آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110اليوم في 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 55 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 55 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10129 مساهمة في هذا المنتدى في 3406 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    أولاً . الصلاة . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Empty أولاً . الصلاة . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 12, 2022 10:58 pm


    المبحث الأوَّل: تَعريفُ الصَّلاةِ

    الصَّلاة لُغةً: الدُّعاءُ
    الصَّلاةُ اصطلاحًا: التعبُّدُ للهِ تعالى بأقوالٍ وأفعالٍ مخصوصةٍ، مُفتَتَحةٍ بالتَّكبيرِ، مُختَتَمةٍ بالتَّسليمِ
    المبحث الثاني: أَهميَّةُ الصَّلاةِ وفَضلُها

    أوَّلًا: الصَّلاةُ أهمُّ أَركانِ الإسلامِ بَعدَ الشَّهادتَينِ
    عن عبدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ، قال: لـمَّا بعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معاذَ بنَ جبلٍ إلى نَحوِ أهلِ اليمنِ، قال له: ((إِنَّك تَقْدَمُ على قَومٍ مِن أهلِ الكتابِ، فلْيَكُنْ أوَّلَ ما تَدعوهم إلى أنْ يُوَحِّدوا اللهَ تعالى، فإذا عَرَفوا ذلِك، فأَخْبِرْهم أنَّ اللهَ فرَضَ عليهم خَمسَ صَلواتٍ في يَومِهم ولَيلتِهم ...))
    ثانيًا: الصَّلاةُ أمَرَ اللهُ تعالى بالمحافظةِ عَليها في كلِّ حالٍ؛ حضَرًا وسفَرًا، سِلمًا وحَرْبًا، صِحَّةً ومرضًا
    قال اللهُ تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [البقرة: 238 - 239]
    وعن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كانتْ بي بَواسيرُ، فسأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ،
    فقال: ((صَلِّ قائمًا، فإنْ لم تستَطِع فقاعدًا، فإنْ لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ ))
    ثالثًا: الصَّلاةُ وَصيَّةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأخيرةُ لأُمَّتِه
    عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كانَ آخِرَ كلامِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الصَّلاةَ وما مَلَكتْ أَيمانُكم ))
    رابعًا: الصَّلاةُ مِن شَريعةِ الأنبياءِ والمُرسَلِينَ
    قال تعالى - بعد ذِكرِه لثُلَّةٍ من أنبيائِه ورُسلِه-: وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ [الأنبياء: 73]
    خامسًا: الصَّلاةُ عمودُ الدِّينِ، ولا يَقومُ إلَّا بها
    عن معاذِ بنِ جبلٍ رضِي اللهُ عنه، قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رأسُ الأمرِ الإسلامُ، وعَمودُه الصَّلاةُ، وذِروةُ سَنامِهِ الجهادُ في سبيلِ اللهِ ))
    سادسًا: الصَّلاةُ تَنهَى عنِ الفَحشاءِ والمُنكَرِ
    قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ [العنكبوت: 45]
    سابعًا: الصَّلاةُ كَفَّارةٌ للذُّنوبِ والخَطايَا
    1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سَمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((أرأيتُم لوْ أنَّ نَهرًا ببابِ أَحدِكم يَغتسِلُ منه كلَّ يومٍ خَمْسَ مرَّاتٍ؛ هلْ يَبقَى مِن دَرَنِه شيءٌ؟ قالوا: لا يَبقَى من دَرنِه شيءٌ، قال: فذلِك مَثَلُ الصَّلواتِ الخمسِ؛ يَمْحُو اللهُ بهنَّ الخَطايا ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الصَّلواتُ الخَمسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعةِ؛ كفَّارةٌ لِمَا بينهُنَّ، ما لم تُغْشَ الكَبائِرُ ))
    3- عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((ما مِنِ امرئٍ مسلمٍ تَحضُرُه صلاةٌ مكتوبةٌ فيُحسِنُ وُضوءَها، وخُشوعَها، ورُكوعَها، إلَّا كانتْ كفَّارةً لِمَا قَبلَها من الذنوبِ ما لم تُؤتَ كبيرةٌ، وذلك الدَّهرَ كلَّه ))
    ثامنًا: كَثرةُ الصَّلاةِ سببٌ لمُرافقةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنَّةِ
    عن رَبيعةَ بنِ كَعبٍ الأسلميِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنتُ أَبِيتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتيتُه بوَضوئِه وحاجتِه،
    فقال لي: سَلْ، فقلتُ: أسألُكَ مرافقتَكَ في الجَنَّةِ، قال: أوْ غيرَ ذلِك؟ قلتُ: هو ذاك! قال: فأَعنِّي على نَفْسِكَ بكَثرةِ السُّجودِ
    ))
    وقد وردتِ النُّصوصُ في التَّحذيرِ مِن تَرْكِ الصَّلاةِ، أو التَّهاونِ بها، فمِن ذلك:
    1- قولُ اللهِ تعالى عن تساؤُلِ أهلِ الجَنَّةِ عنِ المجرمينَ وأنَّهم قالوا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر: 42 - 43]
    2- وقولُه تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59]
    3- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرجُلِ وبَينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ))
    4- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الرُّؤيا، قال: ((أمَّا الذي يُثْلَغُ رأسُه بالحَجَرِ، فإنَّه يأخُذُ القُرآنَ فيرفُضُه، ويَنامُ عن الصَّلاةِ المكتوبةِ ))

    المَبحَث الأَوَّل: حُكمُ الصَّلاةِ

    الصلواتُ الخمسُ فرضُ عينٍ على كلِّ مُسلمٍ مكلَّفٍ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكِتاب
    1- قول الله تعالى: وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلاةَ [الأنعام: 72]
    2- قوله تعالى: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى [البقرة: 238]
    3- قوله تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ [هود: 114]
    والآياتُ في هذا كثيرةٌ معلومةٌ.
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن طلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((جاءَ رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ نَجدٍ ثائرَ الرَّأسِ، يُسمَعُ دَويُّ صوتِه ولا يُفقَهُ ما يَقولُ، حتى دَنَا، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تَطوَّعَ.. ))

    2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا بعَثَ معاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْه إلى اليمنِ، قال: إنَّك تَقْدَمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ؛ فليكُنْ أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادةُ اللهِ، فإذا عَرَفوا اللهَ، فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في يومِهم وليلتِهم، فإذا فَعَلوا، فأخبِرْهم أنَّ اللهَ فرضَ عليهم زكاةً من أموالِهم وتُردُّ على فُقرائِهم، فإذا أطاعوا بها، فخُذْ منهم، وتوقَّ كرائمَ أموالِ النَّاسِ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على فرضيَّة الصَّلاةِ: ابنُ حزمٍ، وابنُ رُشدٍ، والنوويُّ، وابنُ تَيميَّة

    المَطلَب الأوَّل: حُكمُ تارك الصَّلاةِ جَحدًا لوُجوبِها


    مَن ترَكَ الصَّلاةَ جاحدًا لوجوبِها، فقَدْ كَفَرَ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ،((  قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع المسلمون أنَّ جاحدَ فرضِ الصلاةِ كافرٌ) )) والنوويُّ،(( قال النوويُّ: (إذا ترَك الصلاةَ جاحدًا لوجوبها، أو جَحَدَ وجوبَها ولم يتركْ فِعلَها في الصورة، فهو كافرٌ مرتدٌّ بإجماعِ المسلمين).))  وابنُ تَيميَّة  ((  قال ابنُ تيميَّة: (أمَّا تارِكُ الصلاة، فهذا إنْ لم يكُن معتقِدًا لوجوبها، فهو كافرٌ بالنصِّ والإجماع))

    المَطلَب الثَّاني: حُكمُ تارك الصَّلاةِ بالكليَّةِ تَهاونًا وكَسلًا


    تاركُ الصَّلاةِ بالكليَّةِ تهاونًا أو كسلًا، كافرٌ كفرًا مُخرِجًا من الملَّةِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
    ، ووجهٌ عند الشافعيَّة، وقولٌ عند المالكيَّة، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ، وهو مذهبُ جمهورِ أصحابِ الحديثِ، وذهَب إلى هذا ابنُ تَيميَّة، وابنُ القَيِّم، واختاره ابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
    1- قول الله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ اللهَ تعالى قال في المُضيِّعين للصَّلاةِ المتَّبعِين للشَّهواتِ: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ؛ فدلَّ على أنَّهم حين إضاعتِهم للصَّلاةِ واتِّباعِ الشهواتِ غيرُ مؤمنينَ
    2- قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ [الروم: 31]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    بَيَّن اللهُ عزَّ وجلَّ أنَّ علامةَ كونِهم من المشركِينَ تَرْكُهم إقامةَ الصَّلاةِ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ بَينَ الرَّجُلِ وبينَ الشِّركِ والكُفرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بن بُرَيدةَ، عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ العَهدَ الذي بيننا وبينهم الصَّلاةُ، فمَن تَرَكها فقدْ كَفَرَ ))
    وجْهُ الدَّلالةِ من الحَديثينِ:
    أنَّ المعنى الكليَّ كالجِنس، لا يَنتفي بانتفاءِ فردٍ من أفرادِه؛ فمَن أفطرَ في يومٍ من أيَّامِ رمضان؛ لا يُعدُّ تاركًا لفريضةِ الصِّيامِ مطلقًا؛ ومَن ترَكَ بعضَ الدُّروسِ؛ لا يُعدُّ تاركًا لطلبِ العِلمِ؛ لذا يُحمَلُ النصُّ على التَّرْكِ بالكُليَّة
    ولأنَّه قال: ((تَرك الصَّلاة))، وهذا يَصدُقُ على مَن ترَكَها بالكليَّةِ، فمَن تَرَكَ صلاةً أو صلاتينِ لا يُقال له: ترَكَ الصَّلاةَ
    3- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنا قومًا، لم يكُن يَغزو بنا حتى يُصبِحَ ويَنظُرَ، فإنْ سمِعَ أذانًا كفَّ عنهم، وإنْ لم يَسمعْ أذانًا أغارَ عليهم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    دلَّ الحديثُ على أنَّ إقامةَ الصَّلاةِ تُوجِبُ الحُكمَ بالإسلامِ؛ فإنَّ الأذانَ إنَّما هو دعاءٌ إلى الصَّلاة، فإذا كان موجبًا للحُكمِ بالإسلامِ، فالصَّلاةُ التي هي المقصودُ الأعظمُ أَوْلى
    4- حديثُ عوفِ بنِ مـالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((خِيارُ أئمَّتِكم الذين تُحبُّونهم ويُحبُّونكم، ويُصلُّونَ عليكم وتُصلُّون عليهم، وشِرارُ أئمَّتِكم الذين تُبغِضونهم ويُبغِضونكم، وتَلْعَنونهم ويَلْعَنونكم، قيل: يا رسولَ الله، أفلا نُنابِذُهم بالسَّيفِ؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصَّلاةَ ))
    5- حديثُ عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((دعانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَايعْناه، فقال فيمَا أَخَذَ علينا: أنْ بايَعْنا على السَّمعِ والطاعةِ في مَنشطِنا ومَكْرَهِنا، وعُسرِنا ويُسرِنا، وأَثَرةٍ علينا، وأنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلَّا أنْ تَرَوْا كُفرًا بَواحًا، عِندَكم مِن اللهِ فيه بُرهانٌ ))
    وجْه الدَّلالةِ من الحَديثَينِ:
    دلَّ مجموعُ الحديثينِ على أنَّ تَرْكَ الصَّلاةِ وعدمَ إقامتِها كُفرٌ بَواحٌ عليه مِن الله بُرهانٌ
    ثالثًا: إجماعُ الصَّحابةِ
    وممَّا يدلُّ على الإجماعِ ما يلي:
    1- عن المِسْوَرِ بنِ مَخرمةَ أنَّه دخَلَ مع ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهما على عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه حين طُعِن، فقال ابنُ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يا أميرَ المؤمنين، الصَّلاةَ! فقال: أجَلْ! إنَّه لا حَظَّ في الإسلامِ لِمَنْ أضاعَ الصَّلاةَ)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قدْ قال هذا بمَحضَرٍ مِن الصَّحابةِ، ولم يُنكِروه عليه؛ فصار إجماعًا منهم
    2- قال عبدُ اللهِ بنُ شَقيقٍ العُقيليُّ: (كان أصحابُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يَرَونَ شيئًا من الأعمالِ تَرْكُه كفرٌ غيرَ الصَّلاةِ)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    هذه الصِّيغة تدلُّ على أنَّ الصحابة اجتَمَعوا على هذه المقالة؛ لأنَّ قوله: (كان أصحابُ رسولِ الله) جمْعٌ مُضاف، وهو مِن المُشْعِرات بذلك
    نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلِك: إسحاقُ ابنُ راهَوَيْه، وابنُ القَيِّم، والشوكانيُّ

    المَطلَبُ الثالث: عقوبةُ تارِكِ الصَّلاةِ

    تاركُ الصَّلاةِ يُقتَلُ
    ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
    قول الله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ إلى قوله: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سبيلهم [التوبة: 11]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الآيةَ اشترطتْ في ترْكِ القتْلِ بعدَ التوبةِ إقامةَ الصَّلاةِ، فإنْ لم يُقِمْها يُقتَل
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أُمرتُ أنْ أقاتلَ الناسَ حتى يَشهدوا أنْ لا إلهَ إلَّا الله، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، ويُقيموا الصَّلاةَ، ويُؤتوا الزَّكاةَ، فإذا فَعَلوا ذلك عَصَموا منِّي دِماءَهم وأموالَهم إلَّا بحقِّ الإسلامِ، وحِسابُهم على اللهِ ))
    ثالثًا: قياسًا على إجماعِ الصَّحابةِ على قِتالِ مانِعي الزَّكاةِ

    المطلب الأول : تعريفُ الأذانِ
    الأَذانُ لُغةً: الإعلامُ
    الأذانُ اصطِلاحًا: التعبُّد للهِ بذكرٍ مخصوصٍ، بعدَ دخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ للإعلامِ بها
    المطلب الثَّاني: فضائلُ الأذانِ، والمفاضلةُ بَيْنَ الأذانِ والإمامةِ

    الفَرْعُ الأوَّلُ: فضائلُ الأذانِ
    للأذانِ فَضائلُ جليلةٌ، وفوائدُ عظيمةٌ، منها:
    أوَّلًا: استحبابُ المنافسةِ فيه لشَرفِهِ وفضلِه
    فعن أَبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو يَعلَمُ الناسُ ما في النِّداءِ والصفِّ الأوَّلِ، ثم لم يَجِدوا إلَّا أن يَستهِموا عليه، لاستَهَموا ))
    ثانيًا: فِرارُ الشَّيطانِ من الأذانِ
    فعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا نُودِيَ للصَّلاةِ أَدْبَرَ الشيطانُ وله ضُراطٌ؛ حتى لا يَسمَعَ التأْذينَ))
    ثالثًا: المؤذِّنونَ أطولُ النَّاسِ أعناقًا يومَ القِيامةِ
    فعَن مُعاويةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((المؤذِّنونَ أطولُ الناسِ أعناقًا يومَ القِيامَةِ ))
    رابعًا: المؤذِّنُ يُغفَرُ له مدَى صوتِه، ويشْهَد له كلُّ رَطْبٍ ويابسٍ
    فعن أبي هُريَرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((المؤذِّنُ يُغفَرُ له مدى صَوتِه ويَشهَدُ له كلُّ رَطبٍ ويابسٍ، وشاهِدُ الصَّلاةِ يُكتَبُ له خمسٌ وعِشرونَ صلاةً، ويُكَفَّرُ عنه ما بينهما ))
    خامسًا: المؤذِّنُ يَشهَدُ له كلُّ مَن سمِعَ صوتَه من إنسٍ أو جِنٍّ
    فعن عبدِ اللهِ بن عبد الرَّحمنِ بن أبي صَعْصعَةَ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    الفَرْعُ الثاني: المفاضلَةُ بين الأذانِ والإمامةِ
    الأذانُ أفضلُ من الإمامةِ، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وقول للحنفيَّة وقولٌ للمالكيَّة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
    قال الله تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ... [فصلت: 33]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الاستفهامَ هنا للإنكارِ والنَّفي؛ فمعنى قوله: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا...: لا أحَدَ أحسنُ قولًا ممَّن دعَا إلى اللهِ، وهم المؤذِّنُون على قول بعضِ المفسِّرين
    ثانيًا: من السُّنَّة
    وُرودُ أحاديثَ كثيرةٍ في فَضْلِ المؤذِّنينَ لم يرِدْ مِثلُها في فضلِ الإمامةِ، منها:
    1- عن معاويةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((المؤذِّنونَ أطولُ الناسِ أعناقًا يومَ القِيامَةِ ))
    2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ ولا شيءٌ إلَّا شهِدَ له يومَ القيامَة )) - سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    3- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا نُودِي للصَّلاةِ أدْبَرَ الشيطانُ له ضُراطٌ؛ حتى لا يسمعَ التأذينَ، فإذا قُضِيَ النِّداءَ أقْبَلَ، حتى إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ أدْبَر، حتى إذا قُضِيَ التثويبُ أقْبَل، حتى يَخطُرَ بين المرءِ ونفْسِه؛
    يقول: اذكر كذا، واذكر كذا، لِمَا لم يكُن يَذكُر؛ حتى يظلَّ الرجلُ لا يَدْري كمْ صلَّى
    ))

    المَطلَبُ الثالث: اتِّخاذُ أكثرَ من مؤذِّنٍ في المسجدِ الواحدِ

    يجوزُ أن يكونَ للمسجدِ أكثرُ من مؤذِّن
    ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان له مؤذِّنانِ: بلال، وابنُ أمِّ مكتومٍ الأَعْمَى ))
    ثانيًا: أنَّه ربَّما يغيبُ أحدهما فيؤذِّنُ الآخَر؛ فلا يَتعطَّلُ الأذانُ مع غَيبتِه
    المطلب الرابع: مِن حِكَم مَشروعيَّة الأذانِ

    مِن الحِكَمِ التي مِن أجْلِها شُرِعُ الأذانُ:
    1- إظهارُ شِعارِ الإسلامِ وكلمةِ التَّوحيدِ
    2- الإعلامُ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ
    3- الإعلامُ بمكانِ الصَّلاةِ
    4- الدُّعاءُ إلى الجَماعةِ
    5- الإعلامُ بأنَّ الدارَ دارٌ للإسلامِ
    المطلب الخامِسُ: حُكمُ الأذانِ، وحُكمُ الصَّلاةِ بدونه، وما إذا اتُّفِقَ على ترْكه

    الفَرْعُ الأَوَّلُ: حُكمُ الأذانِ
    الأذانُ فَرْضُ كِفايةٍ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
    ، وهو قولُ محمَّدٍ منَ الحنفيَّة، وقولٌ عندَ المالكيَّة، وقولُ بعضِ الشافعيَّة، واختيارُ ابنِ عبد البرِّ، وابنِ تيميَّة، وداود، وأبي الوليد الباجِي، وابنِ باز، والألبانيِّ، وابنِ عُثَيمين، واختيارُ اللَّجنةِ الدَّائمة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا من السُّنَّة:
    1- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: ((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم، ولْيؤمَّكُم أكبرُكم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا أمرٌ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصل في الأمْرِ الوجوبُ، وقد اكتَفَى بأذانِ الواحدِ؛ ممَّا دلَّ على أنَّه فَرْضُ كِفايةٍ
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه: أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا غزَا بِنَا قومًا لم يكن يغْزُو بنا حتى يُصْبِحَ وينظرَ؛ فإنْ سَمِعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإنْ لم يسمعْ أذانًا أغارَ عليهِم
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عَلَّق استحلالَ أهلِ الدارِ بترْكِ الأذان؛ فهو شعارُ دارِ الإسلامِ، والعلامَةُ الدالَّةُ المفرِّقةُ بين دار الإسلامِ ودارِ الكُفرِ، ولا يكونُ ذلك إلَّا لواجبٍ.
    ثانيًا: لأنَّه من الشَّعائرِ الظَّاهرةِ
    الفَرْعُ الثاني: حُكمُ الصَّلاةِ بغَيرِ أذانٍ
    تصحُّ الصلاةُ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الآثارِ
    عن الأسودِ وعَلقمةَ، قالَا: أتينا عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ في دارِه، فقال: أَصَلَّى هؤلاءِ خَلفَكم؟ فقلنا: لا، قال: فقُوموا فصلُّوا، فلمْ يأمرْنا بأذانٍ ولا إقامةٍ
    ثانيًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ ليسا من أركانِ الصلاةِ، وهما خارجانِ عنها
    الفَرْعُ الثَّالِثُ: اتِّفاقُ أهلِ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ
    إذا اتَّفقَ أهلُ بلدٍ على ترْكِ الأذانِ، فإنَّهم يُقاتَلون، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وقولُ بعضِ الشافعيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسٍ رضي اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا غزَا قومًا لم يُغِرْ حتَّى يُصبِحَ، فإنْ سمِعَ أذانًا أمْسَكَ، وإنْ لم يَسْمَعْ أذانًا أغارَ بعدَما يُصبِحُ ))
    ثانيًا: أنَّه من أعلامِ الدِّين، وفي ترْكِه استخفافٌ ظاهرٌ به
    ثالثًا: أنَّه من شعائرِ الإسلامِ الظاهرةِ؛ فقُوتِلوا عليه كصَلاةِ العِيدينِ
    ----------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الثلاثاء سبتمبر 13, 2022 4:56 pm عدل 1 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Empty ما يُشرَعُ له الأذانُ

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 12, 2022 11:12 pm


    المطلب السادس: ما يُشرَعُ له الأذانُ

    الفَرْعُ الأَوَّلُ: الأذانُ للصَّلواتِ الخَمْسِ
    يُشرَعُ الأذانُ للصَّلواتِ الخَمْسِ، ولا يُشرَعُ لغيرِها من النَّوافِلِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإِجْماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلِك: ابنُ حزمٍ، وابنُ عبد البرِّ، والنَّوويُّ
    ثانيًا: عدمُ ورودِ الأذانِ لغير الصلواتِ الخَمسِ في السُّنَّة
    ثالثًا: أنَّ المقصودَ من الأذان الإعلامُ بوقتِ المفروضةِ على الأعيانِ، وهذا لا يُوجَدُ في غيرها
    الفَرْعُ الثاني: الأذانُ والإقامةُ في السَّفَرِ
    يُستحَبُّ في السفر الأذانُ والإقامةُ للصَّلاة سواء للمنفرد أو للجماعة، وهو باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ أكثرِ أهل العِلم، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأَدِلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن مالكِ بنِ الحُويرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وصاحبٌ لي، فلمَّا أردْنا الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حَضرتِ الصلاةُ فأَذِّنَا، ثم أَقيمَا، ولْيؤمَّكُما أكبرُكما ))
    2- عن أبي ذرٍّ الغِفاريِّ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فأراد المؤذنُ أن يؤذِّنَ للظُّهرِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أبرِدْ، ثم أراد أن يُؤذِّن، فقال له: أبرِدْ، حتى رَأيْنا فَيءَ التُّلولِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ شدَّةَ الحرِّ مِنْ فَيحِ جهنمَ؛ فإذا اشتدَّ الحرُّ فأَبرِدوا بالصَّلاةِ ))
    ثانيًا: أنَّ السَّفرَ لا يُسقِطُ الجماعةَ؛ فلا يُسقِط ما هو مِن لوازمِها
    ثالثًا: أنَّ الأحاديثَ دلَّت على أنَّ الأذانَ من شأن الصَّلاة، لا يَدَعُه حاضرٌ ولا مسافرٌ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُؤذَّنَ له في حياتِه كلِّها لكلِّ صلاةً في حضرٍ وسفرٍ، وأنَّه ندَب المسلمين لذلك وسَنَّه لهم
    رابعًا: أنَّ المقصودَ من الأذانِ لا يَنحَصِرُ في الإعلامِ، بل إنَّ الإعلانَ بهذا الذِّكرِ من فوائدِه نَشرُ ذِكرِ اللهِ ودِينِه في أرضِه، وتذكيرُ عبادِه من الجِنِّ والإنسِ
    الفَرْعُ الثَّالثُ: الأذانُ والإقامةُ للصَّلاتينِ المجموعتَينِ
    مَن جمَعَ بين صلاتَينِ، فإنَّه يؤذِّن للأُولى، ويُقيمُ لكلِّ صلاةٍ منهما، وهو مذهبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وبه قال ابنُ حزم
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    ما جاءَ في حديثِ جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه في صِفةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثمَّ أذَّن، ثمَّ أقام فَصلَّى الظُّهرَ، ثم أقامَ فَصلَّى العصرَ... حتى أتَى المزدلفةَ فصلَّى بها المغربَ والعِشاءَ بأذانٍ واحدٍ، وإقامتينِ ))
    ثانيًا: أنَّ وقتَ المجموعتينِ صار وقتًا واحدًا، فاكتُفِيَ بأذانٍ واحدٍ، ولم يُكتَفَ بإقامةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ لكلِّ صلاةٍ إقامةً، فصار الجامعُ بين الصلاتينِ يُؤذِّن مرةً واحدةً، ويُقيم لكلِّ صلاةٍ
    ثالثًا: أنَّه جدَّدَ الإقامةَ للفَرضِ الثاني؛ لأنَّه يُؤدِّيه قبلَ وقتِه المعهودِ، فيُفرَد بالإقامةِ؛ إعلامًا للناس بأنَّه شارعٌ فيه
    رابعًا: الأذانُ كان أذانًا واحدًا؛ لأنَّه للإعلامِ بدخولِ الوقتِ، وهو واحدٌ
    الفَرْعُ الرَّابِع: أذانُ المنفَردِ وإقامتُه
    يُستحَبُّ للمنفردِ الأذانُ والإقامةُ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ، عن أبيه، أنَّه أخبَرَه أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    ثانيًا: أنَّ المنفرِدَ مندوبٌ إلى أن يُؤدِّيَ الصلاةَ على هيئة الصَّلاةِ بالجماعةِ
    الفَرْعُ الخامِس: الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفوائتِ
    المسألَةُ الأُولى: الأذانُ والإقامةُ عِندَ قضاءِ الفائتةِ
    يُشرَعُ الأذانُ والإقامةُ عندَ قضاءِ الفائتةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والأظهرُ عند الشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيَّة، وهو قولُ أبي ثورٍ، وداودَ الظاهريِّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي قتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((سِرْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً، فقال بعضُ القوم: لو عرَّسْتَ بنا يا رسولَ الله، قال: أخافُ أن تناموا عن الصَّلاةِ! قال بلالٌ: أنا أُوقِظُكم، فاضْطَجَعوا، وأَسندَ بلالٌ ظهْرَه إلى راحلتِه، فغلبتْه عيناه فنام، فاستيقظَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد طلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ، فقال: يا بلالُ، أين ما قُلتَ؟! قال: ما أُلْقِيَتْ عليَّ نَومةٌ مِثلُها قطُّ! قال: إنَّ اللهَ قبَض أرواحَكم حين شاء، وردَّها عليكم حين شاءَ، يا بلالُ، قُمْ فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ، فتوضَّأ، فلمَّا ارتفعتِ الشَّمْسُ وابياضَّتْ، قام فصلَّى ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركينَ شَغَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ صلواتٍ يومَ الخندقِ، حتى ذهَب من اللَّيلِ ما شاء اللهُ، فأمَرَ بلالًا فأذَّن، ثم أقام فَصلَّى الظهرَ، ثم أقام فصلَّى العصرَ، ثم أقام فصلَّى المغْرِبَ، ثم أقامَ فصلَّى العِشاءَ ))
    ثانيًا: أنَّ الأذانَ للوقتِ الذي تُفعَلُ فيه؛ لا الوقتِ الذي تجِبُ فيه
    ثالثًا: أنَّ الأذانَ حقٌّ للفريضةِ، وليس حقًّا للوقتِ
    المسألةُ الثَّانِيَةُ: الأذانُ والإقامةُ إذا تَعدَّدتِ الفوائتُ
    إذا تعدَّدتِ الفوائتُ، فإنَّه يُؤَذَّنُ للفائتةِ الأُولى، ويُقامُ لبقيَّةِ الفوائتِ، وهذا هو المذهبُ المعتمَدُ عند الشافعيَّة، ومذهبُ الحنابلة، وهو قولُ محمَّدٍ من الحنفيَّة، وقولٌ عند المالكيَّة
    الدليل من السُّنَّة:
    عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ المشركين شَغَلُوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أربعِ صَلَواتٍ يومَ الخَندقِ، حتى ذهَبَ من الليلِ ما شاءَ اللهُ، فأمر بلالًا فأذَّن، ثمَّ أقامَ فصلَّى الظهرَ، ثم أقام فَصلَّى العصرَ، ثم أقام فَصلَّى المغربَ، ثم أقام فَصلَّى العِشاءَ ))
    ثانيًا: لأنَّ الإقامةَ افتتاحُ الصلاةِ، وهو موجودٌ في قضاء الفوائتِ
    ثالثًا: لأنَّ الثانيةَ من الفوائتِ صلاةٌ، وقد أُذِّن لِمَا قَبْلَها، فأَشبهتِ الثانيةَ من المجموعتينِ
    المسألةُ الثَّالثَةُ: الأذانُ والإقامةُ لِمَن دخَلَ مسجدًا قدْ صُلِّيَ فيه
    اختَلَفَ العلماءُ في من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّي فيه؛ هل يُؤذِّن ويُقيم؟ على أقوال، أقواها قولان:
    القول الأوّل: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه، يُسَنُّ له الأذانُ والإقامةُ، لكن دون أن يَرفَعَ صوتَه بالأذانِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، واستَحْسَنه ابنُ حزم، وهو قولُ بعضِ السَّلف
    الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: مِن الآثارِ
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه دخَلَ مسجدًا قد صَلَّوا فيه، فأمَرَ رجلًا فأذَّن وأقام، فصَلَّى بهم في جماعةٍ
    ثانيًا: يُخفِي ذلك؛ حتى لا يُوهِمَ غيرَه بدخولِ وقتِ صلاةٍ أخرى، أو يُشكِّكَهم في وقتِ الأُولى لا سيَّما في الغَيم، فيَحضروا مرةً ثانيةً، وفيه مشقَّةٌ شديدةٌ
    القول الثاني: أنَّ من دخَلَ المسجدَ وقد صُلِّيَ فيه يُصلِّي بغير أذانٍ، ويُقيمُ فقط، وهذا مذهبُ المالكيَّة، وهو قولُ بعضِ السَّلف، واختارَه ابنُ عُثَيمين؛ وذلك لأنَّ الأذانَ إعلامٌ بدخولِ وقتِ الصَّلاة؛ فيُدعَى به الغائبُ، وقد حصَل، وأمَّا الإقامة فإنَّما شُرِعَت أُهبةً للصَّلاة المكتوبةِ عند القيامِ إليها
    الفَرْعُ السَّادِسُ: النِّداءُ للصَّلواتِ التي لا أذانَ لها
    المسألَةُ الأولى: صَلاةُ العِيدِ
    أوَّلًا: الأذانُ والإقامةُ لصَلاةِ العِيدِ
    صَلاةُ العيدِ لا أذانَ لها ولا إقامةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
    1- عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عن ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبَرَني، قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ)
    2- عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِيدينِ غيرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتينِ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ ))
    ثانيًا: النِّداء للعيدِ بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )
    صلاةُ العيدِ لا يُنادى لها بـ(الصَّلاةَ جامِعةً )، وهو مذهبُ المالكيَّة، وقولٌ عند الحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ قُدامةَ، وابنِ تَيميَّة، وابنِ القَيِّم، والصنعانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ جُرَيجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ عنِ ابنِ عبَّاسٍ وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ، قالَا: (لم يكُن يُؤذَّنُ يومَ الفِطرِ ولا يومَ الأضحى، ثم سألتُه بعدَ حينٍ عن ذلِك فأخبرني، قال: أخبَرَني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ حين يخرُجُ الإمامُ، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ ولا إقامةَ)
    ثانيًا: أنَّه قد تكرَّر تعييدُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يُنقَلْ عنه فيه نداءٌ كما نُقِل عنه في الكسوفِ، مع أنَّ صلاةَ الكسوفِ كانت أقلَّ، ولو كان ذلك معلومًا مِن فِعلِه لنُقِلَ، كما قدْ نُقِلَ غيرُه بالرِّواياتِ المشهورةِ
    ثالثًا: أنَّ النِّداءَ في قوله: "الصَّلاةَ جامعةً" إنَّما كان ليَجمَعَ النَّاسَ ويُعلِمَهم بأنَّه قد عرَض أمرُ الكسوف، فلا يُلحَق بهذا؛ إذ لم يستعدُّوا للاجتماعِ له، فأمَّا العيدُ فهو يومٌ معلومٌ مجتمَعٌ له
    المسألة الثَّانية: صلاةُ الاستسقاءِ
    صَلاةُ الاستسقاءِ ليس لها أذانٌ ولا إقامةٌ، ولا يُنادَى لها بـ(الصلاةَ جامعةً)، وهو مذهبُ المالكيَّة وقولٌ للحنابلة، وهذا اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابن القيِّم، وابنِ باز، وابن عُثَيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    ثانيًا: أنَّ صلاةَ الاستسقاء معلومةٌ من قبلُ، والناس يتأهَّبون لها، فإنَّ الإمامَ إذا عزَمَ على الخروجِ لصلاةِ الاستسقاءِ، استحبَّ أن يعِدَ الناسَ يومًا يَخرجُون فيه؛ فلا تُقاسُ على صلاة الكسوفِ؛ لأنَّ صلاةَ الكسوف تأتي بغتةً على غيرِ تأهُّب
    ثالثًا: أنَّ كلَّ شيءٍ وُجِد سببُه في عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يُشرَعْ له شيءٌ من العباداتِ من أجْلِه، فشَرْعُ عبادةٍ له يكون بِدعةً
    المسألة الثَّالِثة: صلاةُ الكُسوفِ
    يُسَنُّ أن يُنادَى لصلاةِ الكسوفِ بـ(الصَّلاة جامِعة)، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة والشافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليلُ من السُّنَّة:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((خَسَفتِ الشَّمسُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبَعَث مناديًا يُنادِي: "الصَّلاةَ جامِعةً "))
    الفَرْعُ السَّابِعُ: الأذانُ إذا تَغوَّلتِ الغِيلانُ
    يُستحبُّ الأذانُ عند تغوُّلِ الغيلان؛ نصَّ عليه الشافعيَّة، وابنُ عابدين من الحنفيَّة، واختارَه ابنُ باز
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن سُهَيلِ بنِ أَبي صالحٍ، قال: أرسلني أَبي إلى بنِي حارثةَ، قال: ومعي غلامٌ لنا (أو صاحبٌ لنا)، فناداه منادٍ من حائطٍ باسمِه، قال: وأشرَفَ الذي معي على الحائطِ فلمْ يَرَ شيئًا، فذكرتُ ذلك لأبي، فقال: لو شَعرتُ أنَّك تَلْقَى هذا لم أُرْسِلْكَ، ولكن إذا سمعْتَ صوتًا فنادِ بالصَّلاةِ؛ فإنِّي سمعتُ أبا هُرَيرَة يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّ الشَّيطانَ إذا نُودِيَ بالصَّلاةِ ولَّى وله حُصَاصٌ ))
    ثانيًا: مِن الآثارِ
    ذُكِرَ عندَ عُمرَ الغيلانُ، فقال: (فإذا رأيتُم ذلك فأَذِّنوا)
    _______________________________________________________
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Empty شروطُ الأذانِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء سبتمبر 13, 2022 10:45 am


    المطلَبُ الأوَّل: شروطُ الأذانِ


    الفَرْعُ الأوَّل: دخولُ وقْتِ الصَّلاةِ
    المسألةُ الأولى: اشتراطُ دخولِ الوقتِ لِصَحَّةِ الأذانِ
    يُشترَطُ دخولُ وقتِ الصَّلاةِ المؤذَّن لها، ولا يُؤذَّن قَبلَ دُخولِ الوقتِ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على اشتراطِ دُخولِ الوقتِ للأذانِ فيما عدَا الفجرَ: ابنُ جَريرٍ وابنُ رُشدٍ، والنوويُّ، والهيتميُّ
    ثانيًا: أنَّ الأذانَ شُرِعَ للإعلامِ بدُخولِ الوقتِ، فلا يُشرَعُ قبلَ الوقتِ؛ لئلَّا يذهبَ مَقصودُه
    المسألة الثانية: ما يُستثنَى منِ اشتراطِ دُخولِ الوقتِ
    1- الأذانُ الأوَّلُ لصلاةِ الفَجرِ
    يجوزُ الأذانُ قبلَ الفجرِ، وتجبُ إعادتُه مرةً ثانيةً عندَ طلوعِ الفجرِ، وهو روايةٌ للحنابلة، وقولُ طائفةٍ مِن أهْلِ الحديثِ وابنِ حزم، واختاره ابنُ المنذرِ والغزالي من الشافعيَّة والصنعانيُّ، وابنُ بازٍ
    الأَدِلَّةُ:
    أ- أدِلَّةُ جوازِ الأذانِ للفَجْرِ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِه:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إن بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكلوا واشربوا حتى يؤذِّن ابنُ أمِّ مكتومٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبلَ الفجرِ، ويداومُ على ذلك، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّه، ولم يَنْهَه، فثَبَتَ جوازُه
    2- عن ابنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يمنعنَّ أحدَكم أو أحدًا منكم أذانُ بلالٍ من سحورِه؛ فإنَّه يؤذِّنُ أو ينادي بليلٍ؛ ليَرْجِعَ قائِمَكم، ولِيُنبِّهَ نائِمَكم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    في الحديث التصريحُ بأنَّ بلالًا كان يؤذِّن قبلَ الفجرِ؛ يقصِدُ ذلك ويتعمَّدُه
    ثانيًا: أنَّ الفَجرَ يَتعلَّقُ به عبادتانِ: الصَّومُ، وصلاةُ الصُّبح، فلمَّا جاز في الصومِ تقديمُ بعضِ أسبابِه على الفجرِ، وهو النيَّةُ؛ للحاجةِ الداعيةِ إلى تقديمِها، جازَ في صلاةِ الصُّبحِ تقديمُ بعضِ أسبابها، وهو الأذانُ؛ للحاجةِ الداعيةِ إليه؛ ليتأهَّبَ النَّاسُ لها فيُدرِكوا فضيلةَ تَعجيلِها
    ب - أدِلَّةُ وُجوبِ الأذانِ عند دُخولِ الوَقْتِ:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ بلالًا يؤذِّن بليلٍ، فكُلُوا واشْرَبوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكتَفِ بأذانِ بلالٍ بليلٍ، بل قال: ((حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ)) أي: بعد دخولِ الوَقتِ.
    2- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لهم: ((وإذا حضَرتِ الصَّلاةُ فلْيُؤذِّنْ لكم أحدُكم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ عامٌّ فيدخُلُ فيه الأذانُ لصلاةِ الفَجرِ.
    ثانيًا: لا يُكتفَى بالأذانِ قَبل طُلُوعِ الفَجرِ؛ لأنَّه شُرِعَ لينتَبِهَ النائمُ، ويرجعَ القائمُ، فيستعدَّا للصَّلاة، والأذانُ الذي للصَّلاة هو ما بعد طُلُوعِ الفَجرِ
    2- تَقديمُ الأذانِ في صَلاةِ الجُمُعةِ
    يُشرَعُ الأذانُ الأوَّلُ لصلاةِ الجُمُعةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وعليه عَمَلُ الأمَّة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عنِ العِرباضِ بنِ ساريةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... فعليكم بسُنَّتي، وسُنَّةِ الخُلفاءِ الرَّاشدِينَ المهديِّينَ من بَعْدِي، تَمسَّكوا بها، وعَضُّوا عليها بالنواجِذِ، وإيَّاكم ومُحْدَثاتِ الأمورِ؛ فإنَّ كلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ ))
    2- عنِ السَّائبِ بنِ يَزيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النِّداءُ يومَ الجُمُعةِ أَوَّلُه إذا جَلَس الإمامُ على المِنبَرِ، على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ، وعمرَ، فلمَّا كان في خلافةِ عثمانَ وكثُروا، أمَرَ عثمانُ يومَ الجُمُعةِ بالأذانِ الثَّالثِ فأُذِّنَ به على الزَّوْراءِ، فثَبَتَ الأمرُ على ذلِك ))
    ثانيًا: استمرارُ عَملِ النَّاسِ عليه
    فالصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهم قدِ استحسنوه حِينَ أحْدَثَه عثمانُ رَضِيَ اللهُ عَنْه يومَ الجُمُعةِ على الزَّوراءِ، واستمرَّ العملُ عليه إلى اليومِ
    ثالثًا: أنَّ هذا الأذانَ لإعلامِ الناسِ بدخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ قياسًا على بقيَّةِ الصَّلواتِ
    الفَرْعُ الثاني: نِيَّةُ الأذانِ
    النِّيَّةُ شرطٌ لصحَّةِ الأذانِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والحنابلة، ووجهٌ عند الشافعيَّة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نَوَى ))
    الفَرْعُ الثَّالِثُ: الترتيبُ والموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِ
    المسألةُ الأُولى: الترتيبُ بين ألفاظِ الأذانِ
    الترتيبُ بين ألفاظِ الأذانِ شَرْطٌ من شُروطِ صِحَّةِ الأذانِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي مَحْذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَه هذا الأذانَ: ((اللهُ أكبَرُ الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ثم يعود فيقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاةِ مَرَّتين، حيَّ على الفلاحِ مرَّتين، زاد إسحاق: اللهُ أكبَرُ، الله أكبَرُ، لا إله إلا اللهُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّم أبا محذورةَ الأذانَ مُرتَّبًا
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ؛ ليُضربَ به لجَمْعِ الناسِ للصَّلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: وما تَصنَعُ به؟ قلتُ: ندعو به إلى الصَّلاة. قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى، فقال: تقول: اللهُ أكبَر اللهُ أكبر، الله أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. قال: ثمَّ استأخَر عنِّي غيرَ بعيدٍ، ثم قال: تقول إذا أَقمتَ الصَّلاةَ: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها رؤيا حقٍّ، إنْ شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ، فليؤذِّنْ به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منكَ، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه، ويُؤذِّن به، فسَمِع ذلك عمرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه وهو في بَيتِه، فخرَج يجرُّ رِداءَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، والذي بَعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ مِثلَ الذي رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فللهِ الحمدُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأذانَ عبادةٌ وردتْ على هذه الصِّفة؛ فيجبُ أن تُفعَلَ كما وردتْ؛ لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُنا فهو ردٌّ ))
    ثانيًا: أنَّ المقصودَ منه يختلُّ بعدمِ الترتيبِ، وهو الإعلامُ، فإنَّه إذا لم يكن مُرتَّبًا، لم يُعلمْ أنه أذانٌ
    ثالثًا: أنَّ ترْكَ الترتيبِ يُوهِمَ اللعبَ
    رابعًا: لأنَّه ذِكرٌ مُعتَدٌّ به؛ فلا يجوزُ الإخلالُ بنَظمِه، كأركانِ الصَّلاةِ
    المسألةُ الثَّانِيَةُ: الموالاةُ بين ألفاظِ الأذانِ
    1- حُكم الفَصلِ القصيرِ بين ألفاظِ الأذانِ
    الفَصلُ القصيرُ بين ألفاظِ الأذانِ لا يُبطِلُ الأذانَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    أنَّ سليمانَ بنَ صُرَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه - وله صُحبةٌ - (كان يأمُرُ غلامَه بالحاجةِ في أذانِه)
    ثانيًا: أنَّه إذا كان يجوز للخطيبِ أن يتكَلَّمَ في الخُطبةِ بِغَيْرها ولا يُبْطِلُها، فالأذانُ أَوْلى ألَّا يَبطُلَ بالتكلُّم؛ فإنَّه يصحُّ مع الحدَثِ، وكشْفِ العورةِ، وقاعدًا، وغيرَ ذلك من وجوه التَّخفيفِ
    2- حُكمُ الفَصلِ الطَّويلِ بينَ ألفاظِ الأذانِ
    الفَصلُ الطويلُ بين كلماتِ الأذانِ، يُبطِلُ الأذانَ، ويجب في هذه الحالةِ الاستئنافُ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابِلَة، وقولٌ عند الشافعيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ ترك الموالاة يُخلُّ بالإعلامِ بوقتِ الصَّلاةِ
    ثانيًا: أنَّه يَقطَعُ الموالاةَ المشروطةَ في الأذانِ، فلا يُعلمُ أنَّه أذانٌ
    ثالثًا: أنَّه ذِكرٌ مُعظَّمٌ كالخُطبةِ
    الفَرْعُ الرَّابِعُ: كونُ الأذانِ باللُّغةِ العَربيَّةِ
    يُشترَطُ أن يكونَ الأذانُ باللُّغةِ العربيَّة، ولا يصحُّ أن يُؤدَّى الأذانُ بأيِّ لغةٍ أخرى، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابِلَة، واختاره ابنُ تيميَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ وردَا بلسانٍ عربيٍّ
    ثانيًا: قياسًا على أذكارِ الصَّلاة؛ فإنَّها لا تجوزُ إلَّا بالعربيَّة
    الفَرْعُ الخامس: خلوُّ الأذانِ مِن اللَّحنِ الذي يُغيِّرُ المعنى
    يُشترَطُ أنْ يخلوَ الأذانُ من أيِّ لَحْنٍ يُغيِّر المعنى، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك قياسًا على الَّلحنِ في القِراءةِ في الصَّلاةِ
    الفَرْعُ السادِسُ: أن يكونَ من شَخصٍ واحدٍ
    يُشترَطُ في الأذانِ أن يكونَ من شخصٍ واحدٍ؛ فلا يصحُّ أن يَبنيَ شخصٌ على أذانِ شخصٍ آخَرَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ المُستخلَفَ في الأذانِ إذا بنَى لم يأتِ به كاملًا؛ فلمْ يُجْزِه
    ثانيًا: أنَّه عبادةٌ بدنيَّة؛ فلا يصحُّ من شَخصينِ، كالصَّلاةِ
    ثالثًا: أنَّ الأذانَ من شَخصينِ يوقِع في لبْسٍ غالبًا
    الفَرْعُ السَّابع: رفْع الصَّوتِ بالأذانِ
    رفْعُ الصوتِ بالأذانِ شرطٌ لصحَّتِه إذا كان يُؤذِّن لجماعةٍ غيرِ حاضرينَ معه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحنابِلَة، واختاره ابنُ حزم
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بن عبدِ الرحمنِ بن أبي صَعْصعَةَ، أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال له: إنِّي أراك تحبُّ الغنمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمِكَ أو باديتِكَ، فأذَّنتَ للصَّلاةِ، فارفعْ صوتَك بالنِّداء؛ فإنَّه: ((لا يَسمَعُ مدَى صوتِ المؤذِّنِ جِنٌّ ولا إنسٌ، ولا شيءٌ، إلَّا شهِدَ له يومَ القِيامَةِ ))، قال أبو سعيد: سمعتُه من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر برفعِ صوتِه مع كونِه منفردًا في البادية، فرفعُ الصوتِ بالأذانِ للجماعةِ مِن بابِ أولَى.
    ثانيًا: لِيَحصُلَ السماعُ المقصودُ للإعلامِ، فالمقصودُ مِن الأذانِ الإعلامُ، ولا يحصُل إلا برفعِ الصوتِ


    المطلب الثاني: شروطُ المُؤذِّنِ

    الفَرْعُ الأَوَّلُ: الإسلامُ
    يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يكونَ مسلمًا؛ فلا يصحُّ الأذانُ من كافرٍ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الإجماع
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
    ثانيًا: لاشتراطِ النيَّةِ في الأذانِ؛ وهي لا تصحُّ من كافرٍ
    ثالثًا: لأنَّ الكافرَ ليس من أهلِ العِباداتِ
    الفَرْعُ الثَّاني: العقلُ
    يُشترَطُ في المؤذِّنِ أن يَكونَ عاقلًا.
    الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة
    ثانيًا: أنَّ غيرَ العاقلِ كلامُه لغوٌ، وليس في الحالِ من أهلِ العِبادةِ
    ثالثًا: أنَّ المقصودَ - وهو الإعلامُ - لا يحصُلُ بأذانِ المجنونِ؛ لأنَّ الناس لا يَعتبِرونَ كلامَ غيرِ العاقلِ، فهو وصوتُ الطيرِ سواءٌ
    رابعًا: أنَّه لا يُلتفَتُ إلى أذانِ غيرِ العاقلِ فربَّما يَنتظر الناسُ الأذانَ المعتبَرَ، والحال أنَّه مُعتبَر في نفْس الأمْر؛ فيَخرُج الوقتُ وهم ينتظرون، فيؤدِّي إلى تفويتِ الصَّلاةِ، وفسادِ الصومِ إذا كان في الفَجرِ، أو الشكِّ في صِحَّةِ المؤدِّي، أو إيقاعِها في وقتٍ مكروهٍ
    خامسًا: أنَّ الأذانَ ذِكْرٌ مُعظَّمٌ، وتأذينُ غيرِ العاقلِ ترْكٌ لتعظيمِه
    الفَرْعُ الثَّالِثُ: الذُّكوريَّة
    يُشترَطُ في المؤذِّنِ لجماعةِ الرجالِ أن يكون ذَكرًا، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمرَ رضِي الله عنه أنَّه كان يقولُ: ((كان المسلمونَ حين قدِموا المدينةَ، يَجتمعونَ فيتحيَّنونَ الصَّلاةَ، ليس يُنادَى لها، فتكلَّموا يومًا في ذلِك، فقال بعضُهم: اتِّخِذوا ناقوسًا مِثل ناقوس النَّصارى، وقال بعضهم: بل بُوقًا مثل قَرْن اليهودِ، فقال عمرُ: أوَلَا تبعثونَ رجلًا يُنادِي بالصَّلاةِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا بلالُ، قمْ فنادِ بالصَّلاةِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: (أوَلَا تَبعَثون رجلًا...) وأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بلالًا أن يُؤذِّنَ ممَّا دلَّ على اشتراطِ الذُّكوريَّة في الأذانِ
    ثانيًا: أنَّ المرأةَ منهيَّةٌ عن رفْع صوتِها؛ لأنَّه يُؤدِّي إلى الفِتنةِ
    ثالثًا: أنَّه من مناصِبِ الرِّجالِ كالإمامةِ والقضاءِ
    رابعًا: أنَّه لا يصحُّ أذانُها للرِّجالِ؛ قياسًا على عدم صحَّةِ إمامتِها لهم
    خامسًا: أنَّه يُفتتَنُ بصوتِها كما يُفتتَنُ بوجهِها
    سادسًا: للنَّهي عن رفْعِ صوتِها، فيخرُجُ عن كونِه قُربةً، فيصيرُ كالحكايةِ
    سابعًا: ولأنَّ أذانَ النِّساءِ لم يكُنْ في السَّلَفِ، فكان من المُحدَثاتِ
    مسألة: حُكمُ أذانِ النِّساءِ
    اختَلَف العلماءُ في أذانِ النِّساءِ لجماعةِ النِّساءِ أو بمفردهنَّ على أقوال، منها:
    القول الأوّل: أنَّه لا يُستحَبُّ لهنَّ الأذانُ، وإنَّما المستحبُّ لهنَّ الإقامةُ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، ورواية عن أحمدَ، وهو قولُ داود، وبه قال بعضُ السَّلَفِ
    وذلك لأنَّ الأذانَ يُخشَى من رفْع المرأةِ صوتَها به الفتنةُ، والإقامةُ لاستنهاضِ الحاضرين، وليس فيها رفْعٌ كالأذانِ
    القول الثاني: يُكرَه لهنَّ الأذانُ والإقامةُ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقول عند الشافعيَّة، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثَيمين، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة
    لأنَّ الأذانَ يُشرَعُ له رفْعُ الصوتِ، ولا يُشرَع ذلك للمرأةِ، ولا تُشرَع لها الإقامةُ؛ لأنَّ مَن لا يُشرَعُ له الأذانُ لا تُشرَعُ له الإقامةُ، كغير المصلِّي وكالمسبوقِ

    المَطلَبُ الأوَّل: الطَّهارَة

    يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ على طهارةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ
    الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن المهاجِرِ بن قُنْفُذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أنِّي كرهتُ أنْ أَذكُرَ اللهَ إلَّا على طهارةٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِهَ أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غيرِ طهارةٍ.
    ثانيًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ شريف؛ فيُستحبُّ له الطهارةُ
    ثالثًا: أنه ذِكرٌ معظَّمٌ؛ فإتيانُه مع الطهارةِ أقربُ إلى التَّعظيم
    رابعًا: أنَّه داعٍ إلى فِعل الصَّلاة، فاقتضى أن يكونَ على صِفات المصلِّين

    المطلب الثاني: حُسْنُ الصَّوتِ

    يُستحَبُّ في المؤذِّنِ أن يكونَ حَسَنَ الصَّوتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّ والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    حديثُ عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ في الأذان، وفيه قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ فليؤذِّن به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منك ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    في قوله: ((أنْدَى صوتًا منك)) قيل: مَعناها أحسنُ وأعذبُ
    ثانيًا: ليكونَ أرقَّ لسامِعيه
    ثالثًا: أنَّه أبعثُ على الإجابةِ
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا نرتع في بساتين ما علمنا حبيبنا المصطفي صل الله عليه وسلم .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Empty حريه المؤذن

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء سبتمبر 13, 2022 11:10 am


    المَطلَبُ الثَّالِث: الحريَّة

    يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ حرًّا؛ نصَّ عليه الجمهور: الحنفيَّة
    ، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ وقتَه، ويحتاجُ أن يستأذنَ من سيِّده
    المَطلَبُ الرَّابِع: البُلوغُ

    يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ بالغًا، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: خروجًا من خلافِ العُلماءِ الَّذين اشترَطوا كونَ المؤذِّنِ بالغًا
    ثانيًا: ولأنَّ البالِغَ أكملُ
    فرعٌ: التَّمييزُ
    يصحُّ الأذانُ من الصبيِّ المميِّز، ولا يُشترَطُ البلوغُ في المؤذِّن، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    أوَّلًا: من الآثارِ
    عن عبد اللهِ بن أبي بَكرِ بن أنسٍ، قال: كان عُمومَتي يأمرونَني أن أُؤذِّنَ لهم وأنا غلامٌ ولم أحتلمْ، وأنسُ بنُ مالكٍ شاهدٌ لم يُنكِرْ ذلك
    ثانيًا: لأنَّه يُقبَلُ خبرُه فيما طريقُه المشاهدةُ، كما لو دلَّ أعْمَى على محرابٍ، فيجوز أن يُصلِّي، ويُقبَل قولُه في الإذنِ في دخولِ الدارِ وحمْلِ الهديَّة
    ثالثًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والذِّكر لا يُشترَطُ فيه البلوغُ؛ فإنَّ الصبيَّ يُكتَبُ له ولا يُكتَبُ عليه؛ فإنْ ذكَرَ اللهَ، كتَبَ اللهُ له الأجْرَ، وصحَّ منه الذِّكرُ، فإذا أذَّن المميَّزُ فإنَّه يُكتفَى بأذانِه
    رابعًا: ولأنَّه ذَكَرٌ تصحُّ صلاتُه، فاعتُدَّ بأذانِه، كالعدلِ البالغِ

    المَطلَبُ الخامِس: العَدْلُ

    يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ عدلًا، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة
    ، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ الإجماعَ على ذلك؛ وذلك لأنَّه مؤتمَنٌ يُرجَع إليه في الصَّلاةِ والصِّيامِ؛ فلا يُؤمَن أن يغرَّهم بأذانِه إذا لم يكُن كذلك
    فرعٌ: حُكمُ أذانِ الفاسقِ
    يُجزِئُ أذانُ الفاسقِ ويُعتَدُّ به، ولا يُعاد، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الأذانَ ذِكْرٌ؛ والذِّكْرُ مقبولٌ من الفاسِقِ
    ثانيًا: لأنَّه ذَكَرٌ تصحُّ صلاتُه؛ فاعتدَّ بأذانِه، كالعدلِ
    ثالثًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ لصلاته، وهو من أهلِ العبادةِ
    المَطلَبُ السَّادسُ: البَصَر

    يُستحَبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ بَصِيرًا
    ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ الأعْمَى لا يَعرِف الوقتَ، فربَّما غلِط
    ثانيًا: أنه يُفوِّتُ على الناس فضيلةَ أوَّلِ الوقتِ
    ثالثًا: لأنَّ البَصيرَ يُؤذِّن عن يقينٍ

    المَطلَبُ السَّابِعُ: العِلمُ بأوقاتِ الصَّلاةِ

    يُستحبُّ أن يكونَ المؤذِّنُ عالِمًا بأوقاتِ الصَّلاة
    ، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: ليتمكَّن من الأذانِ في أوائلِها
    ثانيًا: وحتَّى لا يُفوِّت على الناسِ فَضيلةَ أوَّلِ الوقتِ
    ثالثًا: ولأنَّه إذا لم يكُن عارفًا بها لم يُؤمَنْ عليه الخَطأُ

    المطلبُ الثَّامِنُ: الاحتسابُ

    الفَرْعُ الأول: أَخْذُ الأُجْرة
    استحبَّ أهلُ العلم أن يكونَ المؤذِّنُ محتَسِبًا لا يأخُذُ على أذانِه أجرًا
    ، واختلفوا في حكم أَخْذِ الأَجرِ على الأذانِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
    القول الأوّل: يَحْرُمُ أَخْذُ الأُجرةِ على الأذانِ، وهذا مذهبُ الحنابلة، وقولُ أبي حنيفةَ ومتقدِّمي الحنفيَّة، وقولٌ للمالكية، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ المنذرِ، وابنُ حزمٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عُثمانَ بنِ أبي العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، اجعْلَني إمامَ قومي، قال: أنتَ إمامُهم، واقتدِ بضَعيفِهم، واتِّخذْ مؤذِّنًا لا يأخُذُ على الأذانِ أَجرًا ))
    ثانيًا: لأنَّه استئجارٌ على الطاعةِ، وهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ الإنسانَ في تحصيلِ الطاعةِ عاملٌ لنَفْسِه؛ فلا يجوزُ له أَخْذُ الأُجرَةِ عليه
    ثالثًا: لأنَّها قُرَبٌ يعودُ نَفعُها على آخِذِ الأُجرةِ، والعِوض والمعوَّض لا يَجتمعانِ لشخصٍ
    القول الثاني: يجوزُ أخْذُ الأُجرةِ على الأذانِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قولُ داودَ الظاهري
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي مَحذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((خرجتُ في نفرٍ فكنَّا ببعضِ الطريق، فأذَّن مؤذِّنُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالصَّلاةِ عندَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَمِعْنا صوتَ المؤذِّن ونحن عنه متنكِّبون فصَرَخْنا نَحكيه نهزأُ به، فسمِعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأرسل إلينا قومًا فأقْعَدونا بين يديه، فقال: أيُّكم الذي سمعتُ صوتَه قد ارتَفع؟ فأشار إليَّ القومُ كلُّهم وصَدَقوا،
    فأرسل كلَّهم وحبَسني، وقال لي: قمْ فأذِّن. فقمتُ ولا شيء أكره إليَّ من أمْر رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا ممَّا يأمرُني به، فقمتُ بين يدَي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَلْقى عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التأذينَ هو بنفسِه، فقال: قل: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله، ثم قال لي: ارفعْ فمُدَّ صوتَك: أشهد أنْ لا إلهَ إلا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، ثم دَعاني حين قضيتُ التأذينَ فأعطاني صُرَّةً فيها شيء من فِضَّةٍ..
    ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَعطاه صُرَّةَ الفِضَّةِ أُجرةً على أذانِه
    ثانيًا: لأنَّه عملٌ معلومٌ يجوزُ أَخْذُ الرِّزقِ عليه؛ فيجوز أَخْذُ الأجرةِ عليه، كالأُجرَةِ على كِتابةِ المصاحِفِ
    الفَرْعُ الثاني: أخذُ الرِّزق من بيتِ المالِ
    يجوزُ أخذُ الرزق على الأذان من بيت المال مقابلَ الأذانِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالكية، والشَّافعية، والحنابلةِ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ الظاهريِّ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ ما يُؤخَذ من بيتِ المالِ ليس عِوَضًا وأُجرة، بل رِزقٌ للإعانةِ على الطاعة
    ثانيًا: لأنَّ بالمسلمين حاجةً إلى الأذان، وقدْ لا يوجد متطوِّع به، وإذا لم يُدفعِ الرِّزق فيه يُعطَّل
    ثالثًا: لأنَّ بيتَ المالِ مُعَدٌّ لمصالح المسلمينَ، ومنها الأذانُ
    المطلب الأوَّل: عدَدُ كلماتِ الأذانِ

    الأذانُ خَمسَ عشرةَ كلمةً: التكبيرُ في أوله أربعٌ (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)، والشهادتان أربعٌ (أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدَ أنَّ محمدًا رسولُ الله)، والدُّعاء إلى الصَّلاة والفلاحِ أربعٌ (حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح)، والتكبيرُ في آخرِه مرتانِ (الله أكبر، الله أكبر،)، وخُتِمَ بكلمةِ الإخلاصِ مرَّةً واحدةً (لا إلهَ إلَّا الله)
    ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة والحنابلة، وبه قالَ طائفةٌ من السَّلَف
    الدليل من السُّنَّة:
    عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به للناسِ لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال: وما تَصنَعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله.. ))

    المطلب الثاني: الترجيعُ في الأذانِ

    يَجوزُ الترجيعُ في الأذانِ وتَرْكُه،(( التَّرجيع في الأذان: أن يَخفِض المؤذِّنُ صوتَه بالشَّهادتين، ثم يَرفَع بهما )) وهو مذهبُ جماعةٍ من المحدِّثين، واختيارُ ابن تيميَّة، والشوكانيِّ، والألبانيِّ، وابنِ عُثَيمين
    الأدلة من السُّنَّة:
    1- عن عبدِ اللهِ بن زيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ ليُضربَ به للناسِ لجَمْعِ الصَّلاة، طافَ بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمِلُ ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوسَ؟ قال: وما تَصنَعُ به؟ فقلت: ندعو به إلى الصَّلاةِ، قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلِك؟ فقلت له: بلى، قال: فقال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفَلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها لرؤيا حقٌّ، إن شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ فأَلْقِ عليه ما رأيتَ، فليُؤذِّن به؛ فإنَّه أندى صوتًا منك، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه ويؤذِّن به، قال: فسمِعَ ذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ وهو في بيتِه، فخرج يجرُّ رداءَه ويقول: والذي بعَثَك بالحقِّ يا رسول اللهِ، لقد رأيتُ مِثلَ ما رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلله الحمدُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا الأذانَ الذي ألقاه على بلالٍ، وأذَّن به مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حضرًا وسفرًا إلى أنْ ماتَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وليس فيه ترجيعٌ
    2- عن أبي مَحْذورةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَه هذا الأذانَ: ((اللهُ أكبَرُ الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، ثم يعود فيقول: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ مُحمَّدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاةِ مَرَّتين، حيَّ على الفلاحِ مرَّتين، زاد إسحاق: اللهُ أكبَرُ، الله أكبَرُ، لا إله إلا اللهُ ))
    وجه الدَّلالة من الحَديثَينِ:
    أنَّ كِلا الأمرين صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجازَ الأخْذُ بكِليهما
    المطلب الثالث: التثويبُ في الأذانِ

    الفَرْعُ الأَوَّلُ: التثويبُ في الأذانِ لصلاة الفَجرِ
    يُسنُّ التثويبُ في الأذانِ لصلاة الفجرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي محذورة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((ألْقَى عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأذانَ حرفًا حرفًا: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الصَّلاةِ، حيَّ على الفَلاح، حيَّ على الفَلاح، قال: وكان يقول في الفَجرِ: الصَّلاةُ خيرٌ من النَّومِ ))
    ثانيًا: أنَّ صلاة الفجرِ وقتٌ ينام فيه عامَّةُ الناس؛ لذا خُصَّ بها؛ لِمَا يَعرِضُ للنائمِ من التكاسُلِ بسببِ النومِ
    الفَرْعُ الثَّاني: التَّثويبُ في غيرِ الفَجرِ
    لا يُثوَّبُ لغيرِ صلاةِ الفجرِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، ومُتقدِّمي الحنفيَّة، وهو قولُ عامَّة العلماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أَحْدَث في أمرِنا ما ليسَ فيه فهو رَدٌّ )) وقد جاءتِ النصوصُ بمشروعيَّةِ التثويبِ في صَلاةِ الفَجرِ خاصَّةً.
    ثانيًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ وقتٌ ينامُ فيه عامَّةُ الناس، ويقومون إلى الصَّلاةِ عن نومٍ؛ فاختُصَّتْ بالتثويبِ؛ لاختصاصِها بالحاجةِ إليه
    ------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا الكرام جزاكم الله خيرا .. فأبقوا معنا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Empty ما يقولُ المؤذِّنُ عند شِدَّةِ الرِّيحِ ونُزولِ المَطرِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء سبتمبر 13, 2022 11:45 am


    المطلب الرابع: ما يقولُ المؤذِّنُ عند شِدَّةِ الرِّيحِ ونُزولِ المَطرِ

    يُشرَعُ عندَ شِدَّةِ الرِّيحِ ونزولِ المطرِ أنْ يقولَ المؤذِّنُ
    : (ألَا صلُّوا في رِحالِكم)، أو (الصَّلاة في الرِّحال)، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّه أذَّن بالصَّلاةِ في ليلةٍ ذاتِ بَرْدٍ ورِيحٍ، ثم قال: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ، ثم قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ المؤذِّنَ إذا كانتْ ليلةٌ ذاتُ بَردٍ ومطرٍ يقول: ألَا صَلُوا في الرِّحالِ ))
    2- عن أُسامةَ الهذليِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((لقدْ رأيتُنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الحُديبيةِ وأصابتْنا سماءٌ لم تبلَّ أسافلَ نِعالنا، فنادَى منادِي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلُّوا في رِحالِكم ))
    3- أذَّن ابنُ عمرَ في ليلةٍ باردةٍ بضجنانَ، ثم قال: صلُّوا في رحالِكم، فأخبَرَنا: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يأمُرُ مؤذِّنًا يؤذِّن، ثم يقول على إثرِه: ألَا صلُّوا في الرِّحالِ. في الليلةِ الباردةِ، أو المطيرةِ في السَّفرِ
    المَطلَبُ الأول: الأذانُ في أوَّل الوقتِ

    يُستحَبُّ أن يُؤذَّنَ في أوَّلِ الوقتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، الحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ رَضِيَ اللهُ عَنْه لا يُؤخِّرُ الأذانَ عن الوقتِ، وربَّما أخَّر الإقامةَ شيئًا ))
    2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان بلالٌ يؤذِّن إذا دَحَضَت، فلا يُقيمُ حتَّى يخرجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا خرَج أقامَ الصَّلاةَ حين يَراهُ ))
    ثانيًا: ليعلم النَّاس بدُخول الوقتِ، فيأخذوا أُهْبَتَهم للصَّلاة
    ثالثًا: وحتى يُصلِّي المتعجِّلُ

    المَطلَبُ الثاني: القيامُ عِندَ الأذانِ

    يُستحَبُّ للمؤذِّنِ القيامُ حالَ أذانه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لبلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((يا بلالُ، قم فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ ))
    ثانيًا: أنَّ مُؤذِّني رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنون قيامًا
    المَطلَبُ الثالث: استقبالُ القِبلةِ عندَ الأذانِ
    يُستحبُّ للمؤذِّنِ استقبالُ القِبلةِ حالَ قِيامِه.
    أوَّلًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على أنَّه من السُّنَّةِ استقبالُ القِبلةِ حالَ الأذان: ابنُ المنذرِ وابنُ قُدامةَ، والكاسانيُّ
    ثانيًا: أنَّ مؤذِّني النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنونَ مُستقبِلي القِبلة
    ثالثًا: أنَّ الأذانَ دُعاءٌ إلى جِهة القِبلة؛ فاقتضى أن يكونَ مِن سُنَّته التوجُّهُ إليها
    رابعًا: أنَّه في حالةِ الذِّكرِ والثَّناءِ على الله تعالى، والشهادةِ له بالوحدانيَّة، ولنبيِّه بالرِّسالة؛ فالأحسنُ أن يكونَ مستقبلًا القِبلة
    المَطلَبُ الرابع: أنْ يكونَ الأذانُ على مكانٍ مُرتفِعٍ

    يُستحَبُّ أن يكونَ موضِعُ الأذانِ موضعًا مرتفعًا، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ؛ فكُلُوا واشْرَبُوا حتى يؤذِّنَ ابنُ أمِّ مكتومٍ )) قال: ولم يكُن بينهما إلَّا أن يَنزِلَ هذا ويَرقَى هذا
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    في ذِكْرِ الارتقاءِ والنُّزولِ دَلالةٌ على كونهما يُؤذِّنانِ من مكانٍ عالٍ.
    ثانيًا: أنَّ الأذان على مكانٍ مرتفعٍ فيه زيادةُ إعلامٍ
    المَطلَبُ الخامس: أنْ يَجعَلَ إصْبعَيهِ في أُذنَيهِ

    يُستحَبُّ للمؤذِّن أن يَضَعَ إصبعَيهِ في أُذنيهِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة
    ، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولُ ابنِ حَبيبٍ من المالكيَّة، وعليه العملُ عند أهلِ العِلمِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي جُحَيفةَ السُّوائيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا رَضِيَ اللهُ عَنْه يُؤذِّن ويَدورُ، ويَتبع فاه هاهنا، وهاهنا، وإصبعاه في أُذنيهِ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قُبَّة له حمراءَ - أراه قال: مِن أَدَمٍ - فخرَج بلالٌ بين يديه بالعَنَزَةِ فرَكزَها بالبطحاء، فصلَّى إليها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمرُّ بين يديه الكلبُ والحمارُ، وعليه حُلَّةٌ حمراءُ، كأنِّي أنظر إلى بريقِ ساقيه، قال سفيان: نراه حِبَرةً ))
    ثانيًا: أنَّه قد يكونُ أرفعَ للصَّوت، وهذا مقصودُ الأذان
    ثالثًا: أنَّه علامةٌ للمؤذِّن؛ ليَعرِفَ مَن رآه على بُعدٍ، أو كان به صممٌ أنَّه يُؤذِّن
    المَطلَبُ السادسَ: الترسُّلُ في الأذانِ

    يُسَنُّ الترسُّلُ في الأذانِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة (( الترسُّل: هو التَّرتيل والتأنِّي والتمهُّل والتُّؤدَة، وتَرْك العَجَلة، والمترسِّل المتمهِّل في تأذينه، وهو الذي يُبيِّن كلامَه تبينًا يفهمه كلُّ مَن سمِعه ))
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الترسُّلَ في الأذانِ أبلغُ في إعلامِ الأباعدِ
    ثانيًا: ولأنَّ في الترسُّلِ في الأذانِ معنًى يحصُل به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ

    المَطلَبُ السابع: الاستدارةُ عندَ الحَيْعَلَة

    يُسنُّ الالتفاتُ يمينًا وشمالًا عندَ الحَيْعَلتين، (حيَّ على الصَّلاة، وحيَّ على الفلاح)
    ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ بعض السَّلَف
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي جُحَيفةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((رأيتُ بلالًا يؤذِّن، فجعلتُ أتتبَّع فاه هاهنا وهاهنا، يقول يمينًا وشمالًا: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح ))
    ثانيًا: اختصَّت الحيعلتانِ بالالتفاتِ؛ لأنَّ غيرهما ذِكرُ الله تعالى، وهما خطابُ الآدميِّ، كالسَّلامِ في الصَّلاة، يُلتفَت فيه دون ما سواه من أذكارِها (( اختلف المعاصرون من أهل العلم في حكم الالتفات أثناء الأذان، إذا كان الأذان في مكبرات الصوت، فمنهم من رأى أنَّه لا يُشرع الالتفات أثناء الأذان في مكبِّرات الصوت، وعلَّلوا ذلك بأنَّ مكبِّر الصوت موضوع على المنارة في جهات مختلفة، فلا حاجة إلى الالتفات، ولأنَّ الالتفات يُضعف الصوت. وممن ذهب لذلك ابن عثيمين. يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (12/176)، ((فتاوى نور على الدرب)) (6/2). ومنهم مَن رأى أنَّ الالتفات أثناءَ الأذان في مكبِّرات الصوت مسنون؛ قالوا: لأنَّ الأولى المحافظة على هذه السُّنَّة، ولا دليل على أنَّ القصد من الالتفاف هو التبليغ فقط، فربما تُوجد مقاصد أخرى تخفى علينا، )) (( قال النوويُّ: (مذهبنا أنه يستحبُّ الالتفات في الحيعلة يمينًا وشمالًا، ولا يدور ولا يستدبر القِبلة، سواء كان على الأرض، أو على منارةٍ، وبه قال النَّخَعيُّ، والثوريُّ، والأوزاعيُّ، وأبو ثور، وهو روايةٌ عن أحمد))
    المَطلَبُ الأوَّل: أذانُ الجُنبِ

    يُكرَهُ أذانُ الجُنبِ، مع صِحَّته منه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقال به داودُ، وذهبَ إليه طائفةٌ من السَّلَف، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن المهاجِرِ بنِ قُنفذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يبولُ، فسلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ حتى توضَّأ، ثمَّ اعتذَرَ إليَّ، فقال: إنِّي كرهتُ أنْ أذكُرَ اللهَ إلَّا على طُهر، أو قال: على طهارةٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأذانَ ذِكر، والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَرِه أن يَذكُرَ اللهَ عزَّ وجلَّ وهو على غير طهارةٍ.
    ثانيًا: يُكرَه لأنَّه ليس ممَّن يَستحِقُّ الدعاءَ إليها، ولأنَّه يصير داعيًا إلى ما لا يُجيب إليه، فالمؤذِّن يَدْعو النَّاسَ إلى التأهُّبِ إلى الصَّلاةِ، فإذا لم يكُن متأهبًا دخَل تحتَ قوله: أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ
    ثالثًا: أنَّ الأذانَ ذِكرٌ، والجُنُب والمحدِث لا يُمنعَانِ مِن ذِكرِ اللهِ تعالى
    رابعًا: أنَّ المقصودَ من الأذانِ، هو الإعلامُ، وهو حاصلٌ من الجُنُب
    خامسًا: أنَّ الجنابةَ أحدُ الحدَثينِ، فلم يَمنعْ صحَّتَه كالحدثِ الأصغرِ
    المَطلَبُ الثاني: التَّلحين
    يكرَهُ التَّلحينُ في الأذان، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الأذانَ يَخرُج بالتلحينِ عن حدِّ الإفهامِ
    ثانيًا: أنَّ السَّلفَ تجافَوْه، وإنَّما أحْدَثه العجمُ في بلادِهم
    ثالثًا: أنَّه يُنافي الخشوعَ والوقار
    رابعًا: عن عُمرَ بنِ عبدِ العزيزِ رحمه الله، أنَّه قال لرجل: أذِّن أذانًا سَمْحًا وإلَّا فاعتزِلْنا
    المَطلَبُ الثَّالِث: المَشيُ حالَ الأذانِ
    يُكرَهُ المشيُ أثناءَ الأذان، وهذا مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، ووجهٌ عند الشافعيَّة؛ وذلك لمخالفته السُّنَّةَ
    المَطلَبُ الرَّابع: الكلامُ اليسيرُ أثناءَ الأذانِ
    يُكرَه الكلامُ اليسيرُ لغيرِ حاجةٍ، أثناءَ الأذانِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعَةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
    عن جابِرِ بنِ عبدِ الله - رَضِيَ اللهُ عَنْه - قال: ((جاء رجلٌ والنبيُّ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - يخطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجمعةِ، فقال: أصَلَّيْتَ يا فُلان؟ قال: لا، قال: قُمْ فارْكَعْ ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ
    أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تكلَّم في الخُطبة، فالأذانُ أَوْلى ألَّا يَبطُلَ؛ فإنَّه يصحُّ مع الحدَثِ، وكَشْفِ العَورةِ، وقاعدًا، وغير ذلك من وجوهِ التَّخفيفِ
    ثانيًا: من الآثارِ
    عن سُليمانَ بن صُرَدٍ، أنَّه كان يؤذِّنُ في العسكرِ فيأمر غلامَه بالحاجةِ، وهو في أذانه
    ثالثًا: لِمَا فيه من ترْك سُنَّة الموالاة
    رابعًا: لأنَّه ذِكرٌ معظَّم كالخُطبة؛ فلا يَسَعُ ترْكُ حُرمتِه
    خامسًا: لِمَا للأذانِ مِن شَبَهٍ بالصَّلاةِ؛ فهما يُفتَتَحانِ بالتَّكبير، ويُؤدَّيانِ مع الاستقبالِ، وتَرَتُّبِ كلماتِ الأذان، كأركان الصَّلاة، ويَختصَّان بالوقتِ
    -------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Empty حُكمُ إجابةِ المؤذِّنِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء سبتمبر 13, 2022 12:06 pm


    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ إجابةِ المؤذِّنِ
    يُستحَبُّ إجابةُ المؤذِّن بمثل ما يقولُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة،
    وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليل من السُّنَّة:
    عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقُولوا مثلَ ما يقولُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأمرَ في الحديثِ للاستحبابِ، وقد صَرَفه عن الوجوبِ الآتي:
    أ- عن ثَعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرَظيِّ، أنَّه أخبره أنَّهم كانوا في زمانِ عُمرَ بن الخطَّاب، يصلُّون يومَ الجُمُعة، حتى يخرُجَ عُمَر،
    فإذا خرَج عُمَرُ، وجلس على المِنْبَر، وأذَّن المؤذِّنونَ - قال ثعلبةُ - جلَسْنا نتحدَّث، فإذا سكَت المؤذِّنون وقام عمرُ يخطُب، أنصَتْنا، فلم يتكلَّم منَّا أحدٌ فلو كانتْ إجابةُ المؤذِّن واجبةً، لَمَا جلس الصحابةُ يتحدَّثون
    ب- عن أنس بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُغِيرُ إذا طَلَع الفجرُ، وكان يَسْتَمِعُ الأذانَ،
    فإن سَمِعَ أذانًا أَمْسَك، وإلا أَغارَ، فسَمِعَ رجلًا يقولُ: الله أكبرُ الله أكبرُ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: على الفِطْرَةِ،
    ثم قال: أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله أشهدُ أَنْ لا إلهَ إلا الله. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خرَجْتَ مِن النارِ.
    فنظروا فإذا هو راعي مِعْزًى
    ))
    فالنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ بخلافِ ما يقولُ المؤذِّنُ، فعُلم أنَّ الأمرَ بذلك على النَّدب لا على الإيجابِ
    (( قال ابنُ العربي: (في هذا نكتةٌ بديعةٌ، فقالوا: هذا رسولُ الله يقول بخلافِ ما يقول المؤذِّنُ، فأين قوله: "فقولوا مِثْلَ ما يقولُ المؤذِّن" فيخرج من هذا أنَّه على النَّدْبِ لا على الإيجابِ). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) (2/316). وقال الطَّحاويُّ: (فهذا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد سَمِعَ المنادي ينادي، فقال غيرَ ما قال، فدلَّ ذلك على أنَّ قولَه: إذا سَمِعْتُم المناديَ فقولوا مثل الذي يقول؛ أنَّ ذلك ليس على الإيجابِ وأنَّه على الاستحبابِ والنُّدْبة إلى الخير وإصابة الفضل , كما عَلَّم النَّاس من الدعاء الذي أمَرَهم أن
    يقولوه في دُبُرِ الصَّلاةِ وما أشبه ذلك))

    المطلب الثَّاني: طريقةُ التَّرديدِ مع المؤذِّنِ

    يقول المستمعُ مِثلَ ما يقول المؤذِّنُ في جميعِ الكلماتِ
    إلَّا في الحيعلتين (حي على الصلاة، حي على الفلاح)، فإنَّه يقول: (لا حول ولا قُوَّة إلَّا بالله)، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة وهو قولٌ للمالكيَّة
    الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من السُّنَّة

    عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدُكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أنْ لا إلهَ إلَّا الله، قال: أشهد أن لا إلهَ إلَّا الله، ثم قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله، ثم قال: حيَّ على الصَّلاة، قال: لا حولَ ولا قُوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: حيَّ على الفلاح، قال: لا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلَّا الله، قال: لا إله إلَّا الله، مِن قلبِه، دخل الجَنَّةَ ))
    ثانيًا: أنَّ الأذكارَ الزائدةَ على الحيعلةِ يَشترِكُ السَّامِعُ والمؤذِّنُ في ثوابِها، وأمَّا الحيعلةُ فمقصودُها الدُّعاءُ إلى الصَّلاةِ، وذلك يحصُل من المؤذِّنِ، فعُوِّضَ السامعُ عمَّا يفوتُه من ثوابِ الحيعلةِ بثوابِ الحَوقلةِ
    ثالثًا: مناسبةُ الحوقلةِ لدُعاءِ المؤذِّن الذي لا يَليقُ بغيرِه، فمعناها التبرِّي من الحولِ والقوَّةِ على إتيانِ الصَّلاةِ والفَلاحِ إلَّا بحولِ اللهِ وقوَّتِه، والتفويضُ المحضُ إلى اللهِ
    رابعًا: أنَّ الحَيعلةَ خِطابٌ؛ فإعادتُه عبَثٌ، بل سبيلُه الطاعةُ وسؤالُ الحولِ والقوَّة
    المطلب الثالث: كيفيَّةُ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ مِن أوَّلِه
    اختَلَف العلماءُ في كيفيَّةِ التَّرديدِ لِمَن فاتَه الأذانُ من أوَّله على قولين:
    القول الأوّل: أنَّه يُستحبُّ لِمَن فاتَه شيءٌ من الأذانِ أن يُجيبَ المؤذِّنَ في كلِّ أذانِه ما سمِعَ منه وما لم يَسمعْ، وهذا قولٌ لبعضِ الحنفيَّة، وبعضِ المالكيَّة، وقولٌ للشافعيَّة وقولٌ عند الحنابلة، واختاره ابنُ عُثَيمين
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النِّداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ المتبادَرَ إذا سمعتُم الكلَّ أو البعضَ خُصوصًا، وقد قال: ((فقولوا مِثلَ ما يقولُ))، لا ما قال
    القول الثاني: أنَّه إذا سمِعَ بعضَ الأذانِ، فإنَّه يُجيبه فيما سمِع فقط، وهذا قولٌ لبعضِ المالكيَّة، وقول لبعضِ الحنابلةِ رجحه محمَّدُ بنُ إبراهيمَ آل الشَّيخ
    الأَدِلَّةُ: وَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سمعتُمُ النداءَ، فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذنُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ ظاهرَ قوله: ((إِذا سَمِعْتمْ)) يتعلَّق بما سمِعَ وإِنْ صارَ مانعٌ
    ثانيًا: لأنَّ ما لم يسمَعْه يفوتُ لفواتِ محلِّه
    المطلب الرابع: الإجابةُ عندَ سَماعِ أَذانِ أكثرَ مِن مسجِدٍ
    يُشرَعُ عندَ سماعِ أذانِ أكثرَ مِن مَسجدٍ أن يُجيبَ كلَّ المؤذِّنينَ الذين يَسمَعُهم إذا كانَ أذانُهم مشروعًا، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
    ، وبعضِ الحنفيَّة، وقولٌ للمالكيَّة، وبعضِ الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ، والصنعانيُّ، وابنُ باز، وابن عُثَيمين
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ؛ فإنَّها منزلةٌ في الجَنَّةِ لا تنبغي إلَّا لعبدٍ من عبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلةَ؛ حلَّتْ له الشَّفاعةُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ عامٌّ، وليس فيه تخصيصُ مؤذِّنٍ عن مؤذِّنٍ
    ثانيًا: لتعدُّدِ السببِ، وهو السَّماعُ
    ثالثًا: لأنَّه ذِكرٌ يُثاب عليه
    المبحثُ الثَّامِنُ: الأَدعيةُ الواردةُ بعدَ الأذانِ

    أوَّلًا: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    تُستحَبُّ الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عقبَ الأذانِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل من السُّنَّة:
    عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مِثلَ ما يقولُ، ثم صَلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عَشرًا، ثم سَلُوا اللهَ لي الوسيلةَ؛ فإنَّها مَنْزِلَةٌ في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عبادِ اللهِ، وأرجو أن أكونَ أنا هو؛ فمَن سألَ لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشَّفاعةُ ))
    ثانيًا: سؤالُ الوسيلةِ والفَضيلةِ والمقامِ المحمودِ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    يُستحَبُّ الدُّعاءُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالوسيلةِ والفضيلةِ بعدَ الأذانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حِينَ يَسمعُ النِّداءَ: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ، والصَّلاةِ القائمةِ، آتِ محمدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابعثْه مقامًا محمودًا الذي وعدتَه؛ حلَّتْ له شَفاعتي يومَ القيامةِ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعتُم المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقولُ، ثم صلُّوا عليَّ؛ فإنَّه مَن صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بها عشرًا، ثم سَلُوا الله لي الوسيلةَ، فإنَّها منزلةٌ في الجَنَّةِ لا تَنبغي إلَّا لعبدٍ من عِبادِ الله، وأرْجو أنْ أكونَ أنا هو، فمَن سألَ لي الوسيلةَ حلَّت له الشَّفاعةُ ))
    ثالثًا: قول: (رضيتُ باللهِ ربًّا، وبالإسلام دِينًا...)
    يُستحبُّ أن يقولَ سامعُ المؤذِّن بعدَ أن يَنتهيَ مِن أذانِه: (أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ بالله ربًّا، وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلام دِينًا).
    الدَّليلُ من السُّنَّة:
    عن سَعدِ بن أبي وقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن قال حينَ يَسمعُ المؤذِّنَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، وأنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، رضيتُ باللهِ ربًّا، وبمحمَّدٍ رسولًا، وبالإسلامِ دِينًا؛ غُفِرَ له ذنبُه ))
    رابعًا: الدُّعاءُ بينَ الأذانِ والإقامةِ
    يُستحَبُّ الدعاءُ: بين الأذانِ والإقامةِ.
    الأدلة مِنَ السُّنَّة:
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الدُّعاءُ لا يُرَدُّ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فادْعوا ))
    2- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثِنتانِ لا تُردَّانِ، أو قلَّما تُردَّانِ: الدُّعاءُ عند النِّداءِ، وعندَ البأسِ حين يُلحِمُ بعضُهم بعضًا ))
    3- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بن العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رجلًا قال: يا رسولَ الله، إنَّ المؤذِّنينَ يَفضُلونَنا، قال: قلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ، فسَلْ تُعْطَه ))
    المبحث التاسع: عدَمُ الخُروجِ مِنَ المَسجِدِ بعدَ الأذانِ
    اختَلَف العلماءُ في حُكمِ الخُروجِ من المسجدِ بعدَ الأذانِ
    ، على قولين:
    القول الأوّل: يُكرَهُ الخروجُ من المسجدِ بعدَ الأذانِ، إلَّا بعُذرٍ، وهذا مذهب الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أمَرَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كنتُم في المسجدِ فنُودِيَ بالصَّلاةِ، فلا يَخرُجْ أحدُكم حتى يُصلِّيَ ))
    2- عنِ أبي الشَّعثاءِ، قال: كنَّا قعودًا في المسجدِ مع أبي هُرَيرةَ، فأذَّنَ المُؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجد يَمشي، فأتْبعَه أبو هريرةَ بصرَه حتى خرَجَ من المسجدِ، فقال أبو هريرةَ: أمَّا هذا فقد عصَى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم))
    3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَسمعُ النِّداءَ في مَسجِدي هذا، ثمَّ يخرجُ منهُ إلَّا لحاجةٍ، ثمَّ لا يرجِعُ إليه إلَّا منافقٌ))
    وحمَلوا هذه النصوصَ على الكراهةِ.
    ثانيًا: أنَّ الأَذانَ إنَّما هو استدعاءٌ للغائبين، فإذا خرَج الحاضِرُ، فقد فعَلَ ضدَّ المُرَاد
    القول الثاني: يَحرُمُ الخروجُ من المسجدِ بعدَ الأذانِ بغيرِ عذرٍ، وهذا مذهبُ الحنابلة، واختاره ابنُ حزمٍ، والشوكانيُّ، وابنُ باز،والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلة من السُّنَّة:
    1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أمَرَنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا كُنتُم في المسجدِ فنُودِيَ بالصَّلاةِ، فلا يَخرُجْ أحدُكم حتى يُصلِّيَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا نهيٌ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصلُ في النَّهي التحريمُ.
    2- عنِ أبي الشَّعثاءِ، قال: ((كنَّا قعودًا في المسجدِ مع أبي هُرَيرةَ، فأذَّنَ المُؤذِّنُ، فقام رجلٌ من المسجدِ يَمشي، فأَتْبعَه أبو هريرةَ بَصرَه حتى خرجَ من المسجدِ، فقال أبو هُرَيرةَ: أمَّا هذا فقدْ عَصَى أبا القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ أبا هُرَيرَة أطلَقَ لفظَ المعصيةِ، فكأنَّه سَمِعَ ما يَقتضي تحريمَ الخروجِ مِن المسجدِ بعدَ الأذانِ
    3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَسمَعُ النِّداءَ في مَسجِدي هذا، ثمَّ يخرجُ منهُ إلَّا لحاجةٍ، ثمَّ لا يَرجِعُ إليه إلَّا مُنافقٌ))
    ثانيًا: لئلَّا يُشبِهَ فِعلَ الشَّيطانِ في هروبِه؛ حتى لا يَسمَعَ النِّداءَ
    -----------------------------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا مازلنا نستمتع بحب رسول الله صل الله عليه وسلم مع سنته

    جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً . الصلاة  . وأهميتها وفضلها وأحكامها . ونواهيها..آلآذان . ألإقامه Empty تعريفُ الإقامةِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء سبتمبر 13, 2022 5:34 pm


    المَبحَثُ الأوَّل: تعريفُ الإقامةِ
    الإقامةُ لُغةً: الإقامةُ مصدَر أقام؛ يُقال: أقام بالمكانِ إقامًا وإقامةً، ومقامًا وقامةً: لَبِثَ.
    وأقام بالموضع إقامةً: اتَّخذه وطنًا. وأقام الرجل الشرعَ: أظهرَه. وأقامَ الصلاة: أدامَ فِعلَها. وأقام لها إقامةً: نادَى لها
    الإقامةُ اصطلاحًا: هي التعبُّد للهِ بذِكرٍ مخصوصٍ عندِ القيامِ للصَّلاةِ

    المَبحَثُ الثَّاني: حُكمُ الإقامةِ لصَلاةِ الجَماعةِ

    الإقامةُ فرضُ كفايةٍ؛ إذا قامَ بها مَن يَكفي سقطَتْ عن الباقِينَ، وهذا مذهبُ الحنابلة
    ، وقولُ بعضِ الحنفيَّة، وقولٌ عندَ الشافعيَّة، واختارَه ابنُ حزم، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن مالكِ بنِ الحُويرِثِ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وصاحبٌ لي،
    فلمَّا أردْنا الإقفالَ من عندِه قال لنا: إذا حَضرتِ الصُلاةُ فأَذِّنا، ثم أَقيمَا ولْيؤمَّكما أكبرُكما
    ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا أمرٌ، والأمرُ يَقتضي الوجوبَ
    ثانيًا: ملازمةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها في الحَضَر والسَّفرِ

    المَبحَثُ الثَّالِثُ: حُكمُ إقامةِ المُنفَرِدِ
    تُسنُّ الإقامةُ للمنفردِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِنَ السُّنَّة:
    عن عُقبةَ بن عامرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يَعجَبُ ربُّك مِن راعي غنمٍ في رأسِ الشَّظِيَّة للجبلِ؛(( الشَّظيَّة: القطعةُ المرتفعة في رأسِ الجبل)) يُؤذِّنُ للصلاةِ ويُصلِّي، فيقول الله عزَّ وجلَّ: انظروا إلى عَبْدي هذا، يُؤذِّنُ ويُقيمُ الصَّلاةَ؛ يخافُ مني! قدْ غفرتُ لعبدي، وأدخلتُه الجَنَّةَ ))

    المَبحَثُ الرَّابِعُ: ألفاظُ الإقامةِ

    ألفاظُ الإقامةِ مُفرَدةٌ، ما عدَا التَّكبيرَ في أوَّلِها وآخِرِها، وقوله: قد قامتِ الصَّلاةُ، فهي مَثنَى، فيكون بهذا عددُ كلماتِ الإقامةِ إحْدى عَشرَةَ كلمةً، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، والظاهريَّة، وروايةٌ عن مالك، وهو قولُ أكثرِ العلماء، وعامَّتهم، وقولُ طائفةٍ من السَّلَف، واختاره ابنُ المنذرِ، وابنُ باز
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ زَيدٍ الأنصاريِّ، قال: ((لَمَّا أمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالناقوسِ يُعمَلُ؛ ليُضربَ به لجَمْعِ الناسِ للصَّلاة، طاف بي وأنا نائمٌ رجلٌ يحمل ناقوسًا في يدِه، فقلت: يا عبدَ اللهِ، أتبيعُ الناقوس؟ فقال: وما تَصنَعُ به؟ قلتُ: ندعو به إلى الصَّلاة. قال: أفلا أدلُّك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ فقلتُ له: بلى، فقال: تقول: اللهُ أكبَر اللهُ أكبر، الله أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، حيَّ على الفلاح، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. قال: ثمَّ استأخَر عنِّي غيرَ بعيدٍ، ثم قال: تقول إذا أَقمتَ الصَّلاةَ: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا الله، أشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامتِ الصَّلاةُ، قد قامتِ الصَّلاة، اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله. فلمَّا أصبحتُ أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبرتُه بما رأيتُ، فقال: إنَّها رؤيا حقٍّ، إنْ شاء الله؛ فقُمْ مع بلالٍ، فألْقِ عليه ما رأيتَ، فليؤذِّنْ به؛ فإنَّه أنْدَى صوتًا منكَ، فقمتُ مع بلالٍ، فجعلتُ أُلقيه عليه، ويُؤذِّن به، فسَمِع ذلك عمرُ بن الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْه وهو في بَيتِه، فخرَج يجرُّ رِداءَه، فقال: يا رسولَ اللهِ، والذي بَعثَك بالحقِّ لقدْ رأيتُ مِثلَ الذي رأى! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فللهِ الحمدُ ))
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُمِرَ بلالٌ أن يَشفَعَ الأذانَ، ويُوتِرَ الإقامةَ إلَّا الإقامةَ ))

    المَطلَبُ الأوَّلُ: الطَّهارَةُ

    يُستحَبُّ أن يكونَ المقيمُ متطهِّرًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لِمَا فيه من الفَصلِ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، إذا لم يكُنِ المقيمُ على طهارةٍ
    ثانيًا: أنَّ الإقامةَ ذِكرٌ شريفٌ فيُستحَبُّ لها الطَّهارةُ
    ثالثًا: لقُربِ الإقامةِ من الصَّلاةِ، فإنِ انتظرَه القومُ ليتطهَّرَ شقَّ عليهم، وإلَّا ساءتْ به الظنونُ
    المَطلَبُ الثَّاني: القِيامُ

    يُستحَبُّ أنَ يكونَ المقيمُ قائمًا، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك لأنَّه المأثورُ سلفًا وخلفًا
    المَطلَبُ الثَّالِثُ: استقبالُ القِبلَةِ

    يُستحَبُّ للمقيمِ أن يَستقبِلَ القِبلةَ حالَ إقامتِه؛ نصَّ على هذا الحنفيَّةُ، والشافعيَّة، وهو قولٌ عند المالكيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ بلالا ًكان يُؤذِّنُ ويُقيمُ مستقْبِلَ القِبلَةِ
    ثانيًا: أنَّ الأذانَ والإقامةَ مشتملانِ على الثَّناءِ، وأحسنُ أحوالِ الذَّاكرينَ استقبالُ القِبلَةِ
    المَطلَبُ الرَّابِعُ: عدمُ المشيِ أثناءَ الإقامةِ

    يُستحبُّ ألَّا يمشيَ في أثناءِ الإقامةِ؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لمخالفةِ الماشِي السُّنَّةَ
    المَطلَبُ الخامسُ: يتولَّى الإقامةَ مَن أَذَّنَ

    الأفضلُ أن يُقيمَ مَن أَذَّنَ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ عند المالكيَّة، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العِلم، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ
    وذلِك حتى لا يَحصُلَ التباسٌ بين النَّاس، وحتَّى يَعلمَ المؤذِّنُ أنَّه مسؤولٌ عن الإعلامينِ جميعًا
    المَطلَبُ السَّادِسُ: الحَدْرُ
    يُستحَبُّ الحدرُ (( الحدر: هو الإسراعُ؛ يُقال: حدَر في قِراءته وفي أذانِه يَحْدُرُ حَدْرًا، أي: أسرَعَ.))
    في الإقامةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الأذانَ إعلامُ الغائبِينَ، والتثبيت فيه أبلغُ في الإعلامِ، والإقامة إعلامُ الحاضرينَ؛ فلا حاجةَ إلى التثبُّتِ فيها
    ثانيًا: أنَّ هذا معنًى يحصُلُ به الفرقُ بين الأذانِ والإقامةِ؛ فاستحبَّ، كالإفرادِ
    المبحث السادس: مشروعيَّةُ الفصلِ بينَ الأذانِ والإقامةِ

    يُشرَعُ الفَصلُ بين الأذانِ والإقامةِ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة والشافعيَّة والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أَذانينِ صلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ، ثمَّ قال في الثالثة: لِمَن شاءَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ المقصودَ بقوله: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صَلاةٌ)) بَينَ الأذانِ والإقامةِ، فيُفصَلُ بينهما بصلاةٍ.
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي رَكْعَتينِ خَفيفتَينِ بين النِّداءِ والإقامةِ من صلاةِ الصُّبحِ ))
    ثانيًا: لأنَّ الأذانَ لاستحضارِ الغائبِينَ؛ فلا بدَّ من الإمهالِ ليَحضُروا
    ثالثًا: أنَّه إذا وصَلَ الأذانُ بالإقامةِ ربَّما فات الناسَ الجماعةُ، فلم يحصُل مقصودُ الأذانِ
    رابعًا: لأنَّ الأذانَ مشروعٌ للإعلام؛ فيُسنُّ الانتظارُ؛ ليدركَ الناسُ الصلاةَ، ويَتهيَّئوا لها
    مَطلَب: تعجيلُ إقامةِ صَلاةِ المغربِ
    تُعجَّلُ إقامةُ صلاةِ المغربِ؛ فلا يطولَ الفصلُ بينها وبينَ الأذان، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن الصُّنابِحِ بنِ الأَعسرِ الأَحمسيِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لَا تَزَالُ أمَّتي في مُسْكةٍ من دِينها ما لم يَنتظِرُوا بالمغربِ اشتباكَ النجومِ؛ مضاهاةَ اليهود ))(( مُسْكَة - بضمِّ الميمِ -: أي: بقيَّة. ويُقال: ليس لأمِره مُسكةٌ، أي: أَصلٌ يُعوَّل عليه. وليس له مُسكةٌ، أي: عقلٌ. وليس به مُسكَةٌ، أي: قُوَّةٌ))
    2- عن أبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَزالُ أُمَّتي بخيرٍ - أو قال: على الفِطرَةِ - ما لم يُؤخِّروا المغربَ إلى أنْ تشتبكَ النجومُ ))
    المَبحَثُ السَّابِعُ: الموالاةُ بَينَ الإقامةِ والصَّلاةِ

    لا تُشترَطُ الموالاةُ بين الإقامةِ والصَّلاةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، اختاره ابن رجب، وابنِ عُثَيمين، وقولُ كثيرٍ من العلماءِ
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقِيمَتِ الصلاةُ والنبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُناجي رجلًا، فلم يَزَلْ يُناجيه حتى نامَ أصحابُه، ثم جاءَ فصلَّى بهم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    فيه دليلٌ على أنَّ اتِّصالَ الإقامةِ بالصَّلاةِ ليس شرطًا
    2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((أُقيمتِ الصلاةُ، فقُمْنا فعدَّلنا الصفوفَ قبل أن يَخرُجَ إلينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى إذا قامَ في مُصلَّاه قبل أنْ يُكبِّرَ، ذكَر فانصرَف، وقال لنا: مكانَكم، فلم نزَلْ قيامًا ننتظرُه حتى خرَجَ إلينا، وقدِ اغتسَلَ، يَنطِفُ رأسُه ماءً، فكبَّر فصلَّى بنا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ ظاهرَ الحديثِ يدلُّ على طولِ الفصلِ ولم يأمُرِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإعادةِ الإقامة، وإنَّما كبَّر للصلاةِ مباشرةً
    المَطلَبُ الأوَّلُ: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ إذا كان الإمامُ خارجَ المسجِدِ
    إذا كان الإمامُ خارجَ المسجدِ، فلا يقومُ المصلُّونَ حتى يَرَوْه، وهذا مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، ونُسب إلى الجمهورِ، وهو قولُ بعضِ السَّلف، وقولُ داودَ، واختاره ابنُ المنذرِ، والشوكانيُّ، وابنُ باز، والألبانيُّ
    الدَّليل من السُّنَّة:
    عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقيمَتِ الصَّلاةُ، فلا تقُوموا حتى تَرَونِي )
    المَطلَبُ الثَّاني: وقتُ قيامِ المُصلِّينَ إلى الصَّلاةِ إذا كانَ الإمامُ داخلَ المسجِدِ
    للمُصلِّي القيامُ متَى شاءَ، في أوَّلِ الإقامةِ، أو في أثنائِها، أو في نهايتِها، وهذا مذهبُ المالكيَّة
    ، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، واختارَه ابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ مِن الناس مَن يخفُّ عليه القيام، فيدرك الإمامَ قبلَ التكبير، ومنهم مَن يَثقُلُ عليه ويحتاجُ فيه إلى التأنِّي والتكلُّف؛ فلا حرَج عليه في أن يَشْرَعَ القيامَ قبل ذلك؛ ليدركَ التكبيرَ مع الإمامِ
    ثانيًا: لأنَّه ليس للقيامِ للصَّلاةِ عند الإقامةِ وقتٌ محدَّدٌ بالشَّرْع
    المَبحَثُ التَّاسِعُ: وَضْعُ الإصْبَعِ في الأُذنِ أثناء الإقامةِ
    لا يُسَنُّ في الإقامةِ وضْعُ الإصبعِ في الأُذن؛ نصَّ على هذا الحنفيَّة
    ، والشافعيَّة, وهو ما اختارتْه اللَّجنةُ الدَّائمة؛ وذلك لكونِ الإقامةِ أخفضَ من الأذانِ
    المَطلَبُ الأوَّل: إجابةُ المُقيمِ

    اختَلَفَ العلماءُ في إجابةِ المقيمِ على قولين:
    القول الأوّل: يُستحَبُّ إجابةُ المقيمِ بالقولِ مثلَ ما يقولُ، إلَّا عند الحيعلةِ فيقول: لا حولَ ولا قُوَّة إلَّا بالله، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ لبعضِ المالكيَّة، واختارَه ابنُ باز، والألبانيُّ، وحُكي الإجماع على ذلك
    الأدلة من السُّنَّة:
    1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا سَمِعتُم النِّداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُوَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ عامٌّ؛ فيَدخُل فيه الأذانُ والإقامةُ؛ لأنَّ كُلًّا منهما نِداءٌ إلى الصَّلاة، صدَر من المؤذِّنِ
    2- عمومُ قَوْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سَمِعْتُم المؤَذِّنَ فقولوا مِثْلَما يقولُ...))
    وَجْهُ الدَّلالَة
    أنَّ الإقامةَ أذانٌ لغةً وكذلك شَرْعًا؛ لِقَوْلِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (بينَ كُلِّ أذانينِ صلاةٌ) يعني: أذانًا وإقامةً
    القول الثاني: أنَّه لا يُسَنُّ إجابةُ المقيمِ، وهو قولٌ عند الحنفيَّة، وقولٌ عندَ المالكيَّة، ووجه للشافعية، واستظهره ابنُ عُثَيمين وذلك لعدمِ وجودِ دليلٍ صحيحٍ على ذلك
    المَطلَبُ الثاني: صلاةُ النَّفلِ إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ

    الفَرْعُ الأول: افتتاحُ صَلاةِ نافلةٍ إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ
    إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا يَفتَتِح غيرَها من النوافِلِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّةوالمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةَ ))
    ثانيًا: لأنَّ ما يفوتُه معَ الإمامِ أفضلُ ممَّا يأتي به، فلمْ يَشتغِلْ به، كما لو خاف فواتَ الرَّكعةِ
    الفَرْعُ الثاني: إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ وهو في صلاة النافلة
    ذهب الشَّافعيَّةُ، والحنابلةُ، وبعضُ السَّلف إلى أنَّه إذا أُقيمت الصلاةُ وهو في صلاةِ النافلة، فإنَّه يتمُّ صلاتَه، إلَّا إذا خاف أن تفوتَه صلاةُ الجماعةِ، فإنَّه يقطعُ النَّافلةَ. لأنَّ في ذلك جمعًا بين النُّصوص؛ فيُتمُّ المصلِّي صلاتَه:
    أوَّلًا: لأنَّ الله تعالى قال: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ فنهانا الله عن إبطالِ العملِ، والصَّلاةُ عملٌ.
    ثانيًا: لأنَّ النَّهيَ في قولِه: ((فلا صلاةَ إلا المكتوبةُ)) محمولٌ عَلَى الابتداءِ دونَ الاستدامةِ
    ------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 4:25 pm