آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 97 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 97 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


2 مشترك

    ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ . أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Empty ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ . أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد مايو 21, 2023 10:59 am

    أنواعُ النُّسُكِ في الحَجِّ وأحكامُها

    :
    أنواعُ الأَنساكِ الثَّلاثةِ
    النوع الأوَّل: الإفرادُ: وهو أن يُحْرِمَ بالحَجِّ وَحْدَه
    النوع الثَّاني:القِرانُ: وهو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا في نُسُكٍ واحدٍ، أو يُحْرِمَ بالعُمْرَة وَحْدَها ثم يُدخِلَ الحَجَّ عليها قبل الشُّروعِ في طَوافِها
    النوع الثَّالِث:التَّمَتُّع: وهو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يُحِلَّ منها، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه
    أولاً : . أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة

    المَطْلَب الأوَّلُ: جوازُ الأَنساكِ الثَّلاثَةِ
    يجوزُ الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء: الإفرادِ، أو القِرانِ، أو التمَتُّعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليل مِنَ السُّنَّةِ:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقال: ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ، فلْيَفْعَلْ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ )) قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: ((فأهَلَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم بحجٍّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ ناسٌ بالعُمْرَةِ والحَجِّ، وأهلَّ ناسٌ بعُمْرَةٍ، وكنتُ فيمَنْ أهَلَّ بالعُمْرَةِ ))، وفي روايةٍ: ((مِنَّا مَن أهَلَّ بالحَجِّ مُفْرِدًا، ومِنَّا مَن قَرَنَ، ومِنَّا مَن تمتَّعَ
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّها ذكرَتْ إحرامَ الصَّحابَة رَضِيَ اللهُ عنهم مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على أحدِ هذه الأنساكِ الثلاثَةِ: التَّمتُّعِ، والقِرانِ، والإفْرادِ

    المَطْلَب الثَّاني: نُسُكُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم:
    النُّسُكُ الذي أحرَمَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم هو القِرانُ، وهذا مَذْهَبُ أبي حنيفةَ، وأحمدَ في المنصوصِ عنه، وهو قوْلُ أئمَّةِ الحديثِ؛ كإسحاقَ بنِ راهَوَيهِ، وابنِ المُنْذِرِ، واختارَه ابنُ حزمٍ، والنَّوَوِيُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ القَيِّمِ، وابنُ حَجَرٍ، والكمالُ ابنُ الهُمامِ، والشَّوْكانيُّ، والشِّنْقيطيُّ وابنُ باز وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة: مِنَ السُّنَّة
    1- عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقُلْ: عُمْرَةً في حَجَّةٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه أُمِرَ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ في حَجٍّ، وهذا إهلالُ القِرانِ، فدلَّ على أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارِنًا
    2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تمتَّعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّة الوداع بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، وأهدى فساقَ معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيفةِ، وبدأ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم فأهَلَّ بالعُمْرَةِ ثُمَّ أهَلَّ بالحَجِّ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ التمتُّعَ عند الصَّحابَة يتناوَلُ القِرانَ، ويُحْمَل عليه قولُ ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم حجَّ مُتَمَتِّعًا
    3- فِعْلُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما وأنَّه قَرَن الحَجَّ إلى العُمْرَة، وطاف لهما طوافًا واحدًا، ثمَّ قال: ((كذلك فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم ))
    4- عن حفصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قلتُ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ مِن عُمْرَتِك؟ قال: إنِّي قَلَّدْتُ هَدْيي ولَبَّدْتُ رَأْسي، فلا أَحِلُّ حتَّى أَحِلَّ من الحَجِّ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ فيه دَلالةٌ على أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كان في عُمْرَةٍ معها حجٌّ، فإنَّه لا يحِلُّ من العُمْرَةِ حتَّى يَحِلَّ مِنَ الحَجِّ
    5- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُلَبِّي بالحَجِّ والعُمْرَةِ جميعًا)) قال بكرٌ: فحَدَّثْتُ بذلك ابنَ عُمَرَ، فقال: ((لبَّى بالحَجِّ وَحْدَه))، فلَقِيتَ أَنَسًا فحَدَّثْتُه بقَوْلِ ابنِ عُمَرَ، فقال أنَسٌ: ما تَعُدُّونَنا إلَّا صِبْيانًا، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقولُ: ((لَبَّيكَ عُمْرَةً وحَجًّا ))

    المَطْلَب الثَّالِثُ: أفضَلُ الأَنْساكِ
    التمتُّعُ أفضَلُ الأنساكِ الثلاثَةِ لِمَن لم يَسُقِ الهَدْيَ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة، وأحَدُ قَوْلَيِ الشَّافعي، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ، واختارَه ابنُ حزمٍ، والشَّوْكانيُّ، وابنُ باز، وابن عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

    قال اللهُ تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ التمتُّعَ منصوصٌ عليه في كتابِ اللهِ تعالى دون سائِرِ الأَنساكِ
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه حَجَّ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم عامَ ساق الهَدْيَ معه، وقد أهَلُّوا بالحَجِّ مُفْرَدًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: أحِلُّوا مِن إحرامِكم، فطُوفوا بالبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة، وقَصِّروا، وأقيموا حَلالًا حتى إذا كان يومُ التَّرْوِيَة فأهِلُّوا بالحَجِّ، واجعلوا التي قَدَّمْتُم بها مُتعةً، قالوا: كيف نَجْعَلُها متعةً وقد سَمَّيْنا الحَجَّ؟ قال: افْعَلُوا ما آمُرُكم به؛ فإنِّي لولا أنِّي سُقْتُ الهَدْيَ، لفَعَلْتُ مِثْلَ الذي أَمَرْتُكم به، ولكِنْ لا يَحِلُّ مني حرامٌ، حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه. ففعلوا ))
    2- عن عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((لو استقَبَلْتُ مِن أَمْري ما استَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولَحَلَلْتُ مع النَّاسِ حين حَلُّوا ))
    3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سُئِلَ عن متعَةِ الحَجِّ، فقال: أهلَّ المهاجرونَ والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّةِ الوداعِ، وأَهْلَلْنا، فلمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ، قال رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: اجْعَلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمْرَةً إلَّا مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ
    وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنْ هذه النُّصُوصِ مِن وَجْهَينِ:
    الوجهُ الأوَّلُ: أنَّه قد تواتَرَتِ الأحاديثُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، أنَّه أمَرَ أصحابَه في حَجَّةِ الوَداعِ لَمَّا طافوا بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة، أن يَحِلُّوا من إحرامِهم ويَجْعَلوها عُمْرَةً، إلَّا مَن ساق الهَدْيَ، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لا يَنْقُلُهم من الفاضِلِ إلى المفضولِ، بل إنَّما يأمُرُهم بما هو أفضَلُ لهم
    الوجه الثَّاني: أنَّه آخِرُ الأَمرينِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلولا أنَّ التمتُّعَ هو الأفضَلُ لَمَا تأسَّفَ عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، ولَمَا تَمنَّى أنَّه لم يَسُقِ الهَدْيَ حتى يَحِلَّ مع النَّاسِ مُتَمَتِّعًا
    4- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُنْزِلَتْ آيةُ المتعَةِ في كتابِ اللهِ، ففَعَلْناها مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يُحَرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى مات، قال رجل برَأْيِه ما شاءَ ))
    5- عن أبي نضرةَ، قال: ((كان ابنُ عبَّاسٍ يأمُرُ بالمتعة، وكان ابنُ الزُّبير ينهى عنها، قال: فذكرْتُ ذلك لجابرِ بنِ عبدِ الله، فقال: على يَدَيَّ دار الحديثُ؛ تَمَتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلمَّا قام عُمَرُ قال: إنَّ الله كان يُحِلُّ لرَسولِه ما شاء بما شاء، وإنَّ القُرآنَ قد نَزَلَ مَنازِلَه، فـ أَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196] ، كما أمَرَكم اللهُ ))
    ثالثًا:أنَّ المتَمَتِّعَ يجتَمِعُ له الحَجُّ والعُمْرَةُ في أشهُرِ الحَجِّ، مع كمالِها وكمالِ أفْعَالها على وَجْهِ اليُسْرِ والسُّهولَةِ، مع زيادةٍ لنُسُكٍ هو الدَّمُ، فكان ذلك هو الأَوْلى
    رابعًا:أنَّه أسهَلُ على المكَلَّفِ غالبًا؛ لِمَا فيه من التَّحَلُّلِ بين العُمْرَةِ والحَجِّ
    المَطْلَب الرَّابِع: تَعْيينُ أحَدِ الأنساكِ
    يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ: المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقل: عُمْرَةً في حَجَّةٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أن قَوْلَه: ((في)) بمعنى (مع) كأنَّه قال: عُمْرَة معها حَجَّةٌ، فيكون دليلًا على أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارِنًا
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقال: ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ، فلْيَفْعَلْ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ ))
    ثانيًا: أنَّ التعيينَ هو الأصْلُ في العبادات
    ثالثًا: أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ
    المَطْلَب الخامس: الإحرامُ المُبْهَمُ
    إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن جابرِ بن عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قَدِمَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، بِسعايَتِه، قال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: بمَ أهْلَلْتَ يا عليُّ؟ قال: بما أهَلَّ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فأَهْدِ، وامكُثْ حرامًا كما أنت ))
    2- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقال لي: أحَجَجْتَ؟، فقُلْتُ: نعم، فقال: بمَ أهْلَلْتَ؟، قال: قُلْتُ: لبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فقد أحسَنْتَ، طُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمروة، وأَحِلَّ ))
    ثانيًا: أنَّه صَحَّ الإهلالُ مُبْهَمًا لتأكُّدِ الإحرامِ، وكَوْنِه لا يَخْرُج منه بمحظوراتِه
    ثالثًا: أنَّ هذا مِثْلُ ابتداءِ الإحرامِ بالنِّيَّة مطلقًا، ثم تَعْيِينِه باللَّفْظِ بأيِّ أنواعِ النُّسُكِ شاء
    المَطْلَب السادس: مَن لَبَّى بغيرِ ما نوى
    من لبَّى بغيرِ ما نوى، كأنْ يَنْوِيَ القِرانَ، ويجري على لسانِه الإفرادُ، ونحو ذلك؛ فإنَّه يكون مُحْرِمًا بما نوى، لا بما جرى على
    لِسانِه
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر
    ثالثًا: أنَّ الواجِبَ النِّيَّةُ، وعليها الاعتمادُ، واللَّفْظُ لا عبرةَ به، فلم يُؤَثِّرْ، كما لا يُؤَثِّرُ اختلافُ النيَّةِ فيما يُعْتَبَرُ له اللَّفْظُ دون النِّيَّةِ
    المَطْلَبُ السابعُ: نسيانُ ما أحرَمَ به
    مَنْ أحرَمَ بشيءٍ مُعَيَّنٍ، ثم نَسِيَ ما أحرَمَ به؛ فإنَّه يَلْزَمُه حجٌّ وعُمْرَةٌ، ويَعْمَل عَمَلَ القارِن، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة،
    والشَّافِعِيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه تلبَّسَ بالإحرامِ يقينًا فلا يتحَلَّلُ إلا بيقينِ الإتيانِ بالمشروعِ فيه
    ثانيًا: أنَّه أحوَطُ؛ لاشتمالِه على النُّسُكَينِ، فيتحَقَّقُ بالإتيانِ بالنُّسُكينِ الخروجُ عمَّا شَرَعَ فيه، فتَبْرَأُ ذِمَّتُه
    المَطْلَب الثامن: الإحرامُ بما أحرَمَ به فلانٌ:
    مَن نوى الإحرامَ بما أحْرَمَ به فلانٌ؛ انعقَدَ إحرامُه بِمِثْلِه، فإن كان لا يَعْلَمُ ما أحرَمَ به؛ فإنَّه يَقَعُ مُطْلَقًا ويَصْرِفُه إلى ما يشاء؛ نصَّ على هذا الجُمْهورُ: المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
    1- عن جابرِ بن عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قَدِمَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، بِسعايَتِه، قال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: بمَ أهْلَلْتَ يا عليُّ؟ قال: بما أهَلَّ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فأَهْدِ، وامكُثْ حرامًا كما أنت ))
    2- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقال لي: أحَجَجْتَ؟، فقُلْتُ: نعم، فقال: بمَ أهْلَلْتَ؟، قال: قُلْتُ: لبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فقد أحسَنْتَ، طُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمروة، وأَحِلَّ ))
    ثانيًا: وله أن يَصْرِفَه إلى ما شاء؛ لأنَّه إن صَرَفَه إلى عُمْرَةٍ، وكان نُسُكُ فلانٍ عُمْرَةً، فقد أصاب، وإن كان حجًّا مُفْرَدًا أو قِرانًا فله فَسْخُهُما إلى العُمْرَةِ، وإن صَرَفَه إلى القِرانِ، وكان نُسُكُ فلانٍ قرانًا، فقد أصاب، وإن كان عُمْرَةً، فإدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ جائزٌ قبل الطواف، فيصير قارنًا، وإن كان مُفْرِدًا، لغا إحرامُه بالعُمْرَة، وصَحَّ بالحَجِّ، وسقط فَرْضُه، وإن صَرَفَه إلى الإفرادِ، وكان مُفْرِدًا، فقد أصاب، وإن كان مُتَمَتِّعًا، فقد أدخَلَ الحَجَّ على العُمْرَة، وصار قارنًا في الحُكْم، وفيما بينه وبينَ الله تعالى، وهو يَظُنُّ أنَّه مُفْرِدٌ، وإن كان قارنًا فكذلك
    ------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا وجزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Empty انواع النسك

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد مايو 21, 2023 11:01 am

    ثانياً : . الإفرادُ في الحَجِّ


    الإفرادُ بالحَجِّ: أن يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرَدًا، فيقول: «لبيَّكَ اللهُمَّ حَجًّا»، ثم يمضي في عَمَلِ حَجِّه حتى يُتِمَّه، فليس عليه إلَّا طوافٌ واحِدٌ، وهو طوافُ الإفاضةِ
    ، وليس عليه إلَّا سَعْيٌ واحد، وهو سعيُ الحَجِّ، ولا يَحِلُّ إلَّا يوْمَ النَّحْرِ، وليس عليه دَمٌ، وإن كان يُسْتَحَبُّ له ذلك

    ثالثاً : . القِرانُ في الحَجِّ


    المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ القِرانِ
    القِرانُ: هو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا في نُسُكٍ واحدٍ، فيقول: لبَّيْكَ اللهم عُمْرَةً في حَجَّةٍ
    المَطْلَب الثَّاني: إطلاقُ التمَتُّعِ على القِرانِ
    يُطلَقُ التمتُّعُ على القِرانِ في عُرْفِ السَّلَفِ؛ قرَّرَ ذلك ابنُ عَبْدِ البَرِّ، والنَّوَوِيُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ حَجَرٍ، والكَمالُ ابنُ الهمامِ، والشِّنْقيطيُّ، وغيرُهم
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قال الله عَزَّ وجَلَّ: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ القارِنَ متَمَتِّعٌ بجَمْعِ النُّسُكَينِ في نُسُكٍ واحدٍ، ومتمَتِّعٌ بسُقوطِ أحَدِ السَّفَرينِ عنه، فلم يُحْرِمْ لكلِّ نُسُكٍ مِن ميقاتِه، فيَدْخل بذلك في
    عمومِ الآيَةِ في مُسَمَّى التمتُّعِ
    ثانيًا: إطلاقُ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم التمَتُّعَ على نُسُكِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، وإنَّما كان نُسُكُه القِرانَ:
    1- عن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((تمتَّعَ نَبِيُّ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم وتمتَّعْنا معه ))
    2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تمتَّعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّةِ الوداعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ ))
    3- عن سعيدِ بنِ المسيِّب قال: ((اختلفَ عليٌّ وعثمانُ رَضِيَ اللهُ عنهما وهما بعُسْفانَ في المُتعَة، فقال عليٌّ: ما تريدُ إلَّا أن تنهى عن أمْرٍ فَعَلَه النبي صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا ))
    ثالثًا: أنَّ كِلا النُّسُكَينِ فيه تمتُّعٌ لغةً; لأنَّ التمتُّعَ مِن المتاعِ أو المُتْعَة، وهو الانتفاعُ أو النَّفْعُ، وكلٌّ مِنَ القارِنِ والمتمَتِّع، انتفَعَ بإسقاطِ أحَدِ السَّفَرينِ، وانتَفَعَ القارِنُ باندراجِ أعمالِ العُمْرَةِ في الحَجِّ
    المَطْلَب الثَّالِث: صُوَرُ القِرانِ:
    للقِرانِ ثَلاثُ صُوَرٍ:
    الصورةُ الأولى: صورةُ القِرانِ الأَصْلِيَّةُ:
    أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه، فيقول: لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم جاءه جبريلُ- عليه السلام- وقال: ((صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقل: عُمْرَةً في حَجَّةٍ، أو قال: عُمْرَةً وحَجَّةً ))
    2- عن عائشةَ- رَضِيَ اللهُ عنها- قالت: ((فمِنَّا مَن أهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجة، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نَقَلَ الإجْماعَ على جوازِ هذه الصُّورَةِ ابنُ عَبْدِ البَرِّ والمُباركفوريُّ
    الصُّورة الثَّانيةُ: إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ:
    أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((خَرَجْنا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لا نذْكُرُ إلَّا الحَجَّ، فلمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فدخل عليَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأنا أبكي، فقال: ما يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لوَدِدْتُ- واللهِ- أنِّي لم أحُجَّ العامَ. قال: لعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نعم. قال: فإنَّ ذلكِ شَيءٌ كَتَبَه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُري ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم جوَّز لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها إدخالَ الحَجِّ على العُمْرَةِ
    2- عن نافعٍ: ((أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أراد الحَجَّ عام نزَلَ الحَجَّاجُ بابنِ الزُّبيرِ، فقيل له: إنَّ النَّاسَ كائِنٌ بينهم قتالٌ،
    وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك، فقال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21] إذًا أصنَعَ كما صَنَعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، إنِّي أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ عُمْرَةً. ثم خرج حتى إذا كان بظَاهِرِ البَيداءِ،
    قال: ما شأنُ الحَجِّ والعُمْرَةِ إلا واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ حجًّا مع عُمْرَتي. وأَهْدَى هديًا اشتراه بقُدَيْدٍ ولم يَزِدْ على ذلك، فلم يَنْحَرْ، ولم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ولم يَحْلِقْ ولم يُقَصِّرْ حتى كان يومُ النَّحْرِ، فنَحَرَ وحَلَقَ، ورأى أنْ قد قَضى طوافَ الحَجِّ والعُمْرَةِ بطوافِه الأَوَّل. وقال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: كذلك فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نَقَلَ الإجْماعَ على جوازِ إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة: ابنُ المُنْذِر، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ قُدامة، وابنُ أخيه ابنُ أبي عُمَر، والقُرطبيُّ،
    والرَّمليُّ
    مَسْألةٌ:
    يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون قبل الطَّوافِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ
    الصورة الثَّالِثة:إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ
    اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا، وذلك على
    قولينِ:
    القول الأوّل: لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ، فإن فعل لم يَلْزَمْه، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ- والحَنابِلَة، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه حَجَّ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم عام ساقَ الهَدْيَ معه، وقد أهلُّوا بالحَجِّ مُفْرَدًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: أحِلُّوا من إحرامِكم، فطوفوا بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمروةِ، وقَصِّروا، وأقيموا حَلالًا، حتى إذا كان يومُ التَّرويةِ فأَهِلُّوا بالحَجِّ، واجعلوا التي قَدَّمْتُم بها مُتعةً ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ أَمْرَهم بفَسْخِ الحَجِّ إلى عُمْرَة إنَّما كان بغَرَضِ إعلامِهم بجوازِ العُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ؛ لإبطالِ ما كانوا عليه في الجاهليَّة مِن عَدَمِ الجوازِ، فلو كان يجوزُ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ لأَمَرَهم بذلك، ولَمَا احتاجَ أن يأمُرَهم بفَسْخِ الحَجِّ
    ثانيًا: أنَّ أفعالَ العُمْرَةِ من الطَّوافِ والسعيِ والحَلْقِ، استُحِقَّتْ بالإحرامِ بالحَجِّ، فلم يبقَ في إدخالِ الإحرامِ بها فائدة، بخلاف العكس من إدخال الحَجِّ على العُمْرَة، فإنَّه يستفيدُ به الوقوفَ والرَّميَ والمَبِيتَ
    ثالثًا: أنَّ التداخُلَ على خلافِ الأصلِ، ولا يُصارُ إليه إلَّا بدليلٍ، لاسيما أنَّ فيه إدخالَ الأصغرِ على الأكبرِ، وهو لا يصِحُّ
    رابعًا: أنَّ العُمْرَة أضعَفُ من الحَجِّ، فلم يَجُزْ أن تُزاحِمَ ما هو أقوى منها بالدُّخولِ عليها، وجاز للحَجِّ مُزاحَمَتُها؛ لأنَّه أقوى منها
    القول الثاني: يجوزُ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ، ويكون قارنًا، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ، واللَّخمي من المالِكِيَّة، وبه قال عطاءٌ، والأوزاعيُّ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أهَلَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالحَجِّ، ثم جاءه جبريلُ عليه السَّلامُ، وقال: صلِّ في هذا الوادي المُبارَك، وقل: عُمْرَةً في حجَّةٍ، أو عُمْرَةً وحَجَّةً ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أُمِرَ أن يُدخِلَ العُمْرَةَ على الحَجِّ، وهذا يدلُّ على جوازِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ
    2- عن جابرٍ رَضِيَ الله عنه قال: ((لو أنِّي استقبلْتُ من أمري ما استدبَرْتُ، لم أسُقِ الهديَ، وجعلتُها عمرةً. فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ فليُحِلَّ. وليَجْعلْها عُمرةً. فقام سراقةُ بنُ مالكِ بنِ جُعشمٍ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! ألِعَامِنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبَّك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصابعَه واحدةً في الأخرى. وقال دخلتِ العمرةُ في الحجِّ مرتَين، لا بل لأبدِ أبدٍ ))
    3- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: ((هذه عمرةٌ استمتَعْنا بها، فمَن لم يكن عنده الهَدْيُ، فليُحِلَّ الحِلَّ كُلَّه؛ فإنَّ العُمرةَ قد دخَلَت في الحَجِّ إلى يومِ القيامةِ ))
    ثالثًا: أنَّه يستفيدُ بذلك أن يأتيَ بنُسُكَينِ بَدَلَ نُسُكٍ واحدٍ
    رابعًا: قياسًا على إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَةِ؛ لأنَّه أحَدُ النُّسُكينِ

    المَطْلَب الرَّابِع: أعمالُ القارِن
    الفرع الأوَّل: أعمالُ القارِن
    عَمَلُ القارِنِ والمُفْرِدِ واحِدٌ؛ فالقارِنُ يكفيه إحرامٌ واحِدٌ، وطوافٌ واحِدٌ، وسعيٌ واحِدٌ، ولا يَحِلُّ إلَّا يومَ النَّحْرِ، ويقتَصِرُ على أفعالِ الحَجِّ، وتندرج أفعالُ العُمْرَةِ كلُّها في أفعالِ الحَجِّ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ من: المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثَرُ السَّلَفِ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن جابرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لم يَطُفِ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم ولا أصحابُه بين الصَّفا والمروةِ إلَّا طَوافًا واحِدًا ))
    2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((وأمَّا الذين جمَعوا الحَجّ والعُمْرَة فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ نَصٌّ صريحٌ على اكتفاءِ القارِنِ بطوافٍ واحدٍ لحَجِّه وعُمْرَتِه
    3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها أهَلَّت بعُمْرَةٍ، فقَدِمَتْ ولم تَطُفْ بالبيتِ حتى حاضت، فنَسَكَت المناسِكَ كُلَّها، وقد أهلَّتْ بالحَجِّ، فقال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((يَسَعُكِ طوافُكِ لحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا الحديثَ الصَّحيحَ صريحٌ في أنَّ القارِنَ يكفيه لحَجِّه وعُمْرَتِه طوافٌ واحِدٌ وسعيٌ واحدٌ
    4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((دخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ؛ مَرَّتينِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ تصريحَه صلَّى الله عليه وسَلَّم بدُخولِها فيه؛ يدلُّ على دخولِ أعمالِها في أعمالِه حالةَ القِرانِ
    5- عن نافعٍ: ((أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ الله، وسالمَ بنَ عبدِ الله، كلَّمَا عبدَ اللهِ حين نزل الحجَّاجُ لقتالِ ابنِ الزُّبيرِ، قالا: لا يضُرُّك ألَّا تحُجَّ العامَ؛ فإنَّا نخشى أن يكونَ بين النَّاسِ قتِالٌ يُحالُ بينك وبين البَيتِ، قال: فإنْ حِيلَ بيني وبينه، فعَلْتُ كما فعل رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا معه، حين حالت كفَّارُ قُريشٍ بينه وبين البيتِ، أُشهِدُكم أنِّي قد أوجبتُ عُمرةً، فانطلق حتى أتى ذا الحُلَيفةِ فلبَّى بالعمرةِ، ثم قال: إنْ خُلِّيَ سبيلي قضيتُ عُمرَتي، وإن حيلَ بيني وبينه فعَلْتُ كما فعلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا معه، ثم تلا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الأحزاب: 21، ثم سار حتى إذا كان بظَهرِ البَيداءِ، قال: ما أمْرُهما إلَّا واحِدٌ، إن حيلَ بيني وبين العُمرةِ حيل بيني وبين الحَجِّ، أُشهِدُكم أنِّي قد أوجَبتُ حَجَّةً مع عمرةٍ، فانطلق حتى ابتاع بقُدَيدٍ هَديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيتِ وبين الصَّفا والمروةِ، ثم لم يحِلَّ منهما حتى حلَّ منهما بحَجَّةٍ يومَ النَّحرِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ في هذه الرِّوايةِ التَّصريحَ مِنِ ابنِ عُمَرَ باكتفاءِ القارِنِ بطوافٍ واحدٍ، وهو الذي طافَه يومَ النَّحْرِ للإفاضةِ، وأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كذلك فَعَلَ
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ قال: (حلَفَ طاوس: ما طاف أحدٌ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحَجِّه وعُمْرَتِه إلَّا طوافًا واحدًا)
    الفرع الثَّاني: وجوبُ الهَدْيِ على القارِنِ
    يجِبُ الهَدْيُ على القارِن إذا لم يَكُنْ مِن حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة،
    والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أ- أنَّ القارِنَ متَمَتِّعٌ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فهو داخِلٌ في مسمَّى التمتُّعِ في عُرْفِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ يدلُّ على ذلك ما يلي:
    1- عن مروان بن الحكم، قال: (شهدت عثمان، وعليا رضي الله عنهما وعثمان «ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد)
    2- عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: ((اختلف عليٌّ وعثمانُ رَضِيَ اللهُ عنهما وهما بعُسْفانَ في المُتعَةِ، فقال عليٌّ: ما تريدُ إلَّا أن تنهى عن أمْرٍ فَعَلَه رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ، أهلَّ بهما جميعًا ))
    3- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((تمتَّعَ نبيُّ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وتَمَتَّعْنا معه ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه وَصَفَ نُسُكَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالتمتُّعِ مع كونِه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارنًا
    ب- دلَّ ظاهِرُ الآيةِ على أنَّ من تمتَّعَ فعليه الهَدْي إذا لم يكُنْ مِن حاضِري المسجِدِ؛ فإنْ كان فلا دَمَ
    ثانيًا: أنَّ الهَدْيَ إذا كان واجبًا على المتمَتِّعِ بنَصِّ القرآنِ والسنَّةِ والإجماعِ، فإنَّ القارِنَ أَوْلى لأمرينِ:
    الأوَّل: أنَّ فِعْلَ المتَمَتِّع أكثَرُ مِن فِعْلِ القارِنِ، فإذا لَزِمَه الدَّمُ فالقارِنُ أَوْلَى
    الثَّاني: أنَّه إذا وجب على المُتَمَتِّع لأنَّه جمَعَ بين النُّسُكينِ في وقتِ أحدِهما؛ فلَأَنْ يَجِبَ على القارِنِ- وقد جمَعَ بينهما في إحرامٍ واحِدٍ- أَوْلَى، وقد اندرجَتْ جميعُ أفعالِ العُمْرَةِ في أفعالِ الحَجِّ

    -------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا مع الرحله المباركه رحله الحج والعمره .. تابعونا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Empty رد: ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ . أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد مايو 21, 2023 11:02 am

    رابعاً : . التمتُّعُ في الحَجِّ
    المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ التمَتُّعِ
    التمَتُّعُ هو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يَحِلَّ منها، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه
    المَطْلَب الثَّاني: سبَبُ تَسْمِيَةِ النُّسُك بالتمتُّع
    ذكَرَ أَهْلُ العِلْم أسبابًا لتسميةِ نُسُك التمتُّع بهذا الاسم؛ أشهَرُهما سببانِ:
    السببُ الأوَّل: أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه، فإذا تمتَّعَ بالنُّسُكين في سَفْرَةٍ واحدةٍ، فإنَّه يكون قد سقط أحدُهما، فجعل الشَّرعُ الدمَ جابِرًا لِمَا فاته، ولذلك وجب الدَّمُ أيضًا على القارِنِ، وكلٌّ يُوصَف بالتمتُّع في عُرْفِ الصَّحابَة لهذا المعنى، ولذلك أيضًا لم يَجِبِ الدَّمُ على المكِّيِّ مُتَمتِّعًا كان أو قارنًا؛ لأنَّه ليس مِن شأنِه الميقاتُ ولا السَّفَرُ.
    السبب الثَّاني: أنَّ المتمَتِّعَ يتمتَّعُ بين العُمْرَةِ والحَجِّ بالنِّساءِ والطِّيبِ، وبكلِّ ما لا يجوزُ للمُحْرِم فِعْلُه مِن وَقْتِ حِلِّه في العُمْرَةِ إلى وقت الحَجِّ، وهذا يدلُّ عليه الغايةُ في قَوْلِه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة: 196] ؛ فإنَّ ذلك يدلُّ على أنَّ ثَمَّةَ تمتُّعًا بين العُمْرَةِ والحَجِّ، ويدلُّ عليه أيضًا لفظُ التمتُّعِ؛ فإنَّه في اللغةِ بمعنى التلذُّذِ والانتفاعِ بالشَّيءِ.
    المَطْلَب الثَّالِث: صُوَرُ التمتُّعِ
    الفرع الأوَّل: الصُّورةُ الأصليَّةُ للتمتُّعِ
    أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ بعد فراغِه من العُمْرَةِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ
    :
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، والقرطبيُّ
    الفرع الثَّاني: الصورةُ الطَّارِئَةُ (فَسْخُ الحَجِّ إلى عُمْرَةٍ)
    أن يُحْرِمَ بالحَجِّ، ثم قبل طوافِه، يفسَخُ حَجَّه إلى عُمْرَةٍ، فإذا فرغ من العُمْرَةِ وحَلَّ منها، أحرَمَ بالحَجِّ، وهذه الصورةُ تَصِحُّ عند الحَنابِلَة، والظَّاهِريَّةِ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف، واختارَه ابنُ تيميَّة، وابنُ القَيِّمِ، والشِّنْقيطيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((كانوا يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويجعلون المُحَرَّم صَفَرًا، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعَفا الأَثَر، وانسلَخَ صَفَر؛ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعتَمَر، فقَدِمَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يجعلوها عُمْرَةً، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه ))
    2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأصحابِه: ((اجعلوها عُمْرَةً، فأحَلَّ النَّاسُ إلَّا مَن كان معه الهَدْيُ ))
    3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((لو أنِّي استقْبَلْتُ مِن أَمْري ما استَدْبَرْتُ لم أَسُقِ الهَدْيَ، وجَعَلْتُها عُمْرَةً، فمن كان منكم ليس معه هدْيٌ فليُحِلَّ، ولْيَجْعَلْها عُمْرَةً، فقام سُراقَةُ بنُ مالكِ بنِ جَعْشَم، فقال: يا رَسولَ الله، أَلِعامِنا هذا أم لأَبدٍ؟ فشَبَّكَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أصابِعَه واحدةً في الأُخْرى، وقال: دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ- مَرَّتينِ- لا، بل لأبدٍ أبدٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم نصَّ على أنَّ هذه العُمْرَةَ التي وقع السُّؤالُ عنها، وكانت عُمْرَة فَسْخ، هي لأبَدِ الأَبَدِ، لا تختصُّ بقَرْنٍ دون قَرْنٍ
    ثانيًا: أنَّ فَسْخَ الحَجِّ إلى عُمْرَةٍ ليتمَتَّعَ بها؛ هو من بابِ الانتقالِ مِن الأَدْنى إلى الأَعْلى، وهو جائزٌ، وقد أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم مَن نَذَرَ أن يصلِّيَ ركعتينِ في بيت المَقْدِس أن يُصَلِّيَهما في الحَرَم، فعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رجلًا قام يومَ الفتحِ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي نَذَرْتُ لله إن فتَحَ اللهُ عليك مَكَّةَ، أن أصَلِّيَ في بيت المقْدِسِ ركعتينِ، قال: صلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنُكَ إِذَن ))

    المَطْلَب الرَّابِع: شُروطُ المُتَمَتِّع
    الفرع الأوَّل: ما يُشتَرَط للتمَتُّعِ
    المسألةُ الأولى: الإحرامُ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ
    يُشتَرَط للمُتمتِّعِ أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْم، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ قُدامة، وابنُ أخيه ابنُ أبي عُمَرَ
    ثانيًا: أنَّ شُهورَ الحَجِّ أحَقُّ بالحَجِّ من العُمْرَةِ؛ لأنَّ العُمْرَةَ جائزةٌ في السَّنَةِ كُلِّها، والحَجَّ إنَّما موضِعُه شهورٌ معلومةٌ، فإذا جعل أحدٌ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ ولم يأتِ في ذلك العامِ بِحَجٍّ، فقد جعلها في موضعٍ كان الحَجُّ أَوْلَى به
    ثالثًا: أنَّه لم يَجْمَع بين النُّسُكين في أشهُرِ الحَجِّ، فلم تحصُلْ صورةُ التمَتُّع، فهو كالمُفْرِد
    المسألة الثَّانية: أنْ يحُجَّ مِن عامِه
    أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه، فإنِ اعتَمَرَ في أشهُرِ الحَجِّ فلم يحُجَّ ذلك العامَ، بل حَجَّ في العامِ القابِلِ؛ فليس بمتمَتِّع.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قال اللهُ تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أن هذا يقتضي الموالاةَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ
    ثانيًا: عن سعيدِ بنِ المسيب قال: ((كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَعتَمِرونَ في أشهُرِ الحَجِّ، فإذا لم يحُجُّوا مِن عامِهم
    ذلك لم يَهْدُوا))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْم، وابنُ قُدامة
    رابعًا: أنَّهم إذا أجمعوا على أنَّ مَنِ اعتمَرَ في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ ثم حجَّ مِن عامِه، فليس بمتمَتِّع؛ فهذا أَوْلى؛ لأنَّ التباعُدَ بينهما أكثَرُ
    المسألة الثَّالِثة: عَدَمُ السَّفَرِ
    يُشتَرَطُ للمتمَتِّع ألَّا يسافِرَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وبه قالَتْ
    طائِفةٌ مِنَ السَّلَف، وهو قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه لا فَرْقَ بين حاضري المسجِدِ الحرامِ في عدم وُجوبِ الدَّمِ عليهم، وبين الآفاقِيِّينَ في وجوبِ الدَّمِ عليهم، إلا أنَّ الآفاقيينَ تَرَفَّهوا بإسقاطِ أحَدِ السَّفَرينِ عنهم، وإذا كان الأمرُ كذلك، فإذا سافروا بين الحَجِّ والعُمْرَةِ فلا يكونون قد ترفَّهوا بتَرْك أحَدِ السَّفَرينِ، فزال عنهم اسمُ التمتُّعِ وسَبَبُه
    المسألة الرَّابِعة: نِيَّةُ المُتمَتِّعِ في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها
    اختلف أَهْلُ العِلْم في اشتراطِ نِيَّة المُتَمَتِّع في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها على قولين:
    القول الأوّل: لا تُشتَرَط نيَّةُ التمتُّعِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة- في الأصحِّ- واختارَه ابنُ قُدامة مِنَ الحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
    قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    عمومُ الآية، فإنَّه لم يُشتَرَط فيها نيَّةُ التمتُّع، وتخصيصُه بها هو تخصيصٌ للقرآنِ بغير دليلٍ
    ثانيًا: أنَّه لا يُحتاجُ إلى النيَّةِ؛ لأنَّ الدَّمَ يتعلَّقُ بترك الإحرامِ بالحَجِّ من الميقاتِ، وذلك يوجَدُ من غيرِ نِيَّةٍ
    القول الثاني: يُشتَرَطُ نيَّةُ التمتُّعِ، وهذا مَذْهَبُ الحَنابِلَة، ووجهٌ للشافِعِيَّة، واختارَه ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه جمَعَ بين عبادتينِ في وقتِ إحداهما، فافتقَرَ إلى نيَّة الجمعِ؛ كالجَمْعِ بين الصَّلاتينِ
    الفرع الثَّاني: ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
    المسألة الأولى: كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
    لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ ظاهِرَ الآيةِ أنَّه لا يُعتَبَر وقوعُ النُّسُكينِ عن واحدٍ
    ثانيًا: أنَّ مؤدِّيَ النُّسُكينِ شَخْصٌ واحدٌ
    المسألة الثَّانية: تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
    لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة،
    والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قال اللهُ تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الآيةَ أثبتَتِ التمتُّعَ لحاضري المسجِدِ الحرامِ، وإنَّما نَفَتْ وُجوبَ الدَّمِ عليهم
    ثانيًا: أنَّ حقيقةَ التمتُّعِ والقِرانِ موجودةٌ في حاضري المسجِدِ الحرامِ، كالآفاقيِّينَ، ولا فَرْقَ، وإنَّما يقع الخلافُ بينهم في وجوبِ الدَّمِ على الآفاقيِّينَ دون حاضِرِي المسجِدِ الحرام؛ بسبب ما حصل للآفاقِيِّينَ من الترفُّه بسقُوطِ أحَدِ السَّفَرينِ عنهم
    ثالثًا: أنَّ ما كان من النُّسُك قُرْبةً وطاعةً في حَقِّ غيرِ حاضِرِي المسجدِ الحرامِ، كان قُربةً
    وطاعةً في حَقِّ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ؛ كالإفرادِ
    المسألة الثَّالِثة: المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
    اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ؛ منها:
    القول الأوّل: حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ، وأهْلُ الحَرَمِ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، واختاره الطَّبريُّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ
    ثانيًا: أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر، فيكون مِن حاضِرِيه
    القول الثاني: هُم أهْلُ الحَرَم، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة واختارَه ابنُ عُثيمين
    الدَّليلُ مِنَ الآثارِ:
    قال ابنُ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196] هم أهْلُ الحَرَمِ

    المَطْلَب الخامس: أعمالُ المُتَمَتِّع
    الفرع الأوَّل: طوافُ المتمَتِّع وسَعْيُه
    يجبُ على المتمَتِّع طوافان وسَعيانِ، فيبدأ أوَّلًا بعُمْرَةٍ تامَّةٍ: فيطوف ويسعى، ثم يحلِقُ أو يُقَصِّر، ويتحلَّل منها، ثم يُحْرِم بالحَجِّ، ويأتي بطوافٍ للحَجِّ وسَعْيٍ له، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة، والمالِكِيَّة، والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ المتمتِّعَ عليه طوافان: طوافٌ لِعُمْرَتِه، وطوافٌ لحَجِّه
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
    1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعُمْرَةِ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة، ثم حَلُّوا، ثم طافوا طوافًا واحدا بعد أن رَجَعوا مِن مِنًى، وأمَّا الذين جمعوا الحَجَّ والعُمْرَةَ فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه يدلُّ على الفَرْقِ بين القارِنِ والمتمَتِّع، وأنَّ القارِنَ يفعَلُ كفِعْلِ المُفرِدِ والمتمَتِّع؛ يطوف لعُمْرَتِه ويطوفُ لحَجِّه
    2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سُئِلَ عن متعةِ الحَجِّ، فقال: أهَلَّ المهاجرونَ والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّةِ الوداع وأهْلَلْنا، فلمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: اجعلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمْرَةً إلَّا من قلَّدَ الهَدْيَ، فطُفْنا بالبَيت وبالصَّفا والمروة، وأتينا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، وقال: من قَلَّدَ الهديَ فإنَّه لا يَحِلُّ له حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه، ثم أمَرَنا عَشِيَّةَ التَّروِيَة أن نُهِلَّ بالحَجِّ، فإذا فَرَغْنا من المناسِكِ جِئْنا فطُفْنا بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، فقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْيُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ صَريحٌ في أنَّ طوافَ المتمَتِّع وسَعْيَه مرَّتان: مرَّةٌ لعُمْرَتِه، ومَرَّةٌ لحَجِّه
    الفرع الثَّاني: الهَدْيُ
    يجب على المتَمَتِّع دمُ نُسُكٍ إذا لم يكُنْ مِن حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ، فمَنْ لم يجِدْ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسبعةً إذا رَجَعَ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قولُه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196]
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تمتَّعَ النَّاسُ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم بالعُمْرَة إلى الحَجِّ... فلمَّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال للنَّاسِ:... مَن لم يكُنْ منكم أهدى فلْيَطُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ, وليُقَصِّر, وليحلل ثمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ وليَهْدي, فمَنْ لم يجِدْ هديا فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهْلِه ))
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ

    عن أبي حمزةَ قال: ((سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن المتعَةِ، فأمرني بها، وسألْتُه عن الهَدْيِ: فقال: فيها جَزورٌ، أو بقرةٌ، أو شاة، أو شِرْكٌ في دَمٍ ))
    رابعًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ رُشْدٍ، والقرطبيُّ، وابنُ قُدامة وابنُ مُفْلِحٍ والشَّوْكانيُّ
    خامسًا: أنَّ حاضِرَ المسجِدِ الحرامِ ميقاتُه مَكَّة، ولا يحصُلُ له الترفُّه بتَرْكِ أحَدِ السَّفَرينِ، فهو أحرم من ميقاتِه، فأشبَهَ المُفْرِدَ

    المطلب السادس: إجزاء التمتُّعِ عن الحَجِّ والعُمرةِ
    يُجزِئُ التمتُّعُ في الحجِّ عن الحجِّ والعُمرةِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:

    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن قُدامة، وابن تيميَّة وبرهانُ الدِّين بن مفلح
    ----------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور و انهار الجنه يعجبهم هذا الموضوع

    avatar
    انهار الجنه


    عدد المساهمات : 228
    تاريخ التسجيل : 07/03/2010

    ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ .   أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .  Empty رد: ثانياً :. أنواع النسك . الإفرادُ و القِرانُ . أعمالُ القارِن . التمتُّعُ . الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ .

    مُساهمة من طرف انهار الجنه الأحد يونيو 04, 2023 8:18 am

    اللهم أرزقنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك المصطفي صل الله عليه وسلم

    انهار الجنه يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:14 am