آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110اليوم في 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 64 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 64 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10129 مساهمة في هذا المنتدى في 3406 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ : تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس: المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Empty سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ : تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس: المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين أكتوبر 31, 2022 8:43 am


    زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحر

    المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز


    الرِّكاز لُغةً :
    كنوزُ الجاهليَّةِ المدفونةُ في الأرضِ، وقيل: المعادِنُ، والقولانِ تحتمِلُهما اللُّغةُ؛ لأنَّ كُلًّا منهما مركوزٌ في الأرضِ: أي ثابِتٌ؛
    من: رَكَزَه يركِزُه رَكْزًا: إذا دَفَنَه
    الرِّكاز اصطلاحًاهو: المالُ المدفونُ في الجاهليَّة

    المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس

    المطلب الأوَّل: حكم زكاة الرِّكاز
    الرِّكاز يملِكُه واجِدُه، ويجِبُ فيه الخُمُس.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُ الله عزَّ وجلَّ: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ... [الأنفال: 41] الآية.
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مالَ الكافِرِ غيرِ الذِّميِّ غنيمةٌ لِمَن وجدَه، فيجب فيه الخُمُس

    ثانيًا: من السُّنَّة

    عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ ))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على ذلك، أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، وابنُ الـمُنذِر، والبَغَويُّ، وابنُ قُدامة، وابنُ تيميَّة
    رابعًا: قياسًا على الغنائمِ؛ لأنَّ الرِّكازَ كان في أيدي الكَفَرةِ فحَوَتْه أيدينا غَلَبةً، فكان غنيمةً، وفي الغنائم الخُمُسُ

    المطلب الثاني: الحِكمة من تقدير الخُمُس

    شُرع في الرِّكازِ الخُمُسُ لكثرةِ نفعِه، وسهولةِ أخذِه مِن غيرِ تعَبٍ ولا مُؤنةٍ

    المبحث الثالث: اختصاصُ الرِّكازِ بدِفنِ الجاهلية

    الرِّكازُ دِفْنُ الجاهليَّةِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختيارُ ابنِ حَزمٍ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنة:
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبارٌ، والبِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على إرادةِ دَفينِ الجاهلية؛ لكونه عليه الصَّلاة والسَّلام عطَفَ الرِّكازَ على المَعدِن، وفرَّق بينهما، وجعل لكلٍّ منهما حُكمًا، ولو كانَا بمعنًى واحدٍ لجمَع بينهما، وقال: والمَعدِنُ جُبارٌ وفيه الخُمُس، أو قال: الرِّكازُ جُبارٌ وفيه الخُمُس، فلمَّا فرَّقَ بينهما دلَّ على تغايُرِهما
    ثانيًا: لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في أنَّ الرِّكازَ هو دِفنُ الجاهليَّةِ، فيُقتصَرُ عليه؛ لأنَّه مدلولُ الحديثِ بيقينٍ، واختلفوا في غيرِه، فهو محتمَلٌ، فلا يثبُتُ كونُه رِكازًا إلَّا بدليلٍ
    ثالثًا: أنَّ المالَ إذا كان مِن دِفنِ الجاهليَّةِ، فالظَّاهِرُ أنَّه لم يَملِكْه إلى أن وجَدَه، فلا يكونُ لُقطةً، بخلافِ غيرِه

    المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة


    يجِبُ في رِكازِ الذَّهبِ والفِضَّةِ الخُمُسُ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر


    المطلب الثاني: هل يُشترَط أن يكون الرِّكازُ مِنَ الذَّهب والفِضة؟


    لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الرِّكازُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، بل يُخمَّسُ كلُّ ما وُجِدَ فيه مِن جَوهَرٍ، وذهبٍ وفِضَّةٍ، ورَصاصٍ ونُحاسٍ، وحديد، وهذا مذهبُ الجُمهورِ مِنَ الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ
    الأدلَّة: اوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((وفي الرِّكازِ الخُمُس ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ عُمومَ قولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((وفي الرِّكازِ الخُمُس ُ)) يدلُّ على عدمِ اختصاصِ الرِّكازِ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ
    ثانيًا: أنَّه مالٌ مظهورٌ عليه مِن مالِ الكفَّارِ، فوجَب فيه الخُمُسُ مع اختلافِ أنواعِه، كالغَنيمةِ
    ثالثًا: أنَّ اسمَ الرِّكازِ عامٌّ لكُلِّ ما وُضِعَ في الأرضِ، فوجب أن يُحمَلَ على عُمومِه إلَّا ما خصَّه الدَّليلُ

    المبحث الخامس: نِصاب زكاة الرِّكاز

    لا نِصابَ في زكاةِ الرِّكازِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ وبه قال أكثرُ العُلَماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ عُمومَ الحديثِ يدلُّ على أنَّه لا فَرْقَ في وُجوبِ الخُمُسِ في الرِّكازِ بين أن يبلُغَ نِصابًا أو لا
    ثانيًا: أنَّه مالٌ يجِبُ تخميسُه، فلا يُعتبَرُ له نِصابٌ، كالغنيمةِ
    ثالثًا: أنَّه مالُ كافرٍ مظهورٌ عليه في الإسلامِ، فأشْبَهَ الغَنيمةَ، أمَّا المعدِنُ والزَّرعُ فإنَّهما يحتاجانِ إلى عَمَلٍ ونوائبَ، فاعتُبِرَ فيهما النِّصَابُ تخفيفًا

    المبحث السادس: هل يُشتَرَطُ مرورُ حَوْلٍ في زكاِة الرِّكازِ؟

    لا يُشتَرَط مرورُ الحَوْلِ في وجوبِ زكاةِ الرِّكازِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ عمومَ الحَديثِ يدلُّ على عَدَمِ اشتراطِ الحَوْلِ، وأنَّه يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ منه في الحالِ
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ، والبَغَويُّ، والنَّوويُّ، والعِراقيُّ، وابنُ حَجَر، والشوكانيُّ
    ثالثًا: أنَّ الرِّكازَ يحصُلُ جملةً من غيرِ كَدٍّ ولا تَعَبٍ، والنَّماءُ فيه متكامِلٌ، وما تكامَلَ فيه النَّماءُ لا يُعتبَرُ فيه الحَوْلُ؛ فإنَّ الحَوْلَ مُدةٌ مضروبةٌ لتحصيلِ النَّماءِ

    المبحث السابع: مَصرِفُ زكاةِ الرِّكازِ


    زكاةُ الرِّكازِ تُصرَف في مصالِحِ المسلمينَ، ولا تختصُّ بالأصنافِ الثَّمانِيَة الواردةِ في الزَّكاةِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ
    : الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولٌ للشافعيَّة، واختاره ابنُ حَزمٍ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُ الله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41]
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أن الرِّكازَ في معنى الغنيمةِ؛ لأنَّه استُولِيَ عليه على طريقِ القَهرِ، وهو على حُكمِ مِلكِ الكَفَرةِ، فكان غنيمةً يجِبُ فيه الخُمُسُ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس ُ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ (أل) في الخُمُس، للعهدِ الذِّهني، أي: الخُمُس المعهودُ في الإسلامِ، وهو خُمُسُ الغنيمةِ الذي يكون فَيئًا يُصرَفُ في مصالِحِ المسلمينَ العامَّةِ
    ثالثًا: أنَّه مالٌ مَخموسٌ زالتْ عنه يدُ الكافِرِ، أشْبَهَ خُمُسَ الغَنيمةِ
    رابعًا: أنَّ إلحاقَ الخُمُسِ بالخُمُسِ أوْلى
    خامسًا: أنَّ خُمُسَ الرِّكازِ يجِبُ على الذِّميِّ، والزَّكاةُ لا تجِبُ عليه
    -----------------------------------------------------------------
    ما زلنا أحبابنا .. تابعونا ..
    ::
    جزاكم الله خيرا
    ::
    التالي ::- : زكاةُ المَعدِنِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Empty زكاةُ المَعدِنِ : تعريفُ المَعدِن

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين أكتوبر 31, 2022 9:03 am


    المبحث الأوَّل: تعريفُ المَعدِن

    المَعدِنُ لُغةً:
    المَعدِنُ لغةً مُشتَقٌّ مِن عَدَنَ في المكانِ: إذا أقامَ به، ومنه سُمِّيَ المَعدِن، وهو المكانُ الذي يَثْبُتُ فيه النَّاسُ؛ لأنَّ النَّاسَ يقيمونَ فيه الصَّيفَ والشِّتاءَ، أو لإنباتِ اللهِ فيه جوهَرَهما، وإثباتِه إيَّاه في الأرضِ.
    وأصلُ المعدِن: المكانُ بقَيدِ الاستقرارِ فيه، ثم اشتُهِرَ في نفْسِ الأجزاءِ المستقرَّةِ فيه
    المَعدِنُ اصطلاحًا:
    المَعدِنُ هو: اسمٌ لكلِّ ما فيه شيءٌ مِن الخصائِصِ المنتفَعِ بها، كالذَّهَبِ والفِضَّةِ، والياقوتِ والزَّبَرجد، والصُّفْر، والزُّجاج والزِّئبق، والكُحل والقار، والنِّفط، وما أشْبَه ذلك

    المبحث الثاني: أنواعُ المعادن

    المَعادِنُ- مِن ناحِيَةِ جِنسِها- ثلاثةُ أنواعٍ:
    النوع الأوَّل:
    جامِدٌ يذوبُ وينطبِعُ بالنَّارِ، كالنَّقدينِ- الذَّهَبِ والفِضة، والحديدِ والرَّصاصِ، والصُّفْرِ، وغيرِ ذلك، وهذا النَّوعُ يَقْبل الطَّرْقَ والسَّحبَ، فتُعمَلُ منه صفائحُ وأسلاكٌ، ونحوُها.
    النوع الثاني:
    جامِدٌ لا يَنطبِعُ بالنَّارِ كالجِصِّ والنُّورةِ والزِّرنيخ، وغير ذلك.
    النوع الثالث:
    ما ليس بجامدٍ، كالماءِ والقير، والنِّفط والزِّئبق
    وتنقَسِمُ المعادِنُ مِن ناحِيَةِ استخراجِها إلى قِسمينِ:
    القسم الأوَّل:
    المَعدِنُ الظاهِرُ، وهو ما خرَج بلا علاجٍ، وإنَّما العِلاجُ في تحصيلِه كنِفطٍ وكبريت.
    القسم الثاني:
    المَعدِنُ الباطنيُّ، وهو ما لا يخرُجُ إلَّا بعلاجٍ، كذهبٍ وفِضَّةٍ، وحديدٍ ونُحاسٍ

    المبحث الثالث: حُكمُ زكاةِ المَعدِن


    يجِبُ إخراجُ زكاةِ المَعدِن في الجُملةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
    ثانيا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ ، والقرافيُّ، والعراقيُّ

    المبحث الرابع: صِفَةُ المعدِن الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ

    اختلف أهلُ العِلمِ في صِفَةِ المَعدِنِ الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ على أقوالٍ، أقواها:
    القول الأوّل:
    يُشترَطُ في المعدِنِ الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ أن يكونَ مِنَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، وقولٌ للحَنابِلَة، واختاره ابنُ حَزمٍ، والألبانيُّ، واستظهره الصنعانيُّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنه حقٌّ يتعلَّقُ بالمُستفادِ مِنَ الأرضِ، فاختصَّ بالأثمانِ، كحقِّ المَعدِن
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ عدمُ الوُجوبِ، أمَّا الذَّهَبُ والفِضَّةُ فقد ثبتَتِ الزَّكاةُ فيهما بالإجماعِ
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ في أموالِ العِبادِ التي قد دخَلَتْ في أملاكِهم بوجهٍ مِنَ الوُجوهِ المقتضِيَةِ للمِلك؛ هو الحُرمةُ، ولا يجوز أخْذُ شيءٍ منها إلَّا بطيِبَةٍ مِن نفسِ مَالِكِها
    القول الثاني:
    لا يُشتَرَطُ أن يكون المَعدِنُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، بلْ هو يعمُّ كلَّ ما وُجِدَ مِمَّا له قِيمةٌ مِن جَوهرٍ، وذهَبٍ وفِضَّةٍ، ورصاصٍ ونُحاس، وحديدٍ، وكذلك المعادِنُ الجارِيَةُ، كالقار، والنِّفط، والكبريت، ونحو ذلك، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ، واختارَه القَرَضاويُّ، واختاره احتياطًا ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    عمومُ الآيةِ، فتجِبُ الزَّكاةُ ممَّا أخرَجَ اللهُ مِنَ الأرضِ، ولم يخُصَّ به نوعًا دونَ نَوعٍ
    ثانيًا: أنَّه مَعدِنٌ، فتعلَّقَتِ الزَّكاةُ بالخارِجِ منه، كالأثمانِ
    ثالثًا: أنَّه مالٌ لو غنِمه وجَبَ عليه خُمُسُه، فإذا أخرَجَه مِن مَعدِنٍ، وجبتْ فيه الزَّكاةُ كالذَّهَبِ
    رابعًا: أنَّه مالٌ يُقَوَّمُ بالذَّهَبِ والفِضَّةِ، مُستفادٌ مِنَ الأرضِ، فتجِبُ فيه الزَّكاةُ، لا فَرْق في ذلك بين نوعٍ ونَوعٍ
    خامسًا: أنَّه لا فَرْقَ في المعنى بين المَعدِنِ الجامِدِ، والمعدِنِ السَّائِلِ، ولا بين ما ينطبِعُ وما لا ينطبِعُ؛ لا فَرْقَ بين الحديدِ والرَّصاصِ، وبين النِّفطِ والكبريت؛ فكلُّها أموالٌ ذاتُ قِيمةٍ عند النَّاسِ

    المبحث الخامسُ: مقدارُ الواجِبِ في زكاةِ المعادِنِ


    الواجبُ في زكاةِ المعادِنِ رُبُع العُشْرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّةِ على الصَّحيحِ، والحَنابِلَة، وهو قولُ الأكثرينَ
    الأدلَّة: اوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ ))
    أَوْجهُ الدَّلالةِ:
    الوجهُ الأوَّلُ:
    أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فرَّقَ بين المعدِنِ والرِّكازِ بواوِ العَطفِ، فصحَّ أنَ الرِّكازَ ليس بمَعدنٍ مِن جِهة الاسمِ، وأنَّهما مختلفانِ في المعنى، فدلَّ ذلك أنَّ الخُمُسَ في الرِّكازِ لا في المَعدِنِ
    الوجه الثاني:
    أنَّ الرِّكازَ مِنَ الرَّكْزِ، والمعدِنُ ثابتٌ وليس بمركوزٍ، فلم يدخلْ في حُكمِ الرِّكازِ
    2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (بعَثَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ إلى رَسُولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بذَهيبةٍ في أديمٍ مقروظٍ لم تُحصَّلْ مِن ترابِها، فقَسَمَها بين أربعةِ نفَرٍ: عُيَينةَ بنِ بَدرٍ, والأقْرَعِ بنِ حابسٍ, وزَيدِ الخيرِ, وذكَر رابعًا, وهو عَلقمةُ بنُ عُلَاثةَ )
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه دفَعها إلى المؤلَّفةِ قُلوبُهم، وحقُّهم في الزَّكاةِ لا في الخُمُسِ، فتعيَّنَ أن يكون الواجِبُ رُبُعَ العُشْرِ
    ثانيًا: أنَّه حقٌّ يَحرُمُ على أغنياءِ ذَوي القُربى، فكان زكاةً، كالواجِبِ في الأثمانِ التي كانت مملوكةً له
    ثالثًا: أنَّه زكاةٌ، فيجِبُ فيه رُبُع العُشْرِ

    المبحث السادس: نِصابُ زكاةِ المعدِن

    يُشتَرَطُ في وُجوبِ زكاةِ المَعدِن أن يبلُغَ نِصابَ الذَّهَبِ أو الفِضَّةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة،
    وهو قَولُ داودَ الظاهريِّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ((ليسَ فيما دون خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ ))
    2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: ((فهاتُوا صَدَقةَ الرِّقَةِ: مِن كلِّ أربعينَ درهمًا دِرهمًا، وليس في تِسعينَ ومئَةٍ شَيءٌ، فإذا بلغتْ مِئتينِ ففيها خَمْسةُ دراهمَ ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    عمومُ هذه النُّصوصِ في اشتراطِ بُلوغِ النِّصابِ
    ثانيًا: أنَّ زكاةَ المَعدِنِ وجَبتْ؛ مواساةً وشكرًا لنعمةِ الغِنى، فاعتُبِرَ لها النِّصَابُ، كسائِرِ الزَّكَواتِ
    ثالثًا: القياسُ على اشتراطِ النِّصابِ في زكاة النَّقدينِ
    المبحث السابع: هل يُشترَط للمعدن حَوْلٌ؟


    تجِبُ زكاةُ المَعدِنِ عند وجودِه، ولا يُشتَرَطُ مُضيُّ الحَوْلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال عامَّة العُلَماءِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الحَوْلَ يرُادُ لكمالِ النَّماءِ، وبالوجودِ يتكامَل نماؤُه دَفعةً واحدةً، فلم يُعتبَرْ فيه الحَوْلُ
    ثانيًا: أنَّه مالٌ مُستفادٌ مِنَ الأرضِ، فلا يُعتبَرُ في وجوبِ حقِّه حَوْلٌ، كالزَّرعِ والثِّمارِ والرِّكازِ
    ثالثًا: أنَّ المعدِنَ فيه حقٌّ، فلو اشتُرِط الحَوْلُ، لكان المأخوذُ حقَّ العَينِ، فيَبطُلُ حَقُّ المعدِنِ، وهو خلافُ الإجماعِ
    المبحث الثامن: مَصرِف زكاةِ المعدِن

    مَصرِف زكاةِ المَعدِن مَصرِفُ الزَّكاةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: أنَّه حقٌّ واجِبٌ في المستفادِ مِنَ الأرضِ، فأشبَهَ الواجبَ في الثِّمارِ والزُّروعِ
    ثانيًا: أنَّه مِثلُ الزَّكاةِ، فمَحمَلُه محمَلُ الزَّكاةِ
    -------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا :: تابعونا جزاكم الله خيرا

    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي ::- زكاة الخارِجِ مِنَ البَحر

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سابعاً : زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ :  تعريفُ الرِّكاز: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس:  المقدارُ الواجِبُ في ركازِ الذَّهَب والفضة                                                                                     Empty حُكم زكاةِ الخارِجِ مِنَ البحرِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين أكتوبر 31, 2022 9:12 am


    المبحث الأوَّلُ: حُكم زكاةِ الخارِجِ مِنَ البحرِ

    لا زكاةَ في المُستخرَجِ مِنَ البَحرِ، كاللُّؤلؤِ والمَرجانِ والعَنبرِ، ونحوه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قَولُ اللهِ تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة: 103]
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ اللهَ فرَض الزَّكاةَ، فأخذَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم مِن بَعضِ الأموالِ دُونَ بَعضٍ، فعَلِمْنا أنَّ اللهَ تعالى لم يُرِدْ جميعَ الأموالِ، وإنَّما أراد البعضَ، وإذا كنَّا على يقينٍ مِن أنَّ المرادَ هو البَعضُ مِنَ الأموالِ، فلا سبيلَ إلى إيجابِ زَكاةٍ إلَّا فيما أخَذَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، ووقَف عليه أصحابُه
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئرُ جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ مفهومَ الحديثِ أنَّ غيرَ الرِّكازِ لا خُمُسَ فيه، والبَحرُ لا يُطلَقُ عليه اسمُ رِكازٍ
    2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((إنَّ رجلًا مِن بني إسرائيلَ سأل بعضَ بني إسرائيلَ بأنْ يُسلِفَه ألفَ دِينارٍ فدفَعها إليه، فخرَج في البَحرِ، فلمْ يجِد مَركبًا، فأخذ خشَبةً فنَقَرَها فأدْخَل فيها ألفَ دِينارٍ، فرمَى بها في البحرِ، فخرَجَ الرجلُ الذي كان أسْلَفَه، فإذا بالخَشَبةِ فأخَذها لأهلِه حَطَبًا- فذكر الحديثَ- فلمَّا نشرَها وجَد المالَ... ))
    وجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ في أخْذِ الرَّجُلِ الخشَبةَ حطبًا لأهلِه؛ دليلًا أنَّ ما يُوجَدُ في البحرِ مِن متاعِ البَحرِ وغَيرِه، أنَّه لا شيءَ فيه، وهو لِمَن وجَدَه حتى يستحقَّ ما ليس مِن متاعِ البَحرِ مِنَ الأموالِ كالدَّنانيرِ والثِّياب، وشِبْهِ ذلك
    ثالثًا: أنَّه قد كان يخرُجُ مِنَ البَحرِ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم وخُلَفائِه، فلم يأتِ فيه سُنَّةٌ عنه، ولا عن أحدٍ مِن خُلفائِه مِن وَجهٍ يصِحُّ
    رابعًا: أنَّ الأصلَ عدمُ الوُجوبِ فيه
    خامسًا: أنَّ وُجودَه مِن غَيرِ مَشقَّةٍ؛ فهو كالمُباحاتِ الموجودةِ في البَرِّ، كالمَنِّ والزنجبيلِ، وغيرِهما
    سادسًا: أنَّ اللُّؤلؤَ والعنبَرَ يتولَّدانِ مِن حيوانِ البَحرِ، فأشبَها السَّمكَ والصَّدَف

    المبحث الثاني: زكاةُ الأسماكِ


    ليس في السَّمَكِ زكاةٌ عند اصطيادِه.
    الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على ذلك، أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ وابنُ حَزمٍ
    ثانيًا: أنَّه لا نصَّ ولا إجماعَ على الوُجوبِ فيه، ولا يصحُّ قياسُه على ما فيه الزَّكاةُ؛ فلا وَجهَ لإيجابِها فيه
    ثالثًا: أنَّه قدْ كان يخرجُ مِنَ البَحرِ على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فلم تأتِ عنه فيه سُنَّةٌ، ولا عن أحدٍ مِنَ الخُلفاء بعدَه، مِن وَجهٍ يصحُّ، فيكون ممَّا عفا عنه، كما عفا عن صَدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ
    رابعًا: أنَّه صيدٌ، فلم يجِبْ فيه زكاةٌ، كصَيدِ البَرِّ


    -(( - قال أبو عُبَيد: (عن يونس بن عُبَيد، قال: كتَب عمرُ بن عبد العزيزِ إلى عامِلِه في عمانَ: أنْ (لا يَأخُذ مِنَ السَّمَكِ شيئًا حتى يبلُغَ مِئتَي دِرهمٍ)، قال عبد الرحمن: ولا أعلَمُه إلَّا قال: (فإذا بلغَ مِئَتي درهمٍ، فخُذ منه الزَّكاةَ) قال أبو عُبَيد: يذهَبُ عمرُ فيما يُرَى إلى أنَّ ما أَخرَجَ البحر بمنزلةِ ما أَخرَجَ البَرُّ مِنَ المعادن، وكان رأيُه في المعادِنِ الزَّكاة، وقد ذكَرْنا ذلك عنه، فشَبَّهَه به، وليس النَّاسُ في السَّمَكِ على هذا، ولا نعلَمُ أحدًا يعمَلُ به، وإنَّما اختلف الناسُ في العَنبرِ واللُّؤلؤِ؛ فالأكثَرُ مِنَ العلماءِ على أنْ لا شيءَ فيهما، كما يُروَى عن ابنِ عبَّاسٍ، وجابر، وهو رأيُ سفيانٍ ومالكٍ جميعًا، ومع هذا فإنَّه قد كان ما يخرجُ مِنَ البَحرِ على عهدِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم تَأتِنا عنه فيه سُنَّةٌ عَلِمْناها، ولا عن أحدٍ مِنَ الخُلفاءِ بعده مِن وَجهٍ يصحُّ، فنراه ممَّا عفَا عنه، كما عفا عن صدقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ).
    . وقال ابنُ قدامةَ: (وأمَّا السَّمَكُ، فلا شَيءَ فيه بحالٍ، في قولِ أهلِ العِلمِ كافَّةً، إلَّا شيءٌ يُروَى عن عمرَ بنِ عبد العزيز. رواه أبو عبيد عنه. وقال: ليس النَّاسُ على هذا، ولا نعلَمُ أحدًا يعمَلُ به. وقد رُوِيَ ذلك عن أحمَدَ أيضًا
    )) .

    ------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا :: تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي ::- : شُروطُ إخراجِ الزَّكاة

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:50 pm