الفصل الأوَّل: تعريف التيمم، ومشروعيَّته، وأحكامه
المبحث الأول: تعريفُ التيمُّم
التيمُّم لُغةً: القَصدُ
التيمُّم اصطلاحًا: التعبُّدُ لله تعالى بقَصدِ الصَّعيد الطيِّبِ؛ لمَسحِ الوَجهِ واليدينِ به
المبحث الثاني: مشروعيَّة التيمُّم
يُشرعُ التيمُّمُ عن الحدَثِ الأصغرِ بشُروطِه.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فُضِّلنا على النَّاسِ بثلاثٍ: جُعِلتْ صُفوفُنا كصفوفِ الملائكة، وجُعلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعلَت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نجِد الماءَ ))
2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((فُضِّلت على الأنبياءِ بسِتٍّ: أُعطيتُ جوامعَ الكَلِم، ونُصِرْتُ بالرُّعب، وأُحلَّتْ لي الغنائِمُ، وجُعِلَت لي الأرضُ طَهورًا ومسجدًا، وأُرسلتُ إلى الخَلقِ كافَّةً، وخُتم بي النبيُّونَ ))
3- عن جابرِ بن عبد الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهنَّ أحدٌ قبلي: كان كلُّ نبيٍّ يُبعَثُ إلى قَومِه خاصَّة، وبُعثتُ إلى كلِّ أحمرَ وأسودَ، وأُحلَّت لي الغنائِمُ ولم تَحِلَّ لأحدٍ قبلي، وجُعلتْ لي الأرضُ طيِّبةً طَهورًا ومسجدًا؛ فأيُّما رجلٍ أدركتْه الصَّلاة، صلَّى حيث كان، ونُصرتُ بالرُّعب بين يَدَي مسيرةَ شهر، وأُعطيتُ الشَّفاعةَ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على مشروعيَّة التيمُّمِ: النوويُّ، وشمس الدين ابن قدامةَ
مطلب: سببُ مشروعيَّة التيمُّم
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((خرجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِه، حتى إذا كنَّا بالبَيداءِ أو بذاتِ الجيش، انقطع عِقدٌ لي، فأقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على التِماسِه، وأقام النَّاسُ معه وليسوا على ماءٍ، فأَتى النَّاسُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، فقالوا: ألَا ترى ما صنعَتْ عائشةُ؟! أقامت برسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسِ وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ، فجاء أبو بكرٍ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واضعٌ رأسَه على فخِذي قد نام، فقال: حبَسْتِ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والناسَ، وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ! فقالت عائشةُ: فعاتبني أبو بكرٍ، وقال: ما شاءَ الله أن يقولَ، وجعل يَطعُنُني بيَدِه في خاصِرَتي، فلا يمنَعُني من التحرُّكِ إلَّا مكانُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على فَخِذي، فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أصبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنزل الله آيةَ التيمُّمِ، فتيمَّموا، فقال أُسَيدُ بن الحُضَير: ما هي بأوَّلِ بركَتِكم يا آلَ أبي بكرٍ! قالت: فبعَثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فأصبْنا العِقدَ تحتَه))، وفي رواية: ((جزاكِ اللهُ خيرًا، فواللهِ ما نزل بكِ أمرٌ قطُّ، إلَّا جعل اللهُ لكِ منه مَخرَجًا، وجعلَ للمُسلمينَ فيه بركةً ))
المبحث الثَّالث: رفع التيمم للحدث
التيمُّمُ يرفَعُ الحدَث رفعًا مؤقَّتًا إلى حينِ وُجودِ الماء، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهريَّة، وهو قولُ طائفةٍ مِن المالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ المُنذِر، وابنُ تيميَّة، والصَّنعانيُّ، والشِّنقيطيُّ، وابنُ باز، وابن عُثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّ التيمُّمَ إذا كان طهارةً للمحدِث؛ فكيف يكون جنبًا؟! فإنَّه مع الطَّهارةِ لا يبقى حدَث، فإنَّ الطَّهارةَ مُناقضةٌ للحدَث
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((وجُعِلَت لي الأرضُ مَسجِدًا وطَهورًا ))
ثالثًا: أنَّ التيمُّمَ لو لم يكُن يرفَعُ الحدَث لاجتمَعَ النَّقيضان، وهما المنعُ بالحدَث، والإباحةُ للصَّلاة ونحوها؛ فإنَّ الحدَث ليس هو أمرًا محسوسًا كطهارةِ الجنُب، بل هو أمرٌ معنويٌّ يمنَعُ الصَّلاة، فمتى كانت الصَّلاةُ جائزةً، بل واجبة معه، امتنع أن يكونَ هنا مانعٌ من الصَّلاة، بل قد ارتفَعَ المانِعُ قطعًا
رابعًا: أنَّه بدلٌ عن طهارةِ الماء،
والقاعدة الشرعيَّة: أنَّ البَدلَ له أحكامُ المُبدَل، فلمَّا كانت الطَّهارةُ المائية تَرفَعُ الحدث، فيكون التيمُّمُ الذي هو بدَلَها مثلَها،
ولا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ
المبحث الأوَّل: التيمُّم عن الحدَث الأصغر
يُشرع التيمُّم عن الحدَث الأصغر عند عدَمِ الماء، أو عدم القُدرةِ على استعمالِه.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
رتَّب اللهُ تعالى وجوبَ التيمُّم على المجيءِ مِن الغائطِ حالَ عدمِ الماء، وهو لازمٌ لخروجِ النَّجَس، فكان كِنايةً عن الحدَث؛ لكونِه ذَكَر اللازِمَ، وأراد الملزومَ
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: شمسُ الدِّين ابن قدامة، والنوويُّ، والشنقيطيُّ
المبحث الثَّاني: التيمُّم عن الحدَث الأكبر
المطلب الأول: مشروعيَّةُ التيمُّم عن الحَدَث الأكبرِ
يُشرَع التيمُّمُ عن الحدَث الأكبَرِ، كالجَنابة، والحَيضِ والنِّفاس، إذا لم يجِدِ الماءَ، أو عند عدم القُدرةِ على استعمالِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قولُ الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّه ذكَرَ التيمُّمَ بعد ذِكر الحدَثِ الأكبَرِ، وهو مُلامسةُ النِّساء، والملامسةُ في الآية كنايةٌ عن الجِماعِ، فدلَّ على أنَّ التيمُّم طهارةٌ مِن الحدَث الأكبَرِ لِمَن لم يجِدِ الماء، أو عَدِمَ القُدرةَ على استعمالِه.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عِمران بن حُصَين رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا معتزلًا لم يُصَلِّ مع القوم، فقال: يا فلانُ، ما منعك أن تُصلِّي مع القومِ؟ فقال: أصابَتْني جَنابةٌ ولا ماء، فقال: عليك بالصَّعيدِ؛ فإنَّه يكفيكَ ))
المطلب الثاني: وطءُ فاقِدِ الماءِ
مَن كان على طهارةٍ مائيَّة ولم يجِدِ الماء، فإنَّه يُباحُ له الوطءُ، ويتيمَّم بعد ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قَولُ الظَّاهرية وبه قال بعضُ السَّلَفِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ تعالى سمَّى التيمُّمَ طُهرًا، فإذا عَدِمَ المجامِع الماءَ، تيمَّم ويكونُ طاهرًا به
2- قال الله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [البقرة: 222-223]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ تعالى حضَّ على مُباضعةِ الرَّجلِ امرأتَه، وصحَّ أنَّه مأجورٌ في ذلك، وما خصَّ اللهُ تعالى بذلك مَن حُكمُه التيمُّم ممَّن حُكمُه الغُسلُ أو الوضوءُ، وإذا كان الأمرُ كذلك، فلا يُمنَع ولا يُكرَه إلَّا بدليلٍ
ثانيًا: أنَّ الله تعالى شرَع الماءَ طَهورًا في حالِ وُجودِه، والترابَ في حال عَدَمِه، ولا فضلَ لأحدِ العمَلين على الآخَرِ،
وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخَر، ولا بأتمَّ صلاةً، فصحَّ أنَّ لكلِّ واحدٍ حُكمَه؛ فلا معنى لمنعِ مَن حُكمُه التيمُّم، من الوطءِ،
كما لا معنى لمنع مَن حُكمُه الغُسلُ، من الوطء، وكلُّ ذلك في النصِّ سواءٌ، ليس أحدُهما أصلًا، والثاني فرعًا،
بل هما في القرآنِ سواءٌ
ثالثًا: أنَّه كما يجوزُ له اكتسابُ سببِ الحدَثِ في حالِ عَدَمِ الماء، فكذلك اكتسابُ سبَبِ الجَنابة
رابعًا: أنَّ في منع النَّفسِ بعد غلبة الشَّبَقِ، بعضَ الحرَجِ، وما شُرع التيمُّمُ إلَّا لدَفعِ الحَرَجِ
المطلب الثالث: اغتسالُ الجُنُبِ إذا وجَد الماءَ
إذا صلَّى الجنُب بالتيمُّم، ثمَّ وجَدَ الماءَ، فقد وجَب عليه الغُسلُ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن عبدِ البَرِّ، والنوويُّ، والشوكانيُّ
المبحث الثَّالث: التيمُّم خوفَ فوات العبادة
المطلب الأوَّل: التيمُّمُ خَوفَ فوات صلاة الجُمُعة
لا يُشرع التيمُّم خوفًا مِن فوات الجُمُعة باشتغالِه بالوضوءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة, وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ صلاةَ الجمُعة تفوتُ إلى بدَلٍ، وهي صلاةُ الظُّهرِ،
والفواتُ إلى بدلٍ كَلَا فواتٍ
المطلب الثَّاني: التيمُّم خوفَ خروجِ وقتِ الفَريضةِ
إذا خاف الإنسانُ خروجَ وقت الصَّلاة باشتغاله بالوضوء أو الغُسل، فإنَّه يتوضَّأ أو يغتسل ويُصلِّي ولو خرَجَ الوقتُ،
وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وبه قال أكثرُ أهل العِلمِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ شرْطَ جوازِ التيمُّم عدَمُ الماء، وهذا واجدٌ للماءِ، فلا يجوز له التيمُّمُ
ثانيًا: أنَّ الصَّلاة تفوتُ إلى بدلٍ، وهي قضاءُ الصَّلاة بالطَّهارةِ المائيَّة، والفواتُ إلى بدَل كَلَا فواتٍ
المبحث الرَّابع: تجديد التيمُّم
لا يُستحبُّ تجديد التيمُّم
، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عدمُ ورودِه؛ فإنَّه لم يُنقَل فيه سُنَّة
ثانيًا: أنَّه لا معنى لتجديدِه، بخِلاف الطَّهارةِ المائيَّة
المطلب الأوَّل: فُقدان الماء
الفرع الأوَّل: فقدانُ الماء حقيقةً
مِن شُروطِ التيمُّمِ فُقدانُ الماءِ حقيقةً.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قَولُ الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((خرجْنا مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعض أسفاره، حتى إذا كنَّا بالبيداءِ أو بذاتِ الجَيشِ، انقطع عِقدٌ لي، فأقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على التِماسِه، وأقام النَّاسُ معه وليسوا على ماء، فأَتى النَّاسُ إلى أبي بكرٍ الصِّدِّيق، فقالوا: ألَا ترى ما صنعتْ عائشةُ؟! أقامت برسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والنَّاسِ وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ، فجاء أبو بكرٍ، ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واضعٌ رأسَه على فخِذي قد نام،
فقال: حبسْتِ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والناسَ، وليسوا على ماءٍ، وليس معهم ماءٌ! فقالت عائشةُ: فعاتبني أبو بكرٍ،
وقال ما شاءَ اللهُ أن يقولَ، وجعل يطعُنُني بيَدِه في خاصِرَتي، فلا يمنَعُني من التحرُّكِ إلَّا مكانُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على فخِذي، فقام رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين أصبَحَ على غيرِ ماءٍ، فأنزل اللهُ آيةَ التيمُّمِ فتيمَّموا، فقال أُسَيدُ بنُ الحُضَيرِ: ما هي بأوَّلِ بركَتِكم يا آلَ أبي بكرٍ! قالت: فبعَثْنا البعيرَ الذي كنتُ عليه، فأصبْنا العِقدَ تحتَه ))
ثالثًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، والنوويُّ، والشنقيطيُّ
الفرع الثَّاني: إذا وَجَد ماءً لا يكفي لطهارته
اختلف أهلُ العلمِ فيمَن وجد ماءً لا يكفيه لطهارَتِه، على قولين:
القول الأوّل: يَستعمِلُ الماءَ أولًا؛ ثمَّ يتيمَّمُ لِمَا بقِي من أعضائِه، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قالت طائفة من السَّلَف، واختاره ابنُ حَزمٍ، وابن باز، وابن عثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ هذا واجدٌ للماءِ، فيجبُ ألَّا يتيمَّم أولًا وهو واجِدٌ له
2- قوله تعالى: فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
وجه الدَّلالة:
أنَّنا مأمورونَ بغَسلِ الأعضاءِ، فغَسَلْنا الوجهَ واليدينِ، وانتهى الماء، فاتَّقينا اللهَ بهذا الفِعل، وتيمَّمنا لمسحِ الرَّأسِ، وغَسلِ الرِّجلين؛ لتعذُّرِ الماء، فاتَّقينا اللهَ بهذا الفِعل أيضًا، فلا تضادَّ بين الغَسلِ والتيمُّم؛ إذ الكلُّ من تقوى اللهِ
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتَنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم ))
ثالثًا: أنَّ سبَبَ تقديمِ استعمالِ الماء؛ لِيصدُقَ عليه إذا تيمَّم أنَّه عادِمٌ للماء
القول الثاني: إذا وجد ماءً لا يكفي لطهارَتِه، فإنَّه يتيمَّمُ، ولا حاجةَ إلى استعمالِ الماء، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وهو قولُ الشافعيِّ في القديم، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختارَه ابن المُنذِر، وحُكي عن أكثَرِ العُلَماءِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ تعالى جعَل فرْضَه أحدَ شيئين؛ إمَّا الماءَ، وإمَّا التُّرابَ، فإن لم يكن الماءُ مُغنيًا عن التيمُّم، كان غيرَ موجودٍ شرعًا
ثانيًا: أنَّ عدَمَ بَعضِ الأصلِ بمنزلةِ عَدَمِ الجميعِ، في جواز الاقتصارِ على البَدل
ثالثًا: أنَّ مُستعمِلَ ما لا يكفي لطهارَتِه لا يُسمَّى مُتوضِّئًا، ولا يصدُقُ عليه أنَّه قد فعل ما أمَرَه الله من الوضوءِ
الفرع الثَّالث: إذا وجد المُحدِثُ ماءً يكفي لإزالة النَّجاسةِ على بَدَنِه فقط
إذا كان الماءُ لا يكفي إلَّا لإزالةِ النَّجاسةِ على بدنه فقط، فإنَّه يغسِلُ بها النَّجاسة، ويتيمَّمُ عن حدَثِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وقولُ داودَ الظاهريِّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ التيمُّمَ للحَدَثِ ثابتٌ بالإجماع، والتيمُّمَ للنَّجاسةِ مختلَف فيه
ثانيًا: أنَّه يتعيَّنُ عليه غَسلُ النَّجاسة؛ لأنَّه لا بدَلَ لها، بخِلاف الحدَث
الفرع الرَّابع: إذا وجد ماءً يحتاجُه للشُّرب
من كان معه ماءٌ يسيرٌ يكفيه لشُربه فقط، ففرْضُه التيمُّمُ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء: 29] ،
وقوله تعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195]
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، والكاسانيُّ، وابنُ حَجر
الفرع الخامس: إذا تيمَّم ناسيًا وجودَ الماء
مَن تيمَّم ناسيًا وجودَ الماء، فإنَّه تلزَمُه إعادةُ الصَّلاةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أبو يوسف من الحنفيَّة
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ وجودَ الماء لا يُنافيه النِّسيان، وإنَّما يُنافيه العَدَمُ، والتيمُّم مشروطٌ بعدمِ الوجودِ للآية، ولم يتحقَّقِ الشَّرطُ
ثانيًا: أنَّ التطهُّرَ بالماء شرْطٌ مع الذِّكر، فلم يسقُط بالنِّسيان كالحدَثِ
ثالثًا: قياسًا على نِسيان الرَّقَبة في مِلكه في الكفَّارةِ، فإنَّه لا يُجزِئُه الصَّومُ، وقياسًا على الجَبيرةِ إذا صحَّت ونَسِيَ أن ينزِعَها ويغسِلَ ما تحتها، وقياسًا على الخُفِّ إذا نسي غَسْل ما تحته، والعلَّةُ في الجميع نِسيانُ الشَّرطِ
رابعًا: أنَّه واجدٌ للماءِ، ولكنَّه لم يقِفْ عليه، فيُعيد الصَّلاة، كما لو نَسِيَ ستر العورةِ في الصَّلاةِ، فإنَّه يُعيدُها
الفرع السَّادس: طلَبُ الماء
المسألة الأولى: حكمُ طَلَبِ الماء
يجبُ طلَبُ الماءِ قبل التيمُّم، إلَّا إن تيقَّنَ عَدَمَه؛ فإنْ تيمَّمَ قبل الطَّلَب لم يُجزئه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّه لا يصدُقُ عليه أنَّه لم يجِدِ الماء، إلَّا إذا طلب الماءَ ولم يَجِدْه
ثانيًا: أنَّ الوضوءَ مِن شرائط الصَّلاة، فلم تَجُز مُفارقتُه إلَّا بعد طَلَبه بحَسَب العادةِ في مِثله، كالبَحثِ عن جهةِ القِبلة
المسألة الثَّانية: وقتُ طَلَبِ الماء
يجِبُ طلَبُ الماء بعد دخولِ وَقتِ الصَّلاة؛ نصَّ على هذا الجُمهورُ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّ قوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ عبارةٌ عن دخولِ الوَقتِ، فوجب أن يكونَ قَولُه سبحانه: فَلَمْ تَجِدُوا عبارةً عن عدم الوِجدانِ بعد دخولِ الوَقتِ، وعدَمُ الوِجدان بعد دخولِ الوَقتِ مشروطٌ بحصولِ الطَّلَبِ بعد دخولِ الوَقتِ، فعلمنا أنَّه لا بدَّ من الطَّلَب بعد دخولِ الوَقتِ
ثانيا: مِن السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((سقَطَتْ قِلادَةٌ لي بالبَيداءِ، ونحن داخِلونَ المدينةَ، فأناخ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونزَل، فثَنى رأسَه في حَجري راقدًا، أقبَل أبو بكرٍ فلكَزني لَكزَةً شديدةً، وقال: حبَسْتِ الناسَ في قِلادَةٍ، فَبِي المَوتُ لمكانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد أوجَعَني، ثمَّ إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استَيقَظ، وحضَرَتِ الصُّبحُ، فالتُمِس الماءُ فلم يوجَدُ، فنزَلَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ الآية، فقال أُسَيدُ بن حُضَيرٍ: لقد بارَك اللهُ للنَّاسِ فيكم يا آلَ أبي بكرٍ؛ ما أنتم إلَّا بركةٌ لهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ التِماسَ الماءَ بعد حضورِ صلاةِ الصُّبح، يدلُّ على أنَّ طلَبَ الماء لا يجب إلَّا بعد دُخولِ وقت الصَّلاة
المسألة الثَّالثة: مَن تيقَّن أو غلب على ظنِّه وجودُ الماء آخِرَ الوقتِ
من تيقَّن أو غلَب على ظنِّه وجودُ الماء آخِرَ الوقت، فإنَّ تأخيرَ التيمُّم له أفضل، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي:
ثانيًا: أنَّ الطَّهارةَ بالماء فريضةٌ، والصَّلاةُ في أوَّلِ الوقتِ فضيلةٌ، وانتظارُ الفريضةِ أوْلى
ثالثًا: أنَّه إذا كان يُستحبُّ التأخيرُ للصَّلاةِ إلى بعد العَشاءِ وقضاءِ الحاجة؛ كي لا يذهَبَ خشوعُها وحضورُ القَلبِ فيها، ويُستحبُّ تأخيرُها لإدراكِ الجَماعة؛ فتأخيرُها لإدراك الطَّهارةِ المُشترَطة أوْلى
المطلب الثَّاني: العجزُ عن استعمالِ الماء بسبب البَرد، أو الخوف، أو المرض
مَن عجَز عن استعمالِ الماءِ بسبَبِ البَرد
، أو الخوف، أو المرض؛ فإنَّه يجوزُ له التيمُّم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
1- قولُه تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ مَن لم يقدِرْ على استعمالِ الماءِ، يُعدُّ في حُكم العادِمِ للماءِ؛ ولذلك يباح له التيمُّمُ
2- قوله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
3- قول الله سبحانه: وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ [النساء: 29]
4- قوله سبحانه وتعالى: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ [البقرة: 195]
المبحث الثَّاني: دخول وقت الصَّلاة المُتيمَّم لها
اختلف أهلُ العِلمِ في اشتراط دخولِ وقتِ الصَّلاة للتيمُّمِ، على قولينِ:
القول الأوّل: يُشتَرَطُ دخولُ الوقت للتيمُّم، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الآية تدلُّ على أنَّه لا يثبُتُ أنَّه غيرُ واجدٍ للماءِ إلَّا إذا دخل وقتُ الصَّلاة، وطلَبَ الماءَ ولم يجِدْه، فعند ذلك يُشرَع التيمُّم
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبدِ الله الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلَتْ لي الأرضُ طيِّبةً؛ طَهورًا ومسجِدًا، فأيُّما رجلٍ أدركَتْه الصَّلاةُ، صلَّى حيث كان ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ يُفيدُ أنَّ التيمُّمَ لا يكون إذا أدركتْه الصَّلاة، وهي لا تدرِكُه إلَّا بدخولِ الوَقتِ
القول الثاني: لا يُشترَطُ دخولُ الوقتِ للتيمُّم، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهريَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره ابنُ تيميَّة، والشوكانيُّ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [المائدة: 6]
وجه الدَّلالة:
أنَّ التيمُّمَ طهارةُ بدلٍ عن طهارةِ الماء، والبدَلُ يأخُذ أحكام المُبْدَل، وإن لم يكُن مماثلًا له في صِفَتِه، ولا يُشتَرَط في الوضوءِ والغُسلِ أن يكون بعد دخولِ الوقتِ، فكذلك بدَلُه التيمُّم
ثانيًا: أنَّ النُّصوصَ الواردةَ في التيمُّم لم تَفصِل بين وقتٍ ووقت، والمطلق يَجري على إطلاقِه، كما يَجري العامُّ على عمومِه،
ومَن قيَّده بالوقتِ، فقد خالف النَّصَّ
يُشتَرَطُ طهارةُ ما يُتيمَّم به.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الصَّعيدَ الطيِّب هو الطَّاهِرُ النَّظيف، ليس بقَذِرٍ ولا نجِسٍ
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ))
ثالثًا: من الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الكمالُ ابنُ الهُمام، وابنُ قدامة، والنوويُّ، وابن تيميَّة
رابعًا: أنَّ التيمُّمَ بدلُ طهارةِ الماء، والبَدل له أحكامُ الـمُبدَل
وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
ولا تنسونا من صالح دعائكم
عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين سبتمبر 12, 2022 10:16 am عدل 2 مرات
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور