الممنوعون مِن صرْف الزَّكاة إليهم
المبحث الأوَّل: آلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
المطلب الأوَّل: آل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الذين تحرُمُ عليهم الزَّكاة
آلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم الذين تحرُمُ عليهم الصَّدقةُ هم بنو هاشمٍ فقط
، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة، وعلى هذا جماعةٌ مِن أهلِ العِلم؛ وذلك لأنَّ بني هاشمٍ أقربُ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأشرفُ، ومشاركةُ بني المطَّلِبِ لهم في خُمسِ الخُمُس استحقُّوه بالقَرابةِ والنُّصرةِ، لا بمُجرَّد القرابةِ، بدليلِ أنَّ بني عبدِ شمسٍ وبني نوفل يساوُونَهم في القرابةِ، ولم يُعطَوا شيئًا، والنُّصرةُ لا تَقتضي منْعَ الزَّكاةِ
المَطلب الثاني: حُكم دفْع الزَّكاة لآل النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم
لا يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ لآلِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولو مُنِعوا من الخُمُسِ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عبدِ المطَّلبِ بنِ رَبيعةَ بن الحارِثِ، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال للفَضلِ بن عبَّاسٍ وعبد المطَّلب بن ربيعةَ بن الحارِثِ رَضِيَ اللهُ عنهما حين سألاه التأميرَ على الزَّكاةِ وأخْذَ ما يأخُذُ النَّاسِ: ((إنَّها لا تحِلُّ لآلِ محمَّدٍ؛ إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ ))
وجه الدَّلالة:
الوجْه الأوَّل:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بيَّن الحُكمَ والعِلَّة، فالحُكمُ أنَّها لا تحِلُّ لهم، والعلَّة أنَّها أوساخُ النَّاسِ، وهم أكملُ وأشرفُ مِن أن يتلقَّوا أوساخَ النَّاسِ
الوجه الثاني:
أنَّه عمومٌ فيدخُلُ فيه آلُ البَيتِ مطلقًا، سواء مُنِعوا من الخُمُس أو لم يُمنَعوا منه
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أخَذَ الحسنُ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهما تمرةً مِن تمرِ الصَّدَقة، فجعَلَها في فيه، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: كَخْ كَخْ؛ لِيَطرحَها، ثم قال: أمَا شعرتَ أنَّا لا نأكُل الصَّدقَةَ؟! ))، وفي روايةٍ لمسلم: ((أنَّا لا تَحِلُّ لنا الصَّدقةُ؟! ))، وفي رواية البخاري: ((أمَا عَلِمتَ أنَّ آلَ محمَّدٍ لا يَأكُلون الصَّدَقة؟! ))
ثانيًا: أنَّ منْعَ آلِ البَيتِ مِن الزَّكاة إنَّما هو لِشَرفِهم، وهو باقٍ
-((- ابنُ قدامة؛ قال: (لا نعلَمُ خلافًا في أنَّ بني هاشمٍ لا تحِلُّ لهم الصدقةُ المفروضة)والنوويُّ؛ قال: (الزَّكاةُ حرامٌ على بني هاشم وبني المُطَّلِب، بلا خِلاف، إلَّا ما سبق فيما إذا كان أحدُهم عاملًا، والصَّحيحُ تحريمُه، وفي مواليهم وجهانِ). والقرافيُّ؛ قال: (قال سندٌ: الزَّكاةُ محرَّمة على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم إجماعًا، ومالك والأئمَّة على تحريمها على قَرابَتِه؛ قال الأبهريُّ: يحِلُّ لهم فرْضُها ونَفلُها، وهو مسبوقٌ بالإجماعِ، ولِمَا في مسلمٍ، قال صلَّى الله عليه وسلَّم: (إنَّ هذِه الصَّدَقةَ إنَّما هي أوساخُ الناسِ، وإنَّها لا تحِلُّ لمحمَّدٍ ولا لآلِ مُحمَّد).
المبحث الثاني: الكافر
لا تُدفَع الزَّكاةُ لكافرٍ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الآيةَ مُشتمِلةٌ على مصارِفِ الزَّكاةِ الخاصَّة بالمسلمينَ، ولا يدخل فيها كافرٌ، فلم تُشرَعِ الصدقةُ إلَّا لمواساةِ مَن اتَّصفَ بِوَصفٍ من تلك الأوصافِ مِن المسلمينَ، لا لمواساةِ أهلِ الكُفر؛ فإنَّا مأمورونَ بِمُقاتَلَتِهم حتى يدخلوا في الإسلامِ، أو يُعطَوُا الجزيةَ، ومُتعبَّدونَ بالإغلاظِ عليهم وعدَمِ موالاتِهم ومحبَّتِهم
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَث معاذًا إلى اليَمنِ، وقال له: ((أعْلِمْهم أنَّ عَليهِم صَدَقةً تُؤخَذُ من أغنيائِهم، وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه خصَّ الزَّكاةَ بِصَرْفها إلى فُقَراءِ المسلمينَ دُونَ سائِر المِلَلِ، كما خصَّهم بوجوبِها على أغنيائِهم
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ قُدامةَ -(- قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعوا على أنَّ الذمِّي لا يُعطى مِن زكاةِ الأموال شيئًا)قال ابنُ قدامة: (لا نَعلَمُ بين أهل العِلم خِلافًا في أنَّ زكاةَ الأموالِ لا تُعطَى لكافرٍ).
المبحث الثالث: الأقارب الذين تلزمُه نفقتُهم
المطلب الأوَّل: دفْع الزَّكاة إلى الأقارب الذين تلزمه نفقتُهم
لا يَصحُّ صرفُ الزَّكاةِ مِن سهم الفُقَراءِ إلى القَرابةِ الواجبةِ نَفَقتُهم
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على عَدَمِ جوازِ صرْفِ سهْمِ الفُقَراءِ إلى الوالِدَينِ: ابنُ المُنْذِر، ونقَل الإجماعَ على عَدَمِ جواز صرْفِها إلى الأولاد: أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام
ثانيًا: أنَّ صرْفَ الزَّكاةِ إلى مَن تجِب نفقَتُه عليه: يجلِبُ إلى نفْسِه نفعًا، فهو يوفِّرُ نفقَتَه الواجبةَ عليه، فيقي بذلك مالَه، فكأنَّه دفعَها إلى نفْسِه، فلم تجُزْ، كما لو قضى بها دَينَه
ثالثًا: أنَّ قريبَه غنيٌّ بنفَقَتِه عليه، وإنما جُعِلَت الزَّكاة للحاجة، ولا حاجةَ إليها مع وجوبِ النَّفقةِ
رابعًا: أنَّ الوالدينِ والولدَ، والزَّوجة والمملوكَ؛ شركاؤه في مالِه بالحقوقِ التي ألزَمَه اللهُ إيَّاها لهم سوى الزَّكاةِ، ثم جعَل الزَّكاة فرضًا آخَرَ غيرَ ذلك كلِّه، فإذا صرَفها إلى هؤلاءِ كان قد جعَل حقًّا واحدًا يُجزي عن فَرضَينِ، وهذا لا جائِزٌ ولا واسِعٌ؛ فلهذا صار هؤلاءِ خارجينَ مِن أهل الزَّكاةِ عند المسلمينَ جميعًا
خامسًا: أنَّ القاعدةَ أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يُسقِط بزكاتِه أو بكفَّارَتِه واجبًا عليه
المطلب الثاني: دفْع الزَّكاة إلى الأقارب الذين لا تلزمه نفقتُهم
يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ للأقارِبِ الذين لا تلزَمُه نفقَتُهم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سَلمانَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الصَّدقَةَ على المسكينِ صَدَقةٌ، وعلى ذِي الرَّحِمِ اثنتانِ: صَدَقةٌ, وصِلةٌ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أطلَقَ كَونَ الصَّدقةِ على ذي الرَّحِمِ صدقةً وصِلةً، ولم يشترطْ ذلك أن يكون في نافلةٍ
ثانيًا: لما فيه مِنَ الجَمْع بين الصَّدَقةِ وصِلةِ الرَّحِم
المطلب الثالث: دفع الزَّكاة إلى الأقارب الذين تلزمه نفقتُهم وهو عاجز عنها
يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ إلى أقارِبِه الفُقَراءِ الذين يعجِزُ عن نفقَتِهم الواجبةِ عليه؛ نصَّ على هذا فقهاءُ الحَنابِلَة، واختاره ابنُ تَيميَّة، وابنُ عُثيمِين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ نُصوصَ الكتابِ والسُّنَّة تتناوَلُ القريبَ والبَعيدَ في الإعطاءِ مِنَ الزَّكاة، وامتاز إعطاءُ القريبِ بما فيه مِنَ الصِّلة،
وقدْ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الصَّدقةَ على المسكينِ صَدقةٌ، وعلى ذي الرَّحِمِ اثنتان: صَدَقةٌ وصِلةٌ )) فالصَّدقةُ في الصِّلةِ أفضَلُ مِنَ الصَّدقةِ المجرَّدةِ
ثانيًا: أنَّه لا يَتعيَّنُ أن تجِبَ النفقةُ على أقارِبِه، فقد لا يكونُ للمزكِّي فضلٌ يُنفِقُه عليهم، فإذا حُرِموا الصَّدَقةَ مع النَّفقةِ، كان هذا ضدَّ مقصودِ الشَّارِعِ
ثالثًا: أنَّه لو أعطى الزَّكاةَ للإمامِ، فأعْطى الإمامُ أقارِبَه من ذلك جاز، وكذلك لو أعطاها لمن يَقسِمُها بين المستحقِّينَ فأعطاها أقارِبَه، فكذلك إذا قسَمَها هو
رابعًا: أنَّه أوْلى مِن أجنبيٍّ ليس مثلَه في الحاجةِ
المبحث الرابع: الزوجة
لا يجوزُ دفْعُ الرَّجُلِ زكاتَه إلى زَوجَتِه.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر والكاسانيُّ، وابنُ قُدامةَ
ثانيًا: أنَّ نفقَتَها واجبةٌ عليه، فتَستغني بها عن أخْذ الزَّكاةِ، فلم يجُزْ دفعُها إليها
مطلب: دفْع الزوجةِ زَكاتَها لزوجها
يجوزُ للمرأةِ أن تُعطِيَ زَوجَها مِن زكاتها إنْ كان من أهلِ الزَّكاةِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّةِ، وبه قال أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحسَنِ مِنَ الحنفيَّة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وقولٌ للحَنابِلَة، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام، وابنُ المُنْذِر، وابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامة، والشوكانيُّ، وابنُ عُثيمين، وبه صدرت فتوى اللَّجنة الدَّائمة
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ عُمومَ الأصنافِ الثَّمانية يدخُل فيها الزَّوجُ؛ فإذا كان فقيرًا دخَل في العُمومِ، فمتى ما ثبَت الوصفُ ثبَتَ الحُكم،، وليس في المنعِ مِن دفْع الزَّكاة إليه نصٌّ ولا إجماعٌ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن زَينبَ امرأةِ عبدِ اللهِ بن مسعودٍ قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ((تَصدَّقْنَ يا معشرَ النِّساءِ، ولو مِن حُليِّكُنَّ،
قالتْ: فرجَعتُ إلى عبدِ اللهِ، فقلتُ: إنَّك رجلٌ ضعيفُ ذاتِ اليَد- كناية عن الفقر- وإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قدْ أمَرَنا بالصَّدقةِ فَأْتِه فاسألْه، فإنْ كان ذلك يُجزِئُ عنِّي، وإلَّا صرفتُها إلى غَيرِك، قالت: فقال عبدُ الله: ائتِيه أنتِ، قالت: فانطلقتُ فإذا امرأةٌ مِنَ الأنصارِ ببابِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حاجَتي حاجتُها، وكان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قدْ أُلقِيَتْ عليه المهابةُ، فخرَج علينا بلالٌ فقلنا له: ائتِ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فأخْبِرْه أنَّ امرأتينِ بالبابِ يسألانِك: أتُجْزِئُ الصدقةُ عنهما على أزواجِهما وعلى أيتامٍ في حُجُورهما؟ ولا تُخْبِرْ مَن نحن، فدخَل بلالٌ فسألَه فقال: مَن هما؟ فقال: امرأةٌ مِن الأنصارِ وزينبُ، فقال: أيُّ الزَّيانبِ؟ فقال: امرأةُ عبدِ اللهِ،
فقال: أجْرانِ: أجْرُ القَرابةِ، وأجْرُ الصَّدقة ))، وفي لفظ البخاريِّ: ((يُجزِئ عنِّي أن أُنفِقَ على زوْجي وعلى أيتامٍ لي في حِجْري))
وجه الدَّلالة:
أنَّ قَولَها: (أيُجزِئ عنِّي) يدلُّ على أنَّ المرادَ الزَّكاةُ الواجبةُ، وفي ترْكِه صلَّى الله عليه وسلَّم الاستفصالَ عن نوعِ الزَّكاةِ ما يُنَزَّلُ منزلةَ العُمومِ
ثالثًا: أنَّ كلَّ مَن لا يلزَمُ الإنسانَ نفقَتُه؛ فجائِزٌ أنْ يضَعَ فيه الزَّكاةُ، والمرأةُ لا يلزَمُها النفقةُ على زَوجِها، ولا على بنِيه
المبحث الخامس: الغنيُّ
لا يصحُّ دفْعُ الزَّكاة لغنيٍّ مِن مَصرِفِ الفُقَراءِ والمساكينِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
أنَّ اللهَ تعالى جعَل الزَّكاةَ للفُقَراءِ والمساكينِ، فخرَج بذلك الغنيُّ.
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَثَ مُعاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أَعْلِمْهم أنَّ عَليهم صَدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
2- عن عُبَيدِ الله بن عَديِّ بنِ خِيارٍ: ((أنَّ رجُلينِ حدَّثاه أنَّهما أتيَا رسولَ الله يسألانِه من الصَّدقةِ، فقلَّب فيهما النَّظَرَ، فرآهما جَلْدَينِ، فقال: إنْ شِئتُما أَعطيتُكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتسِبٍ ))
3- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَحِلُّ الصَّدقة لغنيٍّ، ولا لِذي مِرَّةٍ سَويٍّ ))
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ، وابنُ قُدامةَ
رابعًا: أنَّ أخذَ الغنيِّ من الزَّكاةِ يمنَع وُصولَها إلى أهلِها، ويُخِلُّ بحِكمةِ وُجوبِها، وهو إغناءُ الفقراءِ بها
المبحث السادس: المُكتسِبُ ما يكفيه
لا يجوزُ صرْفُ الزَّكاةِ إلى المُكتَسِبِ كسبًا يَكفِيه، وهذا مذهبُ الشافعيَّة والحَنابِلَة، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عُبَيد الله بن عَديِّ بنِ خِيارٍ: ((أنَّ رجُلين حدَّثاه أنَّهما أتيَا رسولَ الله يسألانِه من الصَّدقةِ، فقلَّب فيهما النَّظرَ، فرآهما جَلْدَينِ، فقال: إنْ شِئتُما أَعطيتُكما، ولا حظَّ فيها لغنيٍّ، ولا لقويٍّ مُكتسِبٍ ))
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَحِلُّ الصَّدقة لغنيٍّ ولا لِذي مِرَّةٍ سَويٍّ ))
ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ مواساةٌ؛ فلا تحِلُّ للمُكتسِبِ كسبًا يَكفيه؛ لأنه لا يُسمَّى فقيرًا ولا مسكينًا
المبحث السابع: الرَّقيق
لا يَدْفَعُ المزكِّي زكاتَه إلى رَقيقِه.
الدَّليل مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ
ثالثًا: أنَّ المملوكَ لا يملِكُ الزَّكاةَ بدفْعِها إليه، وما يُعطاه فهو ينتقِلُ لسيِّده فورًا، فكأنَّه دفَعها إلى سيِّدِه؛ فإنَّ مالَ العَبدِ ملكٌ لسيِّدِه، وبذلك يكون نفْعُ الزَّكاةِ لِمَولاه، وهو غنيٌّ
رابعًا: أنَّ العبدَ يَجِبُ على سيِّده نفقَتُه، فهو غنيٌّ بغِناه
وما زلنا أحبابنا
:
تابعونا جزاكم الله خيرا
:
ولا تنسونا من صالح دعائكم
:
التالي ::- توزيعُ الزَّكاةِ على الأصنافِ الثَّمانية
عدل سابقا من قبل sadekalnour في الأربعاء نوفمبر 02, 2022 1:20 pm عدل 1 مرات
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور