آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 103 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 103 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


3 مشترك

    اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Empty اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس نوفمبر 03, 2022 9:36 am


    الفصلُ الأوَّلُ:
    تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ مِن تَشريعِه


    تعريفُ الصَّوم:
    الصَّوم لغةً: الإمساكُ
    الصَّوم اصطلاحًا: التعبُّدُ لله سبحانَه وتعالى، بالإمساكِ عن الأكلِ والشُّربِ وسائِرِ المُفَطِّراتِ، مِن طُلوعِ الفَجرِ إلى غُروبِ الشَّمسِ

    المبحث الأول: أقسامُ الصَّوم
    ينقسِمُ الصَّومُ باعتبارِ كَونِه مأمورًا به، أو منهيًّا عنه شَرعًا، إلى قسمين:
    الأول: الصَّومُ المأمورُ به شَرعًا
    وهو قِسمانِ:
    أ- الصَّومُ الواجب، وهو على نوعينِ:
    1- واجبٌ بأصلِ الشَّرعِ- أي بغيرِ سَبَبٍ مِنَ المكلَّفِ-: وهو صومُ شَهرِ رَمضانَ
    2- واجبٌ بِسَبَبٍ مِنَ المكلَّف: وهو صومُ النَّذرِ، والكفَّارات، والقَضاء.
    ب- الصَّومُ المُستحَبُّ (صوم التطوُّع)
    وهو قِسمان:
    1- صومُ التطَوُّعِ المُطلَق: وهو ما جاء في النُّصوصِ غيرَ مُقَيَّدٍ بزمَنٍ مُعَيَّنٍ
    2- صومُ التطَوُّعِ المقيَّد: وهو ما جاء في النُّصوصِ مقيَّدًا بزمنٍ مُعَينٍ، كصومِ السِّتِّ مِن شوَّالٍ، ويومَيِ الاثنينِ والخميس، ويومِ عَرَفةَ، ويومَيْ تاسوعاءَ وعاشوراءَ.

    الثاني: الصَّومُ المنهيُّ عنه شرعًا
    وهو قِسمانِ:
    1- صَومٌ مُحَرَّمٌ: وذلك مثلُ صَومِ يَومَيِ العيدينِ.
    2- صومٌ مكروهٌ: وذلك مثلُ صَومِ يومِ عَرَفةَ للحاجِّ.

    المبحث الثاني: فضائِلُ الصِّيامِ

    للصِّيامِ فضائلُ كثيرةٌ شَهِدَت بها نصوصُ الوَحيينِ؛ منها:
    1- أنَّ اللهَ تبارك وتعالى أضافَه إلى نفسه فقال: (الصوم لي وأنا أجزي به ).
    2- تجتمِعُ في الصَّومِ أنواعُ الصَّبرِ الثَّلاثةُ.
    3- الصِّيامُ يشفَعُ لصاحِبِه يومَ القيامةِ .
    4- الصَّومُ مِنَ الأعمالِ التي وعَدَ الله تعالى فاعِلَها بالمغفرةِ والأجرِ العَظيمِ .
    5- الصِّيامُ كفَّارةٌ للذُّنُوبِ والخطايا .
    6- الصَّومُ جُنَّةٌ وحِصنٌ مِنَ النَّارِ .
    7- الإكثارُ مِنَ الصَّومِ سببٌ لدُخُولِ الجَنَّةِ .
    8- خُلُوفُ فَمِ الصَّائِم أطيَبُ عند الله تعالى مِن رِيحِ المِسْكِ .

    المبحث الثالث: الحِكمةُ مِن تَشريعِ الصِّيامِ

    لَمَّا كانت مصالِحُ الصَّومِ مشهودةً بالعُقُولِ السَّليمةِ، والفِطَرِ المستقيمةِ، شَرَعَه اللهُ سبحانه وتعالى لعبادِه؛ رحمةً بهم، وإحسانًا إليهم، وحِمْيَةً لهم وجُنَّةً
    فالصِّيامُ له حِكَمٌ عظيمةٌ وفوائدُ جليلةٌ؛ ومنها:
    1- أنَّ الصَّومَ وسيلةٌ لتحقيقِ تقوى الله عزَّ وجَلَّ.
    2- إشعارُ الصَّائِم بنعمةِ الله تعالى عليه.
    3- تربيةُ النَّفسِ على الإرادةِ، وقوَّةِ التحَمُّلِ.
    4- في الصَّوم قهرٌ للشَّيطانِ.
    5- الصَّومُ موجِبٌ للرَّحمةِ والعَطفِ على المساكينِ.
    6- الصَّومُ يُطَهِّرُ البَدَنَ من الأخلاطِ الرَّديئةِ، ويُكسِبُه صحةً وقوةً.

    المبحث الأول: الإمساكُ عن المُفَطِّراتِ

    يجِبُ على الصَّائِم أن يمتَنِعَ عن كلِّ ما يُبطِلُ صَومَه مِن سائِرِ المفَطِّرات، كالأكلِ والشُّربِ والجِماع؛ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ
    ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ تيميَّة

    المبحث الثاني: استيعاب زمن الإمساك  


    المطلب الأول: بدايةُ زَمَنِ الإمساكِ

    يلزَمُ الصَّائِم الإمساكُ عَنِ المفطِّراتِ مِن دُخولِ الفَجرِ الثاني-(( الفجرُ فَجرانِ: فجرٌ صادِقٌ، وفَجرٌ كاذِبٌ. وهناك فروق بينهما، وهي: 1- الفجرُ الكاذِبُ: يكون مستطيلًا في السَّماءِ، ليس عَرْضًا، ولكن طُولًا، وأما الفجرُ الصَّادِقُ: فيكون عَرْضًا، يمتدُّ مِنَ الشَّمالِ إلى الجَنوبِ. 2- الفجر الصَّادِقُ: لا ظُلمةَ بعده بل يزدادُ فيه الضِّياءُ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وأمَّا الفجرُ الكاذِبُ: فإنَّه يَحدُث بعد ضيائِه ظُلمةٌ؛ ولهذا سُمِّيَ كاذبًا؛ لأنَّه يضمحِلُّ ويزول. 3- الفجرُ الصَّادِقُ: متَّصِلٌ بالأفُقِ، أمَّا الفَجرُ الكاذِبُ: فبينه وبين الأفُقِ ظُلمةٌ.))-(( قال ابنُ قُدامة: (والصَّومُ المشروعُ هو الإمساكُ عن المُفَطِّراتِ، من طلوعِ الفَجرِ الثاني إلى غُروبِ الشَّمس، رُوِيَ معنى ذلك عن عُمَرَ، وابن عباس، وبه قال عطاءٌ، وعوامُّ أهلِ العلم-))
    ، وذهب إلى هذا عامَّةُ أهلِ العلمِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك

    فرع: مَن طلَع عليه الفَجرُ وفي فَمِه طَعامٌ
    مَن طلَع عليه الفَجرُ وفي فَمِه طعامٌ، فعليه أن يلفِظَه ويُتمَّ صَومَه، فإنِ ابتلَعَه بطَلَ صومُه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قولُ ابنِ حَزمٍ
    الأدِلَّة: اوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ[البقرة: 187]
    وجه الدلالة
    أنَّ اللهَ أباح الأكلَ والشُّربَ إلى طلوعِ الفَجرِ، ثمَّ أمَرَ بالإمساكِ عنهما إلى اللَّيلِ
    ثانيًا: منَ السُّنَّة
    عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها أنَّ بِلالًا كان يؤَذِّنُ بلَيلٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كُلوا واشرَبُوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه لا يُؤذِّنُ حتى يَطلُعَ الفَجرُ ))

    المطلب الثاني: نهايةُ زَمَنِ الإمساكِ والأحكامُ المُتعَلِّقةُ به


    الفرع الأول: متى ينتهي زَمَنُ الإمساكِ؟
    ينتهي زَمَنُ الإمساكِ بغُروبِ الشَّمسِ؛ نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، والنوويُّ

    الفرع الثاني: إذا أفطَرَ الصَّائِم ثم أقلعَتِ الطَّائرةُ به، فرأى الشَّمسَ لم تغرُبْ

    إذا غرَبتِ الشَّمسُ وأفطَرَ الصَّائِم، ثم أقلعتْ به الطَّائرةُ وارتفعَتْ، ورأى الشَّمسَ لم تغرُبْ، فإنَّه لا يلزَمُه الإمساكُ، وصَومُه الذي صامه صحيحٌ، وبه أفتى عبدُ الرزَّاق عفيفي، وابنُ باز، وابن عُثيمين - (( قال عبد الرزاق عفيفي: (إذا غابت الشَّمس في الأرض، فإنَّ الصَّائِم يُفطِرُ، فإذا ارتفعَت الطَّائرة في الفضاء، فرأى الشَّمسَ لم تغرُب استمَرَّ على فِطرِه-))-((قال ابنُ عُثيمين: (مسألةٌ: رجل غابت عليه الشَّمسُ وهو في الأرض وأفطَرَ وطارت به الطَّائرة ثم رأى الشَّمسَ. نقول: لا يلزَمُ أن يُمسِك؛ لأنَّ النَّهار في حقِّه انتهى، والشَّمس لم تطلُعْ عليه، بل هو طلَعَ عليها-))

    الفرع الثالث: ما يُعتَبَرُ في وقتِ الفِطرِ للمُسافِرِ في الطَّائرةِ
    مَن سافَرَ بالطَّائرةِ وهو صائمٌ، ثم اطَّلَعَ بواسطةِ السَّاعةِ أو التِّلفازِ أو غيرِهما على أنَّ وَقتَ إفطارِ البَلَدِ الذي سافَرَ منه أو البَلَدِ القَريب منه في سَفَرِه؛ قد دخل، لكنَّه يرى الشَّمس بسببِ ارتفاعِ الطَّائرةِ- فليس له أن يُفطِرَ إلَّا بعد غُروبِها، وبه أفتى عبدُ الرزَّاق عفيفي، وابنُ باز، وابن عُثيمين -(( قال ابنُ باز: (إذا أقلعَتِ الطائرةُ منَ الرياض مثلًا قبل غروبِ الشَّمس إلى جهةِ المَغربِ فإنَّك لا تزالُ صائمًا حتى تغرُبَ الشَّمسُ وأنت في الجَوِّ، أو تنزِلَ في بلدٍ قد غابت فيها الشَّمس))-((قال ابنُ عُثيمين: (النَّاسُ الذين على الجبالِ أو في السُّهولِ والعِمارات الشَّاهقة، كُلٌّ منهم له حكمُه، فمن غابَتْ عنه الشَّمسُ حلَّ له الفِطرُ، ومن لا فلا))

    الفرع الرابع: وقتُ الفِطرِ في البلادِ التي يَطولُ فيها النَّهارُ
    يجِبُ على الصَّائِم الإمساكُ مِن حينِ طُلُوعِ الفَجرِ، إلى غُرُوبِ الشَّمسِ، في أيِّ مكانٍ، سواءٌ طال النَّهارُ أم قَصُر، إذا كان اللَّيلُ والنَّهارُ يتعاقبانِ خِلالَ أربعٍ وعِشرينَ ساعةً، لكن لو شقَّ الصَّومُ في الأيَّامِ الطَّويلةِ مَشَقَّةً غيرَ مُحتمَلَة، ويُخشى منها الضَّرَرُ أو حدوثُ مَرَضٍ؛ فإنَّه يجوزُ الفِطرُ حينئذٍ، ويقضي المُفطِرُ في أيامٍ أُخَرَ يتمَكَّنُ فيها مِنَ القَضاءِ؛ وبهذا أفتى ابنُ باز، وابنُ عُثيمين، وغيرُهما، وهو قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ الإسلاميِّ -(( قال ابنُ عُثيمين: (من كان في بلدٍ فيه ليلٌ ونهارٌ يتعاقبانِ في أربعٍ وعِشرينَ ساعةً؛ لَزِمَه صيامُ النَّهارِ وإن طال، إلَّا أن يشقَّ عليه مشقَّةً غَيرَ مُحتمَلةٍ يَخشى منها الضَّررَ، أو حُدوثَ مرضٍ، فله الفِطرُ وتأخيرُ الصِّيامِ إلى زَمَنٍ يقصُرُ فيه النَّهارُ))-

    الفرع الخامس: كيفيَّةُ تحديدِ زَمَنِ الإمساكِ في البلادِ التي يخرُجُ فيها اللَّيلُ والنَّهارُ عن المُعتادِ
    مَن كان في بلدٍ لا يتعاقَبُ فيه اللَّيلُ والنَّهارُ في أربعٍ وعِشرينَ ساعةً؛ كبلَدٍ يكون نهارُها مثلًا: يومينِ، أو أُسبوعًا، أو شهرًا، أو أكثَرَ من ذلك، فإنَّه يَقْدُرُ للنَّهارِ قَدْرَه، وللَّيلِ قَدْرَه؛ بأن تُحسَبَ مدَّةُ اللَّيلِ والنَّهارِ اعتمادًا على أقربِ بلَدٍ منه، يكون فيه ليلٌ ونهارٌ يتعاقبانِ في أربعٍ وعشرينَ ساعةً. وبهذا أفتى ابنُ باز، وابن عُثيمين، وغيرُهما، وهو ما قَرَّره المجمَعُ الفقهيُّ الإسلاميُّ


    الفصل الثالث: شُروطُ الصَّوم

    المبحث الأول: الإسلام  



    يُشتَرَطُ الإسلامُ في وجوبِ الصَّومِ، وصِحَّتِه؛ فلا يجبُ الصَّومُ على الكافِرِ، ولا يصحُّ منه إنْ أتَى به؛ نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ  والكاسانيُّ، والزيلعيُّ، ومحمَّدُ ابنُ مُفلح، وإبراهيمُ ابنُ مُفلح، وابنُ حَجر الهيتميُّ

    المطلب الأول: إسلامُ الكافِرِ الأصليِّ (غيرِ المُرتَدِّ)


    الفرع الأول: حُكْمُ قَضاءِ الكافِرِ الأصليِّ- إذا أسلَمَ- ما فاتَه مِنَ الصِّيامِ الواجِبِ زَمَنَ كُفرِه
    إذا أسلَمَ الكافِرُ الأصليُّ (أي غيرُ المرتَدِّ)، فلا يلزَمُه قضاءُ ما فاتَه مِنَ الصِّيامِ الواجِبِ زَمَنَ كُفرِه، وذلك في الجُملةِ.
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُه تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]
    ثانيًا: منَ السُّنَّة
    1- عن عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فلَمَّا جعل اللهُ الإسلامَ في قلبي، أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: ابسُطْ يمينَك فَلْأبايِعْك، فبَسَطَ يمينَه. قال عمرٌو: فقبَضْتُ يدي. قال: ما لكَ يا عمرُو؟ قلت: أردْتُ أن أشتَرِطَ. قال: تشتَرِطُ بماذا؟ قلتُ: أن يُغفَرَ لي. قال: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلامَ يَهدِمُ ما كان قَبلَه؟ ))
    2- وقد تواتَرَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان لا يأمُرُ مَن أسلَمَ بقَضاءِ ما فاتَه مِن الواجباتِ
    ثالثًا: من الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة، وابنُ حجرٍ الهيتميُّ، والشِّربينيُّ

    الفرع الثاني: حُكْمُ قضاءِ الكافِرِ ما فاتَه مِن شَهرِ رَمضانَ إذا أسلَمَ أثناءَ الشَّهرِ
    إذا أسلَمَ الكافِرُ أثناءَ شَهرِ رمَضانَ؛ فلا يلزَمُه قضاءُ الأيَّامِ الماضِيَةِ مِن رمضانَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة والأصحِّ عند الشَّافعيَّة، ومذهَب الحَنابِلة، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    الأدلَّةُ:أولًا مِنَ الكتاب
    قولُه تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]
    ثانيًا: لأنَّه لا يُوجَّهُ إليه الأمرُ بالصِّيامِ حِينَها، فلم يكُنْ مِن أهلِ وُجوبِ الصِّيامِ، وعليه فلا يلزَمُه قضاؤه
    ثالثًا: أنها عبادة انقضت في حال كفره، فلم يجب قضاؤه، كالرمضان الماضي

    الفرع الثالث: صومُ الكافِرِ لِما بَقِيَ مِن أيَّامِ شَهرِ رَمضانَ إذا أسلَمَ أثناءَه
    إذا أسلَمَ الكافِرُ في أثناءِ شَهرِ رَمَضانَ، فعليه أن يصومَ ما بَقِيَ مِنَ الشَّهرِ
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قدامةَ، والشَّوكانيُّ

    الفرع الرابع: حُكْمُ إمساكِ الكافِرِ في باقي اليومِ الذي يُسلِمُ فيه وقَضائِه
    المسألة الأولى: حُكْمُ إمساكِ الكافِرِ في باقي اليومِ الذي يُسلِمُ فيه
    إذا أسلمَ الكافِرُ أثناءَ يَومٍ مِنْ رَمَضانَ؛ فإنَّه يلزَمُه إمساكُ بقيَّةِ اليَومِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والحنابلة، وقول للمالكية، ووجه للشافعية، وهو اختيار ابنِ تيميَّةَ، والشوكاني، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتابِ
    عمومُ قَولِه تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [البقرة: 185]
    وجهُ الدَّلالةِ:
    أن الكافِرَ بإسلامِه صار مِن أهلِ الشَّهادةِ للشَّهرِ، فوجَبَ عليه الإمساكُ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن سلمَةَ بنِ الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا مِن أسلَمَ أنْ أذِّنْ في النَّاسِ أنَّ مَن كان أكَلَ فلْيَصُمْ بقيَّةَ يَومِه، ومَن لم يكُنْ أكَلَ فلْيَصُمْ؛ فإنَّ اليَومَ يومُ عاشوراءَ ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم بالإمساكِ نهارًا، ولم يأمُرْهم بالقضاءِ، وذلك لَمَّا أوجَبَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ صَومَ يَومِ عاشوراءَ في أوَّلِ الأمرِ.
    ثالثًا: لَزِمَه الإمساكُ بقيَّةَ اليَومِ؛ لأنَّه صار من أهلِ الوُجوبِ حينَ إسلامِه فلَزِمَه الصَّومُ، فيُمسِك تشبُّهًا بالصَّائِمينَ، قضاءً لحَقِّ الوقتِ بالتشَبُّه
    رابعًا: أنَّه أدرَكَ جُزءًا من وقتِ العبادةِ فلَزِمَتْه، كما لو أدرَكَ جزءًا مِن وقتِ الصَّلاةِ

    المسألة الثانية: حُكْمُ قضاء الكافِرِ لليومِ الذي يُسلِمُ فيه
    إذا أسلمَ الكافِرُ أثناءَ يَومٍ مِنْ رَمَضانَ؛ فلا يجِبُ عليه قضاؤُه، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والمالكية، والصَّحيحُ من مذهب الشَّافعية، وروايةٌ عن أحمد واختاره ابنُ المنذر، وابنُ حزم، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن سلمَةَ بنِ الأكوعِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا مِن أسلَمَ أنْ أذِّنْ في النَّاسِ أنَّ مَن كان أكَلَ فلْيَصُمْ بقيَّةَ يَومِه، ومَن لم يكُنْ أكَلَ فلْيَصُمْ؛ فإنَّ اليَومَ يومُ عاشوراءَ ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم بالإمساكِ نهارًا، ولم يأمُرْهم بالقضاءِ، وذلك لَمَّا أوجَبَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ صَومَ يَومِ عاشوراءَ في أوَّلِ الأمرِ.
    ثانيًا: لم يجِبْ عليه قضاؤُه؛ لانعدامِ أهليَّةِ العِبادةِ في أوَّلِ النَّهار؛ حيث لم يكُن من أهلِ الوجوبِ؛ ولأنَّ الصَّومَ لا يتجَزَّأ، فإذا لم يجِبِ البَعضُ لم يجِبِ الباقي، فما دام أنَّه في أوَّلِ النَّهارِ ليس أهلًا للوُجوبِ، فليس أهلًا للوُجوبِ في آخِرِه، فلا يجِبُ عليه القَضاءُ

    المطلب الثاني: إسلامُ الكافِرِ المُرتَدِّ

    الفرع الأوَّلُ: حُكمُ قَضاءِ المُرتَدِّ للصَومِ الفائِتِ زَمَنَ رِدَّتِه إذا أسَلَم
    إذا أسلَمَ المرتَدُّ، فليس عليه قضاءُ ما ترَكَه من الصَّومِ زَمَنَ رِدَّتِه، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكتاب
    قوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ [الأنفال: 38]
    فإنَّ الآيةَ تتناوَلُ كُلَّ كافِرٍ، سواءٌ كان أصليًّا أم مرتدًّا
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ الله عنه قال: ((فلَمَّا جعل اللهُ الإسلامَ في قلبي، أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقُلتُ: ابسُطْ يمينَك فَلْأبايِعْك، فبَسَطَ يمينَه. قال عمرو: فقبَضْتُ يدي. قال: ما لكَ يا عمرُو؟ قلت: أردْتُ أن أشتَرِطَ. قال: تشتَرِطُ بماذا؟ قلتُ: أن يُغفَرَ لي. قال: أمَا عَلِمْتَ أنَّ الإسلامَ يَهدِمُ ما كان قَبلَه؟ ))
    ثالثًا: فِعلُ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم
    فالصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عنهم لم يأمُرُوا مَن أسلَمَ مِنَ المُرتدِّينَ في زمَنِ أبي بكرٍ الصِّديقِ رَضِيَ الله عنه، بقضاءِ ما تركوا مِنَ الصَّومِ، وهم أعلَمُ النَّاسِ بشريعةِ اللهِ بعد نَبِيِّهم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ
    رابعًا: لأنَّ في إلزامِه بقضاءِ ما ترك تنفيرًا له مِنَ العودةِ إلى الإسلامِ
    خامسًا: لأنَّه لا يجِبُ عليه شيءٌ مِنَ العباداتِ؛ لِعَدَمِ خطابِ الكُفَّارِ بالشَّرائِعِ، فلا يقضي ما فاتَه زَمَنَ رِدَّتِه بعد إسلامِه

    الفرع الثاني: قضاءُ المُرتَدِّ ما عليه مِنَ الصَّومِ قبلَ رِدَّتِه إذا أسلَمَ
    إذا أسلَمَ المرتَدُّ، وعليه صومٌ قَبلَ رِدَّتِه؛ فإنَّه يجِبُ عليه القَضاءُ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّه تَرَكَ الصَّومَ زَمَنَ الإسلامِ، فكان مَعصيَةً، والمعصيةُ تبقى بعد الرِّدَّةِ، ويبقى في ذِمَّتِه القضاءُ

    الفرع الثالث: حُكْمُ مَنِ ارتَدَّ أثناءَ صَومِه
    مَنِ ارتَدَّ في أثناءِ الصَّومِ، بَطَلَ صَومُه، وعليه قضاءُ ذلك اليومِ إذا أسلَمَ؛ نصَّ على ذلك الشَّافعيَّة، والحَنابِلةُ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ الصَّومَ عِبادةٌ مِن شَرطِها النيَّةُ، فأبطَلَتْها الرِّدَّةُ
    ثانيًا: لأنَّ المُرتَدَّ كان مِن أهلِ الوُجوبِ حين تعيَّنَ الإمساكُ؛ لذلك كانَ عليه القَضاءُ إذا أسلَمَ،كالصَّلاة يُدرِكُ جزءًا مِن وَقتِها


    المبحث الثاني: البلوغ  


    المطلب الأوَّلُ: اشتراطُ البُلوغِ
     
    يُشتَرَطُ لوجوبِ الصَّومِ: البلوغُ
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ))
    ثانيًا: من الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ، والنَّوويُّ، ومحمدُ ابنُ مُفلحٍ، وإبراهيمُ ابن مفلح
    ثالثًا: أنَّ الصَّبيَّ لِضَعفِ بِنيَتِه وقصورِ عَقلِه واشتغالِه باللَّهوِ واللَّعِبِ؛ يشُقُّ عليه تفَهُّمُ الخطابِ، وأداءُ الصَّومِ، فأسقَطَ الشَّرعُ عنه العباداتِ

    المطلب الثاني: قضاءُ البالِغِ لِمَا فاتَه قَبلَ البُلوغِ[/size]

    لا يجبُ على البالِغِ قضاءُ ما فات قَبل البُلوغ.
    الأدلة:أولًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ
    ثانيًا: أنَّ زَمَن الصِّبا ليس زمَنَ تكليفْ؛ للحديث: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ...)) ولو وجب عليه القَضاءُ لوجب عليه أداؤُه في حالِ الصِّغَرِ


    المطلب الثالث: أمرُ الصَّبيِّ بالصَّومِ    

    إذا كان الصبيُّ يُطيقُ الصِّيامَ دون وقوعِ ضَرَرٍ عليه، فعلى وليِّهِ أن يأمُرَه بالصَّومِ؛ ليتمَرَّنَ عليه ويتعوَّدَه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة والحَنابِلة، وهو قولٌ عند المالكيَّة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    الدليلُ منَ السُّنَّة:
    عن الرُّبيِّع بنتِ مُعَوِّذٍ رَضِيَ الله عنها قالت: ((أرسَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غداةَ عاشُوراءَ إلى قُرى الأنصارِ: من أصبَحَ مُفطِرًا فلْيُتِمَّ بقيَّةَ يَومِه، ومن أصبَحَ صائمًا فلْيَصُمْ، قالت: فكُنَّا نصومُه بعدُ، ونُصَوِّم صِبيانَنا، ونجعَلُ لهم اللُّعبةَ مِنَ العِهنِ))
    وفي لفظ: ((... ونصنَعُ لهم اللُّعبةَ مِنَ العِهنِ، فنذهَبُ به معنا، فإذا سألونا الطَّعامَ أعطيناهم اللُّعبةَ تُلهِيهم حتى يُتِمُّوا صَومَهم ))


    المطلب الرابع: حُكمُ قضاءِ ما سبَقَ إذا بلغ الصبيُّ أثناءَ شَهرِ رَمضانَ  


    إذا بلغَ الصَّبيُّ أثناءَ شَهرِ رَمَضانَ؛ فإنَّه يصومُ بقيَّةَ الشَّهرِ ولا يلزَمُه قضاءُ ما سبَقَ، سواءٌ كان قد صامَه أم أفطَرَه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه لا يُوجَّهُ إليه الأمرُ بالصَّومِ حينذاك؛ لأنَّه ليس مِن أهلِ وُجوبِ الصَّومِ؛ وعليه فلا يلزَمُه قضاؤُه
    ثانيًا: أنَّه زمنٌ مضى في حالِ صِباه، فلم يلزَمْه قضاءُ الصَّومِ فيه، كما لو بلَغَ بعد انسلاخِ رمضانَ


    المطلب الخامس: حُكمُ القَضاءِ والإمساكِ إذا بلغَ الصَّبيُّ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ وهو مُفطِرٌ


    إذا بلغ الصبيُّ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ وهو مُفطِرٌ؛ فإنَّه يلزَمُه أن يُمسِكَ بقِيَّةَ يَومِه، ولا قضاءَ عليه، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، اختارها ابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه صار مِن أهلِ الوُجوبِ حين بُلوغِه؛ فيُمسِكُ تشبُّهًا بالصَّائِمين، وقضاءً لِحَقِّ الوَقتِ، ولا تلزَمُه الإعادةُ؛ لأنَّه أتى بما أُمِرَ به

    -------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::::
    التالي :. ومن  شُروطُ الصَّوم:: العقـــل

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Empty العقـــل :

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس نوفمبر 03, 2022 10:06 am


    المبحث الثالث: العقـــل


    يُشتَرَطُ لوجوبِ الصَّومِ: العَقلُ.
    الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة
    عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ))
    ثانيًا: من الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ، ومحمدُ ابنُ مُفلِح، وإبراهيمُ ابنُ مفلح

    المطلب الأول: زَوالُ العَقلِ بالجُنونِ

    الفرع الأول: حُكمُ الصَّومِ على المَجنونِ
    لا يجِبُ الصَّومُ على المجنونِ، ولا يصِحُّ منه.
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ))
    ثانيًا: من الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على ذلك النَّوويُّ، وابنُ تيميَّةَ

    الفرع الثاني: حُكمُ صومِ المَجنونِ إذا أفاقَ في نهارِ رَمَضانَ
    إنْ أفاق المجنونُ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ؛ لَزِمَه أن يُمسِكَ بقيَّةَ اليَومِ، وهو مذهب الحَنَفيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه صار مِن أهلِ الوُجوبِ حين إفاقَتِه، فيُمسِكُ تشبُّهًا بالصَّائِمينَ وقضاءً لحقِّ الوقتِ

    الفرع الثالث: حُكمُ القضاءِ على المَجنون إذا أفاقَ
    المجنونُ إذا أفاق لا يَلزمُه قضاءُ ما فاتَه زمنَ الجُنونِ، سواءٌ قلَّ ما فاتَه أو كثُر، وسواءٌ أفاقَ بعدَ رَمَضانَ أو في أثنائِه، وهذا مذهبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر، وابنِ حَزمٍ، وابنِ باز، وابن عُثيمين
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ))

    الفرع الرابع: حُكمُ صومِ مَن نوى الصِّيامَ باللَّيلِ ثم أصيبَ بالجُنونِ ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ
    مَن نوى الصِّيامَ باللَّيلِ ثمَّ أصيبَ بالجُنونِ ولم يُفِقْ إلَّا بعد غُروبِ الشَّمسِ، فإنَّ صَومَه لا يصِحُّ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة
    عن عائِشةَ رَضِيَ الله عنها، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ ، أو يُفيقَ))
    ثانيًا: لأنَّ مِن شُروطِ وُجوبِ العِبادةِ وصِحَّتِها: العقلَ، والمجنونُ لا عَقْلَ له

    الفرع الخامس: حُكمُ قضاءِ مَن كان صائمًا فأصابَه الجُنونُ
    مَن كان صائمًا فأصابَه الجنونُ، فلا قضاءَ عليه، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّةِ، والحَنابِلة، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ؛ وذلك لأنَّه قد أدَّى ما عليه وهو صحيحٌ مُكَلَّفٌ، ثم رُفِعَ عنه التَّكليفُ بالجنونِ، فلا يُطالَبُ بقضاءِ ما لم يكُنْ مكلَّفًا به.

    المطلب الثاني: العَتَه

    أوَّلًا: تَعريفُ العَتَهِ
    - العَتَهُ لغةً: نُقصانُ العَقلِ مِن غيرِ جُنونٍ أو دَهَشٍ
    - العَتَهُ اصطلاحًا: آفةٌ ناشئةٌ عن الذَّاتِ تُوجِبُ خللًا في العَقلِ، فيصيرُ صاحِبُه مختلِطَ العقلِ، فيُشبِهُ بعضُ كلامِه كلامَ العُقلاءِ، وبعضُه كلامَ المجانينِ

    ثانيًا: حُكمُ صومِ المَعتوهِ
    المعتوهُ الذي أُصيبَ بعَقلِه على وجهٍ لم يبلُغْ حَدَّ الجُنونِ؛ لا صومَ عليه، وليس عليه قَضاءٌ.
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن الصَّبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ، وعن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ ))
    وفي روايةٍ عن عليٍّ رَضِيَ الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصبيِّ حتى يشِبَّ، وعن المعتوهِ حتى يعقِلَ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماع
    نقَل ابنُ عبد البرِّ الإجماعَ على ذلك
    ثالثًا: لأنَّه نَوعٌ مِنَ الجنونِ؛ فينطَبِقُ على المَعتوه ما ينطبِقُ على المجنونِ مِن أحكامٍ

    المطلب الثالث: الخَرَفُ

    أوَّلًا: تَعريفُ الخَرَفِ:
    الخرف: هو فَسادُ العَقلِ مِنَ الكِبَرِ
    ثانيًا: حُكمُ صومِ المُخَرِّفِ
    ليس على المُخَرِّف صَومٌ ولا قضاءٌ، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يحتَلِمَ، وعن المعتوهِ حتى يُفيقَ، وعن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ ))
    وجهُ الدلالة:
    أن المخرِّفَ لَمَّا اختلَّ وزالَ شُعورُه، صار مِن جِنسِ المجانينِ والمعتوهينَ، ولا تَمييزَ لديه بسبَبِ الهَرَمِ؛ ولذا فلا شَيءَ عليه

    المطلب الرابع: زوالُ العَقلِ بالإغماءِ

    الفرع الأول: حُكمُ مَن نوى الصَّومَ ثمَّ أصيبَ بإغماءٍ في رمضانَ

    المسألة الأولى: أن يَنويَ الصَّومَ ثم يُغمى عليه جميعَ النَّهارِ
    إذا استوعَبَ الإغماءُ جميعَ النَّهارِ، أي: أُغمِيَ عليه قبل الفَجرِ، ولم يُفِقْ إلَّا بعد غروبِ الشَّمسِ؛ فلا يصِحُّ صومُه، وعليه قضاءُ هذا اليومِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عن المُفَطِّراتِ مع النيَّةِ، والمُغمَى عليه فَقَد الإمساكَ المُضافَ إليه النيَّةُ
    الدليلُ على وجوبِ القضاء عليه:
    عمومُ قَولِ الله تعالى: وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 185]

    المسألة الثانية: أن ينويَ الصَّومَ ثم يُغمَى عليه جزءًا مِنَ النَّهارِ
    إذا أغمِيَ عليه ثم أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ، ولو لِلَحظةٍ، فصيامُه صَحيحٌ، ولا قضاءَ عليه، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ الصَّومَ إمساكٌ عَنِ المفطِّراتِ مع النيَّةِ، وما دام أنَّه قد أفاق جزءًا مِنَ النَّهارِ، فقد وُجِدَ منه النيَّةُ، مع قصْدِ الإمساكِ في جُزءٍ مِنَ النهارِ، كما لو نام بقيَّةَ يَومِه

    الفرع الثاني: حُكمُ مَن زال عَقلُه وفَقَدَ وَعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ
    مَن زالَ عَقلُه وفَقَد وعيَه بسببِ التَّخديرِ بالبَنْجِ؛ فحُكمُه حُكمُ الإغماءِ على ما سَبَقَ بيانُه -(( قال النووي: (قال أصحابُنا: ومَن زال عَقلُه بِمَرَض أو بِشُربِ دَواءٍ شَرِبَه لحاجةٍ أو بعذرٍ آخَرَ؛ لَزِمَه قضاءُ الصَّومِ دونَ الصَّلاةِ، كالمغمى عليه، ولا يأثمُ بِتَركِ الصَّومِ في زمنِ زَوالِ عَقلِه. وأمَّا مَن زال عَقلُه بمُحَرَّمٍ كخمرٍ أو غيره مما سبَقَ بيانه... فيلزَمُه القضاءُ، ويكون آثمًا بالتَّركِ، والله أعلم))


    المطلب الخامس: فَقْدُ الذَّاكرةِ

    مَن أُصيبَ بفُقدانِ الذَّاكرةِ؛ فلا يجِبُ عليه الصَّومُ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ، وابنُ عُثَيمين
    الدَّليل:
    قياسًا على الصبيِّ الذي لا يُمَيِّزُ؛ لحديثِ عائشةَ رَضِيَ الله عنها، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن المُبتلى حتى يبرَأَ، وعن الصَّبيِّ حتى يكبَرَ ))

    المبحث الرابع: الإقامة

    يجب الصَّومُ على المُقيمِ.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقَل الإجماعَ: ابنُ حزمٍ -() قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ صِيامَ نَهارِ رَمَضانَ على: الصَّحيحِ المُقيمِ العاقِلِ البالِغِ الذي يعلَمُ أنَّه رمضانُ، وقد بلغه وجوبُ صِيامِه وهو مُسلِمٌ ()

    المبحث الخامس: القُدرةُ على الصَّومِ

    لا يجبُ الصومُ إلَّا على القادرِ
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
    2- قولُه تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ مُفلِح
    -() فائدة: أصحابُ المِهَنِ الشاقَّة داخلون في عمومِ المُكَلَّفين، وليسوا في معنى المَرضى والمسافرِينَ، فيجب عليهم تبييتُ نِيَّةِ صَومِ رمضان، وأن يُصبِحوا صائمين، لكنْ مَن يعمَلُ بإحدى المِهَنِ الشَّاقَّةِ ويَضُرُّه تَرْكُ عَمَلِه، وخَشِيَ على نفسِه التَّلَفَ أثناءَ النَّهار، أو لحوقَ مشقَّةٍ عظيمةٍ؛ فإنه يُفطِرُ على قَدْرِ حاجَتِه، بما يدفَعُ المشقَّة فقط، ثم يمسِكُ بقيَّة يومِه إلى الغُروبِ ويُفطِرُ مع النَّاسِ، وعليه القَضاءُ. جاء في الفتاوى الهندية: (المُحترِفُ المُحتاجُ إلى نفقَتِه عَلِمَ أنَّه لو اشتغل بحِرفَتِه يلحَقُه ضَرَرٌ مُبيحٌ للفِطرِ، يَحرُمُ عليه الفِطرُ قبل أن يَمرَضَ، كذا في القُنْيةِ-- قال البهوتي: (وقال أبو بكر الآجري: مَن صنعَتُه شاقَّةٌ، فإن خاف بالصَّومِ تلفًا؛ أفطَرَ وقَضَى، إن ضَرَّه تركُ الصَّنعةِ، فإن لم يَضُرَّه تَرْكُها أثَمِ بالفِطرِ، ويَتركُها، وإلَّا- أي: وإن لم ينتَفِ التضَرُّر بتركِها- فلا إثمَ عليه بالفِطرِ للعُذرِ-()

    المبحث السادس: الطَّهارةُ مِن الحَيضِ والنِّفاسِ

    يُشتَرَط لوجوبِ الصَّومِ على المرأةِ طَهارَتُها مِن دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ والنوويُّ، والشوكانيُّ

    المطلب الأول: حُكمُ صَومِ الحائِضِ والنُّفَساءِ
    يحرُمُ الصَّومُ- فَرْضُه ونَفْلُه- على الحائِضِ والنُّفَساءِ، ولا يصِحُّ صومُهما، وعليهما القضاءُ.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقَلَ الإجماعَ على جميعِ ما سبَقَ أو بعضِه: ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشدٍ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة

    المطلب الثاني: حُكمُ إمساكِ بقيَّةِ اليومِ إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناء نهارِ رَمَضانَ


    إذا طَهُرَتِ الحائضُ أو النُّفَساءُ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ، فاختلف أهلُ العِلم في حُكمِ لُزُومِ الإمساكِ عليهما؛ على قولينِ:
    القول الأول: لا يلزَمُهما إمساكٌ بقيَّةَ اليَومِ، وهو مذهبُ المالكِيَّة، والشَّافِعيَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ عُثيمين
    وذلك لأنَّه لا دليلَ على وجوبِ الإمساكِ، ولأنَّه لا فائدةَ مِن هذا الإمساكِ، وذلك لوُجوبِ القضاءِ عليهما، كما أنَّ حُرمةَ الزَّمَنِ قد زالت بفِطرِهما الواجِبِ أوَّلَ النَّهارِ
    القول الثاني: يلزَمُهما الإمساكُ، وهو مذهب الحَنَفيَّة، والصَّحيحُ مِن مَذهَبِ الحَنابِلة، وهو اختيارُ ابنِ باز
    وذلك لأنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ صارا من أهلِ الوُجوبِ حين طهارَتِهما؛ فيُمسكانِ تشبُّهًا بالصَّائِمينَ وقضاءً لحَقِّ الوَقتِ

    المطلب الثالث: حُكمُ تناوُلِ المرأةِ حُبوبَ مَنعِ الحَيضِ مِن أجل أن تصومَ الشَّهرَ كاملًا دون انقطاعٍ


    يجوز استعمالُ دواءٍ مُباحٍ لتأخيرِ الحَيضِ سواءٌ كان ذلك في رمضانَ مِن أجلِ أن تصومَ الشَّهرَ كاملًا مع النَّاسِ، أو في غَيرِه من الأوقاتِ، إن أُمِنَ الضَّررُ؛ نصَّ على هذا مذهب الحنابلة، واختاره ابنُ باز، وذلك قياسًا على جوازِ العَزل، ولاستدعاءِ الحاجةِ مع كونِه أمرًا عارضًا؛ ولذا قيَّدوه بأن يكونَ لِسَببٍ صَحيحٍ، وباستشارةِ الطَّبيبِ
    ---------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي ::. النيــَّــةُ في الصـَّــومِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Empty تابع شروط الصيام: . النيــَّــةُ في الصـَّــومِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس نوفمبر 03, 2022 2:55 pm


    ومن شروط الصيام

    المبحث السابع: النيــَّــةُ في الصـَّــومِ

    المطلب الأول: حُكمُ النيَّةِ في الصَّومِ

    لا يصحُّ الصَّومُ بدون نيَّةٍ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة
    عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ))
    ثانيًا: لأنَّ الصَّومَ عبادةٌ مَحضةٌ، فافتقر إلى النيَّةِ، كالصَّلاةِ وغيرها
    ثالثًا: ولأنَّ الصَّومَ هو الإمساكُ لغةً وشَرعًا، ولا يتميَّزُ الشَّرعيُّ عن اللُّغَويِّ إلَّا بالنيَّةِ، فوجَبَت للتَّمييزِ

    المطلب الثاني: وقتُ النيَّةِ في الصَّومِ


    الفرع الأول: وقتُ النيَّةِ في صَومِ الفَرضِ
    المسألة الأولى: حكمُ تَبييتِ النيَّةِ
    يجِبُ تبييتُ النيَّةِ مِنَ الليلِ قبل طُلوعِ الفَجرِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلَف
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    قولُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ, وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ الصَّومَ عَملٌ، والأعمالُ بالنيَّاتِ، وأجزاءُ النَّهارِ غيرُ مُنفصلةٍ مِن اللَّيلِ بفاصِلٍ يتحَقَّقُ، فلا يتحقَّقُ إلَّا إذا كانت النيَّةُ واقعةً في جزءٍ مِن الليَّل
    ثانيًا: من الآثار
    عن حفصَةَ رَضِيَ الله عنها زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: (لا صِيامَ لِمَن لم يُجمِعْ قبلَ الفجرِ )

    المسألة الثانية: حُكمُ تجديدِ النِّيَّةِ في كلِّ يومٍ مِنْ رَمَضانَ
    اختلف أهلُ العِلمِ في اشتراطِ تَجديدِ النِّيَّةِ في كلِّ يومٍ مِن رَمَضانَ على قولينِ:
    القول الأول:
    يُشتَرَط تجديدُ النِّيَّةِ لكلِّ يومٍ من رَمَضانَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    عمومُ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ, وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ النيَّةَ يجِبُ تجديدُها لكُلِّ يومٍ؛ لأنَّه عبادةٌ مُستقلَّةٌ مُسقِطةٌ لِفَرضِ وقْتِها
    ثانيًا: من الآثار
    عن حفصةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوْجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: (لا صِيامَ لِمَن لم يُجمِعْ قبلَ الفجرِ )
    ثالثًا: القياسُ على أنَّ شَهرَ رَمضانَ كصَلواتِ اليومِ واللَّيلةِ يَحولُ بين كلِّ صَلاتينِ ما ليس صلاةً، فلا بُدَّ لكلِّ صلاةٍ مِن نيَّةٍ؛ فكذلك لا بدَّ لكُلِّ يَومٍ في صَومِه مِن نِيَّةٍ
    القول الثاني:
    أَنَّ ما يُشتَرَط فيه التتابُعُ تكفي النِّيَّةُ في أوَّلِه، فإذا انقطَعَ التَّتابُعُ لعُذرٍ يُبيحُه، ثم عاد إلى الصَّومِ؛ فإنَّ عليه أن يجَدِّدَ النِّيَّة، وهو مذهَبُ المالكِيَّة، وقولُ زُفَرَ مِن الحَنَفيَّة، واختاره ابنُ عُثيمين
    وذلك لأنَّ الصَّومَ المُتتابِعَ كالعبادةِ الواحدةِ، من حيثُ ارتباطُ بَعضِها ببعضٍ، وعَدَمُ جَوازِ التفريقِ بينها؛ ولذا تكفي النيَّةُ الواحدةُ، كما أنَّ النيَّةَ إذا لم تقَعْ في كلِّ ليلةٍ حقيقةً، فهي واقعةٌ حكمًا؛ لأنَّ الأصلَ عَدَمُ قَطعِ النِّيَّةِ

    الفرع الثاني: وقتُ النيَّةِ في صومِ النَّفلِ


    المسألة الأولى: حُكمُ تبييتِ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيلِ في صيامِ التطَوُّعِ
    لا يُشتَرَطُ في صيامِ التطَوُّعِ تَبييتُ النِّيَّةِ مِنَ اللَّيلِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    عمومُ حديث عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ الله عنها، حيث قالت: ((دخل عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ فقال: هل عِندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذًا صائِمٌ ))
    ثانيًا: من الآثار
    ما جاءَ عَنِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم- ومنهم أبو الدَّرداء- فعن أمِّ الدرداء قالت: ((كان أبو الدَّرداءِ يقول: عندكم طعامٌ؟ فإن قُلْنا: لا، قال: فإنِّي صائمٌ يومي هذا)) وفعله أبو طلحةَ، وأبو هُريرةَ، وابنُ عبَّاسٍ، وحذيفةُ، رَضِي الله تعالى عنهم

    المسألة الثانية: وقتُ النِّيَّة مِنَ النَّهارِ في صيامِ التطَوُّعِ
    يجوزُ لِمَن أراد الصِّيامَ أن ينوِيَ صيامَ التطَوُّعِ أثناءَ النَّهارِ، سواءٌ قبل الزَّوالِ أو بَعدَه، إذا لم يتناوَلْ شيئًا من المُفَطِّراتِ بعد الفَجرِ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة، وقولٌ عند الشَّافِعيَّة، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ واختاره ابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثيمين
    الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة
    عمومُ ما جاء عن أمِّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِيَ الله عنها، حيث قالت: ((دخَل عليَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يَومٍ، فقال: هل عندكم شيءٌ؟ فقلنا: لا، قال: فإنِّي إذًا صائِمٌ ))
    ثانيًا: لأنَّه لَمَّا كان الليلُ محلًّا للنيَّةِ في صَومِ الفريضةِ، واستوى حُكمُ جَميعِه، ثم كان النَّهارُ محلًّا للنيَّة في صَومِ التطوُّعِ؛ وجب أن يستوِيَ حُكمُ جَميعِه
    ثالثًا: أنَّ النيَّةَ وُجِدَت في جزءٍ مِنَ النَّهارِ، فأشبه ما لو وُجِدَتْ قبل الزَّوالِ بلحظةٍ

    المسألة الثالثة: ثوابُ مَن أنشأَ نِيَّةَ الصَّومِ أثناءَ النَّهارِ
    مَن أنشأَ نِيَّةَ الصَّومِ أثناءَ النَّهارِ؛ فإنَّه يُكتَبُ له ثوابُ ما صامَه، من حينِ نوى الصِّيامَ فحَسْبُ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّةَ، وابنِ باز، وابن عُثيمين
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عمومُ حَديثِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى
    وجه الدلالة:
    أنَّ الإمساكَ كان في أوَّلِ النَّهارِ بِغَيرِ نِيَّةٍ، وإنما لكلِّ امرئٍ ما نوى، فكيف يُثابُ على إمساكٍ لم يقصِدْه ولم يَنْوِه؟ وإنَّما يُثابُ فيما ابتغى به وَجهَ اللهِ تعالى

    المطلب الثالث: الجَزمُ في نيَّةِ الصَّومِ

    الفرع الأول: حُكمُ صَومِ المُتَرَدِّدِ في نيَّةِ الصَّومِ الواجِبِ
    مَن تردَّدَ في نيَّةِ الصَّومِ الواجِبِ، هل يصومُ غدًا أو لا يصومُ، واستمَرَّ هذا التردُّدُ إلى الغَدِ، ثم صامه؛ فصَومُه غيرُ صحيحٍ، وعليه قضاءُ هذا اليومِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وهو قولُ بَعضِ الحَنَفيَّة
    وذلك لأنَّ هذا مخالِفٌ لشَرطٍ مِن شُروطِ صِحَّةِ الصَّومِ وهو النيَّةُ، التي هي عَقدُ القَلبِ على فِعلِ الشَّيءِ، والتردُّدُ ينافي ذلك، ومتى اختَلَّ هذا الشَّرطُ فسد الصَّومُ، ووجب القَضاءُ

    الفرع الثاني: حُكمُ من عَلَّقَ الصَّومَ،
    فقال مثلًا: إن كان غدًا رَمَضانُ فهو فَرْضِي، أو سأصومُ الفَرضَ
    إذا عقَد الإنسانُ النيَّةَ على أنَّه إن كان غدًا رَمَضانُ فهو فَرْضِي، أو سأصومُ الفَرْضَ، فتَبَيَّنَ أنَّه رَمَضانُ؛ فصَومُه صَحيحٌ، وهو روايةٌ عن أحمد، وإليه ذهب ابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
    وذلك لأنَّ هذا التردُّدَ مَبنيٌّ على التردُّدِ في ثبوتِ الشَّهرِ، لا على التردُّدِ في النيَّةِ، وهل يصومُ أو لا يصومُ؛ فهو هاهنا قد عَلَّقَ الصَّومَ على ثُبوتِ الشَّهرِ، فلو لم يَثبُتِ الشَّهرُ لم يصُمْ

    المطلب الرابع: استمرارُ النيَّةِ

    الفرع الأول: حُكمُ صَومِ مَن نوى في يومٍ مِن رَمَضانَ قطْعَ صَومِه
    مَن نوى في يومٍ مِن رَمَضانَ قطْعَ صومِه؛ فإنَّ صَومَه ينقَطِعُ، ولا يصِحُّ منه، وعليه القَضاءُ وإمساكُ بقِيَّةِ اليومِ، إن كان ممَّنْ لا يباحُ لهم الفِطرٌ، فإن كان ممَّن يُباحُ لهم الفِطرُ، كالمريضِ والمسافِرِ؛ فعليه القضاءُ فقط، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والحَنابِلة، ووجه عند الشَّافِعيَّة، واختاره ابنُ حَزمٍ، وابن عُثيمين
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ))
    وجه الدلالة:
    أنَّه ما دام ناويًا للصِّيامِ، فهو صائِمٌ، وإذا نوى الإفطارَ أفطَرَ، فالصَّومُ عِبارةٌ عن نيَّةٍ، فإذا نوى قَطْعَها انقطَعَت، كالصَّلاةِ إذا نوى قَطْعَها، فإنَّها تنقطِعُ
    ثانيًا: لأنَّ الأصلَ اعتبارُ النيَّةِ في جميعِ أجزاءِ العبادةِ حقيقةً وحُكمًا، ولكِنْ لَمَّا شقَّ اعتبارُ النيَّةِ حقيقةً وحُكمًا، اعتُبِرَ بقاءُ حُكمِها، وهو ألَّا ينوِيَ قَطْعَها، فإذا نواه زالتْ النيَّةُ حقيقةً وحُكمًا؛ لأنَّ نيَّةَ الإفطارِ ضِدُّ نيَّةِ الصَّومِ.

    الفرع الثاني: حُكمُ صومِ مَن تردَّدَ في قَطعِ نِيَّةِ الصَّومِ

    من تردَّدَ في قطْعِ نِيَّةِ الصَّومِ؛ فإنَّ صَومَه لا يبطُلُ ما دام لم يَجزِمْ بقَطعِها، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، وقول للحَنابِلة، وهو اختيار ابن عثيمين
    وذلك لأنَّ الأصلَ بقاءُ النيَّةِ حتى يعزِمَ على قَطعِها وإزالَتِها
    --------------------------------------------------------------------
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي :. سننُ الصِّيامِ وآدابُه

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Empty سننُ الصِّيامِ وآدابُه : آدابٌ تتعَلَّقُ بالإفطارِ: السُّحـــورُ

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس نوفمبر 03, 2022 3:46 pm


    سننُ الصِّيامِ وآدابُه

    المبحث الأول: آدابٌ تتعَلَّقُ بالإفطارِ


    المطلب الأول: تعجيلُ الفِطرِ

    يُسَنُّ للصَّائِمِ تعجيلُ الفِطرِ، إذا تحقَّقَ مِن غروبِ الشَّمسِ
    الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة
    1- عن سَهلِ بنِ سَعدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يزالُ النَّاسُ بخيرٍ ما عَجَّلوا الفِطرَ ))
    2- وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يزالُ الدِّينُ ظاهرًا ما عَجَّلَ النَّاسُ الفِطرَ؛ لأنَّ اليَهودَ والنَّصارى يُؤَخِّرونَ ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ، وابنُ دقيق العيد، وابنُ مُفلح، والمَرداويُّ

    فرع: حُكمُ الفِطرِ بغَلَبةِ الظَّنِّ

    يجوزُ الفِطرُ إذا غلب على ظنِّه أنَّ الشَّمسَ قد غرَبَت، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدلة: اولًا: منَ السُّنَّة
    عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قالت: ((أفطَرْنا على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ غيمٍ ثم طَلَعتِ الشَّمسُ ))
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ الصَّحابةَ أفطَروا بناءً على اجتهادٍ منهم؛ حيث غلَبَ على ظَنِّهِم أنَّ الشَّمسَ قد غَرَبَت وكانوا في يومِ غيمٍ، مع أنَّها في نَفسِ الأمرِ لم تَغرُبْ ولم يُنكَرْ عليهم ما فَعَلوه مِنَ العَمَلِ بالظَّنِّ الغالِبِ
    ثانيًا: أنَّه لا يوجَدُ يَقينٌ أزال ذلك الظَّنَّ الذي بنى عليه، فأشبَهَ ما لو صلَّى بالاجتهادِ، ثمَّ شَكَّ في الإصابةِ بعد صلاتِه

    المطلب الثَّاني: ما يُقالُ عند الإفطارِ

    يُسَنُّ أن يُقالَ عند الإفطارِ: ذهَبَ الظَّمَأُ، وابتلَّتِ العروقُ، وثَبَتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ.
    فعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أفطَرَ قال: ((ذهَبَ الظَّمأُ وابتلَّتِ العُروقُ وثَبَتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ))

    المبحث الثاني: السُّحـــورُ


    المطلب الأول: تعريفُ السُّحور

    السُّحُور (بضَمِّ السِّينِ): أكلُ طَعامِ السَّحَرِ. والسَّحورُ (بِفَتحِ السِّينِ): طعامُ السَّحَرِ وشرابُه.
    فهو بالفَتح: اسمُ ما يُتَسَحَّرُ به، وبالضَّمِّ المصدَرُ والفِعلُ نَفسُه

    المطلب الثاني: حُكمُ السُّحورِ

    يُستحبُّ لِمَن أراد الصِّيامَ أن يتسحَّرَ.() قال الأَزهري: السَّحُور: ما يُتَسَحَّرُ به وقتَ السَّحَرِ مِن طعامٍ أو لَبَنٍ أو سُوَيق، وُضع اسمًا لِمَا يؤكَلُ ذلك الوقتَ، وقد تسحَّرَ الرجلُ ذلك الطعامَ؛ أي: أكَلَه . وقال ابنُ الأَثير: (.. وهو بالفتح- أي السَّحُور-: اسمُ ما يُتَسحَّرُ به مِنَ الطَّعامِ والشَّرابِ، وبالضَّمِّ- أي السُّحُور()
    الأدِلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    ثبت ذلك عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالسنَّةِ القوليَّة والفعليَّة.
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((تسَحَّرُوا؛ فإنَّ في السَّحورِ بَرَكةً ))
    2- وعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ زَيدَ بنَ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه حَدَّثَه: ((أنَّهم تسَحَّروا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثمَّ قاموا إلى الصَّلاةِ... ))-() .قال الجصاص: فندب رسولُ اللَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى السَّحور، وليس يمتنِعُ أن يكونَ مُرادُ الله بقوله:وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ في بعضِ ما انتظمه: أكْلةَ السحورِ، فيكون مندوبًا إليها بالآية. فإن قيل: قد تضمَّنَتِ الآيةُ- لا محالةَ- الرُّخصةَ في إباحةِ الأكلِ، وهو ما كان منه في أوَّلِ اللَّيلِ لا على وجهِ السحورِ، فكيف يجوزُ أن ينتَظِمَ لَفظٌ واحدٌ ندبًا وإباحةً؟ قيل له: لم يثبُتْ ذلك بظاهرِ الآية، وإنَّما استدلَلْنا عليه بظاهِرِ السُّنة، فأمَّا ظاهِرُ اللَّفظِ فهو إطلاقُ إباحةٍ على ما بَيَّنَّا()
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر، والقاضي عِياضٌ، وابنُ قُدامةَ، والنَّوويُّ، والعيني

    المطلب الثالث: فضائِلُ السُّحورِ

    السَّحور فيه بَرَكةٌ
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((تَسَحَّروا؛ فإنَّ في السَّحورِ بَرَكةً ))
    والبَرَكةُ في السَّحورِ تَحصُلُ بجهاتٍ مُتعَدِّدةٍ، منها: اتِّباعُ السنَّة، ومخالفةُ أهلِ الكِتابِ، والتقوِّي به على العبادةِ، والزِّيادةُ في النَّشاط، ومدافعةُ سُوءِ الخُلُقِ الذي يُثيرُه الجوعُ، والتسبُّبُ بالصَّدَقةِ على من يسألُ إذ ذاك، أو يجتَمِع معه على الأكلِ، والتسبُّبُ للذِّكْرِ والدُّعاءِ وَقتَ مَظِنَّةِ الإجابةِ، وتدارُكُ نيَّةِ الصَّومِ لِمَن أغفَلَها قبل أن ينامَ- () قال ابنُ دقيق العيد: البَرَكةُ مُحتملة لأن تُضافَ إلى كلِّ واحدٍ مِنَ: الفعل- أي الأكْل- والمتسحَّرِ به- أي الطَّعامِ- معًا-()

    المطلب الرابع: الحكمةُ مِن السُّحورِ

    مِن حِكَمِ السُّحورِ ومقاصِدِه:
    1- أنَّه مَعُونةٌ على العبادةِ؛ فإنَّه يُعينُ الإنسانَ على الصِّيامِ.
    2- أنَّ فيه مُخالفةَ أهلِ الكِتابِ؛ فإنَّهم لا يتسَحَّرونَ.
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عن عَمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فصْلُ ما بين صيامِنَا وصيامِ أهْلِ الكتابِ؛ أَكْلةُ السَّحَرِ ))

    المطلب الخامس: تأخيرُ السُّحورِ

    يُسَنُّ للصائمِ تأخيرُ السُّحورِ ما لم يَخشَ طلوعَ الفَجرِ
    الأدِلَّة:أوَّلًا: منَ السُّنَّة
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ زَيدَ بنَ ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عنه حدَّثَه ((أنَّهم تسَحَّروا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ قاموا إلى الصَّلاةِ، قلتُ- أي أنَس-: كم بينهما؟ قال: قَدْرُ خَمسينَ آيةً ))=() قال ابنُ حجر: في قوله: قَدْرُ خَمسينَ آيةً؛ أي: متوسِّطةٌ، لا طويلةٌ ولا قصيرةٌ ولا سريعةٌ ولا بطيئةٌ-()
    وجه الدلالة:
    الحديثُ فيه دَلالةٌ على استحبابِ التَّسحُّرِ وتأخيرِه إلى قريبِ طُلوعِ الفَجرِ
    ثانيًا: الإجماعُ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشد، وابنُ مفلِحٍ، والمَرداويُّ-() قال ابنُ رشد: وأجمعوا على أنَّ مِن سُنَنِ الصَّومِ: تأخيرَ السُّحورِ، وتَعجيلَ الفِطرِ--قال ابنُ مفلح: يُسنُّ تعجيلُ الإفطارِ، إذا تحقَّقَ غُروب الشَّمس"ع" [إجماع]، وتأخيرُ السُّحور "ع" [إجماع] ما لم يَخشَ طلوعَ الفَجرِ--قال المَرداويُّ: (أحدهما: قوله: "ويُستحبُّ تعجيلُ الإفطار"، إجماعًا، يعني: إذا تحقَّق غروب الشَّمسِ. الثاني: قولُه: "ويستحَبُّ تأخيرُ السُّحورِ". إجماعا-().

    المطلب السادس: ما يُسَنُّ التسحُّرُ به

    يُسَنُّ التسحُّرُ بالتَّمرِ.
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((نِعْمَ سَحورُ المؤمِنِ التَّمرُ ))

    المبحث الثالث: اجتنابُ الصَّائِم للمُحَرَّمات والاشتغالُ بالطَّاعات


    يَنبغي على الصَّائِم اجتنابُ المعاصي؛ فهي تجرَحُ الصَّومَ، وتَنقُصُ الأجْرَ
    ، وذلك مِثل الغِيبةِ، والنَّميمةِ، والكَذِب، والغِشِّ، والسُّخريةِ مِنَ الآخَرينَ، وسماعِ المعازِفِ، والنَّظرِ إلى المحرَّماتِ، وغيرِ ذلك مِن أنواعِ المعاصي والمُنكَراتِ.
    1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن لم يَدَعْ قَولَ الزُّورِ والعَمَلَ به، والجَهْلَ؛ فليس للهِ حاجةٌ أن يدَعَ طعامَه وشَرابَه ))
    فالصِّيامُ مدرسةٌ عظيمةٌ، فيها يكتَسِبُ الصَّائِمونَ فضائِلَ جليلةً، ويتخلَّصونَ مِن خصالٍ ذميمةٍ؛ يتعوَّدونَ على تَرْكِ المُحَرَّماتِ، ويُقلِعونَ عَن مُقارَفةِ السيِّئاتِ.
    2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وإذا كان يومُ صَومِ أحَدِكم فلا يَرْفُثْ، ولا يصخَبْ فإن سابَّه أحدٌ، أو قاتَلَه، فليقُلْ: إنِّي امْرؤٌ صائِمٌ ))
    وفي روايةٍ أخرى عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أيضًا أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أصبَحَ أحدُكم يومًا صائمًا فلا يرْفُثْ ولا يَجهَلْ فإنِ امرؤٌ شاتَمَه أو قاتَلَه، فلْيَقلْ: إنِّي صائِمٌ، إنِّي صائِمٌ ))
    كما أنَّه حَرِيٌّ بالصَّائِم الذي امتنَعَ عن المُباحاتِ مِنَ المفطِّراتِ، وابتعَدَ عن جميعِ المحرَّمات؛ أن يكون دَيدنَه الاشتغالُ بالطَّاعاتِ؛ كقراءةِ القُرآنِ الكريمِ، وكثرةِ الذِّكرِ، والدعاءِ، والإحسانِ إلى الآخَرينَ، وغيرِ ذلك.

    -() قال ابنُ حجر: (والمرادُ بِقَولِ الزُّورِ: الكَذِبُ. والجَهلُ: السَّفَهُ، والعَمَلُ به: أي بمُقتَضاه -- قال ابنُ عُثيمين: (قَولُ الزُّورِ: كلُّ قَولٍ محرَّمٍ، والعمَلُ بالزُّورِ: كلُّ فِعلٍ محرَّم --قال ابنُ حجر: (والمرادُ بالرَّفَثِ هنا:... الكلامُ الفاحِشُ، وهو يُطلَقُ على هذا، وعلى الجِماع، وعلى مُقَدِّماتِه، وعلى ذِكْرِه مع النِّساءِ أو مطلقًا، ويحتمل أن يكونَ لِمَا هو أعَمُّ منها --()
    المبحث الرابع: ما يقوله الصَّائِم إن سابَّه أحد أو قاتله

    ينبغي للصَّائِمِ إن سابَّه أحدٌ أو قاتَلَه أن يقولَ جهرًا : إنِّي صائِمٌ.
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وإذا كان يومُ صَومِ أحَدِكم فلا يَرفُثْ، ولا يصخَبْ، فإن سابَّهَ أحدٌ، أو قاتَلَه؛ فلْيقُلْ: إنِّي امرؤٌ صائِمٌ ))
    وفي روايةٍ أخرى عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أصبَحَ أحدُكم يومًا صائمًا، فلا يرفُثْ ولا يَجهَلْ، فإنِ امرؤٌ شاتَمَه أو قاتَلَه، فلْيَقُل: إنِّي صائِمٌ، إنِّي صائِمٌ ))
    --() قال الصنعاني: (فلا تَشتمْ مبتدئًا ولا مُجاوِبًا-()
    المبحث الخامس: ما يفعَلُه الصَّائِم إذا دُعِيَ إلى طعامٍ

    إذا دُعِيَ الصَّائِم إلى طعامٍ؛ فلْيقُلْ: إنِّي صائِمٌ، سواءٌ كان صَومَ فَرضٍ أو نفْلٍ، ولْيَدْعُ لصاحِبِ الطَّعامِ
    ، فإن كان يشقُّ على صاحِبِ الطعامِ صَومُه؛ استُحِبَّ له الفِطْرُ، وإلَّا فلا، هذا إذا كان صومَ تطوُّعٍ، فإن كان صومًا واجبًا حرُمَ الفِطرُ
    الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دُعِيَ أحدُكم إلى طعامٍ وهو صائِمٌ، فليَقُلْ: إنِّي صائِمٌ ))
    2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على أمِّ سُلَيمٍ، فأتَتْه بتَمرٍ وسَمنٍ، قال: أعِيدُوا سَمْنَكم في سِقائِه، وتَمْرَكم في وِعائِه؛ فإنِّي صائِمٌ. ثم قام إلى ناحيةٍ مِنَ البَيتِ فصَلَّى غيرَ المكتوبةِ، فدعا لأمِّ سُلَيمٍ وأهلِ بَيْتِها ))
    --() ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنَّه إن سمح له، ولم يطالبْه بالحضور، سقَط عنه الحضورُ، وإن لم يسمحْ، وطالبه بالحضور، لزِمه الحضور، ولا يلزمه الأكْلُ. ومن أهل العلم مَن فرَّق بين الفرض والنَّفل في مسألة الحضور، فإنْ كان صومه فرضًا، فليس عليه أن يحضُر؛ لأنَّ الداعي سيعذره، وإن كان نفلًا، فيُنظر إنْ كان الداعي ممَّن له حقٌّ عليه لقَرابةٍ أو صداقةٍ، ويُخشى إن اعتذر أن يكون في قلبه شيءٌ، فالأفضل أن يحضُر ولا يعتذر.-- ()
    ------------------------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي :. فضائِلُ صِيامِ شَهرِ رَمَضانَ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Empty مظاهِر وَحدة المسلمين في عبادة الصيام

    مُساهمة من طرف القعقاع السبت مارس 11, 2023 9:13 pm

    مظاهِر وَحدة المسلمين في عبادة الصيام

    إنَّ مظاهِر وَحدة المسلمين في عبادة الصيام المفروض في شهْرِ رمضان كثيرة:

    1- منها كيفيَّة الصوم.

    2- ومنها وقت البَدْء به من طلوع الفجر.

    3- ومنها وقت انتهائه اليوميِّ عَقِب غروب الشمس.

    4- ومنها الإقبال على ألوان العبادات.

    وكلُّها تُبرز صورةَ وَحْدَةِ المسلمين في عباداته، وتبرز آصرةً من أواصر تضامنهم.

    وهذا ما تَحْسدنا عليه أمم كثيرة، وهو ما تخشانا من أجْلِه أمم كثيرة؛ ولذلك يكيدون لنا كيدًا كبيرًا، ولكن يَمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.

    ومن المؤسِف أن المسلمين غافلون عن عناصِرِ قُوَّتِهم الحقيقيَّة،
    فهم لا يَعْرفون أن قُواهم الكمينة قُوًى هائلة، يعرفها شياطين أعدائهم أكثر مما يعرفونها هم،
    ويخشَوْن أن تظهر فجأةً في يوم من الأيام، فيستعيد المسلمون بها سالِفَ مَجْدهم الذي كان لهم بين أُمَم الأرض.

    اللهمَّ ألْهِم المسلمين حُسْنَ الاستفادة من موسم هذا الشهر العظيم - شهر رمضان المبارك -
    في استجماع أشتات ذاتيَّتِهم على معاني هذه العبادة، مع صفاء نفوسهم وأفكارهم من سُموِّ نفوسهم وقلوبهم، ووَحْدَة سلوكهم على شريعة الله ومرضاته،
    حتَّى يخرجوا من مدرسة هذا الشهر وهم أحسن حالاً، وأقوم سلوكًا، وأكثر يَقَظةً، وأعظم قوَّة، وأجمع شتاتًا.

    اللهم آمين

    صادق النور و القعقاع يعجبهم هذا الموضوع

    avatar
    انهار الجنه


    عدد المساهمات : 228
    تاريخ التسجيل : 07/03/2010

    اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه Empty رد: اولاً :تعريفُ الصَّوم، وأقسامُه، وفضائِلُه، والحِكمةُ من تَشريعِه، وأركانُه، وشُروطُه، وسُنَنُه وآدابُه

    مُساهمة من طرف انهار الجنه الإثنين مارس 13, 2023 8:52 pm

    رمضان مبارك علينا وعلي ألأمه ألأسلاميه في كل مكان في العالم

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:21 pm