آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 77 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 77 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    رابعاً . الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Empty رابعاً . الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 10, 2022 9:27 pm


    : . : الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب : .:
    المبحث الأول: تعريفُ الغُسل
    الغسل لُغةً: هو إفاضةُ الماء على الشَّيءِ
    الغسل شرعًا: هو تعميمُ البَدنِ بالماءِ بنيَّةٍ معتبَرةٍ
    :. المطلب الأول: تعريفُ الجَنابة لُغةً واصطلاحًا . :

    الجَنابة لُغةً: البُعدُ
    الجَنابة اصطلاحًا: إنزالُ المنيِّ، أو التِقاءُ الختانَينِ، سمِّيت به؛ لكونها سببًا لتجنُّبِ الصَّلاةِ شرعًا
    :: . المطلب الثاني: خروج المنيِّ يقظةً . ::

    الفرع الأوَّل: خروج المنيِّ في اليقظة دفقًا بلذَّة
    إذا خرج المنيُّ في اليقظةِ دفقًا بلذَّة، فإنَّ الغُسلَ واجِبٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الجُنُبَ هو الذي خرج منه المنيُّ دفقًا بلذَّةٍ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا فَضختَ الماءَ فاغتسِلْ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الفَضخَ هو خروجُ المنيِّ دفقًا
    الفرع الثَّاني: خروجُ بقيَّة المنيِّ بعد الغُسلِ
    إذا خرَجت بقيَّة المنيِّ بعد الاغتسالِ، فلا يجِبُ إعادةُ الغُسل، وإنَّما يجِبُ الوضوءُ فقط، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والحنابلةِ على المشهورِ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف، واختاره ابنُ تيميَّة, وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا فضختَ الماءَ فاغتسلْ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الفَضخَ هو خروجُ المنيِّ بالغَلَبة، وإذا تكرَّر خروجُ المنيِّ بدونِ شَهوةٍ توجِبُ خروجَه، فإنَّه يخرُجُ بغيرِ غَلَبةٍ
    ثانيًا: أنَّه خارِجٌ لغيرِ شَهوةٍ، والجَنابة لا تتحقَّقُ بخروجِ المنيِّ لغير شَهوةٍ
    ثالثًا: أنَّ المنيَّ المتكرِّر إنَّما هو منيٌّ واحدٌ خرَج على دَفعتينِ أو أكثر، فلا يوجِبُ أكثرَ من غُسلٍ، كما لو خرج دَفعةً واحدةً
    :: . المطلب الثَّالث: الاحتلام . ::

    الفرع الأوَّل: مَن احتَلَم فأنزل
    مَن احتلم فأنزَلَ منيًّا، فإنَّه يجِبُ عليه الغُسل.
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((جاءتْ أمُّ سُلَيم- امرأةُ أبي طلحةَ- إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ، إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مَن احتَلَم فرأى الماء- أي: المنيَّ- فعليه الغُسلُ.
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قدامة، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة
    الفرع الثَّاني: مَن احتلم ولم يُنزِل
    مَن احتلم ولم يُنزل منيًّا، أو لم يرَ شيئًا، فلا غُسلَ عليه، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن أمِّ سلمةَ، أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها قالت: ((جاءتْ أمُّ سُليمٍ- امرأةُ أبي طلحةَ- إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ لا يَستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ إذا هي احتلَمَتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديث يدلُّ على أنَّها إنْ لم ترَ الماءَ، فلا غُسلَ عليها.
    الفرع الثَّالث: مَن رأى منيًّا ولم يتذكَّر احتلامًا
    مَن رأى منيًّا ولم يتذكَّر احتلامًا، فإنَّه يجِبُ عليه الغُسل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    - عن أمِّ سلمة أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((جاءتْ أمُّ سُلَيم- امرأةُ أبي طلحةَ- إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ الله لا يستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ ))
    ثانيًا: أنَّ الظَّاهر أنَّ المنيَّ عن احتلامٍ، والنَّائم قد لا يُحسُّ به؛ لأنَّه لا يضبِطُ حالَه
    ثالثًا: أنَّها صورةٌ جُهِل السَّبب فيها، فحُمِل على الغالِب، وهو الخروجُ بلذَّة معتادةٍ
    الفرع الرَّابع: مَن رأى بللًا وشكَّ في كونه منيًّا أو مَذيًا
    مَن رأى بللًا وشكَّ في كونه منيًّا أو مذيًا، فإنَّه لا يجِبُ عليه الغُسل، وهو المشهورُ مِن مذهب الشَّافعيَّة، وهو قَولُ أبي يوسف،
    وقولٌ للمالكيَّة، وقولٌ للحنابلة، وبه قال طائفةٌ من السَّلف, واختاره ابن المُنذِر, وابن قُدامة، وابنُ باز، وابنُ عثيمينوحُكي عن أكثَرِ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أمِّ سلمةَ أمِّ المؤمنين رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((جاءتْ أمُّ سُلَيمٍ- امرأةُ أبي طلحةَ- إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنَّ اللهَ لا يستحيي من الحقِّ؛ هل على المرأةِ مِن غُسلٍ إذا هي احتلَمتْ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: نعَمْ، إذا رأتِ الماءَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ظاهِرَ الحديث يدلُّ على أنَّ الغُسلَ إنَّما يجب إذا رُئيَ الماءُ، وتُحقِّقَ أنَّه منيٌّ، وإلَّا لم يجِب الغُسل.
    ثانيًا: أنَّه طاهِرٌ بيقينٍ، والغُسلُ لا يثبُتُ بالشكِّ
    :: . المطلب الأوَّل: إتيانُ المرأة في قُبُلها . ::

    يجب الغُسلُ بالجِماع، وإنْ لم يُنزِل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماء، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا جَلَس بين شُعَبِها الأربَعِ ومسَّ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَب الغُسلُ ))، وفي رواية: ((وإنْ لم يُنزِلْ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: ((إنَّ رجلًا سأل رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرَّجُل يُجامِع أهلَه، ثمَّ يُكسِلُ؛ (يقال: أكْسَلَ الرَّجُلُ في جِماعه، إذا ضعُفَ عن الإنزال). هل عليهما الغُسلُ؟ وعائشةُ جالسةٌ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنِّي لأَفعَلُ ذلك أنا وهذه، ثمَّ نغتَسِلُ ))
    3- عن أُبيِّ بن كَعب رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ الفُتيا التي كانوا يُفتونَ؛ أنَّ الماءَ مِن الماءِ، كانتْ رخصةً رخَّصَها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بَدءِ الإسلامِ، ثمَّ أمَر بالاغتسالِ بعدُ ))
    فرع: مسُّ الخِتانِ دون إيلاج
    إذا مسَّ ذَكَرُ الرَّجُل فرْجَ المرأة، دون إيلاجٍ أو إنزالٍ، فلا يجِبُ عليهما الغُسلُ بذلك.
    الدَّليلُ من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العربيِّ، وابنُ قدامة، والنوويُّ، والشوكانيُّ

    : : . المطلب الثاني: الإتيان في الدُّبُر رجلًا كان أو امرأة . ::

    إتيانُ المرأةِ أو الرَّجُلِ في الدُّبُر، يوجِبُ الغُسل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ اللهِ تعالى عن قَومِ لُوطٍ: إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ [العنكبوت: 28] ،
    وقدْ قال تعالى عن الزِّنا: وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ [النساء: 15]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه سمَّى إتيان الذُّكور فاحشةً، كما سمَّى إتيانَ النِّساءِ سفاحًا فاحشةً، فكان الموجِبُ فيهما واحدًا.
    ثانيًا: أنَّ الإيلاج في الدُّبُر سببٌ لنزول المنيِّ عادة، مثله مثل الإيلاجِ في السَّبيلِ المعتاد، والسَّبَبُ يقوم مقامَ المسبَّب
    ثالثًا: أنَّ الوطءَ في الدُّبُر يوجِبُ الحدَّ، ويُفسِد العبادات التي تَفسُدُ بالوطء في القُبُل، كالصِّيامِ، والإحرامِ، والاعتكاف، فكان مثلَه في إيجابِ الغُسلِ
    وآتيان الدبر محرماً تحريماً تاما عندنا في الأسلام ..
    :: . المطلب الثَّالث: حكم الاغتسالِ من الجَنابة على الفَورِ . ::

    إذا أجنَبَ المسلم، فإنَّه لا يجِبُ عليه أن يغتَسِلَ من فَورِه.
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقِيه في بعضِ طَريقِ المدينة وهو جُنُبٌ، فانخنستُ منه، فذَهب فاغتسَلَ، ثمَّ جاء، فقال: أين كنتَ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: كنتُ جُنُبًا؛ فكرهتُ أن أجالسَك وأنا على غيرِ طهارةٍ، فقال: سبحانَ الله! إنَّ المسلِمَ لا يَنجُسُ ))
    2- أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ: سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيَرقُدُ أحدُنا وهو جُنُبٌ؟ قال: ((نعمْ، إذا توضَّأ أحدُكم فلْيَرقُدْ وهو جُنُبٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أجاز للجُنُب أن ينامَ قبل أن يغتسِلَ، ممَّا يدلُّ على أنَّ الاغتسالَ غَيرُ واجبٍ على الفَورِ.
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، وسراجُ الدِّين الهنديُّ
    :: . المبحث الرابع: انقطاعُ دم الحيض أو النِّفاس . ::

    يجِبُ الغُسلُ بانقطاعِ دَمِ الحَيضِ أو النِّفاسِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ معنى قوله: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ؛ أي: فإذا اغتسَلْن؛ وذلك للإجماعِ على أنَّها لا تصيرُ بالوضوءِ بالماءِ طاهرًا الطُّهرَ الذي يَحِلُّ لها به الصَّلاةُ
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على وجوبِ الغُسلِ فيهما: ابنُ حزمٍ، والكاسانيُّ، وابنُ قدامة، والنوويُّ
    مسألة: تعدُّد مُوجباتِ الغُسلِ
    إذا تعدَّدت مُوجباتُ الغُسلِ، فيُكتَفى بغسلٍ واحد، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أنسِ بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ يَطُوفُ على نِسائِه بغُسْلٍ واحدٍ ))
    2- حديثُ عمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، حيث قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى... ))
    وجه الدَّلالة:
    عمومُ هذا الحديثِ يقتضي بأنَّه في حالِ نوى الغُسلَ عن عِدَّة مُوجِباتٍ للغُسلِ، أجزأه ذلك؛ لأنَّ الأعمالَ بالنيَّات
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُن يغتسِلُ من الجِماع إلَّا غُسلًا واحدًا، مع أنَّ الجماعَ في غالِبِ الأحوالِ يتضمَّن شيئينِ،
    هما التِقاءُ الختانين وإنزالُ المنيِّ؛ وهما سببانِ يُوجبان الغُسل؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ الغُسلَ الواحِدَ يُجزئ عنهما
    :: . الفصل الثاني: الأغسال المُستحَبَّة . ::

    المبحث الأوَّل: غُسلُ الكافِرِ إذا أسلم
    يُستحَبُّ الغُسلُ للكافِرِ إذا أسلَمَ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، ومشهور مذهب المالكيَّة، والشَّافعيَّة
    الأدلة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن قَيس بن عاصم رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أنَّه أَسلَمَ فأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَغتسلَ بماءٍ وسِدْرٍ ))
    ثانيًا: أنَّ الأمر بالاغتسالِ قد ورد، إلَّا أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمر كلَّ مَن أسلَمَ بالغُسل؛ فدلَّ ذلك على استحبابِه
    المبحث الثاني: الغُسلُ مِن زوالِ العَقلِ
    يُستحبُّ الغُسلُ لِمَن أفاقَ مِن الإغماءِ، من غير تحقُّقِ جَنابةٍ أو حيض؛ نصَّ على هذا الشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره الشوكانيُّ،
    وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عُبَيد الله بن عبد الله قال: ((دخلتُ على عائشةَ، فقلت لها: ألَا تُحدِّثيني عن مَرَضِ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: بلى، ثقُل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أَصلَّى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله. قال: ضعوا لي ماءً في المِخضَبِ. ففعَلْنا فاغتسَلَ، ثمَّ ذهب لينوءَ فأُغمِيَ عليه، ثم أفاق فقال: أَصلَّى النَّاسُ؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله. فقال: ضَعُوا لي ماءً في المِخضَب. ففعلنا فاغتسَلَ، ثمَّ ذهب لينوءَ فأُغمِيَ عليه، ثمَّ أفاق، فقال: أَصلَّى الناس؟ قلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله.
    فقال: ضعوا لي ماءً في المِخضَبِ. ففعلنا فاغتسَلَ، ثمَّ ذهب لينوء فأُغمي عليه، ثمَّ أفاق فقال: أَصلَّى النَّاسُ؟
    فقلنا: لا، وهم ينتظرونَك يا رسولَ الله. قالت: والنَّاسُ عكوفٌ في المسجِدِ ينتظرون رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لصلاةِ العِشاء الآخِرةِ...
    ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد فعل ذلك ثلاث مرَّات مع أنَّه مُثقَلٌ بالمَرَض؛ فدلَّ ذلك على تأكُّدِ استحبابِه
    المبحث الثَّالث: غُسل الجُمُعة
    يُستحَبُّ الغُسلُ لصلاةِ الجُمُعة
    المبحث الرَّابع: غُسلُ العِيدين
    يُستحَبُّ الغسلُ لصلاةِ العيدَينِ
    المبحث الخامس: الغُسلُ مِن تغسيلِ الميِّت
    يُستحَبُّ الغُسلُ مِن تغسيلِ المَيِّت
    المبحث السَّادس: الغُسلُ للإحرامِ
    يُستحَبُّ الغُسلُ للإحرامِ
    المبحث السَّابع: الغُسلُ لدُخولِ مكَّة
    يُستحَبُّ الغُسلُ لدُخولِ مكَّةَ
    المبحث الثَّامن: الغُسلُ لِيَومِ عَرفةَ
    يُستحَبُّ الغُسلُ ليَومِ عَرَفةَ
    : . :: المطلب الأوَّل: النيَّة :: . ::

    من فرائِضِ الغُسلِ النيَّة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةوالشَّافعيَّة والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عُمر رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى...
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ حُكمَ العَملِ لا يثبُتُ إلَّا بالنيَّة
    ثانيًا: أنَّ الغُسلَ عبادةٌ مفروضةٌ، والمفروضات لا تُؤدَّى إلَّا بقَصدِ أدائها، ولا يُسمَّى الفاعِلُ على الحقيقةِ فاعلًا إلَّا بقَصدٍ منه إلى الفِعلِ، ومُحالٌ أن يتأدَّى عن المَرءِ ما لم يقصِدْ إلى أدائِه وينويه بفِعلِه
    :: . المطلب الثَّاني: إيصال الماء إلى جميع البدن . ::

    إيصالُ الماءِ إلى جميعِ البَدَنِ فرضٌ من فرائضِ الغُسل
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    2- قوله تعالى: وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ الأمرِ بالطَّهارةِ وبالغُسلِ ظاهرٌ في تعميمِ الماءِ جَميعَ البدَنِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- سُئل جابرٌ رَضِيَ اللهُ عنه: كيف الغُسلُ مِن الجَنابة؟ فقال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأخُذ ثلاثةَ أكُفٍّ ويُفيضُها على رأسِه، ثم يُفيضُ على سائِرِ جَسَدِه ))
    2- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((وضَع رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وَضوءًا لجنابةٍ، فأكفأَ بيمينِه على شِمالِه مرَّتين أو ثلاثًا، ثمَّ غسَلَ فرْجَه، ثمَّ ضرَب يَدَه بالأرضِ أو الحائِطِ مرَّتين- أو ثلاثًا- ثمَّ مضمَضَ واستنشَقَ، وغسَل وجهَه وذِراعيه، ثمَّ أفاض على رأسِه الماءَ، ثمَّ غسَل جَسَده، ثم تنحَّى فغَسَل رِجلَيه. قالت: فأتيتُه بخِرقةٍ، فلم يُرِدْها، فجعل ينفُضُ بِيَدِه ))
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسَلَ مِن الجنابة غَسَلَ يدَيه، وتوضَّأ وُضوءَه للصَّلاةِ، ثمَّ اغتسَلَ، ثمَّ يُخلِّلُ بيَدِه شَعْرَه، حتَّى إذا ظنَّ أنْ قد أَروى بَشَرتَه، أفاض عليه الماءَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ غسَل سائِرَ جَسَدِه ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن جُزَيٍّ، والعينيُّ، والصنعاني
    :: . المطلب الثالث: المضمضةُ والاستنشاقُ . ::

    من فرائِضِ الغُسلِ: المضمضةُ والاستنشاقُ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عُمومُ قَولِ الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المعنى طهِّروا أبدانَكم؛ واسمُ البَدَنِ يقَعُ على الظَّاهِرِ والباطِنِ، فيجبُ تطهيرُ ما يمكِنُ تطهيرُه منه بلا حرجٍ، وإيصالُ الماءِ إلى داخِلِ الفَمِ والأنفِ مُمكِنٌ بلا حرَج
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((وَضعتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ماءً للغُسل، فغسل يديه مرَّتين- أو ثلاثًا- ثمَّ أفرَغَ على شِمالِه فغَسَل مذاكيرَه، ثم مسحَ يدَه بالأرض، ثم مضمَضَ واستنشَقَ، وغسَل وجهَه ويدَيه، ثمَّ أفاض على جسَدِه، ثمَّ تحوَّلَ مِن مكانِه، فغسَلَ قَدَميه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ غُسلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقَع بيانًا لمُجَمل الكتاب، وقد تمضمَضَ فيه واستنشَقَ، فدلَّ على لُزومِه
    ثالثًا: أنَّ المضمضةَ والاستنشاقَ داخلانِ في غَسلِ الوَجهِ، والوجهُ ممَّا يجِبُ غَسله في الطَّهارةِ الكبرى؛ ولذا وجبَ على مَن اغتسل الغُسلَ الواجبَ أن يتمضمَضَ ويستنشِقَ
    :: . المطلب الرابع: سَتر العورة عن أعيُن النَّاس . ::

    يجبُ سَتْرُ العورةِ عن أعيُنِ النَّاس، لا سيَّما عند الاغتسالِ؛ لأنَّه مظِنَّة كَشْفِها.
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن معاويةَ بن أبي حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قلتُ: يا رسولَ الله، عوراتُنا ما نأتي منها وما نذَر؟
    قال: ((احفَظْ عورتَك إلَّا عن زوجَتِك أو ما ملَكت يمينُك ))
    2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا ينظُرُ الرَّجُلُ إلى عورة الرَّجُل، ولا المرأةُ إلى عورة المرأةِ، ولا يُفضي الرَّجلُ إلى الرَّجلِ في ثوبٍ واحدٍ، ولا تُفضي المرأةُ إلى المرأةِ في الثَّوبِ الواحِدِ ))
    3- عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((ذهبتُ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفَتحِ، فوجدتُه يغتَسِلُ وفاطمةُ تستُرُه، فقال: مَن هذه؟ فقلت: أنا أمُّ هانئٍ ))
    4- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((سَتَرتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يغتسِلُ مِن الجَنابة، فغَسل يديه، ثمَّ صبَّ بيمينِه على شِمالِه، فغسَلَ فرْجَه وما أصابَه، ثمَّ مسَح بيَدِه على الحائِطِ- أو الأرض- ثم توضَّأ وضوءَه للصَّلاةِ غَيرِ رِجليه، ثمَّ أفاض على جَسَده الماءَ، ثمَّ تنحَّى فغسَلَ قَدَميه ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على وجوبِ الاستتارِ عن أعينِ النَّاسِ في الجملة: الجصَّاصُ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابن رشد الحفيد، والنوويُّ، وابن رجب
    :: . المطلب الأوَّل: التَّسميةُ . ::

    استحبَّ التَّسميةَ عند الغُسلِ: جمهورُ الفقهاءِ الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وهو روايةٌ عند الحنابلةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار
    عن يَعلَى بن أُميَّةَ قال: (بينما عمرُ بنُ الخطَّابِ يغتسِلُ إلى بعيرٍ، وأنا أستُرُ عليه بثوبٍ، إذ قال عمر: يا يَعلَى، أصبُبُ على رأسي؟ فقلتُ: أميرُ المؤمنين أعلمُ، فقال عُمَرُ بن الخطَّاب: واللهِ لا يزيدُ الماءُ الشَّعرَ إلَّا شعثًا، فسمَّى اللهَ ثمَّ أفاض على رأسِه)
    ثانيًا: أنَّ التَّسميةَ مَشروعةٌ عند كثيرٍ مِن الأمور، سواءٌ كانت عبادةً، أو غيرَها، فتُشرَعُ عند الأكْل، وعند دخولِ المَنزِل، والخروجِ منه، وعند الوطءِ، وغير ذلك من المواضِعِ التي تُشرَع فيها التَّسميةُ؛ فيكون الغُسلُ كذلك من الأشياء التي يُسَنُّ أن تُسبق بالتَّسميةِ
    :: . المطلب الثَّاني: غَسل اليدين ثلاثًا . ::

    يُسَنُّ غَسلُ اليدين ثلاثًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اغتسل من الجَنابة، فبدأ فغَسلَ كفَّيه ثلاثًا ))
    2- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: حدَّثتني خالتي ميمونةُ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أَدنيتُ لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلَه من الجَنابةِ، فغسَل كفَّيه مرَّتين أو ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَه في الإناءِ، ثمَّ أفرغ به على فرجَه وغَسَلَه بشِمالِه، ثمَّ ضرَبَ بشمالِه الأرضَ فدَلَكها دلكًا شديدًا، ثمَّ توضَّأ وُضوءَه للصَّلاة، ثمَّ أفرغ على رأسِه ثلاثَ حَفَنات مِلءَ كفِّه، ثمَّ غسل سائِرَ جسَدِه، ثمَّ تنحَّى عن مقامِه ذلك، فغسَلَ رِجلَيه، ثمَّ أتيتُه بالمِنديلِ فردَّه ))
    :: . المطلب الثَّالث: البَدءُ بإزالة ما على الفرْج مِن أذًى . ::

    يُسنُّ البَدءُ بـإزالةِ ما على الفرْجِ من أذًى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّه، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: حدَّثتني خالتي ميمونةُ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أَدنيتُ لرسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلَه من الجنابةِ، فغسَل كفَّيه مرَّتين أو ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَه في الإناء، ثمَّ أفرغ به على فرْجِه وغَسَله بشِمالِه، ثمَّ ضرب بشِمالِه الأرضَ، فدَلكها دلْكًا شديدًا، ثمَّ توضَّأ وضوءَه للصَّلاة، ثمَّ أفرغ على رأسِه ثلاثَ حَفَنات مِلءَ كفِّه، ثمَّ غسَل سائِرَ جَسَدِه، ثمَّ تنحَّى عن مَقامِه ذلك، فغسَلَ رِجلَيه، ثم أتيتُه بالمِنديلِ فردَّه ))
    2- وعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسل من الجَنابةِ يبدأُ فيغسِلُ يديه، ثمَّ يُفرِغُ بيمينِه على شِمالِه فيغسِلُ فرْجَه، ثمَّ يتوضَّأ وضوءَه للصَّلاةِ، ثمَّ يأخُذُ الماءَ فيُدخِلُ أصابِعَه في أصولِ الشَّعرِ، حتى إذا رأى أنْ قد استبرَأَ حفَن على رأسِه ثلاثَ حَفَنات، ثمَّ أفاض على سائِرِ جَسَدِه، ثمَّ غسَل رِجلَيه ))
    ------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا وبارك فيك ونفع بكم

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Empty الوُضوءُ في الغُسلِ

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 10, 2022 9:53 pm


    *** المطلب الرَّابع: الوُضوءُ ***

    يُسنُّ الوُضوءُ في الغُسلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ حَزمٍ، وحُكي فيه الإجماعُ
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أَدنيتُ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلَه من الجَنابة، فغسَل كفَّيه مرَّتين أو ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَه في الإناءِ، ثمَّ أفرغ به على فرْجِه وغَسَله بشِماله، ثمَّ ضرب بشِمالِه الأرضَ فدَلَكها دلكًا شديدًا، ثمَّ توضَّأ وضوءَه للصَّلاة، ثمَّ أفرَغَ على رأسِه ثلاثَ حفَنات مِلءَ كفِّه، ثمَّ غَسل سائِرَ جَسَدِه، ثمَّ تنحَّى عن مقامِه ذلك، فغَسَل رِجليه، ثم أتيتُه بالمِنديلِ فردَّه ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسل من الجَنابة يبدأ فيَغسِلُ يديه، ثمَّ يُفرِغُ بيمينِه على شِمالِه فيَغسِلُ فرْجَه، ثمَّ يتوضَّأُ وضوءَه للصَّلاة، ثمَّ يأخُذُ الماء فيُدخل أصابعَه في أصولِ الشَّعْرِ، حتى إذا رأى أنْ قد استبرَأَ، حفَن على رأسِه ثلاثَ حَفَنات، ثم أفاض على سائِرِ جَسَدِه، ثمَّ غسَل رِجلَيه ))
    فرعٌ: ارتفاعُ الحَدَثِ الأصغر بالغُسلِ مِن الحَدَث الأكبرِ
    مَن اغتسَلَ للحدَث الأكبَرِ، فإنَّه يرتفِعُ بذلك حدَثُه الأصغَرُ، ولو لم يتوضَّأ، أو لم يَنوِ ارتفاعَ الحدَثِ الأصغر، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة على الأصحِّ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابن عثيمين، وحُكي فيه الإجماع
    الأدلَّة من الكتاب:
    1- قولُ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    2- قولُه تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ الله تعالى أمَر بالاغتسالِ مِن غير وُضوءٍ، فمَن شرَطَ في صحَّتِه وضوءًا، فقد زاد في الآيةِ ما ليس فيها، وذلك غيرُ جائزٍ
    *** المطلب الخامس: الحثو على الرَّأس ثلاثًا ***

    يُستحبُّ أن يحثُوَ على رأسِه ثلاثًا في الغُسلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةوالمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة،
    واختاره ابنُ حَزمٍ
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أدنيتُ لرسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غُسلَه من الجَنابة، فغسَلَ كفَّيه مرَّتين أو ثلاثًا، ثمَّ أدخَلَ يدَه في الإناءِ، ثمَّ أفرغ على فرْجِه وغَسَله بشِمالِه، ثمَّ ضرب بشِمالِه الأرض فدلَكها دلكًا شديدًا، ثمَّ توضَّأ وضوءَه للصَّلاة، ثم َّأفرغ على رأسِه ثلاثَ حَفَنات مِلءَ كفِّه، ثمَّ غَسلَ سائِرَ جَسدِه ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها في صِفة غُسل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثمَّ يأخُذُ الماء فيُدخِلُ أصابعَه في أصول الشَّعرِ حتَّى إذا رأى أنْ قدِ استبرَأَ حفَن على رأسِه ثَلاثَ حَفَناتٍ ))
    3- عن جُبير بن مُطعِم رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أمَّا أنا فأُفِيضُ على رأسي ثلاثًا، وأشارَ بيديه كِلتَيهما ))
    4- عن جابرِ بنِ عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُفرِغُ على رأسِه ثلاثًا))
    فرعٌ: تثليث إفاضةِ الماءِ على سائِرِ الجَسَدِ
    لا يُستحبُّ التَّثليثُ في إفاضةِ الماءِ على سائرِ الجَسد عدَا الرَّأس؛ وهو المشهورُ مِن مذهب المالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره الخِرقيُّ، وابنُ تيميَّة، والزَّركشيُّ، وابنُ رجب، والسَّعديُّ وابنُ باز
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ بالمُدِّ، ويَغتسِلُ بالصَّاعِ إلى خمسةِ أمدادٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لو كانت السُّنة في الغُسلِ غَسْلَ البدنِ ثلاثَ مرَّات؛ لمَا كفَى في ذلك الصَّاعُ
    2- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((وضعتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ماءً للغُسلِ، فغَسَل يديه مرَّتين- أو ثلاثًا- ثمَّ أفرغَ على شِماله فغسَلَ مذاكيرَه، ثم مسَحَ يدَه بالأرضِ، ثمَّ مضمَضَ واستنشَقَ وغسَلَ وجهَه ويديه، ثمَّ أفاض على جسدِه، ثمَّ تحوَّل مِن مكانِه، فغسَلَ قَدَميه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها روت صِفةَ غُسل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم تذكُرْ في غَسلِ شيءٍ من أعضائِه عددًا؛ إلَّا في غَسلِ يديه في ابتداءِ الغُسلِ- مع شكِّ الرَّاوي: هل كانَ غَسَلَهما مرَّتين أو ثلاثًا؟- وأطلَقَت الغَسلَ في الباقي
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا اغتسل من الجَنابة بدأ فغَسلَ يديه، ثمَّ يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصَّلاةِ، ثمَّ يُدخِلُ أصابعَه في الماء، فيُخلِّل بها أصولَ شَعْره، ثمَّ يصبُّ على رأسِه ثلاثَ غُرَفٍ بيدَيه، ثمَّ يُفيض الماءَ على جِلدِه كلِّه
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عائشة رَضِيَ اللهُ عنها ذكرَت أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يصبُّ على رأسِه ثلاثَ حَثَياتٍ، ولم تذكُر في غَسل شيءٍ من أعضائِه الأخرى عَددًا.
    *** المطلب السَّادس: تخليل الشَّعر ***

    يُسنُّ في الغُسل تخليلُ الشَّعرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ حَزمٍ
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا اغتَسل من الجَنابة بدأ فغَسل يديه، ثمَّ يتوضَّأ كما يتوضَّأ للصَّلاة، ثم يُدخِلُ أصابَعه في الماء، فيُخلِّلُ بها أصولَ شَعْرِه، ثمَّ يصبُّ على رأسه ثلاثَ غُرَف بيديه، ثمَّ يُفيضُ الماءَ على جِلدِه كلِّه
    فرع: حكمُ نَقضِ الضَّفائِرِ في غُسلِ الجنابة أو الحَيضِ
    المسألة الأولى: حكمُ نَقضِ الضَّفائِرِ في غُسلِ الجنابة
    لا يجِبُ على المرأةِ نَقض ضفائِرِها في غُسلِ الجنابةِ، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن أمِّ سَلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قلت: ((يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ رأسي فأنقضُه لغُسلِ الجَنابةِ؟ قال: لا، إنَّما يكفيك أن تَحثِي على رأسِك ثلاثَ حَثَيات، ثمَّ تُفيضين عليك الماءَ فتَطهُرينَ ))
    2-عن عُبيد بن عُمير قال: ((بلَغ عائشةَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو يأمُر النِّساءَ إذا اغتسلْنَ أن ينقضُنَ رؤوسهنَّ! فقالت: يا عجبًا لابن عمرٍو هذا! يأمُرُ النِّساءَ إذا اغتسلْنَ أن ينقُضنَ رؤوسَهنَّ، أفلا يأمُرُهنَّ أن يحلقْنَ رؤوسهنَّ! لقد كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ واحدٍ، ولا أَزيد على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ ))
    المسألة الثانية: حكمُ نَقضِ الضَّفائِرِ في غُسلِ الحَيضِ
    لا يجِبُ على المرأةِ نَقضَ ضفائِرِها في غُسلِ الحَيضِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عُبيد بن عُمير قال: ((بلَغ عائشةَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عَمرٍو يأمُر النِّساءَ إذا اغتسلْنَ أن ينقضُنَ رؤوسهنَّ! فقالت: يا عجبًا لابن عمرٍو هذا! يأمُرُ النِّساءَ إذا اغتسلْنَ أن ينقُضنَ رؤوسَهنَّ، أفلا يأمُرُهنَّ أن يحلقْنَ رؤوسهنَّ! لقد كنتُ أغتسِلُ أنا ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من إناءٍ واحدٍ، ولا أَزيد على أن أُفرِغَ على رأسي ثلاثَ إفراغاتٍ ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ أسماءَ بنت شَكَل سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن غُسلِ المحيضِ؟ فقال: ((تأخُذ إحداكنَّ ماءَها وسِدرَتَها، فتَطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ، ثمَّ تصبُّ على رأسِها فتَدلُكُه دلكًا شديدًا، حتى تبلغَ شؤونَ رأسِها، ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ،ثمَّ تأخُذ فِرْصةً مُمسَّكةً فتطَهَّرُ بها. فقالت أسماء: وكيف تطهَّر بها؟ فقال: سبحانَ الله! تطَهَّرينَ بها، فقالت عائشة: كأنَّها تُخِفي ذلك: تَتَّبَعينَ أثَرَ الدَّمِ، وسألَتْه عن غُسلِ الجنابة، فقال: تأخُذُ ماءً فتطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ- أو تبلُغ الطُّهورَ- ثم تصبُّ على رأسهِا فتَدلُكُه حتى تبلُغَ شؤونَ رأسها، ثمَّ تُفيضُ عليها الماءَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لو كان النَّقضُ واجبًا لذَكَرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ الموضِعَ موضعُ بيانٍ
    *** المطلب السَّابع: البَداءة بالشقِّ الأيمن في الغُسل ***

    يُستحبُّ التيامُن في الغُسلِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةوالمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسل من الجَنابة دعَا بشيءٍ نحو الحِلابِ، فأخَذ بكفِّه، فبدأ بشقِّ رأسِه الأيمَنِ، ثمَّ الأيسَرِ، فقال بهما على رأسِه ))
    *** المطلب الثامن: دَلك البَدَن ***

    يُسنُّ تدليكُ البَدنِ بالماءِ في الغُسلِ؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وذلك لأنَّه يُتيَقَّن وصولُ الماءِ به إلى جميعِ البَدَنِ؛ لأنَّه لو صبَّ بلا دَلْكٍ ربَّما يتفرَّقُ في البدن؛ من أجْلِ ما فيه من الدُّهونِ
    *** المطلب التاسع: التَّرتيبُ في الغُسل ***

    التَّرتيب بين الأعضاءِ، غيرُ واجبٍ في الغُسل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفية والمالكيَّة، والشافعية، والحنابلة،
    وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله تعالى إنَّما أمَرَ بتطهيرِ البدَنِ بالماء، وبه يحصُلُ امتثالُ الأمر، والتَّرتيبُ أمرٌ زائدٌ لا يلزَمُ إلَّا بدليلٍ خاصٍّ.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أمِّ سَلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قلتُ: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أشدُّ ضَفْرَ رأسي فأنقضُه لغُسلِ الجنابة؟ قال: ((لا، إنَّما يكفيكِ أن تَحثِي على رأسِكِ ثلاثَ حَثَياتٍ، ثمَّ تُفيضينَ عليك الماءَ فتطهُرينَ ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّ أسماءَ بنت شَكَل سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن غُسلِ المحيضِ؟ فقال: ((تأخُذُ إحداكنَّ ماءَها وسِدرَتَها، فتطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ، ثمَّ تصبُّ على رأسِها فتدلُكُه دلكًا شديدًا، حتى تبلغَ شؤونَ رأسِها، ثمَّ تصبُّ عليها الماءَ، ثمَّ تأخُذ فِرْصةً مُمسَّكةً فتطَهَّرُ بها. فقالت أسماء: وكيف تطهَّرُ بها؟ فقال: سبحانَ الله! تطهَّرينَ بها، فقالت عائشةُ: كأنَّها تُخفي ذلك: تَتَّبَعينَ أثَرَ الدَّمِ، وسألَتْه عن غُسلِ الجنابةِ، فقال: تأخُذُ ماءً فتطَهَّرُ فتُحسِنُ الطُّهورَ- أو تبلُغ الطُّهورَ- ثم تصبُّ على رأسِها فتدلُكُه حتى تبلُغَ شؤونَ رأسِها، ثمَّ تُفيضُ عليها الماءَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثينِ يدلَّان على أنَّ المطلوبَ لتحقيقِ الغُسل، هو إفاضةُ الماء، وبه يحصُل امتثالُ الأمرِ.
    ثالثًا: أنَّ البَدنَ في الغُسلِ كالعُضوِ الواحد، فلو جرَى الماءُ مِن موضِعٍ منه إلى غيرِه، أجزَأَه
    *** المطلب العاشر: الموالاةُ في الغُسل ***

    اختلف أهلُ العِلمِ في حكمِ الموالاةِ في الغُسلِ، على قولين:
    القول الأوّل: لا تجِبُ الموالاةُ في الغُسلِ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ:، الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلة:أولًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجهُ الدلالة:
    أنَّ الله عزَّ وجَلَّ أمَرَ بالتطهُّرِ مِن الجنابةِ، ولم يشتَرِطْ عَزَّ وجل في ذلك متابعةً، فكيفما أتى به المرءُ أجزأه؛ لأنَّه قد وقع عليه الإخبارُ بأنَّه تطَهَّرَ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت في وَصْفِ غُسلِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((توضَّأَ، ثم غسَلَ رأسَه ثلاثًا، ثمَّ أفرغ على جَسَدِه، ثم تنحَّى من مَقامِه، فغسَلَ قَدَميه ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل بين وُضوئِه وغُسلِه وبين تمامِهما، مهلةَ خروجِه من مُغتَسَلِه لغَسْلِ رِجْليه
    ثالثًا: من الآثار
    عن إبراهيم النخعي: (كان أحدُهم يغسِلُ رأسَه مِن الجنابةِ بالسِّدْرِ، ثم يمكُثُ ساعةً، ثم يغسِلُ سائِرَ جَسَدِه)
    وجه الدلالة:
    أنَّ إبراهيمَ تابعيٌّ أدرك صغارَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم، وأدرك أكابِرَ التَّابعين من أصحابِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وقد حكاه عمَّنَ أدرَكَهم
    رابعًا: أنَّ تفريقَ الغُسلِ يُحتاجُ إليه أحيانا؛ وقد ينسى فيه موضِعَ لُمعةٍ أو لُمعتينِ أو باطِن شَعرِه، وفي إعادَتِه مشقةٌ عظيمة
    القول الثاني: تجِبُ الموالاةُ في الغُسلِ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، ووجهٌ للشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، واختاره ابنُ عثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يغتسلْ إلَّا متواليًا، ولو كان التَّفريقُ جائزًا لفَعَلَه، ولو مرَّةً.
    ثانيًا: أنَّ الغُسلَ عبادةٌ واحدةٌ؛ فلزِمَ أن ينبنيَ بعضُه على بعضٍ بالموالاةِ
    _________________________________________________________
    وما زلنا أحبابنا نتعلم من رسول الله صل الله عليه وسلم أصول ديننا الحنيف ..
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً .  الغُسل وموجباته .. وأحكام ا لجُنُب  Empty حكم صَّلاة الجُنُب

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 11, 2022 1:46 pm


    حكم  صَّلاة   الجُنُب

    يحرُم على الجُنُب الصَّلاةُ، ولا تُجزِئُه.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أُقيمتِ الصَّلاةُ، وعُدِّلتِ الصُّفوفُ قيامًا، فخرج إلينا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا قام في مُصلَّاه ذكر أنَّه جُنُبٌ، فقال لنا: مكانَكم، ثمَّ رجَع فاغتسَلَ، ثمَّ خرَج إلينا ورأسُه يقطُرُ، فكبَّرَ فصلَّينا معه ))
    2- عن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: إنِّي سمعتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا تُقبَل صَلاةٌ بغيرِ طُهورٍ، ولا صدقةٌ من غُلولٍ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ جُزَيٍّ
    المطلب الثاني: الطَّواف

    يحرُم على الجنُبِ الطَّوافُ بالبَيتِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ
    : الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها حاضت وهي مُحرِمةٌ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((افعلِي ما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ ألَّا تطوفِي بالبيتِ حتى تَطَّهَّري))، وفي رواية ((حتى تغتسلِي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّص لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنْ تفعَلَ- وهي حائضٌ- كلَّ ما يفعَلُه الحاجُّ، غيرَ الطَّوافِ؛ فإنَّه جعَلَه مقيَّدًا باغتسالِها وطهارَتِها من الحَيضِ، فدلَّ على اشتراط الطَّهارة للطَّواف، وفي معنى الحائض: الجُنُب والمُحدِث
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ صفيَّةَ حاضت، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّها لحابِسَتُنا، فقالوا: يا رسولَ الله، قد زارتْ يومَ النَّحرِ، قال: فلتنفِرْ معكم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا الحديثَ يدلُّ على أنَّ الحائِضَ تنتظِرُ حتى تطهُرَ، ثم تطوف، وهذا يدلُّ على اشتراطِ الطَّهارة
    ثالثًا: من الآثار
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (الطَّوافُ بالبَيتِ صلاةٌ...)
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه شبَّه الطَّوافَ بالصَّلاة؛ فدلَّ ذلك على أنَّ للطَّوافِ جميعَ أحكام الصَّلاة- إلَّا ما دلَّ الدَّليلُ على استثنائِه، كالمشيِ، والكلامِ وغَيرِه- ومن ذلك الطَّهارةُ؛ لقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَقبَلُ اللهُ صلاةً بغيرِ طُهورٍ ))
    المطلب الثَّالث: المُكث في المسجد

    يحرُم على الجنُب المُكثُ في المسجِدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّه والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الجُنُب لا يجوزُ له قِربانُ محلِّ الصَّلاةِ، وهي المساجِدُ، إلَّا مرورًا فقط من غيرِ مُكثٍ
    ثانيًا: أنَّ المساجِدَ بيوتُ الله عزَّ وجلَّ، ومحلُّ ذِكرِه، وعبادَتِه، ومأوًى لملائكَتِه، وإذا كان آكِلُ البَصَلِ والأشياءِ المكروهةِ ممنوعًا من البقاءِ في المسجد، فالجُنُب الذي تحرُمُ عليه الصَّلاةُ مِن باب أوْلى
    فرع: عُبورُ المسجد
    يجوز للجُنُب عُبورُ المسجِدِ؛ وهو مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلف، واختاره ابنُ تيميَّة, وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الدليلُ مِن الكتابِ:
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه استثنى عابِرَ السَّبيلِ مِن نهي الجُنُبِ عن قِربانِ مواضِعِ الصَّلاة، والاستثناءُ من المنهيِّ عنه إباحةٌ

    المطلب الرابع: مسُّ المصحف

    يحرُم على الجُنُب مسُّ المصحَفِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ تَنزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الواقعة: 77-80]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الضمير في قوله: لا يَمَسُّهُ يعود على القرآن؛ لأنَّ الآياتِ سِيقت للتحدُّث عنه
    2- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه إذا كان لا يجوزُ له اللُّبث في المسجد، فأحْرى ألَّا يجوزَ له مسُّ المصحَفِ، ولا القراءةُ فيه؛ إذ هو أعظمُ حُرمةً
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    حديثُ: ((لا يمسَّ القرآنَ إلَّا طاهِرٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الطَّاهِرَ هو المؤمِنُ المتطهِّرُ مُطلقًا، من الحدَث الأصغَرِ والأكبَرِ
    ثالثًا: من الآثار
    عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ بنِ جابر، قال: (كنَّا معه أي سلمانَ في سفَرٍ، فانطلقَ فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلتُ: أيْ أبا عبد اللهِ، توضَّأ؛ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سلونِي؛ فإنِّي لا أمسُّه؛ إنَّه لا يمسُّهُ إلَّا المطهَّرونَ، فسألناه، فقرَأ علينا قَبلَ أن يتوضَّأ)
    المطلب الخامس: قراءة القرآن

    اختلفَ أهلُ العِلمِ في حكمِ قراءةِ القُرآنِ للجُنُبِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
    القول الأول: تحرُمُ على الجنُبِ قراءةُ القُرآنِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أولًا: من الآثار
    1- عن عَبِيدَة السَّلمانيِّ قال: (كان عمرُ بن الخطَّاب يَكره أن يَقرأ القرآنَ وهو جُنُب)
    2- عن أبي الغَريفِ الهَمْدانيِّ قال: (كنَّا مع عليٍّ في الرَّحَبة , فخرج إلى أقصى الرَّحَبة, فوالله ما أدري أبولًا أحدَثَ أو غائطًا, ثم جاء فدعا بكوزٍ من ماءٍ, فغسل كفَّيه ثم قبَضَهما إليه, ثم قرأ صدرًا مِن القرآنِ, ثم قال: اقرَؤوا القرآنَ ما لم يُصِبْ أحدَكم جنابةٌ, فإن أصابَتْه جنابةٌ فلا، ولا حرفًا واحدًا)
    ثانيا: لأن الجنابةَ أغلَظُ الحَدَثينِ
    القول الثاني: تجوزُ قراءةُ القُرآنِ للجُنب، وهو مذهَبُ الظاهريَّة وقولُ بَعضِ السَّلَفِ، واختاره البخاريُّ والطبريُّ وابنُ المُنذِر، والشَّوكاني
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه ))
    وجهُ الدلالة:
    أنَّ القرآنَ ذِكرٌ، فيدخُلُ في عمومِ هذا الحديثِ
    ثانيًا: من الآثار
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ( أنَّه كان يقرأُ وِردَه وهو جُنُبٌ)
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ التَّحريمِ

    المطلب السَّادس: الانغماس في الماء الرَّاكد

    يُكرَه انغماسُ الجُنُبِ في الماءِ الرَّاكِدِ (( كأحواض السِّباحة في المنازل وغيرها  ))
    ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَغتسِلْ أحدُكم في الماءِ الدَّائِمِ، وهو جُنُبٌ ))، فقال: كيف يفعلُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: يتناوَلُه تناولًا
    ثانيًا: أنَّ الاغتسالَ في الماء الدَّائِمِ الذي لا يَجري يجعَلُه وَسِخًا، وربَّما يكونُ في الإنسانِ أمراضٌ تؤثِّرُ في غَيرِه

    المبحث الثاني: ما يُستحبُّ للجُنُب

    المطلب الأوَّل: الوضوءُ عند الأكلِ والشُّرب والنوم
    يُستحبُّ للجنُب الوضوءُ إذا أراد الأكْلَ أو الشُّربَ أو النَّومَ

    المطلب الثَّاني: الوضوءُ عند معاودةِ الوَطءِ
    يُستحبُّ للجنُب الوضوءُ إذا أراد أن يعاوِدَ الوطءَ مرَّةً أخرى

    المبحث الثالث: حُكم صيام الجنُب

    يصحُّ الصَّومُ مِن الجنُب
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قَولُ الله تعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الجِماع مباحٌ في رمضانَ إلى طلوعِ الفجْرِ، وإذا جامَعَ قبل طلوعِ الفجْرِ، فإنَّه يستلزِمُ أن يطلُعَ الفجرُ عليه وهو جنُبٌ.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ وأمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُدرِكُه الفجرُ وهو جنُبٌ مِن أهلِه، ثمَّ يغتسلُ ويصومُ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ العربيِّ، والنوويُّ، وابنُ حجر

    المبحث الرَّابع: جِسم الجُنُب وعَرَقه
    جِسم الجُنُبِ وعَرَقه، طاهرٌ.
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقِيه في بعضِ طَريقِ المدينة وهو جنُبٌ، فانخنستُ منه، فذهب فاغتسَل، ثمَّ جاء، فقال: أين كنتَ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: كنتُ جنُبًا؛ فكرهتُ أن أجالسَك وأنا على غيرِ طهارةٍ، فقال: سبحانَ اللهِ! إنَّ المُسلِمَ لا يَنجُسُ ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على طهارةِ جِسمِ الجُنُب: النوويُّ، وابنُ تيميَّة
    ونقَل الإجماعَ على طهارةِ عرَقِ الجُنُب: ابنُ المُنذِر، وابنُ عبدِ البَرِّ، والبغويُّ
    ------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا فوالله الذي لا إله إلا هو لهو الدين الحق والكتاب الحق والرسول الحق والمعلم ألأول والقائد المستنير بنور الله و الشفيع المشفع ومرشدنا  وآخذ بإيدنا إلي الجنه صل الله عليه وعلي آله وصحبه الكرام وسلم تسليماً كثيرا

    جزاكم الله خير الجزاء

    ولا تنسونا من صالح أعمالكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:52 pm