سُجود السَّهوِ
الفَصلُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهو، وحُكمُه، وعلى مَن يجِبُ
المَبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ سُجودِ السَّهوِ
سُجودُ السَّهوِ: هو عِبارةٌ عن سَجدتينِ يَسجُدُهما المصلِّي؛ لجَبْرِ الخَللِ الحاصِلِ في صَلاتِه مِن أجْلِ السَّهوِ
المبحث الثَّاني: حُكمُ سُجودِ السَّهوِسُجودُ السَّهوِ: هو عِبارةٌ عن سَجدتينِ يَسجُدُهما المصلِّي؛ لجَبْرِ الخَللِ الحاصِلِ في صَلاتِه مِن أجْلِ السَّهوِ
سُجودُ السهوِ واجبٌ في الجملةِ، وهو الصَّحيحُ عند الحنفيَّة
، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وهو قولُ الثَّوري، وابنِ المنذر، وابنِ حزم، واختارَه ابنُ تيميَّة وابنُ باز, وابنُ عُثَيمين، وبه أفتتِ اللجنةُ الدَّائمةُ
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عنِ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها، فلمَّا أتَمَّ
قُلْنا: يا رسولَ الله، أحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنَى رِجْلَه فسَجَدَ سَجدتَينِ، ثم قال: ((لو حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به، ولكِنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كَما تَنْسَونَ، فإذا نَسيتُ فذَكِّروني، وإذا أَحَدُكم شكَّ في صَلاتِه فلْيتَحرَّ الصوابَ ولْيَبنِ عليه، ثمَّ لْيَسجُدْ سَجدتينِ ))
2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يَسجُدْ سَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ ))
3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي جاءَه الشَّيطانُ فلَبَس عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلِكَ، فلْيَسجُدْ سَجدتينِ وهو جالسٌ ))
المَبحَثُ الثَّالِثُ: من يسجد للسهو، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، وهو قولُ الثَّوري، وابنِ المنذر، وابنِ حزم، واختارَه ابنُ تيميَّة وابنُ باز, وابنُ عُثَيمين، وبه أفتتِ اللجنةُ الدَّائمةُ
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عنِ ابنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها، فلمَّا أتَمَّ
قُلْنا: يا رسولَ الله، أحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنَى رِجْلَه فسَجَدَ سَجدتَينِ، ثم قال: ((لو حَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به، ولكِنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كَما تَنْسَونَ، فإذا نَسيتُ فذَكِّروني، وإذا أَحَدُكم شكَّ في صَلاتِه فلْيتَحرَّ الصوابَ ولْيَبنِ عليه، ثمَّ لْيَسجُدْ سَجدتينِ ))
2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يَسجُدْ سَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ ))
3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي جاءَه الشَّيطانُ فلَبَس عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلِكَ، فلْيَسجُدْ سَجدتينِ وهو جالسٌ ))
سُجودُ السَّهو على المُنفرِدِ والإمامِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلِك: إسحاقُ بنُ رَاهَوَيهِ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ،(( قال بن قدامة: (مسألة: قال: (وليس على المأموم سجودُ سهو، إلَّا أن يسهوَ إمامُه، فيسجد معه)، وجملته: أنَّ المأموم إذا سها دون إمامِه، فلا سجودَ عليه، في قول عامَّة أهل العِلم)) والنوويُّ (( - قال النووي: (قال أصحابنا: إذا سها خلف الإمامِ تحمَّل الإمامُ سهوَه، ولا يسجد واحدٌ منهما، بلا خلافٍ؛ لحديث معاوية))
المَبحَثُ الرَّابِعُ: سُجودُ السَّهوِ للمُوَسوِسِالدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلِك: إسحاقُ بنُ رَاهَوَيهِ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ،(( قال بن قدامة: (مسألة: قال: (وليس على المأموم سجودُ سهو، إلَّا أن يسهوَ إمامُه، فيسجد معه)، وجملته: أنَّ المأموم إذا سها دون إمامِه، فلا سجودَ عليه، في قول عامَّة أهل العِلم)) والنوويُّ (( - قال النووي: (قال أصحابنا: إذا سها خلف الإمامِ تحمَّل الإمامُ سهوَه، ولا يسجد واحدٌ منهما، بلا خلافٍ؛ لحديث معاوية))
المُوسوسُ لا يَسجُدُ بمُجرَّدِ الوَسوسةِ في الصَّلاةِ، إذا لم يَشُكَّ في عددِ صلاتِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ الوَسواسَ يَخرُجُ به إلى نوعٍ من المكابَرَةِ فيُفضي إلى زِيادةٍ في الصَّلاةِ مع تيقُّنِ إتمامِها
، والمالكيَّة، والشافعيَّة والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ الوَسواسَ يَخرُجُ به إلى نوعٍ من المكابَرَةِ فيُفضي إلى زِيادةٍ في الصَّلاةِ مع تيقُّنِ إتمامِها
الفَصْلُ الثَّاني: صِفةُ سُجودِ السَّهوِ
المَبحَثُ الأَوَّلُ: عددُ السَّجَدَاتِ
سُجودُ السَّهوِ سَجدتانِ.
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَّم في ثلاثِ رَكَعاتٍ مِنَ العصرِ، فقال له الخِرْباقُ: يا رسولَ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أَصدَقَ الخِرباقُ؟ فقالوا: نعَمْ. فقامَ فَصلَّى ركعةً، ثم سجَدَ سَجدتينِ، ثمَّ سَلَّم ))
2- عنِ ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَص منها، فلمَّا أتمَّ قُلنا: يا رسولَ اللهِ، أحَدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنَى رِجْلَه فسَجَدَ سَجدتَينِ، ثم قال: لوْ حدَثَ في الصَّلاةِ شيءٌ لأَخبرتُكم به؛ ولكنْ إنَّما أنا بَشَرٌ، أَنْسَى كما تَنْسَونَ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني، وإذا أحدُكم شَكَّ في صلاتِه فليَتَحَرَّ الصوابَ، وليبن عليه، ثم ليسجد سجدتين ))
3- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّه صلَّى الظهرَ خمسًا، فقيل: زِيدَ في الصلاةِ شيءٌ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وما ذاك؟ قالوا: إنَّكَ صليتَ خمسًا، فسجَدَ سجدتينِ بعدَما سَلَّمَ ))
4- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلمْ يَدْرِ كم صَلَّى؛ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، ولْيَبْنِ على ما اسْتَيقَنَ، ثم يَسجُدْ سَجدتينِ قَبلَ أنْ يُسلِّمَ، فإنْ كانَ صلَّى خمسًا، شفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كانَ صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشَّيطانِ ))
5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أحدَكم إذا قامَ يُصلِّي جاءَه الشَّيطانُ فلَبَس عليه حتَّى لا يَدْري كمْ صَلَّى، فإذا وَجَدَ أحدُكم ذلِكَ، فلْيَسجُدْ سَجدتينِ وهو جالسٌ ))
6- عن عبدِ اللهِ بنِ بُحَينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظرْنا التسليمَ كبَّرَ، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلِك: المناويُّ، وشمسُ الدِّين الحطاب عن البساطي
سُجودُ السَّهوِ كسجودِ الصَّلاةِ في الهيئةِ والذِّكرِ؛ نصَّ عليه الشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز, وابنِ عثيمين
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
ليسَ بَعدَ سجودِ السهوِ تشهُّدٌ، وهو مذهبُ الشافعيَّة
، وقولٌ عند المالكيَّة، وقولٌ عند الحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ باز, وابنِ عُثيمين
وذلِك لأنَّ سُنَّةَ السُّجودِ الواحدِ: أنْ لا يُكرَّر فيه التشهُّدُ مرَّتينِ
المَبحَثُ الرَّابِعُ: السَّلامُ بَعدَ سجودِ السهوِ، وقولٌ عند المالكيَّة، وقولٌ عند الحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ باز, وابنِ عُثيمين
وذلِك لأنَّ سُنَّةَ السُّجودِ الواحدِ: أنْ لا يُكرَّر فيه التشهُّدُ مرَّتينِ
يُشرَعُ السَّلامُ من سَجدتَيِ السَّهوِ، وذلك باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة مِن السُّنَّة:
1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى العصرَ، فسلَّمَ في ثلاثِ رَكَعاتٍ، ثمَّ دخل مَنزِلَه، فقام إليه رَجُلٌ يُقالُ له الخِرباقُ، وكان في يَدَيه طُولٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، فذكَرَ له صنيعَه، وخرَجَ غَضبانَ يجُرُّ رِداءَه، حتى انتهى إلى النَّاسِ، فقال: أصَدَقَ هذا؟ قالوا: نعم، فصلَّى ركعةً، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ سجَدَ سَجدَتينِ، ثمَّ سلَّم ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحْدَى صلاتَيِ العشيِّ -
قال ابن سِيرين: سمَّاها أبو هريرة، ولكن نسيتُ أنا- قال: فصلَّى بنا ركعتينِ، ثم سلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجِدِ،
فاتَّكأَ عليها كأنَّه غَضبانُ، ووضَعَ يَدَه اليُمنى على اليُسرى، وشبَّكَ بين أصابعِه، ووَضَع خَدَّه الأيمنَ على ظَهرِ كفِّه اليُسرى، وخرَجتِ السَّرَعانُ من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ وفي القومِ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وفي القومِ رجلٌ في يديه طولٌ، يُقال له: ذو اليَدينِ، قال: يا رسولَ الله، أَنسيتَ أمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قال: لم أَنسَ ولم تَقصُر! فقال: أكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ فقالوا: نعَمْ، فتقدَّم فصلَّى ما تَرَك، ثم سَلَّم، ثم كَبَّر وسجَدَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر وسَجَد مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر. فربَّما سألوه (أي: سألوا ابنَ سيرين): ثم سلَّم؟ فيقول: نُبِّئتُ أنَّ عِمران بن حُصَينٍ، قال: ثم سَلَّمَ
))الأدلَّة مِن السُّنَّة:
1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى العصرَ، فسلَّمَ في ثلاثِ رَكَعاتٍ، ثمَّ دخل مَنزِلَه، فقام إليه رَجُلٌ يُقالُ له الخِرباقُ، وكان في يَدَيه طُولٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، فذكَرَ له صنيعَه، وخرَجَ غَضبانَ يجُرُّ رِداءَه، حتى انتهى إلى النَّاسِ، فقال: أصَدَقَ هذا؟ قالوا: نعم، فصلَّى ركعةً، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ سجَدَ سَجدَتينِ، ثمَّ سلَّم ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحْدَى صلاتَيِ العشيِّ -
قال ابن سِيرين: سمَّاها أبو هريرة، ولكن نسيتُ أنا- قال: فصلَّى بنا ركعتينِ، ثم سلَّمَ، فقام إلى خشبةٍ معروضةٍ في المسجِدِ،
فاتَّكأَ عليها كأنَّه غَضبانُ، ووضَعَ يَدَه اليُمنى على اليُسرى، وشبَّكَ بين أصابعِه، ووَضَع خَدَّه الأيمنَ على ظَهرِ كفِّه اليُسرى، وخرَجتِ السَّرَعانُ من أبوابِ المسجدِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ؟ وفي القومِ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وفي القومِ رجلٌ في يديه طولٌ، يُقال له: ذو اليَدينِ، قال: يا رسولَ الله، أَنسيتَ أمْ قَصُرَتِ الصَّلاةُ؟ قال: لم أَنسَ ولم تَقصُر! فقال: أكَمَا يقولُ ذو اليدين؟ فقالوا: نعَمْ، فتقدَّم فصلَّى ما تَرَك، ثم سَلَّم، ثم كَبَّر وسجَدَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثم كبَّر وسَجَد مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر. فربَّما سألوه (أي: سألوا ابنَ سيرين): ثم سلَّم؟ فيقول: نُبِّئتُ أنَّ عِمران بن حُصَينٍ، قال: ثم سَلَّمَ
المَبحَثُ الخَامِسُ: التَّكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ
يُشرَعُ التكبيرُ لسُجودِ السَّهوِ، والرَّفعِ منه.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، وابنُ رجب
المَبحَثُ السَّادسُ: موضِعُ سجودِ السهوِ قبلَ السَّلامِ أو بَعْدَه؟الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، وابنُ رجب
اختلَف أهلُ العِلمِ في موضِعِ سجودِ السَّهوِ على أقوال، أقواها قولان:
القول الأول: إنْ سهَا بنقصٍ، سجَد قبل السلام، أو بزيادةٍ فبَعدَه، وهو المشهورُ عند المالكيَّة، وقولٌ عندَ الشافعيَّة، ورِوايةٌ عن أحمد، وهو قولُ ابنِ المنذرِ، واختيارُ ابنِ تيميَّة, وابنِ عُثيمين
الأدلة على السجود قبل السلام للنَّقْصِ:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ بُحينةَ، أنه قال: ((صلَّى لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قام فلمْ يجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسجَدَ سجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثم سلَّمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
ثانيًا: لأنَّ الصَّلاةَ لَمَّا كانت فيها هذا النَّقصُ كانَ مِن المناسبِ أن يَسجُدَ للسَّهوِ قبل أن يُسلِّمَ منه؛ حتى يوجدَ الجابرُ قبلَ انتهائها؛ لأنَّ هذا السجودَ يَجبُر النقصَ؛ فكونُ الجابرِ قَبلَ أن يُسلِّمَ إذا نقَصَ منها أَوْلَى من كونِه بعدَ أن يُسلِّمَ
الأدلة على السجود بعد السلام للزِّيادَةِ:
أوَّلًا: مِن السنَّةِ
1- عن عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خمسًا، فلمَّا انفَتَلَ تَوَشْوَش القومُ بينهم، فقال: ما شأنُكم؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ! هل زِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: لا، قالوا: فإنَّكَ قد صليتَ خمسًا، فانفتَلَ ثم سجَدَ سجدتينِ، ثمَّ سَلَّم، ثم قال: إنَّما أنَا بَشَرٌ مثلُكم ))
2- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظهرَ ركعتيْنِ، فقيلَ: صلَّيْتَ ركعتيْنِ، فصلَّى ركعتيْنِ، ثم سلَّمَ، ثم سجدَ سجدتيْنِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه زادَ زيادةً قوليَّةً، وهو السلام في أثنائِها؛ فكان السجودُ بعدَ السَّلامِ
ثانيًا: حتى لا تكون في الصَّلاةِ زيادتانِ - الفعليَّة أو القوليَّة التي وقعتْ سهوًا، وسجدتَا السهوِ - فكان من الحِكمةِ أن تكونَ السجدتانِ بعدَ السَّلامِ, وبهذا لا تجتمعُ فيها زيادتانِ
القول الثاني: أنَّ محلَّه قبلَ السَّلام، إلَّا إذا سلَّم قبل إتمامِ صلاتِه، أو إذا بنَى على غالِبِ ظنِّه، وهذا مذهبُ الحنابلة، وهو قولُ ابن باز
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((.. إذَا شَكَّ أحدُكم في صَلاتِه، فلْيَتحرَّى الصَّوابَ فلْيُتمَّ عليه، ثم لْيُسلِّمْ، ثم يسجُدْ سَجدتينِ ))
الفَصْلُ الثَّالِثُ: أَحكامُ الزِّيادَةِ في الصلاة
المَبحثُ الأوَّلُ: مَشروعيَّةُ سُجودِ السَّهوِ للزِّيادةِ سهوًا
يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ للزِّيادةِ
، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلة مِن السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم الظُّهرَ خمسًا، فقِيلَ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟!، قالوا: صلَّيتَ خمسًا، فسَجَد سجدتَينِ بعدَما سلَّم ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
وجهُ الدَّلالةِ: - قَولُه: "ثمَّ سَلَّمَ" والسَّلامُ زيادةٌ
، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلة مِن السُّنَّة:
1- عن عبدِ اللهِ بن مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه سلَّم الظُّهرَ خمسًا، فقِيلَ: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟!، قالوا: صلَّيتَ خمسًا، فسَجَد سجدتَينِ بعدَما سلَّم ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
وجهُ الدَّلالةِ: - قَولُه: "ثمَّ سَلَّمَ" والسَّلامُ زيادةٌ
المَبحَثُ الثَّاني: مَن زادَ رُكوعًا، أو سُجودًا في الصَّلاةِ سهوًا
مَن زاد رُكوعًا، أو سُجودًا سهوًا، لا تَبطُل صلاتُه.
الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة
المبحث الثالث: الزِّيادة في الصَّلاة متعمِّدًاالدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّة
مَن زاد في صلاتِه مُتعمِّدًا، كأنْ يَزيدَ ركعةً، أو يُسلِّمَ قبلَ تمامِها، بَطَلتْ صَلاتُه.
الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ تيميَّة
الدَّليل من الإجماع:نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ تيميَّة
أَحْكامُ النَّقصِ في الصلاة
المَبحَثُ الأوَّل: حُكمُ سُجودِ السَّهْو لِمَنْ ترَكَ رُكنًا
مَن سَها عن رُكنٍ من الأركانِ - كالرُّكوع والسُّجود - يَلزمُه أنْ يأتيَ به، ولا يَجبُره سجودُ السَّهوِ.
الدَّليل من الإجماع: نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ
مطلب: ترْك الرُّكنِ سهوًا
مَن ترَك ركنًا من أركان الصَّلاةِ سهوًا غير تكبيرة الإحرام، فإنَّه يجِبُ عليه أن يأتيَ به وبما بعده إلا إذا فات محله، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةوالشافعيَّة، والحنابلة
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ المسجدَ فدَخَل رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّكَ لم تصلِّ، فرجَعَ فصلَّى كما صلَّى، ثمَّ جاء فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّكَ لم تصلِّ - ثلاثًا -، فقال: والذي بعثَك بالحقِّ لا أُحسِنُ غيرَه فعَلِّمْني, فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فَكبِّرْ، ثم اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآنِ، ثم اركعْ حتَّى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، وافعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه جعَل وجودَ صلاتِه مَعَ تَرْكِ بعضِ أركانِها كعدِمها، ولو كانتْ تسقُطُ الأركانُ بالسَّهوِ، لسقطَتْ عن الأعرابيِّ؛ لكونِه جاهلًا بها، والجاهلُ كالنَّاسي
المَبحثُ الثَّاني: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لمَن تَرَك واجبًاالدَّليل من الإجماع: نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ
مطلب: ترْك الرُّكنِ سهوًا
مَن ترَك ركنًا من أركان الصَّلاةِ سهوًا غير تكبيرة الإحرام، فإنَّه يجِبُ عليه أن يأتيَ به وبما بعده إلا إذا فات محله، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةوالشافعيَّة، والحنابلة
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ المسجدَ فدَخَل رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّكَ لم تصلِّ، فرجَعَ فصلَّى كما صلَّى، ثمَّ جاء فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّكَ لم تصلِّ - ثلاثًا -، فقال: والذي بعثَك بالحقِّ لا أُحسِنُ غيرَه فعَلِّمْني, فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فَكبِّرْ، ثم اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآنِ، ثم اركعْ حتَّى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجُدْ حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثمَّ ارفع حتى تطمئنَّ جالسًا، وافعلْ ذلك في صلاتِك كلِّها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه جعَل وجودَ صلاتِه مَعَ تَرْكِ بعضِ أركانِها كعدِمها، ولو كانتْ تسقُطُ الأركانُ بالسَّهوِ، لسقطَتْ عن الأعرابيِّ؛ لكونِه جاهلًا بها، والجاهلُ كالنَّاسي
يجبُ سجودُ السَّهوِ على مَنْ ترَكَ فِعلَ واجبٍ من واجباتِ الصَّلاة سهوًا
، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز, وابنِ عُثيمين
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بن بُحينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قامَ فلمْ يَجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسَجَد سَجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثمَّ سَلَّم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
المَبحَثُ الثَّالِث: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَنْ تَرَكَ السُّنَنَ ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز, وابنِ عُثيمين
الدليل من السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بن بُحينةَ، أنَّه قال: ((صلَّى لنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ، ثم قامَ فلمْ يَجلِسْ، فقام الناسُ معه، فلمَّا قضَى صلاتَه وانتظَرْنا التسليمَ كبَّر، فسَجَد سَجدتينِ وهو جالسٌ قبل التَّسليمِ، ثمَّ سَلَّم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
يُشرَعُ سجودُ السَّهوِ لِمَن ترَك سُننَ الصَّلاةِ، ولكن لا يجِبُ عليه، وهو مذهبُ الحنابلة واختاره ابنِ باز، وابنِ عُثيمين
الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عمومُ ما رواه ابنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا نسِي أحدُكم فليسجُدْ سجدَتين))
ثانيًا: لأنَّه ترْكٌ لا تَبطُل به الصلاةُ؛ فلا يجبُ به السُّجودُ
ثالثًا:لأنَّ سجودَ السَّهوِ شُرِع للجَبْرِ, فإذا لم يكُنِ الأصلُ المجبور واجبًا، فجَبْرُه ليس واجبًا من باب أَوْلى
أحكامُ الشكِّ في الصلاة
المَبحَثُ الأوَّل: الشكُّ في عددِ الركعاتِ
اختلَف أهلُ العِلم في حكم ما لو شكَّ المُصلِّي في عددِ الركعات، فشكَّ في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أو أربعًا، على قولين:
القول الأول: لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا، أتى بركعةٍ، وسجَد للسهوِ، ولا يَعملُ بغلبةِ الظنِّ، وهو مذهبُ الجمهورِ : المالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فلمْ يَدرِ كم صلَّى؟ ثلاثًا أم أربعًا؟ فلْيَطْرَحِ الشكَّ، ولْيَبنِ على ما استيقَنَ، ثمَّ يَسجُدُ سَجدتينِ قبل أن يُسلِّمَ، فإنْ كان صلَّى خمسًا، شَفَعْنَ له صلاتَه، وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربعٍ، كانتَا ترغيمًا للشيطانِ ))
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عدمُ فِعلها
القول الثاني: لو شكَّ المُصلِّي في رُباعيَّة؛ هل صلَّاها ثلاثًا أم أربعًا فإنَّه يَتحرَّى،
فإنْ ترجَّح له شيءٌ عمِل به، وإلَّا عمِلَ باليقينِ، وهو الأقلُّ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ عثيمين
الدليل من السُّنَّة:
عن ابنِ مَسعودٍ، قال: ((صلَّى بنا رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاةً زاد فيها، أو نقَصَ منها، فلمَّا أتمَّ قلنا: يا رسولَ الله، أحدَث في الصلاةِ شيءٌ؟ قال: فثَنى رِجلَه فسجَدَ سجدتينِ، ثم قال: لو حدَث في الصِّلاةِ شيءٌ لأخبرتُكم به، ولكن إنَّما أنا بشرٌ، أنْسَى كما تَنسَونَ، فإذا نسيتُ فذَكِّروني، وإذا أحدُكم شكَّ في صلاتِه فلْيتَحرَّى الصوابَ، وليبنِ عليه، ثم ليسجدْ سَجدتينِ ))
الشَّكُّ بعدَ السَّلامِ لا يؤثِّرُ في الصلاة، وهو مذهبُ الحنفيَّة ومشهورُ مذهبِ الشافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الظاهرَ وقوعُ الصَّلاةِ عن تمامٍ
ثانيًا: لأنَّا لو اعتبرْنا حُكمَ الشكِّ بعدَها شقَّ ذلك وضاقَ
الفَصلُ السَّادِسُ: حُكمُ مَن سهَا مِرارًاوذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الظاهرَ وقوعُ الصَّلاةِ عن تمامٍ
ثانيًا: لأنَّا لو اعتبرْنا حُكمَ الشكِّ بعدَها شقَّ ذلك وضاقَ
سُجودُ السَّهوِ وإنْ كثُرَ السَّهو- من أنواع مختلفة- سَجدتانِ، باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماءِ
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سها فسلَّم وتكلَّم بعد سلامِه ومع ذلك سَجَدَ للجَميعِ سُجودًا واحدًا
الفَصلُ السَّابِعُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ لِمَن سَهَا في صلاتِه وسَلَّمَ ناسيًا، ثمَّ تَذكَّر بعدَ ذلك ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماءِ
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى بنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الظُّهرَ رَكعتينِ، ثمَّ سَلَّمَ، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، ووضَع يدَه عليها، وفي القومِ يومئذٍ أبو بكرٍ وعُمرُ، فهابَا أن يُكلِّماه، وخرَج سَرَعَانُ النَّاسِ، فقالوا: قَصُرتِ الصَّلاةُ، وفي القومِ رجلٌ كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَدْعُوه ذا اليَدينِ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، أنسيتَ أمْ قَصُرتْ؟ فقال: لم أَنْسَ ولم تَقْصُرْ! قالوا: بلْ نَسيتَ يا رسولَ اللهِ، قال: صَدَق ذو اليَدينِ، فقام فَصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّمَ، ثمَّ كبَّر، فسجَدَ مِثلَ سجودِه أو أطولَ، ثم رفَعَ رأسَه وكبَّر، ثمَّ وضَعَ مِثلَ سُجودِه أو أطولَ، ثمَّ رفَعَ رأسَه وكبَّرَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سها فسلَّم وتكلَّم بعد سلامِه ومع ذلك سَجَدَ للجَميعِ سُجودًا واحدًا
المَبحَثُ الأوَّلُ: حُكمُ سُجودِ السَّهوِ إنْ طالَ الفاصِلُ
إنْ سهَا المصلِّي في صلاتِه، ثم سلَّم ونسِي أنْ يأتيَ بسجودِ السهوِ، وطالَ الفصلُ، سقَطَ عنه السجودُ للسِّهوِ، وهو الأظهرُ عندَ الشَّافعيَّة، ومذهبُ الحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز،(( قال ابن باز: (إنْ ذكَر بعدَ السَّلام سجَد للسَّهو، وإنْ طال الفصلُ سقَط عنه ذلك، في أصحِّ قولَيْ أهل العِلم)) أوابنِ عُثيمين(( قال ابنُ عثيمين: (إذا طال الفصلُ فإنَّه يَسقُط؛ وذلك لأنَّه إمَّا واجب للصلاة، وإمَّا واجب فيها، فهو ملتصِق بها، وليس صلاةً مستقلَّةً حتى نقول: إنَّ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «من نامَ عن صلاةٍ أو نَسِيَها، فليصلِّها إذا ذكَرَها»، بل تابِعٌ لغيره، فإنْ ذكره في وقت قريبٍ سجَد، وإلَّا سقَط))
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لفواتِ المحلِّ بالسَّلامِ وتَعذُّر البناءِ بالطولِ
ثانيًا: لأنَّه يَفعَل لتكميلِ الصلاة، فلم يَفعَلْ بعدَ تطاوُلِ الفصلِ، كما لو نسي سجدةً من الصلاة فذَكَرها بعدَ السَّلامِ وبعدَ تطاوُلِ الفصلِ
إنْ سهَا المصلِّي في صَلاتِه، ثم سلَّمَ ونَسِيَ أنْ يأتِيَ بسُجُودِ السَّهوِ، ولَم يَطُلِ الفاصلُ- سجَدَ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّة
، والشافعيَّة، والحنابلة
الدَّليلُ من السُّنَّةِ:
عن ابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهم الظهرَ خمسًا، فلمَّا انصرَفَ قيل له: أَزِيدَ في الصَّلاةِ؟ قال: وما ذاكَ؟ قالوا: صليتَ خمسًا، فثَنَى رِجلَيه واستقبلَ القِبلةَ، وسجَدَ سَجدتَينِ ))
المَبحثُ الأَوَّلُ: المأمومُ يَتْبَعُ إمامَه في السَّهوِ
إذا سهَا الإمامُ في صلاتِه وسجَدَ، فعَلَى المأمومِ أنْ يَسجُدَ معَه.
الدَّليلُ من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: إسحاقُ، وابنُ المنذرِ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ حزمٍ، والنوويُّ عن أبي حامدٍ
المَبحَثُ الثَّاني: التَّنبيهُ على سَهوِ الإمامِالدَّليلُ من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: إسحاقُ، وابنُ المنذرِ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ حزمٍ، والنوويُّ عن أبي حامدٍ
السُّنَّة لِمَن سهَا في صلاتِه أن يُسبِّحَ له الرِّجالُ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ الساعديِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما لي رأيتُكم أَكثرتُم التَّصفيقَ؟! مَن رابَه شيءٌ في صلاتِه، فلْيُسبِّحْ؛ فإنه إذا سَبَحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التصفيقُ للنِّساءِ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطَّحَاويُّ، وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ بطَّال، وابنُ رُشد
المَبحَثُ الثَّالِثُ: أحْوالُ سهْوِ المأمومِ مع إمامِه في غير الأركانِالأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سَهلِ بنِ سَعدٍ الساعديِّ: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما لي رأيتُكم أَكثرتُم التَّصفيقَ؟! مَن رابَه شيءٌ في صلاتِه، فلْيُسبِّحْ؛ فإنه إذا سَبَحَ التُفِتَ إليه، وإنَّما التصفيقُ للنِّساءِ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: الطَّحَاويُّ، وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ بطَّال، وابنُ رُشد
المَطلَبُ الأوَّل: سَهوُ المأمومِ حالَ ائتمامِه
سَهوُ المأمومِ حالَ ائتمامِه يَتحمَّلُه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة مِن السُّنَّة:
1- عن معاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ، قال: ((بَيْنا أنَا أُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ عَطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يَرْحَمُك الله، فرماني القومُ بأبصارِهم، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ! ما شأنُكم؛ تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربونَ بأيديهم على أفخاذِهم، فلمَّا رأيتُهم يُصمِّتونني لكنِّي سكتُّ، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... قال: إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسبيحُ، والتَّكبيرُ، وقِراءةُ القرآنِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لم يسجُدْ ولا أمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالسُّجودِ
2- عمومُ ما جاءَ عن أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به.. فإذا سجَدَ فاسجُدوا ))
المَطلَبُ الثَّاني: سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه
سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه لا يَتحمَّلُه عنه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي: أوَّلًا: لانتهاءِ القُدوة
ثانيًا: لأنَّ صلاةَ المسبوقِ كصلاتينِ حُكمًا؛ منفرد فيما يَقضِيه
المَطلَبُ الثالث: إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صَلاةِ الإمامِ ثمَّ سها الإمامُ فسَجَد للسَّهوِ
إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صلاةِ الإمامِ، ثم سهَا الإمامُ فسجَدَ للسهوِ، لزمَ المأمومَ متابعتُه في السُّجودِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تختلِفُوا عليه، فإذا ركَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَد فاسجُدوا، وإذا صَلَّى جالسًا، فصَلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))
المَطلَبُ الرَّابعُ: متابعةُ المأمومِ المَسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سَجَدَ الإمامُ بَعدَ السَّلامِ
اختَلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ متابعةِ المأمومِ المسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سجَدَ الإمامُ بعدَ السَّلامِ على قولين:
القولُ الأوَّلُ: لا يَسجُدُ معه المأمومُ ويَسجدُهما إذا قضَى باقي صلاتِه، وهو مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قولُ ابن باز
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المأمومَ إنَّما يلزمه متابعةُ الإمامِ ما دامَ في الصَّلاة، وبالسَّلامِ قد خرَجَ عن الصلاةِ؛ فلم يلزمْه متابعتُه
ثانيًا: ولأنَّ المتابعةَ حينئذٍ متعذِّرة؛ فإنَّ الإمامَ سيُسلِّم ولو تابعَه في السَّلامِ لبطَلتِ الصلاةُ؛ لوجودِ الحائلِ دونها وهو السَّلام؛ فكيف يُتابِعُه فيما يؤدِّي بعدَ السَّلام؟!
القول الثاني: يُتابِعُه المأمومُ في السجودِ بعدَ السَّلام، وهو مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تَختلِفوا عليه، فإذا رَكَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))
ثانيًا: أنَّ سجودَ السَّهو وجَب على الإمامِ لعارضٍ في صلاتِه، فيتابعه المسبوقُ فيها كما يُتابعُه في سجدةِ التلاوةِ
ثالثًا: أنَّ وقتَ قِيام المأمومِ إلى القضاءِ ما بعدَ فراغِ الإمامِ، فما دام الإمامُ مشغولًا بواجبٍ من واجباتِ الصلاةِ، مؤدِّيًا في حرمةِ الصلاةِ، لا يُمكنُه أنْ يقومَ إلى القضاءِ، فعليه متابعةُ الإمامِ فيها
رابعًا: أنَّ السُّجودَ من تمام الصَّلاةِ، فيتابعه فيه المأمومُ كالذي قبلَ السَّلامِ، وكغيرِ المسبوقِ
...............................................................................................سَهوُ المأمومِ حالَ ائتمامِه يَتحمَّلُه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة مِن السُّنَّة:
1- عن معاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ، قال: ((بَيْنا أنَا أُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ عَطَس رجلٌ من القوم، فقلتُ: يَرْحَمُك الله، فرماني القومُ بأبصارِهم، فقلتُ: واثُكْلَ أُمِّيَاهْ! ما شأنُكم؛ تنظرون إليَّ؟! فجعلوا يضربونَ بأيديهم على أفخاذِهم، فلمَّا رأيتُهم يُصمِّتونني لكنِّي سكتُّ، فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم... قال: إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاسِ، إنَّما هو التَّسبيحُ، والتَّكبيرُ، وقِراءةُ القرآنِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لم يسجُدْ ولا أمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالسُّجودِ
2- عمومُ ما جاءَ عن أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به.. فإذا سجَدَ فاسجُدوا ))
المَطلَبُ الثَّاني: سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه
سهوُ المأمومِ بعدَ انقضاءِ ائتمامِه لا يَتحمَّلُه عنه إمامُه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
وذلك للآتي: أوَّلًا: لانتهاءِ القُدوة
ثانيًا: لأنَّ صلاةَ المسبوقِ كصلاتينِ حُكمًا؛ منفرد فيما يَقضِيه
المَطلَبُ الثالث: إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صَلاةِ الإمامِ ثمَّ سها الإمامُ فسَجَد للسَّهوِ
إذا أدْرَك المأمومُ بعضَ صلاةِ الإمامِ، ثم سهَا الإمامُ فسجَدَ للسهوِ، لزمَ المأمومَ متابعتُه في السُّجودِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الدليل من السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تختلِفُوا عليه، فإذا ركَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَد فاسجُدوا، وإذا صَلَّى جالسًا، فصَلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))
المَطلَبُ الرَّابعُ: متابعةُ المأمومِ المَسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سَجَدَ الإمامُ بَعدَ السَّلامِ
اختَلَف أهلُ العِلمِ في حُكمِ متابعةِ المأمومِ المسبوقِ للإمامِ في سُجودِ السَّهوِ إذا سجَدَ الإمامُ بعدَ السَّلامِ على قولين:
القولُ الأوَّلُ: لا يَسجُدُ معه المأمومُ ويَسجدُهما إذا قضَى باقي صلاتِه، وهو مذهبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو قولُ ابن باز
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ المأمومَ إنَّما يلزمه متابعةُ الإمامِ ما دامَ في الصَّلاة، وبالسَّلامِ قد خرَجَ عن الصلاةِ؛ فلم يلزمْه متابعتُه
ثانيًا: ولأنَّ المتابعةَ حينئذٍ متعذِّرة؛ فإنَّ الإمامَ سيُسلِّم ولو تابعَه في السَّلامِ لبطَلتِ الصلاةُ؛ لوجودِ الحائلِ دونها وهو السَّلام؛ فكيف يُتابِعُه فيما يؤدِّي بعدَ السَّلام؟!
القول الثاني: يُتابِعُه المأمومُ في السجودِ بعدَ السَّلام، وهو مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلف
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عمومُ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به؛ فلا تَختلِفوا عليه، فإذا رَكَع، فاركعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لكَ الحمدُ، وإذا سجَدَ فاسجدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصلُّوا جلوسًا أجمعون.. ))
ثانيًا: أنَّ سجودَ السَّهو وجَب على الإمامِ لعارضٍ في صلاتِه، فيتابعه المسبوقُ فيها كما يُتابعُه في سجدةِ التلاوةِ
ثالثًا: أنَّ وقتَ قِيام المأمومِ إلى القضاءِ ما بعدَ فراغِ الإمامِ، فما دام الإمامُ مشغولًا بواجبٍ من واجباتِ الصلاةِ، مؤدِّيًا في حرمةِ الصلاةِ، لا يُمكنُه أنْ يقومَ إلى القضاءِ، فعليه متابعةُ الإمامِ فيها
رابعًا: أنَّ السُّجودَ من تمام الصَّلاةِ، فيتابعه فيه المأمومُ كالذي قبلَ السَّلامِ، وكغيرِ المسبوقِ
.وما زلنا معكم أحبابنا ... تابعونا جزاكم الله خيرا ..... ولا تنسونا من صالح دعائكم
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور