الرُّكوعُ
المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الرُّكوعِ
الرُّكوعُ فرضٌ وركنٌ من أركانِ الصَّلاة.
الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رجلًا دخل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فرجَع فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ، فقال: (وعليك السَّلامُ، فارجِعْ فصَلِّ، فإنَّك لم تُصَلِّ)، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستويَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ، وابنُ حزمٍ، وابنُ عبدِ البرِّ
مطلب: حدُّ الرُّكوعِ
الواجبُ في الرُّكوعِ الانحناءُ، بحيث يمكِنُه مسُّ رُكبتيه بيدَيْهِ إذا كان وسَطًا مِن النَّاسِ لا طويلَ اليدينِ ولا قصيرَهما، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: رأى حذيفةُ رجلًا لا يُتمُّ الرُّكوعَ والسُّجودَ، قال: (ما صلَّيْتَ، ولو مِتَّ مِتَّ على غيرِ الفطرةِ التي فطَرَ اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليها)
2- عن أبي مسعودٍ البَدْرِيِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُجزِئُ صلاةُ الرَّجلِ حتَّى يُقِيمَ ظهرَه في الرُّكوعِ والسُّجودِ ))
ثانيًا: أنَّه لا يسمَّى راكعًا بدونِ انحنائِه، بحيث يمكِنُه مسُّ رُكبتَيْهِ بيدَيْهِ، ولا يخرُجُ عن حدِّ القيامِ إلى الرُّكوعِ إلَّا به
الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رجلًا دخل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فرجَع فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ، فقال: (وعليك السَّلامُ، فارجِعْ فصَلِّ، فإنَّك لم تُصَلِّ)، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستويَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ، وابنُ حزمٍ، وابنُ عبدِ البرِّ
مطلب: حدُّ الرُّكوعِ
الواجبُ في الرُّكوعِ الانحناءُ، بحيث يمكِنُه مسُّ رُكبتيه بيدَيْهِ إذا كان وسَطًا مِن النَّاسِ لا طويلَ اليدينِ ولا قصيرَهما، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: رأى حذيفةُ رجلًا لا يُتمُّ الرُّكوعَ والسُّجودَ، قال: (ما صلَّيْتَ، ولو مِتَّ مِتَّ على غيرِ الفطرةِ التي فطَرَ اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليها)
2- عن أبي مسعودٍ البَدْرِيِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُجزِئُ صلاةُ الرَّجلِ حتَّى يُقِيمَ ظهرَه في الرُّكوعِ والسُّجودِ ))
ثانيًا: أنَّه لا يسمَّى راكعًا بدونِ انحنائِه، بحيث يمكِنُه مسُّ رُكبتَيْهِ بيدَيْهِ، ولا يخرُجُ عن حدِّ القيامِ إلى الرُّكوعِ إلَّا به
المَطْلَبُ الأوَّلُ: صِفةُ الرُّكوعِ
يُستحبُّ في الركوعِ أن يَعتمدَ بيَديهِ على رُكبتَيهِ ويُفرِّجَ أصابِعَه، وأنْ يُجافيَ يَديهِ عن جَنبيهِ، ويَبسُطَ ظهرَه، وألَّا يرفعَ رأسَه
ولا يُنكِّسَه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف
الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَعَ لم يرفعْ رأسَه ولم يُصوِّبْه، ولكن بين ذلِك ))
2- عن محمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ عَطاءٍ، أنَّه كان جالسًا مع نفرٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرْنا صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أبو حُمَيدٍ الساعديُّ: ((أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رأيتُه إذا كبَّرَ جعل يَدَيه حِذاءَ مَنكِبَيه، وإذا ركع أمكَنَ يَدَيه مِن رُكبَتَيه، ثمَّ هصَرَ ظَهرَه، فإذا رفع رأسَه استوى حتى يعودَ كُلُّ فَقَارٍ مكانَه، فإذا سجَدَ وضع يَدَيه، غيرَ مُفتَرشٍ ولا قابِضِهما، واستقبل بأطرافِ أصابِعِ رِجلَيه القبلةَ، فإذا جلس في الرَّكعتينِ جلس على رِجْلِه اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، وإذا جلسَ في الركعةِ الآخرةِ قَدَّمَ رِجلَه اليسرى، ونصَبَ الأخرى وقعَدَ على مَقعدَتِه ))
3- عن مُصعَبِ بن سعدٍ بن أبي وقَّاص، قال: ((ركعتُ، فجعلتُ يدي بين رُكبَتي، فنهاني أَبي، وقال: إنَّا كنَّا نفعلُ هذا فنُهِينا عنه، وأُمِرْنا أن نَضعَ أَيديَنا على الرُّكَبِ ))
الفَرْعُ الأول: حُكمُ التَّسبيحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ
اختلَفَ العلماءُ في التَّسبيحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ، على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ التَّسبيحَ في الرُّكوعِ والسُّجودِ واجبٌ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
، والظَّاهريَّةِ، وطائفةٍ مِن أهلِ الحديثِ، وقولُ داودَ، واختارَه ابنُ تيميَّةَواستظهَرَه الصَّنعانيُّ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين
الدليل مِن السنَّةِ:
عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا نزلَتْ: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اجعَلوها في رُكوعِكم، فلمَّا نزلَتْ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، قال: اجعَلوها في سجودِكم))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ، والأمرُ للوجوبِ
القول الثاني: أنَّ التَّسبيحَ في الرُّكوعِ والسُّجودِ سنَّةٌ، وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ مِن الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قولُ أكثرِ الفُقهاءِ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجِعْ فصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع فصلَّى كما صلَّى، ثم جاء فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ارجِعْ فصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ - ثلاثًا -، فقال: والذي بعَثَك بالحقِّ لا أُحسِنُ غيرَه، فعلِّمْني، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّرْ ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تعتدِلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، وافعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَ الأعرابيَّ الصَّلاةَ، وليس فيها تسبيحٌ
ثانيًا: لأنَّ النَّصَّ تناوَلَ الرُّكوعَ والسُّجودَ دون التَّسبيحِ فيهما، فلا يُزادُ على النَّصِّ
ثالثًا: ولأنَّه لو كان واجبًا لم يسقُطْ بالسَّهوِ، كالأركانِ
الفَرْعُ الثاني: الأذكارُ المأثورةُ في الرُّكوعِ
أوَّلًا: سُبحان ربِّي العظيمِ.
الدليل: عن حُذَيفةَ، قال: صلَّيْتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ ليلةٍ، فافتَتَح البقرةَ...
ثم ركَعَ، فجعَل يقولُ: ((سبُحانَ ربِّي العظيمِ ))
ثانيًا: سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ.
الدليل:عن عائشةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ في ركوعِه وسجودِه: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ
ثالثًا: سبحانَك اللهمَّ ربَّنا وبحمدِكَ، اللهمَّ اغفِرْ لي.
الدَّليلُ:عن عائشَةَ قالت: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُكثِرُ أنْ يقولَ في ركوعِه وسجودِه: ((سبحانَك اللهمَّ ربَّنا وبحمدِكَ، اللهمَّ اغفِرْ لي؛ يتأوَّلُ القُرآنَ ))
رابعًا: اللهمَّ لك ركَعْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أسلَمْتُ، خشَع لك سَمْعي، وبصَري، ومُخِّي، وعَظْمي، وعصَبي .الدليل:عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاةِ، قال: ((وجَّهْتُ وجهيَ للَّذي فطَر السَّمواتِ والأرضَ حنيفًا))، وما أنا مِن المُشرِكين... وإذا ركَع، قال: ((اللهمَّ لك ركَعْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أسلَمْتُ، خشَع لك سَمْعي، وبصَري، ومُخِّي، وعَظْمي، وعصَبي ))
خامسًا: سُبحان ذي الجبَروتِ والملَكوتِ والكِبرياءِ والعظمةِ، (في صلاةِ اللَّيلِ).
الدليل:عن عوفِ بنِ مالكٍ، أنَّه قال: قُمْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً، فلمَّا ركَع مكَث قدرَ سورةِ البقرةِ يقولُ في ركوعِه: ((سُبحانَ ذي الجبَروتِ والملَكوتِ والكِبرياءِ والعظَمةِ ))
الاعتدالُ بعد الرَّفع مِن الرُّكوعِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ
، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وقولُ أبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ
الدَّليلُ مِن السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للمسيءِ صلاتَه: ((..ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تعتدِلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ حديثَ المسيءِ صلاتَه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ، فكلُّ ما هو مذكورٌ فيه واجبٌ
اختلَفَ العلماءُ في حُكمِ قولِ: (سَمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ) في الاعتدالِ مِن الرُّكوعِ
، على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ التَّسميعَ والتَّحميدَ واجبانِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ، وإسحاقَ وداودَ، واختارَه ابنُ بازٍ، والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قولَه: ((فقولوا)) أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ: الوجوبُ
2- عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ في حديثِ المُسيءِ صلاتَه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّها لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يُسبِغَ الوضوءَ كما أمَره اللهُ... ثم يُكبِّرُ ويركَعُ حتَّى تطمئِنَّ مفاصِلُه وتسترخيَ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمه المسيءَ صلاتَه، وحديثُه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ؛ فكلُّ ما هو مذكورٌ فيه واجبٌ
3- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حينَ يقومُ، ثم يُكبِّرُ حينَ يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، حين يرفَعُ صُلْبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا فِعلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقد قال: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي ))
ثانيًا: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واظَبَ على ذلك، فلم يدَعْ قولَ: ((سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه)) بأيِّ حالٍ مِن الأحوالِ
ثالثًا: أنَّه شِعارُ الانتقالِ مِن الرُّكوعِ إلى القيامِ
رابعًا: لأنَّ مواضعَ هذه الأذكارِ أركانُ الصَّلاةِ، فكان فيها ذِكرٌ واجبٌ كالقيامِ
القول الثاني: أنَّ قولَ سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ربَّنا ولك الحمدُ: سُنَّةٌ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِه ))
والحديثانِ يُحملانِ على الاستحبابِ؛ جمعًا بين الأدلَّةِ
ثالثًا: لأنَّه لو كان واجبًا لم يسقُطْ بالسَّهوِ؛ كالأركانِ
المطلب الثاني: من يكونُ منه التَّسميعُ والتَّحميدُ
الفَرْعُ الأولى: التَّسميعُ والتَّحميدُ للمنفردِ
إذا كان المُصلِّي منفرِدًا، فإنَّه يجمَعُ بين التَّسميعِ والتَّحميدِ.
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَعَ، وإذا رفَعَ رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الرِّوايةَ لم تفرِّقْ بين كونِه إمامًا ومنفرِدًا، ولأنَّ ما شُرِعَ مِن القراءةِ والذِّكرِ في حقِّ الإمامِ شُرِعَ في حقِّ المنفرِدِ، كسائرِ الأذكارِ
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على أنَّ المنفردَ يجمَعُ بينهما: الطَّحاويُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ رُشدٍ
الفَرْعُ الثاني: التَّسميعُ والتَّحميدُ للإمامِ
يجمَعُ الإمامُ بين التَّسميعِ والتَّحميدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وقولُ محمَّدٍ وأبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ، وقولُ داودَ، وقال به بعضُ السَّلَفِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حين يقومُ، ثم يُكبِّرُ حين يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يُكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا ))
ثانيًا: ولأن الإمامَ حرَّضَ غيرَه فلا ينسَى نفسَه
الفَرْعُ الثالثُ: التَّسميعُ والتَّحميدُ للمأمومِ
يَكتفي المأمومُ بالتَّحميدِ فقط، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا... وإذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بين التَّكبيرِ وبين التَّسميعِ؛ فالتَّكبيرُ نقولُ كما يقولُ، والتَّسميعُ لا نقولُ كما يقولُ؛ فمعنى الحديثِ: إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فلا تقولوا: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ولكن قولوا: ربَّنا ولك الحمدُ، بدليلِ سياقِ الحديثِ الذي فيه: إذا كبَّرَ فكبِّروا
المطلب الثالثُ: صِيَغُ التَّحميدِ الواردةِ وما يُزادُ عليهاإذا كان المُصلِّي منفرِدًا، فإنَّه يجمَعُ بين التَّسميعِ والتَّحميدِ.
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَعَ، وإذا رفَعَ رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الرِّوايةَ لم تفرِّقْ بين كونِه إمامًا ومنفرِدًا، ولأنَّ ما شُرِعَ مِن القراءةِ والذِّكرِ في حقِّ الإمامِ شُرِعَ في حقِّ المنفرِدِ، كسائرِ الأذكارِ
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على أنَّ المنفردَ يجمَعُ بينهما: الطَّحاويُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ رُشدٍ
الفَرْعُ الثاني: التَّسميعُ والتَّحميدُ للإمامِ
يجمَعُ الإمامُ بين التَّسميعِ والتَّحميدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وقولُ محمَّدٍ وأبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ، وقولُ داودَ، وقال به بعضُ السَّلَفِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حين يقومُ، ثم يُكبِّرُ حين يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يُكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا ))
ثانيًا: ولأن الإمامَ حرَّضَ غيرَه فلا ينسَى نفسَه
الفَرْعُ الثالثُ: التَّسميعُ والتَّحميدُ للمأمومِ
يَكتفي المأمومُ بالتَّحميدِ فقط، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا... وإذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بين التَّكبيرِ وبين التَّسميعِ؛ فالتَّكبيرُ نقولُ كما يقولُ، والتَّسميعُ لا نقولُ كما يقولُ؛ فمعنى الحديثِ: إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فلا تقولوا: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ولكن قولوا: ربَّنا ولك الحمدُ، بدليلِ سياقِ الحديثِ الذي فيه: إذا كبَّرَ فكبِّروا
الفَرْعُ الأولى: صِيَغُ التَّحميدِ المأثورةِ
أوَّلًا: ربَّنا ولك الحمدُ
الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ، يكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرَّكعةِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا لك الحمدُ - قال عبدُ اللهِ: ولك الحمدُ - ثم يُكبِّرُ حين يَهْوِي، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حين يسجُدُ، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يفعَلُ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتَّى يقضيَها، ويُكبِّرُ حين يقومُ مِن الثِّنتَيْنِ بعد الجلوسِ ))
ثانيًا: ربَّنا لك الحمدُ
الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَقَ قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه ))
ثالثًا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ
الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سمِع اللهُ لمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه ))
رابعًا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ
الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
الفَرْعُ الثاني: ما يُزادُ على التَّحميدِ
- يُسَنُّ للمُصلِّي أن يَزيدَ مع التَّحميدِ، فيقولَ: ربَّنا ولك الحمدُ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُبارَكًا فيه.
الدليل:
عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا يومًا نُصلِّي وراءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا رفَع رأسَه من الرَّكعةِ، قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال رجلٌ وراءَه: ربَّنا ولك الحمدُ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه، فلمَّا انصرَف، قال: مَنِ المتكلِّمُ؟ قال: أنا، قال: رأيتُ بِضعَةً وثلاثينَ مَلَكًا يبتَدِرونها، أيُّهم يكتبُها أولُ ))
- ويُسَنُّ له أنْ يقولَ: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ، مِلْءَ السَّمواتِ ومِلْءَ الأرضِ، ومِلْءَ ما شِئْتَ مِن شيءٍ بعدُ.
الدليل:
عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذا رفَعَ ظهرَه مِن الرُّكوعِ، قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ، مِلْءَ السَّمواتِ، ومِلْءَ الأرضِ، ومِلْءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ بعدُ ))
- ويُسَنُّ له أنْ يقولَ: ربَّنا لك الحمدُ مِلْءَ السَّمواتِ والأرضِ، ومِلْءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناءِ والمجدِ، أحقُّ ما قال العبد،ُ وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانعَ لِما أعطَيتَ، ولا مُعطيَ لِمَا منَعتَ، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ.
الدليل:
عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا رفَع رأسَه مِن الرُّكوعِ قال: ربَّنا لك الحمدُ، مِلْءَ السَّمواتِ والأرضِ، ومِلْءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ بعدُ، أهلَ الثَّناءِ والمجدِ، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانعَ لِما أعطَيتَ، ولا مُعطيَ لِما منَعتَ، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ ))
المبحث الثالثُ: حُكمُ وضْعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ
اختلَف أهلُ العلمِ في حُكمِ وضعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ، على ثلاثةِ أقوالٍ:
القولُ الأوَّلُ: يُسَنُّ وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ، وهو قولُ بعضِ الحنَفيَّةِ والهيتميِّ مِن الشافعيَّةِ، وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ، وابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين.
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعديِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النَّاسُ يؤمَرونَ أنْ يضَعَ الرَّجلُ اليدَ اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصَّلاةِ ))، وقال أبو حازمٍ: ولا أعلَمُه إلَّا يُنمِي ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((كان رسولُ اللهِ إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه قام حتَّى نقولَ: إنَّه قد أوهَمَ.. )).
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
قوله: (قد أوهَمَ) فيه إشارةً إلى أنَّ قيامَه بعد الرُّكوعِ كقيامِه قبل الرُّكوعِ في الهيئةِ، ومنها وضعُ اليدينِ، لذلك ظنَّ الصحابة أنه أوهم، ولو كان هناك فرقٌ بينهما لما ظنُّوا هذا الظَّن.
ثانيًا: لم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حديثٍ أنَّه سدَلَ يدَيْهِ وأرسَلَهما مع جنبَيْهِ في القيامِ في الصَّلاةِ.
القول الثاني: لا يُسَنُّ وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ مِن الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وقولٌ عند الحنابلةِ، وذلك لأنَّه لم يرِدْ مطلَقًا في شيءٍ مِن أحاديثِ الصَّلاةِ، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ مِن السَّلفِ وضعُ اليدينِ على الصَّدرِ بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ.
القول الثالث: إن شاءَ وضَع اليدَ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ، وإن شاءَ لم يضَعْ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ؛ وذلك لعدمِ وجودِ دليلٍ صريحٍ في القبضِ أو الإرسالِ بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ.
ما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا
ولا تنسونا من صالح دعائكم
عدل سابقا من قبل sadekalnour في الخميس سبتمبر 15, 2022 5:50 pm عدل 1 مرات
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور