الحج ..أحكام وآداب وعباده
أولاً .. آدابِ السَّفرِ
من آدابِ السَّفرِ التي على المُسلِمِ أن يَحْرِصَ عليها الحاج :
2- كتابَةُ وصِيَّتِه وما له، وما عليه من دينٍ، وَيُشْهِدُ، وقضاءُ ما يُمكِنُه منَ الدُّيونِ، ويرُدُّ الودائعَ، ويُوكِّلُ من يقضي ما لم يتمكَّنْ من
قضائِه مِن دُيونِه.
3- يترُكُ نفَقَةً لأهلِه ولِمَن يَلْزَمُه نَفقَتُه إلى حينِ رُجوعِه.
4- أن تكون نفَقَتُه طيِّبةً حَلالًا بعيدةً من الشُّبَهِ
5- أن يتعَلَّمَ ما يُشرَعُ له في حَجِّه وعُمْرَتِه، ويتفَقَّهَ في ذلك، ويسأل عما أَشْكَلَ عليه, وأنْ يستصْحِبَ معه كتابًا واضحًا في أحكامِ ا
6- طلَبُ صُحبَةِ الأخيارِ مِن أهْلِ الطَّاعةِ في السَّفَر، والبُعْدُ عن الوَحْدَةِ
7- يُسْتَحَبُّ أنْ يُوَدِّعَ أهلَه وجِيرانَه وأصْدِقاءَه وأحبابَه، وأَنْ يُودِّعوه؛ بما ورَدَ في السُّنَّة
9- الخروجُ يَومَ الخَميسِ إذا تيسَّرَ له ذلك؛ لِفِعْلِه صلَّى الله عليه وسَلَّم
10- ينبغي له أن يستعمِلَ الرِّفقَ وحُسْنَ الخُلُقِ، ويتجنَّبَ المخاصَمَة، ومزاحمةَ النَّاسِ في الطُّرقِ، وأن يصونَ لِسانَه من الشَّتْم والغِيبَة وجميعِ الألفاظِ القبيحةِ، وأن يحفَظَه من الكَذِب والغِيبة، والنَّميمَة والسُّخرِيَة، وكثرَةِ القِيلِ والقال، والخَوْضِ فيما لا يعنيه،
11- يحرُم على المرأة أَنْ تُسافِر للحَجِّ أو العُمْرَةِ مِن غيرِ مَحْرَمٍ
13- المحافظةُ على الصَّلواتِ الخَمْسِ في الجماعَةِ.
14- إذا لم يكن أهلُه معه، فمِنَ السُّنَّةِ تعجيلُ الرُّجوعِ إليهم
15- من السُّنَّةِ ألَّا يَطْرُق أهلَه ليلًا إذا قَدِمَ إلَّا إذا أخبَرَهم بذلك
16- من السُّنَّة عند القُدومِ مِنَ السَّفَر أن يأتيَ المسجِدَ القريبَ إلى مَنْزِلِه، ويُصَلِّيَ فيه ركعتينِ
تعريفُ الحجِّ والعُمْرَة وفَضْلُهما
تعريفُ الحَجِّ
الحج لغةً: هو القَصْد
الحجُّ اصطلاحًا: هو قَصْدُ المشاعِرِ المقدَّسة؛ لأداء المناسكِ في مكان ووقت مخصوص تعبُّدًا لله عزَّ وجلَّ
تعريفُ العُمْرَةِ
العُمْرَة لغةً: الزيارَةُ والقَصْدُ
العُمْرَة اصطلاحًا: التعبُّد لله تعالى بالطَّوافِ بالبيتِ، والسَّعْيِ بين الصَّفا والمروة، والتحَلُّلِ منها بالحَلْقِ أو التَّقصيرِ
من فضائِلِ الحَجِّ والعُمْرَة
1- الحجُّ من أفضَلِ الأعمالِ عندَ الله تعالى:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سُئلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: إيمانٌ باللهِ ورسولِه. قيل: ثمَّ ماذا؟ قال جهادٌ في سبيلِ اللهِ. قيل: ثمَّ ماذا؟ قال: حجٌّ مبرورٌ ))
2- الحجُّ من أسبابِ مغفرةِ الذُّنوبِ:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((من حجَّ للهِ فلم يرفُثْ ولم يَفْسُقْ، رجَع كيومَ وَلَدَتْه أُمُّه ))
3- الحجُّ المبرورُ جزاؤُه الجنَّةُ:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفَّارةٌ لِما بينهما، والحجُّ المبرورُ ليس له جَزاءٌ إلَّا الجنَّةُ ))
4- الحجُّ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَه:
عن عبد اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يهدِمُ ما كان قَبْلَه، وأنَّ الهجرةَ تهدِمُ ما كان قبْلَها، وأنَّ الحجَّ يهدِمُ ما كان قبْلَه ))
5- المتابَعَةُ بين الحَجِّ والعُمْرَة تنفي الفَقْرَ والذُّنوبَ:
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((تابِعوا بين الحَجِّ والعُمْرَة؛ فإنَّهما ينفيانِ الفقرَ والذُّنوبَ كما ينفي الكِيرُ خبَثَ الحديدِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ ))
6- العُمْرَةُ إلى العُمْرَة كفَّارةٌ لما بينهما:
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَة كفَّارةٌ لِما بينهما))
7- العُمْرَةُ في رمضانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم:
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم لامرأةٍ من الأنصارِ- سمَّاها ابنُ عبَّاسٍ فنَسيتُ اسْمَها-: ((ما منعَكِ أن تحُجِّي معنا؟)) قالت: لم يكُنْ لنا إلَّا ناضحانِ، فحجَّ أبو وَلَدِها وابنُها على ناضحٍ، وترك لنا ناضحًا ننضِحُ عليه. قال: ((فإذا جاء رمضانُ فاعتَمِري؛ فإنَّ عُمْرَةً فيه تعدِلُ حَجَّةً ))
وفي رواية: ((فإن عُمْرَةً في رمضانَ تقضي حَجَّةً معي ))
حِكَم مشروعيَّةِ الحَجِّ
1- تحقيقُ توحيدِ اللهِ تعالى:
- قال تعالى: وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
[الحج: 26-27]
- عن جابر رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال في بيانِ حَجَّتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((فأهلَّ بالتوحيدِ: لبَّيكَ اللهُمَّ لبَّيك، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك؛ إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لك والْمُلْك، لا شريكَ لك ))
2- إظهارُ الافتقارِ إلى اللهِ سبحانه:
فالحاجُّ يبتعِدُ عن الترفُّهِ والتزيُّنِ، ويلبَسُ ثيابَ الإحرامِ؛ متجرِّدًا عن الدنيا وزينَتِها، فيُظْهِر عَجْزَه، ومسكَنَتَه، ويكون في أثناءِ المناسك ضارعًا لربِّه عزَّ وجَلَّ، مفتقرًا إليه، ذليلًا بين يديه، مُنقادًا بطواعِيَةٍ لأوامِرِه، مجتَنِبًا لنواهِيه سبحانه، سواءٌ عَلِمَ حِكْمَتَها أم لم يعلَمْ
3- تحقيقُ التقوى لله تعالى:
قال تعالى: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ [البقرة: 197]
ومما تتحقَّقُ به التقوى في الحجِّ، الابتعادُ عن محظوراتِ الإحرامِ.
4- إقامَةُ ذِكْرِ اللهِ عزَّ وجَلَّ:
قال تعالى: فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا [البقرة: 198–200]
5- تهذيبُ النَّفْسِ البشريَّةِ:
قال تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ [البقرة: 197]
عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((من حجَّ لله، فلم يرْفُثْ ولم يفْسُقْ، رجع كيومَ وَلَدَتْه أمُّه ))
6- في الحَجِّ تذكيرٌ بالآخِرَة ووقوفِ العبادِ بين يَدَيِ اللهِ تعالى يومَ القيامَةِ:
فالمشاعِرُ تجمع النَّاسَ من مختَلِفِ الأجناسِ في زيٍّ واحدٍ؛ مكشوفي الرُّؤوس، يلبُّون دعوةَ الخالق عزَّ وجَلَّ، وهذا المشهَدُ يُشْبِهُ وقوفَهم بين يديه سبحانه يومَ القيامة في صعيدٍ واحدٍ حفاةً عراةً غُرْلًا خائفينَ وَجِلِينَ مُشْفِقينَ؛ وذلك مما يبعَثُ في نَفْسِ الحاجِّ خَوْفَ اللهِ ومراقَبَتَه والإخلاصَ له في العَمَلِ
7- تربيةُ الأُمَّةِ على معاني الوَحْدَةِ الصَّحيحةِ:
ففي الحجِّ تختفي الفوارِقُ بين النَّاسِ من الغنى والفَقْرِ، والجِنْسِ واللَّوْنِ، وغيرِ ذلك، وتتوحَّد وِجْهَتُهم نحو خالقٍ واحدٍ، وبلباسٍ واحدٍ، يؤدُّون نفْسَ الأعمالِ في زمنٍ واحد ومكانٍ واحدٍ، بالإضافة إلى ما يكون بين الحجيجِ مِن مظاهِرِ التعاوُنِ على البِرِّ والتقوى، والتَّواصي بالحقِّ، والتواصي بالصَّبْر
8- أنَّ أداءَ فريضةِ الحَجِّ فيه شكرٌ لنِعْمَةِ المالِ وسلامَةِ البَدَنِ:
ففي الحجِّ شُكر هاتين النِّعْمَتينِ العظيمتينِ؛ حيث يُجْهِدُ الإنسانُ نفسَه، ويُنفِقُ مالَه في التقرُّبِ إلى الله تبارك وتعالى
إلى غير ذلك من الحِكَم والفوائِدِ والمنافِعِ
حُكْمُ الحَجِّ والفَوْر والتَّراخي فيه، وحكم جاحده، وحُكْمُ العُمْرَة وتَكرارِها
المَبْحَثُ الأوَّلُ: حُكْمُ الحَجِّ وحكم جاحده:
المطلب الأول: حكم الحج
الحجُّ ركنٌ من أركانِ الإِسْلامِ، وفرضٌ من فروضِه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
[آل عمران: 97]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: بُنِيَ الإِسْلامُ على خمسٍ: شهادَةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ حَزْمٍ، والكاسانيُّ
المطلب الثاني: حكم جاحد الحج
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابن تيميَّة
الحجُّ واجبٌ على الفَوْرِ عند تحقُّقِ شُروطِه، ويأثمُ المرءُ بتأخيرِه، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ،
وقولُ أبي يوسُفَ من أصحابِه، وقولُ بعضِ المُتَأخِّرينَ من المالِكِيَّة، ونُقِلَ عن مالكٍ، وهو قولُ داودَ الظَّاهريِّ، وذهب إليه أكثَرُ العلماءِ، واختاره الشَّوْكانيُّ، والشِّنْقيطيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قَوْلُه تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97] والأمْرُ على الفَوْرِ
2- قَوْلُه تعالى: فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ [البقرة: 148]
3- قَوْلُه تعالى: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ [آل عمران: 133]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ سبحانه قد أمر بالاسْتِباقِ إلى الخيراتِ والمُسارَعَةِ إلى المغفِرَة والجنَّة؛ والمسابَقَةُ والمُسارَعَةُ كلتاهما على الفَوْرِ لا التَّراخي، فالتأخيرُ خِلافُ ما أمرَ اللهُ تعالى به
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: خطبَنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، فقال: ((أيُّها النَّاسُ، قد فرض اللهُ عليكم الحَجَّ، فحُجُّوا )) والأصْلُ في الأمْرِ أن يكون على الفَوْرِ، ولهذا غَضِبَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم في غزوةِ الحُديبِيَةِ حين أمرَهم بالإحلالِ وتَباطَؤُوا
ثالثًا: أنَّ الإنسانَ لا يدري ما يَعْرِضُ له، فقد يطرأُ عليه العجزُ عن القيامِ بأوامِرِ اللهِ، ولو أخَّر الحَجَّ عن السَّنَة الأولى فقد يمتَدُّ به العُمُر، وقد يموت فيُفَوِّت الفَرْضَ، وتفويتُ الفَرْضِ حرامٌ
المبحثُ الثَّالِث: حُكْمُ العُمْرَةِ
العُمْرَة واجبةٌ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة- في الأظهَرِ-، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف، وحُكِيَ عن أكْثَرِ أَهْل العِلْم،
أوجُهُ الدَّلالَةِ:
الوجهُ الأوَّل: اقترانُها بالحَجِّ، والحَجُّ واجبٌ بإجماعِ أَهْل العِلْم، وهذا ما فَهِمَه ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما؛ فإنَّه قال: (واللهِ إنَّها لَقَرينَتُها في كتابِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ والْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196] ).
الوجه الثَّاني: أنَّ معنى الإتمامِ: الإقامةُ؛ أي: أقيموا الحَجَّ والعُمْرَةَ لله،
كما في قَوْلِه تعالى: فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ [النساء: 103] ؛
أي: أتمُّوا الصَّلاةَ، وهذا تفسيرُ سعيدِ بنِ جُبيرٍ وعطاءٍ
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي رَزينٍ أنَّه قال: ((يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبي شيخ ٌكبيرٌ لا يستطيعُ الحَجَّ ولا العُمْرَةَ ولا الظَّعْنَ، قال: احْجُجْ عن أبيكَ واعْتَمِرْ ))
2- عن عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، على النِّساءِ جهادٌ؟ قال: نعم، عليهنَّ جهادٌ لا قِتالَ فيه: الحَجُّ والعُمْرَةُ
وجه الدَّلالَةِ:
قولُه: (عليهِنَّ) ظاهِرٌ في الوجوبِ؛ لأنَّ (على) مِن صِيَغِ الوُجوبِ، كما ذكر ذلك الأصوليُّونَ، وعلى هذا فالعُمْرَةُ واجبَةٌ
3- عن أبي وائلٍ قال: قال الصبيُّ بنُ مَعْبَدٍ: ((كنت رجلًا أعرابيًّا نصرانيًّا، فأسلمْتُ، فأتيتُ رجلًا من عشيرتي، يقال له هُذَيمُ بْنُ ثُرْمُلَةَ، فقلت له: يا هَنَاهْ، إنِّي حريصٌ على الجهادِ، وإنِّي وجدْتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مكتوبينِ عليَّ، فكيفَ لي بأن أجْمَعَهما؟
قال: اجمَعْهُما واذبَحْ ما استيسَرَ من الهَدْيِ. فأهلَلْتُ بهما معًا، فلمَّا أتيتُ العُذَيبَ لَقِيَني سلمانُ بنُ ربيعةَ وزيدُ بنُ صُوحانَ،
وأنا أُهِلُّ بهما جميعًا، فقال أحدُهما للآخَرِ: ما هذا بأفْقَه مِن بَعِيرِه! قال: فكأنَّما ألْقِىَ عليَّ جبلٌ حتى أتيتُ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ،
فقُلْتُ له: يا أميرَ المؤمنينَ، إنِّي كنتُ رجلًا أعرابيًّا نصرانيًّا، وإنِّي أسلمْتُ وأنا حريصٌ على الجهادِ، وإني وجدْتُ الحَجَّ والعُمْرَةَ مكتوبينِ عليَّ، فأتيتُ رَجُلًا من قومي، فقال لي: اجمَعْهُما واذبَحْ ما استيسَرَ من الهَدْيِ، وإني أهلَلْتُ بهما معًا. فقال لي عُمَرُ رَضِي اللهُ عنه: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّك صلَّى الله عليه وسَلَّم ))
المبحثُ الرَّابِعُ: وقت العمرة وحُكْمُ تَكرارِها
المطلَبُ الأوَّلُ: وَقتُ العُمرةِ
تَجوزُ العُمرةُ في كلِّ أوقاتِ السَّنةِ لِمَن لم يكُن متلبِّسًا بأعمالِ الحجِّ، وذلك في الجُملة.
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشد، والنوويُّ، وابنُ حَجَر
المطلب الثاني: حُكْمُ تَكرارِ العُمْرَةِ في السَّنَةِ الواحِدَةِ
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفارةٌ لِمَا بينهما، والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ ))
وجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه نَبَّه على التفريقِ بين الحَجِّ والعُمْرَة في التَّكرارِ؛ إذ لو كانت العُمْرَةُ كالحَجِّ؛ لا تُفعَلُ في السَّنَةِ إلَّا مرةً لسَوَّى بينهما ولم يُفَرِّقْ
2- أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها اعتَمَرَتْ في شهرٍ مرَّتينِ بأَمْرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: عُمْرَةً مع قِرانِها، وعُمْرَةً بعد حَجِّها
شروط الحج
تنقَسِمُ شُروطُ الحَجِّ إلى ثلاثَةِ أقْسامٍ:
القِسْمُ الأوَّلُ: شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ: (الإِسْلامُ، العَقْلُ)
القِسْمُ الثَّاني: شروطُ وجوبٍ وإجزاءٍ فقط: (البلوغُ، الحُرِّيَّة)
القِسْمُ الثَّالِث: شَرْطُ وجوبٍ فقط: (الاستطاعَةُ)
شروطُ وجوبٍ وصِحَّةٍ وإجزاءٍ
المبحثُ الأوَّل: الإِسْلامُ
المطلَبُ الأوَّل: حُكْمُ حَجِّ الكافِرِ
، ولا يُجْزِئُ عنه إن وَقَعَ منه
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
أنَّه إذا كانت النَّفقاتُ لا تُقبَل منهم لِكُفْرِهم مع أنَّ نَفْعَها متعَدٍّ، فالعباداتُ الخاصَّةُ التي نفْعُها غيرُ متَعَدٍّ أولى ألَّا تُقْبَلَ منهم
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال له: ((أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإِسْلامَ يَهْدِمُ ما كان قَبْلَه؟ وأنَّ الهجرةَ تَهْدِمُ ما كان قَبْلَها؟ وأنَّ الحَجَّ يهدِمُ ما كان قَبْلَه؟ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ صحيحٌ صريحٌ في قطْعِ النَّظَرِ عمَّا قبل الإِسْلامِ
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
أجمَعَ أَهْل العِلْم على أنَّ الحَجَّ إنما يتعلَّق فَرْضُه بالمسلِمِ؛ نقله ابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامة، والشِّربيني
المطلبُ الثَّاني: حُكْمُ إعادَةِ الحَجِّ على المُسْلِمِ إذا ارتدَّ بَعْدَه ثم أسْلَمَ
من ارتَدَّ بعد ما حَجَّ ثم أسلَمَ؛ فلا تَجِبُ عليه حَجَّةُ الإِسْلامِ مجدَّدًا بعد التَّوبَةِ عن الرِّدَّة، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة،
وقولُ ابنِ حَزْمٍ، واختاره ابنُ عُثيمين وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
أنَّ الآيةَ دَلَّتْ على أنَّ إحباطِ الرِّدَّةِ للعملِ مَشروطٌ بالموتِ كافرًا
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحكيمِ بنِ حزامٍ: ((أسلمْتَ على ما أسلَفْتَ مِن خَيْرٍ ))
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قد أثبت له ثوابَ ما قَدَّمَ من أعمالٍ صالحةٍ حالَ كُفْرِه، بعد أن أسلم، فمن بابِ أَوْلى ثبوتُ الأعمالِ التي قدَّمَها المرءُ حالَ إسلامِه قبل ارتدادِه إذا عاد إلى الإِسْلامِ
المبحث الثاني: العَقْلُ
العقل شرطٌ في وجوب الحَجِّ وإجزائِه، فلا يجِبُ على المجنون، ولا تُجْزِئُ عن حجَّةِ الإِسْلامِ إن وقَعَتْ منه.
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ أو يفيق ))
ثالثًا: أنَّ المجنونَ ليس من أهلِ العِباداتِ؛ فلا يتعلَّقُ التَّكْليف به كالصبيِّ
رابعًا: أنَّ الحَجَّ لا بدَّ فيه من نِيَّةٍ وقصدٍ، ولا يُمكِنُ وجودُ ذلك في المجنونِ
مَسْألةٌ: حُكْمُ حَجِّ المجنونِ إذا أحرَمَ عنه وَلِيُّه
اختلف أَهْل العِلْم في صحَّةِ حَجِّ المجنونِ على قولينِ:
القول الأوّل: يصِحُّ الحَجُّ من المجنون بإحرامِ وَلِيِّه عنه، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّةِ، والمالِكِيَّة في المشهورِ، والشَّافِعِيَّة؛
وذلك قياسًا على صِحَّةِ حَجِّ الصبيِّ الذي لا يُمَيِّزُ في العباداتِ
القول الثاني: لا يصحُّ الحَجُّ من المجنونِ ولو أَحْرَمَ عنه وليُّه، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة، وقولٌ للحَنَفيَّة، وقولٌ للمالِكِيَّة، ووجْهٌ للشَّافِعِيَّة،
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
ثانيًا:أنَّ العَقْلَ مَناطُ التَّكْليف، وبه تحصُلُ أهليَّةُ العبادة، والمجنونُ ليس أهلًا لذلك، فلا معنى ولا فائدةَ في نُسُكِه، أشبَهَ العَجْماواتِ
ثالثًا: أنَّ الحَجَّ عبادةٌ مِنْ شَرْطِها النيَّةُ، وهي لا تصِحُّ من المجنونِ
رابعًا: الإجماعُ على أنَّ المجنونَ لو أحرَمَ بِنَفْسِه لم ينعَقِدْ إحرامُه؛ فكذلك إذا أحرم عنه غيرُه
شروطُ وجوبٍ وإجزاءٍ
المطلَبُ الأوَّل: الحُرِّيَّة شرطُ وجوبٍ
الحرِّيَّةُ شرْطٌ في وجوب الحَجِّ، فلا يجِبُ على العبدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ:
الحَنَفيَّةِ والمالِكِيَّةِ، والشَّافِعِيَّةِ، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
ثانيًا: أنَّ الحَجَّ عبادةٌ تَطولُ مُدَّتُها، وتتعلَّقُ بقَطْعِ مسافةٍ، والعَبْدُ مستغْرِقٌ في خِدْمَةِ سَيِّدِه، ومنافِعُه مُسْتَحَقَّةٌ له، فلو وجب الحَجُّ عليه لضاعت حقوقُ سَيِّدِه المتعَلِّقَة به، فلم يجِبْ عليه؛ كالجهادِ
ثالثًا: أنَّ الاستطاعةَ شَرْطٌ في الحَجِّ، وهي لا تتحقَّقُ إلا بمِلْكِ الزَّادِ والرَّاحِلَة، والعبدُ لا يتملَّكُ شيئًا
المَطْلَب الثَّاني: الحرِّيَّةُ شَرْطُ إجزاءٍ
الحرِّيَّة شَرْطٌ في الإجزاءِ عن حَجِّ الفريضة، فإذا حجَّ العبد لم يُجْزِئْه عن حجِّ الفريضة، ولَزِمَه إذا أُعْتِقَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكِيَّةِ، والشَّافِعِيَّةِ، والحَنابِلَةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
ثانيًا: أنَّ الرقيقَ فَعَلَ ذلك قبل وُجوبِه عليه، فلم يُجْزِئْه إذا صار من أهْلِه، كالصَّغيرِ
المبحث الثَّاني: البُلوغُ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
2- عن السَّائِبِ بن يزيدَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((حُجَّ بي مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأنا ابنُ سَبْعِ سِنِينَ ))
ثانيًا: أنَّه يَصِحُّ من الوليِّ عَقْدُ النِّكاحِ عنه والبَيْع والشِّراء بمالِه، فيصِحُّ إحرامُه عنه إذا كان غيرَ مُمَيِّز
المَطْلَب الثَّاني: البلوغُ شَرْطُ وجوبٍ، وشَرْطُ إجزاءٍ
البلوغُ شَرْطُ وجوبٍ وشَرْطُ إجزاءٍ، فلا يجِبُ الحَجُّ على الصبيِّ، فإن حَجَّ لم يُجْزِئْه عن حَجَّة الإِسْلامِ، وتَجِبُ عليه حَجَّةٌ أخرى إذا بلغ
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
ثالثًا: أنَّ من لم يبلُغْ ليس مكَلَّفًا فلا يتعَلَّقُ به التَّكْليفُ
المَطْلَب الثَّالِث: ما يفعَلُه الصبيُّ بنَفْسِه وما يفْعَلُه عنه ولِيُّه
ما يفعله الصبيُّ من أعمالِ الحَجِّ على قسمينِ:
القِسْم الأوَّل: ما يَقْدِرُ عليه الصبيُّ بنَفْسِه؛ كالوقوفِ بعرفَةَ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَة ومِنًى، فإنَّه يلزَمُه فِعْلُه، ولا تجوزُ فيه النِّيابَةُ.
القِسْم الثَّاني: ما لا يَقْدِرُ عليه؛ فإنَّه يَفْعَلُه عنه وليُّه
--------------------------------------------------
وما زلنا أحبابنا رزقنا الله وإياكم حج بيته الحرام وزيارة حبيبه المصطفي صل الله عليه وسلم
ولا تنسونا من صالح دعائكم
عدل سابقا من قبل صادق النور في السبت يونيو 24, 2023 5:50 pm عدل 3 مرات
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور