آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 81 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 81 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    الرابع عشر: صَلاة العِيدَينِ . أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ . شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Empty الرابع عشر: صَلاة العِيدَينِ . أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ . شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت أكتوبر 22, 2022 4:40 pm

    الفُصلُ الأَوَّلُ: أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ
    المبحث الأوَّل: تعريفُ العِيد، وحِكَمُه، وحُكمُ صلاتِه

    المَطلَب الأوَّل: تعريفُ العِيدِ وعدَدُ أعيادِ المسلمينَ

    الفَرع الأوَّل: تعريف العِيد
    العِيد: الموسِمُ، وكلُّ يومٍ فيه جَمْعٌ؛ فهو اسمٌ لِمَا يعودُ من الاجتماعِ العامِّ على وجهٍ مُعتادٍ، عائدٍ بعودِ السَّنةِ، أو بعودِ الشَّهر، أو الأُسبوع، أو نحوِ ذلِك
    الفرع الثَّاني: عددُ أعيادِ المُسلِمينَ
    للمُسلِمينَ عِيدانِ: عيدُ الفِطرِ، وهو: أوَّلُ يومٍ من شوَّال، وعيد الأضحى، وهو: اليومُ العاشرُ من ذي الحجَّة، وليس للمُسلمين عيدٌ غيرُهما إلَّا يوم الجُمُعة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قدِم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ ولهم يومانِ يَلعَبونَ فيهما، فقال: ((قدْ أبْدَلكم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما؛ يومَ الفِطرِ والأضحى ))
    ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ


    المَطلَبُ الثَّاني: الحِكمةُ من تشريعِ العِيدينِ

    شرَع اللهُ لهذه الأمَّة الفرحَ والسرورَ بتمام نِعمته، وكمالِ رحمته؛ فعيدُ الفِطر يأتي بعدَ تمام صيامهم الذي افترَضَه عليهم كلَّ عامٍ، فإذا أتمُّوا صيامَهم أعتَقَهم من النارِ؛ فشَرَع لهم عيدًا بعد إكمالِ صِيامِهم، وجعله يومَ الجوائز، يرجعون فيه مِن خروجهم إلى صلاتِهم وصَدَقتِهم بالمغفرةِ، وتكون صدقةُ الفطرِ وصلاةُ العيدِ شُكرًا لذلك. وشرَعَ لهم عِيدَ الأضحى عند تمامِ حجِّهم بإدراكِ الوقوفِ بعرفةَ، وهو يومُ العِتقِ من النارِ، ولا يَحصُلُ العتقُ من النارِ، والمغفرةُ للذنوبِ والأوزارِ في يومٍ من أيَّامٍ السَّنة أكثرَ منه؛ فجعَلَ الله عقبَ ذلك عيدًا؛ بل هو العيدُ الأكبر، فيُكمل أهلُ الموسمِ فيه مناسِكَهم
    من حِكَم مَشروعيَّةِ صلاةِ العِيدِ:
    1- التنويهُ بشعائرِ الإسلام؛ فإنَّ صلاةَ العيدين من أعظمِ شعائره، والناسُ يجتمعون لها أعظمَ من الجُمُعة، وقد شُرِع فيها التكبيرُ
    2- أنَّ كلَّ أمَّةٍ لا بدَّ لها من عَرضةٍ، يجتمع فيها أهلُها؛ لتظهرَ شوكتُهم، وتُعلَمَ كثرتُهم؛ ولذلك استُحبَّ خروجُ الجميع، حتى الصِّبيانِ والنِّساءِ، وذواتِ الخدورِ، والحُيَّضِ. واستُحبَّ كذلك مخالفةُ الطِّريق ذَهابًا وإيابًا؛ ليطلعَ أهلُ كِلتا الطريقينِ على شوكةِ المسلمين
    3- الشُّكر لله تعالى على ما أَنعم اللهُ به، من أداءِ العبادات المتعلِّقة بهما؛ فعيد الفطر: شُكرًا للهِ تعالى على إتمامِ صومِ شهرِ رمضانِ، وعيد الأضحى: شُكرًا على العباداتِ الواقعاتِ في العشرِ، وأعظمهما: إقامةُ وظيفةِ الحجِّ

    المَطْلَبُ الثَّالثُ: حُكمُ صَلاةِ العِيدَينِ


    صلاةُ العِيدينِ مشروعةٌ بالإجماعِ واختَلف أهلُ العِلمِ في حُكمِها، على ثلاثةِ أقوال:
    القول الأوّل: أنَّ صلاةَ العيدينِ واجبةٌ على الأعيانِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، وبه قال ابنُ حبيبٍ من المالِكيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، والصَّنعانيُّ، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    قال اللهُ تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا أمرٌ من الله، والأمر يَقتضي الوجوبَ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: (أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدينِ: العواتقَ، وذواتِ الخدورِ، وأَمَر الحُيَّضَ أنْ يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينَ )
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأمرَ بخروج النِّساء يقتضي الأمرَ بالصَّلاة؛ وذلك لأنَّ الخروجَ وسيلةٌ إلى الصَّلاة، ووجوب الوسيلةِ يستلزمُ وجوبَ المتوسَّل إليه، وإذا أمر بذلك النساءَ، فالرِّجالُ من باب أَوْلى
    ثالثًا: أنَّ صلاة العيدينِ مِن أعظمِ شعائرِ الإسلامِ، والناسُ يَجتمعون لها أعظمَ مِنَ الجُمُعةِ، وقد شُرِع فيها التكبيرُ، فلو كانتْ سُنَّةً فربَّما اجتمع الناسُ على تركِها، فيفوتُ ما هو من شعائرِ الإسلامِ؛ فكانت واجبةً صِيانةً لِمَا هو من شعائرِ الإسلامِ عن الفوتِ
    رابعًا: أنَّها صلاةٌ شُرِعتْ لها الخُطبة؛ فكانتْ واجبةً على الأعيانِ، كالجُمعةِ
    القول الثاني: أنَّها سُنَّةٌ مؤكَّدة، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والشافعيَّة، وقولٌ للحنفيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختارَه داودُ الظاهريُّ، وهو قولُ عامَّة أهلِ العِلمِ من السَّلفِ والخَلفِ
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن طَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رجلًا جاءَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسألُه عن الإسلامِ، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((خمسُ صلواتٍ كتبهنَّ اللهُ على عبادِه، فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أنْ تطوَّع ))
    2- عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا رَضِيَ اللهُ عنه إلى اليَمنِ، فقال: ادعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأَعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ... )) الحديث
    ثانيًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ صلاةٌ مؤقَّتة، لا تُشرَعُ لها الإقامةُ؛ فلم تجِبِ ابتداءً بالشرعِ كصلاةِ الاستسقاءِ والكسوفِ
    ثالثًا: أنَّ صلاةَ العيدينِ لو كانتْ واجبةً لوجَبَتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمُعةِ
    القول الثالث: صَلاةُ العِيدينِ فَرضُ كفايةٍ، وهو مذهبُ الحَنابِلَةِ، وقولٌ عند الحَنَفيَّة، وقولٌ للمالكيَّة، وقولٌ عند الشافعيَّة، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة
    أولًا: الأدلَّة على وُجوبِها
    قال اللهُ تعالى: فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ [الكوثر: 2]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا أمرٌ مِنَ اللهِ، والأمر يَقتضي الوجوبَ
    ثانيًّا: لأنَّها لو لم تجِبْ لم يجبْ قتالُ تاركيها، كسائرِ السُّننِ؛ يُحقِّقه أنَّ القتالَ عقوبةٌ لا تتوجَّه إلى تاركِ مندوبٍ، كالقَتْلِ والضربِ
    ثالثًا: لأنَّها إظهارٌ لأبَّهةِ الإسلامِ
    أدلَّة كونِها على الكِفايةِ:
    أولًا: من السُّنَّة
    عن طلحةَ بن عُبَيدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جاءَ رجلٌ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أهلِ نجدٍ، ثائر الرأس، نَسمَع دويَّ صوته ولا نَفْقَهُ ما يقولُ، حتى دنا من رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا هو يسألُ عن الإسلامِ، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: خمسُ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ، فقال: هل عليَّ غيرُهنَّ؟ قال: لا؛ إلَّا أنْ تطوَّع، وصيامُ شهرِ رمضان، فقال: هل عليَّ غيرُه؟ فقال: لا، إلَّا أن تطوَّع، وذكر له رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الزكاةَ؛ فقال: هل عليَّ غيرُها؟ قال: لا، إلَّا أن تطوَّع، قال، فأدْبَر الرجلُ، وهو يقول: واللهِ لا أزيدُ على هذا ولا أنقصُ منه! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أفْلَحَ إنْ صَدَق ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: (إلا أن تَطَوَّع) استثناء من قوله: (لا) أي لا فرضَ عليك غيرها
    ثانيًا: أنَّها لا يُشرع لها الأذانُ، فلم تجبْ على الأعيانِ، كصلاةِ الجنازةِ
    ثالثًا: لأنَّها لو وجبتْ على الأعيانِ لوجبتْ خُطبتُها، ووجَب استماعُها كالجُمعةِ
    رابعًا: لأنَّها صلاةٌ يتوالَى فيها التكبيرُ في القيامِ، فكانتْ فرضًا على الكِفايةِ، كصلاةِ الجنازةِ

    المَطلَب الرَّابِع: حضورُ النساءِ صَلاةَ العِيدِ

    يُسنُّ للنِّساءِ حضورُ صلاةِ العيدِ، وهو مذهبُ المالِكيَّة
    ، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ اختارَها ابنُ حامد، والمجدُ، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين
    الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
    1- عن أمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (أَمرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أنْ نُخرِجَ في العيدينِ، العواتقَ، وذواتِ الخدورِ وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتزِلْنَ مُصلَّى المسلمينِ)، وفي روايةٍ: (كنَّا نُؤمَر أن نَخرُجَ يوم العيدِ، حتى تَخرُجَ البكرُ من خِدرهِا، وحتى يَخرجَ الحُيَّضُ فيكُنَّ خلفَ الناس، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم، ويَدْعونَ بدعائِهم؛ يرجونَ بركةَ ذلك اليومِ وطُهرتَه)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه علَّل خروجهنَّ بشهودِ الخيرِ ودعوةِ المسلمينَ، ولو كان واجبًا ما علَّل بذلِك
    2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمْنَعوا إماءَ اللهِ مساجدَ اللهِ ))
    3- عن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تَمنَعوا إماءَ اللهِ مَساجدَ اللهِ ))

    المطلب الخامس: خروجُ الصِّبيانِ إلى صلاةِ العيدِ

    يُستحبُّ إخراجُ الصِّبيانِ إلى صلاةِ العيدِ , نصَّ على ذلك المالِكيَّة، والشافعيَّة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فِطرٍ أو أضحى، فصلَّى ثم خطَب، ثم أتى النِّساءَ، فوَعظهنَّ وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ بالصَّدقةِ )
    2- عن عبد الرحمن بن عابس، قال: سمعتُ ابنَ عبَّاس، وقيل له: أشهدتَ الخروجَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ العيد؟ قال: (نعم، ولولا مكانِي منه ما شهدتُه معه من الصِّغرِ؛ خرَج حتى أتى العَلَمَ الذي عند دارِ كَثيرِ بن الصَّلتِ، فصلَّى، ثم خطَب، ثم أتى النِّساءَ ومعه بلالٌ، فوَعَظهنَّ، وذكَّرهنَّ، وأمرهنَّ بالصَّدقةِ، فرأيتهنَّ يَرمِينَ بأيديهنَّ، ويقذِفْنَه في ثوبِ بلال، ثم انطلق هو وبلالٌ إلى بيتِه )
    ثانيًا: أنَّ في إخراجهم إظهارًا لشعائرِ الإسلامِ

    المبحث الثَّاني: شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ

    المَطلَب الأوَّل: هل يُشترطُ إذْنُ الإمامِ لإقامةِ صَلاةِ العِيدِ؟

    لا يُشترَطُ إذنُ الإمامِ لإقامةِ صلاةِ العيدِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَةِ على الأصحِّ
    وذلك لأنَّها تصحُّ مِنَ الواحدِ في القضاء؛ فلا يُشترَطُ ذلك لصحَّتِها

    المَطلَب الثَّاني: الاستيطانُ

    مِن شروطِ صلاةِ العيدِ الاستيطانُ .(( الاستيطان: اتِّخاذ المكان وطنًا، أي: مَحَلًّا ومَسْكَنًا يُقيمُ به، والمقام بوطنٍ بنيَّة التأبيدِ. )) وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال الشافعيُّ في القديمِ، وبه قال الأكثرون
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يصلِّ صلاةَ العيد في سفرِه ولا خُلفاؤه؛ وقد كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسافر أسفارًا كثيرة، قد اعتمَر ثلاثَ عُمَرٍ سوى عُمرةِ حجَّته، وحجَّ حجَّةَ الوداع ومعه ألوف مؤلَّفة، وغزا أكثرَ من عشرين غزاةً ولم يَنقُل عنه أحدٌ قطُّ أنه صلَّى في السَّفَر لا جُمعة ولا عيدًا، بل كان يُصلِّي ركعتين ركعتين في جميعِ أسفاره
    ثانيًا: أنَّه لم يكن أحدٌ يصلِّي صلاةَ العيد بالمدينة إلَّا معه، كما لم يكونوا يُصلُّونَ الجُمُعةَ إلَّا معه، وكان بالمدينةِ مساجدُ كثيرةٌ، لكلِّ دارٍ من دُور الأنصار مسجد، ولهم إمامٌ يُصلِّي بهم، والأئمَّة يُصلُّون بهم الصلوات الخمس، ولم يكونوا يُصلُّون بهم لا جُمُعة ولا عيدًا؛ فعُلم أنَّ العيد كان عندهم مِن جنسِ الجُمُعة، لا من جِنس التطوُّع المط
    لَ
    ق، ولا من جنس صلاةِ الجنازةِ
    ثالثًا: أنَّ صلاةَ العيدِ ما ثبتَتْ بالتوارثِ من الصَّدر الأول إلَّا في الأمصارِ

    المَطلَب الثَّالِث: وجودُ الجماعةِ

    مِن شروطِ صلاةِ العيدِ أن تكونَ في جماعةٍ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة والحَنابِلَة، وبه قال الشافعيُّ في القديم؛ وذلك لأنَّها صلاةٌ لها خُطبةٌ راتبةٌ أَشبهتِ الجُمُعةَ

    المَطلَب الرَّابع: الوَقْت

    الفَرعُ الأوَّل: أوَّلُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ
    أوَّلُ وقتِ صلاةِ العيدينِ حين ارتفاعِ الشَّمسِ
    قِيدَ رُمحٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة، وهو وجهٌ للشافعيَّة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أنْ نُصلِّي فيهنَّ، أو أنْ نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفِعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشَّمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تَغرُبَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ ما قبل طلوع الشَّمس قِيد رُمْح وقتَ نهي عن الصَّلاة فيها، فلم يكُن وقتًا للعيدِ كقبلِ طلوعِ الشَّمس
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا طَلَع حاجبُ الشمسِ فأَخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غاب حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ، ولا تَحيَّنوا بصلاتِكم طلوعَ الشمس، ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطلُع بين قَرنَي شيطانٍ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الوقتَ من طلوعِ الشمسِ إلى ارتفاعِها وقتٌ نُهِيَ عن الصلاة فيه؛ فلم يكُن وقتًا للعيدِ، كقبل طلوعِ الشَّمسِ
    3- عن يَزيدَ بنِ خُمَيرٍ الرحبيِّ، قال: ((خرَج عبدُ اللهِ بنُ بُسرٍ- صاحِبُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- في يوم عيدِ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإمام، وقال: إنَّا كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد فَرَغْنا ساعتَنا هذه، وذلِك حين التَّسبيح ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    في قوله: ((وذلِكَ حين التَّسبيح))، أي: وقتها حينَ يُصلَّى صَلاة الضَّحى إذا مضَى وقتُ الكراهةِ
    ثانيًا: أنَّه حُكِي الإجماعُ على أنَّ فِعلها في هذا الوقتِ أفضلُ، وما كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليفعلَ إلَّا الأفضلَ
    ثالًثا: أنَّه المتوارَث في هذه الأمَّة من بعدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فيجب اتِّباعُه
    رابعًا: أنَّه لو كانَ لصلاةِ العيدِ وقتٌ قبلَ طلوعِ الشَّمس قِيدَ رُمح، لكان تقييدُه بطلوعِ الشمس تحكُّمًا بغيرِ نصٍّ، ولا معنى نصٍّ، ولا يجوزُ التوقيتُ بالتحكُّم
    الفَرعُ الثَّاني: آخِرُ وقتِ صلاةِ العِيدينِ
    يَستمرُّ وقتُ صَلاةِ العِيدينِ إلى الزَّوالِ.
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أبي عُميرِ بنِ أنسِ بنِ مالكٍ، قال: ((حدَّثني عُمومتي، من الأنصارِ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالوا: أُغْمَي علينا هلالُ شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاءَ ركبٌ من آخِر النهار، فشهِدوا عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّهم رأوُا الهلالَ بالأمس، فأمَرَهم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُفطِروا، وأنْ يَخرُجوا إلى عيدِهم من الغدِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنه لو كان الوقتُ باقيًا لَمَا أخَّرها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى الغدِ
    ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، وابنُ رُشدٍ، والخطيبُ الشربينيُّ، والشوكانيُّ
    الفرع الثالث: تَعجيلُ صلاة الأضحى وتأخيرُ صلاة الفِطر
    يُستحبُّ أن تُقدَّمَ صلاةُ عيد الأضحى في أوَّل وقتِها، وأنْ تُؤخَّر صلاةُ عيد الفطرِ عن أوَّلِ وقتها، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، وحُكِي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ تأخيرَ صلاةِ عيد الفِطرِ مناسبٌ حتى يتَّسعَ الوقتُ لأداء صدقةِ الفطرِ، وتعجيلَ صلاةِ عيدِ الأضحى والتخفيفَ فيها مناسبٌ؛ لشُغلِ الناس في ذبائحِهم
    الفرع الرابع: قَضاءُ صَلاةِ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ
    اختَلَف أهلُ العلمِ في قضاءِ صلاةِ العيدِ إذا أُقيمتْ وفاتتْ بعضَ الناسِ، وذلك على قولين:
    القول الأوّل: لا تُقضَى صلاةُ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، واختارَه داودُ الظاهريُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّها صلاةٌ شُرِعت على وجهِ الاجتماعِ، فلا تُقضَى إذا فاتَتْ كصلاةِ الجُمُعةِ
    القول الثاني: تُقضَى صلاةُ العيدِ لِمَن فاتتْه مع الجماعةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة على الصَّحيح، والحَنابِلَة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نسِي صلاةً، أو نامَ عنها، فكفَّارتها أن يُصلِّيَها إذا ذكَرها ))
    2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، يقول: ((إذا أُقيمتِ الصلاةُ فلا تأتوها تَسعَونَ، وأتُوها تَمشُونَ وعليكم السَّكينةُ؛ فما أدركتُم فصلُّوا، وما فاتَكم فأتمُّوا ))
    ثانيًا: أنَّها قضاءُ صلاةٍ؛ فكانتْ على صِفتِها كسائرِ الصَّلواتِ
    الفرع الخامس: صلاةُ العيدِ إذا لم تُؤدَّ جماعةً في وقتِها
    يُشرَعُ قضاءُ صلاةِ العيدِ في اليوم الثاني إذا لم يُعلَمْ بثبوتِ رؤيةِ الهلالِ إلَّا بعدَ الزَّوالِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ العُلماءِ
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أبي عُميرِ بنِ أنسٍ، عن عُمومةٍ له من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّ ركبًا جاؤوا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَشهَدون أنَّهم رأوُا الهلالَ بالأمسِ، فأمَرَهم أن يُفطِروا، وإذا أصبَحوا يُغدُوا إلى مصلَّاهم ))
    ثانيًا: ولأنَّها صلاةٌ مؤقَّتة، فلا تَسقُط بفواتِ الوقتِ، كسائرِ الفرائضِ

    المَبحَثُ الثَّالِث: مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ

    المَطلَب الأوَّل: صلاةُ العِيدينِ في المُصلَّى

    يُستحَبُّ الخروجُ لصلاةِ العيدِ إلى المصلَّى في الصحراءِ خارجَ البلدِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة، وهو وجهٌ للشافعيَّة، وحُكي إجماعُ المسلمين على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عُمرَ، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَغدُو إلى المصلَّى والعَنَزةُ بين يَديه تُحمَل، وتُنصَبُ بالمصلَّى بين يديه، فيُصلِّي إليها ))
    2- وعن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى ))
    ثانيًا: فِعل النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخلفائِه الراشدين؛ فإنَّهم كانوا يُصلُّونها في الصَّحراءِ، ولولا أنَّ هذا أمرٌ مقصودٌ لم يُكلِّفوا أنفسَهم ولا الناسَ أن يَخرُجوا خارجَ البلدِ بل ذكَر ابنُ قُدامةَ أنَّه إجماعُ الناس؛ يخرجون إلى المصلَّى مع شرفِ مسجدِه
    ثالثًا: أنَّ العملَ على هذا في مُعظمِ الأمصارِ
    رابعًا: أنَّه أوقعُ لهيبةِ الإسلامِ، وأظهرُ لشعائرِ الدِّينِ
    خامسًا: أنَّ الناسَ يَكثُرونَ في صلاةِ العيد، فيَضيقُ عليهم المسجدُ في العادةِ، ويَحصُلُ الزحامُ، وربَّما اختلَطَ الرِّجالُ بالنِّساءِ، فكان من المناسبِ الخروجُ إلى المصلَّى

    المطلب الثاني: صَلاةُ العِيدينِ في مَكَّةَ


    الأفضلُ لأهلِ مَكَّةَ إقامةُ صلاةِ العيدِ في المسجِدِ الحرامِ.
    الأدلَّة:أولًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ، وابنُ عبد البَرِّ، والنوويُّ
    ثانيًا: أنَّ الصَّلاةَ في الصَّحراءِ في مكَّةَ صعبةٌ؛ لأنَّها جبالٌ وأودية، فيشقُّ على الناسِ أن يَخرُجوا
    ثالثًا: لخصوصيةِ المسجدِ الحرامِ؛ حيث إنَّ الصلاةَ فيه خيرٌ من مائةِ ألْفِ صلاةٍ في غيرِه

    المَطلَب الثالث: إقامةُ صلاةِ العِيدينِ داخلَ المسجدِ

    يَجوزُ بلا كراهةٍ صلاةُ العيدِ في المسجدِ إنْ كان لعُذرٍ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ

    المَبحَثُ الرَّابع: الأذانُ والإقامةُ في صلاةِ العيدينِ

    لا يُشرَعُ لصلاةِ العيدِ أَذانٌ ولا إقامةٌ.
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عنِ ابنِ جُريجٍ، قال: أخبَرني عطاءٌ، عن ابن عبَّاسٍ، وعن جابرِ بن عبد الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهم، قالَا: (لم يَكُن يُؤذَّنُ يومَ الفطرِ ولا يومَ الأضحى. ثم سألتُه (أي: سأل ابنُ جُريجٍ عطاءً) بعد حينٍ عن ذلِك؟ فأخبرني، قال: أخبرني جابرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ: أنْ لا أذانَ للصلاةِ يوم الفِطر، حين يخرُج الإمام، ولا بعدَما يخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شيءَ، لا نِداءَ يومئذٍ، ولا إقامةَ)

    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((شهدتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصلاةَ يومَ العيدِ، فبدأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبة بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ ))
    3- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((شهدتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العيدينِ غيرَ مرَّةٍ، ولا مرَّتينِ بغيرِ أذانٍ ولا إقامةٍ ))
    ثانيًا: من الآثار
    عن عطاءٍ، أنَّ ابنَ عبَّاس، أرسل إلى ابنِ الزُّبيرِ أوَّلَ ما بُويعَ له: (أنَّه لم يكُن يُؤذَّن للصَّلاةِ يومَ الفِطرِ، فلا تُؤذِّنْ لها، قال: فلم يُؤذِّنْ لها ابنُ الزُّبَيرُ يومَه )
    ثالثا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ، والباجيُّ، وابنُ رُشد، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ
    مطلب: حُكمُ النِّداءِ لصلاةِ العِيدينِ بـ"الصَّلاةَ جامعةً"
    لا يُشرَعُ قولُ: (الصَّلاةَ جامعةً) في النِّداء لصلاةِ العيدين، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ تَيميَّة، وابنُ القيِّم، والصَّنعانيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة: أولًا: مِنَ السُّنَّة
    عن ابنِ جُريجٍ، قال: أخبرني عطاءٌ، عن ابن عبَّاسٍ، وعن جابرِ بن عبد اللهِ الأنصاريِّ، قالا: (لم يكُن يُؤذَّن يومَ الفِطرِ، ولا يومَ الأضحى، قال ابنُ جُريج: ثم سألتُه (يعني عطاءً) بعد حينٍ عن ذلِك، فأخبرني قال: أخبرني جابرُ بنُ عبد الله الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصلاةِ يومَ الفِطر حين يخرُج الإمام، ولا بعدَما يخرُج، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شيءَ؛ لا نِداءَ يومئذٍ، ولا إقامةَ
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: (لا أذانَ... ولا إقامةَ ولا شيءَ) يدلُّ على أنَّه لا يُقال أمامَ صلاةِ العيدِ شيءٌ من الكلامِ
    ثانيًا: عدمُ ورودِه مع تكرُّرِ تعييدِه عليه الصلاة والسلام، وقد استسقى، ولم يُنقَلْ عنه فيه نداءٌ كما نُقِل عنه في الكسوفِ، مع أنَّ صلاةَ الكسوفِ كانتْ أقلَّ، ولو كان ذلك معلومُا من فِعله لَنُقِل كما قد نُقِل غيرُه بالرِّواياتِ المشهورةِ
    ثالثًا: أنَّه لا حاجةَ له؛ فإنَّ يومَ العيد يومٌ معلومٌ، مُجتمَع له، قد أعدُّوا له؛ فأغنى اجتماعُهم له عن النِّداء، ولم يبقَ للنداء فائدةٌ إلَّا الإعلان بنفس الدخولِ في الصلاة، وهذا يحصُلُ بالتكبيرِ والمشاهدةِ

    المَطلَب الأوَّل: تبكيرُ المأمومِينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ


    يُستحَبُّ تبكيرُ المأمومينَ إلى صلاةِ العيدِ بعدَ الفجرِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أولًا: عمَل الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخرج إلى المصلَّى إذا طلعتِ الشمس، ويجدُ الناسَ قد حضَروا، وهذا يستلزمُ أن يكونوا قدْ تقدَّموا
    ثانيًا: أنَّ ذلك سبْقٌ إلى الخيرِ
    ثالثًا: أنه إذا انتظَر الصلاةَ، فإنَّه لا يزالُ في صلاةٍ
    رابعًا: أنه إذا تقدَّمَ يحصُلُ له الدُّنوُّ من الإمامِ
    المَطلَب الثَّاني: الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ

    يُستحبُّ الذَّهابُ مشيًا إلى صلاةِ العيدِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وعليه العملُ عندَ أكثرِ أهلِ العلمِ
    الأدلَّة:
    أولًا: من السُّنَّة
    حديثُ أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا نُودِي بالصلاةِ، فأتوها وأنتُم تَمشُون ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    عمومُ لَفْظِ الحديثِ يدلُّ على استحبابِ المشيِ إلى صلاةِ العيدِ
    ثانيًا: أنَّه أقربُ إلى التواضُعِ
    المَطلَب الثَّالِث: الذَّهابُ مِن طريقٍ والعودةُ من طَريقٍ

    يُستحبُّ الذَّهابُ لصلاةِ العِيدِ مِن طريقٍ، والرُّجوعُ من طريقٍ آخر
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ كثيرٍ من أهل العِلمِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان يومُ العيدِ خالَفَ الطريقَ ))
    المَطلَبُ الرَّابع: السُّنَّةُ القَبليَّةُ والبَعديَّةُ لصلاةِ العِيدِ

    ليس لصلاةِ العيدِ سُنَّةٌ قبليةٌ، ولا بَعديَّةٌ خاصَّةٌ بها
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ يومَ أضْحَى، أو فِطرٍ، فصلَّى ركعتينِ لم يُصلِّ قبلها ولا بعدَها ))
    2- عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه خرَج يوم عيدٍ فلمْ يُصلِّ قَبلَها ولا بعدَها، وذكَر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَعَلَه ))
    ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ

    المَطلَب الخامس: تقديمُ الصَّلاةِ على الخُطبةِ


    صَلاةُ العِيدينِ تَكونُ قَبلَ الخُطبةِ.
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما، أنَّه قال: ((شهدتُ العيدَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنهم، فكلُّهم كانوا يُصلُّونَ قَبلَ الخُطبةِ ))
    2- عن ابنِ عُمرَ رضي الله تعالى عنهما، قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبو بكرٍ، وعُمرُ رَضِيَ اللهُ عنهما، يُصلُّونَ العِيدَينِ قَبلَ الخُطبةِ ))
    3- عن طارقِ بنِ شهابٍ، أنَّه قال: أوَّلُ مَن بدأ بالخطبةِ يومَ العيدِ قبل الصلاةِ: مَرْوانُ، فقامَ إليه رجل، فقال: الصلاةُ قبل الخُطبةِ. فقال: قد تُرِك ما هنالك. فقال أبو سعيد: أمَّا هذا فقد قَضَى ما عليه، سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((مَن رأى مِنكم منكرًا فلْيُغيِّرْه بيدِه، فإنْ لم يستطعْ فبِلسانه، فإنْ لم يستطعْ فبقلبِه، وذلك أضعفُ الإيمانِ ))
    4- عن البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: خطَبَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ الأضحى بعدَ الصَّلاة، فقال: ((مَن صلَّى صلاتَنا، ونَسَك نُسكَنَا، فقدْ أصاب النُّسُكَ، ومَن نَسَك قَبلَ الصَّلاةِ، فإنَّه قَبلَ الصلاةِ، ولا نُسكَ له ))
    5- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يخرُجُ يومَ الأضحى، ويومَ الفِطرِ، فيَبدأُ بالصَّلاةِ، فإذا صلَّى صلاتَه وسلَّمَ، قام فأَقبلَ على الناسِ، وهم جلوسٌ في مصلَّاهم، فإنْ كان له حاجةٌ بِبَعْث، ذكَره للناسِ، أو كانتْ له حاجةٌ بغير ذلك، أَمَرَهم بها، وكان يقول: تَصدَّقوا، تَصدَّقوا، تَصدَّقوا، وكان أكثرَ مَن يَتصدَّقُ النساءُ، ثم ينصرِفُ، فلم يزلْ كذلك حتى كان مَرْوانُ بنُ الحَكَم، فخرجتُ مخاصرًا مروانَ حتى أَتينا المصلَّى، فإذا كَثيرُ بن الصَّلتِ قد بنى منبرًا من طِين ولَبِن، فإذا مَرْوانُ يُنازعني يدَه، كأنَّه يَجرُّني نحو المنبر، وأنا أَجرُّه نحوَ الصَّلاة، فلمَّا رأيتُ ذلك منه، قلتُ: أينَ الابتداءُ بالصَّلاة؟ فقال: لا، يا أبا سعيد، قد تُرِك ما تَعلَمُ، قلت: كلَّا! والذي نفْسي بيدِه لا تأتون بخيرٍ ممَّا أعلمُ، ثلاثَ مِرارٍ، ثم انصَرَف ))
    ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال، وابنُ عبد البرِّ، وابنُ قُدامةَ، وابنُ جُزيٍّ

    المطلب السادس: تأخُّرُ خروجِ الإمامِ إلى الوقتِ الذي يُصلِّي فيه بالناسِ

    يُستحَبُّ للإمامِ أن يتأخَّر في خروجِه إلى المصلَّى، إلى الوقتِ الذي يُصلِّي بهم فيه، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يومَ الفِطرِ والأضحى إلى المصلَّى، فأولُ شيءٍ يبدأ به الصَّلاةُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    فيه دليلٌ على أنَّ الإمام لا يَحضُر فيجلس، بل يَحضُرُ ويَشرَعُ في الصلاةِ مباشرةً
    ثانيًا: عمَل أهلِ المدينةِ؛ نقلَه الإمامُ مالكٌ، وحكاه ابنُ عبد البرِّ عن سائرِ العلماءِ
    ثالثًا: أنَّ الإمامَ يُنتَظَرُ ولا يَنتظِرُ
    ---------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا الكرام
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Empty صِفةُ صَلاةِ العِيدَينِ

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت أكتوبر 22, 2022 4:57 pm


    المبحث السادس: صِفةُ صَلاةِ العِيدَينِ

    المطلب الأول: عَددُ رَكعاتِ صَلاةِ العِيدِ

    صَلاةُ العيدِ رَكعتانِ.
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَج يومَ أضْحى أو فِطر، فصلَّى ركعتينِ، لم يُصلِّ قَبلها ولا بَعدَها ))
    2- ((صلاةُ الأضحى ركعتانِ، وصلاةُ الفِطرِ رَكعتانِ، وصلاةُ الجُمُعةِ ركعتانِ، وصلاةُ المُسافِرِ ركعتانِ، تمامٌ غيرُ قَصرٍ، على لسانِ نَبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد خاب مَن افتَرَى ))
    ثالثا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الماورديُّ، وابنُ حزمٍ، والعمرانيُّ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ، والصنعانيُّ

    المَطلَب الثاني: تكبيراتُ صلاةِ العِيدِ


    الفرع الأول: حُكمُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
    تُسنُّ التكبيراتُ الزَّوائدُ في صلاةِ العيدينِ، ولا تجِبُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن عَمرِو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها، ولا بَعدَها ))
    الفرع الثاني: عددُ التكبيراتِ في صَلاةِ العِيدِ
    يُسنُّ التكبيرُ في صلاةِ العيدينِ في الرَّكعةِ الأُولى سبعًا، وفي الركعةِ الثانيةِ خمسًا، وهذا مذهبُ المالِكيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه البخاريُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثَيمين
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تَكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها ولا بَعدَها ))
    ثانيًا: من الآثارِ
    عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ، فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبل القراءة، وفي الآخرةِ خمسَ تكبيراتٍ قبلَ القِراءة)، وقال مالك: وهو الأمرُ عندنا
    الفرع الثالث: مَحلُّ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
    مَحلُّ التَّكبيراتِ الزوائدِ هو في الركعةِ الأُولى بعدَ دُعاءِ الاستفتاحِ وقبلَ التعوُّذِ والقِراءة، وفي الركعةِ الثانيةِ بعدَ تكبيرةِ الانتقالِ وقبلَ التعوُّذِ والقراءة، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أولًا: من الآثار
    عن نافعٍ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، أنَّه قال: (شهدتُ الأضحى والفطرَ مع أبي هُرَيرَةَ فكبَّر في الركعةِ الأولى سبعَ تكبيراتٍ قبلَ القراءةِ، وفي الآخرةِ خمسَ تَكبيراتٍ قبل القِراءة)، وقال مالك: وهو الأمر عندنا
    ثانيًا: لأنَّ التعوُّذَ إنَّما شُرِعَ للقراءةِ، وهو تابعٌ لها؛ فينبغي أن يتَّصلَ بها
    الفرع الرابع: رفْع اليدينِ في التَّكبيراتِ الزَّوائدِ في صَلاةِ العِيدِ:
    يُستحَبُّ رفْعُ اليدينِ في التَّكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العيدينِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو روايةٌ عن مالكٍ، وحُكِي الإجماعُ على ذلِك
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصلاةِ رفَعَ يديه... ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ، حتى تنقضيَ صلاتُه ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: ((ويَرفعُهما في كلِّ تكبيرةٍ يُكبِّرها قبلَ الركوعِ)) عمومٌ يندرج فيه كلُّ تكبيرة تقَع قبلَ الركوع، ومِن جُملتِها تكبيراتُ العيدينِ
    ثانيًا: القياسُ على رفْعِ ابنِ عُمرَ يَديهِ في تكبيراتِ الجنازة؛ فقد ثبَتَ عنه أنهَّ كان يَرفع يَديهِ على كلِّ تكبيرةٍ من تَكبيراتِ الجنائزِ
    ثالثًا: أنَّها تكبيرةٌ في الصَّلاةِ في حالِ الانتصابِ؛ فيُسنُّ فيها رفْعُ اليدينِ، كتكبيرةِ الافتتاحِ
    الفرع الخامس: الذِّكرُ بَينَ التَّكبيراتِ الزَّوائدِ
    لا يُسنُّ بين التَّكبيراتِ الزَّوائدِ ذِكرٌ، وعلى المصلِّي أن يواليَ بين التَّكبيراتِ بِلا فصلٍ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، وبه قال الأوزاعيُّ، وحكاه النوويُّ عن جمهورِ العلماءِ، واختارَه ابنُ حزم، والصَّنعانيُّ
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه لم يُحفَظْ فيه شيءٌ مرفوعٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان بَينَه ذِكرٌ مشروعٌ لنُقِل، كما نُقِل التكبيرُ
    ثانيًا: أن التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين ذكر من جنس مسنون، فكان متواليا، كالتسبيح في الركوع والسجود
    الفرع السادس: نِسيانُ التكبيراتِ الزَّوائدِ
    مَن نَسيَ تكبيراتِ العيدِ الزَّوائدَ حتى شَرَعَ في قِراءةِ الفاتحةِ، فإنَّها تكونُ قد فاتتْ، ولا يُعيدُها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيحِ، والحَنابِلَةِ، وبه قال الحسنُ بنُ زيادٍ اللؤلؤيُّ صاحبُ أبي حنيفة، واختاره ابنُ باز وابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّها سُنَّةٌ فات محلُّها، ومحلُّها عقبَ تكبيرةِ الإحرامِ قبلَ القِراءةِ
    ثانيًا: أنَّه إنْ أتى بالتكبيراتِ ثم عادَ إلى القِراءةِ، فقدْ ألْغَى القراءةَ الأولى، وهي فرضٌ يصحُّ أن يُعتدَّ به، وإنْ لم يَعُدْ إلى القراءةِ، فقدْ حصَلَتِ التكبيراتُ في غيرِ محلِّها
    الفرع السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن نسِيَ التكبيراتِ الزَّوائدَ
    لا يَسجُدُ للسهوِ لتَرْكِ التكبيراتِ الزوائدِ في صلاةِ العِيدينِ، سواءٌ ترَكها عمدًا أو سهوًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة؛ وذلك لأنَّها كالتعوُّذِ ودُعاءِ الاستفتاحِ، ولا يُسجَدُ للسهوِ بتَرْكِها
    الفرع الثامن: قضاءُ المسبوقِ للتكبيراتِ الزَّوائدِ في صلاةِ العِيدينِ
    المسبوقُ يُكبِّرُ فيما أَدركَه من التَّكبيراتِ الزوائدِ مع الإمامِ، ويَسقُطُ عنه ما فاتَه ولا يَقضِيه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ عُثيمين، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه ذِكرٌ مسنونٌ فات محلُّه؛ فلم يقضِه، كدُعاءِ الاستفتاحِ
    ثانيًا: أنَّ الإمامَ إذا كان لا يَزالُ يُكبِّر، فالمطلوبُ متابعتُه في التكبيرِ، فإذا شرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ فالمطلوبُ الإنصاتُ له؛ فلمْ يَبقَ محلٌّ لقضاءِ التَّكبيراتِ

    المَطلَبُ الثالث: القِراءةُ في صَلاةِ العِيدَينِ


    الفَرعُ الأوَّل: القراءةُ بـ(سَبِّح) و(الغاشية)يُسنُّ أنْ يَقرأَ في صلاةِ العِيدِ بسُورةِ (الأعلى) و(الغاشية)
    ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وذهب إليه أكثرُ العلماءِ
    الدَّليلُ من السُّنَّة:
    عنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في العيدينِ وفي الجُمُعةِ: بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ، وربَّما اجتمعَا في يومٍ واحدٍ، فيقرأ بهما ))
    الفُرعُ الثَّاني: القِراءةُ بـُسورةِ (ق)، و(القَمَر)
    يُسنُّ أن يقرأ في صلاة العيدِ بسورة (ق) و(القمر)؛ نصَّ عليه الشافعيَّةُ، وهو روايةٌ عن أحمدَ
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن أَبي واقدٍ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الفِطرِ والأضحى بـق واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ))
    الفرع الثالث: الجَهرُ بالقِراءةِ في صلاةِ العِيدَينِ
    يُسنُّ الجهرُ بالقراءةِ في صلاةِ العِيدينِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في العِيدينِ، وفي الجُمُعةِ بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ))
    2- عن سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرأُ في العيدينِ بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ))
    3- عن أبي واقدٍ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الفِطر والأضحى بـق واقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ حِفظَ الصحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم لِمَا كان يقرأُ عليه الصَّلاة والسَّلام في صلاةِ العِيدينِ يدلُّ على أنَّه كان يَجهَرُ بالقراءةِ فيها
    ثانيًا: أنَّها صلاةُ عيدٍ؛ فأشبهتْ صلاةَ الجُمُعةِ
    --------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا

    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Empty المَبحَثُ السَّابع: خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت أكتوبر 22, 2022 5:15 pm


    المَبحَثُ السَّابع: خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ
    المَطلَبُ الأوَّل: حُكمُ خُطبةِ صَلاةِ العِيدِ


    خُطبةُ صلاةِ العيدِ سُنَّةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: ((شهدتُ صلاةَ الفِطرِ مع نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعُمرَ، وعثمانَ، فكلُّهم يُصلِّيها قبلَ الخُطبةِ، ثم يَخطُب، قال: فنزَلَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كأنِّي أنظُر إليه حين يُجَلِّسُ الرجالَ بيده، ثم أَقبلَ يَشقُّهم، حتى جاءَ النِّساءَ، ومعه بلالٌ، فقال: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا [الممتحنة: 12] ، فتلَا هذه الآيةَ حتى فرغَ منها، ثم قال حين فرَغ منها: أنتُنَّ على ذلِك؟ فقالتِ امرأةٌ واحدةٌ، لم يُجِبْه غيرُها منهنَّ: نعم، يا نبيَّ اللهِ، لا يُدرَى حينئذٍ من هي، قال: فتَصدَّقْنَ، فبَسطَ بلالٌ ثوبَه، ثم قال: هلمَّ! فِدًى لكنَّ أبي وأمِّي، فجعلْنَ يُلقِينَ الفتخَ، والخواتمَ في ثوبِ بلالٍ ))
    2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال : ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ يومَ الفِطرِ، فصلَّى، فبدأ بالصَّلاةِ قبل الخُطبةِ، ثم خطَبَ النَّاسَ، فلمَّا فرَغَ نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نزَلَ، وأتى النِّساءَ، فذَكَّرهُنَّ... ))
    وجهُ الدَّلالةِ من الحَديثَينِ:
    أنَّ تأخيرَ الخُطبةِ عن صلاةِ العيدِ يدلُّ على عدمِ وجوبِها؛ فقدْ جُعِلتْ في وقتٍ يَتمكَّن مَن أراد تَرْكَها من تركِها، بخلافِ خُطبةِ الجُمُعةِ
    المَطلَبُ الثَّاني: عددُ خُطَبِ العِيدِ

    يُسنُّ للعيدِ خُطبتانِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة, وحُكِي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك قياسًا على الجُمُعةِ، ولأنَّه هو المعتادُ من خُطبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

    المَطلَبُ الثالث: ما يُستحَبُّ في خُطبةِ العِيدينِ

    يُستحبُّ أن يُعلِّمَ الناسَ أحكامَ العيدِ، فيَعظَهم ويُوصِيَهم بالصَّدقاتِ، وفي عيدِ الأضحى يُعلِّمهم أحكامَ الأُضحيةِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن جابرٍ، قال : ((شهدتُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الصلاةَ يومَ العيدِ، فبدأ بالصَّلاةِ قبلَ الخُطبةِ بلا أذانٍ ولا إقامةٍ، ثم قام متوكئًا على بلالٍ، فأَمَر بتقوى اللهِ، وحثَّ على طاعتِه، ووَعَظَ الناسَ وذَكَّرهم، ثم مضَى حتى أتَى النِّساءَ فوَعظَهُنَّ وذَكَّرهُنَّ ))
    2- عنِ ابن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فِطرٍ أو أَضْحى- فصلَّى ثم خطَبَ، ثم أتى النِّساءَ، فوَعظهُنَّ وذكَّرهُنَّ، وأمَرَهُنَّ بالصَّدقةِ ))
    3- عن البَراءِ، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: ((إنَّ أوَّلَ ما نَبدأُ مِن يومِنا هذا أنْ نُصلِّيَ، ثم نَرجِعَ فننحرَ، فمَن فعَل فقدْ أصابَ سُنَّتَنَا ))
    ثانيًا: أنَّ مِن مقاصدِ مشروعيَّة خُطبةِ العيدِ: تعليمَ أحكامِ الوقتِ

    المَطلَبُ الرابع: ما يُفتَتحُ به خُطبةُ العيدِ


    لا تُفْتَتحُ خُطبةُ العيدِ بالتَّكبيرِ، بلْ تُفتَتحُ بالحَمدِ كسائرِ الخُطبِ، وبه قالَ طائفةٌ من الشافعيَّة
    ، وطائفةٌ من الحَنابِلَة، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ، وابنِ القيِّمِ، وابنِ رجب، وابنِ باز
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه لم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه كان يَستفتِحُ خُطبةِ العيدِ أو غيرَها بالتَّكبيرِ
    ثانيًا: أنَّ الاستفتاحَ بالحمدِ هو شأنُ خُطَبِه عليه الصَّلاة والسَّلامِ

    المَبحَثُ الأول: الأَكْلُ في يَومَيِ العِيدِ

    يُستحَبُّ أنْ يأكلَ في الفِطر قَبلَ صلاةِ العِيدِ، وفي الأضْحَى بعدَها.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامة

    المَبحَثُ الثاني: الغُسلُ والتطيُّبُ في يومِ العِيدِ

    المطلب الأول: الغُسلُ

    يُسنُّ الغسلُ للعِيدينِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة
    ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:
    أولًا: من الآثارُ
    عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّه (كان يَغتسل يومَ الفِطر قبلَ أنْ يَغدُوَ)
    ثانيًا: ولأنَّه يومُ عيدٍ يجتمع فيه الكافَّةُ للصَّلاةِ؛ فسُنَّ فيه الغُسلُ لحُضورِها كالجمعة
    المطلب الثاني: الطِّيبُ

    يُستحَبُّ التَّطيُّبُ في يومِ العِيدِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك لأنَّه يومُ اجتماعٍ يَجتمعُ فيه الناسُ، كالجُمُعة؛ ولأنَّه يومُ الزِّينةِ
    المَبحَثُ الثالث: لُبْسُ أَحسنِ الثِّيابِ يَومَ العِيدِ

    يُستحبُّ أن يَخرُجَ متجمِّلًا لصلاةِ العيدِ على أحسنِ هيئةٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أولًا: من الكِتاب
    قال اللهُ تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    أنَّ عُمرَ بنَ الخَطَّابِ رأى عُطَاردًا التَّميميَّ يَبيعُ حُلَّةً مِن دِيباجٍ، فأتى رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، إنِّي رأيت عطاردًا يَبيعُ حُلَّةً من دِيباج، فلو اشتريتها فلبستَها للوفودِ وللعيدِ وللجُمُعة؟ فقال: ((إنَّما يَلْبَسُ الحريرَ مَن لا خَلاقَ له ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ التجمُّلَ للعيدِ كان أمرًا معتادًا بينهم
    ثالثًا: عن نافعٍ: (أنَّ ابنَ عُمرَ كان يَلبَسُ في العيدينِ أحسنَ ثِيابِه)

    المَبحَثُ الرابع: التَّهنِئةُ بالعِيدِ


    لا بأسَ بالتهنئةِ بالعيدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أولًا: من الآثار
    1- عن مُحمَّد بن زِيادٍ الأَلْهانيِّ، قال: (رأيتُ أبا أُمامةَ الباهليَّ يقول في العيدِ لأصحابِه: تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكُم)
    2- عن جُبَيرِ بنِ نُفيرٍ، قال: (كان أصحابُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا الْتَقَوْا يومَ العيدِ يقولُ بعضهم لبعضٍ: تَقبَّلَ اللهُ مِنَّا ومِنكم)
    ثانيًا: عمومُ الأدلَّةِ في مشروعيَّةِ التهنئةِ لِمَا يَحدُثُ مِن نِعمةٍ، أو يَندفِعُ من نِقمةٍ، ومِن ذلك: ما جاءَ في قِصَّة كعبِ بنِ مالكٍ لَمَّا تَخلَّفَ عن غزوةِ تبوك، فإنَّه لَمَّا بُشِّرَ بقَبولِ تَوبتِه ومضَى إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قامَ إليه طلحةُ بنُ عُبيدِ اللهِ فهَنَّأَه

    المَبحَثُ الخامس: التَّبسُّطُ في المباحاتِ يومَ العيدِ

    يجوزُ يومَ العيدِ التبسُّطُ في المباحاتِ، كَلعبِ الغِلمان، وغِناءِ البَناتِ الصِّغارِ، ونحوِ ذلِك، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((دخل عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وعندي جاريتانِ تُغنِّيانِ بغِناءِ بُعاث، فاضطجعَ على الفِراشِ، وحَوَّلَ وجهَه، ودخَل أبو بكر، فانْتَهَرني، وقال: مِزمارةُ الشيطانِ عندَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأقبل عليه رسولُ اللهِ عليه السلام، فقال: دَعْهُما، فلمَّا غفَل غمزتُهما فخرجتَا، وكان يومَ عيدٍ، يَلعَبُ السودانُ بالدَّرقِ والحِراب، فإمَّا سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإمَّا قال: تَشْتَهينَ تَنظُرينَ؟ فقلت: نعمْ، فأقامني وراءَه، خدِّي على خدِّه، وهو يقولُ: دُونَكم يا بَنِي أَرْفِدَةَ، حتى إذا مَلِلتُ، قال: حسبُكِ؟ قلتُ: نعمْ، قال: فاذْهَبِي ))
    2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينةَ ولهم يومانِ يَلعُبون فيهما، فقال: قدْ أبدَلَكم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما: يومَ الفِطرِ، والأَضْحى ))
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا ..
    تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الرابع  عشر: صَلاة العِيدَينِ .  أحْكامُ صَلاةِ العِيدَينِ .  شروطُ صِحَّةِ صلاةِ العيدينِ. مكانُ إقامةِ صلاةِ العيدينِ . خُطبةُ صَلاةِ العِيدِ .                                                   Empty المَبحَثُ السادس: التَّكبيرُ في يومِ العِيدِ

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت أكتوبر 22, 2022 5:40 pm


    المَبحَثُ السادس: التَّكبيرُ في يومِ العِيدِ

    المَطلَب الأوَّل: التكبيرُ في عيدِ الأَضْحَى

    الفرعُ الأوَّلُ: مشروعيَّةُ التكبيرِ في عيدِ الأضحى
    يُشرَعُ التكبيرُ في عيدِ الأَضْحى.
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    1- قال اللهُ تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة: 203]
    عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((الأيَّام المعدودات: أيَّامُ التشريقِ؛ أربعة أيَّام: يوم النَّحر، وثلاثة أيَّام))
    2- قال تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
    عن ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (الأيَّام المعلومات: أيَّامُ العَشرِ «يعني: العَشر الأُوَل من ذي الحجَّة»)
    3- قال تعالى في سِياق ذِكر الهَدايا: كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [الحج: 37]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أمِّ عطيةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنَّا نُؤمَرُ بالخروجِ في العِيدَينِ، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ. قالت: الحُيَّضُ يَخرُجْنَ فيكنَّ خلفَ الناسِ، يُكبِّرْنَ مع الناسِ)) وفي رواية: ((فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قولها: ((يُكبِّرْنَ مع النَّاس)) دليلٌ على استحبابِ التكبيرِ لكلِّ أحدٍ في العيدينِ
    ثالثًا: من الآثار
    1- عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يُكبِّرُ في قُبَّتِه بمنًى، فيَسمَعُه أهلُ المسجدِ، فيُكبِّرونَ، فيكبِّرُ أهلُ الأسواقِ، حتى تَرتجَّ مِنًى تكبيرًا)
    2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُكبِّرُ بمنًى تلك الأيَّامَ، وخَلْفَ الصَّلواتِ، وعلى فِراشِه، وفي فُسطاطِه ومجلسِه، وممشاه تلك الأيَّامَ جميعًا)
    3- وكانتْ ميمونةُ رَضِيَ اللهُ عنها: (تُكبِّر يومَ النَّحرِ)
    ثالثا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ رجب
    الفرع الثاني: أنواعُ التَّكبيرِ في الأَضْحى
    المسألة الأولى: التَّكبيرُ المُطلَقُ
    يُشرَعُ التَّكبيرُ المطلَقُ، مِن أَوَّل ذي الحجَّةِ إلى غروبِ شمسِ آخرِ يومٍ من أيَّام التشريقِ، وهو قولٌ للحنابلةِ، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة على التَّكبيرِ في أيَّام العَشرِ:
    أولًا: من الكتاب
    قوله تعالى: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ [الحج: 28]
    عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (الأيَّامُ المعلوماتُ: أيَّامُ العَشرِ)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ اللهَ تعالى قد أمَر بذِكره في هذه الأيَّام العشر، ومِن ذِكرِه التكبيرُ، كما أنَّ الأمرَ بالذِّكرِ شاملٌ لجميعِ العَشرِ، مِن بدايتها وحتى نهايتِها
    ثانيًا: مِن الآثار
    1- أنّ ابنَ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يُكبِّر في أيَّام العَشرِ
    2- أنَّ أبا هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه كان يُكبِّرُ في أيَّام العشر
    رابعًا: عَملُ السَّلَف
    عن مَيمونَ بنِ مِهْرانَ، قال: (أدركتُ الناسَ وإنَّهم ليُكبِّرون في العَشر، حتى كنتُ أُشبِّهه بالأمواجِ مِن كثرتِها، ويقول: إنَّ الناسَ قد نقَصُوا في تركِهم التكبيرَ)
    الأدلَّةُ على التَّكبيرِ في أيَّام التَّشريقِ:
    أولًا: من الكتاب
    قال اللهُ تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة: 203]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ اللهَ تعالى قد أمَرَ بذِكره في الأيَّام المعدوداتِ، وهي أيَّامُ التَّشريقِ، والتَّكبيرُ من ذِكرِه تعالى؛ وعليه يمتدُّ وقتُ التكبيرِ في جميعِ أيَّامِ التشريقِ إلى غروبِ شمسِ آخِرِ يومٍ منها
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن نُبَيشَةَ الهذلي رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ وذِكرٍ للهِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    قوله: ((وذِكْرٍ للهِ)) فأطلق، ولم يُقيِّدْه بأدبارِ الصَّلواتِ، والتكبيرُ مِن ذِكرِ اللهِ، ويمتدُّ وقتُه إلى غروبِ الشَّمسِ من آخِرِ يومٍ من أيَّامِ التَّشريقِ
    ثالثًا: مِن الآثار
    1- عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يُكبِّرُ في قُبَّته بمنًى، فيَسمَعُه أهلُ المسجدِ، فيُكبِّرونَ فيُكبِّر أهلُ الأسواقِ، حتى ترتجَّ منًى تكبيرًا)
    2- عن ابنِ عُمر رَضِيَ اللهُ عنهما (أنَّه كان يُكبِّرُ بمنًى تلك الأيَّامَ، وخَلْفَ الصَّلواتِ، وعلى فِراشِه، وفي فُسطاطِه ومجلسِه، وممشاه تلك الأيَّامَ جميعًا)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ ابنَ عُمرَ كان تَكبيرُه أيَّامَ مِنًى، أي: أيَّامَ التَّشريقِ
    المسألة الثَّانية: وقتُ التَّكبيرِ المُقيَّدِ في عِيدِ الأَضحى
    يَبتدِئُ التكبيرُ المقيَّدُ مِن صلاةِ فَجرِ يومِ عَرفةَ إلى عَصرِ آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ، أي: اليومِ الثَّالِثَ عَشرَ، وهذا مذهبُ الحَنابِلَةِ، وقولُ أبي يُوسُفَ ومحمَّد بنِ الحسنِ من الحَنَفيَّة، وقولٌ للشافعيَّة، وقالتْ به طائفةٌ من السَّلفِ، واختارَه ابنُ المنذرِ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ حجرٍ، وابنُ باز، وابنُ عثيمين, وحُكِي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أولًا: من الكتاب
    قال اللهُ تعالى: وَاذْكُرُوا اللهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة: 203]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الأيَّامَ المعدوداتِ هي أيَّامُ التَّشريقِ، فتَعيَّن الذِّكرُ في جَميعِها
    ثانيًا: من الآثار
    1- عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يُكبِّر دُبرَ صلاةِ الغداةِ من يومِ عَرفةَ إلى صلاةِ العصرِ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ)
    2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّه كان يُكبِّرُ من صلاةِ الفجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صَلاةِ العَصرِ مِن آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ)
    3- عنِ الأَسودِ، قال: (كانَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، يُكبِّر من صلاةِ الفَجرِ يومَ عَرفةَ، إلى صلاةِ العصرِ من النَّحرِ؛ يقول: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، ولله الحمدُ)
    4- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُكبِّرُ من غَداةِ عَرفةَ إلى صَلاةِ العَصرِ من آخِرِ أيَّامِ التَّشريقِ)
    ثانيًا: أنَّ ذلك عليه عَملُ النَّاسِ في الأمصارِ
    ثالثًا: أنَّ التَّكبيرَ لتعظيمِ الوقتِ الذي شُرِعَ فيه المناسكُ، وأوَّلُه يومُ عَرفةَ؛ إذ فيه يُقامُ أعظمُ أركانِ الحجِّ، وهو الوقوفُ
    رابعًا: أنَّها أيَّام رمْيٍ؛ فكان التكبيرُ في جميعِها كيومِ النَّحرِ

    المَطلَب الثَّاني: التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ


    الفرع الأول: حُكْمُ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطْرِ
    يُسنُّ التكبيرُ في عيدِ الفِطرِ
    ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أبو يُوسُفَ ومحمَّد بن الحسن مِن الحَنَفيَّة، وحُكي الإجماعُ على ذلِك
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتاب
    قال الله تعالى: وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: 185]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ في الآيةِ الأمرَ بالتكبيرِ بعدَ إكمالِ عِدَّةِ شهرِ رَمضانَ، وذلك يكونُ في عِيدِ الفِطرِ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أمِّ عطيَّةَ، قالت: ((كنَّا نُؤمَر بالخروجِ في العيدين، والمُخبَّأةُ، والبِكرُ. قالت: الحُيَّضُ يَخرُجْنَ فيكنَّ خلفَ الناسِ، يُكبِّرْنَ مع الناسِ)) وفي رواية: ((فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم))
    ثالثًا: من الآثار
    عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتَّكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدا إلى المصلَّى، حتى يخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ)
    رابعًا: عملُ أهلِ المدينةِ على التَّكبيرِ في عيدِ الفِطرِ
    خامسًا: القياسُ على التكبيرِ في عيدِ الأضحى
    الفرع الثاني: وقتُ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطرِ
    المسألة الأولى: أوَّلُ وقتِ التَّكبيرِ في عيدِ الفِطر
    يَبدأُ وقتُ تكبيرِ عيدِ الفِطرِ بغُروبِ شَمسِ ليلةِ العِيدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز وابنُ عثيمين
    الأَدِلَّة: أولًا: من الكِتاب
    قال اللهُ تعالى: وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ [البقرة: 185]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    المرادَ بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، والمراد بالتَّكبيرِ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ
    ثانيًا: أنَّ فيه إظهارَ شَعائرِ الإسلامِ
    المسألة الثانية: آخِرُ وقتِ التَّكبيرِ في عِيدِ الفِطرِ
    التَّكبيرُ في عِيدِ الفِطرِ يَنقضِي بصلاةِ العيدِ؛ نصَّ على ذلك المالِكيَّة، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ، وهو روايةٌ عن أحمد، واختارَه ابنُ باز, وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أولًا: من الآثار
    عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى الـمُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ)
    ثانيًا: ولأنَّه إذا خرَج الإمامُ، فالسُّنَّةُ الاشتغالُ بالصلاةِ
    الفرع الثالث: التكبيرُ المُقيَّدُ في عيدِ الفِطرِ
    ليس في عيدِ الفِطرِ تَكبيرٌ مُقيَّدٌ عقبَ الصلواتِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة على الصَّحيح؛ وذلك لأنَّه لم يُنقَلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن أصحابِه، ولو كان مشروعًا لفُعِل، ولنُقِل

    المطلب الثَّالث: ألفاظ التكبير وصفته

    الفرع الأول: صيغةُ التكبيرِ في العيدِ
    لا تَلزَمُ صيغةٌ معيَّنةٌ للتكبيرِ
    ؛ فالأمرُ فيه واسعٌ، وهذا مذهبُ مالكٍ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قول ابنُ تيميَّة، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: من الكِتابِ
    1- قوله تعالى: وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ [الحج: 28]
    2- وقوله تعالى: وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ [البقرة: 203]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه أَطلَقَ الأمرَ بذِكرِ اللهِ تعالى، ولم يُقيِّدْه بصيغةٍ معيَّنةٍ؛ فكيفما كبَّر فقَدِ امتثلَ الأمرَ
    ثانيًا: أنَّ المسألةَ ليس فيها نصٌّ يَفصِلُ بين المتنازِعِينَ من أهل العِلم، وإذا كان كذلك فالأمرُ فيه سَعةٌ
    ثالثًا: أنَّ تعدُّدَ صِيَغِ التَّكبيرِ الواردةِ عن السَّلَفِ يَدلُّ على التوسعةِ
    الفرع الثاني: أفضلُ صِيَغِ التَّكبيرِ
    الأَفضلُ أنْ يُكبِّرَ قائلًا: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمْد، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة، والحَنابِلَة،
    وقولُ الشافعيِّ القديم، وبه قال طائفةٌ من السَّلَف
    الأدلَّة:أولًا: من الآثار
    1- عن شَريكٍ، قال: قلتُ لأبي إسحاقَ: كيف كان يُكبِّر عليٌّ وعبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ؟ قال: ((كانا يقولان: اللهُ أكبر اللهُ أكبر، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمْد))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ: (أنَّه كان يُكبِّرُ أيَّامَ التَّشريقِ: اللهُ أكبرُ اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلَّا الله، واللهُ أكبر اللهُ أكبر، ولله الحَمد)
    ثانيًا: أنَّه الأمرُ المشهورُ والمتوارَثُ من الأمَّة
    ثالثًا: أنَّه أجمعُ؛ لاشتمالِه على التكبيرِ، والتَّهليل، والتَّحميد؛ فكان أَوْلى
    رابعًا: أنَّه شبيهٌ بصِيغة الأذان؛ فكان أَوْلى لتعلُّقِ الذِّكرِ بالصَّلاةِ، ولأنَّه في الأعيادِ التي يُجتمَعُ فيها اجتماعًا عامًّا، كما أنَّ الأذانِ لاجتماعِ النَّاسِ
    الفرع الثالث: الجهرُ بالتَّكبيرِ
    يُسنُّ الجهرُ بالتكبيرِ للرِّجالِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو روايةٌ عن أبي حَنيفةَ، وقال به من الحَنَفيَّة أبو يوسف ومحمَّد بن الحسن والطحاويُّ
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    عن أمِّ عَطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنَّا نُؤمَر أنْ نَخرُجَ يومَ العيدِ، حتى نُخرِجَ البكرَ مِن خِدْرِها، وحتَّى نُخرِجَ الحُيَّضَ، فيكنَّ خلْفَ الناسِ، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم، ويَدْعون بدُعائِهم، يرجونَ بَركةَ ذلِك اليومِ وطُهرتَه ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه لولا إظهارُ التكبيرِ من الرِّجالِ، لَمَا كبَّر النساءُ خَلفَهم بتكبيرِهم
    ثانيًا: من الآثار
    1- (كان ابنُ عُمرَ وأبو هُرَيرَة يَخرُجانِ إلى السوقِ في أيَّامِ العشرِ يُكبِّرانِ، ويُكبِّر الناسُ بتكبيرِهما)
    2- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه كان إذا غدَا يومَ الفِطرِ ويومَ الأضحى يَجهَر بالتكبيرِ حتى يأتيَ المصلَّى، ثم يُكبِّرَ حتى يأتيَ الإمامُ))
    ثالثًا: ما في التكبيرِ ورفْعِ الصوتِ بهِ من إظهارِ شعائرِ الإسلامِ، وتذكيرِ الغَيرِ
    الفرع الرابع: حُكمُ التَّكبيرِ الجَماعيِّ
    لا يُشرَعُ التكبيرُ الجماعيُّ في العِيدينِ، ونصَّ فقهاءُ المالِكيَّة على أنَّه بدعةٌ، وقرَّره الشاطبيُّ، وهو قولُ ابنِ باز، والألبانيِّ، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أَحْدَثَ في أَمرِنا هذا ما ليسَ منه، فهو ردٌّ ))
    ثانيًا: أنَّه ليس في الشَّرعِ ما يدلُّ على هذا التَّخصيصِ الملتزَم؛ لأنَّ التزامَ الأمورِ غيرِ اللازمةِ يُفهَمُ على أنَّه تشريعٌ، وخصوصًا مع مَن يُقتدَى به في مجامعِ الناسِ كالمساجدِ
    ثالثًا: أنَّه لم يفعلْه السَّلفُ الصالحُ، لا مِن الصَّحابةِ، ولا مِن التابعين، ولا تابعيهم، وهم القدوةُ، والواجبُ الاتباعُ وعدمُ الابتداعِ في الدِّينِ
    الفصل الثَّالثُ: ما يَحْرُمُ تخصيصُه بيَومِ العِيدِ

    المبحث الأوَّل: صومُ يَومَيِ العِيدَينِ
    يَحرُمُ صومُ يَومَيِ العِيدَينِ: عيدِ الفطرِ، وعِيدِ الأَضْحَى.
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن صيامِ يومينِ: يومِ الأضحى، ويومِ الفِطر ))
    2- عن أبي عُبَيدٍ، مولى ابنِ أَزْهرَ، أنَّه قال: شهدتُ العيدَ مع عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فجاءَ فصلَّى، ثم انصرَفَ فخَطَب النَّاسَ، فقال: ((إنَّ هذَينِ يومانِ، نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صِيامِهما؛ يومُ فِطرِكم مِن صِيامِكم، والآخَرُ يومُ تأكلونَ فيه مِن نُسُكِكم ))
    3- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهَى عن صيامِ يومينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ ))
    4- عن قَزَعَة، عن أبي سَعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ منه حديثًا فأعجبني، فقلت له: آنْتَ سمعتَ هذا من رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قال: فأقولُ على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما لم أسمَعْ! قال: سمعتُه يقول: ((لا يَصلُح الصيامُ في يومينِ: يومِ الأضحى، ويوم الفِطر مِن رَمضانَ ))
    5- عن زيادِ بنِ جُبَيرٍ، قال: جاءَ رجلٌ إلى ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، فقال: إنِّي نذرتُ أن أصومَ يومًا، فوافَقَ يومَ أضْحى أو فِطر، فقال ابنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أمَر اللهُ تعالى بوفاءِ النَّذرِ، ونهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومِ هذا اليومِ ))
    6- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويوم الأضحى ))
    ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الطبريُّ، وابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامة، والنوويُّ، وابنُ حَجرٍ
    المبحث الثاني: زِيارةُ المقابرِ يومَ العِيدِ
    تَخصيصُ يومِ العيدِ لزِيارةِ المقابِرِ، بدعةٌ مُحدَثةٌ؛ قرَّرَ ذلك ابنُ تيميَّة، وابنُ باز، والألبانيُّ، وابنُ عثيمين
    الدَّليل مِن السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَجْعَلوا بُيوتَكم قُبورًا، ولا تَجْعَلوا قبري عِيدًا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ اعتيادَ قَصْدِ مكانٍ معيَّن، وفي وقتٍ معيَّن، عائدٍ بعودِ السَّنَةِ أو الشَّهرِ أو الأُسبوع، هو بعَينِه معنى العيدِ

    --------------------------------------------------------------------------------------
    وما مازلنا نستمتع بهدي الحبيب المصطفي صل الله عليه وسلم
    تقبل الله منا ومنكم صالح ألأعمال والدعاء
    ::
    وما زلنا أحبابنا ... تابعونا جزاكم الله خيرا

    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:56 pm