شروط وجوب الصلاه
المَبحَثُ الأوَّل: الإِسْلامُ
الدليلُ من الإِجْماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ
يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: البُلوغُ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، وابنُ رُشدٍ
الفَرعُ الأوَّل: الاحتلامُ
الاحتلامُ للرَّجُل والمرأةِ علامةٌ مِن علاماتِ البُلوغِ
الدليلُ: مِنَ الإِجْماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: محمَّدُ بنُ داودَ الظاهريُّ، وابنُ المنذرِ، وابنُ قُدامةَ
الفَرْعُ الثَّاني: الإنباتُ
الإنباتُ علامةٌ على البلوغِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والحنابلة، وروايةٌ عن أبي يُوسفَ من الحنفيَّة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ، واختارَه ابنُ حَزمٍ، والشوكانيُّ، والشِّنقيطيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين (( قال ابنُ قُدامة في الإنبات: (أن يَنبُت الشعرُ الخشن حولَ ذكَر الرجل، أو فَرْج المرأة، الذي استحقَّ أخْذَه بالموسى، وأمَّا الزغب الضعيف، فلا اعتبارَ به)).
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عطيَّةَ القُرظيِّ، قال: ((كنتُ مِن سَبْي بني قُرَيظةَ، فكانوا يَنظُرون؛ فمَن أَنبتَ الشَّعرَ قُتِل، ومَن لم يُنبِتْ لم يُقْتَل، فكُنتُ فيمَن لم يُنبِتْ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ما كان بلوغًا في حقِّ الكافِرِ، كان بلوغًا في حقِّ المسلمِ؛ كالاحتلامِ والسِّنِّ
ثانيًا: أنَّ الإنباتَ معنًى يَعرِضُ عندَ البلوغِ؛ فيُحكَمُ به كخروجِ المنيِّ
الفَرْعُ الثَّالث: بلوغُ السِّنِّ
حدُّ البلوغِ استكمالُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، الذَّكَرُ والأنثى في ذلك سواءٌ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وقولُ أبي يُوسفَ ومحمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وبه قال بعضُ السَّلفِ، واختاره الصنعانيُّ، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عَثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَرَضَه يومَ أُحد، وهو ابنُ أَربعَ عَشرَةَ سَنةً، (قال: ) فلم يُجزِني، ثم عَرَضني يومَ الخَندقِ، وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازني ))
ثانيًا: أنَّ المؤثِّرَ في الحقيقةِ هو العقلُ، وهو الأصلُ في البابِ؛ إذ به قوامُ الأحكامِ، وإنَّما الاحتلامُ جُعِلَ حدًّا في الشرعِ لكونِه دليلًا على كمالِ العقلِ، والاحتلامُ لا يتأخَّرُ عن خَمسَ عَشرةَ سَنةً عادةً، فإذا لم يحتلمْ إلى هذه المدَّةِ، عُلِم أنَّ ذلك لآفةٍ في خِلقتِه،
والآفةُ في الخِلقةِ لا تُوجِبُ آفةً في العقلِ، فكان العقلُ قائمًا بلا آفةٍ؛ فوجَبَ اعتبارُه في لزومِ الأحكامِ
الفَرعُ الرَّابع: الحَيضُ للمرأةِ
إذا حاضتِ المرأةُ، فقدْ بلَغَتْ ووجَبَتْ عليها الفرائضُ.
الدَّليل: من الإجماعُ
نقَل الإجماعَ على ذلك: محمَّد بنُ داودَ الظاهريُّ، وابنُ المنذرِ، وابنُ قُدامةَ
الفرعُ الخامِسُ: الحمل للمَرأةِ
الحَمْلُ علامةٌ على بُلوغِ المرأةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الحَبَل دليلٌ على الإنزالِ؛ فإنَّ اللهَ تعالى أَجْرَى العادةَ أنَّ الولدَ إنَّما يُخلَقُ مِن ماءِ الرَّجُلِ وماءِ المرأةِ
إذا بلَغَ الولدُ سَبعَ سِنينَ أُمِرَ بالصَّلاةِ؛ ليتدرَّبَ عليها، فإذا بلَغَ عَشرَ سِنينَ ضُرِب عليها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلف
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ الملكِ بنِ الرَّبيعِ بن سَبْرةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مُرُوا الصبيَّ بالصَّلاةِ إذا بَلَغَ سَبعَ سِنين، وإذا بَلَغ عَشرَ سِنينَ فاضْرِبوه عليها ))
المَبحَث الثَّالث: العَقلُ
يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: العَقلُ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ تَيميَّة
يُشترَطُ لوجوبِ الصَّلاةِ: الطَّهارةُ من الحَيضِ والنِّفاسِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: جاءتْ فاطمةُ بِنتُ أبي حُبَيشٍ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنِّي امرأةٌ أُستحاضُ فلا أطْهُر؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا، إنَّما ذلِكِ عِرقٌ، وليس بحَيضٍ، فإذا أقبلتْ حَيضتُكِ فدَعِي الصَّلاةَ.. ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ جريرٍ الطبريُّ، وابنُ المنذر، وابنُ حزمٍ، وابنُ عبد البرِّ، وابنُ رُشدٍ، والنوويُّ، وابنُ تَيميَّة
المَطلَبُ الأوَّل: الطَّهَارَةُ مِن الحَدَثِ
الفَرْعُ الأَوَّلُ: الطَّهارَةُ من الحَدَثِ الأَصْغَرِ والأكبر
الطَّهارةُ من الحَدَثِ الأصغرِ والأكبرِ شَرْطٌ في صِحَّةِ الصَّلاةِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
2- قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أَحدَثَ حتَّى يَتوضَّأَ ))
2- عن عبدِ اللهِ بن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: إنِّي سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لا تُقبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهورٍ، ولا صَدقةٌ من غُلولٍ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ بَطَّالٍ، والنوويُّ، والعراقيُّ
الفَرعُ الثَّاني: صلاةُ المُحدِثِ ناسيًا
مَن صلَّى بغيرِ طَهارةٍ ناسيًا أو جاهلًا بحدثه، فعَليه الإعادةُ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ رجب
الفرعُ الثَّالث: فاقدُ الطَّهورَينِ
مَن لم يَجِدْ ماءً ولا تُرابًا، أو مُنِعَ منهما لسببٍ مُعتَبَرٍ، صلَّى على حسَبِ حالِه، ولا إعادةَ عليه، وهذا مذهبُ الحنابلةِ، وهو قولُ أشهبَ من المالكيَّة، وقولٌ للشافعيَّة، وهو اختيارُ البخاريِّ، وابنِ حزمٍ، والنوويِّ، وابنِ تَيميَّة، وابنِ عُثيمين، وبه صَدَرَتْ فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
1- قولُ اللهِ تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
2- وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
وجْه الدَّلالةِ من الآيتَينِ:
أنَّ الشَّارعَ أسقطَ عنَّا ما لا نَستطيعُ ممَّا أَمرَنا به، وأَبقَى علينا ما نستطيعُ
3- قوله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ تعالى حرَّم علينا ترْكَ الوضوءِ أو التيمُّمِ للصَّلاةِ، إلَّا أن نضطرَّ إليه، والممنوعُ من الماءِ والترابِ مضطرٌّ إلى ما حرّم عليه من ترْكِ التَّطهُّرِ بالماءِ أو الترابِ؛ فسقَط تحريمُ ذلك عليه، وهو قادرٌ على الصَّلاةِ بتوفيتِها أحكامَها، وبالإيمانِ، فبَقِيَ عليه ما قدَرَ عليه
4- قوله تعالى: مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ [المائدة: 6]
5- وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هُرَيرَةَ، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((دَعُوني ما تَركتُكم؛ إنَّما هلَك مَن كان قَبلَكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا نَهيتُكم عن شيءٍ فاجتنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطعتُم ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ((أنَّها استعارتْ من أسماءَ قلادةً فهلكتْ، فبَعثَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رجلًا فوَجدَها، فأدركتْهم الصَّلاةُ وليس معهم ماءٌ فصَلَّوْا، فشَكَوْا ذلك إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأَنزلَ اللهُ آيةَ التيمُّمِ، فقال أُسيدُ بنُ حُضَيرٍ لعائشةَ: جزاكِ اللهُ خيرًا، فواللهِ ما نزَلَ بكِ أمرٌ تَكرهينَه إلَّا جعَلَ اللهُ ذلكِ لكِ وللمسلمينَ فيه خيرًا ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هؤلاءِ الذين بعَثَهمُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّوْا من غيرِ طهارةٍ لَمَّا فقَدُوا الماءَ، وأقرَّهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كانتِ الإعادةُ واجبةً لبيَّنها لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ إذ لا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ، ولم يكُنْ وقتَها قدْ شُرِعَ التيمُّمُ، فيكون في حُكمِهم مَن فقَدَ الماءَ والترابَ
3- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وجُعِلتْ لي الأرضُ طيِّبةً طَهورًا ومسجدًا؛ فأيُّما رجلٍ أدركتْه الصَّلاةُ صلَّى حيثُ كان ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: ((أيُّما رجلٍ من أمَّتي أدركتْه الصَّلاةُ، فليصلِّ))، عامٌّ لا يخرُج عنه شيءٌ، فمَن استطاع التطهُّرَ بالماءِ فَعَل، ومَن استطاع التطهُّرَ بالتيمُّمِ فَعَل، ومَن لم يستطعْ صلَّى على حسَبِ حالِه؛ لأنَّه أتى بما قدَرَ عليه،
فوجَب أن يَخرُجَ عن العُهدةِ
ثالثًا: أنَّ ذلك ما يَقتضيه المحافظةُ على الوقتِ الذي هو أعظمُ شروطِ الصَّلاة، والذي مِن أجْلِه شُرِعَ التيمُّم
رابعًا: أنَّ ما أوجبَه اللهُ تعالى ورسولُه، أو جعَلَه شرطًا للعِبادةِ، أو رُكنًا فيها، أو وقَف صِحَّتها عليه، هو مُقيَّدٌ بحالِ القُدرةِ؛ لأنَّها الحالُ التي يُؤمَرُ فيها به، وأمَّا في حالِ العجزِ، فغيرُ مقدورٍ ولا مأمورٍ؛ فلا تتوقَّفُ صِحَّةُ العبادةِ عليه
خامسًا: أنَّ الطهارةَ شرطٌ؛ فلمْ تُؤخِّرِ الصَّلاةَ عند العجزِ، كسائرِ شروطِ الصَّلاة، كاستقبالِ القِبلةِ، وسَتْرِ العورةِ
سادسًا: أنَّ إيجابَ الإعادةِ يؤدِّي إلى إيجابِ نفْسِ الصَّلاةِ عن يومٍ واحدٍ مرَّتينِ
الطهارةُ من النَّجسِ في البَدنِ والثَّوبِ والمكانِ شرطٌ في صحَّةِ الصَّلاة، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة
، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قول للمالكيَّة، وحُكيَ عن عامَّة العلماءِ، وحُكيَ الإجماع على ذلك
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
قول الله تعالى: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ [المدثر: 4، 5]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: مرَّ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بحائطٍ من حيطانِ المدينةِ، أو مكَّةَ، فسَمِعَ صوتَ إنسانينِ يُعذَّبانِ في قُبورِهما، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((يُعذَّبانِ، وما يُعذَّبانِ في كبيرٍ))، ثم قال: ((بَلَى، كان أحدُهما لا يَستتِرُ من بولِه، وكان الآخَرُ يَمشِي بالنَّميمةِ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّها قالتْ: قالتْ فاطمةُ بنتُ أبي حُبَيشٍ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: يا رسولَ اللهِ، إنِّي لا أَطهرُ؛ أفأدَعُ الصَّلاةَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما ذلكِ عِرقٌ، وليس بالحَيضةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاتْرُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهَبَ قَدرُها، فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصَلِّي ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الموجِبَ للأمْرِ بتطهيرِ الثَّوبِ من دمِ الحيض كونُه نجسًا، ولا خُصوصيةَ له بذلك؛ فيُلحَقُ به كلُّ ما كان نجسًا؛ فإنَّه يجِبُ تطهيرُه
3- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قام أعرابيٌّ فبال في المسجِدِ، فتناوله الناسُ، فقال لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((دَعُوه وهَرِيقوا على بولِه سَجْلًا من ماءٍ، أو ذَنوبًا من ماءٍ؛ فإنَّما بُعِثتُم مُيسِّرين، ولم تُبعَثوا مُعسِّرينَ ))
4- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بأصحابِه إذ خَلَعَ نَعليهِ فوضَعَهما عن يَسارِه، فلمَّا رأى ذلك القومُ ألْقَوْا نِعالَهم، فلمَّا قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاتَه، قال: ((ما حمَلَكم على إلقاءِ نِعالِكم؟))، قالوا: رَأيناكَ ألقيتَ نَعليكَ فأَلْقَيْنا نِعالَنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ جِبريلَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أتاني فَأخبَرنِي أنَّ فيهما قَذرًا - أو قال: أذًى - وقال: إذا جاءَ أحدُكم إلى المسجدِ، فلينظرْ؛ فإنْ رأى في نَعليه قذرًا أو أذًى فلْيَمْسَحْه، ولْيُصلِّ فيهما ))
الفرعُ الأول: إزالةُ النَّجاسةِ عندَ العَجزِ والضَّررِ
في حالِ العجزِ أو الضررِ مِن إزالةِ النَّجاسةِ، فإنَّه يُصلِّي بها، ولا يُعيدُ الصَّلاة، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، وهو روايةٌ عندَ الحنابلةِ، واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ تَيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((دَعُوني ما تَركتُكم؛ إنَّما هلَك مَن كان قَبلَكم بسؤالِهم واختلافِهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنِبوه، وإذا أمرتُكم بأمْرٍ فأتُوا منه ما استطعتُم ))
ثانيًا: أنَّ إزالةَ النجاسةِ عن الثوبِ والبدنِ والمكانِ شرطٌ لصِحَّةِ الصَّلاةِ عندَ القُدرةِ؛ فتَسقُطُ عندَ العجزِ، كالسُّترة
ثالثًا: قياسًا على المريضِ العاجزِ عن بعضِ الأركانِ
الفرعُ الثاني: إزالةُ النَّجاسةِ أَثناءَ الصَّلاةِ
إذا أصابتْ نجاسةٌ ثوبَ المُصلِّي أو بدنَه أثناءَ الصَّلاة، فأَزالها ولم يَبقَ لها أثرٌ، فصلاتُه صحيحةٌ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، وابنُ حجرٍ
الفرعُ الثالث: الصَّلاةُ بالنَّجاسةِ ناسيًا أو جاهلًا
مَن صلَّى وعليه نجاسةٌ ناسيًا أو جاهلًا، فصلاتُه صحيحةٌ ولا إعادةَ عليه، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وقول الشافعيِّ في القديمِ، وهو اختيارُ ابنِ المنذرِ، والنوويِّ، وابنِ تَيميَّة، وابنِ القيِّم وابنِ باز وابنِ عُثيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة: 286]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المؤاخذةَ إنما تكون على ما تَعمَّدَه الإنسانُ، بخِلافِ ما وقَع فيه خطأً أو نسيانًا.
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((بينما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي بأصحابِه إذ خَلَعَ نَعليهِ فوضَعَهما عن يسارِه، فلمَّا رأى القومُ ذلِك ألْقَوْا نِعالَهم، فلمَّا قضَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاتَه قال: ما حمَلَكم على إلقائِكم نِعالَكم؟ قالوا: رأيناكَ ألْقَيتَ نَعليكَ فألْقَيْنا نِعالَنا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ جِبريلَ عليه السلامُ أتاني فأَخبَرني أنَّ فيهما قذرًا
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
لو كان الثوبُ النَّجِسُ المجهولُ نجاستُه تَبطُل به الصَّلاةُ لأعادَها مِن أوَّلها
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نَسِي وهو صائمٌ فأكَل أو شَرِبَ، فلْيُتمَّ صَومَه ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
الأكْلُ والشُّرْب في الصِّيامِ فِعلٌ محظورٌ، والصَّلاةُ في ثوبٍ نجسٍ فِعلٌ محظورٌ أيضًا؛ فلمَّا سقَط حُكمُه بالنِّسيانِ في بابِ الصِّيامِ قِيسَ عليه حُكمُه بالنِّسيانِ في بابِ الصَّلاةِ
الفرعُ الرابع: اشتباهُ ثيابٍ طاهرةٍ بنَجِسَةٍ أو مُحرَّمةٍ
إذا اشتبهتْ ثيابٌ طاهرةٌ بثيابٍ نجسةٍ أو بثيابٍ مُحرَّمةٍ، كأنْ يكونَ الثوبُ مسروقًا أو مغصوبًا؛ فإنَّه يتحرَّى، ويُصلِّي بإحداها،،
وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، وهو قولٌ للمالكيَّة، واختارَه ابنُ عَقيلٍ الحنبليُّ، وابنُ تيميَّة، وابنُ عُثَيمين، ونقَلَه القاضي أبو الطيِّب عن أكثرِ العلماءِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا شكَّ أحدُكم في صلاتِه، فليتحرَّ الصَّوابَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه دليلٌ صريح على ثبوتِ التَّحرِّي في المشتبهات
ثانيًا: قياسًا على الاجتهادِ في الأحكامِ، والاجتهادِ في القِبلةِ، وعلى تقويمِ المُتلَفاتِ، وإنْ كان قد يقَعُ في ذلك كلِّه الخطأُ
ثالثًا: أنَّ القاعدةَ تنصُّ على أنَّه إذا تَعذَّرَ اليقينُ رُجِعَ إلى غَلبةِ الظنِّ، وهنا تَعذَّر اليقينُ فنرجِعُ إلى غَلبةِ الظنِّ، وهو التَّحرِّي
الفَرعُ الخامس: الصَّلاةُ في ثِيابِ أهلِ الكِتابِ
المَسألةُ الأولى: ما نَسجَه الكُفَّارُ
تُباحُ الصَّلاةُ في الثوبِ الذي يَنسِجُه الكفَّارُ.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
المَسألةُ الثَّانيةُ: ما لَبِسَه الكفَّارُ
تجوزُ الصَّلاةُ فيما لبِسَه الكفَّارُ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قول الظاهريَّة
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكِتاب
عمومُ قولِ الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا [البقرة: 29]
ثانيًا: استصحابُ الأصلِ: فالأصلُ الطهارةُ، ولم يترجَّحِ التنجيسُ فيه؛ فلا يثبتُ بالشكِّ، أشبهَ ما نَسَجَه الكفَّارُ
ثالثًا: أنَّ التوارثَ جارٍ فيما بين المسلمينَ بالصَّلاة في الثِّيابِ المغنومةِ من الكَفَرةِ قبلَ الغَسلِ
تُشرَعُ الصَّلاةُ في عُمومِ الأرضِ في الجُملةِ.
الدَّليل من الإجماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّة
الفَرْعُ الأول: أَعطانُ الإبلِ
لا تصحُّ الصَّلاةُ في أعطانِ الإبلِ، وهو مذهبُ الحنابلة، وروي عن مالك وهو قول طائفة من الفقهاء واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أأتوضَّأُ من لحومِ الغنمِ؟ قال: إنْ شِئتَ فتوضَّأ، وإنْ شِئتَ فلا توضَّأ، قال أتوضَّأ من لحومِ الإبل؟ قال: نعَمْ فتَوضَّأْ من لحومِ الإبل، قال: أُصلِّي في مرابض الغنَمِ؟ قال: نعم، قال: أُصلِّي في مباركِ الإبلِ؟ قال: لا ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا في مرابضِ الغَنمِ، ولا تُصلُّوا في أعطانِ الإبلِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه نهى عن الصَّلاةِ في معاطنِ الإبل، والوقوعُ فيما نهى عنه رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم معصيةٌ، ولا يُمكن أن تنقلِبَ المعصيةُ طاعةً؛ وعلى ذلك فلا تصحُّ الصَّلاةُ
الفَرْعُ الثاني: الحمَّام
تجوزُ الصَّلاةُ في الحمَّامِ مع الكراهةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، ورواية عن أحمد
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عمومُ قولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُعِلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ لفظَ الحديثِ عامٌّ، فيدخل فيه الصَّلاة في الحمَّامِ وفي كلِّ موضعٍ من الأرض إذا كانَ طاهرًا من الأنجاسِ
الفَرْعُ الثَّالِثُ: المَقبُرَة
لا تصحُّ الصَّلاةُ في المَقبُرة، وهو مذهبُ الحنابلة ونسب إلى كثير من أهل العلم، وهو قول ابن حزم واختارَه ابنُ تَيميَّة، والصنعاني وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- أنَّ عائشةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهم، قالَا: لَمَّا نُزِلَ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، طَفِقَ يَطرحُ خَميصةً له على وجهِه، فإذا اغتمَّ بها كشَفَها عن وجهِه، فقال وهو كذلك: ((لَعْنةُ اللهِ على اليهودِ والنَّصارَى؛ اتَّخَذُوا قبورَ أَنبيائِهم مساجِدَ ))، يُحذِّرُ ما صَنَعوا
2- عن جُندُبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قبل أن يموتَ بخمسٍ، وهو يقولُ: ((ألَا وإنَّ مَن كان قَبلَكم كانوا يتَّخذونَ قُبورَ أنبيائِهم وصالِحيهم مساجدَ، ألَا فلا تتَّخذوا القبورَ مساجدَ، إنِّي أَنهاكُم عن ذلِك ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الصَّلاة لا تصحُّ لارتكابِ النهيِ في الصَّلاة فيها، فالنَّهيُ هاهنا لمعنًى يختصُّ بالصَّلاةِ من جِهةِ مكانِها
ثانيًا: أنَّ الصَّلاةَ في المقبرة قد تُتَّخذُ ذريعةً إلى عبادةِ القبورِ، أو إلى التشبُّهِ بِمَن يَعبُدُ القبورَ؛ فإنَّ أصلَ الشِّركِ وعِبادةِ الأوثانِ كانتْ مِن تعظيمِ القُبورِ
الفَرْعُ الرَّابع: المَزْبَلةُ والمَجْزَرةُ
تصحُّ الصَّلاةُ في المزبلةِ والمجزرةِ إذا خَلَتِ من النَّجاسةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة؛ واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ باز (( قال ابنُ قُدامة: (المزبلة: الموضعُ الذي يُجمَع فيه الزَّبل - وقال المرداويُّ: (المزبلة: ما أُعِدَّ للنجاسَةِ والكُناسة والزبالة، وإنْ كانت طاهرة). )
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عمومُ قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((جُعِلتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ))
الفَرْعُ الخامس: قارعةُ الطَّريقِ
تُكرَهُ الصَّلاةُ على قارعةِ الطريقِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لِمَا يمرُّ فيها من الدوابِّ فيَقَعُ في ذلك مِن أبوالِها وأرواثِها
ثانيًا: أنَّه يَشغَلُ حقَّ العامَّة بما ليس له؛ لأنَّها حقُّ العامَّةِ للمُرورِ
ثالثًا: أنَّه يَشغَلُ الخاطرَ عن الخشوعِ بمُرورِ الناسِ ولَغَطِهم
الفَرْعُ السَّادِس: الأرضُ المَغصوبةُ
لا تجوزُ الصَّلاةُ في الأرضِ المغصوبةِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عمومُ ما جاءَ عن أبي بَكرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، حيثُ قال: خطَبَنا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ النَّحرِ، قال: ((فإنَّ دِماءَكم وأموالَكم عليكم حرامٌ، كحُرمةِ يَومِكم هذا، في شَهرِكم هذا، في بَلدِكم هذا، إلى يومِ تَلْقَونَ ربَّكم.. ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ
ثالثًا: أنَّ في الصَّلاةِ في الأرضِ المغصوبةِ استعمالًا لمالِ الغَيرِ بغيرِ إذنِه
الفَرْعُ السابع: حُكمُ الصَّلاةِ في الأرضِ المَغصوبَةِ
الصَّلاة في الأرضِ المغصوبةِ صحيحةٌ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد؛ وذلك لأنَّها أرضٌ طاهرةٌ، وإنَّما المنعُ فيها لمعنًى في غيرها، وهو حقُّ المالكِ، وذلك لا يَمنعُ صِحَّةَ الصَّلاةِ
الفَرْعُ الثامن: الكَنيسةُ والبِيعَةُ
تُكرَهُ الصَّلاةُ في الكَنيسةِ والبِيْعةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ، وقالتْ به طائفةٌ من السَّلفِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّها مواضعُ الكُفر ومحلُّ الشياطين؛ فكُرِهتِ الصَّلاةُ فيها كما كُرِهت في المكانِ الذي حضرَهم فيه الشيطانُ
ثانيًا: أنَّ في الصَّلاةِ فيها تَعظيمًا لها
ثالثًا: أنَّ في ذلِك تكثيرًا لجَمْعِهم
فائدة: الصَّلاة في أماكنِ المَعصيةِ ومَأوَى الشَّياطينِ
تُكرَهُ الصَّلاةُ في أماكنِ المَعصيةِ ومَأوَى الشَّياطينِ، نصَّ عليه الشافعيَّة . (( قال النوويُّ: (الصلاة في مأوى الشيطان مكروهةٌ بالاتفاق، وذلك مثل مواضع الخمْر والحانة، ومواضع المكوس، ونحوها من المعاصي الفاحشة، والكنائس والبِيَع والحُشوش، ونحو ذلك))
دخولُ الوقتِ شَرطٌ في صِحَّةِ الصلواتِ الخَمسِ.
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكِتاب
قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ معنى (مَوْقُوتًا)، أي: موقَّتًا بوقتٍ, لا يجوزُ تقديمُها ولا تأخيرُها
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن وقتِ الصَّلواتِ، فقال: ((وقتُ صلاةِ الفجرِ ما لم يَطلُعْ قرنُ الشَّمسِ الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ الظُّهرِ إذا زالتِ الشمسُ عن بَطنِ السَّماءِ، ما لم يَحضُرِ العصرُ، ووقتُ صلاةِ العصرِ ما لم تَصفَرَّ الشمسُ، ويَسقُط قرنُها الأوَّلُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ إذا غابتِ الشمسُ، ما لم يَسقُطِ الشفقُ، ووقتُ صلاةِ العشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوجب كلَّ صلاةٍ في وقتٍ محدودٍ أوَّلُه وآخِرُه، ولم يُوجِبْها عليه السلام لا قَبل ذلك الوقتِ، ولا بَعدَه
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ، وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ حزمٍ
لا يَحِلُّ تقديمُ الصَّلاةِ عن وقتِها، ومَن صَلَّى قَبلَ الوقتِ، لم تُجزِئْ صلاتُه.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ، وابنُ تَيميَّة
لا يَحِلُّ تأخيرُ الصَّلاةِ عَمدًا عن وقتِها من غير عذر.
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكِتاب
1- قال الله تعالى: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا [النساء: 103]
2- وقال تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون:4 - 5]
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن أبي ذرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال لي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كيفَ أنت إذا كانتْ عليك أُمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن وَقتِها - أو يُميتونَ الصَّلاةَ عن وقتِها؟ قال: قلتُ: فما تَأمُرُني؟ قال: صلِّ الصَّلاةَ لوقتِها... ))
2- عن عبد الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّه ستكونُ عليكم أمراءُ يُؤخِّرونَ الصَّلاةَ عن مِيقاتِها ويَخنقونها إلى شرقِ الموتى ) (( أي يُضَيِّقُونَ وقْتهَا بتَأخِيرها. يقال خَنقْت الوَقْت أخْنُقُه إذا أخَّرْتَه وضَيَّقْتَه. وهم في خُنَاق من المَوتِ أي في ضيق )) فإذا رأيتموهم قد فَعلوا ذلك، فصلُّوا الصلاةَ لميقاتِها، واجعلوا صلاتَكم معهم سُبحةً ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، وابنُ تَيميَّة
وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا
ولا تنسونا من صالح دعائكم
عدل سابقا من قبل sadekalnour في الأربعاء سبتمبر 14, 2022 12:20 pm عدل 1 مرات
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور