آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» أقسام صفات الله
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110أمس في 8:52 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 21 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 21 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9628 مساهمة في هذا المنتدى في 3191 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 11, 2022 2:32 pm


    الفصل الأوَّل: تعريف التيمم، ومشروعيَّته، وأحكامه

    المبحث الأول: تعريفُ التيمُّم
    التيمُّم لُغةً: القَصدُ
    التيمُّم اصطلاحًا: التعبُّدُ لله تعالى بقَصدِ الصَّعيد الطيِّبِ؛ لمَسحِ الوَجهِ واليدينِ به
    المبحث الثاني: مشروعيَّة التيمُّم
    يُشرعُ التيمُّمُ عن الحدَثِ الأصغرِ بشُروطِه.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فُضِّلنا على النَّاسِ بثلاثٍ: جُعِلتْ صُفوفُنا كصفوفِ الملائكة، وجُعلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعلَت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نجِد الماءَ ))

    2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فُضِّلت على الأنبياءِ بسِتٍّ: أُعطيتُ جوامعَ الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعب، وأُحلَّتْ لي الغنائِمُ، وجُعِلَت لي الأرضُ طَهورًا ومسجدًا، وأُرسلتُ إلى الخَلقِ كافَّةً، وخُتم بي النبيُّونَ ))

    3- عن جابرِ بن عبد الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي: كان كلُّ نبيٍّ يُبعَثُ إلى قَومِه خاصَّة، وبُعثتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسودَ، وأُحلَّت لي الغنائِمُ ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، وجُعلتْ لي الأرضُ طيِّبةً طَهورًا ومسجدًا؛ فأيُّما رجلٍ أدركتْه الصَّلاة، صلَّى حيث كان، ونُصرتُ بالرُّعب بين يَدَي مسيرةَ شهر، وأُعطيتُ الشَّفاعةَ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على مشروعيَّة التيمُّمِ: النوويُّ، وشمس الدين ابن قدامةَ
    مطلب: سببُ مشروعيَّة التيمُّم
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((خرجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِه، حتى إذا كنَّا بالبَيداءِ أو بذاتِ الجيش، انقطع عِقدٌ لي، فأقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على التِماسِه، وأقام النَّاسُ معه وليسوا على ماءٍ، فأَتى النَّاسُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فقالوا: ألَا ترى ما صنعَتْ عائشةُ؟! أقامت برسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسِ وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ، فجاء أبو بكرٍ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واضعٌ رأسَه على فخِذي قد نام، فقال: حبَسْتِ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والناسَ، وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ! فقالت عائشةُ: فعاتبني أبو بكرٍ، وقال: ما شاءَ الله أن يقولَ، وجعل يَطعُنُني بيَدِه في خاصِرَتي، فلا يمنَعُني من التحرُّكِ إلَّا مكانُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على فَخِذي، فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أصبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنزل الله آيةَ التيمُّمِ، فتيمَّموا، فقال أُسَيدُ بن الحُضَير: ما هي بأوَّلِ بركَتِكم يا آلَ أبي بكرٍ! قالت: فبعَثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فأصبْنا العِقدَ تحتَه))، وفي رواية: ((جزاكِ اللهُ خيرًا، فواللهِ ما نزل بكِ أمرٌ قطُّ، إلَّا جعل اللهُ لكِ منه مَخرَجًا، وجعلَ للمُسلمينَ فيه بركةً ))
    المبحث الثَّالث: رفع التيمم للحدث
    التيمُّمُ يرفَعُ الحدَث رفعًا مؤقَّتًا إلى حينِ وُجودِ الماء، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهريَّة، وهو قولُ طائفةٍ مِن المالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ المُنذِر، وابنُ تيميَّة، والصَّنعانيُّ، والشِّنقيطيُّ، وابنُ باز، وابن عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ التيمُّمَ إذا كان طهارةً للمحدِث؛ فكيف يكون جنبًا؟! فإنَّه مع الطَّهارةِ لا يبقى حدَث، فإنَّ الطَّهارةَ مُناقضةٌ للحدَث
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وجُعِلَت لي الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا ))
    ثالثًا: أنَّ التيمُّمَ لو لم يكُن يرفَعُ الحدَث لاجتمَعَ النَّقيضان، وهما المنعُ بالحدَث، والإباحةُ للصَّلاة ونحوها؛ فإنَّ الحدَث ليس هو أمرًا محسوسًا كطهارةِ الجنُب، بل هو أمرٌ معنويٌّ يمنَعُ الصَّلاة، فمتى كانت الصَّلاةُ جائزةً، بل واجبة معه، امتنع أن يكونَ هنا مانعٌ من الصَّلاة، بل قد ارتفَعَ المانِعُ قطعًا
    رابعًا: أنَّه بدلٌ عن طهارةِ الماء،
    والقاعدة الشرعيَّة: أنَّ البَدلَ له أحكامُ المُبدَل، فلمَّا كانت الطَّهارةُ المائية تَرفَعُ الحدث، فيكون التيمُّمُ الذي هو بدَلَها مثلَها،
    ولا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ

    المبحث الأوَّل: التيمُّم عن الحدَث الأصغر

    يُشرع التيمُّم عن الحدَث الأصغر عند عدَمِ الماء، أو عدم القُدرةِ على استعمالِه.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    رتَّب اللهُ تعالى وجوبَ التيمُّم على المجيءِ مِن الغائطِ حالَ عدمِ الماء، وهو لازمٌ لخروجِ النَّجَس، فكان كِنايةً عن الحدَث؛ لكونِه ذَكَر اللازِمَ، وأراد الملزومَ
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: شمسُ الدِّين ابن قدامة، والنوويُّ، والشنقيطيُّ

    المبحث الثَّاني: التيمُّم عن الحدَث الأكبر

    المطلب الأول: مشروعيَّةُ التيمُّم عن الحَدَث الأكبرِ
    يُشرَع التيمُّمُ عن الحدَث الأكبَرِ، كالجَنابة، والحَيضِ والنِّفاس، إذا لم يجِدِ الماءَ، أو عند عدم القُدرةِ على استعمالِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه ذكَرَ التيمُّمَ بعد ذِكر الحدَثِ الأكبَرِ، وهو مُلامسةُ النِّساء، والملامسةُ في الآية كنايةٌ عن الجِماعِ، فدلَّ على أنَّ التيمُّم طهارةٌ مِن الحدَث الأكبَرِ لِمَن لم يجِدِ الماء، أو عَدِمَ القُدرةَ على استعمالِه.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عِمران بن حُصَين رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا معتزلًا لم يُصَلِّ مع القوم، فقال: يا فلانُ، ما منعك أن تُصلِّي مع القومِ؟ فقال: أصابَتْني جَنابةٌ ولا ماء، فقال: عليك بالصَّعيدِ؛ فإنَّه يكفيكَ ))
    المطلب الثاني: وطءُ فاقِدِ الماءِ
    مَن كان على طهارةٍ مائيَّة ولم يجِدِ الماء، فإنَّه يُباحُ له الوطءُ، ويتيمَّم بعد ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قَولُ الظَّاهرية وبه قال بعضُ السَّلَفِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ تعالى سمَّى التيمُّمَ طُهرًا، فإذا عَدِمَ المجامِع الماءَ، تيمَّم ويكونُ طاهرًا به
    2- قال الله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 222-223]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ تعالى حضَّ على مُباضعةِ الرَّجلِ امرأتَه، وصحَّ أنَّه مأجورٌ في ذلك، وما خصَّ اللهُ تعالى بذلك مَن حُكمُه التيمُّم ممَّن حُكمُه الغُسلُ أو الوضوءُ، وإذا كان الأمرُ كذلك، فلا يُمنَع ولا يُكرَه إلَّا بدليلٍ
    ثانيًا: أنَّ الله تعالى شرَع الماءَ طَهورًا في حالِ وُجودِه، والترابَ في حال عَدَمِه، ولا فضلَ لأحدِ العمَلين على الآخَرِ،
    وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخَر، ولا بأتمَّ صلاةً، فصحَّ أنَّ لكلِّ واحدٍ حُكمَه؛ فلا معنى لمنعِ مَن حُكمُه التيمُّم، من الوطءِ،
    كما لا معنى لمنع مَن حُكمُه الغُسلُ، من الوطء، وكلُّ ذلك في النصِّ سواءٌ، ليس أحدُهما أصلًا، والثاني فرعًا،
    بل هما في القرآنِ سواءٌ
    ثالثًا: أنَّه كما يجوزُ له اكتسابُ سببِ الحدَثِ في حالِ عَدَمِ الماء، فكذلك اكتسابُ سبَبِ الجَنابة
    رابعًا: أنَّ في منع النَّفسِ بعد غلبة الشَّبَقِ، بعضَ الحرَجِ، وما شُرع التيمُّمُ إلَّا لدَفعِ الحَرَجِ
    المطلب الثالث: اغتسالُ الجُنُبِ إذا وجَد الماءَ
    إذا صلَّى الجنُب بالتيمُّم، ثمَّ وجَدَ الماءَ، فقد وجَب عليه الغُسلُ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عبدِ البَرِّ، والنوويُّ، والشوكانيُّ

    المبحث الثَّالث: التيمُّم خوفَ فوات العبادة

    المطلب الأوَّل: التيمُّمُ خَوفَ فوات صلاة الجُمُعة
    لا يُشرع التيمُّم خوفًا مِن فوات الجُمُعة باشتغالِه بالوضوءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة, وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ صلاةَ الجمُعة تفوتُ إلى بدَلٍ، وهي صلاةُ الظُّهرِ،
    والفواتُ إلى بدلٍ كَلَا فواتٍ
    المطلب الثَّاني: التيمُّم خوفَ خروجِ وقتِ الفَريضةِ
    إذا خاف الإنسانُ خروجَ وقت الصَّلاة باشتغاله بالوضوء أو الغُسل، فإنَّه يتوضَّأ أو يغتسل ويُصلِّي ولو خرَجَ الوقتُ،
    وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وبه قال أكثرُ أهل العِلمِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِ الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ شرْطَ جوازِ التيمُّم عدَمُ الماء، وهذا واجدٌ للماءِ، فلا يجوز له التيمُّمُ
    ثانيًا: أنَّ الصَّلاة تفوتُ إلى بدلٍ، وهي قضاءُ الصَّلاة بالطَّهارةِ المائيَّة، والفواتُ إلى بدَل كَلَا فواتٍ

    المبحث الرَّابع: تجديد التيمُّم


    لا يُستحبُّ تجديد التيمُّم
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: عدمُ ورودِه؛ فإنَّه لم يُنقَل فيه سُنَّة
    ثانيًا: أنَّه لا معنى لتجديدِه، بخِلاف الطَّهارةِ المائيَّة

    المطلب الأوَّل: فُقدان الماء

    الفرع الأوَّل: فقدانُ الماء حقيقةً
    مِن شُروطِ التيمُّمِ فُقدانُ الماءِ حقيقةً.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قَولُ الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((خرجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعض أسفاره، حتى إذا كنَّا بالبيداءِ أو بذاتِ الجَيشِ، انقطع عِقدٌ لي، فأقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على التِماسِه، وأقام النَّاسُ معه وليسوا على ماء، فأَتى النَّاسُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيق، فقالوا: ألَا ترى ما صنعتْ عائشةُ؟! أقامت برسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسِ وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ، فجاء أبو بكرٍ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واضعٌ رأسَه على فخِذي قد نام،
    فقال: حبسْتِ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والناسَ، وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ! فقالت عائشةُ: فعاتبني أبو بكرٍ،
    وقال ما شاءَ اللهُ أن يقولَ، وجعل يطعُنُني بيَدِه في خاصِرَتي، فلا يمنَعُني من التحرُّكِ إلَّا مكانُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على فخِذي، فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أصبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنزل اللهُ آيةَ التيمُّمِ فتيمَّموا، فقال أُسَيدُ بنُ الحُضَيرِ: ما هي بأوَّلِ بركَتِكم يا آلَ أبي بكرٍ! قالت: فبعَثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فأصبْنا العِقدَ تحتَه
    ))

    ثالثًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، والنوويُّ، والشنقيطيُّ
    الفرع الثَّاني: إذا وَجَد ماءً لا يكفي لطهارته
    اختلف أهلُ العلمِ فيمَن وجد ماءً لا يكفيه لطهارَتِه، على قولين:
    القول الأوّل: يَستعمِلُ الماءَ أولًا؛ ثمَّ يتيمَّمُ لِمَا بقِي من أعضائِه، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قالت طائفة من السَّلَف، واختاره ابنُ حَزمٍ، وابن باز، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا واجدٌ للماءِ، فيجبُ ألَّا يتيمَّم أولًا وهو واجِدٌ له
    2- قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّنا مأمورونَ بغَسلِ الأعضاءِ، فغَسَلْنا الوجهَ واليدينِ، وانتهى الماء، فاتَّقينا اللهَ بهذا الفِعل، وتيمَّمنا لمسحِ الرَّأسِ، وغَسلِ الرِّجلين؛ لتعذُّرِ الماء، فاتَّقينا اللهَ بهذا الفِعل أيضًا، فلا تضادَّ بين الغَسلِ والتيمُّم؛ إذ الكلُّ من تقوى اللهِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتَنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم ))
    ثالثًا: أنَّ سبَبَ تقديمِ استعمالِ الماء؛ لِيصدُقَ عليه إذا تيمَّم أنَّه عادِمٌ للماء
    القول الثاني: إذا وجد ماءً لا يكفي لطهارَتِه، فإنَّه يتيمَّمُ، ولا حاجةَ إلى استعمالِ الماء، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وهو قولُ الشافعيِّ في القديم، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختارَه ابن المُنذِر، وحُكي عن أكثَرِ العُلَماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ تعالى جعَل فرْضَه أحدَ شيئين؛ إمَّا الماءَ، وإمَّا التُّرابَ، فإن لم يكن الماءُ مُغنيًا عن التيمُّم، كان غيرَ موجودٍ شرعًا
    ثانيًا: أنَّ عدَمَ بَعضِ الأصلِ بمنزلةِ عَدَمِ الجميعِ، في جواز الاقتصارِ على البَدل
    ثالثًا: أنَّ مُستعمِلَ ما لا يكفي لطهارَتِه لا يُسمَّى مُتوضِّئًا، ولا يصدُقُ عليه أنَّه قد فعل ما أمَرَه الله من الوضوءِ

    الفرع الثَّالث: إذا وجد المُحدِثُ ماءً يكفي لإزالة النَّجاسةِ على بَدَنِه فقط
    إذا كان الماءُ لا يكفي إلَّا لإزالةِ النَّجاسةِ على بدنه فقط، فإنَّه يغسِلُ بها النَّجاسة، ويتيمَّمُ عن حدَثِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وقولُ داودَ الظاهريِّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ التيمُّمَ للحَدَثِ ثابتٌ بالإجماع، والتيمُّمَ للنَّجاسةِ مختلَف فيه
    ثانيًا: أنَّه يتعيَّنُ عليه غَسلُ النَّجاسة؛ لأنَّه لا بدَلَ لها، بخِلاف الحدَث
    الفرع الرَّابع: إذا وجد ماءً يحتاجُه للشُّرب
    من كان معه ماءٌ يسيرٌ يكفيه لشُربه فقط، ففرْضُه التيمُّمُ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِ الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء: 29] ،
    وقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195]
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، والكاسانيُّ، وابنُ حَجر

    الفرع الخامس: إذا تيمَّم ناسيًا وجودَ الماء
    مَن تيمَّم ناسيًا وجودَ الماء، فإنَّه تلزَمُه إعادةُ الصَّلاةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف من الحنفيَّة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ وجودَ الماء لا يُنافيه النِّسيان، وإنَّما يُنافيه العَدَمُ، والتيمُّم مشروطٌ بعدمِ الوجودِ للآية، ولم يتحقَّقِ الشَّرطُ
    ثانيًا: أنَّ التطهُّرَ بالماء شرْطٌ مع الذِّكر، فلم يسقُط بالنِّسيان كالحدَثِ
    ثالثًا: قياسًا على نِسيان الرَّقَبة في مِلكه في الكفَّارةِ، فإنَّه لا يُجزِئُه الصَّومُ، وقياسًا على الجَبيرةِ إذا صحَّت ونَسِيَ أن ينزِعَها ويغسِلَ ما تحتها، وقياسًا على الخُفِّ إذا نسي غَسْل ما تحته، والعلَّةُ في الجميع نِسيانُ الشَّرطِ
    رابعًا: أنَّه واجدٌ للماءِ، ولكنَّه لم يقِفْ عليه، فيُعيد الصَّلاة، كما لو نَسِيَ ستر العورةِ في الصَّلاةِ، فإنَّه يُعيدُها

    الفرع السَّادس: طلَبُ الماء
    المسألة الأولى: حكمُ طَلَبِ الماء
    يجبُ طلَبُ الماءِ قبل التيمُّم، إلَّا إن تيقَّنَ عَدَمَه؛ فإنْ تيمَّمَ قبل الطَّلَب لم يُجزئه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لا يصدُقُ عليه أنَّه لم يجِدِ الماء، إلَّا إذا طلب الماءَ ولم يَجِدْه
    ثانيًا: أنَّ الوضوءَ مِن شرائط الصَّلاة، فلم تَجُز مُفارقتُه إلَّا بعد طَلَبه بحَسَب العادةِ في مِثله، كالبَحثِ عن جهةِ القِبلة
    المسألة الثَّانية: وقتُ طَلَبِ الماء
    يجِبُ طلَبُ الماء بعد دخولِ وَقتِ الصَّلاة؛ نصَّ على هذا الجُمهورُ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ عبارةٌ عن دخولِ الوَقتِ، فوجب أن يكونَ قَولُه سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا عبارةً عن عدم الوِجدانِ بعد دخولِ الوَقتِ، وعدَمُ الوِجدان بعد دخولِ الوَقتِ مشروطٌ بحصولِ الطَّلَبِ بعد دخولِ الوَقتِ، فعلمنا أنَّه لا بدَّ من الطَّلَب بعد دخولِ الوَقتِ
    ثانيا: مِن السُّنَّةِ:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((سقَطَتْ قِلادَةٌ لي بالبَيداءِ، ونحن داخِلونَ المدينةَ، فأناخ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونزَل، فثَنى رأسَه في حَجري راقدًا، أقبَل أبو بكرٍ فلكَزني لَكزَةً شديدةً، وقال: حبَسْتِ الناسَ في قِلادَةٍ، فَبِي المَوتُ لمكانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد أوجَعَني، ثمَّ إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَيقَظ، وحضَرَتِ الصُّبحُ، فالتُمِس الماءُ فلم يوجَدُ، فنزَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الآية، فقال أُسَيدُ بن حُضَيرٍ: لقد بارَك اللهُ للنَّاسِ فيكم يا آلَ أبي بكرٍ؛ ما أنتم إلَّا بركةٌ لهم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ التِماسَ الماءَ بعد حضورِ صلاةِ الصُّبح، يدلُّ على أنَّ طلَبَ الماء لا يجب إلَّا بعد دُخولِ وقت الصَّلاة
    المسألة الثَّالثة: مَن تيقَّن أو غلب على ظنِّه وجودُ الماء آخِرَ الوقتِ
    من تيقَّن أو غلَب على ظنِّه وجودُ الماء آخِرَ الوقت، فإنَّ تأخيرَ التيمُّم له أفضل، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    ثانيًا: أنَّ الطَّهارةَ بالماء فريضةٌ، والصَّلاةُ في أوَّلِ الوقتِ فضيلةٌ، وانتظارُ الفريضةِ أوْلى
    ثالثًا: أنَّه إذا كان يُستحبُّ التأخيرُ للصَّلاةِ إلى بعد العَشاءِ وقضاءِ الحاجة؛ كي لا يذهَبَ خشوعُها وحضورُ القَلبِ فيها، ويُستحبُّ تأخيرُها لإدراكِ الجَماعة؛ فتأخيرُها لإدراك الطَّهارةِ المُشترَطة أوْلى

    المطلب الثَّاني: العجزُ عن استعمالِ الماء بسبب البَرد، أو الخوف، أو المرض

    مَن عجَز عن استعمالِ الماءِ بسبَبِ البَرد
    ، أو الخوف، أو المرض؛ فإنَّه يجوزُ له التيمُّم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُه تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مَن لم يقدِرْ على استعمالِ الماءِ، يُعدُّ في حُكم العادِمِ للماءِ؛ ولذلك يباح له التيمُّمُ
    2- قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
    3- قول الله سبحانه: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء: 29]
    4- قوله سبحانه وتعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195]

    المبحث الثَّاني: دخول وقت الصَّلاة المُتيمَّم لها


    اختلف أهلُ العِلمِ في اشتراط دخولِ وقتِ الصَّلاة للتيمُّمِ، على قولينِ:
    القول الأوّل: يُشتَرَطُ دخولُ الوقت للتيمُّم، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ فيه الإجماعُ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآية تدلُّ على أنَّه لا يثبُتُ أنَّه غيرُ واجدٍ للماءِ إلَّا إذا دخل وقتُ الصَّلاة، وطلَبَ الماءَ ولم يجِدْه، فعند ذلك يُشرَع التيمُّم
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلَتْ لي الأرضُ طيِّبةً؛ طَهورًا ومسجِدًا، فأيُّما رجلٍ أدركَتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يُفيدُ أنَّ التيمُّمَ لا يكون إذا أدركتْه الصَّلاة، وهي لا تدرِكُه إلَّا بدخولِ الوَقتِ
    القول الثاني: لا يُشترَطُ دخولُ الوقتِ للتيمُّم، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهريَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ التيمُّمَ طهارةُ بدلٍ عن طهارةِ الماء، والبدَلُ يأخُذ أحكام المُبْدَل، وإن لم يكُن مماثلًا له في صِفَتِه، ولا يُشتَرَط في الوضوءِ والغُسلِ أن يكون بعد دخولِ الوقتِ، فكذلك بدَلُه التيمُّم
    ثانيًا: أنَّ النُّصوصَ الواردةَ في التيمُّم لم تَفصِل بين وقتٍ ووقت، والمطلق يَجري على إطلاقِه، كما يَجري العامُّ على عمومِه،
    ومَن قيَّده بالوقتِ، فقد خالف النَّصَّ
    المبحث الثَّالث: طهارة ما يُتيمَّم به

    يُشتَرَطُ طهارةُ ما يُتيمَّم به.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الصَّعيدَ الطيِّب هو الطَّاهِرُ النَّظيف، ليس بقَذِرٍ ولا نجِسٍ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن جابرِ بنِ عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ))
    ثالثًا: من الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الكمالُ ابنُ الهُمام، وابنُ قدامة، والنوويُّ، وابن تيميَّة
    رابعًا: أنَّ التيمُّمَ بدلُ طهارةِ الماء، والبَدل له أحكامُ الـمُبدَل
    -------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا       تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين سبتمبر 12, 2022 10:16 am عدل 2 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty حكم النيه في التيمم

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 11, 2022 2:56 pm


    المطلب الأوَّل: النِّيَّة

    لا يصحُّ التيمُّمُ إلَّا بنيَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ، وبه قال بعضُ السَّلف، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ التيمُّمَ في اللُّغة هو القَصدُ، والقصدُ هو النيَّة؛ ولذا لم يخالفِ الحنفيَّةُ في اشتراطِ النيَّة للتيمُّمِ مع خلافِهم في اشتراطِها في الطَّهارة المائيَّة
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عُمرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّات، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نفى أن يكونَ له عملٌ شرعيٌّ بدونِ النِّيَّة
    ثالثًا: أنَّها طهارةٌ عن حدَث، فلم تصحَّ بغيرِ نيَّة
    رابعًا: أنَّها قُربةٌ إلى الله تعالى، وطاعةٌ وامتثالُ أمر، ولا يحصُلُ ذلك بغيرِ نيَّة، كالصَّلاة

    المطلب الثَّاني: ما يُتيمَّم به

    الفرع الأوَّل: التيمُّم بالتُّراب
    يجوز التيممُ بالتُّرابِ في الجملة.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ أوْلى ما يُطلَقُ عليه الصَّعيدُ، هو التُّراب
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فُضِّلْنا على النَّاسِ بثلاث: جُعِلَت صفوفُنا كصفوفِ الملائكةِ، وجُعِلَت لنا الأرضُ كلُّها مسجِدًا، وجُعِلَت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نَجِد الماءَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه خصَّ الطَّهورَ بتربةِ الأرض بعد أنْ ذكر أنَّ الأرضَ كلَّها مسجدٌ، وهذا يدلُّ على اختصاص الطَّهوريَّة بتربةِ الأرض خاصَّة؛ فإنَّه لو كانت الطَّهوريَّة عامَّةً كعمومِ المساجد، لم يحتَجْ إلى ذلك
    2- عن جابر بن عبد الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي: كان كلُّ نبيٍّ يُبعَثُ إلى قومه خاصَّة، وبُعثتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسودَ، وأُحلَّت لي الغنائِمُ، ولم تحِلَّ لأحدٍ قبلي، وجُعِلَت لي الأرضُ طيِّبةً؛ طهورًا ومسجِدًا، فأيُّما رجلٍ أدركتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان، ونُصِرتُ بالرُّعب بين يدَي مسيرةِ شهرٍ، وأُعطيتُ الشَّفاعةَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه عليه الصَّلاة والسلام: ((وجُعِلَت لي الأرضُ طيِّبة، طهورًا)) يدلُّ على اختصاصِ الطَّهوريَّةِ بالأرضِ الطيِّبة، والطيِّبة: هي الأرضُ القابلةُ للإنباتِ،
    كما في قوله تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ [الأعراف: 58]
    ثالثًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ حزم، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رشد، والقرطبي، والقرافيُّ، وابنُ تيميَّة، والشنقيطيُّ
    الفرع الثَّاني: التيمُّم بغير التُّراب
    اختلف أهلُ العِلمِ في التيمُّم بغير التُّرابِ على قولين:
    القول الأوَّل: لا يجوزُ التيمُّمُ بغيرِ التُّراب، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وقولُ داودَ الظاهريِّ، واختاره ابنُ المُنذِر، وابنُ حَجرٍ، وحُكِيَ عن أكثَرِ الفُقَهاءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة من وجهين:
    الأوَّل: أنَّ اسمَ الصَّعيدِ لا يقَع إلَّا على ترابٍ ذي غُبارٍ
    الثَّاني: أنَّ وصفَ الطيِّبِ لا يقع إلَّا في مكانِ الإنباتِ، وهو التُّرابُ دونَ غيره،
    كما قال تعالى: وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ [الأعراف: 58]
    2- قول الله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة من وجهين:
    الأوَّل: أنَّ صيغة (منه) تقتضي التَّبعيضَ، والتَّبعيض إنَّما يُتصوَّر في التُّرابِ لا في الحَجرِ
    الثَّاني: أنَّ لفظَ المسح لا يُتصوَّر إلَّا مع التُّراب؛ إذ لا يصدُقُ (مسحتُ يدي بالمِنديلِ) إلَّا وفي اليدِ شَيء يُزالُ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن حُذيفة رَضِيَ اللهُ عنه قال، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فُضِّلْنا على النَّاس بثلاث: جُعِلت صُفوفُنا كصُفوفِ الملائكة، وجُعِلَت لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعلت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نجِد الماءَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه اعتبر التُّرابَ بعَينِه في التيمُّمِ
    القول الثاني: يجوزُ التيمُّم بجميعِ ما صعِد على الأرضِ مِن أجزائِها؛ من ترابٍ، ورملٍ، وجِصٍّ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، واختاره الطبريُّ، وابنُ حزم، وابن باز، والألبانيُّ، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الصَّعيد من الصُّعودِ، وهو العلوُّ؛ فكلُّ ما تصاعَدَ على وجهِ الأرض، فهو صعيدٌ يجوز التيمُّمُ به، واللهُ سبحانه يعلم أنَّ النَّاس يطرُقونَ في أسفارِهم أراضيَ رمليَّةً، وحَجريَّة، وترابيَّة، فلم يخصِّص شيئًا دون شيءٍ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن جابرِ بنِ عبد الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلتْ لي الأرض مسجدًا وطَهورًا ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ كلَّ موضعٍ جازت الصَّلاةُ فيه، جاز التيمُّمُ به، ومعلوم أنَّه لا يُشتَرَطُ لجواز الصَّلاة أن يكون على ترابٍ
    2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلَت لي الأرضُ طيِّبةً، طَهورًا ومسجدًا، فأيُّما رجلٍ أدركَتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الأرضَ مشتملةٌ على التُّرابِ وغَيرِه، والقاعدةُ الأصوليَّة: أنَّ تخصيصَ بعضِ أنواع العامِّ بالذِّكرِ لا يَقتضي تخصيصَه، وإن كان يدلُّ على شَرَفِه
    3- عن أبي الجُهَيم الحارث بن الصِّمَّة الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أقبل النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من نحوِ بِئرِ جَمَلٍ، فلقِيه رجلٌ فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أقبَلَ على الجِدارِ، فمسَح بوجْهِه ويديه، ثمَّ ردَّ عليه السَّلامَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه تيمَّمَ بغيرِ التُّراب، وهو الجِدارُ
    4- عن عبد الرَّحمن بن أَبْزَى، أنَّ رجلًا أتى عُمرَ، فقال: ((إنِّي أجنبتُ فلم أجِد ماءً، فقال: لا تُصَلِّ، فقال عمَّار: أمَا تذكُر يا أميرَ المؤمنين، إذ أنا وأنت في سريَّة، فأجنَبْنا فلم نَجِد ماءً، فأمَّا أنت فلم تُصَلِّ، وأمَّا أنا فتمَعَّكْتُ في التُّرابِ وصليتُ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما كان يكفيكَ أن تضربَ بيديك الأرضَ، ثمَّ تنفُخَ، ثمَّ تمسَحَ بهما وجهَك وكفَّيك؟... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّه كان يكفيه أن يضرِبَ بيديه في الأرض، ولم يخصَّه بالتُّرابِ.
    ثالثًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تَبوك مرَّ برِمال كثيرة، ولم يُنقَل أنَّه كان يحمِلُ التُّراب، أو يصلِّي بلا تيمُّمٍ
    المطلب الثَّالث: مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّم

    الفرع الأوَّل: حُكمُ مَسحِ الوجهِ والكفَّين في التيمُّم
    مسْحُ الوجهِ والكفَّينِ فرضٌ في التيمُّم في الجُملةِ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عبد الرحمنِ بن أَبْزَى قال: ((جاء رجلٌ إلى عمرَ بن الخطَّاب فقال: إنِّي أجنبتُ فلم أُصِبِ الماء، فقال عمَّار بن ياسر لعُمرَ بن الخطَّاب: أمَا تذكُر أنَّا كنَّا في سفرٍ أنا وأنت، فأمَّا أنت فلم تُصلِّ، وأمَّا أنا فتمعَّكتُ فصلَّيتُ، فذكرتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كان يكفيك هكذا، فضرَب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفَخ فيهما، ثمَّ مسَحَ بهما وجهَه وكفَّيه؟ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ قُدامة، والنوويُّ، وابنُ رجب

    الفرع الثَّاني: صِفةُ مسْح الوجه والكفَّين في التيمُّم

    يَضربُ المتيمِّمُ الصَّعيدَ ضربةً واحدةً، يمسَحُ بها وجهه وكفَّيه مرَّةً واحدةً، وهذا مَذهَبُ الحنابلة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف،
    وهو اختيارُ عامَّة أهل الحديث، وابن المُنذِر، والشوكاني، والشنقيطي، وابن باز، والألباني، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله عزَّ وجلَّ: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لم يجِب بهذا الخطاب إلَّا أقلُّ ما يقَعُ عليه الاسمُ؛ لأنَّه اليقينُ، وما عدا ذلك شكٌّ، والفرائِضُ لا تجِبُ إلَّا بيقينٍ.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عمَّارِ بنِ ياسر رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال له: ((كان يكفيك هكذا، فضرَبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفخ فيهما، ثمَّ مسَحَ بهما وجهَه وكفَّيه ))
    وجه الدَّلالة:
    1- أنَّ الحديثَ يدلُّ أنَّه يكفي للتيمُّمِ ضَربةٌ واحدةٌ.
    2- أنَّ الحديثَ يدلُّ أنَّ المسحَ للوَجهِ والكفَّين فقط.

    الفرع الثَّالث: استيعابُ مَسحِ الوَجهِ والكفَّين

    يجبُ استيعابُ المسحِ للوَجهِ والكفَّين، فلو ترك شيئًا قليلًا من مواضِع التيمُّم لم يُجزِئه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماء، وحُكي الإجماعُ على استيعابُ المسحِ للوَجهِ والكفَّين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الباءَ للإلصاقِ، فصار كأنَّه قال فامسَحوا وجوهَكم وأيديَكم، فيجِبُ تعميمُهما، كما وجب تعميمُهما بالغَسل
    بقولِه تعالى: فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6]
    ثانيًا: أنَّ السُّنة بيَّنت أنَّ المطلوبَ بالمسح في التيمُّمِ الاستيعابُ
    ثالثًا: أنَّ الأمرَ بالمَسحِ في باب التيمُّم تعلَّقَ باسمِ الوَجهِ والكفَّين، فيجب أن يَعُمَّ الكلَّ
    رابعًا: أنَّ التيمُّمَ بدلٌ عن الوضوءِ، والاستيعابُ في الأصلِ مِن تمام الرُّكن، فكذا في البَدَلِ، فيلزَمُه
    قال ابن جرير: (أجمعوا أنَّ عليه أن يمسحَ جميعَ الوجه) ((تفسير الطبري)) (8/418). وقال القرطبيُّ: (لا خِلاف في أنَّ حُكمَ الوَجهِ في التيمُّمِ والوُضوء الاستيعابُ وتتبُّعُ مواضِعِه). ((تفسير القرطبي)) (5/239). وعن إسماعيل بن سعيد الشالنجيِّ، قال: (سألت أحمدَ بن حنبل عمَّن ترَك مسحَ بعض وجهه في التيمُّمِ؟ قال: يُعيدُ الصَّلاةَ، فقلت له: فما بالُ الرَّأسِ يُجزئ في المسحِ، ولم يَجُز أن يُترك ذلك من الوجهِ في التيمُّمِ؟ فقال: لم يبلُغْنا أنَّ أحدًا ترَك ذلك مِن تيمُّمِه). ينظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (2/51). وقال النوويُّ: (قد أجمع المسلمونَ على أنَّ الوجهَ يُستوعَب في التيمُّمِ كالوضوء)
    المطلب الرَّابع: التَّرتيب في التيمُّم

    يجب التَّرتيبُ في التيمُّم
    ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلةِ، وقولٌ للمالكيَّة، واختاره ابنُ باز, وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء: 43]
    2- قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عمَّارِ بنِ ياسر رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فضرَبَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيَدِه الأرضَ، فمسحَ وجهَه وكفَّيه ))
    وجه الدَّلالةِ من الآيتين والحديث:
    أنَّه قدَّم في الذِّكرِ مسْحَ الوجهِ على اليدينِ.
    ثالثًا: أنَّ التَّرتيبَ يظهَرُ في المحلَّين المختلفينِ، كالوضوءِ، والتيمُّم، فإنَّ الوجهَ واليَدينِ محلَّان مختلفانِ، ولا يظهَرُ التَّرتيبُ في المحلِّ الواحِدِ، كالبَدَن في الغُسل، فصار كعضوٍ مِن أعضاءِ الوضوءِ لا يُشتَرطُ فيه الترتيبُ
    المطلب الخامس: الموالاة في التيمُّم

    الموالاةُ في التيمُّم واجبة، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة
    ، والحنابلة، والشافعي في القديم، واختاره ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّها عبادةٌ واحدةٌ، فلا يصحُّ تفريقُها، وقياسًا على وجوبِها في الوضوءِ؛ فالبَدلُ له حُكمُ المُبدَل
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا نرتع في بساتين العلم ونغترف من بحور فيض كتاب الله وسنه رسوله ألأعظم صل الله عليه وسلم

    فتابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty : سُنن التيمُّم

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 11, 2022 9:22 pm


    المبحث الثَّاني: سُنن التيمُّم
    المطلب الأوَّل: التَّسميةُ في التيمُّم
    تُستحبَّ التَّسميةُ في أوَّلِ التيمُّم، عند الجُمهورِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة والشَّافعيَّة، وهو قولٌ للحنابلةِ؛ وذلك قياسًا على الوُضوءِ
    المطلب الثَّاني: نفخُ اليدينِ بعد ضَربِهما
    يُسنُّ تخفيفُ الغُبارِ العالِق باليَدينِ بعد ضَربِهما في الأرضِ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وهو قَولُ الشافعيِّ القديم، وهي روايةٌ عن أحمد، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابنُ حزمٍ، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عمَّار بنِ ياسرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ضرَب النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بكفَّيه الأرضَ ونفَخ فيهما، ثمَّ مسَح بهما وجهَه وكفَّيه ))
    2- عن عمَّار بن ياسر رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بعثَني رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حاجةٍ، فأجنبتُ فلم أجِد الماءَ، فتمرَّغتُ في الصَّعيدِ كما تمرَّغُ الدابَّةُ، فذكرْتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّما كان يكفيكَ أن تَصنعَ هكذا، فضرب بكفِّه ضربةً على الأرض، ثمَّ نفضها، ثمَّ مسح بهما ظهَر كفِّه بشِماله، أو ظهْرَ شِمالِه بكفِّه، ثمَّ مسح بهما وَجهَه المبحث الأوَّل: مُبطلات التيمُّم

    يَبطُل التيمُّمُ بما يَبطُلُ به الوضوءُ
    الدَّليلُ من الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ
    المطلب الأوَّل: وجودُ الماءِ قبل الصَّلاة

    يَبطُلُ التيمُّمُ بوجودِ الماءِ قبل الشُّروعِ في الصَّلاة، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ مشروعيَّةَ التيمُّمِ معلَّقةٌ بعَدَمِ الماءِ، فإذا وُجِدَ الماءُ فلا محلَّ للتيمُّمِ.
    ثانيًا: لأنَّ التيمُّمَ لا يرفَعُ الحدَثَ، ولكنَّه طهارةٌ شُرِعت إلى غايةٍ، وهو وجودُ الماءِ، فعندَ وجودِ الماءِ يصيرُ مُحدِثًا بالحَدَث السَّابِق
    المطلب الثَّاني: وجود الماء أثناء الصَّلاة

    اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ مَن وجد الماءَ أثناء الصَّلاةِ على قولينِ:
    القول الأوّل: مَن وَجد الماءَ أثناء الصَّلاة، فإنَّ عليه الخروجَ منها، وعليه أن يتوضَّأ إن كان محدِثًا حدثًا أصغَرَ، أو يغتسِلَ إن كان قد أحدَث حدثًا أكبرَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة
    ، والحنابلة، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلف، واختاره المزنيُّ وابنُ سُرَيج من الشَّافعيَّة، وابنُ حزم الظاهريُّ، وابنُ رشد الحفيد مِن المالكيَّة، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا وجد ماءً، فبطَل حُكمُ التيمُّم، وإذا بطَل حُكمُ التيمُّمِ بطَلت الصَّلاةُ؛ لأنَّه يعودُ إليه حدَثُه
    ثانيًا: أنَّ الصَّلاةَ إذا جاز أداؤُها بالعُذرِ على صفةٍ، كان زوالُ ذلك العُذرِ مانعًا من إجزائِها على تلك الصِّفة، كالمريضِ إذا صحَّ، والأُمِّيِّ إذا تعلَّم الفاتحةَ، والعُريان إذا وجد ثوبًا
    ثالثًا: أنَّ التيمُّمَ في الطَّهارة بدلٌ من الماءِ عند فقْدِه، فإذا وُجِدَ الأصلُ ارتفَعَ البَدلُ
    رابعًا: أنَّ كلَّ ما أبطلَ التيمُّمَ قبل الصَّلاةِ، أبطَلَه في الصَّلاةِ كالحَدَثِ
    القول الثاني: مَن وجدَ الماءَ أثناء الصَّلاةِ، فإنَّه يُتمُّ صلاتَه، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قال أبو ثورٍ، وداود الظاهريُّ واختاره ابنُ المُنذِر، والطبريُّ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُ الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنُّه أمِرَ باستعمالِ الماء في الحالِ التي لو لم يجِد فيها الماءَ لتيمَّم، فلمَّا كان وقتُ الأمرِ بالتيمُّم قبل الصَّلاة، وجب أن يكونَ وقتُ الأمرِ باستعمالِ الماءِ قبل الصَّلاة
    2- قولُ الله عزَّ وجلَّ: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه غيرُ قادرٍ على استعمالِ الماء؛ لأنَّ قُدرتَه تتوقَّفُ على إبطالِ الصَّلاةِ، وهو منهيٌّ عن إبطالِها
    ثانيًا: أنَّه وجد المُبدَلَ بعد التلبُّسِ بمقصودِ البَدلِ، وهي الصَّلاةُ؛ فلم يلزمْه الخروجُ، كما لو وجَد رقبةَ الكفَّارةِ بعد التلبُّس بالصِّيامِ
    ثالثًا: أنَّ كلَّ حالٍ لا يلزَمُه فيها طلَبُ الماء، لا يلزَمُه فيها استعمالُ الماء، وهو- ما لم يدخُل في الصَّلاة- مخاطَبٌ بذلك، فإذا دخلَ في الصَّلاةِ سقَط عنه الطَّلَبُ؛ لاشتغالِه بما هو مأمورٌ به
    رابعًا: أنَّهم قد أجمعوا أنَّه يدخُل في صلاته بالتيمُّمِ عند عدمِ الماء، واختلفوا في قَطعِ تلك الصَّلاةِ إذا رأى الماءَ ولم تثبُت سُنَّةٌ بقَطعِها ولا إجماعٌ
    المطلب الثَّالث: وجود الماء بعد أداء الصَّلاة وقبل خروج الوقت

    مَن وجدَ الماءَ بعد أداءِ الصَّلاةِ وقبل خروجِ الوَقتِ
    ، فإنَّها تُجزِئه ولا يُعيدها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ حَزمٍ الظاهريِّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار
    عن نافعٍ عن ابنِ عُمرَ: (أنَّه أقبلَ مِن الجُرْفِ، حتَّى إذا كان بالمِربدِ تيمَّم، فمسحَ وجهه ويديه، وصلَّى العصرَ، ثمَّ دخل المدينةَ والشمسُ مرتفعةٌ، فلم يُعدِ الصَّلاةَ)
    ثانيًا: أنَّه أدَّى فَرضَه كما أُمِرَ؛ فلم يلزَمْه الإعادةُ، كما لو وَجَده بعد الوقتِ
    المطلب الرَّابع: وجودُ الماء بعد أداء الصَّلاة وخروجِ الوقت

    من تيمَّم وصلَّى، ثمَّ وجدَ الماء بعد خروجِ الوقت، فإنَّه لا يُعيدُ الصَّلاة.
    الدَّليل من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، والبغوي، والكاسانيُّ، وابنُ قدامة، وابنُ رجب، وابنُ تيمية
    المطلب الخامس: هل يَبطُل التيمُّم بخروج وقت الصَّلاة؟

    لا يَبطُل التيمُّمُ بخروج وقت الصَّلاة، وهو مذهَبُ الحنفيَّة
    ، والظاهريَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَـكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على أنَّ التيمُّمَ طهارةٌ من الله تعالى، وإذا كان التيمُّمُ طَهورًا فلا يُنقَضُ بخروجِ الوقتِ
    2- قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ تعالى لم يأمر قطُّ بالتيمُّمِ في الآية إلَّا مَن كان مُحدِثًا فقط، لا كلَّ قائِمٍ إلى الصَّلاةِ أصلًا
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن جابرِ بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُعِلَت لي الأرضُ مَسجدًا وطَهورًا ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الطَّهورَ هو المطهِّرُ لغيره، وهو المُثبِت للطَّهارةِ، فوجب القولُ بارتفاعِ الحدَث إلى وجودِ الماء
    المبحث الثَّالث: القُدرة على استعمال الماء

    يَبطُل التيمُّمُ بالقُدرةِ على استعمالِ الماءِ.
    الدَّليلُ من الإجماعِ:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: شمسُ الدِّين ابنُ قدامة، وابنُ تيميَّة
    =============================================
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty تعريفُ الحيض وصِفةُ دمِه

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 11, 2022 10:05 pm


    المبحث الأول: تعريفُ الحيض وصِفةُ دمِه
    الحيض لُغةً: السَّيلانُ، ومنه قولهم: حاض السَّيل، إذا فاض
    الحيض اصطلاحًا: دمُ طبيعةٍ يُرخيه الرَّحِمُ عبْرَ فرج المرأةِ البالغة، يُصيبُها في أيَّامٍ معلومةٍ
    صِفةُ دمِ الحَيضِ: ثخينٌ ليس بالرَّقيق، مُنتِنٌ كريهُ الرَّائحةِ، غيرُ متجمِّدٍ

    المطلب الأوَّل: السنُّ الذي تحيضُ فيه المرأةُ
    لا حدَّ لأقلِّ سنِّ الحَيضِ ولا لأكثَرِه، وهو قولُ الدَّارمي من الشَّافعيَّة
    ، واختاره ابن تيميَّة، وابنُ باز, وابنُ عثيمين
    الأدلَّة من الكتاب:
    1- قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه علَّق الحيضَ على معنًى محسوسٍ؛ فوجب اعتبارُه به، دون تقييدِه بسنٍّ معيَّنة
    2- قوله تعالى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ [الطلاق: 4]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله سبحانه علَّق انتهاءَ سنِّ الحيضِ باليأسِ من الحيض، ولم يُعلِّقْه بسنٍّ معيَّنةٍ، ولو كان لبلوغِ سنٍّ معيَّنة لبيَّنه جلَّ وعلا
    المطلب الثَّاني: أقلُّ مدَّة الحيض

    لا حدَّ لأقلِّ مدَّة الحيض؛ وهذا مَذهَبُ المالكيَّة
    ، وقول بعض السَّلف، وهو قول ابن المُنذِر, وابن حزم، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، والشوكانيِّ، وابن باز، والألبانيِّ، وابن عثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه علَّق الحيضَ على معنًى محسوسٍ؛ فمتى ما وُجد، تعلَّقَ الحُكمُ به
    ثانيًا: أنَّ هذه التَّقديراتِ التي ذكرها مَنْ ذكَرَها مِن الفقهاءِ، لو كانت ممَّا يجِبُ على العبادِ فَهمُه والتعبُّدُ لله به؛ لبيَّنها الشارعُ بيانًا ظاهرًا لكلِّ أحدٍ؛ لأهميَّة الأحكامِ المترتِّبة على ذلك؛ من الصَّلاةِ والصِّيام، والنِّكاحِ والطَّلاقِ، والإرثِ، وغيرها من الأحكام، فلمَّا لم توجَدْ هذه التَّقديراتُ والتَّفصيلاتُ في كتابِ الله تعالى، ولا في سُنَّة رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- تبيَّنَ أنْ لا تعويلَ عليها، وإنَّما التعويلُ على مسمَّى الحيضِ الذي عُلِّقَت عليه الأحكامُ الشرعيَّة وجودًا وعدمًا
    ثالثًا: أنَّ الحيضَ نوعٌ من الحدَث، فلا يتقدَّرُ أقلُّه بشيءٍ كسائر الأحداثِ
    المطلب الثَّالث: أكثر مدَّة الحيض

    لا حدَّ لأكثَرِ مدَّة تحيضُ فيها المرأة؛ وهذا رُوي عن مالك
    ، وحكاه ابنُ المُنذِر عن طائفةٍ مِن السَّلَف، واختاره ابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ، والألبانيُّ، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله سبحانه جعَل غايةَ المنع هي الطُّهرَ، ولم يجعَل الغايةَ مُضيَّ عشرةِ أيَّام، ولا خمسةَ عشرَ يومًا، فدلَّ هذا على أنَّ الحُكمَ يتعلَّقُ بالحيضِ وجودًا وعدمًا؛ فمتى وُجِدَ الحَيضُ ثبَت به الحُكم، ومتى طَهُرَت منه زالتْ أحكامُه
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((خرجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا نذكُر إلَّا الحجَّ، حتَّى جئنا سَرِفَ، فطَمِثتُ؛ فدخل عليَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا أبكي، فقال: ما يُبكيكِ؟ فقلت: واللهِ لوددتُ أنِّي لم أكُن خرجتُ العامَ! قال: ما لكِ؟! لعلَّكِ نَفِسْتِ؟ قلت: نعم، قال: هذا شيءٌ كتَبَه اللهُ على بنات آدَم، افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُري...
    قالت: فلمَّا كان يومُ النَّحرِ طهُرْتُ
    ))
    وفي رواية: ((انتَظِري، فإذا طهُرتِ فاخرُجي إلى التَّنعيمِ، فأهِلِّي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعل غايةَ المنعِ الطُّهرَ، ولم يجعَل الغايةَ زمنًا معيَّنًا، فدلَّ هذا على أنَّ الحُكمَ يتعلَّق بالحَيض ِوجودًا وعدمًا
    ثالثًا: أنَّ هذه التَّقديراتِ التي ذكرها مَن ذكرها من الفقهاءِ، لو كانت ممَّا يجبُ على العباد فَهمُه والتعبُّد لله به، لبيَّنها الشارعُ بيانًا ظاهرًا لكلِّ أحدٍ؛ لعمومِ البلوى بها، وأهميَّةِ الأحكامِ المترتِّبةِ عليها؛ من الصَّلاةِ والصِّيام، والنِّكاحِ والطَّلاق، والإرث، وغيرِها من الأحكامِ
    المطلب الرَّابع: حيض الحامل

    اختلف أهلُ العِلمِ في حَيضِ الحامِلِ على قولينِ مَشهورينِ:
    القول الأوّل: أنَّ الحامِلَ يُمكِنُ أن تحيضَ
    ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن عثيمين
    الأدلَّة:
    أولًا: أنَّ الدَّمَ الخارِجَ من الفرْج- الذي رتَّب الشَّارعُ عليه الأحكامَ- قِسمان: حيضٌ، واستحاضةٌ، ولم يجعَلْ لهما ثالثًا، وهذا ليس باستحاضةٍ؛ فإنَّ الاستحاضةَ الدَّمُ المُطبق، والزَّائدُ على أكثرِ الحَيضِ، أو الخارجُ عن العادة، وهذا ليس واحدًا منها، فبطَل أن يكون استحاضةً، فهو حيضٌ،
    ولا يمكِنُ إثبات قِسمٍ ثالث في هذا المحلِّ، وجَعْله دَمَ فسادٍ؛ فإنَّ هذا لا يثبُتُ إلَّا بنصٍّ، أو إجماعٍ، أو دليلٍ يجِبُ المصيرُ إليه،
    وهو مُنتَفٍ
    ثانيا: لا نِزاعَ أنَّ الحاملَ قد ترى الدَّمَ على عادتِها، لا سيَّما في أوَّلِ حَملِها، وإنَّما النزاعُ في حُكمِ هذا الدَّمِ، وقد كان حيضًا قبل الحَملِ بالاتِّفاق، فيُستصحَبُ حُكمه، حتى يأتيَ ما يرفَعُه بيقينٍ، والحُكمُ إذا ثبت في محلٍّ، فالأصلُ بقاؤه، حتى يأتيَ ما يرفَعُه
    القول الثاني: أنَّ الحامِلَ لا تحيضُ، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وبه قال الشافعيُّ في القديم، وهو قول طائفةٍ من السَّلف، واختاره ابنُ المُنذِر، وابنُ حزم، وبه صدرت فتوى اللَّجنة الدَّائمة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه جعل عدَّة الحامل أن تضع حملَها، ولم يجعلْه بالحيضِ، ولو كانت تحيضُ لجَعَل عِدَّتَها ثلاثةَ أقراءٍ كغيرِ الحامِل
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن ابن عمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائض، فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: مُرْه فلْيراجِعْها،
    ثمَّ لْيطلِّقها طاهرًا أو حاملًا
    ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه جعل الحَملَ عَلَمًا على عَدَمِ الحَيضِ
    ثالثًا: أنَّ الله سبحانه أجرى العادةَ بانقلابِ دمِ الطَّمثِ لبنًا وغذاءً للحَملِ، فالخارِجُ وقتَ الحملِ يكون غيرَه، فهو دمُ فسادٍ

    المبحث الثَّالث: أحكام المُبتدأة

    المطلب الأوَّل: المُبتدَأةُ إذا كانت مميِّزةً
    المُبتدَأةُ إذا كانت مميِّزةً (( المميِّزةُ: هي مَن اتَّصل بها الدَّمُ، وبعضه أسوَدُ ثخينٌ مُنتِن الرَّائحة، وبعضُه أحمرُ رقيقٌ غير مُنتنٍ، فتُميِّزُ مِن دَمها ما كان أسودَ ثخينًا نتنًا، فيكون حيضًا، وما كان منه أحمرَ رقيقًا، فهو استحاضةٌ. ينظر: ((الحاوي الكبير))

    ، فإنَّها تعمَلُ بالتَّمييز؛ وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال بعضُ المالكيَّة، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ باز, وابنُ عثيمين
    الدليل من الآثار:
    عن أنس بن سِيرين قال: (استُحيضَت امرأةٌ مِن آل أنسٍ، فأمروني فسألتُ ابنَ عبَّاس، فقال: أمَّا ما رأتِ الدَّمَ البحرانيَّ(( الدَّم البحرانيُّ: الدَّم الخالصُ الشَّديد الحُمرة، كأنَّه قد نُسِبَ إلى البحر، وهو اسمُ قعر الرَّحم، وزادوه في النَّسَبِ ألفًا ونونًا للمبالغة، وقيل: نُسِبَ إلى البحر؛ لكثرتِه وسَعته. ((النهاية)) لابن الأثير (1/99))، فلا تُصلِّي؛ فإذا رأت الطُّهرَ ولو ساعةً من نهارٍ فلتغتسلْ ولتُصَلِّ)
    المطلب الثَّاني: المُبتدَأةُ إذا كانت غيرَ مميِّزة
    المبتدَأةُ إذا كانت غيرَ مميِّزة ترَدُّ إلى غالب عادةِ نساءِ أهلِها،(( واشترط بعضُهم ألَّا يزيد الدَّم عن خمسة عشرَ يومًا.)) وهو المشهورُ في مذهَبِ الحنابلة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، واختاره ابن تيميَّة، والشوكانيُّ، وابن باز, وابن عثيمين
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن حَمنةَ بنت جَحش رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنت أُستحاضُ حيضةً شديدةً كثيرةً، فجئتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أستفتيه وأُخبِرُه، فوجدتُه في بيتِ أُختي زينب بنت جَحش، قالت: فقلت: يا رسولَ الله، إنَّ لي إليك حاجةً؛ فقال: وما هي؟ فقلتُ: يا رسولَ الله، إني أُستحاضُ حيضةً كثيرةً شديدةً، فما ترى فيها؛ قد منعتْني الصَّلاةَ والصِّيام؟ قال: أنعَتُ لك الكُرسُفَ؛(( القطن )) فإنَّه يُذهِبُ الدَّم،
    قالت: هو أكثرُ من ذلك. قال: فتلجَّمي. قالت: إنَّما أثجُّ ثجًّا، ( يتدفق ) فقال لها: سآمُرُكِ بأمرينِ أيَّهما فعلتِ، فقد أجزأ عنكِ مِن الآخَرِ، فإنْ قويتِ عليهما فأنتِ أعلمُ؛ فقال لها: إنَّما هذه ركَضةٌ من رَكَضات الشَّيطانِ، فتحيَّضي ستَّة أيَّامٍ أو سبعةً في عِلم اللهِ،
    ثمَّ اغتسلي حتَّى إذا رأيتِ أنَّك قد طَهُرتِ واستيقَنتِ واستنقَأتِ، فصلِّي أربعًا وعشرينَ ليلةً، أو ثلاثًا وعشرينَ ليلةً وأيَّامَها،
    وصومي؛ فإنَّ ذلك يُجزِئُك، وكذلك فافعلي في كلِّ شهرٍ، كما تحيضُ النِّساءُ وكما يطهُرنَ، بميقات حَيضِهنَّ وطُهرِهنَّ،
    وإن قَويتِ على أن تؤخِّري الظُّهرَ وتُعجِّلي العَصرَ، فتغتسلينَ ثمَّ تُصلِّينَ الظهرَ والعصرَ جميعًا، ثمَّ تؤخِّرينَ المغرِبَ وتُعجِّلينَ العِشاءَ، ثم تَغتسلينَ وتجمعينَ بيْن الصَّلاتينِ، فافعلي، وتغتسلينَ مع الفجرِ وتُصلِّين، وكذلك فافعَلي، وصلِّي وصومي إن قَدَرتِ على ذلك،
    وقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وهذا أعجبُ الأمرينِ إليَّ
    ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فافعلي في كلِّ شهرٍ كما تَحيض النِّساء وكما يَطهُرنَ، بميقاتِ حَيضِهنَّ وطُهرِهنَّ)) ما يدلُّ على أنَّ غيرَ المميِّزة تُردُّ إلى غالِبِ عادة النِّساء
    المبحث الرابع: الحائض المعتادة

    المطلب الأوَّل: ما تثبتُ به العادةُ في الحيضِ
    تثبُتُ العادةُ في الحيضِ إذا تكرَّر ثلاثَ مرَّات؛ وهو المشهورُ مِن مَذهَبِ الحنابلة واختاره ابنُ باز، وابنُ عثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ العادةَ فيما يُعتبَرُ له التَّكرارُ، أن يُعتبَرَ ثلاثًا؛ فالأقراءُ في عِدَّة الحُرَّة لا بدَّ فيها من ثلاثةِ قُروءٍ، والشُّهورُ في عدَّة الآيسةِ والتي لا تحيضُ، لا بدَّ فيها من ثلاثةِ شُهورٍ، وخِيار المُصرَّاةِ جُعِلَ له الخيارُ ثلاثةَ أيَّامٍ
    ثانيًا: أنَّ العادةَ لا تُطلقُ إلَّا على ما كثُر، وأقلُّه ثلاثةٌ
    المطلب الثَّاني: المعتادةُ إذا زاد الدَّمُ عليها أو نقَص، أو تقدَّمَ أو تأخَّر
    مَن كانت لها عادةٌ، فزاد الدَّم أو نقص، أو تقدَّم أو تأخَّر، فهو حيضٌ، ومتى انقطع فهو طُهرٌ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ قدامة، وابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الشَّارع علَّق أحكامَ الحَيضِ على وجودِه إذا لم يتغيَّرْ، والله قد بيَّن لنا الحيضَ بوصفٍ مُنضبطٍ، فما دام هذا الأذى موجودًا،
    فهو حَيضٌ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((بَيْنا أنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مضطجعةٌ في خميصةٍ، إذ حِضتُ، فانسلَلتُ، فأخذتُ ثيابَ حَيضتي، قال: أنفِسْتِ؟ قلت: نعَمْ، فدعاني، فاضطجعتُ معه في الخَميلةِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لم يسألْها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ هلْ وافقَ العادةَ أو جاء قبلَها؟ ولا هي ذكرتْ ذلك، ولا سألتْ عنه، وإنَّما استدلَّتْ على الحيضةِ بخُروجِ الدَّم، فأقرَّها عليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((فلمَّا كنَّا بسَرِفَ حِضتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنا أبكي، قال: ما لكِ؟! أنفِسْتِ؟ قلت: نعَمْ، قال: إنَّ هذا أمرٌ كتَبه الله على بناتِ آدم؛ فاقضِي ما يقضي الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تطُوفي بالبيتِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّها علِمَت الحيضةَ برؤيةِ الدَّم لا غيرُ، ولم تذكُرْ عادة، ولا ذكَرَها لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والظَّاهِرُ أنَّه لم يأتِ في العادةِ؛ لأنَّ عائشةَ استكرهَتْه، واشتدَّ عليها، وبَكَت حين رأتْه، ولو كانَت تعلَمُ بمَجيئه لَما أنكرتْه، ولا صعُبَ عليها
    ثالثًا: من الآثار
    1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (إذا رأتِ الطُّهرَ ولو ساعةً، فلْتغتسِلْ وتصلِّي )
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (كانتْ تبعَث إليها النِّساءُ بالدِّرَجة ( الدِّرَجةُ- بكسر الدَّال وفتْح الراء-: جمع دُرْج؛ قال ابن بطال: كذا يرويه أصحابُ الحديث. وضبطه ابن عبدِ البَرِّ في الموطَّأ بضمِّ الدَّال وسكون الرَّاء، وقال: إنَّه تأنيثُ دُرْج، والمراد به: ما تحتشي به المرأةُ مِن قُطنة وغيرِها؛ لتعرَف هل بقِي من أثَرِ الحَيضِ شيءٌ أم لا. ))
    فيها الصُّفرةُ والكُدرةُ،(( فالصفرة والكدرة هما دم أصفر كماء الجروح ـ الصديد ـ أو متكدر بين الصفرة والسواد، قال الرملي: وهما ليسا من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد، قال ابن حجر الهيتمي: نفي الدموية عنهما من أصلها ليس بصحيح.))
    فتقول: لا تَعْجلْنَ حتَّى ترينَ القَصَّةَ البَيضاءَ
    )
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ معناه: لا تَعجلنَ بالغُسل، حتَّى ينقطِعَ الدَّم وتذهبَ الصُّفرةُ والكُدرة، ولا يبقى شيءٌ يخرجُ من المحلِّ، بحيث إذا دخلَت فيه قُطنةٌ خَرَجت بيضاءَ
    رابعًا: أنَّ الشَّارِعَ علَّق على الحيضِ أحكامًا، ولم يحُدَّه، فعُلم أنَّه ردَّ النَّاسَ فيه إلى عُرفِهم، والعُرفُ بين النِّساء أنَّ المرأةَ متى رأت دمًا يصلحُ أن يكون حيضًا، اعتقدتْه حيضًا
    خامسًا: أنَّ العادةَ لو كانتْ معتبرةً لبيَّن النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذلك لأمَّتِه، ولَمَا وَسِعَه تأخيرُ بيانِه؛ إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وَقتِه، وأزواجُه وغيرُهنَّ من النِّساء يَحتجْنَ إلى بيانِ ذلك في كلِّ وقت، فلم يكن ليُغفِلَ بيانَه، وما جاء عنه عليه الصَّلاة والسَّلام ذِكرُ العادة ولا بيانُها، إلَّا في حقِّ المستحاضةِ لا غيرُ، وأمَّا امرأةٌ طاهِرٌ ترى الدَّمَ في وقتٍ يمكن أن يكون حيضًا، ثمَّ ينقطِعُ عنها،
    فلم يُذكَر في حقِّها عادةٌ أصلًا
    المبحث الخامس: أحكام الكُدْرة والصُّفرة

    المطلب الأوَّل: الصُّفرةُ أو الكُدرة في أيَّامِ الحَيضِ
    الكُدرة والصُّفرة في أيَّامِ الحَيضِ؛ حيضٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكي فيه الإجماعُ
    الأدلَّة من الآثار:
    1- عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (كنَّا لا نعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ بعدَ الطُّهرِ شيئًا )
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مفهومَ الأثرِ يدلُّ على أنهنَّ كنَّ يعتبرْنَ الكُدرةَ والصفرةَ قبل الطُّهرِ حَيضًا
    2- قولُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها للنِّساءِ إذا أحضرنَ لها الكُرسُفَ- القُطن- لتراها هلْ طهُرَت المرأةُ أم لا؟ فتقول: (لا تعجلْنَ حتَّى ترينَ القَصَّةَ البَيضاء) تريدُ بذلك الطُّهرَ مِن الحيضةِ
    وجه الدَّلالة:
    أنَّها اعتَبَرت الكُدرةَ والصُّفرةَ في أيَّامِ الحَيضِ حيضًا، حتَّى ترى القَصَّةَ البيضاءَ.
    المطلب الثَّاني: الصُّفرةُ أو الكُدرة في غير أيَّام الحيض
    الصُّفرةُ أو الكُدرة في غير أيَّامِ الحيضِ، ليست بحيض، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وقولٌ للشافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار
    عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (كنَّا لا نعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ بعد الطُّهر شيئًا )
    وجه الدلالة:
    أنَّ الصُّفرةَ والكُدرةَ بعد الطُّهرِ ليستا من الحَيضِ، وأمَّا في وقتِ الحَيضِ فهما حيضٌ
    ثانيًا: أنَّ الكُدرةَ والصُّفرة إذا كانت في غيرِ أيَّام الحيض، فإنَّه ليس فيها أمارةٌ للحيضِ، فلا تكونُ حيضًا
    -----------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty حُكم طهارة بدن وعرَق الحائض

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 11, 2022 10:25 pm


    المطلب الأوَّل: حُكم طهارة بدن وعرَق الحائض
    بدَن الحائض وعَرَقُها، طاهر.
    الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضتِ المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلوها، ولم يجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسألَ أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنزل الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222] إلى آخر الآية. فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصْنَعوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاحَ، فبلغ ذلك اليهودَ، فقالوا: ما يُريدُ هذا الرَّجُلُ أن يدَع مِن أمْرِنا شيئًا إلَّا خالفَنا فيه! فجاء أُسَيدُ بنُ حُضَير وعبَّادُ بن بِشر، فقالا: يا رسولَ الله، إنَّ اليهودَ تقول: كذا وكذا؛ أفلا نجامِعُهنَّ؟ فتغيَّرَ وجهُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى ظننَّا أنْ قد وَجَد عليهما، فخرجَا، فاستقبَلَهما هديةٌ مِن لبَنٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأرسل في آثارِهما، فسقاهما، فعرَفَا أنْ لم يجِدْ عليهما

    2- عن أمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((بيْنا أنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُضطجعةٌ في خميصةٍ إذ حِضتُ، فانسللتُ، فأخذتُ ثيابَ حيضتي، قال: أنفِسْتِ؟ قلت: نعمْ، فدعاني، فاضطجعتُ معه في الخميلةِ ))
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كنتُ أشرَبُ وأنا حائِضٌ، ثمَّ أُناوِلُه النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَضَعُ فاه على موضِع فِيَّ فيشرَبُ، وأتعرَّقُ العَرْقَ وأنا حائِضٌ، ثمَّ أُناوِلُه النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَضَعُ فاه على موضِع فِيَّ ))
    4- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((وكان يُخْرِجُ رأسَه إليَّ وهو معتكِفٌ، فأغسِلُه وأنا حائضٌ ))
    5- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((قال لي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ناوليني الخُمْرةَ من المسجِدِ، قالت: فقلتُ: إنِّي حائِضٌ، فقال: إنَّ حيضتَكِ ليستْ في يَدِكِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذه الأحاديثَ بمجموعِها تدلُّ على أنَّ بدَنَ الحائِضِ وعرَقها طاهِرٌ.
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على طهارةِ عرَقِ الحائِضِ- فضلًا عن بَدَنِها-: ابنُ جرير وابنُ المُنذِر، وابنُ عبدِ البَرِّ، والبغويُّ، وابن قدامة، والنوويُّ، وابن تيمية

    الفرع الأوَّل: الصَّلاة

    المسألة الأولى: حُكمُ صلاةِ الحائِضِ
    يَحرُم على الحائِضِ فِعلُ الصَّلاة
    المسألة الثَّانية: حُكمُ قضاءِ الحائِضِ الصَّلاةَ
    لا يجِبُ على الحائِضِ قضاءُ الصَّلاةِ التي فاتَتْها وقتَ حيضِها
    المسألة الثَّالثة: إذا حاضت المرأةُ في وقت الصَّلاة قبل أن تُصلِّيَ؛ فهل يجب عليها القضاءُ إذا طهُرت؟
    إذا حاضت المرأة في وقتِ الصَّلاة قبل أن تُصلِّي، فإنَّه لا يجِبُ عليها القضاء، إلَّا إذا أخَّرتها حتَّى تضايَقَ الوقتُ عن فِعلها، فعليها القضاءُ
    المسألة الرَّابعة: إذا طهُرتْ قبل خروجِ الوَقتِ
    إذا طهُرَت الحائِضُ قبل خروجِ الوَقتِ، لم يلزمْها إلَّا الصَّلاةُ التي طهُرَت في وقتِها، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهريَّة،
    وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف، واختاره ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أدْرك من الصُّبحِ ركعةً قبل أن تطلُعَ الشَّمسُ، فقد أدرك الصُّبحَ، ومَن أدرك ركعةً من العَصرِ قبل أن تَغرُبَ الشَّمسُ، فقد أدرك العَصرَ ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن أدْرك ركعةً من الصَّلاةِ، فقد أدْركَ الصَّلاة ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثينِ يدلَّان على أنَّ مَن أدرك مِن وَقتِ الصَّلاةِ مقدارَ ركعة، فقد أدرك وقتَ الصَّلاة، فأصبَحَت في ذِمَّتِه، فوجب عليه قضاؤُها، أمَّا الصَّلاةُ التي قَبلَها، فلم يُدرِك شيئًا من وَقتِها، وقد مرَّ به وقتُها كاملًا، وهو ليس أهلًا للوجوبِ؛ فكيف نُلزِمُه بقضائِها؟!
    ثانيًا: أنَّ وقتَ الأُولى خَرَجَ في حالِ عُذرِها، فلم تجِبِ الصَّلاةَ
    ثالثًا: القياسُ على ما لو أُدركِتْ ركعةٌ من صلاةِ الظُّهر، ثمَّ وُجِدَ مانع التَّكليفِ، لم يلزَمْ عندهم إلَّا قضاءُ الظُّهرِ فقط، مع أنَّ وقت الظُّهر وقتٌ للظُّهرِ والعَصرِ عند العُذرِ والجمْعِ
    رابعًا: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يُبحِ الصَّلاةَ إلَّا بطُهورٍ، وقد حدَّ الله تعالى للصَّلواتِ أوقاتَها، فإذا لم يُمكِنْها الطُّهورُ وفي الوقتِ بقيَّةٌ، فنحن على يقينٍ مِن أنَّها لم تُكلَّفْ تلك الصَّلاةَ التي لم يحِلَّ لها أن تؤدِّيَها في وَقتِها

    الفرع الثَّاني: صوم الحائض

    المسألة الأولى: حُكمُ صَومِ الحائِضِ
    يحرُم على الحائضِ الصَّوم
    المسألة الثَّانية: قضاءُ الحائِضِ للصَّوم
    يجبُ على الحائِضِ قضاءُ صيامِ الأيَّام التي أفطَرَتْها بسببِ الحَيضِ
    المسألة الثَّالثة: حكمُ إمساكِ الحائِضِ إذا طهُرَت في نهارِ رَمَضان
    إذا طهُرَت الحائِضُ في نهارِ رَمَضان، فقد اختلف أهلُ العِلمِ في وجوبِ الإمساكِ عليها بقيَّة اليومِ، على قولينِ
    المسألة الرَّابعة: حُكمُ صَومِ الحائِضِ إذا طهُرَت قبل الفَجرِ
    إذا طهُرَت الحائِضُ قبل الفجر، وجبَ عليها الصَّومُ، وإن لم تغتسِلْ إلَّا بعد الفَجرِ

    الفرع الثَّالث: أحكام الحائض في الحجِّ والعمرة

    المسألة الأولى: الإحرام
    يجوز للحائِضِ الإحرامُ بالحجِّ والعمرةِ

    المسألة الثَّانية: الاغتسالُ للإحرام
    يُسنُّ للحائِضِ الاغتسالُ للإحرام
    المسألة الثَّالثة: الطَّوافُ
    يحرُم طوافُ الحائِضِ
    المسألة الرَّابعة: الطَّوافُ عند الضَّرورة
    يجوز للحائِضِ أن تطوفَ طوافَ الإفاضةِ إذا اضطُرَّت إليه
    المسألة الخامسة: السَّعيُ بين الصَّفا والمروة
    يجوز للحائِضِ السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ
    المسألة السَّادسة: طوافُ الوداعِ
    إذا حاضت المرأةُ بعدَما أفاضَتْ، فإنَّ طوافَ الوداعِ يسقُطُ عنها

    الفرع الرَّابع: قراءة القرآن، ومسُّ المصحف، وذِكر الله

    المسألة الأولى: قِراءة القرآن للحائض
    تجوزُ قراءةُ القرآنِ للحائضِ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة
    ، والظاهريَّة، وهو قول مرويٌّ عن الشافعيِّ في القديم، وروايةٌ عن أحمد، واختاره الطبريُّ، وابنُ تيميَّة, وابنُ القيِّم، وابنُ عُثيمين، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائمةُ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ النِّساءَ كنَّ يحِضنَ على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يكُنْ ينهاهنَّ عن قراءةِ القُرآنِ، ولو كانت الحائِضُ ممنوعةً منه لجاءَت الأحاديثُ الصَّحيحةُ الصريحةُ بمَنعِها، كما جاءت في مَنعِها من الصَّلاةِ والصِّيام؛ فلمَّا كانت الأحاديثُ الواردةُ لا تقوم بها حُجَّة، عُلِمَ أنَّ الشَّرعَ لم يَمنَعْها من ذلك
    ثانيا: أنَّ الحيضَ ليس من كسْبِ المرأة، ولا تملِكُ رَفعُه، وقد يطولُ بها، وقد تتعرَّضُ لنسيانِ ما حَفِظَت
    المسألة الثَّانية: مسُّ الحائضِ المُصحَفَ
    لا يجوز للحائِضِ مسُّ المصحَفِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ عن عامَّة العُلَماءِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قال تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 77-79]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المطهَّرَ هو المتطهِّرُ مِن الحدَثين: الأصغَرِ والأكبَرِ، ومنه الحيضُ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    حديثُ: ((لا يَمسَّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الطَّاهِرَ هو الطاهِرُ من الحدَثين: الأصغَر والأكبَر، ومن ذلك الطَّهارةُ مِن الحَيضِ
    ثالثًا: من الآثار
    عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (كنَّا معه في سفرٍ، فانطلَقَ فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلت: أيْ أبا عبدِ الله، توضَّأْ؛ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سَلُوني؛ فإنِّي لا أَمسُّه؛ إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المطهَّرونَ، فسأَلْناه، فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأَ)
    المسألة الثَّالثة: ذِكرُ الله تعالى
    يجوز للحائِضِ والنُّفساءِ ذِكرُ الله عزَّ وجلَّ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلة مِن السُّنَّةِ:
    1- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائِشةَ وهي حائِضٌ: ((افعلي ما يفعَلُ الحاجُّ غيرَ أنْ لا تطُوفي بالبيتِ حتى تطهُرِي ))
    وجه الدلالة:
    أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يستَثنِ مِن جميعِ مناسِكِ الحَجِّ إلَّا الطَّوافَ، وأعمالُ الحَجِّ مُشتمِلةٌ على ذِكرٍ وتلبيةٍ ودعاءٍ، ولم تُمنَعِ الحائِضُ من شيءٍ مِن ذلك
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يذكُرُ اللهَ على كلِّ أحيانِه ))
    وجه الدلالة:
    عمومُ قَولِها (على كلِّ أحيانِه)، ومن ذلك حالُ الجنابةِ، ويُقاسُ عليها الحَيضُ.
    الفرع الخامس: المُكث في المسجد، والمرورُ منه

    المسألة الأولى: المُكثُ في المسجد
    لا يجوزُ للحائِضِ الـمُكثُ في المسجِدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّ والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الجنُبَ لا يجوزُ له قِربانُ محلِّ الصَّلاة، وهي المساجِدُ، إلَّا مرورًا فقط من غيرِ مُكثٍ، وكذلك الحائِضُ؛ لأنَّها في معنى الجنُبِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((أُمِرْنا أن نُخرِج الحُيَّضَ يومَ العيدينِ وذواتَ الخُدورِ؛ فيشهدْنَ جماعةَ المُسلمين ودَعْوتَهم، ويعتَزِلُ الحُيَّضُ عن مُصلَّاهنَّ، قالت امرأةٌ: يا رسولَ الله، إحدانا ليس لها جِلبابٌ، قال: لِتُلْبسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها كانت تُرجِّلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، وهو معتكِفٌ في المسجِدِ، وهي في حُجرَتِها، يُناوِلُها رأسَه ))
    المسألة الثَّانية: المرورُ في المسجد
    يجوز مرورُ الحائِضِ في المسجِدِ إذا أمِنَت التَّلويثَ؛ وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابنُ جَريرٍ الطبريُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ القيِّم، وابنُ كثيرٍ، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الاستثناءَ مِن المنهيِّ عنه إباحةٌ، والمعنى: لا تقربوا مواضِعَ الصَّلاة- أي: المساجِدَ- وأنتم سكارى، حتَّى تُفيقوا من سُكركم،
    ولا تقربوها وأنتم جُنُب، حتَّى تغتَسِلوا من الجنابة، إلَّا إذا كان دخولُكم إيَّاها على وجهِ الاجتيازِ والمرورِ، فلا بأسَ به، والحائِضُ حُكمُها حُكمُ الجنُبِ في ذلك
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا
    جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty وطء الحائض

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 11, 2022 10:36 pm


    الفرع السَّادس: وطء الحائض

    المسألة الأولى: حُكمُ وَطءِ الحائِضِ
    يحرُم وطءُ الحائِضِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المرادَ بالمَحيضِ: زمانُ الحَيضِ، ومكانُه وهو الفَرْج
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضَتِ المرأةُ فيهم لم يُؤاكِلُوها، ولم يُجامِعوهنَّ في البيوتِ، فسأل أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأنزَلَ الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222] إلى آخر الآية؛ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: الطبريُّ، وابنُ المُنذِر، وابنُ حزمٍ، وابنُ رُشدٍ، وابن قدامة، والقرطبيُّ، والنوويُّ، وابن تيميَّة
    المسألة الثانية: الاستمتاع بالحائض بما فوقَ السُّرَّة وبما تحت الرُّكبة
    يجوز الاستمتاعُ بالحائِضِ بما فوق السُّرَّة وبما تحت الرُّكبة.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الاعتزالَ الذي أمر اللهُ به هوَ اجتنابُ جِماعِهنَّ، كَما فسَّره بذلك رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِقَولِه:
    ((اصنَعوا كلَّ شيءٍ إلَّا النِّكاحَ))، وبفِعلِه مع أزواجه؛ حيث كانَ يباشِرُهنَّ في المحيضِ،
    فدلَّ كلُّ ذلك على أنَّ الأمرَ باعتزالهنَّ هو في الوطءِ خاصَّةً
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((وكان يأمُرني فأتَّزِرُ، فيُباشِرُني وأنا حائِضٌ ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كانتْ إحدانا إذا كانتْ حائضًا، فأراد رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُباشِرَها، أمرَها أن تتَّزِرَ في فَورِ حَيضَتِها، ثُمَّ يباشِرُها، قالت: وأيُّكم يملِكُ إربَه كَما كانَ النبي صلى الله عليه وسلم يملكُ إربَه؟! ))
    3- عن ميمونةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أراد أن يباشِرَ امرأةً مِن نسائِه، أمَرَها فاتَّزَرَت وهي حائِضٌ ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على جوازِ ذلك: ابنُ جرير الطبريُّ، وابنُ قدامة، والنوويُّ، وحكَى ابنُ رجبٍ الإجماعَ عن كثيرٍ من العُلماء
    المسألة الثالثة: الاستمتاعُ بالحائِضِ بما تحت الإزارِ
    يجوزُ الاستمتاعُ بالحائِضِ بما تحت الإزارِ، ولو بدون حائلٍ، دون إيلاجٍ؛ وهو مذهَبُ الحنابلة، والظَّاهريَّة، واختاره من الحنفيَّة محمَّد بن الحسن، والطحاويُّ، وهو قول للمالكيَّة، وقولٌ للشَّافعيَّة، رجَّحه النوويُّ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابن المُنذِر، وابنُ عُثيمين وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ (المحيض) اسمٌ لمكان الحَيض، كالمَقيلِ والمَبيت؛ فتَخصيصُه موضِعَ الدَّمِ بالاعتزالِ دليلٌ على إباحَتِه فيما عداه
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأةُ فيهم لم يُؤاكلوها ولم يجامِعوهنَّ في البيوت، فسأل أصحابُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأنزل الله تعالى وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222] إلى آخِر الآية. فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اصنعوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاحَ ))
    ثالثًا: من الآثار
    عن حَكيم بن عِقال قال: (سألتُ أمَّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ما يَحرُمُ على الرَّجُل من امرأتِه إذا كان صائمًا؟ قالت: فرْجُها؟ قلت: فما يحرُمُ عليه منها إذا كانت حائضًا؟ قالت: فرْجُها)
    المسألة الرَّابعة: وطءُ الحائِضِ إذا انقطع الدَّم قبل الغُسلِ
    لا يجوزُ وطءُ الحائِضِ إذا انقطع الدَّمُ قبل الغُسل؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال زُفَرُ من الحنفيَّة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليل من الكتاب:
    قول الله تعالى: وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ لم يُبِحْ إتيانَ النِّساء إلَّا إذا تطهَّرنَ، ومعنى قوله: تَطَهَّرْنَ اغتسلْنَ، فصِرنَ طواهرَ الطُّهرَ الذي يجزيهنَّ به الصَّلاة، وذلك بعد انقطاعِ الدَّمِ
    الفرع السَّابع: طلاق الحائض


    المسألة الأولى: حُكمُ طلاقِ الحائِضِ
    يحرُم طلاقُ الحائِضِ

    المسألة الثَّانية: وقوعُ طلاقِ الحائِضِ

    طلاقُ الحائضِ يقَع
    المسألة الثَّالثة: حكم خُلعِ الحائض
    يجوز الخُلع في الحَيضِ ويقَع
    الفرع الثامن: الطَّبخُ والعَجنُ للحائضِ

    لا تُمنَعُ الحائضُ من الطَّبخِ، ولا العَجنِ، ولا إدخالِ يدِها في شيءٍ من المائعات.
    الدليل من الإجماع:
    إجماع أهلِ العِلمِ على ذلك: وممَّن نقل الإجماعَ: ابنُ جرير الطبري، والنووي

    الفرع التاسع: تناول الدَّواء لتأخير الحيض

    يجوز استعمالُ دواءٍ مُباحٍ لتأخيرِ الحَيضِ إن أُمِن الضَّررُ
    ؛ نصَّ على هذا الحنابلة، واختاره ابنُ باز، وذلك قياسًا على جواز العَزل، ولاستدعاءِ الحاجةِ مع كونه أمرًا عارضًا؛ ولذا قيَّدوه بأن يكون لسببٍ صَحيحٍ، وباستشارةِ الطَّبيبِ
    ---------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جدزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty حكم النِّفاس

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 12, 2022 9:39 am


    المبحث الأول: تعريف النِّفاس لُغةً واصطلاحًا

    النِّفاس لُغةً: من النَّفْس، ومن معاني النَّفْس: الدَّم
    ، وسُمِّيت النُّفَساء كذلك؛ لخروجِ دَمِها، أو بسببِ تنفيس كُربَتِها
    النِّفاسُ اصطلاحًا: دمٌ يُرخيه الرَّحِمُ؛ بسبب قُربِ الولادةِ أو وقوعِها
    المبحث الثاني: حُكم دم النِّفاس

    المطلب الأوَّل: الدَّمُ الخارج قبل الولادة مع الطَّلق
    الدَّمُ الخارجُ قبل الولادة، ومعه طَلقٌ، يُعتبَرُ نفاسًا، وهذا مَذهَبُ الحنابلة
    ، وقولٌ عند المالكيَّة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، وهو قولُ إسحاقَ بن راهويه، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه دمٌ خرج بسبب الولادةِ، فكان نِفاسًا، كالخارِجِ بعدها، وإنَّما يُعلَمُ خروجُه بسبب الولادة إذا كان قريبًا منها، ويُعلَمُ ذلك برؤية أماراتِها؛ من المخاضِ ونحوه في وَقتِه
    ثانيًا: أنَّ الحامِلَ لا تكاد ترى الدَّم، فإذا رأتْه قريبَ الوضعِ، فالظَّاهِرُ أنَّه بسبَبِ الولَدِ، لا سيَّما إن كان قد ضرَبَها المخاضُ
    المطلب الثَّاني: الدَّم الخارج مع المولود
    الدَّمُ الخارج مع المولودِ يكون نفاسًا؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة، والحنابلة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، وقولٌ لبعضِ الحنفيَّة، واختاره ابن تيميَّة، وابن عثيمين؛ وذلك لأنَّه دمٌ خرج بسبب الولادة، فكان نفاسًا، كالخارج بعدها، وإنَّما يُعلَمُ خروجُه بسببِ الولادة إذا كان قريبًا منها، ويُعلَم ذلك برؤيةِ أماراتِها من المخاضِ ونَحوِه في وَقتِه
    المطلب الثَّالث: الدَّم الخارج بعد الولادة
    الدَّمُ الخارجُ بعد الولادة، هو دمُ نِفاسٍ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم، والنووي، والرافعيُّ
    المطلب الرَّابع: أوَّل نفاس التَّوءَمين وآخِرُه
    اختلف أهلُ العِلم في أوَّلِ نِفاسِ التَّوءمينِ وآخِرِه على أقوال؛ أقواها قولان:
    القول الأوّل: إن ولدت المرأةُ تَوءمينِ؛ فأوَّلُ النِّفاس وآخِرُه مِن الوَلَد الأوَّل،
    وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه بالولَدِ الأوَّل ظهر انفتاحُ الرَّحِم، فكان المرئيُّ عقبَه نفاسًا
    ثانيًا: أنَّه دمٌ يعقُب ولادةً، فاعتُبِرَت المدَّةُ منه كما لو كان وحْدَه
    ثالثًا: أنَّ أوَّلَه مِن الأوَّل، فكان آخِرُه منه أيضًا، كالمُنفَرد
    القول الثاني: إن ولدَت المرأةُ توءَمينِ؛ فأوَّلُ النِّفاسِ مِن الولَدِ الأوَّل، وآخِرُه من الثاني،
    وهذا قولٌ عند المالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه بالولَدِ الأوَّلِ ظهَر انفتاحُ الرَّحم، فكان المرئيُّ عقبَه نفاسًا
    ثانيًا: أنَّ العِدَّةَ تنقضي بالأخيرِ إجماعًا، فكذا النِّفاسُ

    المبحث الثالث: أكثَرُ النِّفاس وأقلُّه

    المطلب الأوَّل: أكثَرُ النِّفاس
    أكثَرُ النِّفاسِ أربعونَ يومًا، وهو مذهبُ الحنفيَّة
    ، والحنابلة، واختاره ابنُ عبدِ البَرِّ، ومال إليه الشَّوكانيُّ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: (كانت النُّفَساءُ تجلِسُ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعينَ يومًا وأربعينَ ليلةً )
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل إجماعَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلك: الترمذيُّ، وابنُ عبدِ البَرِّ
    [size=24]المطلب الثاني: أقلُّ النِّفاس
    لا حدَّ لأقلِّ النِّفاسِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والمشهورُ عند الحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ حزم الظاهريِّ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّه لم يأتِ دليلٌ على تحديدِ أقلِّ النِّفاسِ؛ فالمرجعُ فيه يكونُ إلى الوجودِ

    المبحث الرابع: ما يثبُت بالنِّفاسِ من الأحكام


    إذا نفِسَت المرأة فلها حُكمُ الحائِضِ في الأحكام كلِّها، فيحرُمُ عليها ما يحرُمُ على الحائض؛ كالصَّلاةِ والصَّومِ، وطوافِ الوداعِ، والوطءِ، ويحرُمُ طلاقُها، ويلزَمُها الغُسلُ إذا طَهُرت، وقضاءُ الصَّومِ لا قضاءُ الصَّلاةِ.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جريرٍ الطبريُّ وابنُ حزم، وابنُ رشد، وابن قدامة، والشوكانيُّ
    ثانيًا: أنَّ دمَ النِّفاسِ هو دم الحيض، وإنَّما امتنع خروجُه مدَّة الحمل؛ لكونِه ينصرف إلى غِذاءِ الحَملِ، فإذا وُضِعَ الحَملُ،
    وانقطع العِرقُ الذي كان مَجْرى الدَّمِ، خرج الدَّمُ من الفَرْج، فيثبُت حُكمه، كما لو خرج من الحائِضِ

    المبحث الأوَّل: أكثرُ الطُّهر


    أكثرُ الطُّهرِ لا حدَّ له.
    الدليل من الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك: الكاسانيُّ والنوويُّ، وابن تيميَّة والشنقيطيُّ

    المبحث الثَّاني: أقلُّ الطُّهر

    لا حدَّ لأقلِّ الطُّهر، وهو مذهَبُ الظاهريَّة
    ، وهو قولُ للشافعيِّ، وروايةٌ عن أحمد صوَّبها المَرداويُّ، وهو قولُ إسحاق، واختيارُ ابن تيميَّة، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين، وحكى ابن حزمٍ إجماعَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم على ذلك
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((جاءت فاطمةُ ابنة أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأة أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، إنَّما ذلكِ عِرقٌ وليس بحيضٍ، فإذا أقبلَتْ حيضتُكِ فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لم يعلِّقْ إقبالَ الدَّم وإدبارَه بأقلِّ الطُّهرِ، وإنَّما اعتبَرَ صِفتَه.
    ثانيًأ: أنَّ اسمَ الحيض علَّقَ الله به أحكامًا متعدِّدة في الكتاب والسُّنة، ولم يقدِّرْ لا أقلَّه ولا أكثَرَه، ولا الطُّهرَ بين الحيضتينِ، مع عمومِ بلوى الأمَّة بذلك، واحتياجِهم إليه

    المبحث الثَّالث: علامات طُهر الحائض

    المطلب الأوَّل: القَصَّة البيضاءَ
    إذا رأت المرأةُ الحائِضُ القَصَّةَ البيضاءَ فقد طهُرَت،(( وهي شيءٌ كالخيط الأبيض، يدفعه الرَّحِمُ عند انقطاع الدَّم كلِّه. ))
    وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عَلقمةَ بن أبي علقمةَ، عن أمِّه، مولاةِ عائشةَ أمِّ المؤمنين، أنَّها قالت: ((كان النِّساءُ يَبعثنَ إلى عائشةَ أمِّ المؤمنينَ بالدِّرَجةِ فيها الكُرْسُف، فيه الصُّفرةُ من دمِ الحيضة، يسألْنَها عن الصَّلاةِ، فتقول لهنَّ: لا تعجلْنَ حتَّى ترينَ القَصَّة البيضاءَ)) تريدُ بذلك الطُّهرَ مِن الحيضةِ
    المطلب الثَّاني: الجُفوف
    إذا أدخلت المرأةُ الحائِضُ الخِرقةَ في فرْجها، وخرجَت جافَّة، فقد طهُرَت، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وذلك لأنَّ الجفوفَ أبرأُ وأوعبُ، وليس بعد الجفوفِ انتظارُ شَيءٍ

    المبحث الرَّابع: الغُسلُ بعد الطُّهر من الحيض

    يجب الغُسلُ من الحيضِ بعدَ انقطاعِ دَمِ الحيض وحُصولِ الطُّهر.
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: إني أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا، إنَّ ذلكِ عِرقٌ، ولكن دعي الصَّلاةَ قدْرَ الأيام التي كنتِ تحيضينَ فيها، ثم اغتسلي وصلِّي ))

    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنها قالت: ((إنَّ أمَّ حبيبةَ بنتِ جَحشٍ- التي كانت تحت عبد الرَّحمنِ بن عوف- شكَتْ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّمَ، فقال لها: امكُثي قدْرَ ما كانت تحبِسُكِ حيضتُك، ثمَّ اغتَسلي ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطبريُّ، وابن المُنذِر، وابنُ حزم، والنوويُّ
    ------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    [/size]

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً ..أحكام التيمم : أحكام الحيض : احكام النفاس : أحكام ألإستحاضه Empty الاستحاضة وصِفةُ دَمِها

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 12, 2022 10:09 am


    المبحث الأول: تعريفُ الاستحاضة وصِفةُ دَمِها

    الاستحاضةُ لغةً:
    الاستحاضة: أَن يستمِرَّ بالمرأةِ خُروجُ الدَّمِ بعدَ أيَّامِ حَيضِها المعتادِ، مِنْ عِرْقٍ يقال له: العاذِلُ، غيرِ عِرْقِ المحيضِ.
    يقال: استُحِيضَتْ، فهي مُستحاضَةٌ، وهو استفعالٌ مِنَ الحَيْضِ
    الاستحاضةُ اصطلاحًا:
    سَيلان الدَّمِ في غيرِ وَقتِه من أدْنى الرَّحِمِ دونَ قَعرِه
    صفةُ دَمِ الاستحاضةِ:
    رقيقٌ وليس بثخينٍ، غيرُ مُنتِن، ويتجمَّدُ إذا ظهَر

    المبحث الثاني: المستحاضة المعتادة المميِّزة

    المُستحاضة المُعتادةُ المميِّزة(( المميِّزة: هي مَن اتَّصلَ بها الدَّم، وبعضُه أسودُ ثخينٌ مُنتِن الرَّائحة، وبعضُه أحمرُ رقيقٌ غيرُ مُنتنٍ، فتميِّز مِن دَمِها ما كان أسودَ ثخينًا نتنًا، فيكون حيضًا، وما كان منه أحمَرَ رقيقًا، فهو استحاضةٌ.))
    تعمَلُ بالعادةِ لا بالتَّمييزِ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والحنابلة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، واستظهَرَه ابن تيميَّة، واختاره ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: إنِّي أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أَفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال: لا، إنَّ ذلكِ عِرقٌ، ولكن دَعي الصَّلاةَ قدْرَ الأيَّامِ التي كنت تَحيضينَ فيها، ثم اغتسلِي وصلِّي ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها قالت: ((إنَّ أمَّ حبيبةَ بنتَ جحش- التي كانت تحتَ عبد الرَّحمن بن عوف- شكَتْ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّمَ، فقال لها: امكُثي قدْرَ ما كانت تحبسُكِ حيضتُك، ثمَّ اغتَسلي ))
    وجه الدَّلالة من الأحاديث:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ردَّها إلى عادتِها، ولم يستفصِلْ، مع احتمالِ وجودِ التَّمييز، فعُلِمَ أنَّ مَن كانت لها عادةٌ، فإنَّها تَرجِعُ إلى عادتِها مطلقًا، سواء ميَّزت الدَّم أو لم تميِّزه
    ثانيًا: أنَّ العادةَ أقوى العلاماتِ؛ لأنَّ الأصلَ مقامُ الحيضِ دونَ غَيرِه
    ثالثًا: أنَّه أيسَرُ وأضبَطُ للمرأة؛ لأنَّ هذا الدَّمَ الأسودَ، أو المُنتِنَ، أو الغليظَ، ربَّما يضطرِبُ، ويتغيَّر أو ينتقِلُ إلى آخِرِ الشَّهرِ، أو أوَّله، أو يتقطَّعُ بحيث يكون يومًا أسودَ، ويومًا أحمَرَ

    المبحث الثَّالث: المستحاضة المعتادة غير المميِّزة

    المستحاضةُ المعتادة غيرُ المميِّزة، تجلِسُ مقدارَ عادتِها، ثم تغتسِلُ وتصلِّي؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ فاطمةَ بنت أبي حُبَيشٍ سألت النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: إنِّي أُستحاضُ فلا أطهُر؛ أَفأَدعُ الصَّلاة؟ فقال: لا، إنَّ ذلكِ عِرقٌ، ولكن دَعي الصَّلاةَ قدْرَ الأيَّامِ التي كنتِ تحيضينَ فيها، ثم اغتسلي وصلِّي ))
    2- عن عائشةَ زوج النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها قالت: ((إنَّ أمَّ حبيبةَ بنتِ جَحشٍ- التي كانت تحتَ عبد الرَّحمن بن عوف- شكَتْ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الدَّمَ، فقال لها: امكُثي قدْرَ ما كانت تحبِسُك حيضتُك، ثمَّ اغتسلي ))
    المبحث الرابع: المستحاضة المميِّزة غير المعتادة

    مَنْ ميَّزَت الدَّمَ ولم تكن لها عادةٌ، فإنَّها تعمَلُ بالتمييزِ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، واختاره ابنُ تيميَّةَ، والشَّوكاني، وابن باز، وابن عثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الشَّارِعَ علَّق أحكامَ الحيضِ بوُجودِه، وهذا دَمُ الحَيضِ بوصفِه، والله قد بيَّن لنا الحيضَ بوَصفٍ مُنضبطٍ، فما دام هذا الأذى موجودًا فهو حَيضٌ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أمِّ سلمةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((بَينا أنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مضطجعةٌ في خميصةٍ، إذ حِضْتُ، فانسلَلتُ فأخذتُ ثيابَ حَيضتي، قال: أنفِسْتِ؟ قلت: نعَمْ، فدعاني، فاضطجعتُ معه في الخميلةِ ))
    ثالثًا: من الآثار
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: (كانتْ تَبعثُ إليها النِّساءُ بالدِّرَجةِ فيها الصُّفرةُ والكُدرةُ، فتقول: لا تَعجلْنَ حتَّى ترينَ القَصَّةَ البيضاءَ)
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ معناه: لا تعجلنَ بالغُسلِ، حتَّى ينقطِعَ الدَّم، وتذهَبَ الصُّفرةُ والكُدرةُ، ولا يبقى شيءٌ يخرُجُ من المحلِّ، بحيث إذا دخلَت فيه قُطنةٌ خرجت بيضاءَ، ولو لم تُعَدَّ الزيادةُ حَيضًا، لَلَزِمَها الغُسلُ عند انقضاءِ العادة، وإن كان الدَّمُ جاريًا
    رابعًا: أنَّ الشَّارِعَ علَّق على الحيضِ أحكامًا، ولم يحدَّه، فعُلِمَ أنَّه ردَّ النَّاسَ فيه إلى عُرفِهم، والعُرفُ بين النِّساء أنَّ المرأةَ متى رأت دمًا يصلُحُ أن يكونَ حيضًا، اعتقَدَته حيضًا
    خامسًا: أنَّ ردَّها إلى التمييزِ أوْلى مِن ردِّها إلى عادةِ غالِبِ النِّساء
    المبحث الخامس: المستحاضة غير المعتادة ولا المميِّزة

    مَن لم تكُن لها عادةٌ ولا تمييزٌ صالِحٌ للدَّم، فإنَّها تعمَلُ بعادةِ غالِبِ النِّساء، فيكونُ حَيضُها ستَّةَ أيَّام أو سبعةً مِن كلِّ شهر، يبتدئُ مِن أوَّل المدَّةِ التي رأت فيها الدَّمَ، وما عداه استحاضةٌ، وهذا مَذهَبُ الحنابلة ووجه للشافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ رجب، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن حَمْنةَ بنتِ جَحش رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله، إنِّي أُستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً؛ فما ترى فيها، قد منعتني الصَّلاةَ والصِّيام؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرسُفَ، قالت: هو أكثَرُ من ذلك)) وفيه قال: ((إنَّما هذا ركْضَةٌ من رَكَضاتِ الشَّيطان، فتحيَّضي ستَّةَ أيَّامٍ أو سبعةً في عِلم الله تعالى، ثمَّ اغتسلي حتَّى إذا رأيتِ أنَّكِ قد طهُرتِ واستنقَيتِ، فصلِّي أربعًا وعشرينَ، أو ثلاثًا وعشرينَ ليلةً وأيَّامَها، وصومي))، وفي رواية: ((تَلجَّمي وتحيَّضي في كلِّ شهرٍ في عِلم اللهِ ستَّةَ أيَّام، أو سبعةَ أيَّام ))((قوله: ((ستَّة أيَّام أو سبعة)): ليس للتخييرِ، وإنما هو للاجتهادِ، فتنظر فيما هو أقربُ إلى حالِها ممَّن يشابِهُها خِلْقَةً، ويقارِبُها سِنًّا ورحمًا، وفيما هو أقربُ إلى الحيضِ مِن دَمِها، ونحو ذلك من الاعتباراتِ، فإنْ كان الأقربُ أن يكون ستَّةً، جعَلَته ستَّةً، وإنْ كان الأقربُ أن يكونَ سبعةً، جعَلَتْه سبعةً.))
    ثانيًا: أنَّ فيه اعتبارَ غالِبِ عادة النِّساء؛ والأصلُ إلحاقُ الفردِ بالأعمِّ الأغلَبِ
    المطلب الأوَّل: اختلاف حكم الاستحاضة عن حكم الحيض

    دمُ الاستحاضة لا يأخُذ حُكمُ دَمِ الحَيضِ، ولا يَمنعُ ممَّا يمنعُ منه الحيضُ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جريرٍ، وابنُ المُنذِر، وابنُ عبدِ البَرِّ، والمرغيناني والنوويُّ، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، والعيني

    المطلب الثَّاني: الاستنجاءُ عند دخولِ وقت كلِّ صلاةٍ

    لا يلزَمُ المُستحاضةَ أن تستنجِيَ لكلِّ صلاةٍ، وهو مذهَبُ المالكيَّة
    ، وقولٌ للشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، واختاره ابنُ رجب، وابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه لا معنى للأمرِ بإزالةِ النَّجاسةِ مع استمرارِها
    ثانيًا: أنَّه سقط اعتبارُ حدَثِها لِمكان العُذرِ
    ثالثًا: دفعًا للحَرَج؛ لعدم إمكانِ التحرُّز منه
    المطلب الثالث: وضوءُ المستحاضة

    لا يُشتَرَطُ للمُستحاضةِ أن تتوضَّأَ لكلِّ صلاةٍ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة
    ، والظاهريَّة، وبه قال بعضُ السَّلَف، وهو اختيارُ الشَّوكاني، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال لفاطمةَ بنتِ أبي حُبَيشٍ: ((إنَّما ذلكِ عِرقٌ، وليس بالحَيضةِ، فإذا أقبلَت الحيضةُ، فاتركي الصَّلاةَ، فإذا ذهب قَدرُها، فاغسلي عنك الدَّمَ، وصلِّي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنه لم يذكُر وضوءًا، ولو كان الوضوءُ واجبًا عليها، لَما سكت عن أن يأمُرَها به، وما ورد من إيجابِ الوضوءِ لكلِّ صلاةٍ، فهو مضطربٌ لا تجِبُ بمثلِه حُجَّةٌ
    ثانيًا: أنَّ دمَ الاستحاضةِ، إذا لم يكُن حدثًا في الوقتِ، فإنَّه لا يكون حَدثًا بعده، فخروجُ الوقتِ ليس من نواقِضِ الوضوءِ، وقد اتَّفَقوا على أنَّه إذا خرج الدَّمُ في الصَّلاةِ أتمَّتها وأجزَأتْها
    ثالثًا: أنَّه لا فَرقَ بين الدَّمِ الذي يخرُجُ من المستحاضةِ قبل الوضوءِ، والذي يخرجُ في أضعافِ الوُضوءِ، والدَّم الخارج بعد الوضوءِ؛ لأنَّ دمَ الاستحاضة إن كان يوجِبُ الوضوءَ فقليلُ ذلك وكثيرُه في أيِّ وقت كان، يوجِبُ الوضوءَ، وإن كان لا يوجِبُ الوضوءَ فقليلُ ذلك وكثيرُه في أيِّ وقت كان، لا يوجِبُ الوضوءَ
    المطلب الرابع: وجوبُ تحفُّظِ المستحاضة من الدم

    يجب تحفُّظُ المستحاضةِ مِن الدَّم وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:
    أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن حَمنةَ بنتِ جحشٍ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((يا رسولَ الله، إنِّي أُستحاضُ حيضةً كبيرةً شديدةً؛ فما ترى فيها، قدْ منعَتْني الصَّلاةَ والصِّيام؟ فقال: أنعَتُ لك الكُرْسفَ ))
    ثانيًا: أنَّ في ذلك دفعًا للنجاسةِ وتقليلًا لها، وهو واجبٌ ما أمكَنَ
    المطلب الخامس: إذا غلب الدَّمُ بعد الشَّدِّ والتلجُّم

    إنْ غلَبَ الدَّمُ وخرَج بعد إحكامِ الشَّدِّ والتلجُّم، لم يضرَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةوالمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:
    أولًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِ الله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((اعتكَفتْ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم امرأةٌ من أزواجِه، فكانت ترى الدَّمَ والصُّفرةَ، والطَّسْتُ تحتَها وهي تصلِّي ))
    ثالثًا: أنَّ هذا أقصى ما يُمكِنُها، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفسًا إلَّا وُسعها، ولا إعادةَ عليها؛ لأنَّها فعلت ما أُمرت به، ولأنَّه عُذر يتَّصل بها ويدوم، ولا يمكن التحرُّز منه، ففي إيجاب الإعادة مشقَّة
    المطلب السَّادس: غُسل المستحاضة

    لا يجِبُ على المستحاضةِ الغُسلُ لشيءٍ من الصَّلواتِ إلَّا مرَّةً واحدةً عند إدبارِ حَيضِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ
    : الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قول طائفة من السلف
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبيشٍ كانت تُستحاضُ، فسألتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ذلكِ عِرقٌ، وليستْ بالحيضةِ؛ فإذا أقبلتِ الحيضةُ، فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَتْ فاغتَسلي وصلِّي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه ليس في الحديثِ ما يقتضي تَكرارَ الغُسلِ
    المطلب السَّابع: وطء المستحاضة

    يجوزُ وطءُ المستحاضةِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ:
    ، الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عند أحمد، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابنُ حزمٍ الظاهريُّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ [البقرة: 222]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الأمرَ قد جاء باعتزالِ الحائضِ، والمُستحاضةُ ليستْ حائضًا.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((جاءتْ فاطمةُ ابنةُ أبي حُبيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ الله، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطهُرُ، أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا؛ إنَّما ذلك عِرقٌ وليس بِحَيضٍ، فإذا أقبَلَت حيضَتُك فدَعي الصَّلاةَ، وإذا أدبَرَت فاغسِلي عنك الدَّمَ، ثم صلِّي ))
    وجهُ الدَّلالةِ:
    لَمَّا أمَرَ الله تعالى باعتزالِ الحُيَّضِ، وأباحَهنَّ بعد الطُّهرِ والتَّطهيرِ، ودلَّت السنَّةُ على أنَّ المُستحاضةَ تُصلِّي، دلَّ ذلك على أن لِزَوجِ المُستحاضةِ إصابَتَها إن شاء؛ لأنَّ الله أمَرَ باعتزالِهنَّ وهنَّ غيرُ طواهِرَ، وأباح أن يُؤتَينَ طواهِرَ
    ثانيًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم الذين استُحيضَت نساؤُهم، وهنَّ حوالي سبعَ عشرةَ امرأةً، لم يُنقَلْ أنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمر أحدًا منهم أن يعتَزِلَ زوجتَه، ولو كان مِن شَرعِ الله لبيَّنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِمَن استُحيضَت زوجَتُه، ولنُقِلَ؛ حفاظًا على الشَّريعة، فلمَّا لم يكُن شيءٌ من ذلك، عُلِمَ أنَّه ليس بحرامٍ
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ الحِلُّ
    رابعًا: أنَّ دمَ الحيضِ ليس كَدَمِ الاستحاضةِ، لا في طبيعَتِه، ولا في أحكامِه؛ ولهذا يجِبُ على المستحاضة أن تُصلِّيَ، فإذا استباحت الصَّلاةَ مع هذا الدَّمِ؛ فكيف لا يُباحُ وَطؤُها، وتحريمُ الصَّلاةِ أعظَمُ من تحريمِ الوَطءِ؟!
    خامسًا: أنَّ الحيضَ مدَّته قليلةٌ، فمَنْعُ الوطءِ فيه يسيرٌ؛ بخِلاف الاستحاضةِ فمدَّتها طويلةٌ؛ فمنْعُ وطئِها إلَّا مع خوفِ العَنتِ فيه حرجٌ، والحرجُ منفيٌّ شرعًا
    ---------------------------------------------------------------------------------------وهكذا بتوفيق من المولي عز وجل أنتهينا من أحكام الطهاره ومشتملاتها أدعوا الله أن ننتفع وإياكم بما علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم نقلاً عن المولي عز وجل أو من سنته سلام الله عليه وعلي صحابته الكرام
    لم يبق إلا صالح دعائكم لنا ولعموم المسلمين
    جزاكم الله خيرا وبارك فيكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 7:40 am