آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» فضل توحيد الله سبحانه
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110أمس في 3:20 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الخميس نوفمبر 21, 2024 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

 أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 59 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 59 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10131 مساهمة في هذا المنتدى في 3407 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال ..

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال ..

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 07, 2022 10:48 am


    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام الكاملين التامين علي سيد ولد أدم وحامل لواء الحمد وشفيعنا ومعلمنا وقائدنا وحبيبينا سيدنا محمد بن عبد الله وعلي آله وصحبه ألأطهار المنتقين صفوه خلق الله ناصروا رسوله وناقلي سنته حتي وصلت إلينا نقيه صافيه من فم رسوله الله صل الله عليه وسلم إلي مشارف أسماعنا فاللهم أرزقنا حبك وحب حبيبك وحب أصحاب حبيبك وحب من يحبك ويحبهم
    أحبابي بإذن المولي سبحانه وتعالي نبدأ في سلسله الصلاه . شروطها وأحكامها وأول ما نبدأ به هو الطهاره

     الطَّهارةِ في الإسلامِ
    أهميَّة الطَّهارةِ في الإسلامِ  

    1- عنايةُ الإسلامِ بالطَّهارةِ:
    قال اللهُ تبارك وتعالى لنبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مستهلِّ دَعوتِه: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر: 4]
    وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الطُّهورُ شَطرُ الإيمانِ ))
    2- محبَّةُ اللهِ سبحانه للمُتطهِّرين:
    قال اللهُ تعالى: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222]
    3- ثناؤه على المُتَطهِّرين:
    قال سبحانه: فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ [التوبة: 108]
    تعريفُ الطَّهارةِ وأقسامُها

    تعريفُ الطَّهارةِ
    الطَّهارة لُغةً: النَّزاهةُ والنَّظافةُ مِنَ الأدناسِ والأوساخِ
    الطَّهارةُ اصطلاحًا: رفْعُ الحدَثِ وما في معناه، وزوالُ الخَبَث
    فالطَّهارة تُطلَقُ على معنيينِ:
    أحدُهما: زَوالُ الخَبَثِ وهو النَّجاسةُ، والمقصودُ منه: طهارةُ البَدَنِ والثَّوبِ والمكانِ.
    والثَّاني: رفْعُ الحدَثِ (والمقصودُ منه: الطَّهارةُ بالوُضوءِ، والغُسلِ)، وما في معنى رفْعِ الحدَثِ، وهو كلُّ طهارةٍ لا يحصُلُ بها رفعُ الحَدَث، أو لا تكون عن حَدَثٍ ( كطهارةِ مَن به سَلَسُ بولٍ، أو تجديدِ الوضوءِ، وغَسلِ اليدينِ بعد القيامِ مِن نومِ اللَّيلِ).

    أقسامُ الطَّهارة
    أ- باعتبارِ مَحلِّها: وتنقسِمُ إلى قِسمينِ:
    الأوَّلُ: الطَّهارةُ الباطِنةُ: وهي طهارةُ القَلبِ من الشِّرك، والغلِّ والبغضاءِ لعبادِ الله المؤمنينَ، وهي أهمُّ من طهارةِ البَدَنِ؛ بل لا يمكِنُ أن تقومَ طهارةُ البَدَنِ الشرعيَّةُ مع وجودِ نجَسِ الشِّركِ.
    - قال تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ [التوبة: 28]
    - وعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ المؤمِنَ لا يَنجُسُ ))
    الثَّاني: الطَّهارةُ الحسيَّة، وهي الطَّهارةُ مِنَ الأحداثِ والأنجاسِ.
    ب- باعتبارِ نَوعِها:
    النوع الأوَّل: الطَّهارةُ مِنَ الحدَثِ
    وتنقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
    الأوَّل: الطَّهارةُ الكبرى: وهي الغُسْلُ.
    الثَّاني: الطَّهارةُ الصُّغرى: وهي الوضوءُ.
    الثَّالث: طهارةٌ بدلٌ منهما: وهي التيمُّمُ.
    النَّوع الثَّاني: الطَّهارةُ مِنَ الخبَثِ
    وتنقسِمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
    الأوَّل: طهارة غَسلٍ.
    الثَّاني: طهارة مَسحٍ.
    الثَّالث: طهارة نَضحٍ
    ثالثًا: تعريفُ الحدَثِ وأقسامُه
    تعريف الحدَثِ
    الحدَثُ لُغةً: مِن الحدوثِ، وهو الوقوعُ والتجدُّدُ، وكونُ الشَّيءِ بعد أنْ لم يكُنْ، ويأتي بمعنى الأمرِ الحادِثِ المنكَرِ الذي ليس بمعتادٍ ولا معروفٍ، ومنه مُحدَثاتُ الأمورِ
    الحدَثُ اصطلاحًا: وصفٌ قائمٌ بالبَدَنِ يمنَعُ مِنَ الصلاةِ ونحوِها، ممَّا تُشترَطُ له الطَّهارةُ
    أقسامُ الحَدَثِ
    ينقسِمُ الحدَثُ إلى نَوعينِ:
    النَّوع الأوَّل: الحدَث الأصغرُ، وهو ما يجِبُ به الوضوءُ؛ كالبولِ، والغائطِ، وخروجِ الرِّيحِ.
    والنَّوع الثَّاني: الحدَث الأكبر، وهو ما يجِبُ به الغُسلُ؛ كمَن جامَعَ أو أنزَلَ.
    ولابد للطهارة من ماء تعالوا نتعرف علي الماء وأقسامه ومصادره ..

    أقسامُ المِياهِ

    اختلف أهلُ العِلمِ في أقسامِ المياهِ على أقوالٍ؛ أقواها قَولانِ:
    القول الأوّل: أنَّ الماءَ ثلاثةُ أقسامٍ: طَهورٌ وطاهِرٌ، ونَجِسٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ في الجُملة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    - عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عن ماءِ البَحرِ، فقال: هو الطَّهورُ ماؤُه )) .
    وجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الصَّحابة يعلمونَ أنَّ ماءَ البَحرِ طاهِرٌ وليس نَجِسًا- بلا شكٍّ- فسؤالُهم إنَّما كان عن تطهيرِ ماءِ البَحرِ لا عن طهارَتِه، وهذا يدلُّ
    على أنَّ هناك ماءً طاهرًا ليس بطَهورٍ.
    ثانيًا: أحاديثُ النَّهيِ عن الاغتسالِ في الماءِ الرَّاكدِ والنَّهيِ عن غمْسِ اليَدِ في الإناءِ قبل غَسلِها لِمَن قام مِنَ النَّومِ.
    وجهُ الدَّلالةِ منها:
    أنَّه قد ورد النَّهيُ عن الاغتسالِ في هذه المياهِ، مع عدم نجاسَتِها، فدلَّ ذلك على وجودِ نَوعٍ مِنَ الماءِ ليس بنَجِسٍ، ولا يمكِنُ التطهُّرُ به، وهو الطَّاهِرُ.
    القول الثاني: أنَّ الماء قسمانِ فقط: طَهورٌ ونجِسٌ، وهو محكيٌّ عن بعضِ الحنفيَّة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُه تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48] .
    2- قوله تعالى: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11] .
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ )) .
    وجهُ الدَّلالةِ مِنَ الآيتينِ والحديثِ:
    أنَّ اسمَ الماءِ مُطلقٌ في الكتابِ والسُّنةِ، ولم يرِدْ فيهما تقسيمُه إلى: طَهورٍ وطاهرٍ، فهذا التَّقسيمُ مخالفٌ للكتابِ والسُّنةِ، ولا أصلَ له في الشَّريعةِ؛ إذ لو كان القِسمُ الطَّاهِرُ ثابتًا بالشَّرع، لكان أمرًا معلومًا مفهومًا، تأتي به الأحاديثُ البيِّنةُ الواضِحةُ؛ لأنَّ الحاجةَ تدعو إلى بيانِه، وليس بالأمرِ الهيِّنِ؛ إذ يترتَّبُ عليه: إمَّا أن يتطهَّرَ بماءٍ أو يتيمَّم .
    ثالثًا: أنَّ الماءَ إمَّا أن يبلُغَ اختلاطُ الطَّاهِرِ به إلى حدِّ زَوالِ وَصفِ الماءِ عنه، فلا يكون ماءً مُطلقًا، وإمَّا ألَّا يبلُغَ به ذلك، فيجوز التطهُّرُ به، يدلُّ على ذلك ما جاء عن أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((دخل علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين تُوفِّيتِ ابنَتُه، فقال: اغسِلنَها ثلاثًا أو خَمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتُنَّ ذلك، بماءٍ وسِدرٍ، واجعَلنَ في الآخِرة كافورًا أو شيئًا مِن كافورٍ، فإذا فرغتُنَّ فآذِنَّنِي ))، فهذا ماءٌ مُختلِط، ولكنَّه لم يبلُغْ مِنَ الاختلاطِ بحيث يُسلَبُ عنه اسمُ الماءِ المُطلَقِ

    الماءُ المُطلَق (الطَّهور)

    : تعريفُ الماءِ المُطلَق
    الماءُ المُطلَقُ: هو الماءُ الباقي على أصلِ خِلقَتِه
    : أنواعُ الماء المُطلَقِ
    الفرع الأوَّل: ماءُ المَطرِ
    قال الله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]
    الفرع الثَّاني: ماءُ البَحرِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سأل رجلٌ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نركبُ البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ مِنَ الماءِ، فإنْ توضَّأْنا به عَطِشْنا، أفنتوضَّأُ مِن ماءِ البَحرِ؟
    فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه ))
    الفرع الثَّالث: ماءُ النَّهرِ

    قال تعالى: وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ [إبراهيم: 32] ويُستدلُّ بالآيةِ على طهارةِ ماءِ النَّهرِ؛ إذ لا مِنَّةَ بالنَّجِس
    الفرع الرابع: ماءُ البِئرِ
    عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: ((قيل: يا رسولَ الله، أنتوضَّأُ من بئر بُضاعةَ؟-
    وهي بِئرٌ يُلقى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكِلابِ والنَّتْنُ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ))
    الفرع الخامس: ماءُ الثَّلجِ والبَرَد النَّازل من السَّماء
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُتُ بين التَّكبيرِ وبينَ القِراءةِ إسكاتةً-
    قال: أحسَبُه قال: هُنيَّةً-، فقلت: بأبي وأمِّي يا رسولَ الله، إسكاتُك بين التَّكبيرِ والقراءةِ، ما تقولُ؟ قال: أقولُ: اللهمَّ باعدْ بيني وبين خَطايايَ كما باعَدْتَ بينَ المَشرِقِ والمَغربِ، اللهُمَّ نقِّني مِنَ الخَطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللهمَّ اغسِلْ خطاياي بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ ))
    الفرع السَّادس: ماءُ العُيونِ: وهو ما ينبُعُ مِنَ الأرضِ

    قال تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الأَرْضِ [الزمر: 21] ويُستدَلُّ بالآيةِ على طهارةِ ماءِ العُيونِ؛ إذ لا مِنَّةَ بالنَّجِس
    الفرع السَّابع: ماءُ زَمزمَ
    المسألة الأولى: حُكمُ التطهُّرِ بماءِ زَمزمَ
    يجوزُ الوضوءُ والغُسلُ بماءِ زَمزمَ، وهو باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعا بسَجْلٍ من ماءِ زَمزمَ، فشَرِبَ منه وتوضَّأَ))
    ثانيًا: عمومُ النُّصوصِ المُطلَقةِ في التطهُّرِ بالمياه، سواءٌ كان لوُضوءٍ أو غُسلٍ أو غيرِ ذلك
    المسألة الثانية: حُكمُ إزالةِ النَّجاسةِ بماءِ زَمزمَ
    تُجزئُ إزالةُ النَّجاسةِ بماءِ زَمزمَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه لا دليلَ على منعِ استعمالِه لإزالةِ النَّجاسة
    ثانيًا: ولأنَّ أبا ذرٍّ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه أزال به الدَّمَ الذي أدمَتْه قُريشٌ حين رَجَمُوه
    ثالثًا: أنَّ أسماءَ بنتَ أبي بكرٍ غَسَّلَت ولَدَها عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم- حين قُتِلَ وتقطَّعَت أوصالُه- بماءِ زَمزمَ بمحضَرٍ مِنَ الصَّحابةِ وغيرِهم، ولم يُنكِرْ ذلك عليها أحَدٌ منهم
    الفرع الثَّامن: الماءُ المسخَّنُ
    المسألة الأولى: حُكمُ الماءِ المسخَّنِ بالشَّمسِ (المُشمَّس)
    يجوزُ التطهُّرُ بالماءِ المُشمَّسِ بلا كراهةٍ، وهو مذهَبُ الحنابلةِ، والظاهريَّة، وأحَدُ القَولينِ عند المالكيَّة، وأحدُ الأوجُهِ عند الشافعيَّة، واختاره النوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الماءَ المشمَّسَ يقَعُ عليه اسمُ الماءِ, فتتناوله عمومُ الأدلَّةِ المُفيدة لطهوريَّةِ الماء؛ فلا يخرُجُ منها إلَّا بدليلٍ
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهةِ، وقد سُخِّنَ الماءُ بطاهرٍ، فلا وَجهَ للكراهةِ
    ثالثًا: أنَّه لم يصحَّ في كراهةِ الماءِ المُسخَّن بالشَّمس حديثٌ ولا أثَرٌ، وما رُوِيَ أنه يورِث البرصَ فهو ضعيفٌ باتِّفاقِ المحدِّثينَ
    المسألة الثانية: الماءُ المسخَّنُ بطاهرٍ
    يُجزئُ التطهُّرُ بالماءِ المسخَّنِ بطاهرٍ.
    الأدلة:
    أولًا: من الآثار
    1- عن عُمَرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يتوضَّأُ بالحميمِ، ويغتَسِلُ منه )
    2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يتوضَّأُ بالماءِ الحَميمِ )
    3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: (لا بأسَ أن يُغتسَلَ بالحَميمِ ويُتوضَّأَ منه)
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماع على ذلك: ابن تيمية
    المسألة الثالثة: الماءُ المسخَّنُ بنَجِسٍ
    إذا سُخِّنَ الماءُ بنجاسةٍ ولم يحصُلْ له ما يُنَجِّسُه، فهو على أصلِ طَهارَتِه.
    الدليلُ من الإجماع:
    إجماعُ أهلِ العِلمِ على ذلك، وممَّن نقَلَ الإجماعَ ابنُ تيميَّةَ
    الفرع التاسع: التطهُّرُ بالماءِ المحرَّمِ
    يصحُّ التطهُّر بالماءِ المحرَّم (كالمغصوبِ والمسروق ونحوهما)، مع الإثم، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ: أنَّ النهي إذا كان عائدًا إلى غيرِ ذاتِ المنهيِّ عنه، فإنَّه لا يقتضي الفَسادَ، وهنا الأمرُ كذلك، فلم يَنهَ الشَّارِعُ عن التطهُّرِ بالماءِ المغصوبِ، وإنَّما نهى عن الغَصبِ جملةً، فيكون نهيُ الشَّارِعِ خارجَ ذاتِ المنهيِّ عنه، فلا يفسُدُ العمَلُ

    الماء النَّجِس  

    : تعريفُ الماءِ النَّجِسِ
    الماءُ النَّجِسُ: هو ما تغيَّر بنجاسةٍ، بحيث يتغيَّرُ بها طَعمُه، أو لَونُه، أو رِيحُه

    :
    حُكمُ الماءِ النَّجِسِ
     
    لا تجوزُ الطَّهارةُ بالماءِ النَّجِسِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر، وابنُ نجيم
    الماءُ المُختلِط أو المتغَيِّر بنجاسةٍ

    الفرع الأوَّل :  إذا تغيَّرَ الماءُ بالنَّجاسةِ
    إذا لاقى الماءَ نجاسةٌ، فغيَّرَت أحَدَ أوصافِه: مِن طَعمٍ، أو لونٍ، أو رائحةٍ؛ فهو نجِسٌ، قليلًا كان أو كثيرًا.
    الدليل من الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك
    : الشافعيُّ، وابنُ المُنذِر، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قدامة، وابن تيميَّة
    الفرع الثاني: الماءُ الكثيرُ إذا لاقى نجاسة
    إذا كان الماء كثيرًا مُستبحِرًا، فإنَّه لا ينجُسُ إلَّا بالتغيُّرِ.      
    الدليلُ مِنَ الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جريرٍ، وابنُ المُنذِر، وابنُ حزم، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رشد، وشمسُ الدينِ ابنُ قدامة، وابنُ تيميَّة
    الفرع الثَّالث: الماءُ الجاري إذا وقعت فيه نجاسةٌ
    إذا كان الماءُ جاريًا ووقعَتْ فيه نجاسةٌ، فلا ينجُسُ إلَّا بالتغيُّرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، وهو قولٌ قديمٌ للشَّافعيِّ، اختاره بعضُ الشافعيَّة، وهو أنصُّ الرِّوايتينِ عن أحمد، واختاره ابنُ قُدامة، وابنُ تيميَّة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائِمِ الذي لا يَجري ثُمَّ يَغتسِل فيه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بين الدَّائمِ والجاري في نَهيِه عن الاغتسالِ والبَولِ فيه؛ فمفهومُ الحديثِ أنَّ الماءَ الجاريَ ليس منهيًّا عن البَولِ فيه، ولا عن الاغتسالِ منه
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ طهارةُ الماءِ الجاري، وإذا لم تغيِّرْه النجاسةُ فلا وَجهَ لنجاسَتِه؛ فإنَّه طاهِرٌ بيقينٍ، وليس في نجاسَتِه نصٌّ ولا قياسٌ، فوجب البقاءُ على طهارَتِه مع بقاءِ صِفاتِه
    ثالثًا: أنَّ النَّجاسةَ في الماءِ الجاري منفصلةٌ عمَّا أمامها وما خَلفَها من الجَرَيات حكمًا، وإن اتَّصلَت بهما حسًّا؛ إذ كل جَريةٍ طالبةٌ لِما أمامها، هاربةٌ عمَّا خَلفَها، فلا تلحَقُ النَّجاسةُ بالماءِ الجاري حسًّا، فلا يُلحَقُ به نجاسَتُها حُكمًا
    رابعا: أنَّ الماءَ الجاريَ بمجموعِه أكثَرُ مِنَ القلَّتين، إضافةً إلى قوَّةِ جَرَيانه، واختصاصُ كلِّ جَريةٍ بنفسها فلا تستَقِرُّ معها النَّجاسةُ
    الفرع الرابع: الماءُ القليلُ إذا لاقى نجاسةً فلم يتغيَّرْ
    الماءُ القليلُ إذا لاقى نجاسةً فلم يتغيَّر لا يَنجُسُ، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والظاهريَّة، وبه قالَت طائفةٌ من السَّلف، وهو روايةٌ عن أحمد، اختارها عددٌ مِنَ الحنابلة، واختارَه ابنُ المُنذِر، والغزالي، وغيرُ واحدٍ مِنَ الشافعيَّة، وابنُ تيميَّة، والشَّوكانيُّ، والصَّنعاني، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    1- قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الماءَ إذا لم تتغيَّرْ أوصافُه؛ فهو على طَهوريَّتِه، قليلًا كان أو كثيرًا، فلا يزولُ عنه هذا الوَصفُ إلَّا ببُرهانٍ
    2- قولُه تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا الماءَ الذي وقعَت فيه النَّجاسةُ ولم تغيِّرْه؛ باقٍ على صِفَتِه التي خلقه اللهُ تعالى عليها طَعمًا ولونًا ورائحةً، فلا يُعدَلُ عنه إلى التيمُّمِ.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا عمومٌ لا يخرُجُ منه شيءٌ إلَّا إذا تغيَّرَ بنجاسةٍ، فإنَّه يكون حينئذٍ نجِسًا بإجماعِ أهلِ العِلمِ
    ثالثًا: أنَّ علَّةَ النَّجاسةِ الخَبَثُ، فمتى وُجِدَ الخبَثُ في شيءٍ فهو نَجِسٌ، ومتى لم يُوجَدْ فليس بنجِسٍ، فالحُكمُ يدورُ مع علَّتِه وجودًا وعَدَمًا، ولا يُحكَمُ بالنَّجاسةِ إلَّا إذا وُجِدَت عينُها، فإذا بقِيَ الماءُ طَهورًا على ما هو عليه؛ فإنَّه لا يجوزُ سَلبُه وَصفَه الأصليَّ بمجرَّدِ توهُّمِ التنجُّسِ لمجرَّدِ المُلاقاةِ
    الفرع الخامس: المتغيِّرُ بمجاورةِ النَّجاسةِ
    إذا تغيَّرت رائحةُ الماءِ بمُجاورةِ النَّجاسةِ، فإنَّه لا يَسلُبُه وصفَ الطُّهوريَّة ؛ نصَّ على هذا الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة ؛ وحُكِيَ عدمُ الخِلافِ على ذلك ؛ وذلك لأنَّ ما تغيَّرَ بمجاورةٍ لا عن مخالطةٍ، لا يؤثِّرُ في الماء؛ لعَدَمِ انتقالِ عَينِ النَّجاسةِ إليه
    الفرع السادس: تطهيرُ الماءِ المُتنجِّسِ
    متى زال تغيُّرُ الماءِ النَّجِسِ بأيِّ وسيلةٍ كانت، ولو بالطُّرُقِ الحديثةِ، فقد طهُرَ، ولا فَرقَ في ذلك كلِّه بين القَليلِ والكثيرِ، وهذا مَذهَبُ مالكٍ في الجملة، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ والشَّوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عثيمين، وبه صدر قرارُ المَجمَعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الحُكمَ إذا ثبت لعلةٍ، زال بزوالِها، والحُكمُ بنجاسةِ الماءِ يدورُ على معناه وجودًا وعَدَمًا، فحيث وُجِدَت النَّجاسةُ ثبَتَ حُكمُها، وحيث زالت بأيِّ طريقةٍ كانت، فإنَّه يزولُ حُكمُها
    ثانيًا: أنَّ العَينَ النَّجِسةَ إذا استحالت صِفاتُها بطَل عنها اسمُها الذي به ورد ذلك الحُكمُ فيه, وانتقل إلى اسمٍ آخَرَ واردٍ على حلالٍ طاهرٍ, فليس هو ذلك النَّجِسَ ولا الحرامَ, بل قد صار شيئًا آخر ذا حُكمٍ آخرَ، فالأحكامُ للأسماءِ، والأسماءُ تابعةٌ للصِّفاتِ
    الماءُ المختَلِط بطاهرٍ

    الفرع الأوَّل: المُختَلِط بطاهرٍ غيرِ مُمازِج
    إذا تغيَّرَ الماءُ بدُهْنٍ، أو قِطَع كافورٍ، أو عَنبرٍ، وغيرِ ذلك ممَّا لا يُستهلَك في الماء، ولا يتحلَّلُ فيه؛ فالماءُ طَهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ عند المالكيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ العِبرةَ ببقاءِ اسمِ الماءِ، والمُخالِطُ الطَّاهِرُ غيرُ الممازِجِ؛ لا يسلُبُه اسمَ الماءِ
    ثانيًا: أنَّ هذه الأشياءَ لا تُمازِجُ الماءَ؛ فالدُّهنُ مثلًا يكون طافيًا على أعلاه، فتغيُّرُه به، إنَّما هو تغيُّرُ مجاورةٍ لا ممازجةٍ؛ فلم تختلطْ فيه أجزاؤه، والتغيرُ بالمجاورةِ لا يسلُبُه الطُّهوريَّة، ولا فَرقَ في المجاوِرِ إنْ كان منفصِلًا عن الماءِ أو ملاصِقًا له
    الفرع الثَّاني: المُختلِط بطاهرٍ يَشُقُّ صَونُ الماءِ عنه
    إذا تغيَّرَ الماءُ بما يشقُّ صَونُه عنه، فإنَّه طَهورٌ، وذلك في الجملةِ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ، وابنُ تيميَّة
    ثانيًا: أنَّ هذا الماءَ يتناوَلُه اسمُ الماءِ المُطلَق
    ثالثًا: أنَّ هذا ممَّا لا ينفَكُّ عنه الماءُ غالبًا، ولا يمكِنُ التحفُّظُ عنه، ويشقُّ تركُ استعمالِه، فعُفيَ عنه، كما عُفيَ عن النَّجاسةِ اليسيرةِ، والعملِ القليلِ في الصَّلاةِ
    الفرع الثَّالث: المتغيِّرُ بمُكثِه
    الماء المتغيِّرُ بمُكثِه، ماءٌ طَهورٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عبد الله بن الزُّبير، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((خرَجْنا مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُصعِدينَ في أُحُد، قال: ثمَّ أمرَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليَّ بنَ أبي طالبٍ فأتى بالمِهراسِ، فأُتي بماءٍ في دَرَقَتِه، فأراد رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يشرَبَ منه، فوجد له ريحًا، فعافَه، فغسَلَ به الدِّماءَ التي في وَجهِه))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ غَسلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّمَ به، دليلٌ على طَهارَتِه
    2- النُّصوصُ المطلقَةُ في التطهُّرِ مِنَ الماءِ تتناولُ الماءَ المُتغيِّرَ بِطُولِ مُكثِه
    ثانيًا: أنَّه لا يُمكِنُ الاحترازُ منه، فأشبَهَ بما يتعذَّرُ صَونُه عنه
    الفرع الرابع: المتغيِّرُ بالمِلحِ
    المِلحُ لا يَسلُبُ الماءَ الطُّهوريَّةَ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّةِ والمالكيَّة، ووجهٌ للشافعيَّة، وقولٌ للحنابلة، واختاره ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمين
    الدليل:
    عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن الوضوءِ بماءِ البَحرِ، فقال: ((هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه ))
    ومِنَ المعلومِ أنَّ مياهَ البَحرِ مالحةٌ، فيجوزُ للإنسانِ أن يتوضَّأَ بالماءِ المالح، سواء كان المِلحُ طارئًا عليه، أو كان مالحًا مِن أصلِه
    الفرع الخامس: حُكمُ الطَّهارةِ بالنَّبيذ
    لا يصحُّ التطهُّرُ بالنَّبيذِ وجد الماءُ أو عُدِمَ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابلةِ، والظاهريَّة، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ، اختارها أبو يوسُفَ والطَّحاويُّ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه وقع الانتقالُ عند عَدَمِ الماءِ إلى التراب بلا وسيطٍ، وليس النَّبيذُ ماءً مطلقًا، لا في اللُّغةِ، ولا في الشَّرع، فلا تجوز الطَّهارةُ إلَّا بالماءِ، أو الصَّعيدِ إذا لم يجِدِ الماءَ، ومن توضَّأ بالنَّبيذِ فقد ترك المأمورَ به
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى ثم رأى رجلًا معتزلًا لم يصلِّ مع القَومِ، فقال: يا فلانُ، ما منعك أن تُصلِّيَ مع القَومِ؟ فقال: يا رسولَ الله، أصابتْني جَنابةٌ ولا ماءَ، فقال: عليك بالصَّعيدِ؛ فإنَّه يكفيكَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الطَّهارةَ لو كانت تُجزِئُ بغيرِ الماءِ، لأشبه أن يقول له: اطلُبْ نبيذَ كذا، أو شَرابَ كذا
    ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان اسمُ الماءِ لا يقَعُ على ما غَلَب عليه غيرُ الماءِ، حتى تزولَ عنه جميعُ صِفاتِ الماءِ التي منها يُؤخَذ حدُّه- صحَّ أنَّ النبيذَ ليس ماءً, ولا يجوزُ الوضوءُ بِغَيرِ الماء
    الماءُ المستعمَل في رَفعِ الحدَث

    الماءُ المُستعمَل في رَفعِ الحدَثِ مِن الوضوءِ والغُسلِ؛ طاهرٌ في نفسِه، مُطهِّرٌ لغَيرِه، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، والظَّاهريَّة، وقولٌ عند الحنفيَّة، وقولٌ عند الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، واختيارُ ابن المُنذِر، وابنِ تيميَّة، وابنِ باز، والألبانيِّ، وابنِ عثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُ الله تعالى: وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّماءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]
    2- وقوله سبحانه: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قَولَه: طَهُورًا يقتضي جوازَ التطهُّرِ به مرةً بعدَ أخرى، فهو على وزن (فَعولٍ) لِمَا يتكرَّر منه الفِعلُ، مثل: شكورٍ، وصبورٍ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    عمومُ الحديثِ، فالماء طهورٌ لا ينجِّسُه شيء، ولا يُستثنى من ذلك إلَّا ما تغيَّر لونُه، أو طَعمُه، أو ريحُه
    2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الماءَ لا يَجنُبُ ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ الماءَ لا يتعدَّى إليه حُكمُ الحدَثِ
    ثالثًا: أنَّه ماءٌ طاهرٌ لاقى بدنًا طاهرًا، فلم يسلُبْه الطُّهوريَّة
    رابعًا: أنَّه ماءٌ مستعمَلٌ فجازت الطهارة به، كالمُستعمَل في تجديدِ الوُضوءِ، ولا فَرقَ
    الماءُ المستعمل في طهارةٍ مستحبَّة

    الماءُ المستعملُ في طهارةٍ مستحبَّةٍ- كتجديدِ وضوءٍ ونحوه- طهورٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة في الأصحِّ، والحنابلة، والظاهريَّة، وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة وذلك للآتي:
    أوَّلًا: عمومُ أدلَّةِ طَهارةِ الماءِ، ولا يخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا ببرهانٍ صحيحٍ.
    ثانيًا: أنَّ إجماعَ أهلِ العلمِ على أنَّ النَّدى الباقيَ على أعضاءِ المتوضِّئِ والمُغتسِل وما قطَرَ منه على ثيابِهما؛ طاهِرٌ- دليلٌ على طهارةِ الماءِ المُستعمَلِ، وإذا كان طاهرًا فلا معنى لمَنعِ الوضوءِ به بغَيرِ حُجَّة
    الماءُ المستعمَل في التبرُّدِ والنظافة

    الماءُ المستعمَلُ في التبرُّدِ والنَّظافةِ؛ طهورٌ، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة،
    وبه قال زُفَرُ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة وحُكِيَ فيه الإجماعُ؛ وذلك لأنه باق على إطلاقه
    الماءُ المستعمَلُ بغَمسِ يد القائم من النَّوم

    الماءُ المستعمَل بغَمسِ يَدِ القائِمِ مِنَ النَّومِ؛ طَهورٌ
    ، وهذا ا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد .. وذلك للآتي:
    أوَّلًا: عمومُ نُصوصِ طُهوريَّة الماءِ، ولا يُخرَجُ عن هذا العمومِ إلَّا بدليل.
    ثانيًا: أنَّ الماءَ قبل الغَمسِ كان طَهورًا، ولا يُزالُ عنه هذا الوصفُ إلَّا بدليلٍ، فاليقينُ لا يُرفَع إلَّا بيقينٍ، ولا يُزالُ بالشكِّ
    الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة

    الفرع الأوَّل: الماءُ المستعمَلُ في إزالة النَّجاسة، وتغَيَّر أحدُ أوصافه
    الماء الذي أُزيلَت به النَّجاسة إن تغيَّرَ أحدُ أوصافهِ بالنجاسةِ، فهو نَجِسٌ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ  وابنُ قُدامة، والعراقيُّ
    الفرع الثاني: الماءُ المستعمَلُ في إزالةِ النَّجاسةِ ولم يتغَيَّر أحدُ أوصافه
    الماء الذي أُزيلَت به النَّجاسةُ إن لم يتغيَّرْ أحدُ أوصافه، فإنَّه يكون طَهورًا، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، وقولٌ عند الشافعيَّة، وبه قال بعضُ السَّلف، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم, وابن عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    عموم قوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الماءُ طَهورٌ لا يُنجِّسُه شيءٌ ))
    ولا يخرُجُ الماءُ عن هذا الوَصفِ إلا بيقينٍ من دليلٍ من الشَّرع، أو من الحِسِّ بتغَيُّر أحد أوصافِه.
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أعرابيًّا بال في المسجِدِ، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه، ولا تُزْرِموه، قال: فلما فَرَغ، دعا بدلوٍ من ماءٍ، فصبَّه عليه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الماءَ لو كان ينجُسُ بتطهيرِ المحلِّ النَّجِس، لكان المحلُّ نَجِسًا؛ وذلك لأنَّ البَلَل الباقيَ فيه بعضُ هذه الغُسالة، فلمَّا حكَمْنا بطهارةِ المحلِّ مع بقاءِ البَلَل فيه، علِمْنا طهارَتَها؛ فإنَّه لم يثبُت أنَّ الترابَ قد نُقِلَ
    حُكم التطهُّر بفضلِ الرَّجل أو المرأة  

    الفرع الأول: حُكم التطهُّرِ بفَضل ِالرَّجل
    يجوز التطهُّرُ بفَضلِ الرَّجُل
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعية، والحنابلة وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك استصحابًا للأصل؛ لعَدَمِ ورُودِ النَّهيِ عن ذلك، والأصلُ الطَّهارةُ حتى يرِدَ الدَّليلُ على خلافِ ذلك.
    الفرع الثاني: حُكم التطهُّرِ بفضلِ المرأةِ
    يجوزُ تطَهُّرُ الرجُلِ بفَضلِ المرأةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة في الأصحِّ، ورواية عند الحنابلة، اختارها ابنُ عَقيلٍ، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر وهذا قول عامَّةِ أهلِ العِلمِ
    الأدلة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((اغتسَلَ بعضُ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَفنةٍ، فأراد النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يتوضَّأَ منه، فقالت: يا رسولَ الله، إني كنتُ جُنُبًا، فقال: إنَّ الماءَ لا يجنُبُ ))
    2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يغتسِلُ بفَضلِ ميمونةَ ))
    ثانيًا: أنَّه لا تأثيرَ لِوضوئِها على طَهارةِ الماءِ، فكيف يسلُبُه طُهوريَّتَه
    ثالثًا: أنَّ الآثارَ في كراهيةِ التطهُّرِ بفَضلِ طهورِ المرأةِ مُضطربةٌ لا تقوم بها حجَّة، والآثارُ الصِّحاحُ هي الواردةُ بالإباحة، وعلى ذلك جماعةُ أئمَّة الفتوى
    الفرع الثالث: اغتسالُ الرَّجُلِ وزوجَتِه من إناءٍ واحدٍ  
    اغتسالُ الرَّجُلِ وزوجَتِه من إناءٍ واحدٍ؛ جائزٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ حَزمٍ الظاهريُّ، وحُكِيَ في ذلك الإجماعُ
    الأدلَّة من السنة:
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنتُ أغتسِلُ أنا والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ واحدٍ، كِلانا جُنُبٌ ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ- بيني وبينه- واحدٍ، فيُبادرني حتى أقولَ: دعْ لي، دعْ لي، قالت: وهما جُنُبانِ ))
    3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وميمونةَ كانَا يغتسلانِ من إناءٍ واحدٍ ))
    ---------------------------------------------------------------------------------
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في السبت سبتمبر 10, 2022 6:50 pm عدل 2 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty رد: أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال ..

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 07, 2022 10:52 am

    تابع ما قبله
    ------
    مَن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو طهارَتِه

    مَن شكَّ في نجاسة ماءٍ أو طَهارَتِه، فإنَّه يبني على الأصلِ؛ فإذا تيقَّنَ طهارةَ الماءِ وشكَّ في نجاسَتِه، جاز استخدامُه؛ إذِ الأصلُ بقاؤه على الطَّهارة، وإن تيقَّنَ نجاسَتَه وشكَّ في طهارَتِه، فلا يَستعمِله؛ إذِ الأصلُ بقاؤُه على النَّجاسةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((شُكِيَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرجُلُ يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، قال: لا ينصَرفْ، حتى يسمَعَ صوتًا، أو يجِدَ ريِحًا ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ استصحابَ الأصلِ، والبناءَ على اليقين؛ أصلٌ يُعتمَدُ عليه، ما لم يترجَّحْ شيءٌ آخرُ بخلافِه
    ثانيًا: القياسُ يَقتضي أنَّ الشيءَ متى شُكَّ في حُكمِه رُدَّ إلى أصلِه، والأصلُ في الماءِ الطَّهارة، ولا يزول بالشكِّ، وإن تيقَّنَ نجاسَتَه وشكَّ في طهارَتِه فهو نجِسٌ؛ لأنَّه الأصلُ واليقينُ، وتطهُّرُه مشكوكٌ فيه
    مَن اشتبَهَ عليه الطَّهورُ بالنَّجس
    أن تكون هناك أوانٍ فيها ماءٌ طَهورٌ، وأوانٍ فيها ماءٌ نَجِسٌ، فاختلطت عليه الأواني فلم يميِّزِ الماءَ الطَّهورَ من الماء النَّجِس، ويُتصوَّر الاشتباهُ عند من يُنجِّسُ الماءَ القليلَ بمجرَّد الملاقاةِ ولو لم يتغيَّرْ، ويُتصوَّر أيضًا عند من لا ينجِّس الماءَ إلَّا بالتغيُّر كأن يختلِطَ بعضها بترابٍ نجسٍ، وبعضها بترابٍ طاهرٍ، واشتبهت عليه هذه من تلك من اشتَبهَ عليه ماءٌ طَهورٌ بآخرَ نجِسٌ، فإنَّه يتحرَّى
    ، ويتطهَّرُ بما يغلبُ على ظنِّه طُهوريَّته، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة، وبه قال داودُ الظاهريُّ، وأبو ثور، وسحنون المالكيُّ، واختاره ابن العربيِّ، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عموم ما ورد عن عبد الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصوابَ ))
    ثانيًا: أنه طريقٌ يمكِنُ التوصُّلُ إليه بالاستدلالِ، فجاز الاجتهادُ فيه، كالاجتهادِ عند اشتباهِ القِبلةِ
    ثالثًا: أنَّ مِنَ القواعِدِ المقرَّرةِ عند أهل العلم: أنَّه إذا تعذَّر اليقينُ رُجِعَ إلى غَلَبةِ الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غلبةِ الظنِّ، وهو التحرِّي
    الإخبار بنجاسة الماء
    حُكمُ خَبرِ الثِّقةِ العَدلِ بنجاسةِ الماء إن بيَّن سببَ ذلك
    يُقبَل خَبرُ الثِّقةِ العَدلِ بنجاسةِ الماءِ، إنْ بيَّن سببَ النَّجاسةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ خبَرَ العَدلِ مقبولٌ في مِثلِ هذه الأشياءِ، وليس هو من بابِ الشَّهادةِ، وإنما هو من بابِ الخَبَر
    : حُكمُ خَبرِ الثِّقة العَدلِ بنجاسةِ الماءِ إن لم يبيِّنْ سبب ذلك
    إن أخبَرَ عدلٌ ثقةٌ بنجاسةِ ماءٍ، ولم يبيِّن سبَبَ النجاسة؛ لم يجب قَبولُ خَبَرِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لاحتمالِ اعتقادِ نجاسةِ الماءِ بما لا ينجِّسُه، أو بسببٍ لا يعتقِدُه المخبَرُ، كموت ذبابةٍ عند من يتبَعُ المذهَبَ الشافعيَّ مثلًا، والمُوَسوِس يعتقد نجاسَتَه بما لا ينجِّسُه، والأصلُ طَهارةُ الماءِ فلا يُخرَجُ عنه إلَّا ببرهانٍ
    إن اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ أو محرَّمة
    إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ محرَّمةٍ، كأن يكون الثَّوبُ مَسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى
    ، ويصلِّي بإحداها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، وهو قولٌ للمالكيَّة، واختاره ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عثيمين، ونقله القاضي أبو الطيِّبِ عن أكثَرِ العُلَماءِ
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ )) ففيه دليلٌ على ثُبوتِ التحرِّي في المُشتَبِهاتِ
    ثانيًا: قياسًا على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلة، وعلى تَقويمِ المُتلَفاتِ، وإن كان قد يقع في ذلك كلِّه الخطأُ
    ثالثًا: أنَّ القاعدةَ تنصُّ على أنَّه إذا تعذَّر اليقينُ رُجِع إلى غَلَبةِ الظنِّ، وهنا تعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غلبة الظنِّ، وهو التحرِّي

    تعريف الأسآرُ

    الأسآرُ لُغةً: جمع سُؤرٍ، وهو البقيَّةُ والفَضلةُ
    الأسآرُ اصطلاحًا: ما يتبقَّى في الإناءِ ونَحوِه مِن طعامٍ وشَرابٍ
    طهارة سُؤرِ الآدمي

    سؤرُ الآدميِّ طاهرٌ، سواءٌ كان مُسلمًا أم كافرًا، جُنبًا أم حائضًا
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهَبُ الظاهريَّة، وهو قولُ عامَّة أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ وأنا ابنُ عَشرٍ، ومات وأنا ابنُ عِشرينَ، وكنَّ أمَّهاتي يحثُثْنَنِي على خِدمَتِه، فدخل علينا دارَنا، فحلبْنا له من شاةٍ داجنٍ وشِيبَ له مِن بئرٍ في الدَّارِ، فشَرِب رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له عُمَرُ، وأبو بكرٍ عن شمالِه: يا رسولَ الله، أعطِ أبا بكرٍ، فأعطاه أعرابيًّا عن يمينِه، وقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الأيمنُ فالأيمنُ ))
    وجه الدَّلالة:
    أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أمر بإدارةِ الإناءِ بين الحاضِرينَ بِقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الأيمنُ فالأيمنُ)) دلَّ على طهارةِ السُّؤرِ.
    2- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أُهدِيَ له لبَنٌ، قال لأبي هريرة: ((الحَقْ إلى أهلِ الصُّفَّة فادعُهم لي. يقول أبو هريرة: فأتيتُهم فدَعَوتُهم، فأقبَلوا فاستأذَنوا فأذِنَ لهم، وأخذوا مجالِسَهم من البَيتِ، قال: يا أبا هِرٍّ، قلتُ: لبَّيْكَ يا رسولَ الله، قال: خُذْ فأعطِهم قال: فأخذتُ القَدَحَ فجعلتُ أُعطِيه الرَّجلَ، فيَشرَبُ حتى يَروَى، ثم يردُّ عليَّ القَدَحَ فأُعطِيه الرَّجُلَ، فيشرَبُ حتى يَروَى، ثم يردُّ عليَّ القَدَح، فيشرَبُ حتى يَروى، ثم يردُّ عليَّ القَدَح، حتى انتهيتُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد روِيَ القومُ كلُّهم فأخذ القَدَحَ فوَضَعَه على يَدِه، فنظَرَ إلي فتبسَّمَ، فقال: أبا هرٍّ، قلت: لبَّيكَ يا رسولَ اللهِ، قال: بقيتُ أنا وأنت، قلتُ: صدقتَ يا رسولَ الله، قال: اقعُدْ فاشربْ، فقَعَدتُ فشَرِبتُ، فقال: اشربْ، فشَرِبتُ، فما زال يقولُ: اشرَبْ، حتى قُلتُ: لا والذي بعثَك بالحقِّ، ما أجِدُ له مسلَكًا، قال فأَرِني، فأعطيتُه القَدَح، فحَمِدَ الله وسمَّى وشَرِب الفَضلةَ ))
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ الصَّحابةَ شَرِبوا من إناءٍ واحدٍ، وشَرِبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن سُؤرِهم؛ ممَّا يدُلُّ على طهارةِ سُؤرِ الآدميِّ.
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كُنتُ أشربُ وأنا حائِضٌ، ثم أُناوِلُه النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيضَعُ فاه على موضِعِ فيِّ، فيشرَبُ ))
    ثانيًا: أنَّ الله أباح الزَّواجَ من الكتابيَّاتِ، ولا يُمكِنُ أن يَسلَمَ مِن سؤرهنَّ مَن يعاشِرُهنَّ، ومع ذلك لم يُؤمَرِ المُسلمُ بغَسلِ شَيءٍ من ذلك، فدلَّ على طَهارَتِه.
    سُؤرُ ما يُؤكَل لحمه
    سُؤرُ ما يُؤكَل لحمُه طاهِرٌ. الدَّليلُ مِنَ الإجماع: نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ
    سؤرُ ما لا يُؤكَل لحمُه
    الفرع الأول: حُكمُ سُؤرِ الكَلبِ والخِنزيرِ سؤرُ الكَلبِ والخِنزيرِ نجسٌ عند جُمهورِ الفُقَهاءِ: الحنفيَّة
    والشافعيَّة والحنابلة، ومال إليه ابنُ رشدٍ الحفيدُ، من المالكيَّة
    أدلَّة نجاسةِ سُؤرِ الكَلبِ أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَرِبَ الكلبُ في إناءِ أحدِكم، فلْيغسِلْه سبعَ مرَّات ))
    وجه الدَّلالة: أنَّ الأمرَ بغَسل ِالإناءِ منه يدلُّ على نجاسةِ سُؤرِه.
    2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّرابِ ))
    وجه الدَّلالة: أنَّ حُدوثَ الطَّهارةِ في الشَّيءِ، إنَّما تكونُ بعد تقديمِ نجاسةٍ
    ثانيًا: أنَّ الكَلبَ نَجِسٌ، يجب التطهُّرُ مِن سُؤرِه كسائِرِ النَّجاسات، ولولا نجاسَتُه لم يكن للأمرِ بتطهيرِ الإناءِ مِن وُلوغِه معنًى، فالتَّعليلُ بالتَّنجيسِ أقوى؛ لأنَّه في معنى المنصوصِ
    دليلُ نجاسةِ سُؤرِ الخِنزير:
    قوله تعالى: فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145] فالخنزيرُ نَجِسُ العينِ، ولُعابُه يتولَّدُ مِن لَحمِه النَّجِسِ
    الفرع الثَّاني: حُكمُ سُؤرِ سِباعِ البَهائِمِ وجوارِحِ الطَّيرِ
    أسآرُ سِباعِ البهائِمِ كالذِّئابِ والنُّمور والأُسود، وجوارِحِ الطَّيرِ كالصُّقور؛ طاهرةٌ كلُّها، وهذا مَذهَبُ المالكية،والشافعية، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ المُنذِر، وابنُ حَزمٍ، وابنُ عثيمين وبه صدرت فتوى اللَّجنة الَّدائمةِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    عُمومُ قَولِه تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
    ففي تنجيسِ سُؤرِ هذه الحيواناتِ حَرَجٌ؛ فإنَّه يعسُرُ الاحترازُ عن بعضِها، لا سيَّما أهلُ الباديةِ
    ثانيًا: القياسُ على طهارةِ سُؤرِ بَهيمةِ الأنعامِ، فهو حيوانٌ يجوزُ بَيعُه، فكان سُؤرُه طاهرًا، مِثلُه مِثلُ بهيمةِ الأنعامِ، ولا فَرقَ
    ثالثًا: قياسًا على طَهارةِ سُؤرِ الهرِّ، فهو في معناه، فالهرُّ سَبُعٌ يأكل النَّجاسةَ، وحَكم الشَّارِعُ بطهارةِ سُؤرِه
    الفرع الثالث: سُؤرُ الحيواناتِ الطوَّافة
    المسألة الأولى: حُكمُ سُؤرِ الهِرَّة
    سؤرُ الهرَّةِ طاهرٌ، وهو مذهَبُ جُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وأبي يوسفَ مِن الحنفيَّة، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن كبشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالك: ((أنَّ أبا قتادةَ دخل عليها، فسكبتْ له وضوءًا، قالت: فجاءت هِرَّةٌ، فأصغى لها الإناءَ حتى شرِبت، قالت كبشة: فرآني أنظُرُ إليه، قال: أتعجبينَ يا ابنةَ أخي؟ فقلت: نعم، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّها ليسَتْ بنَجِسٍ، إنَّها من الطوَّافينَ عليكم والطوَّافاتِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ليستْ بنَجِسٍ)) دلَّ على طهارة عينِها، كما دلَّ الحديثُ على طهارةِ سُؤرِها؛ إذ أصْغى لها أبو قتادة الإناءَ.
    ثانيًا: أنَّ كراهةَ سُؤرِها فيه حرجٌ ومشقَّة؛ لأنَّه ممَّا يكثُرُ في البيوتِ؛ ولهذا جاءت الإشارةُ إليه في قول النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّها من الطوَّافينَ عليكم والطوَّافاتِ))
    المسألة الثانية: حُكمُ سُؤر ِالبَغلِ والحِمارِ الأهليِّ
    سؤرُ البَغلِ والحِمارِ الأهليِّ؛ طاهِرٌ، وهو مذهَبُ المالكيَّة والشَّافعيَّة وروايةٌ عن أحمد، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلف، واختاره ابنُ قدامة، وابنُ باز، وابنُ عثيمين، وبه أفتت اللَّجنةُ الدائمةُ
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عَمرِو بنِ الحارِثِ بنِ المصطَلِق رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ما ترَك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِينارًا، ولا دِرهمًا، ولا عَبدًا، ولا أمَةً، إلَّا بغْلتَه البيضاءَ التي كان يركَبُها، وسلاحَه، وأرضًا جعَلَها لابنِ السَّبيلِ صدقةً ))
    2- عن معاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رِدْفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على حِمارٍ يقال له: عُفيرٌ.. ))
    3- عن عبدِ الله بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أقبلتُ راكبًا على حمارٍ أتانٍ، وأنا يومئذٍ قد ناهزتُ الاحتلامَ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بالنَّاسِ بمنًى إلى غيرِ جِدارٍ، فمررتُ بين يَدَي بعضِ الصَّفِّ، فنزلتُ وأرسلتُ الأتانَ ترتَعُ، ودخلتُ في الصفِّ، فلم يُنكِرْ ذلك عليَّ أحدٌ ))
    4- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نزَل أهلُ قُريظةَ على حُكمِ سعدِ بنِ مُعاذِ. فأرسلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى سعدٍ، فأتاه على حِمارٍ..))
    وجهُ الدَّلالة من هذه الأحاديث:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يركَبُ الحُمُر والبِغال, كما أنَّها كانت تُركَبُ في زمنه, وفي عصر الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يخلو راكبُها من ملامسةِ لُعابِها وعَرَقِها، وغير ذلك، ولو كانتْ نجسةً لتحرَّزَ منها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأمَرَ بالتحرُّزِ منها
    ثانيًا: قياسًا على الهرَّةِ، فالبِغالُ والحُمُرُ الأهليَّةُ في حُكمِ الطوَّافينَ؛ لكثرةِ الملابسةِ، فيشقُّ التحرُّز منها
    حُكم سؤر ما لا يَحترِز من النَّجاسات في العادة

    يُكرَه عند الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، سؤرَ ما لا يَتوقَّى من النَّجاساتِ في العادة، كالفأرةِ والدَّجاجةِ المخلَّاة غيرِ المُنضبطة؛ وذلك لأنَّها لا تتحاشى النَّجاساتِ، وتفتِّشُ الجِيَف والأقذارَ، فمِنقارُها لا يخلو عن النَّجاسةِ، ولكن مع هذا لو توضَّأ بسُؤرِها شَخصٌ، جاز؛ لأنَّه على يقينٍ من طهارةِ مِنقارِها أو فَمِها، وفي شكٍّ مِنَ النَّجاسةِ، والشكُّ لا يُعارِضُ اليقينَ
    --------------------------------------------
    تابعونا جزاكم الله خيرا .. ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty رد: أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال ..

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 07, 2022 11:24 am


    حكم الماء في الآنية المتَّخَذة من الجلود .. والعظام .

    : تعريفُ الآنية
    الآنيةُ: جَمعُ إناءٍ، وجمعُ الجمعِ منها: أوانٍ. والإناءُ: الوِعاءُ
    : الآنيةُ من جِلدِ مأكولِ اللَّحم المُذكَّى
    يجوزُ اتِّخاذُ الأواني مِن جِلدِ ما يُؤْكلُ لحمُه إذا ذُكِّي.
    الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ جزيٍّ
    : حُكم جلد الميتة بعد الدِّباغ
    اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ جِلدِ المَيتةِ بعد الدِّباغِ، على عدَّة أقوالٍ؛ أقواها قولان:
    القول الأوّل: تطهُرُ جُلودُ مَيتاتِ جَميعِ الحيواناتِ إلَّا الكَلبَ والخنزيرَ.
    القول الثاني: لا يَطهُر جلدُ ميتةٍ بالدِّباغ إلَّا ميتةَ مأكولِ اللَّحمِ.
    وسيأتي الحديث عنه مفصلًا في بابِ إزالةِ النَّجاساتِ.
    الآنية المُتَّخذَة من العِظام

    الآنيَةُ المُتَّخذَة من عَظم الآدميِّ
    لا يجوزُ استعمالُ عَظمِ الآدميِّ، ولو كان كافرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء: 70]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ الآيةِ يدلُّ على أنَّ الآدميَّ مُكرَّمٌ في الحياةِ وبعد الموتِ، فلا يجوزُ امتهانُه، وسواءٌ في ذلك المسلمُ وغيرُه
    ثانيًا: أنَّ استعمالَ عَظمِ الآدميِّ مِن المُثلةِ به؛ والمُثلةُ حرامٌ
    :
    الآنيةُ من عَظم مأكولِ اللَّحم المُذكَّى

    يجوزُ اتِّخاذُ الآنيةِ مِن عَظمِ مأكولِ اللَّحمِ المُذكَّى.
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي إسحاق، أنَّه سَمِعَ البَراءَ رَضِيَ اللهُ عنه، يقولُ في هذه الآية: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [النساء: 95] ، ((فأمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زيدًا، فجاء بكتفٍ يَكتُبُها، فشكَا إليه ابنُ أمِّ مكتومٍ ضَرارتَه، فنزلتْ: لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ [النساء: 95] ))
    وجه الدَّلالة: أنَّ زيدًا رَضِيَ اللهُ عنه جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكَتِفٍ يكتُبُ عليها الآيةَ، ولم يُنكِر عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك، وهذا من أوجُهِ الانتفاعِ بعَظمِ الحيوانِ المأكولِ المذكَّى
    ثانيًا: من الإجماع نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ
    الآنية المتَّخَذة من شَعر الحيوان ووَبَره وصوفه

    : الآنية المتَّخَذة من شَعر حيوانٍ حيٍّ مأكول اللَّحم ووَبره وصوفه
    ما جُزَّ من شَعْرِ حيوانٍ حيٍّ مأكولِ اللَّحمِ أو وَبَرِه أو صُوفِه؛ فهو طاهِرٌ، ويجوز اتِّخاذ الأواني منه، نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ رُشد، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة. وسيأتي الحديثُ عن طهارتها في بابِ إزالةِ النَّجاسات.

    الآنيةُ المتَّخَذةُ مِن شَعْرِ ميتة حيوانٍ طاهرٍ في حياتِه ووبَرِه وصوفِه

    ما جُزَّ من شَعْرٍ أو وبرٍ أو صوفٍ من ميتة حيوانٍ طاهرٍ في حياتِه، ولو كان غيرَ مأكولٍ، فهو طاهرٌ، ويجوز اتِّخاذُ الأواني منه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلف.وسيأتي الحديثُ عن طهارتها في بابِ إزالةِ النَّجاسات.
    أواني الذَّهب والفِضَّة
    : حُكم الأكل والشُّرب في آنية الذَّهب والفِضَّة
    لا يجوزُ الأكلُ والشُّربُ في أواني الذَّهَبِ والفِضَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى ((أنَّهم كانوا عند حُذيفةَ فاستسقى، فسقاه مجوسيٌّ، فلمَّا وضَع القَدَحَ في يدِه رماه به، وقال: لولا أنِّي نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرَّتين، كأنَّه يقول: لم أفعَلْ هذا، ولكنِّي سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشْرَبوا في آنِيةِ الذَّهبِ والفِضَّة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ ))
    2- عن أمِّ سَلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الَّذي يَشرَبُ في إناءِ الفِضَّةِ إنما يُجرجِرُ في بَطْنه نارَ جَهنَّمَ ))
    وفي روايةٍ: ((مَن شَرِبَ في إناءٍ من ذَهبٍ أو فِضَّة، فإنَّما يُجرجِرُ في بطنِه نارًا من جَهنَّم ))
    3- عن البَراءِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَبعٍ، ونهانا عن سَبعٍ: أمَرَنا باتِّباعِ الجَنائِزِ، وعيادةِ المريضِ، وإجابةِ الدَّاعي، ونصرِ المَظلومِ، وإبرارِ القَسَمِ، وردِّ السَّلامِ، وتَشميتِ العاطِسِ، ونهانا عن آنيةِ الفِضَّةِ، وخاتَمِ الذَّهَبِ، والحريرِ، والدِّيباجِ، والقَسِّيِّ، والإستبرقِ))
    استعمال آنية الذَّهب والفِضَّة في غير الأكل والشُّرب
    يحرُم استعمالُ آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّة، كاستعمالِهما في ادِّهانٍ، أو اكتحالٍ، ونحو ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ: عن حُذيفة بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشربوا في آنِيةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرةِ ))
    وجه الدَّلالة: أنَّه إذا نُهِيَ عَنِ الأكلِ والشُّربِ في آنيةِ الذَّهَب والفضَّة؛ لِمَا في ذلك من التشبُّهِ بالكفَّارِ- فمِثلُ ذلك إذا استعمَلَهما في غير الأكلِ والشُّربِ سواءً بسواءٍ؛ فإنَّ ذِكرَ الأكْلِ أو الشُّرب فيهما، لا يدلُّ على التَّخصيصِ؛ وذلك لأنَّه في الغالِبِ قد خرج مَخرَجَ الغالِبِ
    حُكمُ اقتناءِ آنيةِ الذَّهب والفضَّةِ
    يحرُم اقتناءُ آنيةِ الذَّهَبِ والفضَّة؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ:، المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عبد الرَّحمن بنِ أبي ليلى ((أنَّهم كانوا عند حُذيفةَ فاستسقى، فسقاه مجوسيٌّ، فلمَّا وضَع القَدَح في يدِه رماه به، وقال: لولا أنِّي نهيتُه غيرَ مرةٍ ولا مرَّتين، كأنَّه يقول: لم أفعَلْ هذا، ولكنِّي سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا تَلْبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشْرَبوا في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّة، ولا تأكلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا، ولنا في الآخِرة ))
    وجه الدَّلالة: أنَّ مفهومَ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فإنَّها لهم في الدُّنيا)): أنَّها ليستْ لكم في الدُّنيا في جميعِ الحالاتِ، وهو دليلٌ على تحريمِ الاتِّخاذِ والاستعمالِ
    ثانيًا: أنَّ الأصل أنَّ كلَّ ما لا يجوزُ استعمالُه لا يجوز اتِّخاذُه، كآلاتِ الملاهي
    ثالثًا: أنَّ الاتِّخاذَ ذريعةٌ إلى الاستعمالِ، وسدُّ الذَّريعة واجِبٌ
    حُكمُ الطَّهارةِ مِن آنية الذَّهبِ والفِضَّة
    تصحُّ الطَّهارةُ مِن آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّة مع التَّحريمِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الإناءَ في الطَّهارةِ أجنبيٌّ عنها، فلهذا لم يؤثِّر فيها، فالتَّحريمُ إذا كان في رُكنِ العبادةِ وشَرطِها أثَّرَ فيها، والإناءُ هنا منفصلٌ عن العبادةِ، ليس شرطًا فيها، ولا تتوقَّفُ صحَّةُ الوضوءِ على استعمالِ الحَرامِ
    الإناء المضبَّب بالذَّهب والفضَّة
    تعريفُ الضبَّة
    الضبَّة: قطعةٌ أو شريطٌ يُجمَعُ بها بين طرفَيِ المنكَسِرِ مِن الإناءِ
    : حُكمُ تضبيبِ الأواني بالفضَّةِ
    يجوز التَّضبيبُ باليسيرِ مِن الفضَّةِ لحاجةٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ قدَحَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم انكسَرَ، فاتَّخذ مكان الشَّعْبِ سِلسلةً من فِضَّةٍ))، قال عاصم: رأيتُ القدَحَ، وشربتُ فيه
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن آنيةِ الفضَّةِ، والمضبَّبُ بالفضَّةِ ليس إناءَ فضَّةٍ، فلا يدخُلُ في النَّهيِ، والأصل الحِلُّ، حتى يرِدَ دليلٌ صحيحٌ صريحٌ على تحريمِ المضبَّبِ
    حُكمُ تَضبيبِ الأواني بالذَّهَب
    يحرُم التَّضبيبُ بالذَّهَبِ مطلقًا؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الدَّليلَ جاء بجوازِ التَّضبيب بيسيرِ الفضَّة فحسبُ، فبقِيَ الذَّهبُ على أصلِه في التَّحريمِ
    حُكم استعمالِ الأواني الثَّمينة غير الذَّهب والفضَّة
    يجوز اتِّخاذُ الأواني الثَّمينةِ واستعمالُها، ولو في الأكلِ والشُّربِ، إذا كانت مِن غَيرِ الذَّهَبِ والفضَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والرَّاجِحُ عند المالكيَّة، والأصَحُّ عند الشافعيَّة، وهو مذهَبُ الحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    1- عُمومُ قَولِه تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ [الأعراف: 32]
    2- عُمومُ قَولِه تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأرْضِ جَمِيعًا[البقرة: 29]
    فالأصلُ في الأشياءِ الإباحةُ
    ثانيًا: أنَّ تخصيصَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المنعَ بالذَّهَبِ والفضَّة يقتضي إباحةَ ما عداهما
    آنية الكفَّار

    لا يحرُم استعمالُ آنِيةِ الكُفَّارِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة لكن ينبغي الاحترازُ مِن استعمالِ آنيةِ وثيابِ مَن لا يتوقَّى النَّجاسة منهم.
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- حديثُ عِمرانَ بنِ حُصينٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابَه استعملوا مزادةَ امرأةٍ مُشركةٍ
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نغزو مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنُصِيبُ مِن آنيةِ المُشركين وأَسقيَتِهم، فنستمتِعُ بها ولا يَعيبُ ذلك عليهم ))
    وجه الدَّلالةِ من هذين الحَديثينِ:
    أنَّ هذه آنيةٌ للمُشركينَ مِن اليهودِ وغَيرِهم استعمَلَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه رَضِيَ اللهُ عنهم دون غَسلِها، فدلَّ ذلك على طهارَتِها وجوازِ استعمالِها
    3- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أَصبتُ جِرابًا من شَحمٍ يومَ خَيبر. قال: فالتزمتُه: فقلتُ لا أُعطي اليومَ أحدًا مِن هذا شيئًا، قال: فالتفتُّ فإذا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُتبسِّمًا ))
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ هذا الجرابَ كان مِن آنيةِ اليَهودِ، فلو كان نَجِسًا، لبيَّنَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نجاسَتَه، ولأمَرَه بغَسلِه، لكن لم يرِدْ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه بذلك، فدلَّ على طَهارَتِه
    ثانياً: من الآثار
    عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: (أن عمر بن الخطاب توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية)
    ثالثًا: أنَّ تقريرَ الشَّارِعِ للمسلمين على الاستمتاعِ بآنيةِ الكفَّارِ مع كَونِها مَظِنَّةً لمُلابَسَتِهم، ومحلًّا للمُنفَصلِ من رُطوبَتِهم- مؤذنٌ بالطَّهارةِ
    ----------------------------------------------------------
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty تعريفُ الاستنجاءِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 07, 2022 11:57 am


    تعريفُ الاستنجاءِ

    الاستنجاء لغةً: استفعالٌ مِنَ النَّجوِ، وهو القَطعُ، فكأنَّه قَطَع الأذى عن نفْسِه
    وقيل هو من النَّجْوَةِ، وهي الأرضُ التي لا يَعْلُوها سَيلٌ، كأنَّ الإنسانَ إذا أراد قضاءَ حاجَتِه، أتى نَجوةً مِنَ الأرضِ تَستُرُه، فقيل لِمَن أراد ذلك: استنجى
    الاستنجاءُ اصطلاحًا: إزالةُ الخبَثِ مِنَ المخرَجِ بالماءِ أو بالأحجارِ
    حُكم الاستنجاء

    الاستنجاءُ واجبٌ إذا وُجِدَ سَبَبُه، وهو الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهورِ والشَّافعيَّة، والحنابلةِ
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهَبَ أحدُكم إلى الغائِطِ فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستَطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه ))
    حكم الاستعانةِ بالغَيرِ في الاستنجاءِ عند العجز

    مَن عَجزَ عن الاستنجاءِ بنَفسِه بأيِّ وسيلةٍ؛ لزِمه أن يُنجِّيَه غيرُه ممَّن يجوزُ له النَّظَرُ إلى عَورَتِه
    ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ في الواجباتِ: أنَّ محلَّها القُدرةُ والاستطاعةُ، فالعبدُ إذا أمكَنَه أن يفعَلَ بعضَ الواجباتِ دُونَ بَعضٍ، فإنَّه يُؤمَرُ بما يَقدِرُ عليه، وما عجَزَ عنه يبقى ساقطًا؛ إذ لا يكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسعَها
    حُكم النِّية للاستنجاء

    لا تُشترَطُ النِّيةُ للاستنجاءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ الاستنجاءَ نَوعٌ من إزالةِ الخَبَثِ، وإزالةُ الخَبَث لا يُشترَطُ لها نِيَّةٌ، فالخبَثُ معنًى متى ما زال، زال حُكمُه
    محلُّ الاستنجاء

    الأوَّل: حَلقةُ الدُّبُر
    يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن حلقةِ الدُّبُر، وكذلك ما تعدَّى إليه الخارِجُ النَّجِسُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهيرُ مِن النَّجاسة، فالمحلُّ الذي لم تُصِبه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه
    المطل الثَّاني: الذَّكَر
    يُغسَلُ مَوضِعُ الخارِجِ مِن الذَّكَرِ، وهو الثُّقبُ، وما أصابه البَولُ، فلا يجِبُ غَسلُ الحَشَفةِ ولا الذَّكَر إذا لم يُصِبْه البولُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن الاستنجاءِ هو التَّطهُّرُ من النَّجاسةِ، فالمحلُّ الذي لم تُصِبْه النجاسةُ لا يجِبُ غَسلُه
    البول والغائط

    يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن البَولِ والغائِط، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في المشهور والشَّافعيَّة، والحنابِلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما أنا لكم مِثلُ الوالدِ أُعلِّمُكم؛ فإذا أتى أحدُكم الخَلاءَ فلا تستَقبِلوها ولا تَستَدبِروها، ولا يَستَنجي بيَمينِه، وكان يأمُر بثلاثةِ أحجارٍ... ))
    2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قيل له: قدْ عَلَّمكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ. قال: فقال: أجَلْ! لقد نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجيَ باليمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثةِ أحجارٍ... ))
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائِطِ فليذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيب بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه ))
    المَذي

    ا: حُكمُ الاستنجاءِ مِن المَذْيِ
    يجِبُ الاستنجاءُ مِن المَذْي، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ، والشافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كُنتُ رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ رجلًا أنْ يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأ واغسلْ ذَكَرَك ))
    : الواجِبُ في الاستنجاءِ مِنَ المَذْيِ
    يجِبُ في الاستنجاءِ مِنَ المذْيِ غَسلُ مَخرَجِه والمواضِعِ التي أصابَها، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجُلًا مذَّاءً، فأمرتُ رَجلًا أن يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأ واغسِلْ ذَكرَك ))
    وجه الدَّلالة: أنَّ المرادَ غَسلُ مَخرَجِ المَذْيِ، وما أصابَه منه
    ثانيًا: قياسًا على خروجِ بقيَّةِ الأحداثِ، كخُروجِ الغائِطِ وغيرِه، فلا يجِبُ غَسلُ سوى موضِعِ خروجِ الحدَثِ، وكذا ما أصابَ البَدن منه، فكذلك خروجُ المَذْيِ الذي هو حدَثٌ؛ وعليه فلا يجِبُ غَسلُ سوى ما أصابَ البَدَنَ منه

    حُكمُ الاستجمارِ مِنَ المذي
    اختلف أهلُ العلمِ في حُكمِ الاستجمارِ بالِحجارةِ مِنَ المَذْي على قَولينِ:
    القول الأوّل: يُجزئُ الاستجمارُ بالحجارةِ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وقولٌ عند الشافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة
    أولًا:مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائِطِ فليذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ الرُّخصةِ في الاستجمارِ بالأحجارِ، يشمَلُ المذيَ كما يشمَلُ البَولَ والغائِطَ
    ثانيًا: قياسًا على إجزاءِ الاستجمارِ بالأحجار مِنَ البَولِ
    القول الثاني: أنَّه يتعيَّنُ الماءُ، ولا يَكفي فيه الاستجمارُ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، والصَّحيحُ عند الشافعيَّة، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ الظَّاهريِّ
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجُلًا مذَّاءً، فأمرتُ رجلًا أن يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأْ واغسِلْ ذَكرَك ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر بغَسلِ الذَّكَرِ مِن المَذْي، والأمرُ يقتضي الوُجوبَ

    الوَدْي
    (( الوَدْيُ: البَلَلُ اللَّزِجُ الذي يخرُجُ مِنَ الذَّكَر بعد البول. ))
    يجب الاستنجاءُ أو الاستجمارُ مِن الوَدْيِ ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الوَديَ نَجِسٌ كالبول
    ، وهو خارجٌ مِن مَخرَجِه، جارٍ في مَجراه

    الدَّمُ والقَيح

    يجِبُ الاستنجاءُ مِنَ الدَّمِ الخارجِ من فرْجِ المرأةِ كالاستحاضِة (الاستحاضة: أَن يستمرَّ بالمرأة خروجُ الدَّم بعد أيامِ حَيضِها المعتاد، وهو يخرُجُ مِن الفَرجِ دون الرحِم، وعلامَتُه أنَّه لا رائحةَ له) أو من الدُّبُرِ كالبواسير، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّه خارِجٌ نَجِسٌ مِنَ السَّبيلِ، يجب التطهُّرُ منه بالاستنجاءِ، كالبَولِ والغائِطِ.

    الخارج الطاهر

    : الرِّيح
    لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الرِّيح، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعية، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    وذلك، لأنَّ الأصلَ عَدمُ الوُجوبِ حتى يوجَدَ دليلٌ من كتابٍ أو سنةٍ أو إجماعٍ على مشروعيَّةِ الاستنجاءِ، ولم يُنقَل أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استنجى من الرِّيحِ، ولا صحابَتُه الكِرامُ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا أنَّه أمَر بالاستنجاءِ منها، وهذا كافٍ في عَدمِ المشروعيَّة
    : الخارِجُ الطاهر الناشِفُ كالحصاة
    لا يجِبُ الاستنجاءُ مِن الخارج الطاهرِ النَّاشِفِ غيرِ الملوَّثِ كالحصاة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وهو قَولُ بَعضِ الحنابلة وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ الاستنجاءَ إنَّما هو لإزالة الخارِجِ النَّجِسِ، ولا نجاسةَ هنا يُطلَبُ إزالَتُها، فلا معنى له
    ثانيًا: أنَّ البلَّةَ إن لوَّثت المحلَّ، فالاستنجاءُ يكون للنَّجاسةِ، لا للحصاةِ ونَحوِها
    الحدَث الدائم

    : وجوبُ التحفُّظِ مِن النَّجاسةِ
    يجِبُ تحفُّظُ أصحابِ الحدَثِ الدَّائِمِ مِن النَّجاسةِ
    ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن حَمنةَ بنتِ جَحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله: إنِّي أُستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً؛ فما ترى فيها، قدْ منعَتني الصَّلاةَ والصِّيامَ؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرْسُفَ ))
    ثانيًا: أنَّ في ذلك دفعًا للنَّجاسةِ وتقليلًا لها، وهو واجبٌ ما أمكَنَ
    : الاستنجاءُ عند دُخولِ وَقتِ كلِّ صلاةٍ
    مَن به حدثٌ دائمٌ كالاستحاضةِ، أو سَلَسِ البولِ؛ فإنَّه لا يَلزَمُه أن يستنجِيَ منه لكلِّ صلاةٍ، وهو مذهَبُ المالكيَّة، وقولٌ للشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ رَجب وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه لا معنى للأمرِ بإزالة النَّجاسةِ مع استمرارِها
    ثانيًا: أنَّه سقط اعتبارُ حدَثِها لِمكانِ العُذرِ
    ثالثًا: دفعًا للحَرَج لِعَدمِ إمكانِ التحرُّزِ منه
    النَّوم
    لا يُشرَعُ الاستنجاءُ مِن النَّوم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعية، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أي: إذا قُمتُم مِن النَّوم، ولم يأمُر بِغَيرِ الوُضوءِ، فدلَّ على أن الاستنجاءَ لا يَجِبُ
    ثانيًا: لم يَرِدْ نَصٌّ بالاستنجاءِ مِن النوم، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه
    ثالثًا: أن الاستنجاءَ إنَّما شُرِعَ لإزالةِ النَّجاسة، ولا نجاسةَ هاهنا
    حُكم التَّرتيب بين الاستنجاء والوضوء
    يصحُّ الوضوءُ قبل الاستنجاءِ
    ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد وذلك للآتي:
    أوَّلًا: عدمُ الدَّليلِ على اشتراطِ التَّرتيب
    ثانيًا: أنَّ شرْط الصَّلاةِ في إزالة النَّجاسةِ لا يُشتَرَط أن يكون قبل الوضوءِ، فلو كان على بَطنِه نجاسةٌ فأزالها بعد الوضوءِ صحَّ، فكذلك النَّجاسةُ التي على السَّبيلينِ
    ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِن طهارةِ الخَبَث زوالُ النَّجاسة؛ فمتى ما زالت زال حُكمُها ولا عَلاقة لها بالحَدَث
    -------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty ما يُقال عند الدُّخول والخروج

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 07, 2022 12:23 pm


    ما يُقال عند الدُّخول والخروج

    : ما يُقال عند الدُّخول
    يُسنُّ أن يُقال عندَ الدُّخولِ: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ.
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا دخل الخلاء، قال: اللهمَّ إنِّي أعوذ بك من الخُبُثِ والخبائِثِ ))
    : ما يُقال عند الخروج
    يُسنُّ أن يقال عند الخُروجِ: غُفرانَك
    الدَّليلُ مِن السُّنَّةِ:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا خرَجَ مِن الخلاءِ قال: غُفرانَك ))

    تقديم الرِّجْل اليُسرى عند الدُّخول، واليُمنى عند الخروج

    يُستحبُّ عند دخولِ الخلاء، تقديمُ رِجله اليسرى، وعند الخروجِ تقديمُ رِجله اليُمنى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وحَكى النوويُّ الاتِّفاقَ على ذلك؛ وذلك لأنَّ قواعِدَ الشَّريعةِ قد استقرَّت على أنَّ الأفعالَ التي تشتَرِك فيها اليُمنى واليُسرى، تُقدَّمُ فيها اليُمنى إذا كانت من بابِ الكَرامةِ، كالوضوءِ والغُسلِ، ونحو ذلك، وتُقدَّم اليُسرى في ضدِّ
    ذلك، كدُخُولِ الخلَاءِ
    تنزيهُ ذِكر الله تعالى عن الخَلاء

    : ذِكرُ اللهِ في الخلاء
    يُكرهُ ذكرُ اللهِ تعالى باللِّسانِ عند قضاءِ الحاجةِ، ومِن ذلك ترديدُ الأذانِ، وتشميتُ العاطِسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أن رجلاً مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم، فلم يرد عليه))
    2- عن المهاجر بن قنفذ: ((أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة ))
    وجه الدَّلالةِ مِن الحديثينِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لم يردَّ السَّلامَ؛ فتركُ ذِكرِ الله تعالى في مثلِ هذه الأماكنِ مِن باب أَولى
    ثانيًا: أنَّ مُقتضى الأدَبِ مع الله تعالى، ألَّا يُذكَرَ في هذه المواطِنِ التي تجتَمِعُ فيها الأخباثُ والنَّجاساتُ؛ فإنَّه يُصانُ عن ذلك؛ تنزيهًا لاسمِه واحترامًا له
    :#003399]] إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِ
    يُكرَهُ إدخالُ ما فيه ذِكرُ اللهِ تعالى إلى الخلاءِ إلَّا لحاجةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على تنزيهِ ذِكرِ اللَّه تعالى، ومنه عدمُ إدْخالِ ما فيه ذِكرُ اللهِ إلى الخلاءِ.
    : الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ
    يُكرَه الكلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ لِغَيرِ مَصلحةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ، وأكثَرُ الفُقَهاءِ
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا مرَّ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يبولُ، فسلَّم، فلم يردَّ عليه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مَن يقضي حاجَتَه لا يتكلَّم ولا يردُّ سلامًا، ولا يستحقُّ المُسلِّمُ عليه جوابًا
    الإبعادُ إن كان في الصَّحراء

    يُندَبُ لِمَن أراد قضاءَ الحاجةِ إذا كان في الفضاءِ أن يُبعِدَ عن أعيُنِ النَّاسِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: المالكيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن المُغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فقال: يا مغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى توارى عنِّي، فقضى حاجتَه ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أردَفَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ يومٍ خلْفَه، فأسرَّ إليَّ حديثًا لا أحدِّثُ به أحدًا مِن النَّاسِ، وكان أحبَّ ما استَتَرَ به رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لحاجَتِه هَدَفٌ أو حائشُ نَخلٍ ))

    الاستتار عن أعين الناس

    يجب الاستتارُ عند قضاءِ الحاجةِ؛ سَترًا للعَورةِ عن أعيُنِ النَّاس.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِه تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ [النور: 30]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ممَّا يدخُلُ في حِفظِ الفَرجِ، حِفظَه من النَّظَرِ إليه
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن معاويةَ بنِ حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، عَوْراتُنا؛ ما نأتي منها وما نذَرُ؟ قال: احفظْ عَورتَك إلَّا مِن زَوجَتِك أو ما ملكَتْ يمينُك. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان القومُ بعضُهم في بعضٍ؟ قال: إنِ استطعتَ ألَّا يَرَيَنَّها أحدٌ فلا يَرَينَّها. قال: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إذا كان أحدُنا خاليًا؟ قال: اللهُ أحقُّ أن يُستحيَا منه مِن النَّاسِ ))
    2- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَنظُرُ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُلِ، ولا المرأةُ إلى عورةِ المرأة، ولا يُفضي الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ))
    ثالثًا: من الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على وُجوبِ سَترِ العَورةِ: الجصَّاص، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشد الحفيدُ، وابنُ رجبٍ الحنبليُّ
    طلب المكان الرِّخو لقضاء الحاجة
    يُستحبُّ لِمَن أراد قضاءَ حاجَتِه أن يَطلُب مكانًا رِخوًا
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه أسلمُ مِن رَشاشِ البَولِ؛ فإنَّ البولَ في المكانِ الصُّلب قد ينتُجُ عنه عَودُ شَيءٍ منه إلى البائِلِ
    ثانيًا: أنَّ البولَ في المكانِ الصُّلبِ ربَّما يفتَحُ بابَ الوَسواسِ على المَرءِ
    ما يُمنَع من استقباله أو استدباره عند قضاء الحاجة

    : استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها عند قضاءِ الحاجةِ
    يحرُمُ استقبالُ القِبلةِ واستدبارُها حالَ قَضاءِ الحاجةِ في الفَضاءِ، ويجوزُ في البُنيانِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحنابلةِ
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أتيتُم الغائِطَ فلا تستقبِلوا القِبلةَ، ولا تَستَدبِروها ببولٍ ولا غائِطٍ، ولكِن شرِّقوا أو غَرِّبوا )
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ حقيقةَ الغائِطِ، المكانُ المُنخفِض؛ ففي الحديثِ إشارةٌ أنَّ المرادَ النَّهيُ عن استقبالِ القِبلةِ واستدبارِها في الفَضاءِ
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّه كان يقول: ((إنَّ ناسًا يقولون: إذا قعدْتَ على حاجَتِك فلا تستقبلِ القِبلةَ ولا بَيتَ المَقدِس، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: لقد ارتقيتُ يومًا على ظَهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على لَبِنَتينِ، مُستقبلًا بيتَ المقدِسِ لِحاجَتِه ))
    3- عن جابرِ بنِ عَبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نَهى نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن نستقبِلَ القِبلةَ ببولٍ، فرأيتُه قبلَ أن يُقبَضَ بعامٍ يَستقبِلُها ))
    4- عن مَرْوانَ بنِ الأصفَرِ قال: ((رأيتُ ابنَ عمرَ أناخ راحِلتَه مستقبِلَ القِبلة، ثمَّ جلسَ يبولُ إليها: فقلتُ: يا أبا عبدِ الرَّحمن، أليس قد نُهِيَ عن هذا؟ قال: بلى، إنَّما نُهِيَ عن ذلك في الفَضاءِ، فإذا كان بينَك وبين القِبلةِ شيءٌ يستُرُك فلا بأسَ ))
    : استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ
    يُكرَه استقبالُ الرِّيحِ بالبَولِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك خَشيةَ أن تردَّ عليه الرِّيحُ بَولَه
    الأماكنُ التي يُمنَع قضاء الحاجة فيها

    : قضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ
    يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ في المسجِدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ : الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بينما نحن في المسجِدِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ جاء أعرابيٌّ، فقام يبولُ في المسجِدِ، فقال أصحابُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَهْ مَه! قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تُزْرِمُوه، دَعُوه، فتَرَكوه حتى بال، ثم إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دعاه، فقال له: إنَّ هذه المساجِدَ لا تصلُح لشيءٍ مِن هذا البَولِ ولا القَذَر، إنَّما هي لذِكرِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، والصَّلاةِ، وقراءةِ القُرآنِ، أو كما قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فأمر رجلًا مِن القَومِ، فجاء بدَلوٍ من ماءٍ، فشنَّه عليه))
    2- عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((البُزاقُ في المسجِدِ خطيئةٌ، وكفَّارَتُها دَفنُها ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه إذا وجَبَ تنزيهُ المسجِدِ مِن البُصاقِ وهو طاهِرٌ؛ فتنزيهُه مِن النَّجاساتِ أَولى؛ وذلك صيانةً للمساجِدِ، وتكريمًا لمكانِ العبادة
    : قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ
    يحرُمُ قَضاءُ الحاجةِ على القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لأنْ يجلِسَ أحدُكم على جَمرة فتَحرِقَ ثِيابَه، فتخلُصَ إلى جِلدِه؛ خَيرٌ له من أن يجلِسَ على قبرٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ البولَ والغائِطَ أشدُّ من مجرَّد الجُلوسِ؛ فإنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمةِ القُبورِ وأصحابِها
    : قَضاءُ الحاجةِ في أماكِنِ تجمُّعِ النَّاسِ ومواطِنِ انتفاعِهم
    لا يجوزُ قَضاءُ الحاجةِ في الطِّريقِ، وظلِّ النَّاسِ النَّافِعِ، وتحت الشَّجَرِ المُثمِر، وغيرِ ذلك من أماكِنِ تجمُّعِ النَّاسِ، أو مواطِنِ انتفاعِهم؛ وهو قولٌ لبعض المالكيَّة، وروايةٌ عند أحمد، واختاره النوويُّ، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِه تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب: 58]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قضاءَ الحاجةِ في مواطِنِ انتفاعِ النَّاسِ وتجمُّعِهم أذيَّةٌ للمُسلمين، وقد جاء في أذِيَّتِهم الوعيدُ المذكورُ في الآية
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اتَّقوا اللَّعَّانَينِ، قالوا: وما اللَّعَّانانِ يا رسولَ الله؟ قال: الذي يَتخلَّى في طريقِ النَّاسِ أو في ظلِّهم ))
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((أنَّه نهى أن يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ ))
    3- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه عَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماءِ الدائِم ثم يغتَسِل منه ))
    : البولُ في الثُّقبِ والشَّقِّ والسَّرَبِ والجُحرِ
    يُكرَه البَولُ في الشَّقِّ والجُحرِ والسَّرَبِ ونحو ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه قد يلحَقُه الأذى من خروجِ الهوامِّ من جُحورها
    ثانيًا: لِمَا فيه من أذًى لهذه الهوامِّ بإفسادِ مَساكِنِها
    : المُستحَمُّ
    يُكره التغوُّطُ والتبوُّلُ في المستَحَمِّ، الذي ليس له منفذٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ المكانَ إذا كان صُلبًا أو لم يكُن له مسلَكٌ ينفُذُ فيه البَولُ ويسيلُ فيه الماء؛ فإنَّه قد يُصيبُ المُغتسِلَ فيه برَشاشٍ من الغائِطِ أو البَولِ، أو يتوهَّم أنَّه قد أصابه مِن قَطْرِه ورَشاشِه، فيُورِثُه الوَسواسَ
    حُكم البول قائمًا
    يجوز البَولُ قائمًا إنْ أمِنَ التلوُّثَ والنَّاظِر
    ؛ وهو مذهَبُ الحنابلةِ على الصَّحيحِ، وقولٌ للمالكيَّة، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَف، واختاره ابنُ المُنذِر، والنَّوويُّ، والشَّوكاني، وابنُ باز، وابن عثيمين
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُباطةَ قومٍ، فبال قائمًا، ثم دعا بماءٍ، فجئتُه بماءٍ، فتوضَّأ )
    -------------------------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا وجزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    [/size]

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty الإنقاء بالماء

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 07, 2022 8:59 pm


    الإنقاء بالماء
    الإنقاء بالماء لا يُشتَرطُ فيه عددٌ معيَّنٌ، ويَكفي حُصولُ الإنقاءِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تَحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماءِ، وتنضَحُه، وتصلِّي فيه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه إذا كان دمُ الحَيضِ لا يُشتَرَطُ لطهارَتِه عددٌ معيَّن، فكذلك البَولُ والغائِطُ
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتْ فاطمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاة؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بِحَيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمرَها بغَسلِ الدَّم، ولو كان العددُ مُعتَبَرًا لبيَّنَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ومن المعلومِ أنَّه لا يجوزُ تأخيرُ البَيانِ عن وَقتِ الحاجةِ، وهكذا البَولُ والغائِطُ
    ثانيًا: أنَّ النجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، متى ما زالت زالَ حُكمُها
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدَمُ اشتراطِ عَددٍ مُعَيَّنٍ حتى يثبتَ الدليلُ على اشتراطِه
    الإنقاءُ بالأحجار ونحوها

    تَكفي ثلاثُ مَسَحات، فإنْ لم يحصُلِ الإنقاءُ زاد، ويُعفَى عن أثَرٍ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة
    ، والحنابلة، واختاره ابنُ المُنذِر, وابنُ حزم، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابن عُثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبِلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بَولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثالِثَ فلم أجدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوثَة، وقال: هذا رِكسٌ ))
    الاستنجاء باليمين

    اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ الاستنجاءِ باليَمينِ على قَولينِ:
    القولُ الأوَّل: يُكرهُ الاستنجاءُ باليمينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أنْ نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
    2- عن أبي قَتادةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخُذَنَّ ذَكَره بيمينِه، ولا يَستنجي بيَمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النَّهيَ عن الاستنجاءِ باليَمينِ هو نهيُ أدَبٍ لا نهيُ تَحريمٍ، فحُمِلَ على الكراهة
    القول الثاني: يحرُمُ الاستنجاءُ باليمين، وهذا مَذهَبُ الظاهريَّة، وقولٌ للشافعيَّة، واختاره ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ تيميَّة، والشَّوكانيُّ، وابنُ باز
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
    2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا بال أحدُكم فلا يأخذنَّ ذَكَرَه بيَمينِه، ولا يستنجي بيمينِه، ولا يتنفَّسْ في الإناءِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الأصلَ في النَّهيِ التَّحريمُ، ولا صارِفَ له؛ فلا وجهَ للحُكمِ بالكراهةِ فقط
    ما لا يُشرع فعله عند قضاء الحاجة

    : نَتْرُ الذَّكَرِ .. لا يُشرع نَتْرُ الذَّكر بعد البَولِ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم، وابنِ باز، وابن عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه لم يصحَّ في البابِ شَيءٌ
    ثانيًا: نَترُ الذَّكر قد يؤدِّي إلى حُصولِ الوَسوسةِ
    ثالثًا: لِمَا في نَترِ الذَّكَرِ مِن استدرارِ البَولِ، واسترخاءِ العُروقِ، والضَّررِ بالمثانةِ ومجاري البَولِ
    رابعًا: أنَّ نَترَ الذَّكَرِ من باب التنطُّعِ المنهيِّ عنه

    : اللُّبث فوقَ الحاجة .. يُكرَه إطالةُ اللُّبثِ في قضاءِ الحاجةِ بلا سببٍ؛ وهو مذهَبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ في ذلك كشفًا للعَورةِ بلا حاجةٍ
    ثانيًا: أنَّ الحُشوشَ والمراحيضَ مأوًى للشَّياطينِ والنُّفوسِ الخبيثةِ؛ فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكانِ الخَبيثِ
    ثالثا: أنَّه ربَّما آذى مَن ينتَظِرُه ليدخُلَ بعده في أماكِنِ التجمُّعاتِ
    تعريف الاستجمار، وحكمه


    : تعريف الاستجمار
    تعريف الاستجمارِ لغةً:
    مأخوذٌ مِن الجَمَراتِ والجِمارِ، هي الأحجارُ الصَّغيرةُ

    تعريف الاستجمار اصطلاحًا:
    إزالةُ الخَبَثِ مِنَ المَخرَجِ بالحجارةِ أو غَيرِها
    : حُكم الاستجمار
    يجوزُ استخدامُ الحجارةِ لإزالةِ النَّجاسةِ مِن المَخرَجِ، وذلك في الجملةِ.
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهبَ أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهَبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزِئُ عنه ))
    2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه: ((قيل له: قد علَّمَكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ! قال: فقال: أجَلْ، لقدْ نهانا أن نَستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ... ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رشد، وابنُ تيميَّة، وابنُ مُفلِح
    ما يُستجمر به

    يجوز الاستجمارُ بكلِّ طاهرٍ مُنقٍ يحصُلُ به زَوالُ الأذى، كالحَصَى، والمناديلِ، والأوراقِ غَيرِ المحترَمةِ، ولا يُشتَرَط أن يكونَ بالأحجارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه كان يحمِلُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إداوةً لوُضوئِه وحاجَتِه، فبينما هو يتبَعُه بها،
    فقال: مَن هذا؟ فقال: أنا أبو هريرةَ. فقال: ابغِني أحجارًا أستنفِضْ بها، ولا تَأتني بعَظمٍ ولا بِرَوْثةٍ.
    . ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لَمَّا خصَّ النَّهيَ بالعظمِ والرَّوثةِ، دلَّ على جوازِ غَيرِهما ولو لم يكن حَجرًا
    ثانيًا: أنَّه لا فَرقَ في المعنى بين الأحجارِ وغَيرِها، ما دام يحصُلُ بها المقصود، وإنما نُصَّ عليها لأنَّها كانت الأيسَرَ، والله أعلم
    أن يكون ألإستجمار بثلاثة أحجار

    لا يُجزئُ الاستجمارُ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة
    ، والحنابلة، وأصحابِ الحديثِ، واختاره ابنُ المُنذِر، وأبو الفَرَج المالكي، وابنُ حزم, وابنُ تيميَّة، وابنُ باز
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نَهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا ذهب أحدُكم إلى الغائطِ، فلْيذهبْ معه بثلاثةِ أحجارٍ يَستطيبُ بهنَّ؛ فإنَّها تُجزئُ عنه ))
    3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حجرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحجرينِ وألْقى الرَّوْثةَ، وقال: هذا رِكسٌ ))
    فرع: حكم الاستجمار بثلاثِ مَسَحات من حجر متعدِّد الشُّعَب
    يُجزئُ المسحُ بثلاثِ مَسَحاتٍ بحجرٍ واحدٍ له ثلاثةُ أطرافٍ مُنفصلةٍ، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال إسحاقُ وأبو ثور، واختاره ابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ المعنى المطلوبَ مِن الاستنجاءِ بثلاثةِ أحجارٍ، حاصلٌ من ثلاثِ شُعَبٍ، فلو مسَحَ ذَكَره في صخرةٍ عظيمةٍ، بثلاثةِ مواضِعَ منها، أو في حائِطٍ أو أرضٍ، جاز؛ فلا معنى للجمودِ على اللَّفظِ مع وجودِ ما يساويه مِن كلِّ وجهٍ
    ثانيًا: أنَّ عينَ الأحجارِ غيرُ مقصودٍ؛ لذا جاز بالخَشَب والخِرَق والْمَدَرِ
    ثالثًا: أنَّه يجزئُ كما لو فَصَلَ الحجَرَ إلى ثلاثةِ أحجارٍ صِغار؛ ولا فرقَ بين الأصلِ والفَرعِ إلَّا فَصْله، ولا أثَرَ لذلك في التَّطهيرِ

    أن تكون الأحجار طاهرةً

    يُشتَرَط أن تكون الأحجارُ طاهرةً؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائطَ، فأمَرَني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجدْه، فأخَذْتُ رَوْثةً، فأتيتُه بها، فأخذ الحَجَرينِ وألْقى الرَّوْثة، وقال: هذا رِكسٌ ))
    ثانيًا: أنَّ النَّجِسَ نَجِسٌ؛ فكيف يُطهِّرُ غَيرَه؟!
    أن يكون مُنقِيًا

    يُشتَرَطُ أن يكون الحَجَرُ أو ما يقوم مقامَه مُنقِيًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن سلمان رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبِلَ القبلةَ لغائطٍ أو بولٍ أو أن نستنجيَ باليمينِ أو أن نستنجيَ بأقَلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الاستنجاءِ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ؛ لأنَّ المقصودَ بالاستجمارِ الإنقاءُ
    : ألَّا يكون مائعًا

    يُشتَرَطُ فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكونَ مائعًا؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ المُستجمَرَ به إنْ كان مائعًا، فالنجاسةُ قد تنتشِرُ أكثَرَ؛ ولأنَّه سوف يتنجَّسُ بمجرَّد الملاقاةِ، فيكون ما يُصيبُ البَدَنَ منه نجسًا، والنَّجِسُ لا يُطهِّرُ
    ألَّا يكون عظمًا أو روثًا

    لا يُجزئُ الاستجمارُ بعَظمٍ أو رَوْثٍ؛ وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة
    ، والحنابلة، واختاره ابنُ المُنذِر, وابنُ حزم، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: ((أتى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرَني أن آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذَ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ ))
    2- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((... نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أنْ نستنجيَ باليَمينِ، أو أنْ نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أنْ نستنجيَ برجيعٍ أو بعظمٍ ))
    3- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه في قصَّة الجِنِّ: فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فلا تَستنجوا بهما؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم ))
    4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُتمسَّحَ بعَظمٍ أو بِبَعرٍ ))
    ألَّا يكون محترَمًا

    يُشترَط فيما يُستجمَرُ به ألَّا يكون مُحتَرَمًا، كالأوراق التي فيها ذِكرُ اللهِ، أو الطَّعامِ، ونحوِ ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ [الحج: 32]
    وقوله تعالى: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ [الحج: 30]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أتاني داعي الجنِّ فذهبتُ معه فقرأتُ عليهم القرآنَ.
    قال: فانطلقَ بنا فأرانا آثارَهم وآثارَ نِيرانِهم، وسألوه الزَّادَ، فقال: لكم كلُّ عظمٍ ذُكِرَ اسمِ اللهِ عليه يقَع في أيديكم أوفرَ ما يكونُ لحمًا، وكلُّ بَعرةٍ علَفٌ لدوابِّكم. فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلا تَستنجُوا بهما؛ فإنَّهما طعامُ إخوانِكم
    ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى أن يُستنجَى بالعَظمِ، والرَّوْثِ؛ لأنَّهما طعامُ الجنِّ ودوابِّهم. والإنسُ أفضلُ، فيكون النهيُ عن الاستجمارِ بطعامِهم وطعامِ بهائِمِهم مِن بابِ أوْلى
    2- عن المغيرةِ بنِ شُعبة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ حرَّم عليكم: عقوقَ الأمَّهاتِ، ووَأْدَ البناتِ، ومَنْعَ وهاتِ، وكرِه لكم: قيل وقال، وكثرةَ السُّؤال، وإضاعةَ المال ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ في الاستنجاءِ بالمُحتَرَم كالطَّعامِ ونحوِه، إضاعةً للمالِ
    ثالثًا: أنَّ في الاستنجاءِ بالكتُبِ التي فيها ذِكرُ اللهِ تعالى هَتكًا للشَّريعةِ، واستخفافًا بحُرمَتِها
    رابعًا: أنَّ في الاستنجاءِ بالطَّعامِ كُفرًا بالنِّعمةِ؛ لأنَّ الله تعالى خلَقَها للأكلِ، ولم يخلُقْها لأجْلِ أن تُمتهَنَ هذا الامتهانَ
    قطع الاستجمار على وتر

    يُستحبُّ قَطعُ الاستجمارِ على وِترٍ، فإنْ لم تكفِ الثَّلاثُ مَسَحاتٍ، زاد خامسةً أو سابعةً، وهكذا، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة
    ، والحنابلةِ، واختاره ابنُ تيميَّة، والصَّنعانيُّ، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن توضَّأ فلْيستنثِرْ، ومَن استجمَرَ فلْيوتِرْ ))
    2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استجمَر أحدُكم فلْيُوتِرْ ))
    الأثر المتبقِّي بعد الاستجمار

    يُعفى عن الأثَرِ المتبقِّي بعد الاستجمارِ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعية، والحنابلة، وحُكي عَدَمُ الخلافِ فيه
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ اعتبارَ اليقينِ فيه حَرَجٌ، وهو مُنتفٍ شرعًا
    ثانيًا: أنَّ التَّرخيصَ في أثَرِ الاستنجاءِ بمَحَلِّه، هو مقتضى الرُّخصةِ بالاستجمارِ بالأحجارِ؛ وذلك لأنَّ ذلك الأثَرَ لا يُزيلُه إلَّا الماءُ
    ---------------------------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty تعريف النَّجاسة

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 07, 2022 9:28 pm


    تعريف النَّجاسة  

    النَّجاسة لُغةً: القذارةُ
    النَّجاسةُ اصطلاحًا: هي عينٌ مُستقذَرةٌ شَرعًا، وقيل: هي كلُّ عينٍ يحرُمُ تناولُها؛ لا لحُرمَتِها؛ ولا لاستقذارِها؛ ولا لضَرَرِها ببدنٍ أو عَقلٍ، وقيل: هي صفةٌ حُكميَّة توجِبُ لموصوفِها منعَ استباحةِ الصَّلاةِ به أو فيه
    حُكم إزالة النَّجاسة

    تجِبُ إزالةُ النَّجاسةِ ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِه تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر: 4]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عبد الله بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مرَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على قَبرينِ، فقال: أمَا إنَّهما ليُعذَّبان، وما يُعذَّبان في كبيرٍ، أمَّا أحدُهما فكان يمشي بالنَّميمةِ، وأمَّا الآخَرُ فكان لا يَستَتِرُ من بولِه، قال: فدَعا بعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنينِ، ثمَّ غرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا، ثمَّ قال: لعلَّه أنْ يُخفَّفَ عنهما ما لم يَيبسَا وفي روايةٍ بهذا الإسنادِ، غير أنَّه قال: وكان الآخَرَ لا يستنزِهُ عنِ البَولِ، أو مِنَ البولِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الإنسانَ لا يُعذَّبُ إلَّا على ترْك واجبٍ، فدلَّ على وجوبِ التطهُّر من النَّجاسةِ
    2- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: ((أرأيتَ إحدانا تحيضُ في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقْرُصُه بالماءِ، وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الموجِبَ للأمرِ بتطهير الثَّوبِ مِن دمِ الحَيضِ كونُه نجِسًا، ولا خصوصيَّةَ له بذلك، فيُلحَقُ به كلُّ ما كان نجسًا؛ فإنَّه يجِبُ تطهيرُه
    حُكم اشتراط النِّيَّة لإزالة النَّجاسات

    لا تُشترَط النيَّةُ لإزالةِ النَّجاساتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ إزالةَ النَّجاسةِ طهارةٌ من الخبَث، فهي من بابِ التُّروكِ؛ وليسَت فِعلًا، ولكنَّها تَخَلٍّ عن شيءٍ يُطلَب إزالَتُه؛ فلهذا لم تكن عبادةً مستقلَّة؛ وعليه فلا تُشترَطُ فيها النيَّة
    ثانيًا: أنَّ الخبَثَ معنًى متى ما زال، زالَ حُكمه؛ فلا معنى لاشتراطِ النيَّة.

    الشَّكُّ في وجود النَّجاسة

    مَن شكَّ في طهارةِ شيءٍ، أو نجاسَتِه، بنَى على الأصلِ؛ فإنْ كان في الأصلِ طاهرًا، بقِي على طهارَتِه، وإنْ كان في الأصلِ نَجِسًا، بقِي على نجاسَتِه
    ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الثَّابِتَ باليقينِ لا يزول بالشَّكِّ.
    الانتفاع بالنَّجاسات  

    يجوز الانتفاعُ بالنَّجاساتِ في غيرِ الأكلِ والشُّربِ واللُّبسِ، ونحوِ ذلك، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة
    ، وهو قولٌ للمالكيَّة، وأومأ إليه الإمامُ أحمَدُ في روايةٍ عنه، وبه قال بعضُ السَّلَفِ، واختاره الطبريُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سمِعَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ عام الفَتحِ وهو بمكَّة: إنَّ اللهَ ورسولَه حرَّم بَيعَ الخَمرِ والمَيتةِ والخِنزيرِ والأصنامِ، فقيل: يا رسولَ اللهِ، أرأيتَ شُحومَ المَيتةِ؛ فإنَّها يُطلَى بها السُّفُنُ، ويُدهَنُ بها الجُلودُ، ويَستصبِحُ بها النَّاسُ، فقال: لا، هو حرامٌ ))
    وجه الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أقرَّهم على الانتفاعِ بالنَّجاسةِ في طلْي السُّفُنِ، ودَهنِ الجُلودِ، والاستصباحِ بها، وإنَّما نهاهم عن بيعِها؛ وذلك لأنَّ جوازَ الانتفاعِ بها لا يَستلزمُ جوازَ البَيعِ، وبهذا يكون الضميرُ في قولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((هو حرامٌ)) يعود إلى البَيعِ، لا إلى الانتفاعِ، ويبقَى الانتفاعُ على أصلِ الإباحةِ
    2- عن عبد اللهِ بنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تُصُدِّقَ على مولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ، فماتَتْ، فمرَّ بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هلَّا أخَذتُم إهابَها، فدبَغتُموه، فانتفَعتُم به؟ فقالوا: إنَّها مَيتةٌ. فقال: إنَّما حرُمَ أكْلُها ))
    الخارج من السَّبيلينِ
    الفرع الأوَّل: البولُ والغائطُ الخارجانِ مِن آدميٍّ
    ما خرَج من السَّبيلينِ مِن بولٍ أو غائطٍ مِن آدميٍّ، فهو نَجِسٌ.
    الأدلَّة:  أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أعرابيًّا بال في المسجِدِ، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه ولا تُزْرِمُوه ، قال: فلمَّا فرَغ دَعا بدَلْوٍ مِن ماءٍ فصَبَّه عليه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ صبَّ الماءِ على مَوضِعِ البَولِ لتطهيرِه منه؛ يدلُّ على نجاسةِ البَولِ
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامة، والنوويُّ
    الفرع الثَّاني: بولُ الجاريةِ والغُلامِ
    المسألة الأولى: نجاسةُ بَولِ الجاريةِ والغُلامِ
    بَولُ الصبيِّ- سواء أكَل الطَّعامَ أم لم يأكُلْ- وبولُ الجاريةِ، كلاهما نجِسٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمشهورُ مِن مذهَبِ المالكيَّة، والشَّافعية، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أمِّ قيسٍ بنتِ مِحصَن ((أنَّها أتَت بابنٍ لها صغيرٍ، لم يأكلِ الطَّعامَ، إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأجْلَسه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجرِه، فبال على ثَوبِه، فدعَا بماءٍ فنَضَحه ولم يَغسِلْه ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤتَى بالصِّبيانِ، فيَدعو لهم، فأُتِيَ بصبيٍّ، فبال على ثَوبِه، فدعَا بماءٍ، فأتْبعَه إيَّاه، ولم يَغسِلْه ))
    3- عن أبي السَّمحِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ أخدُمُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكان إذا أراد أن يَغتسلَ قال: ولِّني قفاك، فأُولِيه قفاي، فأَسْتُرُه به، فأُتي بحَسَنٍ أو حُسَينٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فبال على صَدرِه، فجئتُ أغْسِلُه، فقال: يُغسَلُ مِن بَولِ الجارية، ويُرشُّ مِن بَولِ الغُلام ِ ))
    4- عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في بَولِ الغلامِ الرَّضيعِ: يُنضَحُ بولُ الغُلامِ، ويُغسَلُ بَولُ الجاريةِ ))
    المسألة الثَّانية: كيفيَّةُ تَطهيرِ بَولِ الصبيِّ الذي لم يأكُلِ الطَّعامَ
    يكفي في تطهيرِ بَولِ الصبيِّ الذي لم يأكُلِ الطَّعامَ أنْ يُنضَحَ ويُرَشَّ بالماءِ؛ وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال طائفةٌ من السَّلف، وهو اختيارُ ابنِ دقيقِ العيد، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أمِّ قيسٍ بنتِ مِحصَنٍ: ((أنَّها أتَتْ بابنٍ لها صغيرٍ، لم يأكلِ الطَّعامَ، إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأجلَسَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجرِه، فبال على ثَوبِه، فدعَا بماءٍ فنَضَحه ولم يَغسِلْه ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُؤتَى بالصِّبيانِ فيدعو لهم، فأُتِيَ بصبيٍّ فبالَ على ثَوبِه، فدعَا بماءٍ فأتْبَعه إيَّاه، ولم يَغْسِلْه ))
    3- عن أبي السَّمحِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ أخدُم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكان إذا أراد أن يغتسلَ قال: ولِّني قفاك، فأُوليه قفاي، فأَسْتُره به، فأُتي بحَسنٍ أو حُسَينٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فبال على صَدرِه، فجئتُ أغْسِلُه، فقال: يُغسَل مِن بَولِ الجارية، ويُرشُّ مِن بَولِ الغُلام ))
    4- عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في بَولِ الرَّضيعِ: ((يُنضَحُ بولُ الغُلامِ، ويُغسَلُ بولُ الجاريةِ ))
    ثانيًا: أنَّ بَولَ الصبيِّ ينتَشِرُ، فتَعظُم المشقَّةُ بغَسْله؛ فرُخِّصَ فيه
    الفرع الثَّالث: رَوْثُ الحَيوانِ وبَولُه
    المسألة الأولى: رَوْثُ وبَوْلُ الحيوانِ غَيرِ مأكولِ اللَّحمِ
    رَوْثُ الحيوانِ غَيرِ مأكولِ اللَّحمِ وبَولُه؛ نَجِسٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابِلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الغائِطَ، فأمَرني أنْ آتيَه بثلاثةِ أحجارٍ، فوجدتُ حَجَرينِ، والتمستُ الثَّالِثَ فلم أجِدْه، فأخذتُ رَوثةً، فأتيتُه بها، فأخَذ الحَجَرينِ وألقى الرَّوثةَ، وقال: هذا رِكسٌ ))
    ثانيًا: أنَّ سببَ تَحريمِ لَحمِه، هو خُبثُ مَأكَلِه؛ فبَولُه ورَجيعُه كذلك
    المسألة الثانية: رَوثُ وبَولُ الحَيوانِ المأكولِ اللَّحمِ
    رَوثُ الحيوانِ مأكولُ اللَّحمِ وبولُه؛ طاهرٌ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، والحنابلةِ، وهو اختيارُ الشوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قدِم أناسٌ مِن عُكْلٍ أو عُرَينةَ، فاجْتَوَوا المدينةَ، فأمَرَهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بلِقاحٍ، وأنْ يَشرَبوا من أبوالِها وألبانِها ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر العُرَنيِّينَ أن يستقُوا من أبوالِ الإبِلِ وألبانِها، ولو كان نَجِسًا لَمَا أذِن بالتَّداوي بذلك، ولو كان أذِنَ لهم على سبيلِ الضَّرورة، لوجَب أن يُبيِّنَ لهم وجوبَ تَطهيرِ أفواهِهم وأيدِيهم وآنيَتِهم، فلمَّا لم يكُنْ شيءٌ من ذلك، دلَّ على أنَّه غَيرُ نَجِسٍ
    2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا سأل رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:... أُصلِّي في مرابِضِ الغَنم؟ قال: نعَمْ ))
    3- عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صَلُّوا في مرابِضِ الغَنَمِ، ولا تصلُّوا في أعطانِ الإبِلِ ))
    4- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((صلُّوا في مرابضِ الغَنمِ ))
    وجه الدَّلالةِ مِن الحَديثينِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أذِنَ في الصَّلاةِ في مرابِضِ الغَنم، ولو كان بولُها ورَوثُها نَجِسًا لَمَا أذِن في الصَّلاة؛ إذ يُشترَط للصلاةِ طَهارةُ المكانِ
    4- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((طاف النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّةِ الوَداعِ على بعيرٍ، يستلِمُ الرُّكنَ بمِحْجَنٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ إدخالَ البَعيرِ المَسجدَ، والطَّوافَ عليه؛ دليلٌ على طَهارةِ بَولِه؛ إذ لا يُؤْمَنُ بَولُ البَعيرِ في أثناءِ الطَّوافِ
    ثانيًا: البَراءةُ الأصليَّة، فالأصلُ الطَّهارةُ، حتى يأتيَ الدَّليلُ بِخِلافِها
    الفرع الرَّابع: المَنيُّ
    المنيُّ طاهِرٌ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة والظَّاهريَّة، وبه قال طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ، واختاره ابنُ المُنذِر، وابنُ حَزمٍ، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عبدِ اللهِ بنِ شِهابٍ الخَولانيِّ، قال: ((كنتُ نازلًا على عائشةَ، فاحتلمتُ في ثوبيَّ فغَمَسْتُهما في الماءِ، فرأتْني جاريةٌ لعائِشةَ فأخبَرَتْها، فبعَثَت إليَّ عائشةُ، فقالَت: ما حمَلَك على ما صنَعتَ بثَوبَيك؟ قال: قلتُ: رأيتُ ما يرَى النَّائِمُ في منامِه، قالتْ: هل رأيتَ فيهما شيئًا؟ قُلتُ: لا، قالت: فلو رأيتَ شيئًا غَسَلْتَه؟! لقد رأيتُني وإنِّي لأحُكُّه مِن ثَوبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يابسًا بظُفرِي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المنيَّ لو كان نَجِسًا لَمَا أنكرَت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها غسْلَه بالماءِ، ولَمَا فَرَكتْه؛ فإنَّ هذا من خصائِصِ المُستقذَراتِ، لا مِن أحكامِ النَّجاساتِ
    ثانيًا: من الآثار
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال في المنيِّ يُصيب الثَّوبَ: (أمِطْه عنك، قال أحدهما: بعُودٍ أو إذخرةٍ، وإنَّما هو بمنزلةِ البُصاقِ أو المُخاطِ)
    ثالثًا: أنَّه لو كان نجسًا لجاء الأمرُ بغَسلِه؛ لعمومِ البَلوى به، ومن المعلومِ أنَّه لم يَنقُلْ أحدٌ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر أحدًا من الصَّحابة بغَسلِ المنيِّ مِن بَدَنِه ولا ثَوبِه، فعُلِمَ يقينًا أنَّ هذا لم يكُنْ واجبًا عليهم
    الفرع الخامس: المَذْي
    المَذْيُ نَجِسٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجلًا مذَّاءً، فأمرتُ رجلًا أن يسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لمكانِ ابنَتِه، فسأل، فقال: توضَّأْ، واغسِلْ ذَكَرك ))
    ثانيًا: لأنَّه خارِجٌ من سبيلِ الحَدَثِ، فهو كالبَولِ
    الفرع السَّادس: الوَدْي
    الوَدْيُ نَجِسٌ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك وذلك لأنَّ الودْيَ يخرُج عقبَ البولِ غالبًا، فيُعطى حُكمَه
    الفرع السَّابع: رُطوبةُ فَرْجِ المرأةِ
    رُطوبة فَرْجِ المرأة طاهرةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والأصح عند الشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن علقمةَ والأسودِ: ((أنَّ رجلًا نزَل بعائشةَ، فأصبَحَ يَغسِلُ ثوبَه، فقالت عائشةُ: إنَّما كان يُجزِئُك إنْ رأيتَه أن تغسِلَ مكانَه، فإنْ لم تَرَ نضَحْتَ حوله، ولقد رأيتُني أفركُه مِن ثَوبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فركًا، فيُصلِّي فيه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها كانتْ تفرُكُ المنيَّ مِن ثَوبِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو مِن جِماعٍ، وهو يُلاقي رطوبةَ الفَرْجِ, فلو حَكَمْنا بنجاسةِ رُطوبةِ فَرْجِ المرأة، لحَكَمْنا بنجاسةِ منيِّها; لأنَّه يخرُجُ مِن فَرجِها, فيتنجَّسُ برُطوبَتِه
    ثانيًا: أنَّ القَولَ بنجاسةِ رُطوبةِ فرْجِ المرأةِ، فيه حرجٌ شديدٌ؛ لأنَّ في التحرُّزِ منه مشقَّةً كبيرةً، فلو أنَّ الرُّطوبةَ نَجِسةُ العين لخُفِّفَ ذلك من أجْل المشقَّةِ؛ فإنَّ كلَّ ما لا يُمكِنُ الاحترازُ عن مُلابَسَتِه، فهو مَعفوٌّ عنه

    قَيءُ الآدميِّ  


    قَيءُ الآدميِّ طاهرٌ، وهذا قولُ بَعضِ المالكيَّة، واختيارُ الشوكانيِّ، والألبانيِّ، وابنِ عثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ، فلا يَنقُلُ عنها إلَّا ناقلٌ صحيحٌ لم يعارِضْه ما يساويه أو يُقدَّمُ عليه
    ثانيًا: أنَّه لم يأتِ دليلٌ صَحيحٌ على نَجاسَتِه، ولو كان نَجِسًا لجاء الشَّارِعُ ببيانِ ذلك؛ فإنَّه ممَّا تعُمُّ به البلوى

    الدَّم    



    الفرع الأوَّل: دمُ الآدميِّ
    المسألة الأولى: حُكمُ دَمِ الآدميِّ والحيوان
    الدَّمُ المسفوحُ الخارِجُ مِن الإنسان أو الحيوان نَجِسٌ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الدَّمَ المَسفوحَ نَجِسٌ؛ لأنَّه سائِلٌ، والدِّماءُ السائلةُ مِن سائِرِ الحيواناتِ نَجِسةٌ، ومن بينها دَمُ الآدميِّ
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ العربيِّ، وابنُ رُشدٍ، والقرطبيُّ، والنوويُّ، وابنُ حَجرٍ، ونقل الإمامُ أحمد، وابنُ حزمٍ الإجماع إذا كان الدَّمُ كثيرًا،
    المسألة الثانية: حُكمُ دَمِ الشَّهيدِ
    دَمُ الشَّهيدِ طاهرٌ ما دام عليه؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ عثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ادفنوهم في دِمائهم. يعني: يومَ أُحُد، ولم يُغَسِّلْهم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ دَم الشَّهيدِ لو كان نجسًا، لأمَر بإزالَتِه عن بدَنِ الميِّتِ قبل دَفنِه
    2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((والذي نفْسي بيَدِه لا يُكْلَمُ أحدٌ في سبيلِ الله- واللهُ أعلمُ بمَن يُكْلَمُ في سبيلِه- إلَّا جاء يومَ القِيامة، واللَّونُ لونُ الدَّمِ، والرِّيحُ رِيحُ المِسكِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه شبَّه ريحَ دَمِ الشَّهيدِ برِيحِ المِسك، والمسكُ طاهرٌ؛ فالدَّمُ الذي على الشَّهيد طاهرٌ أيضًا.
    الفرع الثاني: نجاسةُ دَمِ الحَيضِ
    دمُ الحَيضِ نجسٌ.
    الأدلَّة:  أولًا: مِن السُّنَّةِ

    1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تحيض في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماء وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت فاطمةُ ابنة أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بحَيضٍ، فإذا أقبلتْ حيضتُك فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسلِي عنك الدَّمَ، ثمَّ صلِّي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الأمرَ بغَسلِ الدَّمِ بالماءِ يدلُّ على نجاسَتِه.
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كانتْ إحدانا تحيضُ، ثمَّ تقتَرِصُ الدَّمَ مِن ثوبِها عند طُهرِها، فتغسِلُه، وتنضَحُ على سائِرِه، ثم تُصلِّي فيه ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: القرافيُّ, والعينيُّ، والشوكانيُّ
    --------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty نجاسة الخِنزير

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 08, 2022 11:30 am


    نجاسة الخِنزير

    الفرع الأوَّل: نجاسة الخِنزير
    الخِنزيرُ نَجِسٌ نجاسةً عينيَّةً في جميعِ أجزائه، حتى ما انفصَلَ عنه كعَرقِه ولُعابه؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وحُكيِ فيه الإجماعُ
    الدليل من الكتاب:
    قوله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ [الأنعام: 145]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على أنَّ لحمَ الخنزيرِ رِجسٌ، والرِّجسُ بمعنى النَّجِس
    الفرع الثَّاني: كيفيَّةُ التطهُّر من نجاسةِ الخِنزير
    نجاسةُ الخِنزير تُغسَلُ كما تُغسَلُ باقي النَّجاساتِ الأخرى؛ وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وقولُ الشَّافعيِّ في القَديمِ، وروايةٌ عن أحمد، وهو اختيارُ النوويِّ، وابنِ حَزمٍ، وابن باز، وابنِ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه لا يُوجَد نصٌّ من الشَّارِعِ يُوجِبُ غسْلَ نجاسةِ الخِنزيرِ كغَسلِ نجاسةِ الكَلبِ؛ فالأصلُ المعتبَرُ في ذلك هو زوالُ النَّجاسةِ، فمتى ما زالت، زال حُكمُها
    الفرع الثَّالث: التَّداوي بالخِنزير وبأجزائِه
    التَّداوي بالخِنزير وبأجزائِه لا يجوزُ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، ووجهٌ للشافعيَّة
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الدَّواءِ الخَبيثِ ))
    ثانيًا: من الآثار
    عن أبي وائلٍ، أنَّ رجلًا أصابه الصَّفَر، فنُعِت له السَّكَر، فسأل عبدَ الله عن ذلك، فقال: (إنَّ اللهَ لم يجعلْ شِفاءَكم فيما حرَّمَ عليكم )
    نجاسة الكلب

    الفرع الأوَّل: نجاسة الكلب
    الكَلِبُ نَجِسُ العينِ بِجَميعِ أجزائِه، وهو مذهَبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسن من الحنفيَّة، وهو اختيارُ الصَّنعانيِّ، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شَرِب الكلبُ في إناءِ أحَدِكم؛ فلْيَغسِلْه سَبعًا ))
    2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ ))، وفي رواية: ((إذا ولَغَ الكَلبُ في إناءِ أحَدِكم، فلْيُرِقْه، ثم لْيَغسلْه سَبعَ مِرارٍ ))
    وجه الدَّلالةِ مِن هذينِ الحَديثينِ:
    أنَّ الأمرَ بالغَسلِ، واعتبارَ العَددِ، واعتبارَ غَسلِ التُّرابِ معه، ثم الأمرَ بإراقةِ ما وَلَغَ فيه؛ كلُّ ذلك يدلُّ على نجاسةِ الكَلبِ نجاسةً مغلَّظةً
    3- عن مَيمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونةُ: يا رسولَ الله، لقدِ استنكرتُ هيئتَكَ منذُ اليوم! قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ جِبريلَ كان وَعَدني أنْ يلقاني اللَّيلةَ فلمْ يَلْقَني، أمَ واللهِ ما أخلَفَني، قال: فظلَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَه ذلك على ذلك، ثم وقَع في نفْسِه جِرْوُ كَلبٍ تحت فُسطاطٍ لنا، فأمَر به فأُخرِج، ثمَّ أَخَذ بِيَدِه ماءً فنَضَحَ مكانَه، فلمَّا أمسى لقِيَه جبريلُ، فقال له: قد كنتَ وعَدتَني أنْ تلقاني البارحةَ، قال: أجَلْ، ولكنَّا لا ندخُل بيتًا فيه كلبٌ ولا صُورةٌ.. ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نضَح مكانَ الكَلبِ، ولو كان محلُّه طاهِرًا لَمَا نضَحَه؛ لأنَّ فيه إضاعةً للمالِ
    الفرع الثَّاني: كيفيَّةُ تطهير الإناء مِن نجاسةِ الكَلبِ
    يُغسَلُ الإناءُ ونَحوُه مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّراب، وهو مذهَبُ الحنابلةِ، واختيارُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ حجَر، وابنِ عُثيمين، وحكَى العينيُّ الإجماعَ على وجوبِ غَسْلِ الإناءِ
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((طُهورُ إناءِ أحَدِكم، إذا وَلَغ فيه الكَلبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مراتٍ، أُولاهنَّ بالتُّراب ))

    سِباع البهائم وجوارحُ الطَّير

    سِباعُ البَهائِمِ وجوارِحُ الطَّيرِ، غيرَ الكَلبِ؛ طاهرةُ الذَّاتِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد، اختارها الآجُريُّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّها حيواناتٌ يجوزُ بَيعُها والانتفاعُ بها؛ ولذا فهي طاهرةٌ كالشَّاةِ
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ، وهذا معلومٌ من كُليَّات الشَّريعةِ وجزئيَّاتها، ولا يُصارُ إلى غير ذلك إلَّا بدليلٍ ناقلٍ عن الأصلِ

    الهِرُّ

    الهِرُّ طاهِرٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن كَبشةَ بنتِ كعب بن مالكٍ: ((أنَّ أبا قتادةَ دخل عليها، فسكَبَتْ له وَضوءًا، قالت: فجاءتْ هِرَّةٌ، فأصْغَى لها الإناءَ حتى شرِبتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظُرُ إليه، قال: أَتعجبينَ يا ابنةَ أخي؟ فقلت: نعَمْ، فقال: إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّها ليست بنَجَسٍ؛ إنَّها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافات ))
    ثانيًا: أنَّ طهارَتَها لمشقَّةِ التحرُّز منها؛ لكونِها من الطَّوَّافين على الناس؛ فيكثر تردُّدُها عليهم، فلو كانت نجسةً؛ لشقَّ ذلك على النَّاسِ

    الحمار والبغل

    الحِمارُ والبَغلُ طاهرانِ؛ وهذا مَذهَبُ المالكيَّة
    ، والشَّافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد، واختارها ابنُ قُدامةَ، وابنُ تيمَّية، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [النحل: 8]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه سبحانه وتعالى ذكَر هذه الحيواناتِ في مقامِ الامتنانِ على عبادِه، ولو كانت نجسةً لَمَا أباحَها لهم.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن كَبشةَ بنتِ كَعبِ بنِ مالكٍ: ((أنَّ أبا قتادةَ دخل عليها، فسكَبَتْ له وَضوءًا، قالت: فجاءتْ هِرَّةٌ، فأصْغَى لها الإناءَ حتى شرِبتْ، قالت كبشةُ: فرآني أنظُرُ إليه، قال: أَتعجبينَ يا ابنةَ أخي؟ فقلت: نعَمْ، فقال: إنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّها ليستْ بنَجَسٍ؛ إنَّها مِنَ الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافات ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على أنَّ العِلَّة في عَدَمِ نجاسة الهِرَّة كونُها من الطَّوَّافين علينا والطَّوَّافات، والتَّطواف علَّةٌ معلومةُ المناسبةِ، وهي مشقَّةُ التحرُّزِ، فوجب أن يُعلَّقَ الحُكمُ بها، ويندرِجُ في ذلك البَغلُ والحِمارُ
    ثالثًا: أنَّ الحَميرَ والبِغالَ كانت تُركَبُ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا بدَّ أن يُصيبَ الراكبَ شيءٌ من عَرَقِها ولُعابِها، ولو كانت نجسةً لبيَّنَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأمَر أمَّتَه بالتحرُّز منه، ولنُقِلَ إلينا توقِّي الصَّحابةِ لذلك
    رابعًا: أنَّ الأصلَ في الأعيانِ الطَّهارةُ، ولا يُحكَمُ بنجاسةِ شيءٍ إلَّا بدليلٍ صحيحٍ صريحٍ، ولا دليلَ هنا

    الجَلَّالَة

    الفرع الأوَّل: تعريفُ الجَلَّالَة
    الجَلَّالَة لغةً: هي البهيمةُ تأكُلُ الجِلَّة والعَذِرةَ، والجِلَّة: البَعرُ
    الجَلَّالَة اصطلاحًا: ما كان أكثرُ أكْلِها النَّجاسة، وقيل: ما ظهَر فيها أثرُ النَّجاسة، وقيل غيرُ ذلك
    الفرع الثَّاني: حُكمُ أكْلِ الجَلَّالَة
    يحرُمُ أكلُ لحمِ الجلَّالةِ وشُربُ لَبَنِها، وهو مذهَبُ الحنابلةِ، واختاره الصَّنعانيُّ، والشوكانيُّ، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لَبَنِ شاةِ الجلَّالةِ ))
    2- عن عَمرو بن شُعَيبٍ عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خيبرَ عَن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّة، وعن الجلَّالةِ؛ عن رُكوبِها، وأكْلِ لَحمِها ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديث ورَد في النَّهيِ عن ذلك، والأصلُ في النَّهي التَّحريمُ
    الفرع الثَّالث: تطهيرُ الجلَّالة
    المسألة الأولى: كيفيَّةُ تَطهيرِ الجلَّالةِ
    تزولُ حُرمةِ أكلِ لَحمِ الجلَّالةِ بمَنعِها من النَّجاساتِ، وحَبسِها على العَلَفِ الطَّاهِر.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ، وابنُ تيميَّة
    ثانيًا: أنَّ المانِعَ مِنَ الحِلِّ- وهو أكْل النَّجاسةِ- قد زال بحَبسِها على العَلَفِ الطَّاهِرِ، والحُكم إذا عُلِّق بعِلَّة، زال بزوالِها
    المسألة الثانية: مُدَّةُ حبسِ الجلَّالةِ لِتَطهيرِها
    لا يُقيَّدُ الحَبسُ بمدَّةٍ معيَّنةٍ؛ فمتى ما زالَت نجاسَتُها، وذهب أثَرُ نَتْنِها، طهُرَت، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، واختاره ابنُ حَزمٍ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ العِبرةَ بزَوالِ الوَصفِ الذي أدَّى إلى كراهَتِها وهو النَّجاسةُ، وهو شيءٌ مَحسوسٌ؛ فإذا زالت النَّجاسةُ، زال حُكمُها
    ثانيًا: أنَّه لا يتقدَّرُ بالزَّمانِ لاختلافِ الحيواناتِ في ذلك؛ فيُصارُ فيه إلى اعتبارِ زوالِ المُضِرِّ
    --------------------------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا وجزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty تعريف المَيتة وأقسامُها

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 08, 2022 12:01 pm


    تعريف المَيتة وأقسامُها
    الفرع الأوَّل: تعريفُ المَيتة
    المَيتة لُغةً: ما فارَقَتْه الرُّوحُ بِغَيرِ ذَبحٍ
    المَيتة شرعًا: ما مات بغيرِ ذَكاةٍ
    الفرع الثَّاني: أقسامُ المَيتة
    - تنقَسِمُ الميتةُ باعتبارِ طَهارَتِها أو نجاسَتِها إلى:
    1- ميتةٌ طاهرةٌ.
    2- ميتة نجِسةٌ.
    - وتنقَسِمُ باعتبارِ كيفيَّةِ مَوتِها إلى قِسمينِ:
    القسم الأوَّل: ما يموتُ حتْفَ أنفِه مِن غَيرِ سببٍ لآدميٍّ فيه.
    القسم الثَّاني: ما يموتُ بِسَبَبِ فِعل الآدميِّ، إذا لم يكُنْ فِعلُه فيه على وجهِ الذَّكاةِ المُبيحةِ له.
    ومِن صُوَرِ هذين القِسمينِ ما ورد في قَولِه تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ [المائدة: 3] :
    (المُنخَنقةُ: وهي التي تَموتُ خَنقًا.
    الموقوذةُ: وهي التي تُضرَبُ حتى تموتَ.
    المتردِّيةُ: هي التي تقَعُ من جبلٍ، أو تتردَّى في بئرٍ، أو تسقُطُ مِن شاهقٍ، فتموت.
    النَّطيحةُ: هي المنطوحةُ التي ماتت بسببِ نطْحِ غَيرِها لها)
    المَيتة النَّجسة

    الفرع الأوَّل: لحمُ المَيتةِ
    لحمُ المَيتةِ نَجِسٌ في الجملةِ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قَولُ اللهِ تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه [الأنعام: 145]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على أنَّ المَيتةَ رِجسٌ، والرِّجسُ بمعنى النَّجِسِ، فتكونُ المَيتةُ نجِسةً، ومن ذلك لَحمُها
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قدامةَ، والنوويُّ
    ثالثًا: إذا مات الحيوان حتْفَ أنفِه، احتبَسَ الدَّمُ في عروقِه وتعفَّنَ وفَسَد، وحصَل من أكلِه مضارُّ عظيمةٌ
    رابعًا: أنَّ الله سبحانه حرَّم علينا الخبائِثَ، والخَبَث الموجِبُ للتحريمِ قد يَظهَرُ لنا وقد يَخفَى، فما كان ظاهرًا لم يَنصِب عليه الشَّارِعُ علامةً غير وَصفِه، وما كان خفيًّا نصَب عليه علامةً تدلُّ على خُبثِه، فاحتقانُ الدَّمِ في المَيتةِ سَببٌ ظاهِرٌ، وأمَّا ذبيحةُ المجوسيِّ والمرتدِّ وتاركِ التسميَّةِ، ومَن أهَلَّ بذبيحَتِه لغير الله، فنَفْسُ ذبيحةِ هؤلاء أكسَبَت المذبوحَ خُبثًا أوجَبَ تحريمَه، ولا يُنكِرُ أن يكونَ اسمُ الأوثانِ والكواكِبِ والجنِّ على الذبيحةِ يُكسِبُها خبثًا، وذِكرُ اسْمِ الله وَحْدَه يُكسِبُها طيبًا، إلَّا مَن قلَّ نصيبُه مِن حقائِقِ العِلمِ والإيمانِ وذَوقِ الشَّريعةِ
    الفرع الثَّاني: جِلدُ المَيتةِ
    المسألة الأولى: جِلدُ الميتةِ قَبلَ دَبغِه
    جِلدُ المَيتةِ نَجِسٌ قَبل دَبْغِه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليلُ من الكِتاب:
    قَولُ اللهِ تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ [الأنعام: 145]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ تحريمَ المَيتةِ والحُكمَ بأنَّها رِجسٌ؛ يعمُّ جميعَ أجزائِها.
    المسألة الثانية: حُكم ُجِلدِ الميتةِ إذا دُبِغ
    اختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ جِلدِ المَيتةِ بعدَ الدِّباغِ، على عدَّة أقوالِ؛ أقواها قولان:
    القول الأوّل: تطهُرُ جلودُ مَيتاتِ جَميعِ الحَيواناتِ إلَّا الكَلبَ والخِنزيرَ، وهذا مذهب الشَّافعيَّةِ، ووافَقَهم الحنفيَّة في غيرِ الكَلبِ، وهو قول طائفة من السلف
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إذا دُبِغَ الإهابُ فقد طَهُر ))
    ثانيًا: استُثني الخِنزيرُ والكَلبُ؛ لنجاسَتِهما في حالِ حَياتِهما
    القول الثاني: لا يَطهُرُ جِلدُ مَيتةٍ بالدِّباغِ إلَّا ميتةَ مأكولِ اللَّحمِ، وهو روايةٌ عن مالكٍ، وروايةٌ عن أحمدَ اختارها بعض الحنابلة، وذهب إليه بعضُ السَّلَفِ، وبه قالت طائفةٌ مِن فُقَهاءِ الحديثِ، واختاره ابنُ العربيِّ المالكيُّ، وابنُ قُدامةَ الحنبليُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عبد الله بن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((تُصُدِّقَ على مَولاةٍ لميمونةَ بشاةٍ، فماتتْ، فمرَّ بها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هلَّا أخذتُم إهابَها، فدَبَغتُموه، فانتفعتُم به؟ فقالوا: إنَّها مَيتةٌ، فقال: إنَّما حَرُم أكْلُها ))
    2- عن العاليةِ بنتِ سُبَيع أنَّها قالت: ((كان لي غَنمٌ بأُحُدٍ، فوقَع فيها الموتُ، فدخلتُ على ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكرتُ ذلك لها: فقالتْ لي ميمونةُ: لو أخذتِ جُلودَها فانتفعتِ بها؟ فقالت: أوَ يحِلُّ ذلك؟ قالت: نعم؛ مرَّ على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رِجالٌ من قريش يجرُّون شاةً لهم مِثلَ الحِمارِ، فقال لهم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو أخَذتُم إهابَها، قالوا: إنَّها مَيتةٌ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يُطهِّرُها الماءُ والقَرَظُ ))
    وجه الدَّلالة من الحَديثينِ:
    أنَّ رخصة الدِّباغ إنَّما جاءت في الشَّاة الميِّتةِ ونَحوها ممَّا تُحِلُّ الذَّكاةُ أكلَه
    الفرع الثَّالث: عِظامُ الميتة وقُرونُها وحوافِرُها
    عِظامُ المَيتةِ وقُرونُها وحوافِرُها، نَجِسةٌ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلةِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ نجاسةَ المَيتةِ عامٌّ للعَظمِ وغَيرِه كالقُرونِ والحوافِرِ.
    2- قولُه تعالى: قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ [يس: 78]
    وجه الدَّلالة:
    فيها دليلٌ على أنَّ في العَظمِ حياةً، وأنَّه ينجُسُ بالموتِ؛ لأنَّ كلَّ مَحَلٍّ تحُلُّ الحياةُ به فيَخلُفُها الموتُ، ينجُسُ ويَحرُمُ،
    بقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ [المائدة: 3]
    الفرع الرَّابع: شَعرُ مَيتةِ الحيوانِ الطَّاهِر في حياتِه ووبَرُه وصوفُه
    ما جُزَّ من شَعْرٍ أو وَبَرٍ أو صُوفِ لميتةِ حيوانٍ طاهرٍ في حياتِه، ولو كان غيرَ مأكولٍ؛ فهو طاهرٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُه تعالى: وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ [النحل: 5]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الدِّفءَ ما يُتدفَّأُ به مِن شَعْرِها ووبَرِها وصُوفِها؛ وعمومُ ذلك يقتضي إباحةَ الجَميعِ مِن غَيرِ فصْلٍ بين المذكَّى منها وبين المَيتةِ
    2- قوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ [النحل: 80]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ سِيقَت للامتنانِ، والمنَّةُ لا تقَعُ بالنَّجِسِ الذي لا يحِلُّ الانتفاعُ به، والظَّاهِرُ شُمولُها لحالتَيِ الحياةِ والمَوتِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وجَد النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شاةً ميتةً، أُعطِيَتْها مولاةٌ لميمونةَ من الصَّدقةِ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هلَّا انتفعتُم بجِلدِها؟ قالوا: إنَّها مَيتةٌ. قال: إنَّما حَرُمَ أكْلُها ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على جوازِ الانتفاعِ مِنَ الميتةِ بما سِوَى الأكلِ
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ في الأشياءِ الإباحةُ والطَّهارةُ؛ ولا دليلَ على النَّجاسةِ؛ فإنَّ هذه الأعيانَ هي من الطيِّباتِ، وليست مِن الخبائِثِ، فتدخُلُ في آيةِ التَّحليلِ؛ وذلك لأنَّها لم تدخُلْ فيما حرَّمَه اللهُ من الخبائِثِ لا لفظًا، ولا معنًى
    رابعًا: أنَّ المَيتةَ المحرَّمةَ هي ما كان فيها الحِسُّ والحَرَكةُ الإراديَّةُ، وأمَّا الشَّعْرُ ونحوُه، فإنَّه ليس فيه حسٌّ ولا يتحرَّك بإرادةٍ، ولا تُحِلُّه الحياةُ الحيوانيَّة حتى يموتَ بِمُفارَقَتِها، وإنَّما هو كالزَّرعِ يَنمو ويغتذي، وإذا يَبِسَ الزَّرعُ، أو ماتت الأرضُ، فإنَّ ذلك لا يُوجِبُ نَجاسَتَها باتِّفاقِ المُسلمين
    خامسًا: أنَّ الموجِبَ للنَّجاسةِ هو الرُّطوباتُ، وهي إنَّما تكون فيما يجري فيه الدَّمُ؛ ولهذا حُكِم بطهارةِ ما لا نفْسَ له سائلة، فما لا رُطوبةَ فيه من الأجزاءِ بمنزلةِ ما لا نفْسَ له سائلة
    سادسًا: أنَّ الشَّعرَ لو كان جزءًا من الحيوانِ، لَمَا أُبيحَ أخْذُه في حالِ الحياة، فلمَّا اتَّفَقَ العُلَماء على أنَّ الشَّعرَ والصُّوفَ إذا جُزَّ من الحيوانِ حالَ حياتِه، كان حلالًا طاهرًا، عُلِم أنَّه ليس مثل اللَّحمِ
    الفرع الخامس: ما أُبِينَ مِن الحَيوانِ الحيِّ
    المسألة الأولى: ما أُبِينَ مِن حيٍّ وفيه دَمٌ
    ما أُبينَ من حيٍّ وفيه دَمٌ، كاليَدِ والأذُنِ والأنفِ ونحوها، فهو نَجِسٌ.
    الدَّليلُ من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر والكاسانيُّ، وابنُ رشد، والنوويُّ وابنُ تيميَّة
    المسألة الثانية: ما انفصَلَ مِن حيٍّ مأكولِ اللَّحمِ ولا دَمَ فيه
    ما انفصل من حيٍّ مأكولِ اللَّحمِ، وليس فيه دَمٌ كالشَّعرِ والوَبَر والصُّوفِ والرِّيش؛ فهو طاهِرٌ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُ الله تعالى: وَالأنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ [النحل: 5]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الدِّفءَ ما يُتدفَّأُ به مِن شَعرِها ووبَرِها وصُوفِها؛ وعمومُ ذلك يقتضي إباحةَ الجَميعِ مِن الميتةِ والحيِّ
    2- قوله تعالى: وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ [النحل: 80]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآية سِيقت للامتنانِ؛ فالظَّاهِرُ شُمولُها لحالتَي الحياةِ والموت، والرِّيشُ مَقِيسٌ على هذه الثَّلاثة
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ رُشد، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ حَجَر الهيتميُّ
    الميتة الطاهرة
    الفرع الأوَّل: مَيتةُ الآدميِّ
    مَيتةُ الآدميِّ طاهرةٌ، سواء كان مُسلمًا أم كافرًا؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة في الأظهَرِ والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِه تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء: 70]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ تكريمَ عُمومِ بَني آدَمَ يقتضي بألَّا يُحكَمَ عليه بالنَّجاسةِ، سواءٌ في حالِ الحياةِ أو حالِ الموتِ، وسواء كان مسلمًا أم كافرًا
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لقِيَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا جُنُب، فأخذَ بيدي، فمشيتُ معه حتى قعَدَ فانسلَلْتُ، فأتيتُ الرَّحْلَ فاغتسَلْتُ، ثم جئتُ وهو قاعِدٌ، فقال: أين كنتَ يا أبا هِرٍّ؟ فقلتُ له، فقال: سبحانَ اللهِ! يا أبا هِرٍّ، إنَّ المُؤمِنَ لا يَنجُسُ
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إنَّ المؤمِنَ لا يَنجُسُ)) مُطلقٌ يشمَلُ حالَ الحياةِ وحالَ المَوتِ
    ثالثًا: من الآثار
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (المسلمُ لا يَنجُسُ حيًّا ولا ميِّتًا)
    رابعًا: أنَّ المؤمِنَ الميِّتَ يُشرَعُ غُسلُه، ولو كان نَجِسًا لم يكُن في تغسيلِه فائدةٌ
    خامسًا: دلَّ الدَّليلُ على طهارةِ المُشرِك الحيِّ، وليس هناك دليلٌ على نجاسَتِه ميِّتًا.

    الفرع الثَّاني: مَيتةُ السَّمَك
    مَيتةُ السَّمَك طاهرةٌ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة: 96]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ طعامَ البَحرِ المذكورَ في الآية هو ما مات فيه، ومِن ذلك السَّمَك؛ وإباحةُ الله تعالى أكْلَه، دليلٌ على طهارَتِه
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سأل رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نرَكَب البحرَ، ونحمِلُ معنا القليلَ مِن الماءِ؛ فإنْ توضَّأْنا به عطِشْنا، أفنتوضَّأُ بماءِ البَحرِ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الحِلُّ مَيتتُه)) يشمَلُ جَميعَ مَيتاتِ البَحرِ، سواءٌ كان سمكًا أو غيره، وما كان حلالَ الأكْلِ، فهو طاهِرٌ.
    ثالثًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على حِلِّ مَيتةِ السَّمَك: ابنُ عبدِ البَرِّ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ حجر، والشِّربيني والشوكانيُّ
    الفرع الثَّالث: مَيتةُ البَحرِ
    مَيتةُ البَحرِ طاهرةٌ، سواءٌ كان الموتُ بسبَبِ آدميٍّ، أو طفا على الماءِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهَبُ الظَّاهريَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ [المائدة: 96]
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ طعامَ البَحرِ المذكورَ في الآيةِ هو ما مات فيه؛ وإباحةُ اللهِ تعالى أكلَه، دليلٌ على طهارَتِه
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سأل رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، إنَّا نرَكَب البحرَ، ونحمِل معنا القليلَ مِنَ الماء؛ فإنْ توضَّأْنا به عَطِشنا، أفنتوضَّأ بماءِ البَحرِ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هو الطَّهورُ ماؤُه، الحِلُّ مَيتتُه
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الحِلُّ مَيتتُه)) يشمَلُ جَميعَ مَيتاتِ البَحرِ، سواء ٌكان سمكًا أو غيره، وما كان حلالَ الأكْلِ، فهو طاهِرٌ.
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((غزَوْنا جيشَ الخَبَط وأُمِّرَ أبو عُبَيدة، فجُعْنا جُوعًا شديدًا، فألْقى البحرُ حوتًا مَيِّتًا، لم نَرَ مِثلَه، يُقالُ له: العنبرُ، فأكَلْنا منه نِصفَ شَهرٍ، فأخَذ أبو عبيدةَ عَظمًا من عِظامِه، فمرَّ الرَّاكِبُ تحتَه، فأخبرني أبو الزُّبَيرِ، أنَّه سمع جابرًا يقول: قال أبو عُبَيدةَ: كلوا، فلمَّا قَدِمنا المدينةَ ذكَرْنا ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: كُلوا رِزقًا أخرَجَه اللهُ، أطعِمونا إنْ كان معكم، فأتاه بعضُهم بعضوٍ فأكَلَه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكَل منه، وأمَرَهم بالأكلِ منه، وهذا صريحٌ في إباحةِ مَيتةِ ما ألقاه البَحرُ؛ وما أُبيحَ أكلُه، فهو طاهِرٌ.
    ثالثًا: من الآثار
    جاء عن طائفةٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم إباحةُ مَيتةِ البَحرِ مطلقًا بلا مخالفٍ لهم منهم، ومن ذلك ما يلي:
    1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (أَشهَدُ على أبي بكرٍ أنَّه قال: السَّمكةُ الطَّافيةُ حلالٌ)
    2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (لَمَّا قَدِمتُ البحرين سألني أهلُها عمَّا قذَفَ البحرُ، فأمَرتُهم أن يأكلوه، فلمَّا قَدِمتُ على عُمَرَ فذكر قصَّةً، قال فقال عمر: قال الله عزَّ وجلَّ في كتابِه: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ [المائدة: 96] ، فصَيدُه ما صِيدَ، وطعامُه ما قذَفَ به)
    وجهُ الدَّلالةِ مِن الأثرين:
    أنَّ أكلَ مَيتةِ البَحرِ حَلالٌ، وما كان حلالَ الأكلِ، فهو طاهِرٌ
    الفرع الرَّابع: مَيتةُ الجَرادِ
    مَيتةُ الجَرادِ طاهِرةٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةِ، والمشهور مِن مَذهَبِ المالكيَّة، والشَّافعية، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((غزَوْنا معَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَبعَ غزَواتٍ أو سِتًّا، كُنَّا نأكُلُ معَه الجَرادَ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قال: ((أُحِلَّتْ لنا مَيتتانِ ودَمَانِ: الجرادُ والحِيتانُ، والكَبِدُ وَالطِّحالُ
    الفرع الخامس: ميتةُ ما لا نفْسَ (أي دم) له سائلة
    ميتةُ ما لا نَفْسَ له سائلةٌ كالذُّباب والعقرب والخُنفساءِ؛ طاهرةٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلةِ، وقولٌ للشَّافعيَّة، وهو قَولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ، وعامَّةِ العلماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قَولُ الله تعالى: قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا [الأنعام: 145]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله عزَّ وجلَّ إنَّما حرَّمَ الدَّمَ المسفوحَ، وإذا كان عُفِيَ عَن الدَّمِ غيرِ المَسفوحِ، مع أنَّه مِن جِنسِ الدَّمِ؛ عُلِمَ أنَّ ما لا دَم فيه أَولى بالعَفوِ
    2- قولُه تعالى: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ [النحل: 69]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ذلك فيه بيانُ طَهارةِ العَسَلِ، ومعلومٌ أنَّه لا يخلو مِنَ النَّحلِ الميِّتِ وفراخِه فيه، وحَكَم اللهُ تعالى مع ذلك بطَهارَتِه، فأَخبَرَ عمَّا فيه من الشِّفاءِ للنَّاسِ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ ما لا دَمَ له، لا يَفسُدُ بالموتِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا وقع الذُّبابُ في شَرابِ أحدِكم فلْيَغمِسْه، ثمَّ لْيَنزِعْه؛ فإنَّ في إحدى جَناحَيه داءً، والأخرى شِفاءً ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الذُّبابَ لا نفْسَ له سائلةٌ، ولو كان نجِسًا لَمَا أُمِرَ بغَمسِه في الشَّرابِ الذي وقَعَ فيه، ومعلومٌ أنَّه يموتُ من ذلك، لا سيَّما إذا كان الطَّعامُ حارًّا، فلو كان ينجِّسُه لكان أمرًا بإفسادِ الطَّعامِ، وهو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنما أمَر بإصلاحِه، ثم عُدِّي هذا الحُكمُ إلى كلِّ ما لا نفْسَ له سائلةٌ، كالنَّحلة والزُّنبور، والعنكبوتِ، وأشباه ذلك؛ إذ الحُكمُ يعُمُّ بعمومِ عِلَّته، ويَنتفي لانتفاءِ سَبَبِه
    ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان سببُ تنجيسِ المَيتةِ هو الدَّمَ المحتَقَن في الحيوانِ بِمَوتِه، وكان ذلك مفقودًا فيما لا دَم له سائِلٌ؛ انتفى الحُكمُ بالتَّنجيسِ لانتفاءِ عِلَّته
    ------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     أولاً :الطَّهارةِ..شروط .. أحكام .. وجوب ..نواهي.. ماء .. أغتسال .. Empty طهارةِ الخَمرِ أو نجاسَتِها

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 08, 2022 12:32 pm

    طهارةِ الخَمرِ أو نجاسَتِها


    اختلف أهلُ العِلمِ في طهارةِ الخَمرِ أو نجاسَتِها نجاسةً عينيَّةً على قَولينِ:
    القول الأوّل: الخَمرُ نَجِسةٌ نجاسةً عينيَّةً، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو اختيار ابنُ حَزمٍ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُه تعالى: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ [المائدة: 90]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ سبحانه وتعالى وَصَفَها بأنَّها رِجسٌ، والرِّجسُ هو: النَّجِسُ
    2- قوله تعالى: وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا [الإنسان: 21]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لو كانَتِ الخَمرُ في الدُّنيا طاهرةً؛ لفات الامتنانُ بطُهوريَّةِ خَمرِ الآخرةِ، ويُفهَم منه أنَّ خَمرَ الدُّنيا ليسَت طاهِرةً
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي ثَعلبةَ الخُشَنيِّ: ((أنَّه سأل رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: إنَّا نُجاوِرُ أهلَ الكتابِ، وهم يطبُخونَ في قُدورِهم الخِنزيرَ، ويشربونَ في آنِيَتِهم الخَمرَ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم: إنْ وَجَدْتُم غيرَها فكُلوا فيها واشْرَبوا، وإن لم تَجِدوا غيرَها فارحَضوها بالماءِ وكُلوا واشرَبوا ))
    وجه الدَّلالة:
    1- أنَّ نجاسةَ الخَمرِ كانت مُتقرِّرةً عند الصَّحابةِ؛ ولهذا سأل أبو ثعلبةَ الخُشنيُّ عن المخرَجِ مِن ذلك
    2- أنَّه لو لم تَكُنِ الخَمرُ نَجِسةً، لَمَا أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بغَسْلِ الإناءِ الذي شُرِبَ فيه الخَمرُ
    القول الثاني: الخَمرُ طاهرةٌ، وهذا قولُ داودَ الظاهريِّ، وبه قال ربيعةُ الرأي، واللَّيثُ بنُ سَعدٍ، والمُزَنيُّ، واختاره الشوكانيُّ، والألبانيُّ، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ ساقِيَ القَومِ في منزِلِ أبي طلحةَ، وكان خَمرُهم يومئذٍ الفَضيخَ، فأمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مناديًا ينادِي: ألَا إنَّ الخَمرَ قد حُرِّمَت، قال: فقال لي أبو طلحةَ: اخرجْ فأَهْرِقْها، فخَرَجْتُ فهَرقتُها، فجرَتْ في سِكَكِ المدينةِ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الخَمرَ لو كانتْ نَجِسةً لَمَا أراقُوها في طرُقِ المُسلمينَ؛ ولما أقرَّهم الشَّارِعُ على ذلك؛ فإنَّ طُرُقاتِ المُسلمينَ لا يجوزُ أن تكونَ مكانًا لإراقةِ النَّجاسةِ
    2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا أهْدَى لرَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم راويةَ خمْرٍ، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هل عَلِمْتَ أنَّ اللهَ قد حرَّمَها؟ قال: لا، فسارَّ إنسانًا، فقال له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: بِمَ ساررْتَه؟ فقال: أمرتُه بِبَيعِها، فقال: إنَّ الذي حرَّم شُربَها حرَّم بَيعَها، قال: ففتَح المزادةَ حتَّى ذهَبَ ما فيها ))
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّه لو كانَتِ الخَمرُ نَجِسةً نجاسةً حِسيَّةً، لأمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صاحِبَ الرَّاويةِ أن يغسلَ راوِيَتَه، كما كانت الحالُ حين حُرِّمَت الحُمُرُ عامَ خَيبرَ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أهْريقُوها واكسِرُوها- يعني: القُدورَ- فقالوا: أو نُهريقُها ونغسِلُها؟ فقال: أو ذاك ))
    ثانيًا: أنَّه كما أنَّ المَيسِرَ والأنصابَ والأزْلامَ لَيسَتْ نَجِسةَ العَينِ والذَّاتِ، فكذلك الخَمرةُ، وكلُّها مذكورٌ في آيةٍ واحدةٍ، وفي سياقٍ واحدٍ
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ هو الطَّهارةُ، حتَّى يقومَ دليلٌ على النَّجاسةِ

    --- إزالة النَّجاسةِ بالماء ---

    المطلب الأوَّل: حُكم إزالة النَّجاسةِ بالماء
    اختلف أهلُ العِلمِ في اشتراطِ إزالةِ النَّجاسةِ بالماءِ؛ على قولين:
    القول الأوّل: يُشتَرَطُ الماءُ لإزالةِ النَّجاسةِ
    ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال زُفرُ ومحمَّد بن الحسَن من الحنفيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]
    2- وقوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]
    وجهُ الدَّلالةِ مِن الآيتينِ:
    أنَّه سُبحانه وتعالى امتنَّ على عبادِه بأنْ جَعَلَه لهم طَهورًا ومُطِهِّرًا، فلو حصَلَ التطهيرُ بِغَيرِه لم يحصلِ الامتنانُ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تحيضُ في الثَّوبِ، كيف تصنَعُ؟ قال: تَحُتُّه، ثم تَقرُصُه بالماءِ، وتَنضَحُه، وتصلِّي فيه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد عيَّنَ لها الماءَ دون غَيرِه مِن المائعاتِ، فدلَّ على اشتراطِه لإزالةِ الدَّم، وكذا جميعُ النَّجاساتِ؛ إذ لا فَرْقَ بينَ الدَّمِ وغَيرِه
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أعرابيًّا بال في المسجِدِ، فقام إليه بعضُ القَومِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعُوه ولا تُزْرِمُوه، قال: فلمَّا فرَغَ دعَا بدَلوٍ مِن ماءٍ، فصبَّه عليه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يترُكْه للشَّمسِ حتى تُطهِّرَه، فدلَّ على أنَّه لا بدَّ مِن الماءِ
    ثالثًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إزالةُ النَّجاسةِ بِغَيرِ الماء، ونُقِلَ إزالَتُها بالماء، ولم يثبُتْ دليلٌ صريحٌ في إزالَتِها بِغَيرِه، فوجب اختصاصُه؛ إذ لو جاز بِغَيرِه لبيَّنه مرَّةً فأكثَرَ؛ ليُعلَمَ جوازُه، كما فعل في غَيرِه
    رابعًا: القياسُ على تعيُّنِ الماءِ في رفعِ الحدَثِ، وحُكمُ النَّجاسةِ أغلظُ مِن حُكمِ الحدَثِ، بدليلِ أنَّه جاءت الرُّخصةُ بالتيمُّمِ عَن الحدَثِ دُونَ النَّجاسةِ، فإذا لم يَجُزِ الوُضوءُ بِغَيرِ الماءِ؛ فالنَّجاسةُ التي هي أغلَظُ أَوْلى بعَدَمِ الجَوازِ
    خامسًا: أنَّ للماءِ قوَّةَ إحالةٍ للأنجاسِ والأدناسِ، وقوَّةً على قَلعِها مِن الثِّيابِ والأبدانِ ليست لغيره؛ ولذلك اعتمَدَه النَّاس في تَنظيفِ الأبدانِ والثِّيابِ
    القول الثاني: لا يُشتَرَطُ الماءُ لإزالةِ النَّجاسةِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قَولُ داودَ الظَّاهريِّ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن سلمانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قيل له: ((قد علَّمكم نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ شيءٍ حتى الخِراءةَ، فقال: أجَلْ، لقدْ نهانا أن نستقبلَ القِبلةَ لغائطٍ أو بولٍ، أو أن نستنجيَ باليمينِ، أو أن نستنجيَ بأقلَّ مِن ثلاثةِ أحجارٍ، أو أن نستنجيَ برجيعٍ أو بعَظمٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الاستنجاءَ بالأحجارِ مُجزئٌ عن الماءِ؛ ممَّا يدلُّ على أنَّه متى زالت النَّجاسةُ بأيِّ مُزيلٍ كان، فقد طهُرَ المحلُّ
    2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا جاء أحدُكم إلى المسجِدِ، فلْينظُرْ؛ فإنْ رأى في نَعلَيه قَذَرًا أو أذًى، فلْيَمسحْه وليُصَلِّ فيهما ))
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((ما كان لإحدانا إلَّا ثوبٌ واحِدٌ تَحيض فيه، فإذا أصابَه شيءٌ من دَمٍ، قالت برِيقِها، فقَصَعَتْه بظُفرِها))
    ثانيًا: أنَّ النَّجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، نجاستُها بذاتِها، فإذا زالتْ عاد الشيءُ إلى طهارَتِه
    ثالثًا: أنَّ إزالة النَّجاسةِ ليست مِن بابِ المأمور، بل من باب اجتنابِ المحظورِ، فإذا حصل بأيِّ سببٍ كان، فقد ثبَت الحُكمُ؛ ولهذا لا يُشتَرَط لإزالة النَّجاسة نيَّةٌ
    المطلب الثَّاني: تطهير الماء المتنجِّس
    متى زال تغيُّرُ الماءِ النَّجِسِ، بأيِّ وسيلةٍ كانت، ولو بالطُّرُقِ الحَديثةِ، فقد طهُرَ
    المطلب الثَّالث: تَكرار الغَسل في إزالة النَّجاسة
    لا يُشترَطُ العدَدُ في غَسلِ النَّجاسةِ؛ فمتى ما زالت النَّجاسةُ، زال حُكمُها، ويطهُرُ بها المحلُّ؛ فإنْ لم تَزُلِ النَّجاسةُ بغَسلةٍ زاد ثانيةً وثالثةً، وهكذا حتَّى يطهُرَ المحلُّ؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتِ امرأةٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أرأيتَ إحدانا تَحيضُ في الثَّوبِ؛ كيف تصنَعُ؟ قال: تحُتُّهُ، ثم تَقرُصُه بالماءِ وتَنضَحُه، وتُصلِّي فيه ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءت فاطمةُ ابنةُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستَحاضُ فلا أطهُرُ؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلكِ عِرقٌ وليس بحَيضٍ، فإذا أقبلتْ حَيضتُكِ فدَعِي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرتْ فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي ))
    3- عن أمِّ قيس بنت مِحصَن رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن دَم الحَيضِ يكونُ في الثَّوبِ؟ قال: حُكِّيه بضِلَعٍ، واغسِليه بماءٍ وسِدرٍ ))
    وجه الدَّلالة من الأحاديث:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَذكُر عددًا في غَسلِ نَجاسةِ دَمِ الحَيضِ، والمَقامُ مَقامُ بَيانٍ؛ لأنَّه جوابٌ عن سؤالٍ، فلو كان هناك عدَدٌ مُعتبَرٌ، لبيَّنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    ثانيًا: أنَّ النَّجاسةَ عينٌ خبيثةٌ، متى زالتْ زال حُكمُها؛ فلا معنى لاشتراطِ العَدد
    المطلب الرَّابع: تطهير ما وَلَغ فيه الكلب
    يُغسَلُ الإناءُ ونَحوُه مِن وُلوغِ الكَلبِ سَبعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّرابِ
    المطلب الخامس: تطهيرُ المائعات
    يمكِنُ تَطهيرُ المائعاتِ المتنجِّسةِ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، وبعضِ المالكيَّة، ووجهٌ للشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، وهو مَذهَبُ الظاهريَّة، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَف، وهو اختيارُ ابنِ العربيِّ، وابنِ تيميَّة، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن مَيمونةَ بنتِ الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن فأرةٍ سَقَطَت في سَمنٍ، فقال: ((ألْقُوها، وما حَولَها فاطْرَحوه، وكُلوا سَمنَكم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه حَكَمَ بإمكانيَّةِ تَطهيرِها، ولم يفرِّقْ بين الجامِدِ والمائِعِ
    ثانيًا: أنَّه كما يُمكِنُ تَطهيرُ الماءِ، فإنَّه يُمكِنُ تَطهيرُ المائعاتِ، ولا فَرقَ
    ثالثًا: أنَّ المائعاتِ أَولى بعَدَمِ التنجُّسِ مِن الماء؛ لأنَّها طعامٌ وإدامٌ؛ فإتلافُها فيه فسادٌ؛ ولأنَّها أشدُّ إحالةً للنَّجاسةِ مِن الماءِ، أو مبايَنةً لها من الماءِ
    رابعًا: أنَّ في تَنجيسِ المائعاتِ حرَجًا ومشقَّة، فهنالك القناطيرُ المُقنطَرة من الدُّهونِ التي تكونُ في معاصِرِ الزَّيتونِ وغَيرِها؛ ففي تَنجِيسِها بوقوعِ قليلِ النَّجاسةِ فيها؛ حرجٌ شديدٌ
    المطلب السَّادس: ما يُعفى عنه من النَّجاسات
    الفرع الأوَّل: أثَرُ النَّجاسة
    إذا أُزِيلتْ عينُ النَّجاسةِ فلا يضرُّ بقاءُ لونِها وريحِها إذا تعسَّرتْ إزالتُهما، وهو مذهب الجمهور : الحنفيَّة ، والمالكيَّة ، والحنابلة .
    وذلك للآتي:
    أولًا: لأنَّه إذا كان في إزالةِ اللونِ والرَّائحةِ مشقةٌ وحرجٌ عُفي عنهما دفعًا للحرجِ والمشقَّةِ .
    ثانيًا: أنَّه يُعفى عن اللونِ والرائحةِ إذا شقَّت إزالتُهما كما يُعفَى عن الرائحةِ في الاستنجاءِ إذا عسُر زوالُها مِن اليدِ .
    الفرع الثَّاني: يَسيرُ النَّجاساتِ
    يُعفى عن يَسيرِ النِّجاساتِ كلِّها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، وقولٌ للحَنابلةِ، وهو قَولُ بَعضِ السَّلَفِ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: رفعًا للحَرَجِ الواقِعِ مِن عُسرِ ومشقَّةِ التحرُّزِ مِن يَسيرِ النَّجاسات
    ثانيًا: أنَّ الإنسانَ لا يَسلَمُ منه غالبًا؛ فعُفِيَ عنه، كأثَرِ الاستجمارِ
    ثالثًا: أنَّها نجاسةٌ يَسيرةٌ؛ فوجَب أن يُعفى عنها قياسًا على أثَرِ الاستنجاءِ
    مسألة: ضابِطُ اليَسيرِ الذي يُعفى عنه من النَّجاساتِ
    ضابِطُ اليَسيرِ الذي يُعفى عنه من النَّجاساتِ؛ هو العُرْفُ، وهو ما يَعدُّهُ أوساطُ النَّاسِ يسيرًا، غيرَ فاحشٍ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قَولُ ابنِ تيميَّة، وابنِ عُثيمين، واللَّجنة الدَّائمة؛ وذلك لإطلاقِه في الشَّرعِ، فلم يرِد مقدارٌ مُعَيَّنٌ في الشَّرعِ يصحُّ الرُّجوعُ إليه؛ ولذا يُرجَعُ للعُرفِ

    --- الاستحالة ---

    المطلب الأوَّل: تعريفُ الاستحالة
    الاستحالةُ لغةً: تُطلَقُ على تغيُّرِ الشَّيءِ عن طَبعِه ووَصفِه

    الاستحالة اصطلاحًا: تَحوُّلُ العَينِ النَّجسةِ بنَفْسِها أو بواسطةٍ
    المطلب الثَّاني: طهارةُ العَينِ النَّجسةِ بالاستحالة
    إذا استحالت العَينُ النَّجسةُ إلى عينٍ أخرى طهُرَت بالاستحالةِ؛ وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمة، وهو قول أكثر العُلَماءِ( من أمثلة ذلك: الرَّوْثُ إذا صار بالإحراقِ رمادًا، والزَّيتُ المتنجِّس بجعلِه صابونًا، وطينُ البالوعةِ إذا جَفَّ وذهَب أثره، والنَّجاسةُ إذا دُفِنت في الأرضِ وذهب أثرُها بمرورِ الزَّمانِ.)
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: القياسُ على ما أجمَعوا عليه من أنَّ الخَمرةَ إذا استحالتْ بنفْسِها وصارتْ خلًّا، كانت طاهرةً؛ فكذلك سائِرُ النَّجاساتِ إذا انقلَبَت إلى عينٍ طاهرةٍ، صار لها حُكمُ الطَّاهراتِ
    ثانيًا: أنَّ المعنى الذي لأجْله كانت تلك العَينُ نَجسةً، معدومٌ في العَينِ التي استحالَت إليها؛ فلا معنى لبقاءِ الاسمِ عليه، فالشَّرعُ رتَّبَ وَصفَ النَّجاسةِ على تلك الحقيقةِ، فينتفي بانتفائِها
    المطلب الثَّالث: حُكم الخَمرِ إذا استحالَت إلى خَلٍّ
    الفرع الأوَّل: حُكمُ الخَمرِ إذا انقلَبَت خلًّا بنَفسِها
    تطهُرُ الخَمرُ- عند مَن يقول بنَجاسَتِها- إذا انقلَبَت خَلًّا بنَفسِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    وذلك لأنَّها إذا انقلَبَت بنَفسِها، فقد زالت عِلَّةُ تَحريمِها، من غيرِ عِلَّةِ خَلَّفَتْها، فطَهُرَت، كالماءِ إذا زال تغيُّرُه بمُكثِه
    الفرع الثَّاني: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت عن قَصدٍ
    المسألة الأولى: حُكم الخَمر إذا خُلِّلت بعلاجٍ
    لا تَطهُرُ الخَمر- عند مَن يقولُ بنَجاسَتِها- إذا خُلِّلت بعلاجٍ (أي بإضافةِ شَيءٍ إليها)، ولا يجوزُ استخدامُها، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو الأشهَرُ عن مالكٍ، وقولٌ لبعضِ السَّلَفِ، اختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القَيِّم، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائمةُ، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِلَ عَن الخَمرِ تُتَّخَذُ خلًّا؟ فقال: لا ))
    ثانيًا: أنَّ الشَّيءَ المَطروحَ في الخَمرِ يتنجَّسُ بملاقاتِها، فيُنجِّسُها بِدَورِه بعد انقلابِها خلًّا
    المسألة الثَّانية: حُكمُ الخَمرِ إذا خُلِّلَت بنَقلِها
    اختَلف أهلُ العِلمِ في الخَمرِ إذا خُلِّلَت بنَقلِها، كما لو نُقِلَت من الظِّلِّ إلى الشَّمسِ، أو العكس؛ هل تطهُرُ أم لا؟ وذلك على أقوالٍ، أقواها قولانِ:
    القول الأوّل: إذا خُلِّلَت الخَمرُ بنَقلِها مِنَ الظلِّ إلى الشَّمسِ، أو العكس، فإنَّها تطهُرُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، وهو الأصحُّ عند الشَّافعيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الشِّدَّة المُطْرِبةَ في الخَمرِ قد زالَت مِن غَيرِ نجاسةٍ تَخلُفُها
    ثانيًا: أنَّ علَّةَ التَّحريمِ قد زالت، فتكونُ كما لو تخلَّلَت بنَفسِها
    القول الثاني: إذا خُلِّلَت الخَمرُ بنَقلِها مِنَ الظِّلِّ إلى الشَّمسِ أو العكس، فإنَّها لا تطهُرُ، وهو مذهَبُ الحنابلة، وقولُ ابنِ تَيميَّة؛ وذلك لأنَّ للآدَميِّ في تخليلِها فِعلًا، كما لو وضع فيها شيئًا فتخلَّلَت
    -----------------------------------------------------------------------------------
    أحبابنا الكرام هذا ما تحصلنا عليه من أحكام الطهاره وشروطها وفروعها
    وسنوافيكم فيما بقي مثل تقليم ألأظافر وقص الشارب وإعفاء اللحيه بإذن الله تعالي إن كان في العمر بقيه
    جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا وإياكم بما علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم وصحابته الكرام والسلف الصالح
    ::
    لا تنسونا من صالح دعاءكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 11:18 am