آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110اليوم في 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110أمس في 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» حقيقة الإسلام العلماني
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110السبت أبريل 20, 2024 8:37 am من طرف صادق النور

» حكم علماء الإسلام وفتاواهم في الشيعة الإمامية الاثنا عشرية
رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooou110الجمعة أبريل 19, 2024 4:46 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 39 عُضو متصل حالياً :: 1 أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 38 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

صادق النور


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9623 مساهمة في هذا المنتدى في 3189 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو دينا عصام فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


2 مشترك

    رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Empty رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس نوفمبر 03, 2022 8:01 pm


    مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له

    المبحث الأول: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ

    المطلب الأول: تناولُ الطَّعامِ والشَّرابِ عَمْدًا

    الفرع الأول: حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ للصَّائِمِ
    مَن أكلَ أو شَرِبَ ممَّا يُتغَذَّى به متعمِّدًا، وهو ذاكرٌ لصَومِه؛ فإنَّ صَومَه يَبطُلُ.
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ [البقرة: 187]
    وجه الدلالة
    أنَّ الله أباح الأكلَ والشُّربَ إلى طُلوعِ الفَجرِ، ثم أمَرَ بالإمساكِ عنهما إلى اللَّيلِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    ما جاء عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال فيما يرويه عن ربِّه: ((يترُكُ طَعامَه وشَرابَه وشَهْوتَه مِن أجلي ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ، وابنُ قُدامةَ

    الفرع الثاني: ما يترتَّبُ على الإفطارِ عَمدًا بطعامٍ أو شرابٍ


    1- القَضاءُ
    يلزَمُ مَن أفطَرَ متعمِّدًا بتناوُلِ الطَّعامِ أو الشَّرابِ؛ القضاءُ، وعلى هذا عامَّةُ أهلِ العِلمِ،أمَّا الكفَّارةُ، فلا تَجِبُ عليه، وهو مذهَبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، ورجَّحه ابنُ المُنذِر، واختاره ابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أما القضاءُ فقياسًا على المريضِ والمُسافِرِ اللَّذينِ أوجَبَ اللهُ عليهما القضاءَ مع وجودِ العُذرِ؛ فلَأنْ يَجِبَ مع عدَمِ العُذرِ أَوْلى

    دليلُ عدمِ وُجوبِ الكفَّارة:

    1- عدمُ ورودِ نَصٍّ مِن الكتابِ أو السنَّةِ، يوجِبُ ذلك، والأصلُ بَراءةُ الذِّمَّة
    2- عدمُ صِحَّةِ القياسِ على الجِماع في نهارِ رَمضانَ؛ فقد ورد النصُّ في الجِماع، وما سِواه ليس في مَعناه؛ لأنَّ الجِماع أغلَظُ
    2- الإمساكُ
    يلزَمُ مَن أفطَرَ بالأكلِ والشُّربِ متعمِّدًا؛ الإمساكُ بقيَّةَ يومِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، واختاره ابنُ حزمٍ؛ وذلك لأنَّه أفطَرَ بدونِ عُذرٍ، فلَزِمَه إمساكُ بقيَّةِ النَّهارِ، وفِطرُهُ عَمْدًا لم يُسقِطْ عنه ما وجَبَ عليه من إتمامِ الإمساكِ

    المطلب الثاني: تناوُلُ الطَّعامِ والشَّرابِ نِسيانًا  

    مَن أكَلَ أو شَرِبَ ناسيًا؛ فلا شَيءَ عليه، ويُتِمُّ صَومَه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((... فأنزَلَ الله تعالى لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286] قال- أي الله سبحانه وتعالى-: قد فَعَلْتُ ))
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من نَسِيَ وهو صائِمٌ، فأكلَ أو شَرِبَ- فلْيُتِمَّ صَومَه؛ فإنَّما أطعَمَه اللهُ وسقاه ))

    المطلب الثالث: ما يَدخُل الجوفَ من غيرِ قَصْدٍ  
     

    ما يَدخُل جوفَ الصَّائِم بلا اختيارٍ منه، كغُبارِ الطَّريق، لا يُفطِّره في الجُملة.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذر، وابنُ حزم، وابنُ قُدامة، والنوويُّ، والخَرشيُّ

    المطلب الرابع: حُكم ابتلاعُ الصَّائِم رِيقَه    

    ابتلاعُ الرِّيقِ لا يُفطِّر، ما دام لم يفارقِ الفمَ، ولم يَجمعْه.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم، والنوويُّ، وابنُ مُفلح

    المطلب الخامس: حُكمُ من ابتلَعَ ما بين أسنانِه وهو صائِمٌ

    الفرع الأول: ابتلاعُ الصَّائِم ما بين أسنانِه مِمَّا لا يمكِنُ لَفْظُه

    مَن ابتلَعَ ما بين أسنانِه وهو صائِمٌ، وكان يسيرًا لا يمكِنُ لفظُه، مِمَّا يجري مع الرِّيقِ؛ فصومُه صحيحٌ.
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر
    ثانيًا: لأنَّه لا يُمكِنُ التحرُّزُ منه، فأشبَهَ الرِّيقَ

    الفرع الثاني: ابتلاعُ الصَّائِم ما بين أسنانِه مِمَّا يُمكِنُ لَفظُه

    مَن ابتَلَعَ ما بين أسنانِه وهو صائِمٌ، وكان يُمكِنُه لَفظُه؛ فإنَّه يُفطِرُ، وهو مذهبُ الشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وقولٌ للمالكيَّة؛ وذلك لأنَّه بلَع طعامًا يُمكِنُه لفظُه باختيارِه، ذاكرًا لِصَومِه، فأفطَرَ به، كما لو ابتدأَ الأكْلَ

    المطلب السادس:: حُكمُ ابتلاعِ الصَّائِم ما لا يؤكَلُ في العادة  

    إذا ابتلعَ الصَّائِم ما لا يُؤكَلُ في العادة كدرهمٍ أو حصاةٍ أو حشيشٍ أو حديدٍ أو خيطٍ أو غير ذلك؛ أفطَرَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلةوهو مَذهَبُ جماهيرِ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلفِ
    الأدِلَّة:أولًا: من الآثار
    قولُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: الفِطرُ ممَّا دخل، وليس ممَّا خرَجَ
    ثانيًا: لأنَّه في حكمِ الأكلِ؛ فإنه يقال: أكَلَ حَصاةً
    ثالثًا: لأنَّه ابتلع ما يُمكنه الاحترازُ منه ممَّا لا حاجةَ به إليه، فأشبَهَ ما إذا قَلَع ما بين أسنانِه وابْتلَعَه

    المطلب السابع: حُكمُ شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ

    شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ؛ يُفسِدُ الصِّيامَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف،ِ فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ، فيكونُ مُفطِّرًا كالماء؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ، فيكونُ مُفطِرًا

    المطلب الثامن: من أفطر ظانًّا أنَّ الشمسَ قد غرَبت

    الفرع الأول: الإمساكُ في حَقِّ مَن أفطَرَ ظانًّا أنَّ الشَّمسَ قد غرَبَتْ
    إذا أفطَرَ الصَّائِم في صومٍ واجبٍ؛ ظانًا أنَّ الشَّمسَ قد غَرَبَتْ، ثم تبيَّنَ له أنَّها لم تغرُبْ؛ فإنَّه يلزَمُه الإمساكُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وحُكي فيه الإجماعُ، وذلك قضاءً لحقِّ الوقتِ بالقَدْرِ المُمكِن، أو نفيًا للتُّهمةِ

    الفرع الثاني: من أفطَرَ ظانًّا أنَّ الشَّمسَ قد غرَبتْ هل يلزَمُه قضاءٌ أو لا؟

    اختلف أهلُ العِلمِ في وجوبِ القَضاءِ على مَن أفطَرَ ظانًّا أنَّ الشَّمسَ قد غرَبت على قولينِ:
    القول الأوّل:
    من أفطر ظانًّا أنَّ الشَّمسَ قد غرَبت، يلزَمُه القضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الدَّليل من الكتاب:
    عموم قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ [البقرة: 187]
    وجه الدلالة:
    أنَّ الصَّائِم مأمورٌ بإتمامِ صَومِه إلى اللَّيلِ، والصَّائِم في هذه المسألة قد أكَل في النَّهارِ
    القول الثاني:
    من أفطر ظانًّا أنَّ الشمسَ قد غرَبت، فلا قضاءَ عليه، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن عُثيمين
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا البقرة: 286.
    وجه الدلالة:
    أنَّ هذا مِن الخطأِ الذي قد عفا اللهُ عنه؛ ولا قضاءَ على من أفطر مُخطِئًا
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قالت: ((أفطَرْنا على عهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في يومِ غَيمٍ، ثم طلَعتِ الشَّمسُ ))
    وجه الدلالة:
    أنه لم يُنقَلْ أنَّ الصحابةَ أُمِرُوا بالقضاءِ، ولو كان واجبًا لنُقِلَ

    المطلب التاسع: أكَلَ شاكًّا في غروبِ الشَّمسِ

    من أكل شاكًّا في غروبِ الشَّمسِ ولم يتبَيَّنْ له بعد ذلك هل غربَتْ أم لا، أو تبيَّنَ أنَّها لم تغرُبْ؛ فإنَّه يأثَمُ، ويجِبُ عليه القضاءُ في الحالتينِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187]
    وجه الدلالة:
    أنَّه لا بُدَّ أن يُتِمَّ الصَّائِم صَومَه إلى اللَّيلِ، أي: إلى غروبِ الشَّمسِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أقبَلَ اللَّيلُ مِن هاهنا، وأدبَرَ النَّهارُ مِن هاهنا، وغرَبَتِ الشَّمسُ؛ فقد أفطَرَ الصَّائِم ))
    وجه الدلالة:
    أنه لم تغرُبِ الشَّمسُ، والأصلُ بقاءُ النَّهارِ حتى يُتيَقَّنَ، أو يَغلِبَ على الظَّنِّ غروبُ الشَّمسِ، فمن أكلَ وهو شاكٌّ، فقد تجاوَزَ حَدَّه، وفعَلَ ما لم يُؤذَنْ له فيه.

    المطلب العاشر: مَن تسحَّر بعد طُلوعِ الفَجرِ خطأً

    من تسحَّرَ معتقدًا أنَّه ليلٌ، فتبيَّنَ له أنَّ الفَجرَ قد دخَلَ وقتُه؛ فقد اختلَفَ أهْلُ العِلمِ في وجوبِ القضاءِ عليه، على قولين:
    القول الأول: صَومُه صَحيحٌ، ولا قضاءَ عليه، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ: واختاره ابنُ تيميَّةَ، وابنُ عُثيمين
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قَولُ الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]
    وجه الدلالة:
    أنَّ الأصلَ بقاءُ اللَّيلِ حتى يتبيَّنَ دخولُ الفَجرِ, وضِدُّ التبيُّنِ: الشَّكُّ والظَّنُّ، ومن القواعِدِ الفِقهيَّةِ المُقرَّرةِ أنَّ اليقينَ لا يزولُ بالشَّكِّ، فما دُمنا لم نتبيَّن الفَجرَ، فلنا أن نأكُلَ ونَشرَبَ
    2- قولُه تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]
    وجه الدلالة:
    أنَّ مَن أكَلَ أو شَرِبَ جاهلًا بدُخولِ وَقتِ الفَجرِ؛ فهو مُخطِئٌ، والخطأُ معفوٌّ عنه.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    حديثُ أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، حيث قالت: ((أفطَرْنا على عهدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ غَيمٍ، ثمَّ طلعَتِ الشَّمسُ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لم يُنقَل أنَّهم أُمِرُوا بالقَضاءِ، وإذا كان هذا في آخِرِ النَّهارِ، فأوَّلُه مِن بابِ أَوْلى؛ لأنَّ أَوَّلَه مأذونٌ له بالأكلِ والشُّربِ فيه، حتى يتبيَّنَ له الفَجرُ
    القول الثاني:
    عليه القَضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
    الدَّليل:
    قولُ الله سبحانه وتعالى: فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ [البقرة: 187]
    وجه الدلالة:
    تبيُّنُ طلوعِ الفَجرِ قد حصلَ في هذه الحالةِ، فلَزِمَه القضاءُ

    المبحث الثاني: الجِماع في نهارِ رمَضان متعمِّدًا  

    المطلب الأول: حُكم صومِ مَن جامع متعمِّدًا في نهار رمضانَ

    من جامعَ متعمِّدًا في نهارِ رمضانَ، فسَدَ صَومُه.
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ [البقرة: 187]
    وجه الدلالة:
    أنَّ الشَّارِعَ علَّقَ حِلَّ الرَّفَثِ إلى النِّساءِ- وهو الجِماع- إلى تبيُّنِ الخَيطِ الأبيضِ من الأسوَدِ مِن الفَجرِ، وهو وقتُ بدايةِ الصِّيامِ، ثمَّ يجِبُ إتمامُ الصِّيامِ والإمساكُ عن ذلك إلى اللَّيلِ، فإذا وُجِدَ الجِماع قبل اللَّيلِ فإنَّ الصيامَ حينئذٍ لم يتِمَّ، فيكونُ باطلًا

    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء إليه رجلٌ فقال: هلكْتُ يا رسولَ الله. قال: وما أهلَكَك؟ قال: وقعْتُ على امرأتي في رمضانَ، فقال: هل تجِدُ ما تُعتِقُ؟ قال: لا. قال: هل تستطيعُ أن تصومَ شَهرينِ مُتَتابعينِ؟ قال: لا. قال: فهل تجِدُ إطعامَ سِتِّينَ مِسكينًا؟ قال: لا. قال: فمكث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَقٍ فيها تَمرٌ- والعَرَقُ: الْمِكتَلُ- قال: أين السَّائِلُ؟ فقال: أنا. قال: خذْ هذا فتصَدَّقْ به. فقال الرجُلُ: على أفقَرَ مني يا رسولَ اللهِ؟ فواللهِ ما بين لابَتَيْها- يريدُ الحَرَّتَينِ- أهلُ بَيتٍ أفقَرُ مِن أهل بيتي. فضَحِكَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بدَتْ أنيابُه، ثم قال: أطعِمْه أهلَك ))
    ثالثًا: الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر، وابنُ حَزمٍ، وابنُ قُدامةَ، وابن تيميَّة

    المطلب الثاني: ما يترتَّبُ على الجِماع في نهارِ رمضانَ  

    يترتَّبُ على الجِماع في نهارِ رَمضانَ الأمورُ التالية:
    أوَّلًا: الكفَّارةُ
    تجب الكفَّارةُ على المُجامِعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    حديثُ أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للمُواقِعِ أهلَه في رمضانَ: هل تجِدُ ما تُعتِقُ؟ قال: لا. قال: هل تستطيعُ أن تصومَ شَهرينِ مُتَتابعَينِ؟ قال: لا. قال: فهل تجِدُ إطعامَ ستِّينَ مِسكينًا؟ قال: لا ))
    مسألة: الترتيبُ في الكفَّارةِ
    كفَّارةُ من جامَعَ في نهارِ رَمَضانَ تكونُ على التَّرتيبِ وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، والظاهرية
    الدَّليل منَ السُّنَّة:
    عن أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جاء إليه رجُلٌ، فقال: هلكتُ يا رسولَ الله، قال: وما أهلَكَك؟ قال: وقعتُ على امرأتي في رمضانَ، فقال: هل تجِد ما تُعتِقُ؟ قال: لا، قال: هل تستطيعُ أن تصومَ شَهرينِ مُتَتابِعَينِ؟ قال: لا، قال: فهل تجِد إطعامَ ستِّين مسكينًا؟ قال: لا، قال: فمكَث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبينا نحن على ذلك، أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَقٍ فيها تمرٌ- والعَرَقُ: المِكتَلُ- قال: أين السَّائلُ؟ فقال: أنا، قال: خُذْ هذا فتصدَّقْ به، فقال الرجُلُ: على أفقرَ مني يا رسولَ الله؟ فواللهِ ما بين لابَتَيها- يريدُ الحرَّتينِ- أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهلِ بيتي، فضحِك النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بدَتْ أنيابُه، ثم قال: أطعِمْه أهلَك ))
    ثانيًا: القَضاءُ
    المجامِع في نهارِ رَمَضان يَقضي ذلك اليومَ الذي أفسَدَه بالجِماع، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه أفسَدَ صَومَه الواجِبَ، فلَزِمَه القضاءُ، كالصَّلاةِ
    ثانيًا: لأنَّه إذا وجبَ القَضاءُ على المُفطِر بعُذرٍ، فعلى المتعَمِّدِ من بابِ أَوْلى

    المطلب الثالث: ما يلزَمُ المرأةَ إذا جُومِعَت في نهار رمضانَ طائعةً

    إذا جومِعَت المرأةُ في نهار رمضانَ طائعةً، يلزَمُها القضاءُ، والكفَّارةُ، وهو مذهَبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلة، وقولٌ عند الشَّافِعيَّة
    - أما القضاءُ: فـلأنَّه فاتها الصيامُ بلا عُذرٍ، فوجب عليها القضاءُ
    - وأما الكفَّارة: فقياسًا على الرجُلِ؛ لأنَّ الأحكامَ الشرعيَّةَ تستوي فيها المرأةُ مع الرجُلِ، ما لم يدُلَّ دليلٌ على خلافِه، والمرأةُ هتكَت صَومَ رَمضانَ بالجِماع، فوجَبَت عليها الكفَّارةُ كالرَّجُلِ
    - ولأنَّ الكفَّاراتِ لا يُتشارَكُ فيها، فكلٌّ منهما حصل منه ما يُنافي الصِّيامَ من الجِماع، فكان على كلٍّ منهما كفَّارةٌ

    المطلب الرابع: حكمُ من جامَعَ ناسيًا


    من جامع ناسيًا، فصَومُه صحيحٌ، ولا يلزَمُه شيءٌ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلَف، واختاره ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ، والصنعاني، والشَّوكاني، وابنُ عُثيمين  
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي هُريرةَ مرفوعًا بلفظ: ((من أفطَرَ في شهرِ رَمضانَ ناسيًا؛ فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارةَ ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ الفِطرَ هنا أعَمُّ مِن أن يكونَ بأكلٍ أو شُربٍ، فيشمَلُ الجِماع
    2- الأحاديثُ الواردةُ في الكفَّارة في الجِماع، في بعضِها ((هلكْتُ))، وفي بعضها ((احترَقْتُ احتَرَقْتُ))، وهذا لا يكونُ إلَّا في عامدٍ، فإنَّ النَّاسيَ لا إثمَ عليه بالإجماعِ
    ثانيًا: قياسًا على الأكلِ والشُّربِ ناسيًا، فالحديثُ صَحَّ أنَّ أكلَ الناسي لا يُفطِّرُ، والجِماع في معناه، وإنَّما خَصَّ الأكلَ والشُّربَ بالذِّكرِ؛ لِكَونِهما أغلَبَ وقوعًا، ولعَدَمِ الاستغناءِ عنهما غالبًا

    المطلب الخامس: من تكرَّرَ منه الجِماع في يوم واحد
       

    الفرع الأول: حُكم مَن تكرَّر منه الجِماع في يومٍ واحد  
    من تكرَّر منه الجِماعُ في يومٍ واحدٍ، تكفيه كفَّارةٌ واحدةٌ إذا لم يكفِّرْ.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ، وابنُ قُدامة

    الفرع الثاني: حكمُ من تكرَّر منه الجِماعُ في يوم واحدٍ وكفَّر عن الأوَّل
    اختلف أهلُ العِلمِ في من تكَرَّر منه الجِماعُ في يومٍ واحد وكفَّرَ عن الأوَّل هل تلزَمُه كفَّارةٌ ثانية أم لا؛ على قولينِ:
    القول الأول:
    من جامَعَ في نهارِ رمضانَ، وتكرَّر منه الجِماعُ في يومٍ واحدٍ وكفَّر عن الأوَّلِ، فلا تلزَمُه كفَّارةٌ ثانيةٌ، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، وهو اختيارُ ابن عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه لم يُصادِفْ صومًا منعَقِدًا، فلم يُوجِبْ شيئًا، بخلافِ المرَّةِ الأولى، فالجِماعُ الثاني ورد على صومٍ غيرِ صَحيحٍ، فهو لا يُسمَّى صائمًا
    القول الثاني:
    من جامع في نهارِ رَمضانَ ثمَّ جامَعَ مرَّةً ثانيةً، تلزَمُه كفَّارةٌ ثانيةٌ إذا كفَّر عن الأوَّلِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والحَنابِلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ الجِنايةَ الأولى انجبَرَت بالكفَّارة الأُولى، فصادف جِماعُه الثَّاني حُرمةً أخرى كاملةً، فلَزِمَه لأجْلِها الكفَّارةُ
    ثانيًا: لأنَّه إذا جامعَ فكَفَّرَ، ثم جامَعَ؛ عُلِمَ أنَّ الزَّجرَ لم يحصُلْ بالكفَّارة الأُولى

    المطلب السادس: حُكمُ من تكرَّرَ منه الجِماعُ في يومينِ فأكثَرَ  

    من تكرَّرَ منه الجِماعُ في يومينِ فأكثَرَ، تلزَمُه كفَّارةٌ لكُلِّ يومٍ جامعَ فيه، سواءٌ كَفَّرَ عن الجِماعِ الأول أم لا، وهو مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ صَومَ كُلِّ يَومٍ عِبادةٌ مُنفرِدةٌ، فإذا وجبَتِ الكفَّارةُ بإفسادِه، لم تتداخَلْ كفَّاراتُها

    المطلب السابع: حكمُ صَومِ مَن وَطِئَ في الدُّبرِ
     

    من وَطِئَ في الدُّبُرِ فَسَدَ صَومُه، وعليه القَضاءُ والكفَّارةُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة والشَّافِعيَّة والحَنابِلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه وَطءٌ؛ فأفسَدَ صَومَ رمضانَ، وأوجَبَ الكفَّارة
    ثانيًا: ولأنَّه يُوجِبُ الحَدَّ كالجِماع, فكذلك يُفسِدُ الصَّومَ ويُوجبُ الكفَّارةَ
    ثالثًا: لأنَّه محَلٌّ مُشتهًى, فتجِبُ فيه الكفَّارةُ، كالوطءِ في القُبُلِ

    الفرع الثامن: حكمُ من جامع في قضاءِ رَمضانَ عامدًا  
    من جامَعَ في قضاءِ رمضانَ عامِدًا، فلا كفَّارةَ عليه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة وحُكي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لانعداِم حُرمةِ الشَّهرِ؛ ولأنَّ النَّصَّ بوجوبِ الكفَّارة ورد فيمن جامَعَ في نهارِ رَمضانَ، فلا يتعَدَّاه

    المبحث الثالث: خروج المني  

    المطلب الأول: حكمُ من استمنى فى نهارِ رَمضانَ            

    مَنِ استَمْنى
    في نهارِ رَمضانَ، فقد فسَدَ صَومُه، وعليه القَضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:  أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يقولُ الله عزَّ وجَلَّ: الصَّومُ لي وأنا أجزي به؛ يدَعُ شَهوتَه وأكْلَه وشُربَه مِن أجلي ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ الاستمناءَ مِن الشَّهوةِ التي لا يكونُ الصَّومُ إلا باجتنابِها
    ثالثًا: لا كفَّارةَ فيه؛ لأنَّ النَّصَّ إنما ورد في الجِماعِ، والاستمناءُ ليس مِثلَه

    المطلب الثاني: حُكمُ من باشَرَ أو قبَّلَ أو لمَسَ فأنزَلَ
       

    الفرع الأول: القضاءُ على من باشَرَ أو قبَّلَ أو لمَسَ فأنزَلَ
    مَن أنزَلَ المنيَّ بمباشرَةٍ دون الفرْجِ، أو بتقبيلٍ أو لَمْسٍ؛ فإنه يُفطِرُ بذلك، وعليه القَضاءُ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لِمُشابهةِ الإمناءِ للجِماعِ؛ لأنَّه إنزالٌ مُباشرةً
    ثانيًا: لأنَّ خُروجَ المنيِّ تتِمُّ به الشَّهوةُ، وفي الحديثِ: ((يترُكُ طعامَه وشَرابَه وشَهْوتَه مِن أجلي ))
    الفرع الثاني: هل على من أنزَلَ بمباشرةٍ أو تقبيلٍ ونحوِهما كفَّارةٌ؟
    من أنزَلَ بمباشرةٍ، أو تقبيلٍ ونحو ذلكِ- بلا جِماعٍ- فلا كفَّارةَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ النص إنَّما ورد في الجِماع فقط، وما سواه ليس في معناه؛ لأنَّ الجِماعَ أغلَظُ

    المطلب الثالث: حُكمُ من كرَّرَ النَّظَرَ حتى أنزَلَ
       

    مَن كرَّر النَّظَر فأنزَلَ وهو صائِمٌ، هل يُفطِرُ أم لا؟ اختلف العُلَماءُ فيه على قولين:
    القول الأول:
    مَن كرَّرَ النَّظَرَ حتى أنزَلَ؛ فإنَّه يُفطِرُ؛ وهو مذهبُ المالكيَّة، والحَنابِلَة، وهو قول طائفةٍ مِن السَّلف، واختاره ابنُ عُثيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ تَكرارِ النَّظَرِ فيه استدعاءَ المنيِّ، فيكونُ حُكمُه حُكمَ الاستِمناءِ
    ثانيًا: أنَّه إنزالٌ بفعلٍ يُتَلذَّذُ به، ويُمكِنُ التحَرُّزُ منه، فأفسَدَ الصَّومَ، كالإنزالِ باللَّمسِ
    ثالثًا: لا كفَّارةَ فيه؛ لأن النصَّ إنما ورد في الجِماعِ، وتَكرارُ النَّظرِ ليس مِثلَه
    القول الثاني:
    من كرَّر النَّظرَ حتى أنزل، فإنَّه لا يُفطِر، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، وقولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه إنزالٌ من غير مُبَاشَرةٍ، فأشبَهَ الاحتلامَ
    ثانيًا: لأنَّه لم يُوجَدْ في النَّظَرِ صُورةُ الجِماعِ ولا معناه

    المطلب الرابع: حكمُ من أنزَلَ بتفكيرٍ مُجَرَّدٍ عن العَمَلِ    

    مَن أنزَلَ بتفكيرٍ مجرَّدٍ عن العملِ؛ فلا يُفطِرُ، سواءٌ كان تفكيرًا مُستدامًا أو غيرَ مُستدامٍ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وحُكي الإجماعُ على عدمِ فَسادِ صَومِ مَن فكَّرَ فأنزَلَ
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ تجاوَزَ لأمَّتي عما وَسْوَسَتْ أو حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ به أو تَكَلَّمْ ))
    وجه الدلالة:
    أنَّ الفِكرَ مِن حَديثِ النَّفسِ، فيكونُ مِن المعفوِّ عنه
    ثانيًا: لأنَّه لا نصَّ في الفِطْرِ به، ولا إجماعَ، ولا يُمكِنُ قياسُه على المباشَرةِ، ولا تَكرارِ النَّظَرِ؛ لأنَّه دُونَهما في استدعاءِ الشَّهوةِ، وإفضائِه إلى الإنزالِ
    ثالثًا: لأنَّه إنزالٌ مِن غَيرِ مُباشرةٍ، فأشبَهَ الاحتلامَ

    المطلب الخامس: حُكمُ من نام فاحتَلَم في نهارِ رَمَضانَ    

    مَن نام فاحتلَمَ في نهار رَمَضانَ فصومُه صحيحٌ.
    الأدِلَّة: اوَّلًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: الماوَرديُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشد، والنَّووي، وابنُ تيمية، وابنُ حَجَر
    ثانيًا: لأنَّه مغلوبٌ ولا اختيارَ له، أشبَهَ مَن طارت ذُبابةٌ فوقَعَت في حَلْقِه دونَ اختِيارِه

    المطلب السادس: حكمُ خُروجِ المَذْيِ من الصَّائِم  

    خروجُ المَذْيِ من الصَّائِم لا ينقُضُ صَومَه، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والشَّافِعيَّة، وهي إحدى الرِّوايتَينِ عن أحمد، واختاره ابنُ المُنذِر والصَّنعاني؛ وابنُ عُثيمين،
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه خارِجٌ لا يُوجِبُ الغُسلَ، فأشبَهَ البَولَ
    ثانيًا: لِعَدمِ وُرودِ النَّصِّ على كَونِه مُفطِرًا، والأصلُ صِحَّةُ الصومِ
    ثالثًا: لأنَّه دونَ المنيِّ، ويُخالِفُه في أمورٍ كثيرةٍ، فلا يُمكِنُ أن يلحَقَ به
    ----------------------------------------------------------------------------------
    ول زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي ::. الاستِقاءُ


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الأحد نوفمبر 06, 2022 6:44 pm عدل 1 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Empty الاستِقاءُ: خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ: الجُنونُ والإغماءُ :حُكمُ من نام في نهارِ رَمَضانَ : الرِّدَّةُ :حكمُ الحِجامةِ والفَصدِ للصَّائِمِ:

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد نوفمبر 06, 2022 9:24 am


    تابع مفسدات الصيام

    المبحث الرابع: الاستِقاءُ

    المطلب الأول: مَنِ استَقاءَ مُتعَمِّدًا
    مَن استقاءَ متعمِّدًا؛ فقد أفطَرَ، ويلزَمُه القضاءُ، ولا كفَّارةَ عليه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ
    الأدِلَّة:أوَّلًا: من الآثار
    عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ: (مَنِ استَقاءَ وهو صائمٌ، فعليه القَضاءُ، ومَن ذَرَعَه القَيءُ، فليس عليه القَضاءُ)
    ثانيًا: لا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّ الكفَّارة لم يرِدْ بها الشَّرعُ إلَّا في الجِماعِ، وليس غيرُه في معناه؛ لأنَّه أغلَظُ

    المطلب الثاني: مَن غلبَه القَيءُ
    مَن غلبَه القيءُ، لا يُفطِرُ، ولا شَيءَ عليه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الدليلُ من الأثَر:
    عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ: ((مَن استقاءَ وهو صائمٌ، فعليه القضاءُ، ومَن ذرَعَه القَيءُ، فليس عليه القَضاءُ ))

    المطلب الثالث: خُروج القَلَسِ والدَّمِ من أسنانِ الصَّائِم
    القَلَسُ والدَّمُ الخارِجُ من أسنانِ الصَّائِم، لا يُفطِّرُه، طالَمَا لم يَرجعْ إلى حَلْقِه.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم

    المبحث الخامس: خروجُ دَمِ الحَيضِ والنِّفاسِ

    المطلب الأول: حُكمُ صومِ مَن حاضَتَ أو نَفِسَتْ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ
    مَن حاضَت أو نَفِسَتْ أثناءَ نهارِ رَمَضانَ؛ فقد فسدَ صَومُها، ويلزَمُها قضاؤه -() قال ابنُ عُثيمين: فإن قيل: ما الحكمةُ أنها تقضي الصَّومَ، ولا تقضي الصلاة؟ قلنا: الحكمةُ قَولُ الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... واستنبَطَ العُلَماءُ- رحمهم الله- لذلك حكمةً، فقالوا: إنَّ الصَّومَ لا يأتي في السَّنةِ إلا مرَّةً واحدة، والصَّلاةُ تتكَرَّر كثيرًا، فإيجابُ الصومِ عليها أسهَلُ؛ ولأنَّها لو لم تقْضِ ما حصل لها صَومٌ. وأمَّا الصَّلاةُ فتتكَرَّرُ عليها كثيرًا، فلو ألزَمْناها بقضائِها، لكان ذلك عليها شاقًّا؛ ولأنها لن تعدِمَ الصَّلاةَ لِتَكَرُّرِها، فإذا لم تحصُلْ لها أوَّلَ الشَّهرِ حصَلَت لها آخِرَه-()
    الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((... أليس إذا حاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ ))
    2- قول عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها لَمَّا سُئِلَت: ((ما بالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ، ولا تقضي الصَّلاةَ؟ قالت: كان يُصيبُنا ذلك على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّومِ، ولا نُؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاةِ))
    ثانيًا: من الإجماع-()-وقال النووي: قولها فنُؤمَرُ بقضاءِ الصَّومِ، ولا نؤمَرُ بقَضاءِ الصَّلاة هذا الحُكمُ مُتَّفَقٌ عليه؛ أجمع المسلمونَ على أنَّ الحائِضَ والنُّفَساءَ لا تجِبُ عليهما الصَّلاةُ ولا الصَّومُ في الحالِ، وأجمعوا على أنَّه لا يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّلاةِ، وأجمعوا على أنَّه يجِبُ عليهما قضاءُ الصَّومِ _ قال ابنُ رشد: واتَّفق المسلمونَ على أنَّ الحيضَ يمنَعُ أربعةَ أشياءَ: أحدها: فِعلُ الصلاة ووجوبُها، أعني: أنَّه ليس يجِبُ على الحائِضِ قَضاؤها، بخِلافِ الصَّومِ. والثاني: أنَّه يمنَعُ فِعلَ الصَّومِ، لا قضاءَه..).-()
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ، والنَّوويُّ، وابنُ تيمية

    المطلب الثاني: حُكمُ إمساكِ بقيَّةِ اليومِ لِمَن فسدَ صومُها بخروجِ دَمِ الحَيضِ أو النِّفاسِ
    مَن فَسد صومُها بخروجِ دمِ الحَيضِ أو النِّفاس؛ فإنَّه لا يلزَمُها إمساكُ باقي اليومِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّها ليست بأهلٍ للصَّومِ، والتشبُّهُ بأهلِ العِبادةِ لا يصِحُّ مِن غَيرِ الأهلِ
    ثانيًا: لأن الحَيضَ لو كان موجودًا في أوَّلِ النَّهارِ لم تُؤمَرْ بالصِّيامِ

    المطلب الثالث: الحَيضُ لا يَقطَع التتابُع
    إذا كان على المرأةِ صيامُ شَهرينِ متتابعَينِ، فلا يَقطعُ التَّتابُعَ حدوثُ الحَيضِ.
    الدَّليل:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ تيميَّة

    المبحث السادس: الجُنونُ والإغماءُ

    تقدَّم الكلامُ عليهما في الباب الأوَّل.

    المبحث السابع: حُكمُ من نام في نهارِ رَمَضانَ

    الفرع الأول: حُكمُ مَن نام في نهارِ رَمَضانَ واستيقَظَ لحظةً
    إذا استيقظَ الصَّائِمُ لحظةً مِنَ النَّهارِ، ونام باقيَه، فصومُه صحيحٌ.
    الأدِلَّة :أوَّلًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ
    ثانيًا: لأنَّه عادةٌ، ولا يُزيلُ الإحساسَ بالكليَّة؛ ولأنَّه إذا نُبِّه انتَبَه، فهو كذاهلٍ وساهٍ

    الفرع الثاني: حُكمُ مَن نام في نهارِ رَمَضانَ ولم يستيقِظْ
    من نامَ في نهارِ رَمَضانَ ولم يستيقِظْ إلَّا بعد الغُروبِ؛ فصَومُه صحيحٌ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّه مِن أهلِ التَّكليفِ، ولم يُوجَدْ ما يُبطِلُ صَومَه

    المبحث الثامن: الرِّدَّةُ

    مَنِ ارتدَّ في أثناءِ الصَّومِ؛ بطَل صومُه.
    الدَّليل من الإجماعِ:
    نقل الإجماع على ذلك: ابنُ قُدامة، والنوويُّ، والمَرداويُّ -() قال ابنُ قُدامة: لا نعلَمُ بين أهل العِلم خلافًا في أنَّ مَن ارتدَّ عن الإسلامِ في أثناء الصَّوم، أنَّه يَفسُدُ صَومُه : قال المَرداوي: (والردَّة تمنَعُ صحَّةَ الصَّومِ إجماعًا. ().

    المبحث التاسع: نيَّةُ الإفطارِ

    مَن نوى في يومٍ مِن رَمَضانَ قطْعَ صومِه؛ فإنَّ عليه القَضاء وإمساك بقِيَّةِ اليومِ

    المبحث العاشر: حكمُ الحِجامةِ والفَصدِ للصَّائِمِ

    المطلب الأول: حُكمُ الحِجامةِ للصَّائِمِ
    مَن احتجمَ وهو صائِمٌ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلمِ على قولين:
    القول الأول:
    أنَّ صَومَه لا يَفسُدُ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة
    الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
    1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه احتجَمَ وهو صائِمٌ
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سُئِل: ((هل كُنتُم تَكرهونَ الحِجامةَ؟ فقال: لا، إلَّا مِن أجلِ الضَّعفِ ))
    3- عن بعضِ أصحابِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُواصَلةِ والحِجامةِ للصَّائِمِ، ولم يُحَرِّمْهما؛ إبقاءً على أصحابِه )
    القول الثاني:
    من احتجَمَ وهو صائِمٌ، يَفسُد صَومُه، وهو مِن مُفرداتِ مذهب الحَنابِلة، وبه قال ابنُ تيمية، وابن باز، وابن عُثيمين
    الأدِلَّة: أوَّلًا: منَ السُّنَّة
    عن شدَّادِ بنِ أوسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أفطَرَ الحاجِمُ والمَحجومُ ))
    ثانيًا: لأنَّه يَحصُلُ بالحِجامةِ ضَعفٌ شديدٌ، يحتاجُ معه الصَّائِمُ إلى تغذيةٍ

    المطلب الثاني: حكمُ الفَصدِ للصَّائِمِ

    اختلَف أهلُ العلم في إفسادِ الفَصْد للصَّومِ؛ على قولين:
    القول الأول:
    الفَصدُ لا يُفسِدُ الصَّومَ؛ وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة؛ لأنَّ الفَصدَ في معنى الحِجامةِ
    القول الثاني:
    الفصدُ يُفسِدُ الصَّومَ، وهو أحَدُ الوَجهينِ في مذهَبِ الحَنابِلة، واختاره ابنُ تيميةَ، وابنُ عُثيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ؛ وذلك قياسًا على الحِجامة -() قال ابنُ عبدِ البَرِّ: وهو قول الثوري... وقال أبو ثور: أحبُّ إليَّ ألَّا يحتجِمَ أحدٌ صائمًا، فإنْ فعَلَ لم يُفطِرْ، وهو باقٍ على صَومِه)(قال ابنُ تيمية: وقد بيَّنَّا أنَّ الفِطرَ بالحِجامة على وَفقِ الأُصولِ والقِياسِ، وأنَّه من جنس الفِطرِ بِدَمِ الحَيضِ والاستقاءةِ وبالاستمناءِ، وإذا كان كذلك فبأيِّ وجهٍ أراد إخراجَ الدَّمِ أفطَرَ، كما أنَّه بأيِّ وَجهٍ أخرج القيءَ أفطَرَ، سواءٌ جذَبَ القَيءَ بإدخالِ يَدِه أو بِشَمِّ ما يُقِيئه أو وضَعَ يدَه تحت بطنِه واستخرَجَ القَيءَ، فتلك طُرقٌ لإخراجِ القيءِ، وهذه طُرقٌ لإخراجِ الدمَّ وبناءً على هذا القَولِ، فلا يجوزُ للصَّائِمِ التبرُّعُ بالدَّم الكثيرِ الذي يؤثِّرُ في البَدن تأثيرَ الحِجامة. )_قال ابنُ عُثيمين: (والصَّحيحُ أنَّ ما كان بمعناها- أي الحِجامة- يأخذُ حُكمَه اوقال أيضًا: (وفي معنى إخراج الدمِ بالحِجامة إخراجُه بالفَصدِ ونَحوِه مما يُؤَثِّر على البَدنِ، كتأثيرِ الحِجامةِ, وعلى هذا فلا يجوزُ للصَّائِمِ صومًا واجبًا أن يتبرَّعَ بإخراجِ دَمِه الكثيرِ الذي يؤثِّرُ على البدن تأثيرَ الحِجامةِ، إلَّا أن يُوجَدَ مُضَطرٌّ له لا تندفِعُ ضَرورتُه إلَّا به، ولا ضرر على الصَّائِم بسَحبِ الدَّمِ منه، فيجوز للضَّرورةِ، ويُفطِرُ ذلك اليومَ ويقضي، وأمَّا خروجُ الدم بالرُّعافِ أو السُّعال، أو الباسور أو قلع السِّنِّ، أو شَقِّ الجُرح أو تحليلِ الدَّم، أو غَرزِ الإبرة ونحوِها- فلا يُفطِّر؛ لأنه ليس بحِجامةٍ ولا بمعناها، إذ لا يؤثِّرُ في البدن كتأثيرِ الحِجامة)

    المبحث الحادي عشر: حُكم أخْذ الدَّمِ للتَّحليل

    يجوزُ للصَّائِمِ أخْذُ الدَّمِ للتَّحليلِ، وهو اختيارُ ابنِ باز ، وابنِ عُثيمين ؛ وذلك لأنَّه ليس بحجامةٍ ولا بمعناها؛ لأنَّه لا يؤثِّرُ في البدنِ كتأثيرِ الحِجامةِ

    المبحث الثاني عشر: حُكمُ الحُقنة الشَّرْجِيَّة[/size]

    مَن احتقَنَ وهو صائِمٌ بحُقنةٍ في الشَّرْجِ؛ فقد اختلف فيه أهلُ العِلم على قولينِ:
    القول الأوّل:
    أنَّ صومَه يَفسُد، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ المادَّةَ التي يُحقَنُ بها واصلةٌ إلى جَوفِه باختيارِه، فأشبَهَ الأكْلَ
    القول الثاني:
    أنَّه لا يَفسُدُ صَومُه، وقد ذهب إلى ذلك أهلُ الظَّاهِرِ، وهو قولُ طائفةٍ من المالكيَّة، والقاضي حُسين من الشَّافِعيَّة، وبه قال الحسنُ بنُ صالحٍ، واختاره ابنُ عبد البرِّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ باز وابنُ عُثَيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الحُقنةَ لا تُغَذِّي، بل تَستفرِغُ ما في البَدنِ
    ثانيًا: لأنَّ الصِّيامَ أحدُ أركانِ الإسلام، ويحتاجُ إلى مَعرِفَتِه المُسلمون، فلو كانت هذه الأمورُ مِن المُفَطِّراتِ، لذَكَرَها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو ذكر ذلك لَعَلِمَه الصَّحابةُ، ونُقِلَ إلينا
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ، حتى يقومَ دليلٌ على فَسادِه
    -() سُئِلَ ابنُ باز عن حكمِ أخذِ الحُقنةِ الشَّرْجيَّة للصَّائم فأجاب: (حكمُها عدَمُ الحَرَج في ذلك إذا احتاجَ إليها المريضُ في أصحِّ قَولَي العُلَماء، وهو اختيارُ شَيخِ الإسلام ابن تيميَّةَ- رحمه الله- وجمعٍ كثيرٍ مِن أهل العلم؛ لعَدَمِ مشابهَتِها للأكلِ والشُّربِ)( (إنَّ الحُقنةَ لا تُفَطِّرُ مُطلقًا، ولو كان الجِسمُ يتغَذَّى بها عن طريقِ الأمعاءِ الدَّقيقة، فيكون القولُ الراجِحُ في هذه المسألةِ قَولَ شيخِ الإسلامِ ابنِ تيميَّةَ مُطلقًا، ولا التفاتَ إلى ما قاله بعضُ المعاصرين. ومِن الحُقَن المعروفةِ الآن ما يوضَعُ في الدبُرِ عند شِدَّةِ الحمَّى، ومنها أيضًا ما يدخُلُ في الدبُرِ مِن أجلِ العِلمِ بحرارةِ المريضِ، وما أشبه ذلك، فكلُّ هذا لا يُفَطِّرُ-()

    [size=24] المبحث الثالث عشر: القَطرةُ في الأنفِ


    اختلف العُلَماءُ في استخدامِ قَطرةِ الأنفِ في نهارِ رَمَضانَ على قولينِ:
    القول الأول:
    استعمالُ القطرةِ في الأنفِ في نهار رَمَضانَ أو السَّعُوطِ يُفسِدُ الصَّومَ،(( دواء يوضع في الأنف.)) وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ الأنفَ مَنفَذٌ إلى الحَلقِ ثم المَعِدة، كما هو معلومٌ بِدَلالةِ السنَّةِ، والواقِعِ، والطِّبِّ الحديثِ.
    القول الثاني:
    قطرةُ الأنفِ إذا اجتنَبَ ابتلاعَ ما نَفَذَ إلى الحَلْقِ؛ فإنَّها لا تُفَطِّر، وبه قال ابنُ حزمٍ، واستظهَرَه ابنُ تيميَّةَ وأقرَّه مَجمَعُ الفِقهِ الإسلامي وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الصِّيامَ مِن دِينِ المُسلمين الذي يحتاجُ إلى مَعرفَتِه الخاصُّ والعامُّ، فلو كانت هذه الأمورُ ممَّا حَرَّمها اللهُ ورَسُولُه في الصِّيامِ، ويَفسُدُ الصَّومُ بها؛ لكان هذا ممَّا يجِبُ على الرَّسولِ بَيانُه
    ثانيًا: لو كانت القَطرةُ في الأنفِ تُبطِلُ الصَّومَ، لعَلِمَه الصَّحابةُ وبَلَّغوه الأمَّةَ، كما بلَّغوا سائِرَ شَرْعِه، فلمَّا لم ينقُلْ أحَدٌ مِن أهلِ العِلمِ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ذلك لا حديثًا صحيحًا ولا ضعيفًا ولا مُسندًا ولا مُرسلًا، عُلِمَ أنَّه لم يَذكُرْ شَيئًا من ذلك
    -() قال ابنُ تيمية: (وأما الكُحلُ والحُقنةُ وما يُقطرُ في إحليلِه، ومُداواة المأمومةِ والجائفةِ؛ فهذا مما تنازعَ فيه أهلُ العِلمِ؛ فمنهم من لم يُفَطِّرْ بِشَيءٍ من ذلك، ومنهم من فطَّرَ بالجميع لا بالكُحلِ، ومنهم من فطَّرَ بالجَميعِ لا بالتقطيرِ، ومنهم من لم يُفطِّرْ بالكُحلِ ولا بالتَّقطيرِ ويُفطِّرُ بما سوى ذلك. والأظهَرُ أنه لا يُفطِرُ بِشَيءٍ من ذلك)-جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي ما يلي: (الأمور الآتية لا تُعتبَرُ من المفطِّراتِ: قَطرةُ العينِ، أو قطرةُ الأذُنِ، أو غَسُولُ الأذُنِ، أو قطرةُ الأنفِ، أو بخاخُ الأنف، إذا اجتنَبَ ابتلاعَ ما نفَذَ إلى الحَلقِ...()
    -------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي :بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Empty بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد نوفمبر 06, 2022 9:40 am


    بعضُ المسائِلِ المُعاصِرةِ وما يُفسِدُ الصَّومَ منها وما لا يُفسِدُه
    المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ

    مَن أُجرِيَ له غسيلٌ كُلوِيٌّ بأيِّ وسيلةٍ كانت؛ فإنَّه يُفطِرُ بذلك، وهذا قولُ ابنِ باز
    ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ؛ وذلك لأنَّ غَسيلَ الكُلى مهما كانت صُورتُه، فإنَّه لا يخلو مِن دُخولِ المُفَطِّر؛ فهو يُزَوِّدُ الجِسمَ بالدَّمِ النقيِّ, وقد يُزوَّدُ بمادَّةٍ غذائيَّةٍ أخرى, فاجتمَعَ مُفَطِّرانِ: تَزويدُ الجِسمِ بالدَّمِ النقيِّ، وتزويدُه بالموادِّ المُغَذِّيَةِ
    -() سُئِلَ ابن باز: ما حكمُ تغييرِ الدم لمريضِ الكُلى وهو صائم، هل يلزَمُه القضاءُ أم لا؟ فأجاب: (يلزَمُه القضاءُ؛ بِسبَبِ ما يُزَوَّدُ به من الدَّمِ النَّقيِّ، فإن زُوِّدَ مع ذلك بمادَّةٍ أخرى فهي مُفَطِّرٌ آخَرُ)

    المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو

    استعمالُ بخَّاخِ الرَّبْوِ في نهار رَمَضانَ؛ لا يُفسِدُ الصَّومَ، وقد رجَّحَ ذلك ابنُ باز
    ، وابن عُثيمين، وذهب إليه أكثَرُ المُجتَمِعينَ في الندوة الفقهيَّةِ الطبية التاسعة، التَّابعة للمُنظَّمةِ الإسلاميَّةِ للعُلومِ الطبيَّةِ بالكُوَيتِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الرَّذاذَ الذي ينفُثُه بخَّاخ الرَّبوِ عبارةٌ عن هواءٍ، حُدودُه الرِّئَتانِ ومُهَمِّتُه توسيعُ شَرايينِها وشُعَبِها الهوائيَّةِ التي تَضِيقُ بالرَّبوِ، وهذا الرَّذاذُ لا يصِلُ إلى المَعِدةِ، ولا يُشكِّلُ غِذاءً ولا شَرابًا للمَريضِ
    ثانيًا: لأنَّه ليس بمعنى الأكلِ ولا الشُّربِ، فأشبَهَ سَحبَ الدَّمِ للتَّحليلِ، والإبَرَ غيرَ المغَذِّيةِ
    ثالثًا: لأنَّه لو دخل شَيءٌ مِن بخَّاخِ الرَّبوِ إلى المرَيء، ومن ثمَّ إلى المَعِدةِ؛ فهو قليل جدًّا، فالعبوةُ الصَّغيرةُ تشتمل على 10 مليلترات مِن الدَّواءِ السائِلِ، وهذه الكميَّةُ وُضِعَت لِمِئَتَي بخَّةٍ، فالبخَّةُ الواحدة تستغرِقُ نِصفَ عُشرِ مليلتر، وهذا شيءٌ يسيرٌ جدًّا
    رابعًا: القِياسُ على استعمالِ السِّواك

    المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ

    المطلب الأول: التَّعريفُ بالأقراصِ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ
    هي أقراصٌ توضَعُ تحت اللِّسانِ لعلاجِ بعضِ الأزَماتِ القلبيَّةِ، وهي تُمتَصُّ مباشرةً بعد وَضْعِها بوقتٍ قصيرٍ، ويحمِلُها الدَّمُ إلى القَلْبِ، فتُوقِفُ أزَماتِه المفاجئةَ، ولا يدخُلُ إلى الجَوفِ شَيءٌ مِن هذه الأقراصِ.

    المطلب الثاني: حُكمُ الأقراصِ التي توضَعُ تحت اللِّسانِ

    تَناوُلُ هذه الأقراصِ لا يُفسِدُ الصَّومَ، بشرطِ ألَّا يَبتلِعَ شيئًا ممَّا يتحَلَّلُ منها، وقرَّره مجمَعُ الفِقه الإسلاميِّ بالإجماعِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّها ليست أكلًا ولا شُربًا ولا في معناهما
    ثانيًا: لأنَّه لا يدخُلُ منها شيءٌ إلى الجَوفِ، إنَّما تقومُ الأوعيةُ الدَّموية الموجودةُ تحت اللِّسانِ بامتصاصِ المادَّةِ الدوائية وقد أجمع أهلُ العِلمِ على عدَمِ الفِطرِ بما نفَذَ مِن المسَامِّ، ولا فَرْقَ بين أن تكونَ المسامُّ خارِجَ الفَمِ أو داخِلَه.
    ثالثًا: أن الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ، ولا يُحكمُ بِفَسادِه إلَّا بيَقينٍ.

    المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ

    استعمالُ غازِ الأُكسجين في التنفُّس لا يفسِدُ الصِّيام، وذهب إلى ذلك مجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ التابعِ لمنظَّمةِ المؤتَمَرِ الإسلاميِّ في دورته العاشِرةِ
    ؛ وذلك لأنَّه مُجَرَّدُ غازٍ يدخُلُ إلى الجهازِ التنفُّسي، ولا يقول أحدٌ إنَّ تنفُّسَ الهواءِ أو استنشاقَه يُفسِدُ الصَّومَ، ولأنَّه لا يحتوي على أيِّ موادَّ مُغَذِّيةٍ أو غيرِها، ولا ينالُ المَعِدةَ مِن سُيولَتِه شَيءٌ
    المبحث الخامس: الإبَرُ العلاجيَّةِ

    المطلب الأول: الإبْرةُ العلاجيَّةُ غيرُ المُغَذِّيَةِ
    استعمالُ الحُقنةِ غيرِ المُغَذِّية لا يُفسِدُ الصَّومَ، سواء كانت الحُقنةُ في العَضَلِ أو الوريدِ أو تحتَ الجِلدِ، وقد ذهَبَ إلى ذلك ابنُ باز
    ، وابن عُثيمين، وغيرهما، وهو من قرارات المجمع الفقهيِّ، وفتاوى اللَّجنة الدَّائمة، وفتاوى قطاعِ الإفتاء بالكويت
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصَّومِ، حتى يقومَ دليلٌ على فسادِه
    ثانيًا: لأنَّ هذه الإبرةَ ليست أكلًا، ولا شُربًا، ولا بمعنى الأكلِ والشُّربِ، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكونَ في حُكمِ الأكلِ والشُّربِ

    المطلب الثاني: الإبِرةُ الوَريديَّة المُغَذِّيَة
    استعمالُ الحُقَنِ الوريديَّةِ المُغَذِّيةِ يُفسِدُ الصِّيامَ، وهو قولُ ابنِ باز وابن عُثيمين، وهو من قرارات المَجمَع الفقهيِّ، وفتاوى اللَّجنة الدائمة؛ وذلك لأنَّ الإبَرَ المُغذِّيةَ في معنى الأكلِ والشُّرب؛ فإنَّ المُتَناوِلَ لها يستغني بها عن الأكلِ والشُّربِ

    المبحث السادس: التَّحاميلُ (اللَّبُوس)

    استعمالُ التَّحاميل (اللَّبوس) في نهارِ رَمَضانَ لا يُفسِدُ الصَّومَ، وهو مقتضى مذهَبِ أهلِ الظَّاهِرِ
    ، وجماعةٍ من المالكيَّة، وإليه ذهب ابنُ عُثيمين، وأكثَرُ المجتمعينَ في النَّدوةِ الفِقهيَّة الطبيَّة التاسعة التابعة للمنظمَّة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة بالكويتِ.
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّها ليست أكلًا، ولا شُربًا، ولا بمعنى الأكلِ والشُّرب، والشَّارعُ إنَّما حرَّمَ علينا الأكلَ والشُّربَ، ولا يَصِلُ إلى المَعِدةِ مَحَلِّ الطَّعامِ والشَّرابِ
    ثانيًا: لأنَّ التَّحاميلَ تحتوي على مادَّةٍ دوائية، وليس فيها سوائِلُ نافذةٍ إلى الجَوفِ، وقدرةُ الأمعاءِ على امتصاصِها ضَعيفةٌ جِدًّا

    المبحث السابع: إدخال الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دهنًا، وإدخالُ القَسطرةِ، أو المِنظارِ، أو دواءٍ

    المطلب الأول: إدخالُ الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دهنًا

    إذا أدخَلَ الصَّائِمُ في إحليلِه مائعًا أو دُهنًا؛ فإنَّه لا يُفطِر، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة والمالكيَّة، والحَنابِلة

    المطلب الثاني: إدخالُ القَسطرة، أو المِنظار، أو دواءٍ، أو محلولٍ لغَسلِ المَثانة، أو مادَّةٍ تُساعِدُ على وضوحِ الأشعَّة

    إدخالُ القسطرةِ، أو المنظار، أو إدخالُ دواءٍ، أو محلولٍ لِغَسلِ المثانة، أو مادَّةٍ تساعِدُ على وضوحِ الأشعَّةِ، لا يُفَطِّرُ، وهذا ما قرره مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه ليس بين باطِنِ الذَّكَرِ والجَوفِ مَنفَذٌ؛ فقد ظهَرَ مِن خلالِ عِلمِ التَّشريحِ عَدَمُ وُجودِ عَلاقةٍ مُطلقًا بين مسالِكِ البَولِ والجهازِ الهضميِّ، وأنَّ الجِسمَ لا يُمكِنُ أن يتغَذَّى مُطلقًا بما يدخُلُ إلى مسالِكِ البَولِ
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ

    المبحث الثامن: التقطيرُ في فَرجِ المرأةِ والتَّحاميل المهبليَّة وضخُّ صبغةِ الأشعَّة وغير ذلك

    التقطيرُ في فَرْجِ المرأةِ غيرُ مُفسِدٍ للصِّيامِ، وكذلك التَّحاميل المهبليَّة وضَخُّ صبغةِ الأشعَّة, وهو ما قرَّره مَجمَعُ الفِقه الإسلاميِّ
    فقد أثبتَ الطِّبُّ الحديثُ أنَّه لا مَنفَذَ بين الجهازِ التَّناسليِّ للمرأةِ، وبين الجهازِ الهَضميِّ
    ---------------------------------------------------------------------
    -وما زلنا أحبابنا
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي ::. ما يُكرَهُ ويحرُمُ على الصَّائِم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    avatar
    انهار الجنه


    عدد المساهمات : 220
    تاريخ التسجيل : 07/03/2010

    رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا                                                                                                                       Empty رد: رابعاً: مُفسداتُ الصِّيام وما يُكرَه للصائِمِ وما يباح له:حُكمُ تناوُلِ الطَّعامِ والشَّرابِ: شُربِ الدُّخَانِ أثناءَ الصَّومِ:ا

    مُساهمة من طرف انهار الجنه الإثنين مارس 13, 2023 8:50 pm

    رمضان مبارك علينا وعلي ألأمه ألأسلاميه في كل مكان في العالم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 4:01 pm