آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110اليوم في 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

  ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 47 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 47 زائر :: 3 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10129 مساهمة في هذا المنتدى في 3406 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

      ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:                                                                                                                                                                      Empty ثانياً :. زكاةُ النَّقدَينِ( زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ ): كَنْزُ المال: زكاةُ الحُليِّ:

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء أكتوبر 26, 2022 8:35 pm


    : زكاةُ النَّقدَينِ

    النَّقدانِ: تثنيةُ نقْدٍ، بمعنى منقودٍ؛ والنَّقدُ هو الإعطاءُ، والمرادُ بالنَّقْدينِ الذَّهبُ والفضَّةُ؛ لأنَّهما يُنقَدانِ في البَيعِ والشِّراءِ
    -((النقد:... العُملةُ مِنَ الذَّهَب أو الفضَّة وغيرِهما ممَّا يُتعامَلُ به)).
    الفصل الأوَّل: زكاةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ

    الذَّهَبُ والفضَّةُ: مَعدِنانِ نفيسان ناطَ الله بهما مِنَ المنافِعِ ما لم يَنُطْ بغيرِهما من المعادِنِ، ولنُدْرَتِهما ونفاسِتِهما أقدمتْ أممٌ كثيرةٌ منذ عهودٍ بعيدةٍ على اتخاذِهما نقودًا وأثمانًا للأشياءِ، ويتميَّزانِ عن غيرِهما من المعادنِ بسرعةِ المواتاةِ في السَّبْكِ والطَّرْقِ، والجَمعِ والتَّفرِقةِ، والتشكيلِ بأيِّ شكلٍ أُريدَ، مع حُسْنِ الرَّونَقِ، وقَبولِهما العلاماتِ التي تصونُهما، وثباتِ السِّماتِ التي تحفَظُهما مِنَ الغِشِّ والتَّدليسِ؛ ولذلك يحرِصُ الناسُ على اقتنائِهما واستعمالِهما في التزيُّنِ والتحلِّي وزخرفةِ البيوتِ، والانتفاعِ بهما في كثيرٍ مِنَ الاستعمالاتِ
    المبحث الأوَّل: حكمُ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّةِ  


    تجِبُ زكاةُ الذَّهَبِ والفضَّةِ إذا بلغا النِّصابَ ومضى الحَوْلُ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35]
    2- قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    عمومُ الآيةِ في إيجابِ الزَّكاةِ في الأموالِ، والذَّهَبُ والفضَّةُ مِن جملةِ الأموالِ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جَنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بَرُدَت أُعيدَتْ له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّةِ وإمَّا إلى النَّارِ ))
    حديثُ أنسٍ في بيانِ الصَّدَقاتِ التي فَرَضَها رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمرَ اللهُ بها رسولَه، حسَبَما كتَبَه له أبو بكرٍ لَمَّا وجَّهَه إلى البحرين: ((وفي الرِّقَةِ: رُبُعُ العُشرِ، فإن لم تكُن إلَّا تِسعينَ ومئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ رَبُّها ))((الرِّقَةُ (بتخفيفِ القافِ): الدَّراهِمُ المضروبة، وأصلُ اللَّفظةِ الوَرِقُ، فحُذِفَتِ الواوُ وعُوِّضَ منها الهاء.))
    2- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خمْس ِأواقٍ صَدَقةٌ )). ((الأواقي: جمع أُوقيَّة، والأوقيَّة: أربعون درهمًا.))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مفهومَ الحديثِ أنَّ ما كان خمسَ أواقٍ- وهي تعدِلُ مئتا درهمٍ- فإنَّ فيه الزَّكاةَ
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على وجوبِ زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، وابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ

    المبحث الثاني: حِكمةُ زكاِة الذَّهَبِ والفضَّة


    مهمَّةُ النُّقودِ أن تتحرَّك وتتداوَلَ، فيستفيد مِن ورائها كلُّ الذين يتداولونَها، وأمَّا اكتنازُها وحَبْسُها، فيؤدِّي إلى كسادِ الأعمال، وانتشارِ البِطالةِ، ورُكودِ الأسواقِ، وانكماشِ الحَرَكةِ الاقتصاديَّة بصفةٍ عامَّة، ومن هنا كانت الزَّكاةُ فريضةً في كلِّ حولٍ فيما بلَغَ نِصابًا من رأسِ المال النقديِّ، سواءٌ ثمَّرَه صاحِبُه أم لم يُثمِّرْه
    المبحث الثالث: كَنْزُ المالِ

    كَنْزُ المال الذي ذمَّه الشارِعُ هو الذي لا تؤدَّى زكاتُه، فأمَّا ما أُدِّيَتْ زكاتُه؛ فليس بكَنزٍ، سواء كان مدفونًا أم بارزًا، وبه قال جمهورُ الفقهاءِ، وأكثَرُ أهل العِلم
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه تعالى: وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تفسيرٌ للكَنز في الآية، فكلُّ ما وجَبَ إنفاقُه ولم يُنفَقْ فهو كَنز، وإذا أدَّى الإنسانُ ما يجِبُ في ماله فليس بكَنزٍ، ولو دفنَه تحت الأرض، وعلى هذا التفسيرِ جماعةُ فقهاءِ الأمصار
    2- وقال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: 11]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ آياتِ المواريث تدلُّ على أنَّ اللهَ جعلَ في تَرِكةِ المتوفَّى أنصباءَ لوَرَثَتِه، وهذا لا يكونُ إلَّا إذا ترك المتوفَّونَ أموالًا مدَّخرةً
    3- وقال الله تعالى: لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ [البقرة: 286]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ كلَّ ما اكتَسَبَه الإنسانُ فهو حقُّه
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خَمْسِ أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ أوسُقٍ صدقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مفهومَ الحديثِ أنَّ ما زاد على الخَمْسِ ففيه الزَّكاةُ، فلا يسمَّى ما يفضُلُ بعد إخراجِه الصدقةَ، كنزًا، وما كان دون الخَمسِ فإنه قد عُفِيَ عن الحقِّ فيه، فليس بكَنزٍ
    2- عن سعدِ بنِ أبي وقَّاص رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يعودني عامَ حَجَّة الوداعِ من وجعٍ اشتدَّ بي، فقلتُ: إني قد بلغ بي من الوَجَعِ، وأنا ذو مالٍ ولا يَرِثُني إلَّا ابنةٌ؛ أفأتصدَّقُ بثُلُثَي مالي؟ قال: لا، قلت: بالشَّطْرِ؟ فقال: لا، ثم قال: الثُّلُثُ، والثُّلُثُ كبيرٌ، أو كثيرٌ؛ إنَّك أنْ تَذَرَ وَرَثتَك أغنياءَ خيرٌ من أن تذَرَهم عالةً يتكفَّفونَ النَّاسَ، وإنَّك لن تُنفِقَ نفقةً تبتغي بها وجهَ اللهِ إلَّا أُجِرْتَ بها حتَّى ما تجعَلُ في فِي امرأتِكَ ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن خالدِ بنِ أسلَمَ، قال: (خرجْنا مع عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، فقال أعرابيٌّ: أخبرني قولَ الله: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ [التوبة: 34] ، قال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: مَن كَنَزَها فلم يؤدِّ زكاتَها فويلٌ له، إنَّما كان هذا قبل أن تنزِلَ الزَّكاةُ، فلمَّا أُنزِلَتْ جَعَلَها اللهُ طُهرًا للأموالِ )
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، قال: (سمعتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، وهو يُسألُ عن الكَنزِ ما هو؟ فقال: هو المالُ الذي لا تُؤدَّى منه الزَّكاةُ)

    المبحث الرابع: زكاةُ الحُليِّ

    تعريفُ الحُليِّ:

    الحُلِيُّ جَمْعٌ، مُفرَدُه حَلْيٌ، وهو اسمٌ لكلِّ ما يُتزيَّنُ به مِن مصاغِ الذَّهَبِ والفِضَّة

    المطلب الأوَّل: زكاةُ الحُلِيِّ المُعَدِّ للاستعمالِ  


    اختلف أهلُ العِلم في زكاةِ الحُلِيِّ المُعَدِّ للاستعمالِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
    القول الأوّل:
    تجِبُ زكاةُ الحُلِيِّ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة، وقولٌ للشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمَدَ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ، واختاره ابنُ المُنْذِر والخطَّابيُّ، وابنُ حَزمٍ، والصنعانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة: 34]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحُلِيَّ داخِلٌ في عمومِ الآيةِ، ولم يأتِ دليلٌ يستثني بعضَ أحوالِ الذَّهَب وصفاتِه, فلم يجُزْ تخصيصُ شيءٍ من ذلك بغيرِ نصٍّ، ولا إجماعٍ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم))، وفيه: ((وفي الرِّقَة ربُعُ العُشرِ، فإذا لم يكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومئةَ دِرهمٍ؛ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحُليَّ إذا كان وَرِقًا فإنَّه يجب فيه حقُّ الزَّكاة؛ لعموم هذه النُّصوصِ
    2- عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حَقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ مِن نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَت أُعيدَتْ له في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضى بين العبادِ؛ فيَرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ... الحديث ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه صحَّ يقينًا أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يُوجِبُ الزَّكاةَ في الذَّهَبِ والفضَّةِ كلَّ عامٍ, والحليُّ فضَّةٌ أو ذهَبٌ, فلا يجوز أن يُقالَ (إلَّا الحُلِيَّ) بغير نصٍّ في ذلك، ولا إجماعٍ
    3- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دُونَ خمْسِ أواقٍ صدقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مفهومَ الحديثِ أنَّ فيها صدقةً إذا بلغت خَمْسَ أواقٍ، سواءٌ كان تِبْرًا، أو مضروبًا نَقْدًا، أو مُصاغًا حُلِيًّا
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (لا بأسَ بلُبْسِ الحُلِيِّ إذا أُعطِيَتْ زكاتُه)
    رابعًا: أنَّ الحُلِيَّ مِن جِنسِ الأثمانِ، فأشبَهَ التِّبْرَ
    خامسًا: أنَّ عينَ الذَّهَبِ والفضَّةِ لا يُشتَرَط فيهما حقيقةُ النَّماءِ؛ ولذا فإنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ فيهما إذا كانَا مُعدَّينِ للنَّفقةِ، أو كان حُلِيُّ المرأةِ أكثَرَ مِنَ المعتادِ
    سادسًا: أنَّ الذَّهَبَ والفضَّة خُلِقَا جوهرينِ للأثمانِ لِمَنفعةِ التقلُّبِ والتصرُّفِ، فكانت مُعدَّة للنَّماءِ على أيِّ صيغةٍ كانت، فلا يُحتاجُ فيهما إلى نيَّةِ التِّجارة، ولا تَبطُلُ الثَّمَنيَّةُ بالاستعمال، بخلافِ العُروضِ وسائِرِ الجواهِرِ مِنَ اللآلئِ والياقوتِ والفُصوص؛ لأنَّها خُلِقَت للابتذالِ، فلا تكون للتِّجارة إلَّا بالنيَّةِ
    القول الثاني:
    لا تجِبُ الزَّكاةُ في الحُلِيِّ المُعَدِّ للاستعمالِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ منَ المالكيَّة، والشافعيَّةِ على الأصحِّ، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ التوبة: 34-35.
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ذِكْرَ الكَنزِ والإنفاقِ في الآيةِ يدُلُّ على أنَّ المرادَ بالذَّهَبِ والفضَّة فيها: النُّقودُ؛ لأنَّها هي التي تُكنَزُ وتُنفَق، أمَّا الحُلِيُّ المعتادُ المستعمَلُ، فلا يُعتَبَرُ كنزًا، كما أنَّه ليس مُعَدًّا للإنفاق بطبيعته
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن زينبَ امرأةِ عبد الله قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((تصدَّقْنَ، يا معشَرَ النِّساءِ، ولو مِن حُليِّكنَّ...الحديث ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((تَصَدَّقْنَ يا معشَرَ النِّساءِ، ولو مِنْ حُلِيِّكُنَّ)) دليلٌ على عدمِ وُجوبِ الزَّكاةِ في الحُلِيِّ؛ إذ لو كانت واجبةً في الحُلِيِّ، لَمَا جعلَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَضْربًا لصدقةِ التطوُّعِ
    2- عن أبى سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس فيما دونَ خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صدقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم خصَّ الصَّدَقةَ في الرِّقَةِ مِن بين الفضَّةِ، وأعرَضَ عن ذِكر سواها، فلم يقُلْ: إذا بلَغَتِ الفضَّة كذا ففيها كذا، ولكنَّه اشتَرَط الرِّقَةَ مِن بينها، ولا يقع هذا الاسمُ في الكلامِ المعقولِ عند العرب إلَّا على الوَرِق المنقوشةِ ذات السكَّةِ السَّائرة في النَّاسِ، فيكون ذلك قيدًا يُخرِجُ الحليَّ ونحوَه من وجوبِ الزَّكاة
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (كانت تلي بناتِ أخيها يتامَى في حِجْرِها، لهُنَّ الحُلِيُّ، فلا تُخرِجُ منه الزَّكاةَ)
    2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّها كانت تُحلِّي بناتِها بالذَّهَبِ ولا تزكِّيه نحوًا من خمسينَ)
    رابعًا: أنَّ الأصلَ المجمَعَ عليه في الزَّكاة أنَّها في الأموالِ النَّامِيَةِ
    خامسًا: أنَّ الحُلِيَّ صار بالاستعمالِ المباح مِن جِنسِ الثِّيابِ والسِّلَعِ، لا مِن جِنسِ الأثمانِ
    سادسًا: أنَّ الحُليَّ معدولٌ به عن النَّمَاءِ السَّائِغِ إلى استعمالِ سائغٍ، فوجب أن تسقُطَ زكاتُه كالإبِلِ العَوامِلِ

    المطلب الثاني: الحُلِيُّ المُحرَّمُ

    إذا كان الحُلِيُّ محرَّمًا- كتحلِّي الرَّجُلِ بالذَّهَب- فإنَّ فيه الزَّكاةَ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ، والرافعيُّ

    المطلبُ الثَّالث: الحُلِيُّ المتَّخَذُ للتِّجارة


    الحليُّ المتَّخَذُ بنيَّةِ التِّجارة تجِبُ زكاتُه، سواء كان لرجلٍ أو امرأةٍ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جزيٍّ، والخرشيُّ
    المبحث الخامس:زكاة الذهب الأبيض

    المطلب الأوَّل: تعريفُ الذَّهَبِ الأبيضِ:
    الذَّهَبُ الأبيضُ: هو خليطٌ من ذهبٍ وبليديوم بنسبةِ ستَّةِ أجزاءٍ مِنَ الذَّهَبِ بعيار 21 قيراطًا، إلى جزءٍ واحدٍ مِن مَعدِنِ الفضَّة أو معدِنِ البليديوم أو الروديوم، أو خليطٌ من الاثنينِ معًا، فيُنتِجُ ذهبًا أبيضَ بعيار 18 قيراطًا
    المطلب الثاني: حُكمُ زكاةِ الذَّهَبِ الأبيض:
    الذَّهَبُ الأبيضُ يُعامَلُ معاملةَ الذَّهَب الأصفَرِ في جميعِ الأحكامِ الشَّرعيَّة، في الزَّكاة وغيرها، وبهذا صدَرَ قرارُ الهيئة الشرعية لبيت الزَّكاة الكويتي، وبه صَدَرَت فتوى اللَّجنة الدَّائمة بالسعوديَّة
    وذلك لأنَّه ذهَبٌ أصفَرُ خُلِطَ بغيرِه، فأصبح أبيضَ، وتسميته ذهبًا أبيضَ لا تُغَيِّرُ في حكمِه شيئًا

    المبحث السادس: زكاةُ آنيةِ الذَّهب والفِضة

    تجبُ الزَّكاةُ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّة إذا بلغتِ النِّصابَ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ، والنَّوويُّ، والخرشيُّ

    المبحث السابع: زكاة الذَّهبُ أو الفِضَّةُ مخلوطًا بغيرِه

    إذا كان في الدَّراهمِ أو الدَّنانيرِ أو الحُليِّ خَلْطٌ من نُحاسٍ وغيرِه، إلَّا أنَّ فيها من الفِضَّةِ أو الذَّهبِ ما يبلُغُ النِّصابَ -
    فالزَّكاةُ فيها واجبةٌ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر، وابنُ حَزمٍ

    المبحث الثامن: زكاةُ الموادِ الثَّمينةِ كالجواهِرِ

    لا زكاةَ في حُلِيِّ الجواهِرِ الثَّمينةِ، كالياقوتِ واللُّؤلُؤِ والمَرجان- ما لم تُعدَّ للتِّجارة- وإن حَسُنَتْ صَنعَتُها، وكَثُرَت قيمَتُها.
    الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على عَدَمِ زكاةِ حُلِيِّ الجواهِرِ الثمينة: ابنُ عَبدِ البَرِّوابنُ قُدامةَ
    ثانيًا: أنَّ ذلك مُعَدٌّ للاستعمالِ؛ فهو كالإبِلِ والبَقَرِ العوامِلِ

    المطلب الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الذَّهَبِ  


    لا زكاةَ في الذَّهَبِ حتى يبلغَ نِصابًا، ونِصابُ الذَّهَبِ عِشرون مثقالًا
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس عليكَ شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ، وأبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، وابنُ المُنْذِر، وابن بطَّال، والماورديُّ، والقاضي عِياض
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (ليس في أقلَّ من عشرينَ دينارًا شيءٌ, وفي عشرينَ دينارًا نصفُ دينارٍ, وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ)
    2- عن إبراهيمَ النَّخَعي قال: (كان لامرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طَوقٌ فيه عشرونَ مِثقالًا، فأمَرَها أن تُخرِجَ عنه خمسةَ دراهِمَ)
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخلَ للقياسِ في معرفة الحُكْمِ فيه؛ فإنَّ المقاديرَ لا تُعرَفُ بالرأي، وقولُهم فيها له حُكمُ المرفوعِ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم

    المطلب الثاني: نِصاب زكاة الفضَّة  


    لا زكاةَ في الفِضَّةِ حتى تبلُغَ نِصابًا، ونِصابُ الفضَّةِ خَمسُ أواقٍ، وهي مئتا درهمٍ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبى سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليسَ فيما دونَ خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِق
    صَدَقةٌ
    ))
    2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قد عفوتُ لكم عن صدقَةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ: مِنْ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا، وليس في تِسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بلغت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهِمَ ))
    3- عن أبي بكر بنِ محمَّد بنِ عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَن))، وفي هذا الكتاب: ((وفي كلِّ خمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ- الفضَّةِ- خمسةُ دراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهَمٌ، وليس فيما دون خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، وابنُ المُنْذِر، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ

    المطلب الثالثُ: حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ
    ((
    لحساب نِصابِ الذَّهب والفضَّة طريقتان: الأولى طريقةُ المتقدِّمين، وهي عن طريقِ التَّقديرِ بحبَّات الشَّعير، والثانية هي الطريقة الحديثة بالجراماتِ ))

    الفرعُ الأوَّلُ: نِصاب الذَّهَبَ
    المثقالُ يساوي 4.25 جرامًا.
    20 مثقالًا (نِصاب الذهب) × 4.25جرام يساوي 85 جرامًا.
    فمَن ملك من الذَّهَبِ الخالِصِ ما يزِن 85 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه.

    الفرعُ الثاني: نِصاب الفضَّة

    الدِّرهم يساوي سبعة أعشار مِنَ المثقالِ يساوي 2.975 جرامًا.
    200 درهمٍ (نِصابُ الفضة) × 2.975 جرامًا يساوي 595 جرامًا.
    فمن ملَكَ مِنَ الفِضَّةِ الخالصة ما يزن 595 جرامًا وجبَتْ عليه زكاتُه.
    وهذا ما قرَّره ابنُ عُثيمين، والقرضاويُّ، وهو ضِمنُ توصياتِ نَدَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة
    ويدلُّ لذلك ما يلي:
    أوَّلًا: أنَّ ذلك ثبَت عن طريقِ تتبُّعِ أوزانِ النُّقودِ المحفوظةِ في المتاحِفِ العربيَّةِ والغربيَّةِ، وهذه الطريقةُ هي أمثلُ الطُّرُقِ لمعرفةِ الدِّرهَم والدِّينار الشَّرعيَّينِ، وأبعدُها عن الخطأِ، وأقرَبُها إلى المنهجِ العلميِّ؛ لابتنائِها على استقراءٍ واقعيٍّ لنقودٍ تاريخيَّة، لا مجال للطَّعنِ في صحَّتِها وثُبوتِها
    ثانيًا: أنَّ الدِّرهَم والدِّينارَ هنا وإن كانا أنقَصَ قليلًا من الطريقةِ القائِمةِ على وزنِ عَدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ التي ضُبِطَ بها وزنُ الدِّينارِ والدِّرهم، إلَّا أنَّه أحوَطُ في بابِ الزَّكاةِ، وأرْعى لمصلحةِ الفُقراءِ والمستحقِّينَ الذين فَرَضَ اللهُ لهم الزَّكاة
    ثالثًا: أنَّ هذا أكثَرُ ضَبطًا؛ وذلك لاختلافِ المتقدِّمينَ في ضَبطِ النِّصابِ بعَدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ، ثم اختلافِ المعاصرينَ في ضبطِ وَزنِ عدَدِ حبَّاتِ الشَّعيرِ بالجرام، فأدَّى كلُّ ذلك إلى تفاوُتِ النَّتائجِ التي قامتْ على هذه الطَّريقةِ

    الفرع الثالث: مِقدارُ الأُوقيَّة

    الأُوقيَّة أربعون دِرهمًا.
    الدليل من الإجماع:
    نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر

    الفرع الرابع: وزنُ الدِّرهم بالنِّسبة إلى الدِّينارِ

    الدِّرهَمُ يساوي سبعةَ أعشارِ الدِّينارِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، والرافعيُّ، والنوويُّ، وابنُ خلدون

    الفرعُ الخامِسُ: الذَّهَبُ غيرُ الخالِصِ المخلوطُ بغيره

    الذَّهبُ غيرُ الخالِصِ يسقُطُ مِن وزنِه مقدارُ ما يخالِطُه مِن غير الذَّهَبِ؛ ولطَرْحِ تلك الموادِّ المخلوطةِ ومعرفةِ وَزنِ الذَّهَبِ الخالص ومقدارِ الزَّكاةِ فيه نتَّبِعُ المعادلةَ التالية:
    (وزن الذَّهَب × نوع العيار× سِعر الجرام (يوم وجوب الزَّكاة) × 2.5 في المائة) ÷ 24
    وبهذا صدر قرارُ نَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ

    المطلب الرابع: ضمُّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ

    اختلف أهلُ العِلم في ضمِّ أحَدِ النَّقدينِ إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ، وذلك على قولين:
    القول الأوّل:
    أنَّ الذَّهَبَ والفضَّة يُضمُّ أحدُهما إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والحَنابِلَة،
    وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَف
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ [التوبة: 34]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ تعالى ذكَرَ الذَّهب والفضَّة، ثم قال: وَلَا يُنْفِقُونَهَا، وذلك راجعٌ إليها، فلو لم يكونَا في الزَّكاةِ واحدًا لكانت هذه الكنايةُ راجعةً إليهما بلفظة التثنيةِ، فيقول: ولا ينفقونَهما، فلمَّا كنَّى عنهما بلفظ الجِنسِ الواحِدِ، ثبت أنَّ حُكمَهما في الزَّكاةِ واحِدٌ
    ثانيًا: أنَّه لَمَّا كان مقصودُهما واحدًا في كونِهما أثمانًا وقِيمًا، ونفعُهما واحدٌ، فمنهما قِيَمٌ المُتلَفَاتِ، وأُرُوشُ الجِناياتِ، ويُتَّخَذان للتحلِّي، وأنَّ قَدرَ زكاتِهما واحدٌ، وهو ربُعُ العُشرِ- وجب أنْ يكون حُكمُهما واحدًا في وجوبِ ضمِّ أحدِهما إلى الآخَرِ
    ثالثًا: أنَّ نِصابَ الزَّكاةِ كان بسبب الثَّمنيَّةِ؛ لأنَّه المفيدُ لتحصيلِ الأغراضِ، وسدِّ الحاجاتِ، لا لخصوصِ اللَّونِ أو الجَوهرِ
    رابعًا:أنَّ الذَّهَبَ والفضَّة يُضمَّان إلى ما يُضمُّ إلى كلِّ واحدٍ منهما، وهو عُروضُ التِّجارة، فضَمُّ أحدِهما إلى الآخَرِ كأنواعِ الجِنسِ، فالتسويةُ مقتضيةٌ لاتِّحادِ الحُكمِ وعَدَمِ الفَرقِ
    القول الثاني:
    أنَّ الذَّهَبَ والفضَّة لا يُضمُّ أحدُهما إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والظَّاهِريَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ، واختاره أبو عُبيد القاسمُ بنُ سلَّام، وابنُ رشد، والشوكانيُّ، والشنقيطيُّ، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ظاهِرَ نصِّ الحديثِ يدلُّ على أنَّه: لا زكاةَ في أقلَّ من خمسِ أواقٍ من الفضَّة، ولو كان عنده ذهبٌ كثيرٌ، ومَن جَمَعَ بين الذَّهب والفضَّة في تكميلِ النِّصابِ؛ فقدْ أوجَبَ الزَّكاة في أقلَّ مِن خَمسِ أواقٍ
    2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس عليكَ شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكون لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانَتْ لكَ عشرونَ دينارًا وحال عليها الحَوْلُ؛ ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ من كان عنده دونَ العِشرينَ، فلا زكاةَ عليه، سواءٌ كان عنده مِنَ الفضَّةِ ما يُكَمِّلُ به النِّصابَ أو لا
    3- عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ؛ مِثلًا بمِثْلٍ، يدًا بيَدٍ، فإذا اختلَفَت هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شِئتمُ, إذا كان يدًا بيَدٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ السُّنةَ فرَّقَتْ بين الذَّهَبِ والفضَّةِ، وجَعَلَتْهما نوعينِ مُختلِفَينِ، فيجوزُ بينهما التفاضُلُ، فكيف يُجعَلان جنسًا واحدًا، وقد جعَلَهما الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم جنسينِ؟
    ثانيًا: أنَّ الذَّهَبَ والفضَّةَ جنسانِ مستقلَّان، فلا يُضمُّ أحدُهما إلى الآخَرِ في تكميلِ النِّصابِ، كما لا يُضمُّ الشَّعيرُ إلى البُرِّ، مع أنَّ المقصودَ منهما واحدٌ، وهو أنَّهما قوتٌ، وهما يُخرَصان ويُعَشَّران، وهما حُلوان معًا، وأشدُّ تقاربًا في الثَّمَن والِخلْقَةِ والوَزنِ، مِنَ الذَّهَب إلى الوَرِق، وكذلك لا يُضمُّ نِصابُ الغَنَمِ إلى نِصابِ البَقَرِ، مع أنَّ المقصودَ واحِدٌ، وهو التَّنميةُ
    ثالثًا: أنَّهما مالان يختلِفُ نِصابُهما؛ فلا يُضمُّ أحدُهما إلى الآخَرِ، ومن رام ضمَّ أحدِهما إلى الآخر فقد أحْدث حُكمًا في الشَّرعِ حيث لا حُكمَ؛ لأنَّه قد قال بنِصابٍ ليس هو بنِصابِ ذهبٍ ولا فضَّةٍ، ويستحيلُ في عادةِ التَّكليفِ والأمر ِبالبيانِ أن يكونَ في أمثالِ هذه الأشياءِ المحتمَلَة حُكمٌ مخصوصٌ، فيسكُتُ عنه الشَّارعُ
    رابعًا: أنَّ رجلًا لو ملَكَ عِشرينَ دينارًا، وسِعرُ الدنانيرِ يومَئذٍ تسعةُ دراهمَ، أو أقلُّ من ذلك؛ كانت الزَّكاةُ واجبةً عليه، وهو غيرُ مالكٍ لِمِئَتي درهمٍ، ولو كانت له عشرةُ دنانيرَ، وقيمةُ الدَّنانيرِ يومَئذٍ عشرونَ درهمًا، أو أكثرُ؛ لم تكن عليه زكاةٌ، وهو مالِكٌ لِمِئَتي درهمٍ فصاعدًا، فظهر بذلك أنَّهما جِنسانِ مستقلَّان لا يُعتبَرُ أحدُهما بالآخَرِ في بلوغ النِّصَابِ

    فرع: ضمُّ قيمةِ العُروضِ إلى الذَّهَبِ والفضَّةِ:
    تُضمُّ قيمةُ العُروضِ إلى الذَّهَب أو الفِضَّة- وفي حُكمِهما العملةُ النقديَّةُ- ويُكمِلُ بها نِصابَ كلٍّ منهما.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماع على ذلك: الخطَّابيُّ، وابنُ قُدامةَ، والكمالُ ابنُ الهمام
    ثانيًا: أنَّ زكاةَ التِّجارة تتعلَّقُ بالقيمةِ، فهما جِنسٌ واحدٌ، فيجِبُ ضمُّهما إليه

    المبحث العاشر: المقدارُ الواجِبُ في زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة

    يجب في الذَّهَبِ إذا بلغَ عِشرينَ مثقالًا، وفي الفضَّةِ إذا بلغت مِئتَي درهمٍ: رُبُعُ العُشرِ منهما، يعني: 2.5 في المائة.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس عليك شيءٌ- يعني في الذَّهَبِ- حتى تكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دِينارًا وحال عليها الحَوْلُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زاد فبِحِسابِ ذلك ))

    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب لهم: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم))، وفيه: ((وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشرِ، فإذا لم يكُنِ المالُ إلَّا تِسعينَ ومئةَ درهمٍ؛ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها ))
    3- عن أبي بكرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ))، وفي هذا الكتاب: ((وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الوَرِقِ- الفضَّة- خمسةُ دارهم، وما زاد ففي كل أربعينَ درهمًا درهَمٌ، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كل أربعينَ دينارًا دينارٌ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشْدٍ، وابنُ قُدامةَ، والشوكانيُّ
    ثالثًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (ليس في أقلَّ مِن عشرينَ دينارًا شيءٌ, وفي عشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ, وفي أربعينَ دينارًا دينارٌ)
    2- عن إبراهيم النَّخَعي قال: (كان لامرأةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ طَوقٌ فيه عشرونَ مثقالًا، فأمَرَها أن تُخرِجَ عنه خمسةَ دراهمَ)
    وجهُ الدَّلالةِ من هذه الآثار: أنَّ قولَ الواحِدِ مِنَ الصَّحابة حُجَّةٌ فيما لا مدخَلَ للقِياسِ في معرفةِ الحُكم فيه

    ---------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا  .. ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي :. زكاةُ الفُلوسِ والأوراقِ النَّقْديَّة

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 9:30 pm