آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» أقسام صفات الله
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110أمس في 8:52 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 22 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 22 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9628 مساهمة في هذا المنتدى في 3191 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ . التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ . صلاةُ الاستخارةِ . صلاةُ التوبةِ . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ . أوقاتُ النَّهي

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Empty تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ . التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ . صلاةُ الاستخارةِ . صلاةُ التوبةِ . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ . أوقاتُ النَّهي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 16, 2022 12:06 pm

    المَبحَث الرابع: السُّنَنُ ذواتُ الأسبابِ

    المَطلَبُ الأوَّل: صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ

    الفَرعُ الأوَّل: حُكمُ تحيَّةِ المسجدِ
    تُسنُّ صلاةُ ركعتينِ عندَ دخولِ المسجدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يركعَ ركعتينِ
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ سُلَيك الغَطَفاني ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: يا سُلَيك، قم فاركعْ ركعتينِ، وتجوَّز فيهما ))
    ثانيًا: أنَّ تحيةَ المسجدِ لو كانتْ واجبةً لحرُمَ دخولُ المسجدِ على المُحدِثِ الحدثَ الأصغرَ حتَّى يتوضَّأَ، ولا قائلَ به
    الفَرعُ الثاني: سُقوطُ تحيَّةِ المسجدِ بصَلاةِ الفريضةِ
    مَن دخَلَ المسجدَ وقد أُقيمتِ الصلاةُ، أو وَجَد الإمامَ في الصلاةِ، فلا يَشتغِل بتحيةِ المسجدِ، وتَسقُطُ عنه
    الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة، وابنُ حَجرٍ
    الفرعُ الثالث: مشروعيَّةُ تدارُكِ الركعتينِ لِمَن قعَدَ قبلَ أن يُصلِّي
    تحيَّة المسجدِ لا تسقُطُ بالجلوسِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ سُلَيكٌ الغطفانيُّ يومَ الجُمُعة ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: يا سُلَيكُ، قم فاركعْ ركعتينِ وتجوَّزْ فيهما ))
    الفَرعُ الرابع: تحيَّةُ المسجدِ الحرامِ
    المسألةُ الأولى: مَن دَخَلَ المسجِدَ الحرامَ فطافَ
    مَن دخَلَ المسجدَ الحرامَ فطافَ، فإنَّ طوافَه يُعَدُّ تحيةً له، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، الحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين قدِمَ مكَّةَ كان أوَّلَ شيءٍ بدأ به حين قدِمَ أنه توضَّأَ، ثم طافَ بالبيتِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخل المسجدَ الحرام للطوافِ، ولم يصلِّ التَّحية
    المسألةُ الثانية: مَن دَخَل المسجدَ لِغَيْرِ الطَّواف
    مَن دخَلَ المسجدَ الحرامَ لا للطَّوافِ، وإنَّما للصلاةِ أو للعِلم مثلًا، فهذا يَبقى المشروعُ في حقِّه أنْ لا يجلسَ حتى يُصلِّيَ ركعتينِ، وهذا ما ذَهب إليه الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، واختاره ابنُ عُثَيمين, وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتَّى يركعَ ركعتينِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    عمومُ قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ))، فإنَّه يشمَلُ المسجدَ الحرامَ
    الفَرعُ الخامس: تحيَّةُ المسجدِ في أوقاتِ النَّهي
    سيأتي بحثُها عندَ بحثِ صلاةِ ذواتِ الأسبابِ في أوقاتِ النهيِ.

    المَطلَبُ الثَّاني: التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ

    يُشرَع التطوع بَيْن كلِّ أذانٍ وإقامةٍ

    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بَينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بينَ كلِّ أذانينِ صلاةٌ، ثم قال في الثَّالثة: لِمَن شاءَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ المراد بالأذانينِ: الأذان والإقامة، وأُطلق عليهما الأذانان تغليبًا، كالقَمرين (الشمس والقمر) والعُمرين (أبي بكر وعمر)؛ فدلَّ بعمومِه على مشروعيَّةِ الصَّلاةِ بين كلِّ أذانٍ وإقامةٍ
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((ما مِن صلاةٍ مفروضةٍ إلَّا وبين يديها رَكعتانِ))
    3- عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان المؤذِّنُ إذا أذَّن قام ناسٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتدرون السَّواري، حتى يخرُجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم كذلِك، يُصلُّونَ الركعتينِ قبل المغربِ، ولم يكُن بين الأذانِ والإقامةِ شيءٌ ))
    4- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا بالمدينةِ، فإذا أذَّن المؤذِّن لصلاةِ المغربِ ابتدروا السَّواري، فركَعوا ركعتينِ، حتى إنَّ الرجُلَ الغريبَ ليدخُل المسجدَ فيَحسَبُ أنَّ الصلاة قد صُلِّيت، مِن كثرةِ مَن يُصلِّيهما ))
    ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل ابنُ بطَّالٍ، وابنُ حجرٍ الإجماعَ على سُنيَّة صلاةِ ركعتينِ بين الأذانين إلَّا في المغربِ؛ فإنَّهم اختَلفوا في ذلك.

    المَطلَبُ الثَّالث: صلاةُ الاستخارةِ

    الفَرعُ الأوَّل: تعريفُ الاستخارةِ
    الاستخارةُ لُغةً: طلَبُ الخِيرةِ في الشيءِ، وهو استفعالٌ منه؛ يُقال: استخِرِ اللهَ يَخِرْ لك

    الاستخارة شرعًا: طلَبُ صرفِ الهِمَّةِ لِمَا هو المختارُ عندَ اللهِ والأَوْلى، بالصَّلاة، والدُّعاءِ الواردِ في الاستخارةِ
    الفرعُ الثَّاني: حُكمُ صلاةِ الاستخارةِ
    صلاةُ الاستخارةِ سُنَّةٌ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه الاستخارةَ في الأمورِ كلِّها، كما يُعلِّم السورةَ من القرآنِ؛ يقول: ((إذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فلْيركَعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ، ثم لْيقُل: اللهمَّ إني أستخيرُك بعِلمك، وأستقْدِرُكَ بقُدرتِك، وأسألُك من فَضلِك؛ فإنَّك تَقدِرُ ولا أَقدِرُ، وتَعلمُ ولا أَعلمُ، وأنت علَّامُ الغيوب، اللهمَّ فإنْ كنتَ تَعلَمُ هذا الأمْرَ- ثم تُسمِّيه بعَينِه- خيرًا لي في عاجلِ أمْري وآجلِه- قال: أو في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمري- فاقْدُرْه لي، ويَسِّره لي، ثم بارِكْ لي فيه، اللهمَّ وإنْ كنتَ تعلمُ أنَّه شرٌّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمْري- أو قال: في عاجِلِ أمْري وآجِلِه- فاصْرِفني عنه، واقدُرْ لي الخيرَ حيثُ كانَ ثمَّ رضِّني به ))
    الفَرع الثَّالِث: أداءُ صلاةِ الاستخارةِ في أوقاتِ النَّهي
    لا تُصلَّى صلاةُ الاستخارةِ في أوقاتِ النَّهي، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((شهِد عندي رجالٌ مرضيُّون، وأرْضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرِقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ ولا غُروبَها ))
    3- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا طلَعَ حاجبُ الشمسِ فأَخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ ))
    4- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أنْ نُصلِّي فيهنَّ أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حينَ تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ ))
    وجهُ الدَّلالة من هذه الأحاديثِ:
    أنَّ النصوصَ عامَّةٌ في النَّهي، فتشمَلُ صلاةَ الاستخارةِ
    ثانيًا: لأنَّ سببَ الصلاةِ هو الاستخارةُ، وهو متأخِّرٌ عن الصَّلاةِ
    الفرعُ الرابع: وقتُ الدعاءِ في صلاةِ الاستخارةِ
    الدُّعاءُ في صلاةِ الاستخارةِ يكونُ عقِبَ السَّلامِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَه الاستخارةَ في الأمورِ كلِّها، كما يُعلِّم السورةَ من القرآنِ؛ يقول: ((إذا همَّ أحدُكم بالأمرِ فلْيركَعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ، ثم لْيقُل: اللهمَّ إني أستخيرُك بعِلمك، وأستقدرِكُ بقُدرتِك، وأسألُك من فَضلِك؛ فإنَّك تَقدِرُ ولا أَقدِرُ، وتَعلمُ ولا أَعلم، وأنت علَّامُ الغيوب، اللهمَّ فإنْ كنتَ تَعلَمُ هذا الأمْرَ- ثم تُسمِّيه بعَينِه- خيرًا لي في عاجلِ أمْري وآجلِه- قال: أو في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمري- فاقْدُرْه لي، ويَسِّره لي، ثم بارِكْ لي فيه، اللهمَّ وإنْ كنتَ تعلمُ أنَّه شرٌّ لي في دِيني ومعاشي وعاقبةِ أمْري- أو قال: في عاجِلِ أمْري وآجِلِه- فاصْرِفني عنه، واقدُرْ لي الخيرَ حيثُ كانَ ثمَّ رضِّني به ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَر الدعاءَ بعدَ (ثم) التي تُفيدُ الترتيبَ والتعقيبَ مع التَّراخي
    الفَرعُ الخامس: تَكرارُ صلاةِ الاستخارةِ
    إذا لم يتبيَّنْ للمستخيرِ أمرٌ يختارُه، فله تَكرارُ الاستخارةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((
    كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا دعَا، دعا ثلاثًا، وإذا سألَ، سألَ ثلاثًا))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الدُّعاءَ الذي تُسَنُّ له الصلاةُ تُكرَّر الصلاةُ له كالاستسقاءِ
    ثانيًا: من الآثار
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (لَمَّا احترقَ البيتُ (أي: الكَعبة) زمَنَ يزيدَ بنِ معاويةَ، حين غزاها أهلُ الشام، فكان من أمْره ما كان، ترَكَه ابنُ الزُّبَير، حتى قدِمَ الناسُ الموسِمَ، يريد أنْ يُجرِّئهم (أو يُحرِّبهم بهم) على أهلِ الشام، فلمَّا صدَر الناسُ، قال: يا أيُّها الناس، أَشِيروا عليَّ في الكعبةِ، أَنقضُها ثمَّ أَبني بناءَها، أو أُصلِحُ ما هو منها؟ قال ابن عبَّاس: فإني قدْ فَرَقَ لي رأيٌ فيها؛ أرى أنْ تُصلِحَ ما وَهَى منها، وتدَعَ بيتًا أسلمَ الناسُ عليه، وأحجارًا أسلمَ الناسُ عليها وبُعِثَ عليها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال ابنُ الزُّبَيرُ: لو كان أحدُكم احترَقَ بيتُه، ما رضِي حتى يُجِدَّه؛ فكيف بيتُ ربِّكم؟! إنِّي مُستخيرٌ ربِّي ثلاثًا، ثم عازمٌ على أمْري، فلمَّا مضى الثلاثُ أجْمَع رأيَه على أنْ يَنقُضَها )
    ثالثًا: قياسُها على صلاةِ الاستسقاءِ؛ فصلاةُ الاستخارةِ أشبهُ ما تكونُ بصلاةِ الاستسقاءِ، من حيثُ إنَّها صلاةُ حاجةٍ، وتُشابهها من حيثُ ارتباطُ الصلاةِ بالدُّعاءِ

    المَطلَبُ الرَّابع: صلاةُ التوبةِ


    تُشرَعُ صلاةُ التوبةِ عندَ ارتكابِ الذَّنبِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ إذا سمعتُ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حديثًا يَنفعُني اللهُ منه بما شاءَ أن يَنفعَني، فإذا حدَّثني غيرُه استحلفتُه، فإذا حلَف لي صدَّقتُه، وحدَّثني أبو بكر، وصدَق أبو بكرٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ما مِن مُسلمٍ يُذنِبُ ذنبًا ثم يتوضَّأُ ويُحسِنُ الوضوءَ، ويُصلِّي ركعتينِ ويَستغفرُ اللهَ، إلَّا غفَرَ اللهُ له ))

    المَطلَبُ الخامسُ: صَلاةُ رَكعتَينِ بعدَ الوُضوءِ

    يُستحبُّ صلاةُ ركعتينِ بعدَ الوضوءِ، نصَّ عليه الحَنَفيَّة
    ، والشافعيَّةُ، والحَنابِلَةُ، وهو قولُ القاضي عِياضٍ من المالِكيَّة، وابنِ تَيميَّة، وابنِ باز، وابن عُثَيمين
    الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
    1- عن عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، في حديثِ الوضوءِ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن توضَّأ نحوَ وُضوئِي هذا، ثم قام فرَكَع رَكعتينِ لا يُحدِّثُ فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تَقدَّم من ذنبِه ))
    2- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما من أحدٍ يتوضَّأُ فيُحسنُ الوضوءَ، ويُصلِّي رَكعتينِ، يُقبِلُ بقلبِه ووجهِه عليهما، إلَّا وجبتْ له الجَنَّةُ ))
    3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لبلالٍ عندَ صلاةِ الفجرِ: ((يا بلالُ، حدِّثْني بأرْجَى عملٍ عَمِلتَه في الإسلامِ؛ فإنِّي سمعتُ دُفَّ نَعْلَيك بين يَديَّ في الجَنَّة؟ قال: ما عملتُ عملًا أرْجَى عندي: أَنِّي لم أتطهَّرْ طُهورًا، في ساعةِ ليلٍ أو نَهار، إلَّا صليتُ بذلك الطُّهورِ ما كُتِبَ لي أنْ أُصلِّي ))

    المبحث الأول: صلاةُ السُّننِ في البَيتِ

    أداءُ صلاةِ النافلةِ في البيتِ أفضلُ من تأديتِها في المسجِدِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة والمالِكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن زيدِ بنِ ثابتٍ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا أيُّها الناسُ في بُيوتِكم؛ فإنَّ أفضلَ صلاةِ المرءِ في بيتِه إلَّا الصلاةَ المكتوبةَ ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في بيتي أربعًا قبل الظُّهرِ، ثم يخرُجُ فيُصلِّي بالناسِ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، وكان يُصلِّي بالناسِ المغربَ، ثم يدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، ويُصلِّي بالناسِ العِشاءَ، ثم يَدخُلُ بيتي فيُصلِّي رَكعتينِ... ))
    ثانيًا: لكونِه أخْفَى وأبعدَ من الرِّياءِ، وأصونَ من المُحبِطاتِ
    ثالثًا: ليتبرَّكَ البيتُ بذلك، وتنزلَ فيه الرحمةُ والملائكة، ويَنفِرَ منه الشيطانُ

    المبحث الثاني: لُزومُ التطوُّع بالشُّروعِ فيه

    لا يَلزمُ النفلُ بالشُّروعِ فيه، ولا يلزم قضاؤُه لِمَن قطَعَه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة
    ، والحَنابِلَة، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين، وحُكيُ الإجماعُ على أنَّ مَن قطَعَه ليس عليه قضاءٌ
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عنْ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((... ثمَّ أتانا (أي: النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) يومًا فقُلنا: أُهدِيَ لنا حَيس فقال: أَرينيه، فلقدْ أصبحتُ صائمًا، فأكَلَ ))
    2- عن عونِ بن أبي جُحَيفةَ عن أبيه، قال: آخَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين سلمانَ وبين أبي الدرداءِ، فزار سلمانُ أبا الدرداءِ فرأى أمَّ الدرداءِ متبذلةً، فقال: ما شأنُك متبذلةً؟! قالت: إنَّ أخاك أبا الدرداءِ ليس له حاجةٌ في الدُّنيا، قالت: فلمَّا جاءَ أبو الدرداءِ قَرَّبَ إليه طعامًا، فقال: كُلْ؛ فإنِّي صائمٌ، قال: ما أنا بآكِلٍ حتى تأكُلَ، قال: فأكَلَ، فلمَّا كان من اللَّيلِ ذهَب أبو الدرداءِ ليقومَ، فقال له سلمانُ: نَمْ، فنام، ثم ذهَب يقوم فقال له: نمْ، فنام، فلمَّا كان عند الصبحِ، قال له سلمانُ: قمِ الآن فقامَا فصلَّيَا، فقال: إنَّ لنَفْسِك عليك حقًّا، ولربِّك عليك حقًّا، ولضيفِك عليك حقًّا، وإنَّ لأهلِكَ عليك حقًّا؛ فأَعطِ كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فأتيَا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكرَا ذلك له، فقال له: ((صَدَقَ سلمانُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ سلمانَ على أمْرِه أبا الدرداء رَضِيَ اللهُ عنهما أنْ يُفطِرَ من صومِه؛ فدلَّ ذلك على جوازِ قَطْعِ صوم ِالنفل عمدًا، ومثل ذلك صلاةُ التطوُّع
    ثانيًا: القياسُ على عدَم لزومِ الإتمامِ في بقيَّةِ النوافلِ غيرِ الحجِّ والعمرةِ، كاعتكافٍ وطوافٍ ووضوءٍ، وقراءةِ سورةِ الكهفِ ليلةَ الجُمُعةِ ويومَها، والتسبيحاتِ عقبَ الصلاةِ
    ثالثًا: لئلَّا يُغيِّرَ الشروعُ حُكمَ المشروعِ فيه
    المبحث الثَّالث: القعودُ في صلاةِ التطوُّعِ
    تَقدَّم بحثُها في مسألةِ حُكمِ القيامِ في النَّفلِ في بابِ صِفةِ الصَّلاةِ.

    المبحث الرابع: الاضطجاعُ في صلاةِ التطوُّعِ


    لا تجوزُ صلاةُ التطوُّعِ مضطجعًا، وهو مذهبُ الجمهورِ
    : الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة والحَنابِلَة، ووجهٌ عند الشافعيَّة، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه لم يُنقلْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا عن أحدٍ من السلفِ التطوُّعُ مضطجعًا، ولو كان مشروعًا لفعلوه، ولنُقِل إلينا كما نُقِل غيرُه
    ثانيًا: أنَّ القعودَ شكلٌ من أشكالِ الصَّلاة؛ ولذا جاز التطوُّعُ قاعدًا، وليس الاضطجاعُ في شيءٍ من أشكالِ الصَّلاةِ

    المبحث الخامِس: صلاةُ التطوُّعِ مَثنَى مَثنَى

    صلاةُ اللَّيلِ والنَّهارِ مَثنَى مَثنَى (ركعتين ركعتين)
    ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ داودَ الظاهريِّ
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلاةُ الليلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصُّبحَ، صلَّى ركعةً واحدةً تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: ((مَثْنَى مَثْنى)) يَقتضي التسليمَ من كلِّ ركعتين، وإنَّما خَصَّص الليلَ؛ لكون غالبِ التنفُّلِ فيه، فلا مفهومَ له؛ لخروجِه مخرجَ الغالبِ فيعمُّ صَلاةَ اللَّيل والنَّهار، أو أنَّه كان جوابًا لسؤالِ سائلٍ، سأل عن صلاةِ اللَّيل؛ فلا يكون له مفهومٌ مُعتَبَر
    2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمنا الاستخارةَ في الأمورِ كما يُعلِّمنا السورةَ من القرآنِ، يقول: إذا هَمَّ أحدُكم بالأمرِ فلْيرَكَعْ ركعتينِ من غيرِ الفريضةِ... ))
    3- عن أبي قتادةَ بنِ ربعيٍّ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَل أحدُكم المسجدَ فلا يجلسْ حتى يُصلِّي ركعتينِ ))
    4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صَلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم انصرَف ))
    5- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((صليتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ قبل الظُّهرِ، وركعتينِ بعدَ الظُّهر، وركعتينِ بعدَ الجُمُعةِ، وركعتينِ بعد المغربِ، وركعتينِ بعدَ العِشاء ))
    6- عن جابرِ بن عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يخطُب: ((إذا جاءَ أحدُكم والإمامُ يَخطُبُ أو قدْ خرَج، فليصلِّ ركعتينِ ))
    7- عن عِتْبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((غدَا عليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه بعدَما امتدَّ النهارُ وصَفَفْنا وراءَه فركَع ركعتينِ ))
    وجهُ الدَّلالة من هذه الأحاديث:
    أنَّ دأبَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التطوُّعِ كان ركعتينِ ركعتينِ؛ فقد كان يُصلِّي قبلَ الظهرِ ركعتينِ، وبعدها ركعتينِ، وبعد المغربِ ركعتينِ، وبعد الجُمُعة ركعتينِ، وتحيَّةُ المسجد ركعتانِ، وكان إذا قدِم من سفر نهارًا صلَّى ركعتينِ، وصلاةُ الفِطر والأضحى والاستسقاءِ ركعتان، فهذه كلُّها صلاةُ النَّهارِ، وما أجمعوا عليه مِن هذا وجَبَ ردُّ ما اختلفوا فيه إليه قياسًا ونظرًا
    ثانيًا: لم يثبتْ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التطوُّعِ المطلَقِ خلافُ ذلك، ولو جازَ لبيَّنه ولو مَرَّةً
    ثالثًا: الاعتبارُ بالتراويحِ؛ فإنَّ الإجماعَ على الفصلِ فيها
    رابعًا: أنَّ الصلاةَ رَكعتينِ أبعدُ عن السَّهو، وأشبهُ بصلاة اللَّيل، وبتطوُّعات النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّ الصحيحَ في تطوُّعاتِه رَكعتانِ

    المبحث السَّادس: حُكم التطوُّعِ بركعةٍ واحدةٍ في غيرِ الوترِ


    لا يجوزُ التطوُّعُ بركعةٍ واحدةٍ في غيرِ الوترِ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ باز، وابنُ عثيمين، وحُكِيَ عن الجمهورِ
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رجلًا سألَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ اللَّيل، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: صلاةُ اللَّيلِ مَثْنَى مَثْنَى، فإذا خشِي أحدُكم الصبحَ صَلَّى ركعةً واحدةً، تُوتِرُ له ما قدْ صلَّى ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ صلاةَ التطوُّعِ ركعةً واحدة خِلافُ قوله عليه الصَّلاة والسَّلام بأنَّ صلاةَ الليلِ مَثْنَى مَثْنى
    2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: جاءَ سُلَيكٌ الغطفانيُّ يومَ الجُمُعة ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فجَلَس، فقال له: ((يا سُلَيكُ، قمْ فاركعْ ركعتينِ، وتَجوَّز فيهما ))
    ثم قال: ((إذا جاءَ أحدُكم يومَ الجُمُعةِ والإمامُ يخطُب، فليركعْ ركعتينِ، وليتجوَّز فيهما ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الموضعَ موضعُ تجوُّز, ومع ذلك فلم يأمرْه بالواحدةِ, مع أنَّ الحالَ يَقتضي التجوُّزَ والتخفيفَ، فلو جازتِ الركعةُ الواحدةُ لأمَرَه بالإتيانِ بواحدة؛ فدلَّ على أنْ لا أقلَّ مِن اثنتين في النَّهار
    ثانيًا: لم يرِدْ في الشرع التطوُّعُ بركعةٍ واحدةٍ في غيرِ الوتر، والأحكام إنَّما تُتلقَّى من الشارع؛ إمَّا من نصِّه، أو معنى نصِّه، وليس هاهنا شيءٌ من ذلك

    المبحث السَّابع: قضاءُ السُّنن العارِضةِ


    لا تُقضَى السُّننُ التي شُرِعتْ لعارضٍ بعدَ زوالِ ذلك العارضِ، كصلاةِ الكسوفِ، والاستسقاءِ، ونحوهما.
    الدَّليلُ مِنَ الِإِجْماعِ:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ
    ، ونقَل الإجماع على أنَّ صلاةَ الكسوفِ لا تُقضَى بعدَ الانجلاءِ: ابنُ حجرٍ، والشوكانيُّ
    ----------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين أكتوبر 17, 2022 9:50 am عدل 2 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Empty أحكام صَلاةِ التطوُّعِ..

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين أكتوبر 17, 2022 9:44 am


    المبحث الثَّامن: الانتقالُ للتطوُّعِ من مكانِ الفرض

    المطلب الأول: انتقالُ الإمامِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ

    يُستحَبُّ للإمامِ أن يَنتقلَ عن موضعِه إذا أراد أن يُصلِّي النافلةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    عن عَمرِو بنِ عطاءٍ رحمه الله، أنَّ نافعَ بنَ جُبَيرٍ أرسله إلى السائبِ ابنِ أُخت نَمِر، يسألُه عن شيءٍ رآه منه معاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: ((نعَمْ؛ صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ، فلمَّا سلَّم الإمامُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلمَّا دخَلَ أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِمَا فعلتَ؛ إذا صليتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تخرُجَ؛ فإنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بذلك؛ أنْ لا تُوصَلَ صلاةٌ حتى نتكلَّمَ أو نَخرُجَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: (أو تخرُج) أفاد أنَّه يَتنحَّى من مكانِه الذي صلَّى فيه
    ثانيًا: من الآثار
    عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: (من السُّنة أنْ لا يتطوَّعَ الإمامُ حتى يتحوَّلَ من مكانِه)
    ثالثًا: لأنَّ في تحويلِه من مكانِه إعلامًا لِمَن أتى المسجدَ أنَّه صلَّى؛ فلا ينتظره
    رابعًا: لأنَّ فيه تكثيرَ محالِّ العبادةِ؛ حتى تشهدَ مواضعُ السجودِ له يومَ القيامةِ

    المطلب الثاني: انتقالُ المأمومِ للتطوُّعِ من مكانِ الفرضِ


    الأفضلُ للمأمومِ أنْ يَنتقِلَ عن موضعِه إذا أراد أن يُصلِّي النافلةَ، وهو مذهبُ المالِكيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ عُثَيمين
    أولًا: من السُّنة
    عن عَمرِو بنِ عطاءٍ رحمه الله، أنَّ نافعَ بنَ جُبَيرٍ أرسله إلى السائبِ ابنِ أُخت نَمِر، يسألُه عن شيءٍ رآه منه معاويةُ في الصَّلاةِ، فقال: ((نعَمْ؛ صليتُ معه الجُمعةَ في المقصورةِ، فلمَّا سلَّم الإمامُ قمتُ في مقامي فصليتُ، فلمَّا دخَلَ أرسل إليَّ، فقال: لا تَعُدْ لِمَا فعلتَ؛ إذا صليتَ الجُمُعةَ فلا تَصِلْها بصلاةٍ حتى تَكلَّمَ أو تخرُجَ؛ فإنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَنا بذلك؛ أنْ لا تُوصَلَ صلاةٌ حتى نتكلَّمَ أو نَخرُجَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قوله: (أو تخرُج) أفاد أنه يَتنحَّى من مكانِه
    ثانيًا: لأجْلِ أن تتميَّزَ الفريضةُ عن النافلةِ بالقيامِ من المكانِ، أو بالتحدُّثِ مع أحدٍ حتى يعرفَ التميُّز بينهما، والفَرْق بينهما

    المبحث التَّاسع: الاشتغالُ بالذِّكرِ بعد الصلاةِ وقبل التطوُّع


    إذا قضَى المصلِّي صلاتَه بدأ بالأذكارِ المأثورةِ، ثم يتطوَّع، إنْ كانت الصلاةُ ممَّا يُتطوَّعُ بعدَها، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وعليه عملُ الأكثرِ
    الأدلَّة: أولًا: من الكتاب
    قال تعالى: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا [النساء: 103]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الفاء في فَاذْكُرُوا اللهَ رابطةٌ لجوابِ الشَّرط، ورَبْط الجوابِ بالشرطِ يدلُّ على الفوريَّة
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن ثوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا انصرَفَ من صلاتِه استغفرَ الله ثلاثًا، وقال: اللهمَّ أنتَ السَّلام، ومنك السَّلام، تباركتَ يا ذا الجلالِ والإكرام ))
    2- عن كعبِ بن عُجرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مُعقِّباتٌ لا يخيب قائلهنَّ دُبَرَ كلِّ صلاةٍ مكتوبةٍ: ثلاثًا وثلاثين تَسبيحةً، وثلاثًا وثلاثين تحميدةً، وأربعًا وثلاثينَ تكبيرةً ))
    2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن سبَّحَ اللهَ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ ثلاثًا وثلاثين، وحمِد اللهَ ثلاثًا وثلاثين، وكبَّر اللهَ ثلاثًا وثلاثين؛ (فتِلك تِسعةٌ وتسعون)، ثم قال تمامَ المائةِ: لا إلهَ إلَّا اللهُ وحْدَه لا شريكَ له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ، غُفِرتْ له خطاياهُ وإنْ كانت مِثلَ زَبَدِ البحرِ ))

    المبحث العاشر: الجماعةُ في صلاةِ التطوُّع

    تجوزُ الجماعةُ في صلاةِ التطوُّعِ إذا لم تُتَّخذْ سُنَّةً راتبةً، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((بتُّ ليلةً عندَ خالتي ميمونةَ، فقام النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من اللَّيل، فأتى حاجتَه، ثم غَسَل وجهَه ويديه، ثم نام، ثم قام فأتى القِربةَ، فأطلق شناقَها، ثم توضَّأ وضوءًا بينَ الوضوءينِ، ولم يُكثِر، وقد أبلَغَ، ثم قام فصلَّى، فقمتُ فتمطيتُ؛ كراهيةَ أن يرى أني كنتُ أنتبهُ له، فتوضأتُ، فقامَ فصلَّى، فقمتُ عن يسارِه، فأخَذ بيدي فأدارني عن يمينِه، فتتامَّتْ صلاةُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الليلِ ثلاثَ عَشرةَ ركعةً ))
    2- عن حُذيفةَ بنِ اليمانِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((صليتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ ليلةٍ، فافتتحَ البقرةَ، فقلتُ: يركعُ عند المائةِ، ثم مضَى، فقلتُ: يُصلِّي بها في ركعةٍ، فمضى، فقلتُ: يركع بها، ثم افتتحَ النِّساءَ، فقرأها، ثم افتتحَ آل عِمران، فقرأها، يقرأ مترسلًا، إذا مرَّ بآيةٍ فيها تسبيحٌ سبَّح، وإذا مرَّ بسؤالٍ سأل، وإذا مرَّ بتعوُّذٍ تعوَّذ ))
    3- عن محمودِ بنِ الرَّبيعِ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ عِتبانَ بنَ مالكٍ- وهو من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ممَّن شهِد بدرًا من الأنصارِ- أنَّه أتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا رسولَ الله، قد أنكرتُ بصري، وأنا أُصلِّي لقومي، فإذا كانتِ الأمطارُ سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطعْ أنْ آتي مسجدَهم فأُصلِّي بهم، ووددتُ يا رسولَ الله، أنَّك تأتيني فتصلِّي في بيتي، فأتَّخِذه مُصلًّى، قال: فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: سأفعل إنْ شاءَ الله، قال عِتبانُ: فغدَا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبو بكرٍ حين ارتفَعَ النهارَ، فاستأذن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَذِنتُ له، فلم يجلسْ حتى دخَلَ البيتَ، ثم قال: أينَ تُحبُّ أُنْ أُصلِّيَ من بيتِك؟ قال: فأشرتُ له إلى ناحيةٍ من البيت، فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكَبَّر، فقُمنا فصَفَّنا، فصلَّى ركعتينِ ثم سَلَّم ))
    4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ جَدَّتَه مُلَيكةَ دعَتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لطعامٍ صنعتْه فأكَل منه، ثم قال: قُوموا فَلْأُصَلِّ لَكُمْ, قال أنسٌ: فقمتُ إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من طولِ ما لُبِسَ فنضحتُه بماءٍ، فقام عليه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصففتُ أنا واليتيمُ وراءَه، والعجوزُ مِن ورائنا فصلَّى لنا ركعتينِ، ثم انصرَفَ ))
    ثانيًا: أنَّ جعْلَ ذلك سنَّةً راتبةً هو خلافُ هَدْي النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّه إنَّما تطوَّعَ بذلك في جماعةٍ قليلة أحيانًا، وإنما كان يقومُ الليلَ وحده، ولم يكُن هو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا أصحابه، ولا التابعون يعتادون الاجتماعَ للرَّواتبِ
    ثالثًا: أنَّ اتِّخاذَها عادةً فيه مضاهاةٌ لِمَا شرَعه اللهُ وسنَّه؛ فإنَّ العباداتِ المشروعةَ التي تتكرَّرَ بتكرُّرِ الأوقاتِ حتى تصيرَ سُننًا ومواسمَ، قد شرَعَ اللهُ منها ما فيه كفايةُ العبادِ
    المطلب الأول: حكم الإسرار في صلاةُ النهارِ

    يُسَنُّ الإسرارُ في نوافلِ النَّهارِ وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لفِعله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم

    المطلب الثَّاني:حكم الجَهْرِ في صَلاةُ اللَّيل

    يُخيَّر المنفرِدُ بين الجهرِ والإسرارِ في صلاة اللَّيل، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ حزمٍ، وأبو الوليدِ الباجيُّ،
    وابنُ عُثَيمين, وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة
    الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
    1- عن عبدِ الله بن أبي قَيسٍ: سألتُ عائشةَ كيفَ كانتْ قراءةُ رسولِ اللهِ؟ فقالت: ((كلُّ ذلك كان يَفعَلُ، ربَّما أسرَّ، وربما جهَرَ ))
    2- عن غُضَيفِ بنِ حارثٍ قال: ((قلتُ لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أرأيتِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُوتِرُ أولَ اللَّيلِ أو آخِرَه؟ قالت: ربَّما أوتر في أوَّل اللَّيل، وربَّما أوترَ في آخرِه، قلتُ: الله أكبر! الحمدُ لله الذي جعَل في الأمرِ سَعةً، قلت: أرأيتِ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَجهَرُ بالقرآنِ ويَخفِت به؟ قالت: ربما جهَر به وربَّما خفَت، قلت: الله أكبر! الحمدُ الله الذي جعَل في الأمر سَعةً ))
    ------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا ... تابعونا .. جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    تاسعاً : صَلاةُ تحيَّةِ المسجدِ .  التطوُّعُ بَينَ الأذانِ والإقامةِ .  صلاةُ الاستخارةِ  .  صلاةُ التوبةِ  . صلاةُ السُّننِ في البَيتِ . أحكام صَلاةِ التطوُّعِ .  أوقاتُ النَّهي                  Empty الباب الثامن: أوقاتُ النَّهي

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين أكتوبر 17, 2022 10:08 am


    الباب الثامن: أوقاتُ النَّهي
    الفصل الأوَّل: تعيينُ أوقاتِ النَّهي

    مِن بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أن تَرتفِعَ الشمسُ قِيدَ رُمْحٍ؛ وعند قيام الشمسِ وسَطَ السَّماءِ حتى تزولَ، ومِن بعدِ صلاةِ العصرِ إلى أنْ يستكمِلَ غروبُ الشمسِ- أوقاتٌ يُنهى عن الصَّلاةِ فيها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة
    ، وروايةٌ عن أحمدَ، واختيارُ ابنِ تَيميَّة، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمين
    الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((شهِد عندي رجالٌ مَرْضيُّون، وأرضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن الصلاةِ بعدَ الصبحِ حتَّى تُشرِقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها ))
    3- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا طلَع حاجبُ الشمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ ))
    4- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهانا أنْ نُصلِيَ فيهنَّ أو أن نقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشمس، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ ))
    ثانيًا: أنَّ هذه الأوقات يَعبُد المشركون فيها الشمسَ، فلو صُلِّي فيها لكان في ذلك مشابهةٌ للمشركين؛ لأنَّهم يَسجُدون للشمسِ عند طلوعِها، وعند غروبِها
    المبحث الأوَّل: حكم صلاة الفوائتُ من الفَرائِض في أوقاتِ النَّهي

    تُصلَّى الفوائتُ من الفرائضِ في جميعِ أوقاتِ النَّهي، وهذا مذهبُ الجمهورِ
    : المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولُ بعضِ السَّلفِ، واختارَه ابنُ المنذرِ، وإسحاقُ وأبي ثورٍ
    الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
    1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أَدْرَك أحدُكم سجدةً من صلاة العصرِ، قبل أنْ تَغرُب الشَّمسُ، فليتمَّ صلاتَه، وإذا أدرك سجدةً من صلاةِ الصبح، قبل أن تَطلُع الشمسُ، فليتمَّ صلاتَه ))
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نسِي صلاةً أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها ))
    3- عن أبي قَتادَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ليس في النومِ تفريطٌ، إنما التفريطُ على مَن لم يصلِّ الصلاةَ حتى يجيءَ وقتُ الصلاةِ الأُخرى، فمَن فعَل ذلك فلْيُصلِّها حين ينتبهُ لها ))
    المطلَبُ الأوَّل: حُكْمُ الصَّلاةِ ذاتِ السَّببِ في أوقاتِ النَّهْيِ

    اختَلَف أهلُ العِلم في أداءِ الصَّلوات ذواتِ السَّبب في أوقاتِ النَّهي على قولينِ:
    القولُ الأوَّل: يجوزُ أداءُ الصلواتِ ذواتِ السَّبب في أوقاتِ النَّهي، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، وقولُ بعضِ السَّلف، واختارَه ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي قَتادَة الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتَّى يُصلِّيَ ركعتينِ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ الشمسَ والقمرَ لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه، ولكنَّهما آيتانِ من آياتِ اللهِ، فإذا رأيتموهما فصلُّوا ))
    3- عن أَبي سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه سألَ عائشةَ عن السَّجدتينِ اللَّتينِ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّيهما بعدَ العصرِ؟ فقالتْ: كان يُصلِّيهما قبلَ العصرِ، ثم إنَّه شُغِل عنهما أو نسِيهما فصلَّاهما بعدَ العصرِ، ثم أثبتَهما، وكان إذا صلَّى صلاةً أثبتَها ))
    أوجه الدَّلالةِ من هذه الأحاديثِ:
    أنَّ هذه الأحاديثَ عامَّةٌ لا خُصوصَ فيها، وأحاديثُ النَّهيِ كلها مخصوصةٌ؛ فوجَبَ تقديمُ العامِّ الذي لا خصوصَ فيه؛ لأنَّه حُجَّة باتِّفاقِ السَّلف، وقد ثبَت جوازُ بعضِ ذواتِ الأسباب بالنصِّ كركعتي الطواف، وبعضها بالنصِّ والإجماعِ كالجنازةِ بعد العصرِ، وإذا نُظِرَ في مقتضَى الجواز لم توجدْ له عِلَّة إلَّا كونِ الصلاةِ ذاتَ سببٍ
    ثانيًا: ولأنَّ فِعل ذواتِ الأسباب يُحتاج إليه في هذه الأوقاتِ، ويفوتُ إذا لم يُفعلْ فيها، فتفوت مصلحتُها؛ فأُبيحتْ لِمَا فيها من المصلحةِ الرَّاجحةِ
    القول الثاني: أنَّه لا يجوزُ أداءُ الصَّلواتِ ذواتِ السَّببِ في أوقاتِ النَّهي، وهذا مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة
    الأَدِلَّةُ مِنَ السُّنَّة:
    1- عمومُ ما جاءَ عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، حيثُ قال: ((شهِد عندي رِجالٌ مَرْضيُّون، وأرضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن الصَّلاةِ بعدَ الصُّبحِ حتى تشرُقَ الشمسُ، وبعدَ العصرِ حتى تغرُبَ ))
    2- عمومُ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، حيث قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمسِ، ولا غُروبَها ))
    3- عمومُ حديثِ عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، حيث قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا طلَعَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غابَ حاجبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصلاةَ حتى تغيبَ ))
    4- عمومُ ما جاءَ عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجُهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، حيث قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهانا أنْ نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشَّمس، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ ))
    المطلب الثاني: حُكْمُ النَّفْلِ المُطلَقِ في أوقاتِ النَّهْيِ

    لا تَجوزُ صلاةُ التطوُّعِ التي لا سَببَ لها في أوقاتِ النَّهي، لا سيَّما عند طلوعِ الشَّمس وغروبِها.
    الأدلَّة:
    أولًا: من السُّنَّة
    1- عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((شهِدَ عندي رجالٌ مرضيُّون، وأرضاهم عندي عُمرُ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الصَّلاةِ بعدَ الصبحِ حتَّى تشرقَ الشَّمس، وبعدَ العصرِ حتى تغرُب ))

    2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوْا بصلاتِكم طلوعَ الشَّمس، ولا غروبَها ))
    3- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا طلَعَ حاجبُ الشَّمسِ، فأخِّروا الصَّلاةَ حتى ترتفعَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمس فأخِّروا الصَّلاةَ حتى تغيبَ ))
    4- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ الجهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهانا أن نُصلِّيَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ ))
    ثانيًا: مِنَ الِإِجْماع
    نقَل الإجماعَ على كونِ التطوُّعِ الذي ليس له سببٌ غيرَ جائزٍ في أوقاتِ النهي: ابنُ عبد البَرِّ، والنوويُّ، والعراقيُّ

    الفصل الثَّالث: حِكمةُ النَّهي عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ

    للنَّهي عن الصَّلاةِ في هذه الأوقاتِ حِكمٌ، منها:
    أولًا: أمَّا وقتُ الزوالِ؛ فلأنَّ في وقتِ الزَّوال تُسْجَر جَهنَّمُ، ويُوقَدُ عليها أشدَّ الإيقادِ
    فقد جاءَ في حديثِ عَمرِو بنِ عَبَسةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((...ثم صلِّ؛ فإنَّ الصلاةَ مشهودةٌ محضورةٌ، حتى يستقلَّ الظلُّ بالرُّمحِ، ثم أقصِرْ عن الصَّلاةِ؛ فإنَّه حينئذٍ تُسجَر جَهنَّمُ ))

    ثانيًا: أمَّا الحِكمة من النهيِ عن الصلاةِ عند طلوعِ الشَّمس وغروبِها
    1- البُعد عن مشابهةِ المشركينِ؛ فإنَّهم يَسجُدونَ للشمسِ عندَ طلوعِها وعند غروبِها
    فعن عَمرِو بنِ عَبَسةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صلِّ الصبحَ، ثم أقصِرْ عن الصلاةِ حتى تطلُعَ الشمسُ حتى ترتفعَ؛ فإنَّها تطلُعُ بين قرنَيْ شيطانٍ، وحينئذٍ يَسجُدُ لها الكفَّارُ))، ثم قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((... حتى تُصلِّي العصرَ، ثم أَقصِرْ عن الصلاةِ حتى تغرُبَ الشمسُ؛ فإنَّها تغرُبُ بين قرنَيْ شيطانٍ، وحينئذٍ يسجُدُ لها الكفَّارُ ))
    2- لكونِ الشَّمسِ عند شروقِها وغروبِها تَطلُعُ وتغرُب بين قرنَيْ شيطانٍ
    فعن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَحرَّوا بصلاتِكم طلوعَ الشمسِ ولا غروبَها؛ فإنَّها تَطلُعُ بقرنَيِ شيطانٍ ))
    ثالثًا: سدًّا للذريعةِ التي تُوصِل إلى المنهيِّ عنه
    فالأصل أنَّ المنهيَّ عنه هو الصَّلاةُ وقتَ الطلوعِ ووقتَ الغروبِ، ولكن الشَّارع نهى عن الصلاةِ أيضًا بعدَ صلاتَي الفجرِ والعصرِ؛ سدًّا لذريعةِ استمرار المصلِّي بالصلاةِ إلى وقتِ النهي
    رابعًا:
    من الحِكَم أيضًا: إجمامُ النَّفْس، وأخْذ وقتٍ لراحتِها، حتى تُقبِلَ بعدَ انقضاءِ فترة النهيِ بنشاطٍ أكثرَ، ورغبةٍ متزايدةٍ
    خامسًا:
    أنَّ الشيءَ الدائمَ تسأمُ منه النُّفوسُ، وتمَلُّ وتضجَر؛ فإذا نُهي عنه بعضَ الأوقاتِ زال ذلك المللُ
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .... تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:06 am