ من أشواطِ السَّعيِ قَطْعُ جميعِ المسافة بين الصَّفا والمروةِ
    ، فإن لم يقطَعْها كلَّها لم يصِحَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    فِعْلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد قال: ((لِتَأْخُذوا مناسِكَكم ))
    ثانيًا: أنَّ المسافةَ للسعيِ مُحدَّدةٌ مِن قِبَل الشَّرْعِ، والنَّقصُ عن الحدِّ مُبطِلٌ
    الشرط الثَّاني: الترتيبُ بأن يبدأَ بالصَّفا وينتهيَ بالمروة
    يُشتَرَط أن يبدأَ سَعْيَه بالصَّفا، وينتهيَ بالمروةِ، حتى يختِمَ سَعْيَه بالمروةِ، فإنْ بدأ بالمروةِ، ألغى هذا الشَّوْطَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ
    الأربعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ
    الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
    1- عن جابِرِ بنِ عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما أنه قال في حديثه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فبدأ بالصَّفا، فرَقِيَ عليه... ثم نزل إلى المروةِ ))، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم ))
    2- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أَبدأُ بما بدأ اللهُ به ))، وقد بدأ اللهُ عزَّ وجلَّ بالصَّفا، فقال: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ
    اللَّهِ [البقرة: 158]
    الشرط الثَّالث: أن يكونَ سَبْعةَ أشْواطٍ
    يُشتَرَطُ في صِحَّةِ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ، أن يكون سَبعةَ أَشواطٍ، ذَهابُه مِنَ الصَّفا إلى المروةِ شَوْطٌ، ورجوعُه مِنَ المروةِ إلى الصَّفا شَوْطٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو مذهَبُ الظاهريَّة
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سألْنَا ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن رجلٍ طاف بالبيتِ في عُمْرةٍ، ولم يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ، أيأتي امرأتَه؟ فقال: ((قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطاف بالبيت سبعًا، وصلَّى خَلْفَ المقامِ ركعتينِ، فطاف بين الصَّفا والمروةِ سبعًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21] ))
    فهذا فِعْلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم ))
    ثانيًا: أنَّ عددَ أشواطِ السَّعي محدَّدةٌ مِن قِبَل الشَّرعِ، والنَّقْصُ عن الحدِّ مُبطِلٌ، كما أنَّ النَّقصَ عن عددِ كُلِّ صلاةٍ عمدًا مُبطِلٌ لها
    ثالثًا: أن عليه عمل النَّاس
    الشرط الرابع: أن يكون بعد الطَّوافِ
    اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ تَقَدُّمِ الطَّوافِ على السَّعيِ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
    القول الأوّل: يُشتَرَطُ في صحَّةِ السَّعيِ أن يقَعَ بعد الطَّوافِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة،
    والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِ
    يَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا طاف في الحجِّ أو العُمْرة أوَّلَ ما يَقْدَمُ، سعى ثلاثةَ أطوافٍ، ومشى أربعةً، ثم سجد سجدتينِ، ثم يطوف بين الصَّفا والمروةِ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقَدِّم الطَّوافَ على السَّعيِ بدَلالة كلمة (ثمَّ) وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم ))، وفِعْلُه في المناسِكِ يفيدُ الوجوبَ
    2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((حاضت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها، فنَسَكَتِ المناسِكَ كلَّها غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ، فلمَّا طَهُرَتْ طافت بالبيت، قالت: يا رسولَ الله، تنطَلِقونَ بحَجَّةٍ وعُمْرةٍ، وأنطلِقُ بحجٍّ؟! فأمَرَ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنعيمِ، فاعتَمَرت بعد الحجِّ ))، وفي روايةٍ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((فقَدِمْتُ مكَّة وأنا حائضٌ، ولم أطُفْ بالبيتِ، ولا بين الصَّفا والمروةِ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه لولا اشتراطُ تقدُّمِ الطَّوافِ على السَّعي؛ لفعلت في السَّعيِ مِثْلَ ما فعَلَتْ في غيره مِنَ المناسِكِ؛ فإنَّه يجوز لها السَّعيُ مِن غيرِ
    طهارةٍ
    ثانيًا: أنَّ السَّعيَ تابعٌ للطَّوافِ ومُتَمِّمٌ له، وتابعُ الشَّيءِ لا يتقدَّمُ عليه
    ثالثًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْعَ قَطُّ إِلَّا عَقِيبَ طَوَافٍ، ولو جاز السَّعيُ مِن غيرِ أن يتقَدَّمَه طوافٌ لفَعَلَه النبيُّ صلَّى
    اللهُ عليه وسلَّم ولو مرَّةً؛ ليدُلَّ به على الجوازِ
    القول الثاني: لا يُشتَرَط لصحَّةِ السَّعيِ أن يسبِقَه طوافٌ، وهذا مذهَبُ الظاهريَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، وبه قال بعضُ السَّلَف، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وقف رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ بمنًى للنَّاسِ يسألونَه، فجاء رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، لم أشعُرْ فحلَقْتُ قبل أن أنحَرَ؟ فقال: اذبَحْ، ولا حَرَجَ، ثم جاءه رجلٌ آخَرُ، فقال: يا رسولَ الله، لم أشعُرْ فنَحَرْتُ قبل أن أرْمِيَ؟ فقال: ارْمِ، ولا حَرَجَ، قال: فما سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: افعَلْ، ولا حَرَجَ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    عُمومُ قَوْلِه: ((ما سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: افعَلْ، ولا حَرَجَ ))، فيندرج فيه تقديمُ السَّعيِ على الطَّواف
    2- عن أسامَةَ بنِ شَريكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حاجًّا، فكان النَّاس يأتونَه، فمَن قال: يا رسولَ الله، سعيتُ قبل أن أطوفَ، أو قَدَّمْتُ شيئًا، أو أخَّرْتُ شيئًا، فكان يقول: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ، إلَّا على رجلٍ اقتَرَض عِرْضَ رجلٍ مُسْلمٍ وهو ظالمٌ له، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ ))
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها حاضت، وهي في طريقِها إلى الحجِّ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((افعَلِي كما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيتِ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه نهاها عن الطَّوافِ بالبَيتِ، وأَمَرَها بأن تَقْضِيَ المناسِكَ كُلَّها، ويدخُلُ في هذا العمومِ السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ
    الشرط الخامس: الموالاةُ بينَ أشْواطِ السَّعي
    اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ الموالاةِ بين أشواطِ السَّعيِ على قولينِ:
    القول الأوّل: لا تُشْتَرَط الموالاةُ بين أشواطِ السَّعيِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، واختاره ابنُ قُدامة، وابنُ باز
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ مُسمَّى السَّعيِ يحصُلُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ سَبْعَ مرَّاتٍ، سواءٌ كانت الأشواطُ متواليةً أو متفَرِّقةً.
    ثانيًا: أنَّه نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ، فلم تُشترَط له الموالاةُ، كالرَّمْيِ والحَلْقِ
    القول الثاني: تُشترَط الموالاةُ بين أشواطِه، وهو مذهَبُ المالِكيَّة، والحَنابِلة، واختاره ابنُ عُثيمين
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سعى سعيًا متواليًا، وقد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم ))
    ثانيًا: أنَّ السَّعي عبادةٌ واحدة، فاشتُرِط فيه الموالاةُ كالصَّلاة والطَّوافِ
    مسألةٌ:
    لو أُقيمَتِ الصَّلاةُ أثناءَ السَّعي، قَطَعَ السَّعيَ وصلَّى، ثم أتمَّ الأشواطَ الباقِيَة، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة،
    وعليه أكثَرُ أهْلِ العلمِ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ )) والطَّوافُ صلاةٌ؛ فيدخُلُ تحت عمومِ الخَبَر، وإذا ثبت ذلك في الطَّوافِ بالبيتِ مع تأكُّدِه؛ ففي السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ مِن بابِ أَوْلى
    ثانيًا: أنَّ ما سبقَ بُنِيَ على أساسٍ صحيحٍ، وبمقتضى إذنٍ شرعيٍّ، فلا يمكن أن يكون باطلًا إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ
    ثالثًا: أنَّه فرضٌ يُخافُ فَوْتُه، فأشبه خروجَ المعتكِفِ لصلاة الجُمُعة

    ..... ما لا يُشترَط في السَّعي .....

    :... النيَّة ....
    لا تُشتَرَط النيَّةُ في السَّعيِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ السَّعي يُعتَبَر جزءًا من عدة أجزاءٍ من عبادةٍ واحدةٍ، والنيَّة في أوَّلِها كافيةٌ عن النيَّة في بقيَّةِ أجزائها؛ لأنَّ الحجَّ عبادةٌ مركَّبةٌ من هذه الأجزاء، فإذا نوى في أوَّلِها أجزأ عن الجميع، كما لو نوى الصَّلاةَ مِن أَوَّلها فلا يحتاج في كل ركوعٍ وسجودٍ مِنَ
    الصَّلاة إلى نيَّةٍ تخصُّه
    ثانيًا: القياسُ على الوقوف بعَرَفةَ، فإنَّه لو وقف بها ناسيًا أجزَأَه بالإجماعِ
    : الطَّهارةُ مِنَ الحَدَثِ الأكبَرِ والأصغَرِ
    لا تُشْتَرَط الطَّهارةُ مِنَ الحَدَثينِ الأصغَرِ والأكبَرِ في السَّعيِ بين الصَّفا والمروة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قولُ أكثَرِ أهْلِ العِلْمِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وقد حاضت: ((افعَلِي كما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تطوفِي بالبيتِ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ
    :
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَمَرَها أن تصنَعَ كُلَّ ما يفعَلُه الحاجُّ إلَّا الطَّوافَ بالبيتِ خاصَّةً، فدلَّ على أنَّ السَّعيَ لا تُشتَرَط له
    الطَّهارةُ
    2- عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها حاضت، فنسَكَتِ المناسِكَ كُلَّها، غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ
    ثانيًا: أنَّ السَّعيَ عبادةٌ لا تتعلَّقُ بالبيتِ؛ فأشبَهَتِ الوقوفَ بعَرَفةَ

    :
    سَتْرُ العورةِ
    :
    لا يُشتَرَطُ سَتْرُ العورةِ لصِحَّةِ السَّعيِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة؛
    وذلك لأنَّه إذا لم تُشتَرَطِ الطَّهارةُ للسَّعْيِ مع كونِها آكَدَ؛ فغَيْرُها أَوْلى

    .... سُنَنُ السَّعيِ، وحكم السعي راكبا ....
    :
    سُنَنُ السَّعيِ

    المطلب الأوَّل: الصُّعودُ على الصَّفا والمروةِ والدُّعاءُ والذِّكْرُ عليهما وبينهما
    يُشْرَعُ إذا دنا مِنَ الصَّفا أن يقرأَ قَوْلَه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ
    [البقرة: 158] ، ويقول: ((أبدأُ بما بدأَ الله به ))، ويقتصِرُ في قوله هذا على الصَّفا في المرَّةِ الأولى فقط، ويرتقي على الصَّفا حتى يرى الكعبةَ ويستقبِلها، ويُكَبِّر ثلاثًا: اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، اللهُ أكبَرُ، ويقول: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شريكَ له، له المُلْك وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٍ، لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه، أنجَزَ وَعْدَه، ونصَرَ عَبْدَه، وهَزَمَ الأحزابَ وَحْدَه. ثم يدعو بما تيسَّرَ، رافعًا يديه، ويُكَرِّر ذلك (ثلاثَ مرَّاتٍ)، ويقول ويفعل على المَروةِ كما قال، وفَعَلَ على الصَّفا، في الأشواطِ السبعة، ما عدا قراءةَ الآيةِ، وقولَه (أبدأُ بما بدأَ اللهُ به).
    ويُكْثِرُ مِنَ الدُّعاءِ والذِّكْرِ في سَعْيِه، ومن ذلك: ربِّ اغِفْرِ وارحَمْ؛ إنَّك أنت الأعزُّ الأكرمُ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنه قال في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ خرج مِنَ البابِ إلى الصَّفا، فلمَّا دنا مِنَ الصَّفا قرأ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة: 158] أبدأُ بما بدأ اللهُ به. فبدأ بالصَّفا فرَقِيَ عليه، حتى رأى البيتَ، فاستقبل القبلةَ، فوحَّد اللهَ وكبَّره، وقال: لا إلهَ إلَّا اللهُ وَحْدَه لا شريكَ له، له المُلْك وله الحَمْدُ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده، أنجَزَ وَعْدَه، ونَصَر عبْدَه، وهزَمَ الأحزابَ وَحْدَه، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاثَ مرَّاتٍ، ثم نزل إلى المروةِ حتى إذا انصبَّت قَدَماه في بطنِ الوادي سعى حتى إذا صَعِدَتَا، مشى حتى أتى المروةَ ففَعَلَ على المروةِ كما فَعَلَ على الصَّفا ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن مسروقٍ أنَّ ابنَ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا هَبَطَ إلى الوادي سعى، فقال: ((اللهمَّ اغفِرْ وارحَمْ، وأنت الأعَزُّ الأكرَمُ))
    2- وكان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما يدعو فيقول: ((اللهمَّ إنَّك قلتَ: ادعوني أستجِبْ لكم، وإنَّك لا تُخْلِفُ الميعادَ، وإني أسألُكَ كما هَدَيْتَني للإسلامِ ألَّا تَنْزِعَه منِّي، حتى تتوفَّاني وأنا مُسْلِمٌ))
    المطلب الثَّاني: السَّعيُ الشَّديدُ بين العلامتينِ الخَضْراوينِ

    يُسَنُّ المشيُ بين الصَّفا والمروةِ إلَّا ما كان بين العلامتينِ الخَضْراوينِ، فإنَّه يُسَنُّ للرِّجالِ السَّعيُ الشَّديدُ بينهما،
    وذلك في الأشواطِ السَّبْعةِ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- ((عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يسعى بطنَ المَسيلِ إذا طاف بين الصَّفا والمروةِ ))
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... حتى إذا انصَبَّتْ قَدَماه في بطْنِ الوادي سعى حتَّى إذا صَعِدَتا مشى))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على استحبابِه ابنُ عَبْدِ البَرِّوالنوويُّ
    فرع: هل على النِّساءِ هَرولةٌ في السَّعي؟
    ليسَ على النِّساءِ هرولةٌ في السَّعيِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المنْذر، وابنُ عبد البر، وابنُ بطَّال
    : ... حكمُ السَّعيِ بين الصَّفا والمروة راكبًا ...
    المطلب الأوَّل: السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا لعُذْرٍ
    يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا إذا كان بعُذْرٍ.
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على راحِلَتِه بالبيت وبالصَّفا والمروةِ؛ لِيَراه النَّاسُ ولِيُشْرِفَ ولِيَسْألوه؛ فإنَّ النَّاسَ غَشُوه ))
    2- عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((شكوتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أشتَكي، فقال: طُوفِي مِن وراءِ النَّاسِ وأنتِ راكبةٌ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ فيه دليلًا على أنَّه يجوزُ الرُّكوبُ عند العَجْزِ، والسَّعيُ كالطَّوافِ
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ وابنُ القَيِّم
    المطلب الثَّاني: السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا من غيرِ عُذْرٍ
    اختلف أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ السَّعي بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ على قولينِ:
    القول الأوّل: يجوز السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ راكبًا مِن غيرِ عُذْرٍ، ولا شيءَ عليه، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، واختاره ابْنُ حَزْمٍ، وابنُ قُدامة، والشنقيطيُّ، وابنُ باز
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَثُرَ عليه النَّاسُ يقولون: هذا محمَّدٌ، هذا محمَّدٌ. حتى خرج العواتِقُ مِنَ البيوت، وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُضْرَبُ النَّاسُ بين يَدَيْه، فلمَّا كَثُرَ عليه رَكِبَ، والمشيُ والسَّعيُ
    أفضَلُ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طاف راكبًا، وسعى راكبًا، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يفعَلُ إلَّا ما يَسُوغُ فِعْلُه
    ثانيًا: أنَّ الله تعالى أمَرَ بالسَّعْيِ مطلقًا، فكيفما أتى به أجْزَأَه، ولا يجوز تقييدُ المُطْلَق بغيرِ دليلٍ
    القول الثاني: لا يجوز السَّعيُ راكبًا مِن غيرِ عُذرٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروةِ فَرْضٌ، فالقياسُ أن يجِبَ المشيُ فيه إلَّا لعذرٍ
    ثانيًا: أنَّه لا دليلَ على جوازِ السَّعي راكبًا، وما ورد عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإنَّما كان لعُذرٍ فلا يُلحَقُ به مَن لا عُذْرَ له

    ..... أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .....
    : سَعْيُ المُفْرِد والقارِن
    على المُفْرِد والقارِن سَعْيٌ واحدٌ للنُّسك، يقعُ بعد طوافِ القُدومِ، ولهما تأخيرُه إلى بعد طوافِ الإفاضةِ
    : سَعْيُ المتمَتِّع
    على المتمَتِّع سعيانِ: سَعْيٌ لعُمْرَتِه، وسعيٌ لحَجَّتِه بعد طوافِ الإفاضةِ: يبدأُ أوَّلًا بعُمْرةٍ تامَّةٍ في أشهُرِ الحَجِّ: فيطوفُ ويَسْعى،
    ثم يَحْلِقُ أو يُقَصِّر، ويتحلَّل منها، ثم يُحْرِمُ بالحَجِّ، وبعد الوقوفِ بعرفَةَ يأتي بطوافٍ للحَجِّ وسَعْيٍ له
    مسألةٌ:
    بعد انتهاءِ المتمَتِّع مِنَ الطَّوافِ والسَّعيِ فإنَّه يحلِقُ أو يُقَصِّر، والتقصيرُ أفضَلُ إن كان قريبًا مِن زَمَن الحَجِّ، ثم يَحِلُّ بذلك التحَلُّلَ كُلَّه، حتى جماعُ النِّساءِ، أمَّا المُفْرِدُ والقارِنُ فيَبْقَيانِ على إحرامِهما بعدَ سَعْيِ الحَجِّ، ولا يتحلَّلون إلَّا يومَ النَّحْرِ: وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ
    الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((تمتَّعَ النَّاس مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فلما قَدِمَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مكَّة، قال للناس: من كان منكم أهدى، فإنَّه لا يَحِلُّ مِن شيءٍ حَرُمَ منه، حتى يقضِيَ حَجَّه، ومن لم يكن منكم أهدى، فلْيَطُفْ بالبيت، وبالصَّفا والمروة، وليُقَصِّرْ، ولْيَحْلِلْ ))
    2- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سُئِلَ عن مُتعةِ الحَجِّ، فقال: أهلَّ المهاجرونَ والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ وأهْلَلْنا، فلمَّا قَدِمْنا مكَّةَ، قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اجْعَلوا إهلالَكم بالحجِّ عُمْرةً إلَّا من قلَّد الهَدْيَ، فطُفْنا بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ، وأتَيْنا النِّساءَ، ولَبِسْنَا الثِّيابَ، وقال: من قلَّدَ الهَدْيَ فإنَّه لا يحِلُّ له حتَّى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه، ثم أمَرَنَا عشِيَّةَ التَّرويةِ أن نُهِلَّ بالحَجِّ، فإذا فَرَغْنا مِنَ المناسِكِ، جِئْنا فطُفْنا بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ، فقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْيُ ))

    3- عن جابرِ بن ِعبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه حَجَّ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ ساقَ الهَدْيَ معه، وقد أهلُّوا بالحَجِّ مُفْرَدًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أحِلُّوا من إحرامِكم، فطوفوا بالبيتِ وبين الصَّفا والمروةِ، وقَصِّرُوا، وأَقِيموا حلالًا حتى إذا كان يومُ التَّرويةِ فأهِلُّوا بالحجِّ، واجعلوا التي قَدَّمْتُم بها مُتعةً، قالوا: كيف نجعَلُها متعةً وقد سَمَّيْنَا الحجَّ؟ قال: افْعَلوا ما آمُرُكم به، فإنِّي لولا أنِّي سُقْتُ الهَدْيَ، لفَعَلْتُ مِثْلَ الذي أمرْتُكم به، ولكنْ لا يَحِلُّ مني حرامٌ، حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه ))
    4- عن نافعٍ: ((أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أراد الحَجَّ عام نزَلَ الحَجَّاجُ بابنِ الزُّبيرِ، فقيل له: إنَّ النَّاسَ كائِنٌ بينهم قتالٌ، وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك، فقال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21] إذًا أصنَعَ كما صَنَعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، إنِّي أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ عُمْرَةً. ثم خرج حتى إذا كان بظَاهِرِ البَيداءِ، قال: ما شأنُ الحَجِّ والعُمْرَةِ إلا واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ حجًّا مع عُمْرَتي. وأَهْدَى هديًا اشتراه بقُدَيْدٍ ولم يَزِدْ على ذلك، فلم يَنْحَرْ، ولم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ولم يَحْلِقْ ولم يُقَصِّرْ حتى كان يومُ النَّحْرِ، فنَحَرَ وحَلَقَ، ورأى أنْ قد قَضى طوافَ الحَجِّ والعُمْرَةِ بطوافِه الأَوَّل. وقال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: كذلك فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم ))
    ثانيًا: أنَّ سَعْيَ المتَمَتِّع هو سعيٌ لعُمْرَتِه، فتعلَّقَ الحَلْقُ والتحلُّلُ بالانتهاءِ منها، أمَّا سعيُ المُفْرِد والقارن فإنَّما هو سعيُ الحَجِّ، وهو لا يُتحَلَّلُ به، وإنَّما يُتحَلَّل بأعمالِ يَوْمِ النَّحْرِ، فلا معنى للحَلْقِ أو التحلُّلِ بعد هذا السَّعيِ
    -------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    avatar
    انهار الجنه


    عدد المساهمات : 228
    تاريخ التسجيل : 07/03/2010

    سابعاً : .  السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ .  شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ .  وحكم السعي راكبا .  Empty رد: سابعاً : . السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ . شُروطُ السَّعيِ . سُنَنُ السَّعيِ ، أنواعُ السَّعيِ في الحَجِّ . وحكم السعي راكبا .

    مُساهمة من طرف انهار الجنه الأحد يونيو 04, 2023 8:14 am

    اللهم أرزقنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك المصطفي صل الله عليه وسلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 11:23 am