آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 57 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 57 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Empty سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 16, 2022 9:06 pm


    سُجود السَّهوِ
    الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهو، وحُكمُه، وعلى مَن يجِبُ
    المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهوِ
    سُجودُ السَّهوِ: هو عِبارةٌ عن سَجدتينِ يَسجُدُهما المصلِّي؛ لجَبْرِ الخَللِ الحاصِلِ في صَلاتِه مِن أجْلِ السَّهوِ
    المبحث الثَّاني: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ
    سُجودُ السهوِ واجبٌ في الجملةِ، وهو الصَّحيحُ عند الحنفيَّة
    ، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وهو قولُ الثَّوري، وابنِ المنذر، وابنِ حزم، واختارَه ابنُ تيميَّة وابنُ باز, وابنُ عُثَيمين، وبه أفتتِ اللجنةُ الدَّائمةُ
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عنِ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها، فلمَّا أتَمَّ
    قُلْنا: يا رسولَ الله، أحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ
    ؟ قال: فثَنَى رِجْلَه فسَجَدَ سَجدتَينِ، ثم قال: ((لو حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به، ولكِنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كَما تَنْسَونَ، فإذا نَسيتُ فذَكِّروني، وإذا أَحَدُكم شكَّ في صَلاتِه فلْيتَحرَّ الصوابَ ولْيَبنِ عليه، ثمَّ لْيَسجُدْ سَجدتينِ ))
    2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يَسجُدْ سَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ ))
    3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي جاءَه الشَّيطانُ فلَبَس عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلِكَ، فلْيَسجُدْ سَجدتينِ وهو جالسٌ ))
    المَبحَثُ الثَّالِثُ: من يسجد للسهو
     سُجودُ السَّهو على المُنفرِدِ والإمامِ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلِك: إسحاقُ بنُ رَاهَوَيهِ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ،(( قال بن قدامة: (مسألة: قال: (وليس على المأموم سجودُ سهو، إلَّا أن يسهوَ إمامُه، فيسجد معه)، وجملته: أنَّ المأموم إذا سها دون إمامِه، فلا سجودَ عليه، في قول عامَّة أهل العِلم)) والنوويُّ (( - قال النووي: (قال أصحابنا: إذا سها خلف الإمامِ تحمَّل الإمامُ سهوَه، ولا يسجد واحدٌ منهما، بلا خلافٍ؛ لحديث معاوية))
    المَبحَثُ الرَّابِعُ: سُجودُ السَّهوِ للمُوَسوِسِ
    المُوسوسُ لا يَسجُدُ بمُجرَّدِ الوَسوسةِ في الصَّلاةِ، إذا لم يَشُكَّ في عددِ صلاتِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ الوَسواسَ يَخرُجُ به إلى نوعٍ من المكابَرَةِ فيُفضي إلى زِيادةٍ في الصَّلاةِ مع تيقُّنِ إتمامِها

    الفَصْلُ الثَّاني: صِفةُ سُجودِ السَّهوِ
    المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ    

    سُجودُ السَّهوِ سَجدتانِ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَّم في ثلاثِ رَكَعاتٍ مِنَ العصرِ، فقال له الخِرْباقُ: يا رسولَ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أَصدَقَ الخِرباقُ؟ فقالوا: نعَمْ. فقامَ فَصلَّى ركعةً، ثم سجَدَ سَجدتينِ، ثمَّ سَلَّم ))
    2- عنِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَص منها، فلمَّا أتمَّ قُلنا: يا رسولَ اللهِ، أحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنَى رِجْلَه فسَجَدَ سَجدتَينِ، ثم قال: لوْ حدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأَخبرتُكم به؛ ولكنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كما تَنْسَونَ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني، وإذا أحدُكم شَكَّ في صلاتِه فليَتَحَرَّ الصوابَ، وليبن عليه، ثم ليسجد سجدتين ))
    3- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه صلَّى الظهرَ خمسًا، فقيل: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وما ذاك؟ قالوا: إنَّكَ صليتَ خمسًا، فسجَدَ سجدتينِ بعدَما سَلَّمَ ))
    4- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يَسجُدْ سَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ ))
    5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي جاءَه الشَّيطانُ فلَبَس عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلِكَ، فلْيَسجُدْ سَجدتينِ وهو جالسٌ ))
    6- عن عبدِ اللهِ بنِ بُحَينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظرْنا التسليمَ كبَّرَ، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلِك: المناويُّ، وشمسُ الدِّين الحطاب عن البساطي
    المَبحَثُ الثَّاني: كيفيَّةُ سُجودِ السَّهوِ

    سُجودُ السَّهوِ كسجودِ الصَّلاةِ في الهيئةِ والذِّكرِ؛ نصَّ عليه الشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز, وابنِ عثيمين
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
    المَبحَثُ الثَّالِثُ: التشهُّدُ بَعدَ سجَدتَيِ السَّهوِ
    ليسَ بَعدَ سجودِ السهوِ تشهُّدٌ، وهو مذهبُ الشافعيَّة
    ، وقولٌ عند المالكيَّة، وقولٌ عند الحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ باز, وابنِ عُثيمين
    وذلِك لأنَّ سُنَّةَ السُّجودِ الواحدِ: أنْ لا يُكرَّر فيه التشهُّدُ مرَّتينِ
    المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ
    يُشرَعُ السَّلامُ من سَجدتَيِ السَّهوِ، وذلك باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّة:
    1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى العصرَ، فسلَّمَ في ثلاثِ رَكَعاتٍ، ثمَّ دخل مَنزِلَه، فقام إليه رَجُلٌ يُقالُ له الخِرباقُ، وكان في يَدَيه طُولٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، فذكَرَ له صنيعَه، وخرَجَ غَضبانَ يجُرُّ رِداءَه، حتى انتهى إلى النَّاسِ، فقال: أصَدَقَ هذا؟ قالوا: نعم، فصلَّى ركعةً، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ سجَدَ سَجدَتينِ، ثمَّ سلَّم ))
    2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحْدَى صلاتَيِ العشيِّ -
    قال ابن سِيرين: سمَّاها أبو هريرة، ولكن نسيتُ أنا- قال: فصلَّى بنا ركعتينِ، ثم سلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجِدِ،
    فاتَّكأَ عليها كأنَّه غَضبانُ، ووضَعَ يَدَه اليُمنى على اليُسرى، وشبَّكَ بين أصابعِه، ووَضَع خَدَّه الأيمنَ على ظَهرِ كفِّه اليُسرى، وخرَجتِ السَّرَعانُ من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ وفي القومِ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وفي القومِ رجلٌ في يديه طولٌ، يُقال له: ذو اليَدينِ، قال: يا رسولَ الله، أَنسيتَ أمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قال: لم أَنسَ ولم تَقصُر! فقال: أكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ فقالوا: نعَمْ، فتقدَّم فصلَّى ما تَرَك، ثم سَلَّم، ثم كَبَّر وسجَدَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر وسَجَد مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر. فربَّما سألوه (أي: سألوا ابنَ سيرين): ثم سلَّم؟ فيقول: نُبِّئتُ أنَّ عِمران بن حُصَينٍ، قال: ثم سَلَّمَ
    ))
    المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ
    يُشرَعُ التكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ، والرَّفعِ منه.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، وابنُ رجب
    المَبحَثُ السَّادسُ: موضِعُ سجودِ السهوِ قبلَ السَّلامِ أو بَعْدَه؟

    اختلَف أهلُ العِلمِ في موضِعِ سجودِ السَّهوِ على أقوال، أقواها قولان:
    القول الأول: إنْ سهَا بنقصٍ، سجَد قبل السلام، أو بزيادةٍ فبَعدَه، وهو المشهورُ عند المالكيَّة، وقولٌ عندَ الشافعيَّة، ورِوايةٌ عن أحمد، وهو قولُ ابنِ المنذرِ، واختيارُ ابنِ تيميَّة, وابنِ عُثيمين
    الأدلة على السجود قبل السلام للنَّقْصِ:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ بُحينةَ، أنه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    ثانيًا: لأنَّ الصَّلاةَ لَمَّا كانت فيها هذا النَّقصُ كانَ مِن المناسبِ أن يَسجُدَ للسَّهوِ قبل أن يُسلِّمَ منه؛ حتى يوجدَ الجابرُ قبلَ انتهائها؛ لأنَّ هذا السجودَ يَجبُر النقصَ؛ فكونُ الجابرِ قَبلَ أن يُسلِّمَ إذا نقَصَ منها أَوْلَى من كونِه بعدَ أن يُسلِّمَ
    الأدلة على السجود بعد السلام للزِّيادَةِ:
    أوَّلًا: مِن السنَّةِ
    1- عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خمسًا، فلمَّا انفَتَلَ تَوَشْوَش القومُ بينهم، فقال: ما شأنُكم؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ! هل زِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: لا، قالوا: فإنَّكَ قد صليتَ خمسًا، فانفتَلَ ثم سجَدَ سجدتينِ، ثمَّ سَلَّم، ثم قال: إنَّما أنَا بَشَرٌ مثلُكم ))
    2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظهرَ ركعتيْنِ، فقيلَ: صلَّيْتَ ركعتيْنِ، فصلَّى ركعتيْنِ، ثم سلَّمَ، ثم سجدَ سجدتيْنِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه زادَ زيادةً قوليَّةً، وهو السلام في أثنائِها؛ فكان السجودُ بعدَ السَّلامِ
    ثانيًا: حتى لا تكون في الصَّلاةِ زيادتانِ - الفعليَّة أو القوليَّة التي وقعتْ سهوًا، وسجدتَا السهوِ - فكان من الحِكمةِ أن تكونَ السجدتانِ بعدَ السَّلامِ, وبهذا لا تجتمعُ فيها زيادتانِ
    القول الثاني: أنَّ محلَّه قبلَ السَّلام، إلَّا إذا سلَّم قبل إتمامِ صلاتِه، أو إذا بنَى على غالِبِ ظنِّه، وهذا مذهبُ الحنابلة، وهو قولُ ابن باز
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((.. إذَا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلْيَتحرَّى الصَّوابَ فلْيُتمَّ عليه، ثم لْيُسلِّمْ، ثم يسجُدْ سَجدتينِ ))
    الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَحكامُ الزِّيادَةِ في الصلاة
    المَبحثُ الأوَّلُ: مَشروعيَّةُ سُجودِ السَّهوِ للزِّيادةِ سهوًا

     يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ للزِّيادةِ
    ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الأدلة مِن السُّنَّة:
    1- عن عبدِ اللهِ بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم الظُّهرَ خمسًا، فقِيلَ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟!، قالوا: صلَّيتَ خمسًا، فسَجَد سجدتَينِ بعدَما سلَّم ))
    2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
    وجهُ الدَّلالةِ:  - قَولُه: "ثمَّ سَلَّمَ" والسَّلامُ زيادةٌ

    المَبحَثُ الثَّاني: مَن زادَ رُكوعًا، أو سُجودًا في الصَّلاةِ سهوًا
    مَن زاد رُكوعًا، أو سُجودًا سهوًا، لا تَبطُل صلاتُه.
    الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة
    المبحث الثالث: الزِّيادة في الصَّلاة متعمِّدًا
    مَن زاد في صلاتِه مُتعمِّدًا، كأنْ يَزيدَ ركعةً، أو يُسلِّمَ قبلَ تمامِها، بَطَلتْ صَلاتُه.
    الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ تيميَّة

    أَحْكامُ النَّقصِ في الصلاة
    المَبحَثُ الأوَّل: حُكمُ سُجودِ السَّهْو لِمَنْ ترَكَ رُكنًا
    مَن سَها عن رُكنٍ من الأركانِ - كالرُّكوع والسُّجود - يَلزمُه أنْ يأتيَ به، ولا يَجبُره سجودُ السَّهوِ.
    الدَّليل من الإجماع: نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ
    مطلب: ترْك الرُّكنِ سهوًا
    مَن ترَك ركنًا من أركان الصَّلاةِ سهوًا غير تكبيرة الإحرام، فإنَّه يجِبُ عليه أن يأتيَ به وبما بعده إلا إذا فات محله، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةوالشافعيَّة، والحنابلة
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ المسجدَ فدَخَل رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّكَ لم تصلِّ، فرجَعَ فصلَّى كما صلَّى، ثمَّ جاء فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّكَ لم تصلِّ - ثلاثًا -، فقال: والذي بعثَك بالحقِّ لا أُحسِنُ غيرَه فعَلِّمْني, فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فَكبِّرْ، ثم اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآنِ، ثم اركعْ حتَّى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، وافعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه جعَل وجودَ صلاتِه مَعَ تَرْكِ بعضِ أركانِها كعدِمها، ولو كانتْ تسقُطُ الأركانُ بالسَّهوِ، لسقطَتْ عن الأعرابيِّ؛ لكونِه جاهلًا بها، والجاهلُ كالنَّاسي
    المَبحثُ  الثَّاني: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لمَن تَرَك واجبًا
     يجبُ سجودُ السَّهوِ على مَنْ ترَكَ فِعلَ واجبٍ من واجباتِ الصَّلاة سهوًا
    ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز, وابنِ عُثيمين
    الدليل من السُّنَّة:
    عن عبدِ اللهِ بن بُحينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قامَ فلمْ يَجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسَجَد سَجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثمَّ سَلَّم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    المَبحَثُ الثَّالِث: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَنْ تَرَكَ السُّنَنَ  

    يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ لِمَن ترَك سُننَ الصَّلاةِ، ولكن لا يجِبُ عليه، وهو مذهبُ الحنابلة واختاره ابنِ باز، وابنِ عُثيمين
    الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
    عمومُ ما رواه ابنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا نسِي أحدُكم فليسجُدْ سجدَتين))
    ثانيًا: لأنَّه ترْكٌ لا تَبطُل به الصلاةُ؛ فلا يجبُ به السُّجودُ
    ثالثًا:لأنَّ سجودَ السَّهوِ شُرِع للجَبْرِ, فإذا لم يكُنِ الأصلُ المجبور واجبًا، فجَبْرُه ليس واجبًا من باب أَوْلى

    أحكامُ الشكِّ في الصلاة

    المَبحَثُ الأوَّل: الشكُّ في عددِ الركعاتِ    

    اختلَف أهلُ العِلم في حكم ما لو شكَّ المُصلِّي في عددِ الركعات، فشكَّ في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أو أربعًا، على قولين:
    القول الأول: لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا، أتى بركعةٍ، وسجَد للسهوِ، ولا يَعملُ بغلبةِ الظنِّ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلمْ يَدرِ كم صلَّى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشكَّ، ولْيَبنِ على ما استيقَنَ، ثمَّ يَسجُدُ سَجدتينِ قبل أن يُسلِّمَ، فإنْ كان صلَّى خمسًا، شَفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشيطانِ ))
    ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عدمُ فِعلها
    القول الثاني: لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا فإنَّه يَتحرَّى،
    فإنْ ترجَّح له شيءٌ عمِل به، وإلَّا عمِلَ باليقينِ، وهو الأقلُّ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ عثيمين
    الدليل من السُّنَّة:
    عن ابنِ مَسعودٍ، قال: ((صلَّى بنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها، فلمَّا أتمَّ قلنا: يا رسولَ الله، أحدَث في الصلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنى رِجلَه فسجَدَ سجدتينِ، ثم قال: لو حدَث في الصِّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به، ولكن إنَّما أنا بشرٌ، أنْسَى كما تَنسَونَ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني، وإذا أحدُكم شكَّ في صلاتِه فلْيتَحرَّى الصوابَ، وليبنِ عليه، ثم ليسجدْ سَجدتينِ ))
    المَبحثُ الثاني: لو شكَّ بعدَ السَّلامِ
    الشَّكُّ بعدَ السَّلامِ لا يؤثِّرُ في الصلاة، وهو مذهبُ الحنفيَّة ومشهورُ مذهبِ الشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ الظاهرَ وقوعُ الصَّلاةِ عن تمامٍ
    ثانيًا: لأنَّا لو اعتبرْنا حُكمَ الشكِّ بعدَها شقَّ ذلك وضاقَ
    الفَصلُ السَّادِسُ: حُكمُ مَن سهَا مِرارًا
    سُجودُ السَّهوِ وإنْ كثُرَ السَّهو- من أنواع مختلفة- سَجدتانِ، باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماءِ
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سها فسلَّم وتكلَّم بعد سلامِه ومع ذلك سَجَدَ للجَميعِ سُجودًا واحدًا
    الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن سَهَا في صلاتِه وسَلَّمَ ناسيًا، ثمَّ تَذكَّر بعدَ ذلك
    المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ إنْ طالَ الفاصِلُ

    إنْ سهَا المصلِّي في صلاتِه، ثم سلَّم ونسِي أنْ يأتيَ بسجودِ السهوِ، وطالَ الفصلُ، سقَطَ عنه السجودُ للسِّهوِ، وهو الأظهرُ عندَ الشَّافعيَّة، ومذهبُ الحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز،(( قال ابن باز: (إنْ ذكَر بعدَ السَّلام سجَد للسَّهو، وإنْ طال الفصلُ سقَط عنه ذلك، في أصحِّ قولَيْ أهل العِلم)) أوابنِ عُثيمين(( قال ابنُ عثيمين: (إذا طال الفصلُ فإنَّه يَسقُط؛ وذلك لأنَّه إمَّا واجب للصلاة، وإمَّا واجب فيها، فهو ملتصِق بها، وليس صلاةً مستقلَّةً حتى نقول: إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليصلِّها إذا ذكَرَها»، بل تابِعٌ لغيره، فإنْ ذكره في وقت قريبٍ سجَد، وإلَّا سقَط))
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لفواتِ المحلِّ بالسَّلامِ وتَعذُّر البناءِ بالطولِ
    ثانيًا: لأنَّه يَفعَل لتكميلِ الصلاة، فلم يَفعَلْ بعدَ تطاوُلِ الفصلِ، كما لو نسي سجدةً من الصلاة فذَكَرها بعدَ السَّلامِ وبعدَ تطاوُلِ الفصلِ
    المَبحَثُ الثاني: حُكمُ سجودِ السَّهوِ إنْ لم يطُلِ الفاصِلُ  

    إنْ سهَا المصلِّي في صَلاتِه، ثم سلَّمَ ونَسِيَ أنْ يأتِيَ بسُجُودِ السَّهوِ، ولَم يَطُلِ الفاصلُ- سجَدَ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليلُ من السُّنَّةِ:
    عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهم الظهرَ خمسًا، فلمَّا انصرَفَ قيل له: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: صليتَ خمسًا، فثَنَى رِجلَيه واستقبلَ القِبلةَ، وسجَدَ سَجدتَينِ ))
    أحكامُ سَهوِ الإمامِ
    المَبحثُ الأَوَّلُ: المأمومُ يَتْبَعُ إمامَه في السَّهوِ
    إذا سهَا الإمامُ في صلاتِه وسجَدَ، فعَلَى المأمومِ أنْ يَسجُدَ معَه.
    الدَّليلُ من الإجماع:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: إسحاقُ، وابنُ المنذرِ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ حزمٍ، والنوويُّ عن أبي حامدٍ
    المَبحَثُ الثَّاني: التَّنبيهُ على سَهوِ الإمامِ
    السُّنَّة لِمَن سهَا في صلاتِه أن يُسبِّحَ له الرِّجالُ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن سَهلِ بنِ سَعدٍ الساعديِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما لي رأيتُكم أَكثرتُم التَّصفيقَ؟! مَن رابَه شيءٌ في صلاتِه، فلْيُسبِّحْ؛ فإنه إذا سَبَحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التصفيقُ للنِّساءِ ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطَّحَاويُّ، وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ بطَّال، وابنُ رُشد
    المَبحَثُ الثَّالِثُ: أحْوالُ سهْوِ المأمومِ مع إمامِه في غير الأركانِ
      المَطلَبُ الأوَّل: سَهوُ المأمومِ حالَ ائتمامِه
    سَهوُ المأمومِ حالَ ائتمامِه يَتحمَّلُه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة مِن السُّنَّة:
    1- عن معاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ، قال: ((بَيْنا أنَا أُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ عَطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يَرْحَمُك الله، فرماني القومُ بأبصارِهم، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ! ما شأنُكم؛ تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربونَ بأيديهم على أفخاذِهم، فلمَّا رأيتُهم يُصمِّتونني لكنِّي سكتُّ، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... قال: إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسبيحُ، والتَّكبيرُ، وقِراءةُ القرآنِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لم يسجُدْ ولا أمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالسُّجودِ
    2- عمومُ ما جاءَ عن أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به.. فإذا سجَدَ فاسجُدوا ))
    المَطلَبُ الثَّاني: سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه
    سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه لا يَتحمَّلُه عنه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي: أوَّلًا: لانتهاءِ القُدوة
    ثانيًا: لأنَّ صلاةَ المسبوقِ كصلاتينِ حُكمًا؛ منفرد فيما يَقضِيه
    المَطلَبُ الثالث: إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صَلاةِ الإمامِ ثمَّ سها الإمامُ فسَجَد للسَّهوِ
    إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صلاةِ الإمامِ، ثم سهَا الإمامُ فسجَدَ للسهوِ، لزمَ المأمومَ متابعتُه في السُّجودِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تختلِفُوا عليه، فإذا ركَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَد فاسجُدوا، وإذا صَلَّى جالسًا، فصَلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))
    المَطلَبُ الرَّابعُ: متابعةُ المأمومِ المَسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سَجَدَ الإمامُ بَعدَ السَّلامِ
    اختَلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ متابعةِ المأمومِ المسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سجَدَ الإمامُ بعدَ السَّلامِ على قولين:
    القولُ الأوَّلُ: لا يَسجُدُ معه المأمومُ ويَسجدُهما إذا قضَى باقي صلاتِه، وهو مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قولُ ابن باز
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ المأمومَ إنَّما يلزمه متابعةُ الإمامِ ما دامَ في الصَّلاة، وبالسَّلامِ قد خرَجَ عن الصلاةِ؛ فلم يلزمْه متابعتُه
    ثانيًا: ولأنَّ المتابعةَ حينئذٍ متعذِّرة؛ فإنَّ الإمامَ سيُسلِّم ولو تابعَه في السَّلامِ لبطَلتِ الصلاةُ؛ لوجودِ الحائلِ دونها وهو السَّلام؛ فكيف يُتابِعُه فيما يؤدِّي بعدَ السَّلام؟!
    القول الثاني: يُتابِعُه المأمومُ في السجودِ بعدَ السَّلام، وهو مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تَختلِفوا عليه، فإذا رَكَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))
    ثانيًا: أنَّ سجودَ السَّهو وجَب على الإمامِ لعارضٍ في صلاتِه، فيتابعه المسبوقُ فيها كما يُتابعُه في سجدةِ التلاوةِ
    ثالثًا: أنَّ وقتَ قِيام المأمومِ إلى القضاءِ ما بعدَ فراغِ الإمامِ، فما دام الإمامُ مشغولًا بواجبٍ من واجباتِ الصلاةِ، مؤدِّيًا في حرمةِ الصلاةِ، لا يُمكنُه أنْ يقومَ إلى القضاءِ، فعليه متابعةُ الإمامِ فيها
    رابعًا: أنَّ السُّجودَ من تمام الصَّلاةِ، فيتابعه فيه المأمومُ كالذي قبلَ السَّلامِ، وكغيرِ المسبوقِ
    ...............................................................................................

    .وما زلنا معكم أحبابنا  ... تابعونا جزاكم الله خيرا  .....  ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Empty سُجود التِّلاوةِ وسجودُ الشُّكْرِ

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 17, 2022 9:44 am


    سُجود التِّلاوةِ وسجودُ الشُّكْرِ
    الفَصْلُ الأَوَّل: سجودُ التِّلاوةِ
    ا[size=24]لمطلَبُ الأَوَّل: مَشروعيَّةُ سُجودِ التِّلاوة
    يُشرَع سُجودُ التِّلاوةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
    إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا [الإسراء: 107]
    ثانيًا: من السُّنة:
    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((ربَّما قرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم القرآنَ، فيمرُّ بالسَّجدةِ فيَسجُدُ بنا، حتى ازدحَمْنا عنده، حتى ما يجِدُ أحدُنا مكانًا ليسجُدَ فيه، في غيرِ صلاةٍ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: القُرطبيُّ(( قال القرطبيُّ: (وعوَّل علماؤُنا على حديثِ عُمَرَ الثابتِ - خرَّجه البخاريُّ - أنَّه قرأ آيةَ سجدةً على المِنبر (فنزل) فسجَد، وسجَد الناس معه، ثم قرأها في الجُمُعة الأخرى فتهيَّأ الناس للسجود، فقال: ((أيُّها الناس، على رِسلِكم! إنَّ الله لم يكتبْها علينا إلَّا أن نشاء))، وذلك بمحضَر الصَّحابة رضي الله عنهم أجمعين، من الأنصار والمهاجرين، فلم يُنكِر عليه أحدٌ؛ فثبَت الإجماعُ به في ذلك).)) ، والنوويُّ، وابنُ تَيميَّة، وابنُ حجر،(( قال ابنُ حَجر: (وقدْ أجمَع العلماءُ على أنَّه يسجُد)) والهيتميُّ، والصَّنعانيُّ، والنَّفْراويُّ
    المطلب الثاني: حُكم سُجود التِّلاوة

    سُجودُ التِّلاوةِ سُنَّةٌ للتَّالي والمستمِع
    ، وهذا مذهبُ الجمهور: الشَّافعيَّة، والحنابلة، والمالكيَّة، وداود، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف، وحُكِي الإجماع على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنة
    1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قرأ ابنُ آدَمَ السجدةَ فسجَدَ، اعتزلَ الشيطانُ يَبكي، يقول: يا وَيْلَهْ! أُمِر ابنُ آدَمَ بالسجود فسَجَدَ؛ فله الجَنَّة، وأُمرتُ بالسجود فعصيتُ؛ فلي النَّار ))
    2- عَن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، رضِي اللَّهُ عنه، قال: ((قَرَأَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (النَّجْم) بِمكَّةَ، فسَجَد فيها، وسجَد مَن معه غيرَ شيْخٍ... ))
    3- عن زَيدِ بن ثابتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: (قرأتُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وَالنَّجْمِ، فلَمْ يسجدْ فيها)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه لو كان واجبًا لم يتركْ زيدٌ السجود فيها، ولا ترَكه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فدلَّ هذا - مع الأحاديثِ الأخرى التي تدلُّ على فِعله - على أنَّه سُنَّةٌ
    ثانيًا: من الآثار
    أنَّ عُمرَ بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْه، قرَأَ يومَ الجُمُعةِ على المِنبر بسورة النحل، حتى إذا جاءَ السَّجدة، نزَلَ فسَجَد وسجَد الناسُ، حتى إذا كانتِ الجُمُعةُ القابلة قَرَأ بها، حتى إذا جاءَ السجدة، قال: يا أيُّها الناس، إنَّا نمرُّ بالسجود، فمَن سجَد فقد أصاب، ومَن لم يسجدْ فلا إثمَ عليه. ولم يسجُدْ عمرُ رضى الله عنه
    ثالثًا: إجماع الصَّحابة
    نقَل إجماعَ الصحابةِ على ذلك: ابنُ رُشد، والعمرانيُّ، وابنُ قُدامة
    فرعٌ: سجودُ التِّلاوَةِ في أوقاتِ النَّهْيِ
    اختلفَ العُلماءُ في حُكْمِ سُجودِ التِّلاوةِ في أوقاتِ النَّهْيِ على قولينِ:
    القول الأول: يجوزُ سجودُ التلاوةِ في كلِّ وقتٍ، ولو في أوقاتِ النَّهي عن الصَّلاة، وهذا مذهب الشافعيَّة، ورواية عن أحمد واختاره ابنُ تَيميَّة، والصنعاني والشوكاني، وابن باز وابن عثيمين، وذلك؛ للأدلَّة الواردة في جوازِ صلاةِ ذواتِ الأسبابِ في أوقاتِ النَّهي
    القول الثاني: لا يجوز سجود التلاوة في أوقات النهي، وهذا مذهب الجمهور: الحنفية والمالكية والحنابلة وذلك لعموم الأدلَّة الواردة في النَّهي
    المطلب الثالث: عدد سَجَدات التِّلاوة


    ليسَ في القُرآنِ أكثرُ مِن خَمسَ عَشرةَ سَجدةً.
    الدَّليل من الإجماع: نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم

    الفَرْعُ الأَوَّلُ: مواضع السجود المتفق عليها

    اتَّفَق العلماءُ على سُجودِ عَشْرِ سجَدَات، وهي كالآتي:
    1- سورة الأعراف:
    في قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ [الأعراف: 206]
    2- سورة الرعد:
    في قوله: وَلِلهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ [الرعد: 15]
    3- سورة النحل:
    في قوله: وَلِلهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل: 49-50]
    4- سورة الإسراء:
    في قوله: قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا [الإسراء: 107 – 109]
    5- سورة مريم:
    في قوله: أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا [مريم: 58]
    6- والأُولى من سورة (الحج):
    في قوله: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ [الحج: 18]
    7- سورة الفُرقان:
    في قوله تعالى: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا [الفرقان: 60]
    8- سورة النَّمل:
    في قوله تعالى: أَلَّا يَسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [النمل: 25-26]
    9- سورة (الم السجدة):
    في قوله: إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ [السجدة: 15]
    10- سورة فُصِّلت:
    في قوله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ الليْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ [فصلت: 37، 38]
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم، وابنُ حجر، وابن قُدامة
    ونقَل ابنُ كثيرٍ الإجماعَ على سَجْدة سورة الأعراف، وسَجْدة سورة مريم
    ونقَل الإجماعَ في السَّجْدة الأولى من سورة الحجِّ: النوويُّ
    كما نقَل الإجماعَ في سجدة سورة السجدة: ابنُ بطَّال

    الفَرْعُ الثَّاني: سجدات سورة (الحج) وسورة (ص) والمفصل

    المسألة الأولى: السَّجدَة الثانية من سُورة الحج
    مِن مواضِعِ سُجودِ التِّلاوةِ: قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77]، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ حَبيب، وابنِ وَهْبٍ من المالكيَّة, وقولُ طائفةٍ من السَّلف، واختارَه ابنُ المنذرِ، وابنُ تَيميَّة، والشوكانيُّ، وابنُ عُثيمين
    الأدلة من الآثار:
    1- عن عَبدِ اللهِ بنِ ثَعْلبةَ قال: (صليتُ مع عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه الصُّبحَ، فقرأ فيها "الحج" فسجَد فيها سجدتين، قلتُ: الصُّبْحَ؟ قال: الصُّبح)
    2- عن جُبَيرِ بن نُفيرٍ، أنَّ أبا الدرداء سجَد في "الحج" سجدتين
    3- عنِ نافعٍ مولى ابنِ عُمرَ: أنَّ ابنَ عُمرَ وأباهُ عُمرَ كانَا يَسجُدانِ في الحجِّ سَجدتينِ، وقال ابنُ عمرَ: لو سجدْتُ فيها واحدةً لكانَتِ السجدةُ في الآخرةِ أحبَّ إليَّ

    المسألة الثانية: سجدة سورة (ص)
    سجدة سورة (ص) عند قوله تعالى: وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ [ص: 24] أحدُ مواضِع سجود التلاوة، وهذا مذهب الحنفيَّة، والمالكيَّة، وقول بعض الشَّافعيَّة، ورِواية عن أحمد، وقول طائفةٍ من السَّلف، واختاره ابنُ المنذر، وابنُ حزم، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
    الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من السُّنة
    1- عن العَوَّام بن حَوْشَب، قال: ((سألتُ مجاهدًا عن سَجدة ص فقال: سألتُ ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْه: مِن أينَ سجدتَ في ص؟ فقال: أوَ ما تقرأ: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ [الأنعام: 84] إلى أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ [الأنعام: 90] فكان داودُ ممَّن أُمِر نبيُّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَقتدي به، فسجَدَها داودُ، فسجَدَها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    2 - وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((ليس ص من عَزائمِ السجودِ، ورأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسجُدُ فيها ))
    ثانيًا: من الآثار
    1 - عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ: أنَّهُ سجدَ في ص
    2 - وسجَد فيها ابنُ عباس كما تقدَّم في الحديث الأوَّل.

    المسألة الثالثة: السُّجود في المُفصَّل (النجم، والانشقاق، والعلق)

    من مواضِع السُّجود: قوله تعالى: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا [النجم: 62]، وقوله تعالى: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ [الانشقاق: 20-21]، وقوله تعالى: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ [العلق: 19]، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، ورِواية عن مالك، وقولُ طائفةٍ من السَّلف، واختاره ابنُ حزم
    الأدلة من السُّنة:
    1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((سَجَدْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق: 1]، واقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ [العلق: 1] ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرأ سورة النجم، فسَجَد فيها، وما بقِي أحدٌ من القوم إلَّا سجَد ))

    المطلب الأول: صِفةُ أداءِ سجدةِ التلاوةِ في الصَّلاة

    الفَرْعُ الأول: التَّكْبير في الخَفْض، والرَّفْع
    يُكبَّر لسُجودِ التِّلاوةِ في الصَّلاة في الخَفْض والرَّفْع، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل من السُّنة:
    عن أَبي هُرَيرَةَ أنَّه كان يُصلِّي بهم فيُكبِّر كلَّما خفَضَ ورَفَع، فإذا انصرَف قال: ((إنِّي لأَشبَهُكم صلاةً برَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ اللَّفْظَ عامٌّ؛ فيَدخُل فيه سُجودُ التِّلاوة

    الفَرْعُ الثاني: رَفْع اليَدينِ عِندَ التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة

    لا يُشرَعُ رفْعُ اليَدينِ عند التَّكبيرِ لسُجودِ التِّلاوة، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، ورِواية عند الحنابلة هي قِياسُ المذهب
    الدَّليل من السُّنة:
    عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام في الصَّلاة، رفَع يديه حتَّى تكونَا حَذوَ مَنكِبَيهِ، وكان يَفعلُ ذلك حين يُكبِّر للرُّكوع، ويَفعل ذلك إذا رفَع رأسَه من الرُّكوع، ويقول: سمِع اللهُ لِمَن حَمِدَه. ولا يَفعَلُ ذلك في السُّجودِ )
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ محلَّ الرَّفْع ثلاثةُ مواضِعَ في الصَّلاة، ليس هذا منها

    المطلب الثاني: صفة أداء سَجْدة التِّلاوة خارجَ الصَّلاة

    الفَرْعُ الأول: الطَّهارة لسُجود التِّلاوة
    اختَلف العلماءُ في اشتراط الطَّهارة في سُجود التِّلاوة على قولين:
    القول الأوّل: تُشترَطُ الطَّهارةُ لسُجودِ التِّلاوة، ولا يصحُّ إلَّا بها، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحكي الإجماع على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنة
    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمرَ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَقْبَل اللهُ صَلاةً بغَيرِ طُهورٍ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه يَدخُل في عمومِه السُّجودُ
    ثانيًا: لأنَّه صلاةٌ في الحقيقة، فيُشترط له ذلِك، كذات الرُّكوع
    ثالثًا: ولأنَّه سجودٌ، فيُشترط له ذلك كسُجودِ السَّهو
    القول الثاني: الطَّهارة ليستْ شرطًا لسُجود التِّلاوة، وهذا قولُ بعض السَّلف، واختيارُ البخاريِّ، وابنِ حزم، وابنِ تَيميَّة، والصَّنعانيِّ، والشوكانيِّ، وابنِ باز
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه ليس في أحاديثِ سُجود التِّلاوة ما يدلُّ على اعتبار أن يكونَ الساجدُ متوضئًا
    ثانيًا: قد كان يَسجُد معه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن حضَر تلاوتَه، ولم يُنقَلْ أنَّه أمَر أحدًا منهم بالوضوء، ويَبعُد أن يكونوا جميعًا متوضِّئين
    ثالثًا: ذلك أنَّ قِراءة القرآن والسجود فيه أفعالُ خيرٍ مندوبٌ إليها، مأجورٌ فاعلها؛ فمَن ادَّعى المنعَ فيها في بعض الأحوال كُلِّف أن يأتيَ بالبرهان
    رابعًا: أنَّه صحَّ الدليل أنَّ ما لم يكن ركعة تامَّةً، أو ركعتين فصاعدًا، فليس صلاةً. والسجود في قِراءة القرآن ليس ركعةً ولا ركعتين؛ فليس صلاةً، وإذ ليس هو صلاةً فهو جائزٌ بلا وضوء، وللجُنُب وللحائِض وإلى غيرِ القِبلة كسائرِ الذِّكر، ولا فَرْقَ؛ إذ لا يلزم الوضوءُ إلَّا للصَّلاة فقط؛ إذ لم يأتِ بإيجابه لغيرِ الصلاة قرآنٌ، ولا سُنَّةٌ، ولا إجماعٌ، ولا قياس

    الفَرْعُ الثاني: في التَّكبيرِ للخَفْضِ والرَّفْع في سُجودِ التِّلاوةِ خارجَ الصَّلاة
    اختَلف العلماءُ في التَّكبيرِ لسُجود التلاوةِ في الخَفْض والرَّفْع خارجَ الصَّلاة على أقوال، أقواها قولان:
    القول الأوّل: يُسَنُّ التكبيرُ لسجود التلاوة في الخَفْض والرَّفْع خارجَ الصَّلاة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه سجودٌ منفردٌ، فشُرِع له التكبيرُ في ابتدائه، والرَّفعِ منه، كسُجودِ السَّهو بعد السَّلام
    ثانيًا: قياسًا على سَجدةِ الصَّلاة
    القول الثاني: يُكبِّر للخَفض فقط، ولا يُكبِّر للرَّفْع، وهذا القولُ روايةٌ عن أبي حَنيفةَ، واختاره بعضُ الحنابلة، وابنُ باز، وابنُ عثيمين؛ وذلك لعدم ورودِ نصٍّ يدلُّ على ثبوت التكبير عند الرَّفْع من سجود التِّلاوة

    الفَرْعُ الثَّالِثُ: ما يَقولُ في سجودِه
    يُقال في سُجود التلاوة ما يُشرَع قولُه في سُجودِ الصَّلاةِ من التَّسبيحِ والدُّعاء، وهذا باتِّفاق المذاهب الفِقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة وذلك لأنَّ الحُكم واحدٌ

    الفَرْعُ الرابع: حكمُ التَّسليمِ من سجودِ التِّلاوة

    لا يُشرَعُ التَّسليمُ في سجودِ التِّلاوة، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وقول للشَّافعيَّة، ورواية عن أحمد، وعليه عامَّةُ السَّلف، واختارَه ابنُ تَيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين، وذلك لأنَّه لم يُنقَل، ولا دليلَ عليه
    ------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    [/size]

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سابعاً : سُجود السَّهوِ .أحكام الزياده . النقص .أحكام الشك .حكم السهو مرارا Empty الفصل الثاني: سُجودُ الشُّكرِ

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 17, 2022 9:53 am


    المبحثُ الأوَّل: حكمُ سجودِ الشُّكر

    يُستحبُّ سجودُ الشُّكرِ عندَ تجدُّدِ النِّعمِ أو زوالِ النِّقم، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وبعضِ الحنفيَّة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ، واختاره ابنُ المنذرِ، وهو قولُ ابنِ حبيبٍ من المالكيَّة، والقُرطبيِّ، وابنِ تَيميَّة، وابن القَيِّم، والصَّنعانيِّ، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عنِ البَراءِ بنِ عازبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((بعَثَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خالدَ بنَ الوليدِ إلى اليمنِ يَدعوهم إلى الإسلامِ، فذَكَر الحديثَ في بعثِه عليًّا، وإقفاله خالدًا، ثم في إسلامِ هَمْدان، قال: فكتَب عليٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإسلامِهم، فلمَّا قرأَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الكتابَ خرَّ ساجدًا، ثم رفَع رأسَه، فقال: السَّلامُ على هَمْدان، السَّلامُ على هَمْدان))
    2- قال كعبُ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، وهو يَحكي قِصَّة توبتِه: ((... فبَيْنا أنا جالسٌ على الحالِ التي ذَكَر اللهُ؛ قد ضاقتْ عليَّ نفْسي، وضاقتْ عليَّ الأرضُ بما رَحُبتْ، سمعتُ صوتَ صارخٍ، أَوْفَى على جبلِ سَلْعٍ بأَعْلى صوتِه: يا كعبُ بنَ مالكٍ، أَبْشِر، قال: فخررتُ ساجدًا، وعرفتُ أنْ قد جاء فرَجٌ، وآذنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بتوبةِ اللهِ علينا حين صَلَّى صلاةَ الفجرِ، فذَهَبَ الناسُ يُبشِّرونَنا ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    قوله: (فخررتُ ساجدًا)، فيه مشروعيَّةُ سجودِ الشُّكر؛ لأنَّه فعلَه في زمنِ نزولِ الوحيِ، ومِثل هذا لا يَخفَى على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    ثانيًا: مِن الآثارِ
    عن أبي موسى الهَمَذانيِّ، قال: (كنتُ مع عليٍّ يومَ النَّهْروان، فقال: الْتَمِسوا ذا الثُّديَّة، فالْتَمَسوه فجَعَلوا لا يَجِدونه، فجَعَل يَعرَقُ جبينُ عليٍّ، ويقول: واللهِ ما كَذَبْتُ ولا كُذِبْتُ، فالْتَمِسوه، قال: فوَجدْناه في ساقيةٍ - أو جدولٍ - تحتَ قتْلَى، فأُتِيَ به عليٌّ، فخرَّ ساجدًا)
    المبحثُ الثَّاني: الطَّهارةُ لسُجودِ الشُّكرِ

    لا يُشتَرَطُ
    لسُجودِ الشُّكرِ الطَّهارةُ، وهو قَولُ بَعضِ المالكيَّةِ، وابنِ تيميَّةَ وابنِ القَيِّم، والشَّوكانيِّ والصَّنعانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ اشتراطَ الطَّهارةِ لِسُجودِ الشُّكرِ؛ ليس عليه دليلٌ
    ثانيًا: أنَّ السُّجودَ وَحده ليس صلاةً ولا في حُكمِ الصَّلاةِ، فلم تُشتَرَطْ له الطَّهارةُ، كأنواعِ الذِّكرِ؛ غَيرَ القُرآنِ
    ثالثًا: أنَّه لم يأمُرِ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أصحابَه بالطَّهارةِ له، ولا رُوِيَ عنه في ذلك حَرفٌ واحِدٌ
    رابعًا: أنَّ في تأخيرِ سُجودِ الشُّكرِ لِلطَّهارةِ زوالًا لسِرِّ المعنى الذي شُرِعَ السُّجُودُ مِن أجلِه
    ----------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 12:32 pm