آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 53 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 53 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


2 مشترك

    ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج .. الفِدْيةِ .

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Empty ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج .. الفِدْيةِ .

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد مايو 21, 2023 11:12 am

    خامساً .. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ
    المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الاشتراطِ في الحَجِّ والعُمْرَة وفائدته
    الفرع الأول: حُكْمُ الاشتراطِ في الحَجِّ والعُمْرَة
    يصحُّ الاشتراطُ
    في الحَجِّ والعُمْرَة، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخل النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على ضباعة بنت الزبير، فقالت: يا رَسولَ الله إني أريد الحَجّ وأنا شاكية؟ فقال النبي صلَّى الله عليه وسَلَّم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن سُوَيدِ بْنِ غَفَلةَ، قال: ((قال لي عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: يا أبا أُمَيَّةَ حُجَّ واشتَرِطْ؛ فإنَّ لك ما اشترَطْتَ، ولله عليك ما اشتَرَطْتَ))
    2- عن ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((حُجَّ واشتَرِطْ، وقل: اللهمَّ، الحَجَّ أرَدْتُ، وله عَمَدْتُ، فإنْ تَيَسَّرَ وإلَّا فعُمْرَةٌ))
    3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت لعُروةَ: ((هل تَسْتَثني إذا حَجَجْتَ؟ فقال: ماذا أقولُ؟ قالت: قل: اللهمَّ، الحَجَّ أردْتُ، وله عَمَدْتُ، فإن يَسَّرْتَه فهو الحَجُّ، وإنْ حَبَسَني حابسٌ، فهو عُمْرَةٌ))
    ثالثًا: أنَّه لو نذَرَ صَوْمَ يومٍ أو أيَّامٍ بِشَرْطِ أن يخرُجَ منه بعُذْرٍ؛ صَحَّ الشَّرْطُ، وجاز الخروجُ منه بذلك العُذْرِ بلا خلافٍ، فكذا الاشتراطُ في النُّسُكِ
    رابعًا: أنَّ للشَّرْطِ تأثيرًا في العباداتِ؛ بدليلِ قَولِه: إنْ شَفى اللهُ مريضي صُمْتُ شَهْرًا ونَحْوه
    الفرع الثاني: فائدة الاشتراط
    فائدةُ الاشتراطِ: أنَّه إذا حُبِسَ عن النُّسُك بعُذْرٍ؛ فإنَّه يَحِلُّ منه، وليس عليه هَدْيٌ ولا صَوْمٌ،
    ولا قضاءٌ، ولا غيره، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ عُثيمين؛
    وذلك لأنَّ للشَّرْطِ تأثيرًا في العبادات، وإنما لم يَلْزَمْه هديٌ ولا قضاءٌ؛ لأنَّه إذا شرَط شرطًا كان إحرامُه الذي فَعَلَه إلى حينِ وُجودِ الشَّرْطِ، فصار بمنزلة مَن أكمَلَ أفعالَ الحَجِّ
    المَطْلَب الثَّاني: متى يُشرَعُ الاشتراطُ؟
    يُشْرَعُ الاشتراطُ إذا خاف المانِعَ من إتمامِ النُّسُكِ، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ القَيِّمِ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((دخلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على ضُباعةَ بنتِ الزُّبيرِ، فقالت: يا رَسولَ الله، إنِّي أريد الحَجَّ وأنا شاكيةٌ؟ فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: حُجِّي واشترطي أنَّ مَحَلِّي حيثُ حبَسْتَني ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه إنما أشار إليها بالاشتراطِ لَمَّا رآها شاكيةً، تخافُ المانِعَ من إتمامِ النُّسُكِ
    ثانيًا: أنَّ الرسولَ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرَمَ بِعُمَرِهِ كلِّها، حتى في الحُدَيْبِيَةِ أحرَمَ، ولم يَقُلْ: إن حبسَني حابسٌ،
    وكذلك في عُمْرَةِ القضاءِ، وعُمْرَة الجِعْرَانةِ، وحَجَّةِ الوداع، ولم يُنقَل عنه أنَّه قال: وإنْ حَبَسَني حابِسٌ، ولا أَمَرَ به أصحابَه أمرًا مُطْلقًا، بل أَمَرَ به مَن جاءَت تستفتي؛ لأنَّها مريضةٌ تخشى أن يشتَدَّ بها المرضُ، فلا تُكْمِلَ النُّسُكَ
    فرع أول: تعليقُ التحلُّلِ بمرضٍ ونحوِه
    إن قال: إنْ مَرِضْتُ ونحوه فأنا حلالٌ، فمتى وُجِدَ الشَّرْطُ حَلَّ بوجودِه،
    أمَّا إن قال: فلي أن أَحِلَّ، أو محلِّي حيثُ حَبَسْتَني؛ فهو مُخَيَّر بين البقاءِ على إحرامِه وبين التحلُّلِ،
    وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة في الأصحِّ، والحَنابِلَة، وقرَّرَه ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه في الحالِ الأُولى علَّقَ الحِلَّ على شَرْطٍ فوُجِدَ الشَّرْطُ،
    فإذا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ المشروطُ، وأمَّا في الثَّانية فإنَّه إذا وُجِدَ المانعُ، فهو بالخيارِ؛ إن شاء أحَلَّ، وإن شاء استمَرَّ
    فرع ثاني: تعليقُ التحلُّلِ بمشيئتِه
    لا يصِحُّ أن يُقالَ: لي أنْ أَحِلَّ متى شِئْتُ؛ نَصَّ على هذا فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك لأنَّه ينافي مُقْتَضى الإحرامِ

    تمهيدٌ: في تعريفِ المحظوراتِ، والفِدْيةِ، وأنواعِهما في الحج

    المبحث الأوَّل: تعريفُ مَحظوراتِ الإحرامِ والفِدْيةِ
    المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ محظوراتِ الإحرامِ
    المحظوراتُ لغةً: جمعُ محظورٍ، وهو الممنوعُ
    ، وهو من مرادفاتِ الحرامِ
    ومحظوراتُ الإحرامِ اصطلاحًا: هي الممنوعاتُ التي يجِبُ على الْمُحْرِمِ اجتنابُها؛ بسبب
    إحرامِه ودُخُولِه في النُّسُكِ
    المَطْلَب الثَّاني: تعريفُ الفِدْيةِ
    الفِدْيةُ لغةً: أصْلُ الفِدْيةِ لغةً أن يُجعَلَ شيءٌ مكانَ شَيءٍ حِمًى له، ومنه فِدْيَةُ الأسيرِ، واستنقاذُه بمالٍ
    الفِدْيةُ اصطلاحًا: هي ما يجِبُ لفِعْلِ محظورٍ أو تَرْكِ واجبٍ، وسُمِّيَت فديةً؛
    لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196]
    المبحث الثَّاني: عددُ مَحظوراتِ الإحرامِ
    محظوراتُ الإحرامِ التي تعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ سَبْعةٌ:
    1-حَلْقُ الشَّعْرِ.
    2-تقليمُ الأظفارِ.
    3-الطِّيبُ.
    4-الصَّيدُ.
    5-عقدُ النِّكاحِ.
    6-الجِماعُ.
    7-المُباشَرَةُ.
    المحظوراتُ التي تختَصُّ بالرِّجالِ اثنتان:
    1-لُبْسُ المَخِيطِ.
    2-تَغْطيةُ الرَّأْسِ.
    المحظوراتُ التي تختصُّ بالنِّساءِ اثنتان:
    1-النِّقابُ.
    2-لُبْسُ القُفَّازين
    المبحث الثَّالِث: أقسامُ محظوراتِ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ
    تنقَسِمُ محظوراتُ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ إلى أربعَةِ أقسامٍ:
    القِسْم الأوَّل: ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى (فِدْيةُ الأذى: هي الدَّمُ، أو الإطعامُ، أو الصِّيامُ)
    القِسْم الثَّاني: ما فِدْيَتُه الجزاءُ بِمِثْلِه: وهو الصَّيْدُ
    القِسْم الثَّالِث: ما لا فِدْيَةَ فيه: وهو عَقْدُ النِّكاحِ
    القِسْم الرَّابِع: ما فِدْيَتُه مغلَّظةٌ: وهو الجِماعُ
    أنواعُ محظوراتِ التَّرفُّهِ، وما يجبُ فيها

    المَطْلَب الأوَّل: أنواعُ محظوراتِ التَّرفُّهِ
    تشمل محظوراتُ الترفُّهِ خَمسةَ محظوراتٍ:
    المحظورُ الأوَّل: حَلْقُ الشَّعْر
    المحظورُ الثَّاني: تقليمُ الأظْفارِ
    المحظورُ الثَّالِث: الطِّيبُ
    المحظورُ الرَّابِع: تغطيةُ الرَّأسِ
    المحظور الخامس: لُبْسُ المَخيطِ
    المَطْلَب الثَّاني: ما يجبُ على من ارتكَبَ شيئًا مِن محظوراتِ الترفُّهِ
    مَن حَلَق أو قلَّم أظفارَه أو غطَّى رأسَه أو تطَيَّبَ أو لَبِسَ مَخِيطًا، فإنَّه يجب عليه في كلِّ ذلك فِدْيَةُ الأذى،
    فيُخيَّرُ بين: صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مساكينَ- لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ- أو ذَبْحِ شاةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة من: الحَنَفيَّة والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ الفُقَهاء
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: وَلَا تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ[ البقرة:196]
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن عبدِ اللهِ بنِ مَعْقِل، قال: جلسْتُ إلى كعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، فسألتُه عن الفِدْيَة، فقال: ((نزلت فيَّ خاصَّةً، وهي لكم عامَّةٌ؛ حُمِلتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي، فقال: ما كنتُ أُرَى الوجَعَ بَلَغَ بك ما أَرَى- أو ما كنتُ أُرى الجَهْدَ بلغَ بك ما أَرَى- تَجِدُ شاةً؟ فقُلْتُ: لا، فقال: فصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ؛ لكُلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ ))
    المَطْلَب الثَّالِث: توزيعُ صَدَقَةِ فِدْيةِ الأذى على مساكينِ الحَرَمِ
    يُشْتَرَط أن توزَّعَ صدقةُ فِدْيَةِ الأذى على مساكينِ الحَرَمِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، واختاره الشِّنْقيطيُّ، وابنُ باز، وابن عُثيمين
    الدَّليلُ مِنَ الكِتابِ:
    قولُه تعالى: هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ [المائدة: 95]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ في حُكْمِ الهَدْيِ ما كان بدلًا عنه من الإطعامِ، فيجب أن يكون كذلك بالِغَ الكعبةِ
    المَطْلَب الرَّابِع: موضِعُ صيامِ فِدْيَةِ الأذى وصِفَتُه
    الفرع الأول:
    موضِعُ صيامِ فِدْيَةِ الأذى
    يجوز صيامُ فِدْيَةِ الأذى في أيِّ موضعٍ.
    الأدلة:
    أولًا: من الإجماع
    نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابن جرير، والعيني، والشنقيطي
    الفرع الثاني: صيام فدية الأذى مفرَّقًا ومتتابعًا
    يجوز صيامُ فِدْيَةِ الأذى مُفرَّقًا ومُتتابِعًا، باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196]
    وجه الدلالة:
    أنه أطلق اسْم الصَّوْمِ فِي النَّصِّ فدل على جواز التَّتَابُعُ وَالتَّفَرُّقُ
    ثانيًا: أن الأصل عدم التتابع فالله تعالى لما أراد التتابع قال: فصيام شهرين متتابعين [المجادلة: 4]، ولما أراد الإطلاق قال: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196]
    ثالثًا: أنَّ الصيامَ لا يتعدَّى نفعُه لأحدٍ؛ لذا لا يُقتَصَر على مكانٍ بِعَينِه
    المَطْلَب الخامِسُ: ارتكابُ محظوراتِ فِدْيةِ الأذى عَمْدًا
    لا فَرْقَ في التخييرِ في فِديَة الأذى بين من ارتَكَبَ المحظورَ بعُذرٍ، أو كان عَمْدًا، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ الله تعالى أوجَبَ الفِدْيةَ على من حَلَقَ رأسَه لأذًى به وهو معذورٌ، فكان ذلك تنبيهًا على وُجوبِها على غيرِ المعذورِ
    المَطْلَب السَّادِسُ: فِعْلُ المحظوراتِ نِسْيانًا أو جَهْلًا أو إكراهًا
    مَن فَعَلَ شيئًا من محظوراتِ الإحرامِ ناسيًا أو جاهلًا أو مُكرَهًا فلا شيءَ عليه، سواءٌ كان صيدًا أو جِماعًا أو غَيْرَهما، وسواء كان فيه إتلافٌ أو لم يكُنْ، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّةِ، وطائفةٍ مِنَ السَّلَف، واختارَه ابنُ المُنْذِر، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    1- قَوْلُه تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] ، فقال الله: ((قد فعلْتُ ))
    2- قَوْلُه تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب: 5]
    3- قَوْلُه تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ [النحل: 106]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الكُفْرَ إذا كان يسقُطُ مُوجِبُه بالإكراهِ، فما دونه من بابِ أَوْلى
    4- قَوْلُه تعالى في قَتْلِ الصَّيدِ: وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: مُتَعَمِّدًا وصفٌ مناسبٌ للحُكْمِ، فوجب أن يكون معتَبَرًا؛ لأنَّ الأوصافَ التي عُلِّقَتْ بها الأحكامُ إذا تبَيَّنَ مناسَبَتُها لها، صارت علةً موجِبةً، يوجد الحُكْمُ بوجودِها، وينتفي بانتفائِها، وإلَّا لم يكن للوَصْفِ فائدةٌ
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه مرفوعًا: ((أين الذي سأل عن العُمْرَةِ؟ فأُتِيَ برجل، فقال: اغسِلِ الطِّيبَ الذي بك ثلاثَ مرَّاتٍ، وانزِعْ عنك الجُبَّة، واصنَعْ في عُمْرَتِك كما تصنَعُ في حجَّتِك، قلتُ لعطاءٍ: أراد الإنقاءَ حين أمره أن يغْسِلَ ثلاثَ مرَّاتٍ؟ قال: نعم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه لم يأمُرِ الرجُلَ الذي لَبِسَ الجبَّة وتضمَّخَ بالطِّيبِ بالكفَّارة؛ وذلك بسبَبِ جَهْلِه بالحُكْم، واكتفى بأمْرِه أن ينزِعَ الجبَّة، وأن يغسِلَ
    عنه أثَرَ الطِّيبِ
    2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((إنَّ اللهَ وضع عن أمَّتي
    الخطَأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليه
    ))
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ
    عن قَبيصَةَ بن جابرٍ الأَسديِّ: (أنَّه سمِعَ عُمَرَ بنَ الخطَّاب, ومعه عبدُ الرَّحمن بنُ عوفٍ, وعُمَرُ يسأل رجلًا قتلَ ظبْيًا وهو مُحْرِمٌ، فقال له عمر: أعَمْدًا قتلْتَه أم خطأً؟ قال الرجلُ: لقد تعمَّدْتُ رمْيَه، وما أردْتُ قَتْلَه, فقال عُمَرُ: ما أَراك إلَّا قد أشرَكْتَ بين العَمْدِ والخطأِ; اعمِدْ إلى شاةٍ فاذْبَحْها، وتصَدَّقْ بلَحْمِها وأسْقِ إهابَها)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه لو كان العمْدُ والخطأُ في ذلك سواءً عند عمر؛ لَما سأَلَه (أعَمْدًا قتلْتَه أم خطأً؟)، وكان ذلك فضولًا من السُّؤالِ لا معنى له
    رابعًا: أنَّ الكفَّارة إنَّما تَجِبُ إذا وقعت الجنايةُ بارتكابِ المحظورِ؛ لفداءِ النَّفْسِ من المخالَفَةِ وللتَّكفيرِ عن الذَّنْبِ، ومع الجَهْلِ أو النسيانِ أو الإكراهِ لا جنايةَ؛ لأنَّهم لم يتعمَّدوا المخالَفةَ فلا معنى للكفَّارة
    خامسًا: أنَّ ما سِوى هذا القَولِ ظاهِرُ الفسادِ والتَّناقُضِ، فما يُرَخِّصُ به أحدُهم في حالٍ، يمنَعُه الآخَرُ
    المَطْلَب السابع: تَكرارُ المحظورِ
    الفرع الأوَّل: تَكرارُ محظورٍ مِن جنسٍ واحدٍ
    إذا كرَّرَ محظورًا مِن جنسٍ واحدٍ، كلُبْسِ قَميصٍ، ولُبْسِ سراويلَ، ولم يَفْدِ فإنَّه يفدي مرةً واحدةً، أمَّا إنْ فدى عن الأَوَّلِ فعليه للثَّاني فِدْيَةٌ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة، وبه قال محمَّدُ بنُ الحَسَنِ الشَّيبانيُّ من الحَنَفيَّة، وهو قَوْلُ الشَّافعي في القديمِ، واختارَه ابنُ باز، وابنُ
    عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ لحَلْقِ الرَّأسِ فديةً واحدةً، ولم يُفَرِّقْ بين ما وقع في دَفعةٍ أو دفعاتٍ، ثمَّ إنَّ الحَلْقَ لا يكون إلَّا شيئًا بعد شيءٍ، فهو ارتكابُ محظوراتٍ متتاليةٍ من جنسٍ واحدٍ، ومع ذلك لم يُوجِبْ فيه إلَّا فديةً واحدةً
    ثانيًا: أنَّ ما تداخَلَ متتابعًا، كحَلقِ شَعَراتٍ، تداخَلَ متَفَرِّقًا، كالأحداثِ والحُدودِ
    فإنْ كَفَّرَ عن الأوَّلِ ثمَّ ارتكبَ المحظورَ فإنَّه يلزَمُه فديةٌ أخرى؛ للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه بالمحظورِ الثَّاني صادف إحرامًا؛ فوجَبَتْ فيه الفِدْيةُ، كما وجَبَت على المحظورِ الأوَّلِ، وقياسًا على الحدودِ والأيمانِ
    ثانيًا: أنَّه لَمَّا كفَّرَ للأَوَّلِ فقد التحقَ المحظورُ الأوَّلُ بالعَدَم؛ فيُعتَبَر الثَّاني محظورًا آخَرَ مُبتدَأً، كما إذا جامَعَ في يومينِ مِن شَهرِ رَمضانَ
    الفرع الثَّاني: تَكرارُ محظورٍ مِن أجناسٍ مُختلفةٍ
    إذا كرَّر محظورًا من أجناسٍ مختلفة؛ كطِيبٍ، ولُبسِ مَخِيطٍ، فإنَّه يَفْدي لكلِّ محظورٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة،
    والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّها محظوراتٌ مختلفةُ الأجناسِ، فلم تتداخَلْ أجزاؤُها؛ كالحدودِ المختلفةِ
    ثانيًا: أنَّ السَّببَ الموجِبَ للكفَّارة الثَّانية غيرُ عَيْنِ السَّبَبِ الموجِبِ للكفَّارةِ الأولى، أشْبَه ما لو حَلَف ثم حَنِثَ وكفَّر، ثم حلَفَ وحَنِثَ
    الفرع الثَّالِث: أن يكونَ المحظورُ صَيدًا
    إذا كان المحظورُ صَيدًا، فإنَّ الفِديةَ تتعَدَّدُ بتعدُّدِ الصَّيدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ مَن قتل صيدًا لَزِمَه مِثْلُه, ومَن قَتلَ أكثَرَ لَزِمَه مِثلُ ذلك
    ثانيًا: أنَّه لو قَتلَ أكثَرَ معًا تعدَّدَ الجزاءُ, فمُتَفَرِّقًا أَوْلى؛ لأنَّ حالَ التفريقِ ليس أنقَصَ كسائِرِ المحظوراتِ
    ثالثًا: أنَّها كفَّارةُ قَتْلٍ, كقَتْلِ الآدميِّ, أو بدَل مُتْلَفٍ, كبَدلِ مالِ الآدميِّ؛ فتتعَدَّد
    -------------------
    المحظور الثاني حَلْقُ الشَّعْر

    المَطْلَب الأوَّل: حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ
    الفرع الأوَّل: حُكْمُ حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ للمُحرِم
    حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ من محظوراتِ الإحرامِ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ [البقرة: 196]
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ، رَضِي اللَّه عنه، قال: ((أتى عليَّ النَّبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم زمنَ الحُدَيبِيَةِ والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي فقال: أيُؤْذيك هوامُّ رَأسِك؟ قُلْتُ: نعم. قال: فاحْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطعِمْ سِتَّةَ مساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً ))

    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه رتَّبَ فديةَ الأذى على حَلْقِ الرَّأسِ
    ثالثا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر, والنَّوَوِيُّ
    الفرع الثَّاني: حُكْمُ أَخْذِ شَعَراتٍ مِنَ الرَّأسِ
    إذا أخذ شعَراتٍ مِن رأَسْه فإنَّه يَحْرُمُ عليه؛ لأنَّ الْمُحْرِمَ نُهِيَ عن حَلْقِ شَعْر رأسِه، وهو يشمَلُ القليلَ والكثيرَ،
    والقاعدةُ أنَّ امتثالَ الأمرِ لا يتِمُّ إلا بفِعلِ جَميعِه، وامتثالَ النَّهْيِ لا يتِمُّ إلَّا بتَرْكِ جميعِه، لكِنَّ الفِدْيةَ لا تجِبُ إلَّا بحَلقِ ما يحصُلُ به الترفُّهُ وزَوالُ الأذى
    المَطْلَب الثَّاني: حَلْقُ شَعْرِ غَيرِ الرَّأسِ
    الفرع الأوَّل: حُكْمُ حَلْقِ شَعْرٍ غَيرِ شَعْرِ الرَّأسِ
    اختلف أَهْل العِلْم في حَلْقِ شَعْرٍ غيرِ شَعْرِ الرَّأسِ هل هو من محظوراتِ الإحرامِ أو لا على قولين:
    القول الأوّل: أنَّه محظورٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في قوله تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ [الحَجُّ: 29]: (التَّفَثُ: الرَّمْيُ، والذَّبْح، والحَلْق والتَّقصير، والأخذُ مِنَ الشَّارب، والأظفارِ، واللِّحْيَة)
    ثانيًا: قياسًا لشعْرِ الجَسَد على شعْرِ الرأس؛ بجامعِ أنَّ الكُلَّ يحصُلُ بحَلْقِه الترفُّه، والتنظُّف، وهو ينافي الإحرامَ؛ لكون المُحْرِم أشعَثَ أغبَرَ
    القول الثاني: أنَّه لا يُحظَرُ حَلْقُ غيرِ شَعرِ الرَّأسِ، وهذا مَذْهَبُ أهلِ الظَّاهِرِ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: أنَّ النصَّ جاءَ بتحريمِ حَلْقِ الرأس فقط، ولا يصِحُّ قياسُ غيرِه عليه؛ لأنَّ حَلْقَ الرَّأسِ يتعلَّقُ به نُسُكٌ، وهو الحَلْقُ أو التَّقصيرُ، فإنَّ المُحْرِمَ إذا حلَقَ رأسَه فإنَّه يُسقِطُ به نُسُكًا مشروعًا، وغيرُه لا يساويه في ذلك
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ الحِلُّ، فلا يُمنَع أحدٌ مِن أخْذِ شيءٍ مِن شَعْرِه إلَّا بدليلٍ
    ثالثًا: أنَّ المُحْرِمَ ليس ممنوعًا من الترفُّه في الأكلِ؛ فله أن يأكُلَ مِنَ الطَّيِّباتِ ما شاء، ولا من الترفُّه في اللِّباسِ؛ فله أن يَلْبَسَ من الثيابِ التي تجوزُ في الإحرامِ ما يشاءُ، ولا من الترفُّه بإزالة الأوساخِ؛ فله أن يغتَسِلَ ويُزيلَ الأوساخَ
    المَطْلَب الثَّالِث: ما يجبُ مِنَ الفِديَةِ في حَلْقِ شَعْرِ الرَّأسِ
    يجبُ في حَلْقِ شعْرِ الرَّأسِ فديةُ الأذى: ذبحُ شاةٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ.
    الأدلَّة
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196]
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن كعْبِ بنِ عُجْرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم زَمَنَ الحُدَيْبِيَة والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي، فقال: أيؤذيكَ هوامُّ رأسِك؟ قُلْتُ: نعم. قال: فاحْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطْعِمْ سِتَّةَ مَساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً ))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ عَبْدِ البَرِّ
    المَطْلَب الرَّابِعُ: متى تجِبُ الفِدْيةُ في حَلْقِ الشَّعْرِ؟
    تجبُ الفِدْيةُ في حلْقِ الشَّعْرِ إذا حلَقَ ما يحصُلُ به إماطةُ الأذى، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ
    عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ حلْقَ شَعْرِ الرَّأسِ مِن أذًى به، لا يكونُ إلَّا بمقدارِ ما يُماطُ به الأذى
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن كعْبِ بنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى عليَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم زَمَنَ الحُدَيْبِيَة والقَمْلُ يتناثَرُ على وجهي،
    فقال: أيؤذيكَ هوامُّ رأسِك؟ قُلْتُ: نعم. قال: فاحْلِقْ، وصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو أطْعِمْ سِتَّةَ مَساكينَ، أو انْسُكْ نَسيكَةً ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الكفَّارة إنما تجِبُ في حَلْقِ الرَّأسِ في مِثلِ ما أوجَبَه رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم على كعْبِ بنِ عُجْرَةَ، وهو حلْقُ ما يُماطُ به الأذى
    2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم احتجَمَ- وهو مُحْرِمٌ- في رأسِه ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحِجَامةَ في الرَّأْسِ من ضرورتِها أن يُحلَقَ الشَّعْرُ من مكانِ المَحاجِم، ولا يُمكِنُ سِوى ذلك، ولم يُنقَلْ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه افتدى؛ لأنَّ الشَّعْرَ الذي يُزالُ من أجْلِ المَحاجِم لا يُماطُ به الأذى، فهو قليلٌ بالنِّسبةِ لبَقِيَّةِ الشَّعْرِ
    المَطْلَب الخامسُ: غَسْلُ رأسِ المُحْرِمِ وتَخْليلُه
    لا بأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِم رأسَه، ويُخَلِّلَه ويَحُكُّه برِفْقٍ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة،
    وقولٌ للمالِكِيَّة، وهو قَوْلُ جماعةٍ مِنَ السَّلَف
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ حُنينٍ: ((أنَّ عبدَ اللهِ بنَ العبَّاسِ والْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمةَ اختلفا بالأبواءِ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَه، وقال الْمِسْوَرُ: لا يَغْسِلُ المُحْرِمُ رأسَه، فأرسَلَني عبدُ اللهِ بنُ العبَّاسِ إلى أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، فوجَدْتُه يغتَسِلُ بين القَرْنينِ
    وهو يُسْتَرُ بثوبٍ، فسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَنْ هذا؟ فقُلْتُ: أنا عبدُ اللهِ بنُ حُنَينٍ، أرسلَني إليك عبدُ اللهِ بنُ العبَّاسِ أسألُك:
    كيف كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يغْسِلُ رأسَه وهو مُحْرِمٌ؟ فوضع أبو أيُّوبَ يَدَه على الثَّوْبِ فطأطأَه حتى بدا لي رأسُه،
    ثم قال لإنسانٍ يَصُبُّ عليه: اصْبُبْ، فصَبَّ على رأْسِه، ثم حَرَّكَ رأسَه بِيَدَيْه، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ،
    وقال: هكذا رأيتُه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم يفعَلُ ))
    2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها ((أنَّها حاضت ولم تطْهُرْ حتى دخلَتْ ليلةُ عرفةَ، فقالت: يا رَسولَ الله، هذه ليلةُ عَرَفةَ، وإنَّما كنتُ تمتَّعْتُ بعُمْرَةٍ، فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: انقُضي رأسَكِ، وامتَشِطي، وأَمْسِكي عن عُمْرَتِكِ ))
    93366]]وَجْهُ الدَّلالَةِ:[/right]
    أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أمَرَها بأن تنقُضَ رأسَها، وتمتَشِطَ وهي مُحرِمةٌ
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (المُحْرِمُ يدخُلُ الحمَّامَ، ويَنْزِعُ ضِرسَه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظُفْرُه طَرَحه،
    ويقول: أميطوا عنكم الأذى؛ فإنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بأذاكم شيئًا)
    - أنَّه قولُ ابنِ عباسٍ، وأبي أيوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، كما تقدَّمَ ذِكْرُ ذلك عنهم في القِصَّة التي جرت بينهم في الأبواءِ.

    المحظور الثالث : تقليمُ الأظْفارِ
    المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ إزالةِ الأظفارِ للمُحْرِم
    المُحْرِمَ ممنوعٌ من إزالةِ أظفارِه
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحَجُّ: 29]
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ
    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال في تفسيرِ آيةِ الحَجِّ: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ: (التَّفَثُ: الرَّمْيُ، والذَّبْحُ، والحَلْق والتَّقصيرُ، والأخْذُ
    من الشارِبِ، والأظفارِ، واللِّحيةِ)
    وجهُ الدَّلالَة مِنَ الآيةِ والأثَرِ:
    أنَّ قَلْمَ الأظفارِ مِن قضاءِ التَّفَثِ كما جاء عنِ ابنِ عبَّاسٍ وغيرِه مِنَ السَّلَفِ، وقد رتَّبَ اللهُ تعالى قضاءَ التَّفَثِ على الذَّبْحِ؛ لأنَّه ذَكَرَه بكلمةٍ موضوعةٍ للتَّرتيبِ مع التَّراخي؛ مِمَّا يدُلُّ على كَوْنِ قَصِّ الأظفارِ ونحوه ينبغي أن يكونَ بعد النَّحْرِ
    رابعا: أنَّه إزالةُ جزءٍ ينمو مِن بَدَنِه، يقضي به تَفَثَه، ويَتَرَفَّهُ بإزالَتِه، أشْبَهَ الشَّعْرَ
    المَطْلَب الثَّالِث: ما يجِبُ من الفِدْيةِ في تقليمِ الأظفارِ:
    يجبُ في تقليمِ الأظفارِ فِديةُ الأذى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أَهْلِ العِلْمِ؛ وذلك لأنَّه أزال ما مُنِعَ إزالَتُه لأجلِ الترفُّهِ، فوجبت عليه الفِدْيةُ؛ كحَلْقِ الشَّعْر، وعدمُ النَّصِّ لا يمنَعُ قياسَه على المنصوصِ؛
    كشَعْرِ البَدَنِ مع شَعْرِ الرَّأْسِ
    المَطْلَب الرَّابِع: قَصُّ ما انكسَرَ مِنَ الظُّفْرِ
    إنِ انكسَرَ ظُفْرُه فله قَصُّ ما انكسَرَ منه، ولا شيءَ عليه.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة:185]
    وانكسارُ الظُّفْرِ يَغْلِبُ في الأسفارِ، وهذا يوجِبُ الرُّخْصةَ فيه
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (المُحْرِمُ يدخُلُ الحمَّامَ، ويَنْزِعُ ضِرسَه، ويَشَمُّ الرَّيحانِ، وإذا انكسر ظُفُرُه طَرَحه،
    ويقول: أميطُوا عنكم الأذى؛ فإنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بأذاكم شيئًا)
    63366]]وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه قولُ صحابيٍّ، ولا يُعرَفُ له مخالِفٌ من الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر وابنُ قُدامة
    رابعًا: أنَّ بقاءَه يُؤلِمُه، أشْبَهَ الشَّعْرَ النَّابِتَ في عَينِه
    خامسًا: أنَّه إزالةٌ لأذاه، فلم يكُنْ عليه فِدْيةٌ؛ كقَتْلِ الصَّيدِ الصَّائِلِ
    سادسًا: أنَّه بعد الكَسْرِ لا ينمو، فهو كحَطَبِ شَجَرِ الحَرَمِ
    [/right]


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الأحد مايو 21, 2023 11:14 am عدل 1 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Empty رد: ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج .. الفِدْيةِ .

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد مايو 21, 2023 11:13 am

    المحظور الرابع : الطِّيبُ
    المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الطِّيبِ للمُحْرِم
    الطِّيبُ مِن محظوراتِ الإحرامِ في البَدَنِ والثَّوْبِ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال فيما يجتَنِبُه المُحْرِمُ: ((ولا ثوبًا مَسَّه الزعفرانٌ ولا وَرْسٌ
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه نهى المُحْرِمَ عن الزَّعفرانِ، والزَّعفرانُ فيه تنبيهٌ على الكافورِ والمِسْكِ وما في معناهما مِنَ الطِّيبِ؛ لأنَّه إذا مَنَعَ مِن أَدْوَنِ الطِّيبِ،
    فأعلاه بالمَنْعِ أَوْلى
    2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما بينا رجُلٌ واقِفٌ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرفةَ، إذ وقَعَ عن راحِلَتِه فوَقَصَتْه- أو قال: فأوقَصَتْه- فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اغسِلُوه بماءٍ وسِدرٍ، وكفِّنوه في ثَوبينِ، ولا تُمِسُّوه طيبًا، ولا تُخَمِّروا رأسَه، ولا تحَنِّطوه؛ فإنَّ الله يبعَثُه يومَ القيامةِ مُلَبِّيًا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه لَمَّا مُنِعَ الميتُ مِنَ الطِّيبِ لإحرامِه؛ فالحيُّ أَوْلى
    3- عن يَعْلى بنِ أمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بينما النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالجِعْرانَةِ، ومعه نفَرٌ من أصحابِه، جاءه رجلٌ،
    فقال: يا رَسولَ الله، كيف ترى في رجلٍ أحرمَ بعُمْرَةٍ، وهو مُتَضَمِّخٌ بطيبٍ؟ فسكت النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم ساعةً، فجاءه الوحيُ، فأشار عمَرُ رَضِيَ الله عنه إلى يَعلَى، فجاء يَعلَى، وعلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ثوبٌ قد أظَلَّ به فأدخَلَ رأسَه، فإذا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مُحمَرُّ الوَجهِ وهو يغُطُّ، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سألَ عن العُمْرَةِ؟ فأُتِي برجُلٍ،
    فقال: اغسِلِ الطِّيبَ الذي بك ثلاثَ مرَّاتٍ، وانزِعْ عنك الجُبَّة، واصْنَعْ في عُمْرَتِك كما تصنَعُ في حَجَّتِك ))
    قلتُ لعطاءٍ: أراد الإنقاءَ حين أمَرَه أن يَغسِلَ ثلاثَ مرَّاتٍ؟ قال: نعم.
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ حَزْمٍ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ قُدامة، والنَّوَوِيُّ
    المَطْلَب الثَّاني: الحِكْمةُ مِن تحريمِ الطِّيبِ على المُحْرِم
    مِن حِكَمِ تحريمِ الطِّيبِ على المُحْرِم:
    1- أنَّه يُبعِدُ المُحْرِمَ عن الترفُّهِ وزينةِ الدُّنيا وملاذِّها، ويجتمِعُ همُّه لمقاصِدِ الآخرةِ.
    2- أنَّ الطِّيبَ مِن دواعي الوَطْءِ وأسبابِ تحريكِ الشَّهوةِ، فتحريمُه من بابِ سدِّ الذريعةِ؛
    واللهُ تعالى يقول: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]
    المَطْلَب الثَّالِث: الفِدْيةُ في الطِّيبِ
    إذا تطيَّبَ المحْرِمُ عمدًا فعليه الفِدْيةُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة؛
    وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرأسِ
    المَطْلَب الرَّابِع: هل يُشتَرَطُ في الفِدْية تطييبُ العُضوِ كاملًا؟
    لا يُشتَرَط في لزومِ الفِدْية بالطِّيبِ أن يُطَيَّبَ العُضوُ كامِلًا، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: عمومُ الأدلَّة في الفِدْيةِ، التي لم تُفَرِّقْ بين القليلِ والكثيرِ، ولا بين تطييبِ العُضْوِ كاملًا أو بَعضِه
    ثانيًا: أنَّه معنًى حصل به الاستمتاعُ بالمحظورِ، فاعتُبِرَ بمجَرَّدِ الفِعلِ كالوَطءِ
    ثالثًا: أنَّ التطَيُّبَ عادةً لا يكونُ لعُضوٍ كاملٍ
    المَطْلَب الرَّابِع: حُكْمُ استعمالِ البَخورِ
    حُكْمُ البَخورِ هو حُكْمُ استعمالِ الطِّيبِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّه يَصْدُقُ على من تبخَّرَ أنَّه
    تطيَّبَ؛ فالعودُ الذي يُتبخَّرُ به طِيبٌ

    المحظور الخامس : تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَرِ
    المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
    تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة، أو الغُتْرَة، أو العِمامةِ، وما أشبهَ ذلك.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما بينا رجُلٌ واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه علَّل مَنْعَ تخميرِ رأسْهِ ببقائِه على إحرامِه، فعُلِمَ أنَّ المُحْرِم ممنوعٌ منه؛ فإنَّ المُحْرِمَّ الحيَّ أَوْلى مِنَ المُحْرِم الميِّتِ
    2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ... ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ ذِكْرَ العِمامةِ بعد ذِكْر البَرانِسَ دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ تغطيةُ الرَّأسِ لا بِمُعتادِ اللِّباسِ، ولا بنادِرِه
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ رُشْدٍ، وابنُ القَيِّمِ
    المَطْلَب الثَّاني: سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
    إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة،
    والمالكيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ
    ثانيًا: أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً
    المَطْلَب الثَّالِث: الاستظلالُ وأنواعُه
    الفرع الأوَّل: الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
    يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت)، غيرِ تابعٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ، أو شَجَرةٍ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة:
    عن جابرٍ رَضِيَ الله عنه: ((لَمَّا كان يومُ التَّرويةِ تَوجَّهوا إلى مِنًى، فأهَلُّوا بالحَجِّ، وركِبَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فصلى بها الظُّهرَ والعَصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ والفَجرَ، ثم مكثَ قليلًا حتى طلَعَت الشَّمسُ، وأمر بقُبَّةٍ مِن شَعرٍ تُضرَبُ له بنَمِرةَ، فسار رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا تَشُكُّ قُريشٌ إلَّا أنَّه واقِفٌ عند المشعَرِ الحرامِ، كما كانت قريشٌ تَصنعُ في الجاهليَّةِ، فأجاز رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجد القُبَّةَ قد ضُرِبَت له بنَمِرةَ، فنزَلَ بها. حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقَصواءِ، فرُحِلَت له ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك :ابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ قُدامة، والنَّوَوِيُّ
    الفرع الثَّاني: الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
    يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة، ومحمَلِ البَعيرِ، وما أشبهه، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة، والشَّافِعِيَّة،
    وروايةٌ عن أحمَدَ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ، واختارَه ابنُ المُنْذِر، وابنُ القيِّم، والشَّوْكانيُّ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة:
    عن أم الحصين رضي الله عنها قالت: ((حَججتُ مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم حَجَّةَ الوَداعِ، فرأيتُ أُسامةَ وبلالًا، وأحدُهما آخِذٌ بخِطامِ ناقةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، والآخَرُ رافعٌ ثوبَه يستُرُه من الحرِّ، حتَّى رمَى جمرَةَ العَقبةِ ))
    ثانيًا: قياسًا على الاستظلالِ بالحائِطِ؛ إذ لا يُقصَدُ بذلك الاستدامةُ، فلم يكن به بأسٌ
    ثالثًا:استصحابًا للأصل؛ فما يحلُّ للحلالِ يَحِلُّ للمُحْرِم، إلَّا ما قام على تحريمِه دليلٌ
    المَطْلَب الثَّاني: الفِدْيةُ في تغطيةِ الرَّأسِ
    تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ
    المَطْلَب الثَّالِث: مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
    لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: عمومُ الأدلَّة في الفِدْية، التي لم تُفَرِّقْ بين القليلِ والكثيرِ، ولا بين سَتْرِ جميعِ الرَّأس أو بعضِه
    ثانيًا: أنَّه معنًى حصل به الاستمتاعُ بالمحظورِ، فاعتُبِرَ بمجرَّدِ الفِعْلِ؛كالوَطْء
    ثالثًا: أنَّ الانتفاعَ بتغطيةِ الرَّأس يحصُلُ في البعضِ، فتجب الفِدْيةُ بذلك
    رابعًا: القياسُ على عدم اشتراطِ حَلْقِ جَميعِ شَعْرِ الرَّأسِ لوجوب الفِدْية
    المَطْلَب الرَّابِع: حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
    تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ, وابنُ حَزْم، واختارَه ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((ولا تُخَمِّروا رأسَه؛ فإنَّ اللهَ يبعَثُه يومَ القيامة مُلَبِّيًا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النَّصَّ خَصَّ الرَّأسَ بالنهيِ عن التغطيةِ، فمفهومُه يقتضي جوازَ تغطيةِ غيرِه
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ ومَرْوانَ بنِ الحَكَمِ كانوا يُخَمِّرونَ وُجوهَهم وهُم حُرُمٌ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ قال: ((رأيتُ عُثمانَ بالعَرْجِ وهو مُحْرِمٌ في يومٍ صائفٍ، قد غطَّى
    وجْهَه بقطيفةِ أُرْجُوانٍ
    ))
    ولا يعرف لهؤلاء الصَّحابَة مخالف منهم
    ثالثا: أنَّ الأصل هو الإباحة
    ----------------------------------
    المحظور السادس : لُبْسُ المَخِيطِ
    تعريفُ المَخِيطِ
    المَخِيطُ: هو المفصَّلُ على قَدْرِ البَدَن أو العُضْوِ، بحيث يُحيطُ به، ويستمْسِكُ عليه بنَفْسِه، سواءٌ كان بخياطةٍ أو غيرِها،
    مثل: القميص، والسَّراويل، ونحو ذلك
    المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ لُبْسِ المَخِيطِ للذَّكَر
    لُبْسُ المَخِيطِ للذَّكَرِ مِن محظوراتِ الإحرامِ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن يَعْلى بنِ أمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بينما النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالجِعْرانَةِ، ومعه نفَرٌ من أصحابِه، جاءه رجلٌ،
    فقال: يا رَسولَ الله، كيف ترى في رجلٍ أحرمَ بعُمْرَةٍ، وهو مُتَضَمِّخٌ بطيبٍ؟ فسكت النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم ساعةً، فجاءه الوحيُ، فأشار عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إلي يَعلَى، فجاء يَعلَى، وعلى رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَوبٌ قد أظَلَّ به، فأدخَلَ رأسَه، فإذا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مُحمَرُّ الوَجهِ وهو يغُطُّ، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي سألَ عن العُمْرَةِ؟ فأُتِي برجُلٍ، فقال: اغسِلِ الطِّيبَ الذي بك ثلاثَ مرَّاتٍ، وانزِعْ عنك الجُبَّة، واصْنَعْ في عُمْرَتِك كما تصنَعُ في حَجَّتِك ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قَوْلَه: ((وانزِعْ عنك الجُبَّة)) دلَّ على عدم جوازِ لُبْسِ المَخِيط للمُحْرِم، ومن ذلك لُبْسُ الجبَّة
    2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم نهى عن خمسةِ أنواعٍ مِنَ اللِّباسِ تشملُ جميعَ ما يَحْرُم، وذلك أنَّ اللِّباسَ إمَّا أن يُصنَع للبَدَن فقط:
    فهو القَميصُ وما في معناه، أو للرَّأسِ فقط: وهو العِمامةُ وما في معناها، أوْ لَهما: وهو البُرْنُسُ وما في معناه، أو للفَخِذَينِ والسَّاق: وهو السَّراويلُ وما في معناها، أو للرِّجلينِ: وهو الخُفُّ ونحوه
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ حَزْم، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ رشدٍ
    المسألةُ الثَّانيةُ: لُبْسُ المرأةِ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ
    يجوزُ للمرأةِ المُحْرِمةِ أن تَلْبَسَ المَخِيطَ لغيرِ الوَجْهِ والكَفَّينِ.
    الدليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر وابنُ عَبْدِ البَرِّ وابنُ رُشْدٍ
    المسألة الثَّالِثة: لُبْسُ الخِفافِ للمُحْرِمِ الذَّكَرِ
    لُبْسُ الخُفِّ حرامٌ على الرجُلِ المُحْرِم، سواءٌ كان الخُفُّ صحيحًا أو مُخَرَّقًا، إلَّا لِمَن لم يجِدِ النَّعلينِ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((إلَّا أحَدٌ لا يجِدُ النَّعلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقْطَعْهما أسفَلَ مِنَ الكعبينِ ))
    2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: سَمِعْتُ النَّبي صلَّى الله عليه وسَلَّم يَخْطُبُ بعَرَفَاتٍ: ((مَن لم يجِدْ النَّعْلينِ فلْيَلْبَسْ الخُفَّينِ، ومَن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ ))
    3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((مَن لم يَجِدْ نَعْلينِ فلْيَلْبَسْ خُفَّينِ، ومَن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، والنَّوَوِيُّ
    المسألة الرَّابِعةُ: حُكْمُ قَطْعِ الخُفَّينِ لِمَن لم يَجِدْ نَعْلينِ
    مَن لم يَجِدْ نَعْلينِ فلَبِسَ خُفَّينِ، لا يجِبُ عليه قَطْعُهما، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف،
    واختارَه ابنُ تيميَّة، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يخطُبُ بعَرَفاتٍ: ((مَن لم يَجِدِ النَّعلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ، ومن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسِ السَّراويلَ ))
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((مَن لم يجِدْ نَعْلينِ فلْيَلْبَسْ خُفَّينِ، ومن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَة مِنَ الحَديثينِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أذِنَ في لُبْسِ الخُفَّينِ عند فَقْدِ النَّعلينِ، ولم يأمُرْ بقَطْعِهما، وتأخيرُ البيانِ عَن وقْتِ الحاجَةِ غيرُ جائزٍ، فلو كان القطْعُ واجبًا لبَيَّنَه صلَّى الله عليه وسَلَّم
    المَطْلَب الثَّاني: لُبْسُ المُحْرِمِ للخاتَمِ
    يجوز للمُحْرِم لُبْسُ الخاتَمِ، وذلك مذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة والشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة وهو قولٌ عند المالِكِيَّة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: لا بأسَ بالخاتَمِ للمُحْرِمِ
    ثانيًا: أنَّه لا دليلَ يمنَعُ المُحْرِمَ مِنْ لُبْسِ الخاتَمِ
    المَطْلَب الرَّابِع: لُبْسُ الهِمْيانِ (وعاءُ النَّفَقةِ)
    يجوز للمُحْرِمِ لُبْسُ الهِمْيانِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وهو مَذْهَبُ الظَّاهِريَّة، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ، وطائفةٌ مِنَ السَّلَف، وحُكي في ذلك الإجماعُ
    الأدلَّة:
    أَوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها سُئِلَتْ عن الهِمْيانِ للمُحْرِم، فقالت: وما بأسٌ؛ لِيَسْتَوثِق مِن نَفَقَتِه
    ثانيًا: أنَّ الهِمْيانَ لا يدخُلُ في المنهيِّ عنه لا بالنَّصِّ ولا بالمعنى
    ثالثًا: أنَّ شَدَّ الهِمْيانِ في الوَسَطِ هو ضرورةُ حِفْظِ النَّفقةِ، ومِمَّا تدعو الحاجةُ إليه؛ فجاز كعَقْدِ الإزارِ
    مَسْألةٌ: عَقْدُ الرِّداءِ
    يجوزُ عَقْدُ الرِّداءِ عند الحاجةِ، وهو قولُ بعض الشَّافِعِيَّة، اختاره الجُوَينيُّ، والغزاليُّ، وهو قول ابنُ حَزْمٍ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    سُئِلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم عمَّا يَلْبَسُ المُحْرِمَ، فقال: ((لا يلبَسِ القمصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البرانِسَ، ولا الخِفافَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ إجابَتَه صلَّى الله عليه وسَلَّم بما لا يُلْبَسُ عن السُّؤالِ عمَّا يُلْبَسُ؛ دليلٌ على أنَّ كُلَّ ما عدا هذه المذكوراتِ مِمَّا يلْبَسُه المُحْرِمُ
    ثانيًا: أنَّه لم يَرِدْ في ذلك منعٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، وليس هو في معنى المنصوصِ على مَنْعِه
    ثالثًا: أنَّ الرداءَ وإن عُقِدَ، لا يخرُجُ عن كونِه رداءً
    مَسْألةٌ: عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِمِ
    يجوز عَقْدُ الإزارِ للمُحْرِم إذا لم يَثْبُتْ ويستمْسِكْ إلَّا بذلك، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ حزم، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    سُئِلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم عما يلبَسُ المُحْرِمَ، فقال: ((لا يلبَسِ القمصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلات، ولا البرانِسَ، ولا الخِفافَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ إجابَتَه صلَّى الله عليه وسَلَّم بما لا يُلْبَسُ عن السُّؤالِ عمَّا يُلْبَسُ؛ دليلٌ على أنَّ كُلَّ ما عدا هذه المذكوراتِ مِمَّا يلْبَسُه المُحْرِمُ
    ثانيًا: أنَّه لم يَرِدْ في ذلك منعٌ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، وليس هو في معنى المنصوصِ على مَنْعِه
    ثالثًا: أنَّ فيه مصلحةً له، وهو أن يَثْبُت عليه
    رابعًا: أنَّه يُحتاجُ إليه لسَتْرِ العورةِ، فيباحُ، كاللِّباسِ للمرأةِ
    المَطْلَب الخامس: سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها
    الفرع الأوَّل: سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بالنِّقابِ
    أَوَّلًا: تعريفُ النِّقابِ
    النِّقابُ هو: لباسُ الوَجْهِ؛ وهو أن تَسْتُرَ المرأةُ وَجْهَها، وتفتَحَ لِعَيْنَيها بقَدْرِ ما تنظُرُ منه
    ثانيًا: حُكْمُ النِّقابِ للمُحْرِمةِ
    لُبْسُ النِّقابِ من محظوراتِ الإحرامِ على المرأة، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وبه قالَتْ
    طائِفةٌ مِنَ السَّلَف
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((ولا تنتَقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازينِ ))
    ثانيًا: أنَّه قولٌ ثابتٌ عن طائفةٍ من الصَّحابَة رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا مخالِفَ لهم
    الفرع الثَّاني: سَتْرُ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقاب
    اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بغيرِ النِّقابِ على قولينِ:
    القول الأوّل: لا يجوزُ تغطيةُ المُحْرِمةِ وَجْهَها إلَّا لحاجةٍ، كمرورِ الأجانبِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((ولا تتنقِبِ المُحْرِمةُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قَوْلَه: ((لا تتنقِبِ المُحْرِمةُ)) معناه: لا تَسْتُر وَجْهَها فتُمنَع المرأةُ من البُرقُعِ والنِّقاب ونحوهما مِمَّا يُعَدُّ لسَتْرِ الوَجْه
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((إحرامُ المرأةِ في وَجْهِها، وإحرامُ الرَّجُلِ في رأسِه))
    ثالثًا: أنَّ الوجهَ مِنَ المرأةِ يَجِبُ كَشْفُه، كالرَّأسِ من الرَّجُلِ
    القول الثاني: يجوز للمُحْرِمة تغطيةُ وَجْهِها مطلقًا بدون نقابٍ، وهو قولٌ في مذهَبِ الحَنابِلَة، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ، وابنِ تيميَّة، وابنِ القَيِّمِ، والصنعانيِّ، والشَّوْكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن مُعاذَةَ عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((المُحْرِمةُ تَلْبَسُ من الثيابِ ما شاءتْ إلَّا ثوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زعفرانٌ، ولا تتبَرْقَعُ ولا تَلَثَّمُ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءَت))
    قال ابنُ القَيِّمِ: نساؤُه صلَّى الله عليه وسَلَّم أعلَمُ الأُمَّةِ بهذه المسألَةِ
    2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالت: ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ))
    3- عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت: ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ))
    ثانيًا: أنَّه لم يَرِد عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه حرَّم على المُحْرِمةِ تغطيةَ وَجْهِها، وإنَّما هذا قولُ بعضِ السَّلَف
    ثالثًا: أنَّه كما يجوز تغطيةُ الكَفِّ مِن غيرِ لُبْسِ القُفَّازينِ، فيجوز كذلك تغطيةُ الوَجهِ مِن غيرِ لُبْسِ النِّقابِ، وقد قرن النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بينهما، وهما كبَدَنِ الرَّجُلِ، يجوز تغطِيتُه، ولا يجوز لُبْسُ شيءٍ مُفَصَّلٍ عليه
    رابعًا: أنَّ بالمرأةِ حاجةً إلى سَتْرِ وَجْهِها، فلم يَحْرُمْ عليها سَتْرُه على الإطلاقِ، كالعَورةِ
    خامسًا: أنَّ النَّهيَ إنما جاء عن النِّقاب فقط، والنِّقابُ أخَصُّ من تغطيَةِ الوجهِ، والنهيُ عن الأخصِّ لا يقتضي النَّهيَ عن الأعمِّ؛ وإنَّما جاء النهيُ عن النقابِ؛ لأنَّه لُبْسٌ مُفَصَّلٌ على العضوِ، صُنِعَ لِسَتْرِ الوجه، كالقُفَّاز المصنوعِ لسَتْرِ اليد، والقميصِ المصنوعِ لسَتْرِ البَدَنِ، وقد اتَّفقَ الأئمةُ على أنَّ للمُحْرِمِ أن يستُرَ يديه ورِجْلَيه مع أنَّه نُهِيَ عن لُبْسِ القميصِ والخُفِّ
    الفرع الثَّالِث: حُكْمُ تغطيةِ المُحْرِمةِ وَجْهَها بما يَمَسُّه
    لا تُكَلَّفُ المرأةُ أن تجافِيَ سُتْرَتَها عن الوَجْهِ؛ لا بعودٍ ولا بِيَدٍ ولا غيرِ ذلك، فيجوز أن تَسْتُرَ وَجْهَها للحاجةِ؛ كالسَّتْرِ عن أعيُنِ النَّاسِ، بثوبٍ تَسْدُله من فوقِ رَأْسِها، وهذا مَذْهَبُ المالِكِيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ قُدامة، وابنُ تيميَّة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((المُحْرِمةُ تلبَسُ مِنَ الثِّيابِ ما شاءت إلَّا ثوبًا مَسَّه ورْسٌ أو زعفرانٌ، ولا تَتَبرقَعُ ولا تَلَثَّمُ، وتَسْدُلُ الثَّوبَ على وَجْهِها إن شاءت))
    2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالت: ((كنَّا نُغَطِّي وُجوهَنا مِنَ الرِّجالِ، وكُنَّا نَمْتَشِطُ قبل ذلك في الإحرامِ))
    3- عن فاطمةَ بنتِ المُنْذِرِ أنَّها قالت: ((كنا نُخَمِّرُ وُجوهَنا ونحن مُحْرِماتٌ، مع أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ أزواجَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، ونساءَ الصَّحابَة رَضِيَ اللهُ عنهنَّ؛ كنَّ يَسْدُلْنَ على وجوهِهنَّ مِن غيرِ مراعاةِ المجافاةِ
    ثانيًا: أنَّ الثَّوبَ المسدولَ لا يكادُ يَسْلَمُ من إصابة البَشَرةِ، فلو كان هذا شرطًا لبُيِّنَ، وإنَّما مُنِعَتِ المرأةُ مِنَ البُرقُعِ والنِّقاب ونحوهما، مِمَّا يُعدُّ لسَتْرِ الوجهِ
    المَطْلَب السادس: لُبْسُ القُفَّازينِ للمُحْرِمةِ
    تعريفُ القُفَّازينِ
    القفَّازانِ: شيءٌ يُعمَلُ لليدينِ، يغَطِّي الأصابِعَ مع الكَفِّ
    الفرع الأوَّل: حُكْمُ لُبْسِ القُفَّازينِ للمُحْرِمة
    يَحْرُمُ على المُحْرِمةِ لُبْسُ القفَّازينِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ:
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((لا تنتقِبِ المرأةُ المُحْرِمةُ، ولا تلبَسِ القُفَّازينِ ))
    الفرع الثَّاني: حُكْمُ لُبْسِ القُفَّازينِ للرجُلِ
    يَحْرُمُ على الرَّجلِ لُبْسُ القُفَّازينِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوَوِيُّ، وابنُ قُدامة، والشِّنْقيطيُّ
    المَطْلَب السَّابع: الفِدْيةُ في لُبْسِ المَخِيطِ
    يجِبُ في لُبْسِ المُحْرِم المَخِيطَ فديةُ الأذى: ذبحُ شاةٍ، أو صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامُ ستَّةِ مساكينَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حَلْقِ الرَّأس، بجامِعِ أنَّه زينةٌ وترَفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ
    المَطْلَب الثَّامِنُ: متى تجِبُ الفِدْيةُ بلُبْسِ المَخِيطِ؟
    تجب الفِدْيةُ بمجَرَّدِ اللُّبْسِ، ولو لم يستَمِرَّ زمنًا، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّه استمتاعٌ يحصُلُ بمجَرَّدِ الفِعْلِ؛ كالوَطْء في
    الفَرْجِ
    المطلب التاسع: ما فِدْيتُه الجزاءُ بمِثلِه: وهو الصَّيدِ
    سيأتي في بابِ الصَّيدِ.
    -------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا نعيش الرحله مع الحج والله كأني معهم آلآن .. تابعونا وجزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    avatar
    انهار الجنه


    عدد المساهمات : 228
    تاريخ التسجيل : 07/03/2010

    ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج ..  الفِدْيةِ . Empty رد: ثالثاً :. الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .. المحظوراتِ في الحج .. الفِدْيةِ .

    مُساهمة من طرف انهار الجنه الأحد يونيو 04, 2023 8:17 am

    اللهم أرزقنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك المصطفي صل الله عليه وسلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:47 am