آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» أقسام صفات الله
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110أمس في 8:52 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 30 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 30 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9628 مساهمة في هذا المنتدى في 3191 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام Empty الثاني عشر : : صلاةُ الخَوْفِ شروط وأحكام

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة أكتوبر 21, 2022 2:32 pm

    الفصل الرابع: صلاةُ الخَوْفِ

    المَبْحَثُ الأوَّلُ: تَعريفُ صلاة ِالخَوفِ وحُكْمُها
    صلاةُ الخوفِ هي: الصَّلاةُ المكتوبةُ يَحضُر وقتُها والمسلمونَ في مقاتلةِ العدوِّ، أو في حراسةِ المسلمينَ منهم
    المطلب الثاني: حُكم صلاةِ الخَوفِ

    صلاةُ الخوفِ مشروعةٌ إلى آخِر الزَّمان، ولم تُنسَخْ، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    قال الله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء: 102]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الآيةَ فيها أمرُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بصلاة الخوفِ، والأصل التأسِّي به صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والخطابُ له خطابٌ لأمَّته
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه, قال: ((شهدتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الخوف, فصَفَفْنا صفَّينِ- والعدوُّ بيننا وبين القِبلة-, فكبَّر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكبَّرْنا, ثم ركَع وركَعْنا جميعًا, ثم رفَع رأسه من الرُّكوع ورفَعْنا جميعًا, ثم انحَدَر بالسُّجودِ والصفُّ الذي يليه, وقال الصفُّ المؤخَّر في نحْر العدوِّ, فلمَّا قضى النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّجود, وقام الصفُّ الذي يليه; انحَدَر الصفُّ المؤخَّرُ بالسجود, وقاموا, ثم تَقدَّمَ الصفُّ المؤخَّرُ وتأخَّر الصفُّ المقدَّمُ, ثم ركَع وركَعْنا جميعًا, ثم رفع رأسه من الرُّكوع ورفَعْنا جميعًا, ثم انحَدَر بالسُّجود والصفُّ الذي يليه، وكان مؤخَّرًا في الركعة الأُولى, وقال الصفُّ المؤخَّرُ في نحْرِ العدوِّ, فلمَّا قضَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السُّجودَ, وقال الصفُّ الذي يليه; انحدَر الصفُّ المؤخَّرُ بالسجودِ, فسجدوا, ثم سلَّم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسلَّمْنا جميعًا ))
    2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما, قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الخوف بإحدى الطائفتينِ ركعةً وسجدتين، والأخرى مواجهةُ العدوِّ, ثم انْصَرفوا وقاموا في مقامِ أصحابِهم مُقبِلينَ على العدوِّ, وجاء أولئك, فصلَّى بهم ركعةً, ثم سَلَّم, ثم قضَى هؤلاءِ ركعةً, وهؤلاء ركعةً ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلى صلاةَ الخوف، والأصل في الشَّرع أن يكونَ عامًّا في الأوقات كلِّها، إلَّا إذا قام دليلُ التخصيص

    المَبحثُ الثَّاني: تأثير صلاةِ الخوفِ في عدد الركعات

    لا تأثيرَ لصلاةِ الخوفِ في عددِ الرَّكعاتِ، فالمقيمُ يُتمُّ، والمسافِرُ يَقصُر، ولا تُصلَّى ركعةً، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة على المشهور، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهبُ الظاهريَّة، ومذهبُ أكثرِ العلماءِ
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    قولُ الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا [النساء: 101]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الآية اقتضت قصرًا يتناول قصرَ الأركان بالتخفيف، وقصرَ العدد بنقصان ركعتينِ، وقيِّد ذلك بأمرين: الضَّرْب في الأرْض، والخوف، فإذا وُجد الأمران، أُبيح القصرانِ، فيُصلُّون صلاةَ الخوف مقصورةً عددُها وأركانُها، وإن انتَفَى الأمران، فكانوا آمنين مقيمين، انتَفى القصران، فيُصلُّون صلاةً تامَّةً كاملةً، وإنْ وُجِد أحدُ السَّببين، ترتَّب عليه قصرُه وحْدَه، فإذا وُجِد الخوف والإقامة، قُصِرت الأركانُ، واستُوفي العددُ، وإنْ وُجِد السفرُ والأمن، قُصِرَ العددُ واستُوفي الأركان
    ثانيًا: الأحاديثُ المشهورة عن جماعاتٍ من الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى هو وأصحابُه في الخوفِ ركعتينِ؛ لأنَّها كانتْ كلُّها في السَّفر
    ثالثًا: أنَّ الصَّحابة الذين رَوَوْا صَلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الخوفِ أكثرُهم لم يَنقصوا عن رَكعتينِ

    المبحث الثَّالِث: صفاتُ صَلاةِ الخوفِ
    جميعُ الصِّفاتِ المرويَّة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صلاةِ الخوف . مُعتَدٌّ بها؛ نصَّ عليه الحَنابِلَةُ وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف، واختاره الطبريُّ، والخطابيُّ وابنُ حزم، والنوويُّ وابنُ تَيميَّة، وابنُ القيِّم، والكمالُ ابنُ الهُمام، والشوكانيُّ وابنُ باز, وابنُ عثيمين؛ وذلك جمعًا بين النُّصوصِ الواردةِ في صلاةِ الخوف.
    (( ( قال ابنُ عثيمين: إذا قال قائل: لو فُرِض أنَّ الصفات الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يمكن تطبيقُها في الوقت الحاضر؛ لأنَّ الوسائل الحربيَّة والأسلحة اختلفت؟ فنقول: إذا دعَتِ الضرورةُ إلى الصلاة في وقتٍ يخاف فيه من العدوِّ، فإنهم يصلُّون صلاةً أقرب ما تكون إلى الصِّفات الواردة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كانت الصِّفات الواردة عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تتأتَّى؛ لقول الله تعالى: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ **التغابن: 16**))
    ** (( قال الخطَّابيُّ: (قلت: صلاة الخوف أنواعٌ، وقد صلَّاها رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أيَّام مختلفة، وعلى أشكال متباينة، يتوخى في كلٍّ ما هو أحوط للصَّلاة، وأبلغ في الحراسة، وهي على اختلاف صورها مؤتلِفةٌ في المعاني))
    **(( قال ابنُ تَيميَّة: (ما ثبَت عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أنواع الاستفتاحات في الصَّلاة، ومن أنواع صِفة الأذان والإقامة، وصفة صلاة الخوف، وغير ذلك، كلُّه حسنٌ يُشرع العمل به لِمَن علِمه، وأمَّا مَن علِم نوعًا ولم يعلم غيرَه، فليس له أن يعدِلَ عمَّا علِمه إلى ما لم يعلمْ، وليس له أن يُنكر على مَن علِم ما لم يَعْلَمْه من ذلك، ولا أن يُخالفه) وقال أيضًا: (الأفضل أن يأتيَ في العبادات الواردة على وجوه متنوِّعة بكلِّ نوع منها: كالاستفتاحات، وأنواع صلاة الخوف، وغير ذلك).
    المطلب الأول: الصِّفة الأُولى
    يَجعَلُ الإمامُ الجيشَ فِرقتين: فرقة في وجْهِ العدوِّ، وفرقة يُحرِمُ بها، ويُصلِّي بها جميعَ الصَّلاة، ركعتين كانت، أم ثلاثًا، أم أربعًا، فإذا سلَّم بها ذَهبُوا إلى وجه العدوِّ، وجاءتِ الفرقةُ الأخرى فيُصلِّي بها تلك الصلاةَ مرةً ثانيةً، وتكون له نافلةً، ولها فريضةً، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، والظاهريَّة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن أبي بَكرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صَلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في خوفٍ الظُّهرَ، فصفَّ بعضُهم خلفَه، وبعضُهم بإزاءِ العدوِّ، فصلَّى ركعتينِ، ثم سلَّمَ، فانطلق الذين صَلَّوا فوقفوا موقفَ أصحابهم، ثم جاءَ أولئك فصَلَّوْا خلفَه فصلَّى بهم ركعتينِ، ثم سلَّم، فكان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعٌ، ولأصحابِه ركعتانِ ))

    المطلب الثاني: الصِّفة الثانية

    أن يصفَّ المأمومون كلُّهم خلفَ الإمام، ثم يَسجُد مع الإمامِ الصفُّ الذي يليه فقط، ويقوم الصفُّ المؤخَّرُ مواجهَ العدوِّ، فإذا نهَض إلى الثانية، سجَد الصفُّ المؤخَّرُ بعدَ قِيامِه سجدتينِ، ثم يقومون، فيتقدَّمون إلى مكانِ الصفِّ الأول، ويتأخَّر الصفُّ الأول مكانَهم، فإذا ركع، صنَع الطائفتان كما صنَعوا أوَّلَ مرة، فإذا جلسَ للتَّشهُّدِ، سجَد الصفُّ المؤخَّرُ سجدتينِ، ولحِقوه في التشهُّد، فيُسلِّم بهم جميعًا
    ؛ نصَّ على هذه الصِّفة: الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وبعضُ المالِكيَّة، وهو مُقتضَى مذهبِ ابنِ حزمٍ
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((شهدتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةَ الخوف، فصفَّنا خلْفَه صفَّينِ، والعدوُّ خلفَه بيننا وبين القِبلة، فكبَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكبَّرْنا جميعًا، ثم ركَع وركعنا، ثم رفَع رأسه من الركوع ورَفعْنا جميعًا، ثم انحَدَر بالسُّجودِ والصفُّ الذي يليه وقام الصفُّ المؤخَّرُ في نحرِ العدوِّ، فلمَّا قضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السجودَ والصفُّ الذي يليه انحدَرَ المؤخَّرُ بالسجودِ وقاموا، ثم تقدَّم الصفُّ المؤخَّرُ وتأخَّر الصفُّ المقدَّم، ثم رَكَع ورَكعْنا جميعًا، ثم رَفَع رأسَه من الرُّكوع ورفَعْنا جميعًا، ثم انحَدَر بالسجودِ والصفُّ الذي يليه، وقام الصفُّ المؤخَّرُ في نَحْرِ العدوِّ، فلمَّا قضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السجودَ والصفُّ الذي يليه انحدَرَ المؤخَّرُ بالسُّجودِ وقاموا، ثم تقدَّمَ الصفُّ المؤخَّرُ وتأخَّر الصفُّ المقدَّمُ ثم رَكَع وركَعْنا جميعًا، ثم رفَع رأسَه من الركوع ورفَعْنا جميعًا، ثم انحدَر بالسُّجود والصفُّ الذي يليه الذي كان مؤخَّرًا في الركعة الأولى، وقام الصفُّ المؤخَّرُ في نَحْر العدوِّ، فلمَّا قضى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقام الصفُّ الذي يليه انحَدَر الصفُّ المؤخَّرُ بالسجودِ وسجد، ثم سَلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسلَّمْنا جميعًا ))
    2- عن أبي عَيَّاش الزُّرَقي قال: ((كُنَّا معَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعُسْفانَ وعلى المشركينَ خالدُ بنُ الوليدِ، فصلَّيْنا الظهرَ فقال المشركونَ: لقدْ أصبْنا غِرَّةً، لقدْ أصبْنا غفلةً؛ لو كنَّا حملنا عليهم وهم في الصلاةِ! فنزلَتْ آيةُ القصرِ بينَ الظُّهرِ والعصرِ، فلمَّا حضرتِ العصرُ قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مستقبلَ القِبلةِ والمشركونَ أمامه فصفَّ خلفَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صفٌ وصفَّ بعدَ ذلكَ الصفِّ صفٌّ آخرُ، فرَكع رسولُ اللهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وركعوا جميعًا، ثم سجَد وسجَد الصفُّ الذين يلونه وقام الآخرونَ يَحرُسونهم، فلمَّا صلى هؤلاءِ السجدتينِ وقاموا سجَد الآخرونَ الذين كانوا خَلفَهم، ثم تأخَّرَ الصفُّ الذي يليه إلى مقامِ الآخرينَ وتقدَّمَ الصفُّ الأخيرُ إلى مقامِ الصفِّ الأوَّلِ، ثم ركعَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وركعوا جميعًا، ثم سجَد وسجَد الصفُّ الذي يليه وقام الآخرونَ يَحرُسونَهم، فلمَّا جلَس رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والصفُّ الذي يليه سجَد الآخرونَ، ثم جلَسوا جميعًا فسلَّم عليهم جميعًا، فصلَّاها بعُسْفانَ وصلَّاها يومَ بني سُلَيمٍ ))

    المطلب الثالث: الصِّفة الثَّالِثة:
    أنْ يَجعلَهم الإمامُ فِرقتَينِ: فِرقة بإزاء العدوِّ، وفرقة تُصلِّي معه، فتُصلِّي معه إحدى الفِرقتَينِ ركعةً، ثم تَنصرِف في صلاتها إلى مكانِ الفِرقة الأخرى، وتَجيء الأُخرى إلى مكان هذه، فتُصلِّي معه الركعة الثانية، ثم يُسلِّم، وتَقضي كلُّ طائفةٍ ركعةً ركعةً بعد سلام الإمام ، وهو مذهب الحَنَفيَّة ومذهب الشافعيَّة على الصَّحيح المشهور، وهو مذهب الحَنابِلَة
    الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب
    قال الله تعالى: وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا [النساء:102]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((صَلَّى رسولُ صلاةَ الخوفِ بإحدى الطائفتينِ ركعةً، والطائفةُ الأخرى مواجهةُ العدوِّ، ثم انصرفوا وقاموا في مقامِ أصحابِهم، مُقبِلينَ على العدوِّ، وجاء أولئك، ثم صَلَّى بهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعةً، ثم سَلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثم قضَى هؤلاءِ ركعةً، وهؤلاءِ ركعةً ))

    المطلب الرابع: الصِّفةُ الرَّابعة
    إذا كان العدوُّ في غير جِهة القِبلة يَقسمهم الإمامُ طائفتين: طائفة تَحرُس، وطائفة يُصلِّي بها ركعةً تنوى مفارقتَه، وتُتمُّ لنفسها ركعةً، ثم تتشهَّد وتُسلِّم، وتَحضُر الطائفةُ الأخرى فتُصلِّي معه الثانيةَ، فإذا جلَس للتشهُّدِ أتمَّت لنفسها ركعةً أخرى، ويُكرِّر الإمامُ التشهُّدَ فإذا تَشهَّدتْ سَلَّم بهم؛ لأنَّها مؤتمةٌ به، فالأولى أدركتْ معه فضيلةَ الإحرام، والثانية فضيلةَ السَّلام، وهذه الصِّفةُ نصَّ عليها الشافعيَّةُ، والحَنابِلَةُ، وهو قولٌ قديمٌ لمالكٍ
    الأدلَّة:أولًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ [النساء: 102]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    فيه دَلالةٌ على أنَّ صلاتهم كلَّها معه، وتحصُل المعادلةُ بينهما؛ فإنَّ الأُولى أدركتْ معه فضيلةَ الإحرام، والثانية فضيلةَ السَّلام
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن صالح بنِ خَوَّات ابنِ جُبَير، عمَّن صلَّى مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ ذات الرِّقاع صلاةَ الخوف: ((أنَّ طائفةً صَفَّت معه، وطائفةً وِجاهَ العدوِّ فصلَّى بالتي معه ركعةً، ثم ثبَت قائمًا وأتمُّوا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفُّوا وجاهَ العدوِّ، وجاءتِ الطائفةُ الأخرى فصلَّى بهم الركعةُ التي بَقِيتْ من صلاتِه، ثم ثبَت جالسًا، وأتمُّوا لأنفسهم، ثم سَلَّم بهم ))
    المطلب الخامس: الصِّفةُ الخامِسة
    أنْ يُصلِّيَ الإمامُ الرُّباعية المقصورة تامَّةً، وتُصلِّي معه كلُّ طائفةٍ ركعتين بلا قضاءٍ للركعتينِ الأُخريين، فتكون الصلاةُ للإمام تامَّةً، ولهم مقصورةً، وهذه الصِّفة نصَّ عليها الحَنابِلَةُ
    الدَّليل من السنة:
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أقبَلْنَا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى إذا كنَّا بذات الرِّقاع فنُودي بالصَّلاة، فصلَّى بطائفةٍ ركعتينِ، ثم تأخَّروا وصلَّى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانتْ له صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعُ رَكَعات، وللقوم ركعتانِ ))
    المطلب السادس: الصِّفةُ السَّادِسَة
    وهو أن تَقومَ معه طائفةٌ، وطائفةٌ أُخرى تجاه العدوِّ وظهرُها إلى القِبلة، ثم يُحرِم وتُحرِم معه الطائفتانِ، ثم يُصلِّي ركعةً هو والذين معه، ثم يقوم إلى الثانية ويذهب الذين معه إلى وجه العدوِّ، وتأتي الأخرى فتركع وتسجد، ثم يُصلِّي بالثانية وتأتي التي تجاه العدوِّ فتركع وتسجُد، ويُسلِّم بالجميع، وهذه الصِّفة نصَّ عليها الحَنابِلَةُ
    الدَّليل من السنة:
    عن أبي هُرَيرَةَ أنَّها قامتْ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طائفةٌ، وطائفةٌ أخرى مقابلَ العدوِّ، وظهورهم إلى القِبلة؛ فكبَّر فكبَّروا جميعًا الذين معه، والذين مقابلَ العدوِّ، ثم ركَع ركعةً واحدةً ركعت الطائفةُ التي معه، ثم سَجَد فسجَدتِ التي تليه, والآخرون قيامٌ مقابلَ العدوِّ، ثم قام وقامت الطائفة التي معه, فذهبوا إلى العدوِّ وقابلوهم, وأقبلتِ الطائفةُ التي كانت مقابلَ العدوِّ، فركعوا وسجدوا، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمٌ كما هو، ثم قاموا فرَكع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعةً آخرى، فركعوا معه، وسجَدَ وسجَدُوا معه، ثم أقبلتِ الطائفةُ التي كانتْ مقابلَ العدوِّ فركعوا وسجَدوا، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاعدٌ ومَن معه، ثم كان السَّلامُ، فسَلَّمَ وسلَّموا جميعًا، فكان لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتانِ؛ وللقومِ لكلِّ طائفةٍ ركعتانِ
    المطلب السابع: صَلاةُ شِدَّةِ الخوفِ
    هي الصِّفة التي جاءتْ في القرآن عندَ اشتدادِ الخوفِ، فيُصلِّي كلُّ شخصٍ كيفما أمْكَنه ذلك، مستقبلًا القِبلةَ، أو غير مستقبلها، يُومِئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، ويجعل السجودَ أخفضَ من الركوعِ، ويَسقُطُ عنه مِن الأركانِ ما عجَزَ عنه، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قول أكثر أهل العلم
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    1- قوله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا [البقرة: 239]
    2- قوله تعالى وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء: 102]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأمْرَ بأخْذِ السِّلاح في الصلاة لا يكونُ إلَّا للقتالِ به
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان إذا سُئِل عن صلاةِ الخوف، قال: ((يَتقدَّمُ الإمامُ وطائفةٌ من الناس، فيُصلِّي بهم الإمامُ ركعةً، وتكون طائفةٌ منهم بينهم وبين العدوِّ، لم يُصلُّوا، فإذا صلَّى الذين معه ركعةً استأخروا مكانَ الذين لم يُصلُّوا، ولا يُسلِّمون، ويَتقدَّم الذين لم يُصلُّوا فيُصلُّون معه ركعةً، ثم ينصرف الإمامُ وقد صلَّى رَكعتينِ، فيقوم كلُّ واحد من الطائفتينِ فيُصلُّون لأنفسهم ركعةً بعدَ أن ينصرفَ الإمامُ، فيكون كلُّ واحدٍ من الطائفتينِ قد صلَّى ركعتينِ))، قال ابنُ عمر: (فإنْ كان خوفٌ أشدُّ من ذلك صلَّوْا رِجالًا قيامًا على أقدامهم، أو رُكبانًا، مُستقبِلي القبلة وغيرَ مستقبليها)، قال نافع: (لا أَرَى ابنَ عُمرَ ذكَره إلَّا عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)
    ثالثًا: قياسًا على مَن لازمتْه النجاسةُ أو المرضُ

    المَبحثُ الرابع: شُروطُ صلاةِ الخوفِ
    المطلب الأوَّل: أن يكونَ القِتالُ مباحًا

    يُشترَطُ أنْ يكونَ القِتالُ مباحًا، سواء أكان واجبًا كقِتال الكفَّار الحربيِّين، والبُغاة، أم جائزًا كقِتال مَن أراد أخْذَ مال المسلمين، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة من الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    قال الله تعالى: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء: 101]
    ثانيًا: أنَّ الرُّخَص لا تُناط بالمعاصي
    ثالثًا: أنَّ صلاةَ الخوفِ رُخصةٌ، والرُّخَص تُستباح في المباحِ كاستباحتِها في الواجِب، قياسًا على القَصر في السَّفر
    رابعًا: أنَّ في إجازة الترخُّصِ بصلاة الخوفِ للعاصي إعانةً على المعصيةِ، وهذا لا يجوزُ
    المطلب الثَّاني: تَيقُّنُ حضورِ العدوِّ

    يُشترَطُ لصلاة الخوفِ حضورُ العدوِّ يقينًا؛ فمَن رأى سوادًا وظنَّ أنَّه عدوٌّ فصلَّى صلاةَ الخوفِ فبان أنَّه ليس بعدوٍّ أعادَ صلاتَه، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة والشافعيَّة على الصَّحيح، والحَنابِلَة، واختاره داودُ الظاهريُّ
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    قال الله تعالى: وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا [النساء: 101]
    ثانيًا: أنَّهم ترَكوا بعضَ واجبات الصَّلاة؛ ظنًّا منهم سُقوطَها، فلزمتْهم الإعادة، كما لو ترك المتوضِّئ غَسلَ رِجليه، ومَسحَ خُفَّيه؛ ظنًّا منه أنَّ ذلك يُجزئ عنه وصلَّى، ثم تبيَّن أنَّ خفَّه كان مخرقًا، (أو أنَّه لبِسَه على غيرِ طهارةٍ) وكما لو ظنَّ المحدِثُ أنَّه متطهِّر فصلَّى
    ثالثًا: لتفريطِهم بخطئِهم
    المبحث الخامس: أسبابُ صلاةِ الخوفِ
    المطلب الأوَّل: صلاةُ الخوفِ عندَ الخوفِ على النَّفس
    يجوزُ أن تُصلَّى صلاةُ الخوفِ عندَ كلِّ خوفٍ يَلحَقُ الإنسانَ كالهربِ من السَّيل، أو حريق، أو سبُع
    أو حيَّةٍ عظيمة؛ نصَّ على هذا الجمهور: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة وهو قول ابن حزم
    الدَّليل: من الكِتاب
    قال الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: فَإِنْ خِفْتُمْ عامٌّ يَشمَلُ أيَّ خوف، ولم يخصَّ خوفًا من خوف
    المطلب الثاني: طلَبُ العدوِّ والخوفُ من فواتِه
    اختَلف أهلُ العِلم في مَن طَلَب عدوًّا وخاف فواتَه؛ هل له أن يُصلِّي صلاةَ شدَّةِ الخوفِ؟ على قولين:
    القول الأوّل: لا يُصلِّي مَن خاف فوتَ العدوِّ
    صلاةَ شدَّةِ الخوفِ، وهذا مذهب الحَنَفيَّة، والشافعيَّة، ورِواية عن أحمد، وبه قال أكثرُ أهل العِلم
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    قول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ [البقرة: 239]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه شُرِط الخوفُ، وهذا غيرُ خائفٍ
    ثانيًا: أنَّه آمِنٌ؛ فلزمتْه صلاةُ الآمنِ، كما لو لم يَخشَ فواتَهم
    ثالثًا: أنَّه لم يَخَفْ، والرُّخَص لا تُجاوِزُ مَحلَّها
    القول الثاني: إنْ خاف فوتَ العدوِّ، فإنَّ له أن يُصلِّي صلاةَ الخوف، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والحَنابِلَة، وقولُ بعضِ السَّلف، واختاره ابنُ القيِّم
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ فوتَ عدوِّه ضررٌ عليه؛ فأُبيحتْ له صلاةُ الخوفِ كحالِ لقائِه
    ثانيًا: أنَّ أمْرَهم إلى الآن مع عدوِّهم لم يَنقَضِ، ولا يَأمنوا رُجوعَهم- أي: فهم خائفونَ فوتَ العدوِّ- ولحُصولِ الخوفِ في المستقبَل
    المطلب الثَّالث: صَلاة الخوفِ لفوتِ يومِ عَرفةَ
    مَن خاف فوتَ عَرفةَ فله أن يُصلِّي صلاةَ الخوف؛ نصَّ على ذلك الحَنابِلَةُ
    ، وهو وجهٌ عند الشافعيَّة، واختاره العزُّ ابنُ عبد السَّلام، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم
    وذلك قياسًا على الهاربِ من سيلٍ أو سَبُعٍ، أو الطالبُ لعَدوٍّ يخشى فواتَه، وهو أقيسُ الأقوالِ وأقْرَبُها إلى قواعِدِ الشَّرع ومقاصِدِه
    المَبحَث السادس: حمْل السِّلاحِ في صَلاةِ الخوفِ

    اختَلف أهلُ العِلم في حُكمِ حَمْلِ السِّلاحِ في صلاةِ الخوفِ على قولينِ:
    القول الأوّل: يُستحَبُّ حمْلُ السِّلاحِ في صلاةِ الخوفِ ولا يَجِبُ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة
    ، والشافعيَّة على الأظهر، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهل العِلم
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    1- قول الله تعالى: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء: 102]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأمرَ في الآية بحَمْل السِّلاح للاستحبابِ لا للوجوب؛ وذلك للآتي:
    أ- أنَّ حمْل السِّلاح للرِّفقِ بهم، والصيانةِ لهم، فلم يكُن للإيجابِ، كما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا نهى عن الوصالِ رِفقًا بهم، لم يكُنْ للتحريمِ
    ب- أنَّ حمْلَ السلاح في الصَّلاة في غيرِ حال الخوفِ مكروهٌ، ثم ورد الأمْرُ بحَمْلِه في صلاة الخوف، والأمرُ بالشيءِ إذا ورَدَ بعدَ النهي، فإنَّه يقتضي الإباحةَ
    ج- أنَّ الغالبَ السَّلامةُ؛ فلم يكُن حملُه للوجوبِ
    2- قول الله تعالى: وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً [النساء: 102]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّهم لا يَأمنون أنْ يفجأَهم عدوُّهم، فيَميلون عليهم، فاستحبَّ لهم حمْلُ السِّلاحِ، وعدمُ الغفلةِ عنه
    ثانيًا: أنَّ حمْل السِّلاح ليس من أعمالِ الصَّلاة؛ فلا يجِبُ فيها
    ثالثًا: أنَّ حمْل السِّلاحِ لو كان واجبًا لكان شَرطًا في الصَّلاة، وبطَلَتْ بتركِه كسَتْرِ العورةِ
    رابعًا: أنَّ وضْعَ السِّلاحِ لا يُفسِدُ الصلاةَ؛ فلا يجِبُ حملُه كسائرِ ما لا يُفسِد تَركُه
    القول الثاني: يَجبُ حمْلُ السِّلاحِ في صلاةِ الخوفِ، وهذا مذهبُ الظاهريَّة، ووجهٌ للشَّافعيَّة، وقولُ جماعةٍ من الحَنابِلَة، واختارَه ابنُ العربيِّ, ومال إليه ابنُ قُدامةَ، واختاره ابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة: أولًا: من الكِتاب
    1- قوله تعالى: وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ [النساء: 102]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا أمرٌ، والأَمْر للوجوب
    2- قال تعالى وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ [النساء: 102]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ رفْعَ الجُناحِ عندَ العُذرِ يدلُّ على وجوبِه إذا لم يكُن عُذرٌ
    ثانيًا: أنَّ ترْكَ حمْلِ السِّلاحِ خَطرٌ على المسلمين، وما كان خطرًا على المسلمين، فالواجبُ تلافيه والحذرُ منه؛ فإنَّهم لا يأمنون إذا وضَعُوا السِّلاحَ مِن هجومِ العدوِّ عليهم، وربَّما كان ذلك سببَ هزيمتِهم
    -------------------------------------------------------------------------------
    أحبابنا ما زلنا نستمتع بهدي الحبيب صل الله عليه وسلم ... تابعونا جزاكم الله خيرا

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 12:12 am