آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( - 2 -)) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooou110الأربعاء نوفمبر 13, 2024 11:28 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 103 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 103 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10128 مساهمة في هذا المنتدى في 3405 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ: الفقراءُ والمساكينُ ؛ العاملون عليها أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Empty تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ: الفقراءُ والمساكينُ ؛ العاملون عليها أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء نوفمبر 01, 2022 6:55 pm


    مصارِفُ الزَّكاةِ

    الفصل الأوَّل: الفُقراءُ والمَساكينُ

    المبحث الأول: الفقراءُ والمساكينُ مِن مصارِفِ الزَّكاة


    مِن مصارف الزَّكاة: الفقراءُ والمساكينُ

    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    1- قال الله تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    2- قال الله تعالى: إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ [البقرة: 271]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَث معاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أعْلِمْهُم أنَّ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغْنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك في الجُملة: ابنُ المُنْذِر، وابنُ حزم، وابنُ العربيِّ
    المبحث الثاني: التَّمييزُ بين الفُقَراءِ والمساكينِ

    الفقيرُ والمسكينُ صِنفانِ مُستقلَّانِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة،
    وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّةِ
    الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:
    قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ.. [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله تعالى فرَّقَ بينهما, ولا يجوزُ أن يُقالَ في شيئينِ فرَّقَ اللهُ تعالى بينهما: إنَّهما شيءٌ واحدٌ, إلا بنصٍّ أو إجماعٍ، أو ضرورةِ حِسٍّ

    المبحث الثالث: أيُّهما أشدُّ حاجةً؛ الفقيرُ أو المسكين؟

    الفقيرُ
    أشدُّ حاجةً مِنَ المِسكينِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقَولٌ للمالكيَّةِ، واختاره ابنُ حزمٍ، وابنُ باز وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    1- قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    بداءةُ اللهِ بهم، وإنما يبدأُ بالأهمِّ فالأهَمِّ
    2- قال الله تعالى: لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ [الحشر: 8]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ تُفيدُ أنَّ الفقيرَ هو الذي لا مالَ له أصلًا; لأنَّ اللهَ تعالى أخبَرَ أنَّهم أُخرِجوا مِن ديارِهم وأموالِهم، ولا يجوزُ أن يُحمَلَ ذلك على بعضِ أموالِهم
    3- قال اللهُ تعالى: أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ [الكهف: 79]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه أخبَرَ أنَّ لهم سفينةً يعملونَ فيها، فدلَّ على أنَّ المسكينَ ليس مُعدِمًا، وإنَّما له شيءٌ لا يَكفيه، فدلَّ على الفرْقِ بينه وبين الفَقيرِ المُعدِمِ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس المِسكينُ الذي ترُدُّه الأُكلةُ والأُكلتانِ، ولكنَّ المِسكينَ الذي ليس له غِنًى ويستحيي، أو لا يسألُ النَّاسَ إلحافًا ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ المسكينَ هو الذي لا يجِد غِنًى إلَّا أنَّ له شيئًا لا يقومُ له, فهو يصبِر ويَنطوي, وهو محتاجٌ، ولا يسألُ
    ثالثًا: أنَّ الاشتقاقَ اللُّغويَّ يدلُّ على أنَّ الفقيرَ أسوأُ حالًا مِنَ المسكينِ؛ فالفقير يُطلَقُ على مَن نُزِعَت فِقرةُ ظَهرِه فانقطَعَ صُلبُه،
    أمَّا المسكينُ فهو مِنَ السُّكونِ، وهو الذي أسكنَتْه الحاجةُ

    المبحث الرابع: السَّائلُ الطَّوَّافُ مسكينٌ

    السَّائِلُ الطَّوَّافُ المحتاجُ مِسكينٌ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ، والعِراقيُّ
    المبحث الخامس: مُدَّة الكفاية التي تُعطَى للفقيرِ أو المسكينِ

    يُعطَى الفقيرُ أو المسكينُ، كفايةَ سَنةٍ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة، والحَنابِلَة، وقَولٌ للشافعيَّةِ، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كانتْ أموالُ بَنِي النَّضيرِ ممَّا أفاء اللهُ على رسولِه، ممَّا لم يُوجِفْ عليه المسلمونَ بخيلٍ ولا رِكابٍ, فكانتْ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم خاصَّةً، فكان يُنفِقُ على أهلِه نفَقةَ سَنةٍ، وما بقِيَ يجعَلُه في الكُرَاعِ والسِّلاحِ وعُدَّة في سبيلِ اللهِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ في هدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أسوةً حسَنةً في ادِّخارِه لأهلِه قُوتَ سَنَةٍ
    ثانيًا: أنَّ الحَوْلَ في العادةِ هو أوسطُ ما يطلُبُه الفَردُ مِن ضمانِ العَيشِ له ولأهلِه
    ثالثًا: أنَّ الزَّكاة تتكرَّر بتكرُّرِ الحَوْل؛ ففي كلِّ عام تأتي حصيلةٌ جديدةٌ مِن موارِدِ الزَّكاةِ، فيأخُذُ منها الفقيرُ ما يكفيه إلى مِثلِه، فلا داعِيَ لإعطائه كفايةَ العُمُرِ
    فرع:
    مَن كانت عادَتُه الاحترافَ أُعطِيَ ما يَشتري به حِرْفتَه أو آلاتِ حِرفَتِه، قلَّت قيمةُ ذلك أم كَثُرَت، بحيثُ يحصُلُ له مِن رِبحِه ما يَفي بكفايَتِه غالبًا تقريبًا، ويختلِفُ ذلك باختلافِ الحِرَفِ والبلادِ والأزمانِ والأشخاصِ

    المبحث السادس: هل يُشترَط للفقيرِ أو المسكينِ ألَّا يملِك نِصابًا؟

    لا يُشتَرَطُ في الفقيرِ أو المسكينِ ألَّا يملِكَ نِصابًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ ابنِ حزمٍ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ... [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ الفقيرَ والمسكينَ يستحقَّانِ الزَّكاةَ بوصْفِ الفَقرِ والمسكنة مطلقًا، وليس فيها اشتراطُ ألَّا يملِكَا نِصابًا زكويًّا، وما أُطلِقَ من النصوص فلا يُقبَلُ تقييدُه إلَّا بدليلٍ صحيحٍ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن قَبِيصَةَ بن مُخارِقٍ الهلاليِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((يا قَبيصَةُ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رَجُلٍ تحمَّلَ حَمَالةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها، ثم يُمسِك، ورجُلٍ أصابتْ مالَه جائحةٌ فاجتاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا من عَيشٍ، أو قِوامًا من عيشٍ، ورجُلٍ أصابتْه فاقَةٌ أو حاجةٌ حتى يَشهَدَ- أو يقول- ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِه: إنَّ به فاقةً وحاجةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا من عيش، أو قِوامًا من عيش، ثم يُمسِك ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه مدَّ إباحةَ المسألة إلى وجودِ إصابةِ القِوامِ أو السِّدادِ؛ لأنَّ الحاجةَ هي الفَقرُ، والغِنى ضِدُّها
    ثالثًا: أنَّ النِّصابَ قد لا يقَعُ موقعًا مِن كِفايَتِه
    رابعًا: أنَّه لا أصلَ لاشتراط النِّصاب في تمييزِ الفَقيرِ مِنَ الغنيِّ
    خامسًا: أنَّ مَن يَشتَرِطُ عدمَ مِلكِ الفقيرِ والمسكينِ للنِّصابِ الزَّكويِّ، يُقيِّده بمِئَتي دِرهمٍ دون ما إذا ملَكَ خمسًا مِنَ الإبِلِ أو أربعينَ شاةً، وهذا تحكُّم؛ إذ لا فرْقَ بين ذلك، فالكلُّ نِصابٌ زكويٌّ
    المبحث السابع: حُكم إعطاءِ الفقير الفاسِقِ

    يجوزُ دفْعُ الزَّكاةِ لفاسقٍ؛ نصَّ على هذا فقهاءُ المالكيَّة، والشافعيَّة، واختاره ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الفقيرَ مِن الأصنافِ الثَّمانية، وإنْ كان فاسقًا؛ فالعدالةُ لم تُشترَطْ فيها، والنُّصوصُ المُطلَقةُ لا تُقيَّدُ إلَّا بدليلٍ.
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث معاذًا إلى اليَمَنِ، وقال له: ((أعْلِمْهم أنَّ عَليهِم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغْنيائِهم وتُرَدُّ على فُقرائِهم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه أَطلَقَ دفْعَ الزَّكاةِ إلى الفُقراءِ، ولم يَشتَرِطْ كونَهم عُدولًا.
    ثالثًا: أنَّ الغالِبَ فيما كان فيه فِسقٌ مِنَ الفقراءِ أن يقومَ بصرْفِها في ضروريَّاتِه

    الفصل الثاني: العاملون عليها

    المبحث الأوَّل: تعريف العاملين عليها، وأنَّهم من مصارف الزَّكاة

    المطلب الأوَّل: تعريف العاملين عليها
    العاملون على الزَّكاة: هم الذين نَصبَهم الإمامُ لجبايةِ الصَّدقاتِ مِن أهلِها

    المطلب الثاني: العاملون عليها من مصارف الزَّكاة
    العاملون على الزَّكاة مَصرِفٌ من مصارِفِ الزَّكاةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قول الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ بنِ الحارِثِ، قال: ((اجْتَمَعَ رَبيعةُ بنُ الحارِثِ، والعبَّاسُ بنُ عبدِ المطَّلبِ، فقالَا: واللهِ، لو بعَثْنا هذين الغلامَينِ- قالا لي وللفَضْلِ بنِ عبَّاسٍ- إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فكلَّماه، فأمَّرَهما على هذه الصَّدقاتِ، فأدَّيَا ما يؤدِّي النَّاسُ، وأصابَا ممَّا يُصيبُ النَّاسَ، قال فبينما هما في ذلك جاء عليُّ بنُ أبي طالبٍ، فوقَف عليهما، فذكرَا له ذلِك، فقال عليُّ بنُ أبي طالب: لا تفعلَا، فواللهِ ما هو بفاعلٍ، فانتحاه رَبيعةُ بنُ الحارثِ فقال: واللهِ ما تصنَع هذا إلَّا نَفاسةً منك عَلينا، فواللهِ لقد نِلتَ صِهرَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فما نَفسناهُ عليك، قال عليٌّ: أرسِلوهما، فانطلقَا، واضطجع عليٌّ، قال: فلمَّا صلَّى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الظهرَ سبقْناه إلى الحُجرةِ، فقُمْنا عندها، حتى جاء فأخَذَ بآذانِنا، ثم قال: أخْرِجَا ما تُصَرِّرانِ، ثم دخَل ودخلْنا عليه، وهو يومئذٍ عند زينبَ بنتِ جحشٍ، قال: فتواكَلْنا الكَلامَ، ثم تَكلَّم أحدُنا، فقال: يا رسولَ الله، أنتَ أبرُّ الناسِ وأوصلُ النَّاسِ، وقد بلَغْنا النِّكاحَ، فجِئْنا لتؤمِّرَنا على بعضِ هذه الصَّدَقاتِ، فنؤدِّيَ إليك كما يؤدِّي النَّاسُ، ونُصيب كما يُصيبون، قال: فسكَتَ طويلًا حتى أردْنا أن نُكلِّمَه، قال: وجعلتْ زينبُ تُلْمِعُ علينا مِن وراءِ الحِجابِ أنْ لا تُكلِّماه، قال: ثمَّ قال: إنَّ الصَّدقةَ لا تَنبغِي لآلِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي أوساخُ النَّاسِ ))
    وجه الدَّلالة:
    قولُه: (ونُصيب كما يُصيبون) دلَّ على أنَّ أخْذَ العُمَّالِ على الزَّكاةِ منها أمرٌ مَشهورٌ، ولم يُنكِرْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم.
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك في الجُملة: ابنُ المُنْذِر، وابنُ حزمٍ، وشمسُ الدين ابنُ قُدامة
    المبحث الثاني: أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة

    العامِلون على الزَّكاةِ ثلاثةُ أقسامٍ:
    القِسم الأوَّل: الجُباة:
    الذين يُوكِّلُهم وليُّ الأمرِ في جبايَتِها مِن أهلِها، والسَّفَرِ إلى البلدانِ والمياه التي عليها أهلُ الأموالِ حتى يَجبُوها منهم.
    القِسم الثاني: الحُفَّاظ:
    الذين يقومونَ على حِفظِ أموالِ الزَّكاةِ.
    القِسم الثالث: القاسمون:
    الذين يَقسِمون الزَّكاة في أهلِها
    فرعٌ:
    يدخُلُ في العاملينَ على الزَّكاة في التطبيقِ المعاصِرِ المؤسَّساتُ والإداراتُ ومرافِقُها المنتدبَة لتحصيلِ الزَّكاة من الأغنياءِ وتوزيعِها على الفُقراءِ وَفقَ الضَّوابِطِ الشرعية، وبهذا صدَر قرار المجمَعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظَّمة المؤتَمَر الإسلاميِّ
    فرع:
    العاملونَ على الزَّكاة- وفي حُكمِهم المؤسَّساتُ المخوَّلةُ بجَمعِ الزَّكاةِ وتوزيعِها- يدُهم يدُ أمانةٍ؛ لا يَضمنونَ هلاكَ المالِ الذي في يَدِهم إلَّا في حالتَي التعدِّي أو التقصيرِ، وتبرَأُ ذِمَّة المزكِّي بتسليمِ الزَّكاة إليهم؛ نصَّ على هذا الحَنابِلَة، وبه صدَر قرارُ المجمعِ الفقهيِّ التَّابع لمنظَّمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ، وهو ضِمن توصياتِ النَّدوة الرَّابعة لقضايا الزَّكاةِ المعاصرة؛ وذلك لأنَّ يدَها يدُ أمانةٍ؛ فلا تضمَنُ إذا لم تُفرِّطْ أو تَعْتدِ
    المبحث الثالث: إعطاء العامل على الزَّكاة إذا كان غنيًّا

    يُعطَى العامِلُ على الزَّكاة ولو كان غنيًّا.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا.... [التوبة: 60]
    وجْه الدَّلالةِ من وجْهين:
    الوجه الأوَّل: أنَّه أَطلَقَ حقَّ العاملينَ في الزَّكاةِ، ولم يَشتَرِط أن يكونوا فُقَراءَ

    الوجه الثاني: أنَّ الله تعالى جعَل العامِلَ صِنفًا غيرَ الفقراءِ والمساكينِ، فلا يُشترَط وجودُ معناهما فيه، كما لا يُشترَطُ معناه فيهما
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ، والكاسانيُّ، والبُهوتيُّ
    المبحث الرابع: مقدارُ ما يأخذ العاملُ على الزَّكاة


    يُعطَى العامِلُ على الزَّكاةِ قَدْرَ أُجرةِ عمَلِه
    ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابِلة، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: من السنَّةِ
    عن ابنِ السَّاعدي المالكيِّ، أنه قال: ((استعمَلَني عمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ الله عنه على الصَّدَقة، فلمَّا فَرَغْتُ منها وأدَّيتُها إليه، أمَرَ لي بعمالةٍ، فقلتُ: إنَّما عَمِلْتُ لله، وأجري على اللهِ، فقال: خُذ ما أُعطِيتَ؛ فإنِّي عَمِلتُ على عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعَمَّلني، فقُلتُ مثلَ قَولِك، فقال لي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: إذا أُعطِيتَ شَيئًا مِن غَيرِ أن تسألَ، فكُلْ وتَصَدَّقْ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ عمَلَ السَّاعي سببٌ لاستحقاقِه الأجرةَ، كما أنَّ وَصفَ الفَقرِ والمَسكَنةِ هو السَّببُ في ذلك، وإذا كان العمَلُ هو السببَ، اقتضى قياسُ قواعِدِ الشَّرعِ أنَّ المأخوذَ في مُقابَلتِه أجرةٌ
    ثانيًا: أن الذي يأخذُه بسبَبِ العَمَلِ، فوجب أن يكونَ بمِقدارِه، فهم كسائرِ العُمَّال من الأمَراءِ والحكَّامِ وجُباةِ الفَيءِ، وغير ذلك؛ فإنَّما لهم من المالِ بقَدْرِ سَعيِهم وعمالَتِهم، ولا يُبخَسونَ منه شيئًا، ولا يُزادونَ عليه

    المبحث الخامس: الهدايا للعاملين


    لا تحِلُّ هدايا العمَّالِ، وكلُّ ما أُهدِيَ بسَبَبِ الوِلايةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي حُمَيدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((استعمَلَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رجلًا مِن الأزدِ يُقال له: ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ على الصَّدقةِ، فلمَّا قدِمَ قال: هذا لكم، وهذا أُهدِيَ لي، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: فهلَّا جلَس في بيتِ أبيه أو بيتِ أمِّه فينظُر يُهدَى له أم لا؟! والذي نفْسي بيَدِه لا يَأخُذُ أحدٌ منه شيئًا إلَّا جاءَ به يومَ القيامة يحمِلُه على رَقَبتِه؛ إنْ كان بعيرًا له رُغاءٌ، أو بقرةً لها خُوارٌ، أو شاةً تَيْعِر، ثم رفَع بيده حتى رأينا عُفرةَ إبْطَيه، اللهمَّ هلْ بلَّغتُ اللهمَّ هل بلَّغتُ، ثلاثًا ))
    2- عن عَديِّ بنِ عَمِيرةَ الكِنديِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((مَنِ استَعْمَلْناه منكم على عَمَلٍ، فكتَمَنا مَخِيطًا فما فوقَه، كان غُلولًا يأتي به يومَ القِيامَةِ. قال: فقام إليه رجلٌ أسودُ من الأنصارِ، كأنِّي أنظُرُ إليه، فقال: يا رسولَ الله: اقْبَلْ عنِّي عملَك. قال: وما لكَ؟ قال: سمعتُك تقول كذا وكذا. قال: وأنا أقولُه الآن، مَن استَعْمَلْناه منكُم على عمَلٍ، فلْيَجِئْ بقليلِه وكثيرِه، فما أُوتيَ منه أخَذ، وما نُهِي عنه انتهى ))
    3- عن بُرَيدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((مَنِ استعمَلْناه على عمَلٍ فرَزقْناهُ رزقًا؛ فما أخذَه بعد ذلك فهو غُلولٌ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ، وابنُ رسلان
    ثالثًا: أنَّ هدايا العمَّالِ سُحتٌ؛ لأنَّه إنَّما يُهدَى إلى العامِلِ؛ ليغمضَ له في بعض ما يجِب عليه أداؤُه، ويبخَس بحقِّ المساكينِ، ويُهدَى إلى القاضي ليَميلَ إليه في الحُكمِ، أو لا يُؤمَن من أن تحملَه الهدِيَّةُ عليه

    الفصل الثالث: المُؤلَّفةُ قلوبُهم


    المبحث الأوَّل: تعريفُ المُؤلَّفة قلوبُهم
    المُؤَلَّفة قُلوبُهم: هم مَن يُرجى إسلامُهم، أو كفُّ شرِّهم، أو يُرجى بعَطِيَّتِهم تأليفُ قُلوبِهم وقوَّةُ إيمانِهم

    المبحث الثاني: حُكم إعطاء المؤلَّفة قلوبُهم
    المؤلَّفةُ قلوبُهم مِن مَصارِفِ الزَّكاة الثَّمانية، وسهمُهم باقٍ لم يسقطْ ولم يُنسَخْ، ويكون حسَبَ الحاجةِ والمصلحةِ، فحيثما وُجِدَت المصلحةُ أو دعَتْ إليه الحاجةُ، عُمِل بهذا السَّهمِ، وهذا في الجُملةِ مذهَبُ الشَّافعيَّة، وهو مذهب الحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وهو قولٌ للمالكيَّةِ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف، وهو اختيارُ أبي عُبَيدٍ القاسِمِ بنِ سلَّام، وابن رُشد، وابن تَيميَّة، والشوكانيِّ، وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التابع لمنظَّمة المؤتَمَر الإسلاميِّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على أنَّ المؤلَّفة قلوبُهم من جملةِ مَصارِفِ الزَّكاة، ولا يجوز ترْكُ النصِّ إلَّا بنسخٍ، والنَّسخُ لا يثبُتُ بالاحتمالِ، ولا يكون إلَّا في حياةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، لا بعدَ انقراضِ زَمَنِ الوحي
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن صفوانَ قال: ((واللهِ لقدْ أعطاني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما أعطاني، وإنَّه لأبغضُ النَّاسِ إليَّ، فما برِح يُعطيني، حتى إنَّه لأحبُّ النَّاسِ إليَّ ))
    2- عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((ما سُئِل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على الإسلامِ شيئًا إلَّا أعطاه. قال فجاءه رجلٌ فأعطاه غنمًا بيْن جَبلينِ، فرجَع إلى قومِه، فقال: يا قومِ، أسلِموا؛ فإنَّ محمَّدًا يُعطي عطاءً، لا يخشَى الفاقةَ ))
    3- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((بعَثَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بذُهَيبةٍ في أَديمٍ مَقروظٍ لم تُحصَّلْ من ترابِها، فقسَمَها بيْن أربعةِ نَفَرٍ: عُيَينةَ بنِ بدرٍ, والأقْرَعِ بنِ حابسٍ, وزَيدِ الخيرِ, وذكر رابعًا, وهو عَلقمةُ بنُ عُلَاثةَ ))
    ثالثا: أنَّه إذا كان الرجلُ يُعطَى لحفظِ بَدَنِه وحياته، فإنَّ إعطاءَه لحِفظِ دينه وإيمانِه أوْلى
    المبحَث الأوَّل: تعريفُ الرِّقاب

    الرِّقاب لُغةً: جمعُ رَقبة، وهي في الأصلِ العُنُق، فجُعِلَت كِنايةً عن جميعِ ذات الإنسانِ؛ تسميةً للشيءِ ببَعضِه، فإذا قال: أعْتَقَ رَقبةً، فكأنَّه قال: أعتَقَ عبدًا أو أمَةً

    وفي الرِّقاب: أي: فكِّ الرِّقابِ، فهو على حذْفِ مُضاف، والمراد: المُكاتَبونَ الذين لا يجِدون ما يؤدُّونه في كتابَتِهم، أو أنَّهم العبيدُ يَعتِقُهم الإمامُ ويكون ولاؤُهم للمُسلمين
    المبحث الثاني: دفْع الزَّكاةِ إلى المُكاتَبين


    يجوزُ دفْع الزَّكاةِ إلى المُكاتَبين، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو روايةٌ عن مالكٍ، وقولُ ابنِ حزمٍ،
    وبه قال أكثرُ العُلَماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثةٌ كلُّهم حقٌّ على اللهِ عَونُه: الغازي في سبيلِ اللهِ، والمُكاتَبُ الذي يُريدُ الأداءَ، والناكِحُ المتعفِّفُ ))
    ثالثًا: أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، ولا يُتصوَّر من القِنِّ؛ لأنَّه مِلكٌ لسيِّده، فتعيَّنَ المكاتَبُ؛ لأنَّه حرٌّ يدًا، ولا سبيلَ للمَولى على ما في يَدِه
    رابعًا: أنَّ في جميعِ الأصنافِ يُسلَّمُ السَّهمُ إلى المستحقِّ ويملِكُه إيَّاه، فينبغي هنا أن يكونَ كذلك؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يخصَّهم بقيْدٍ يخالِفُ غيرَهم، فتعيَّن أن يكونَ المرادُ المكاتَبَ؛ لأنَّه هو الذي يُتصوَّرُ منه التملُّكُ
    المبحث الثالث: دفْع الزَّكاة لشِراء الرقيق وعتقِه مِن الزَّكاة

    يجوزُ شِراءُ الرَّقيقِ وعتقُه من الزَّكاة، وهو مذهبُ المالكيَّة
    ، والحَنابِلَة، وهذا اختيارُ أبي عُبَيد القاسمِ بنِ سلَّامٍ، وابنِ المُنْذِر، وابنِ حزمٍ، وابنِ تيميَّة، والشوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عُثيمين وبه قالُ كثيرٌ مِن أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: وَفِي الرِّقَابِ [التوبة: 60]
    أوجْهُ الدَّلالةِ:
    الوجْه الأوَّل:
    أنَّ عمومَ الآيةِ: وَفِي الرِّقَابِ يشمَل هذه الصُّورةَ.
    الوجه الثاني:
    أنَّ اللهَ تعالى أضاف سهْمَ الصَّدَقاتِ إلى الأصنافِ بلامِ التَّمليكِ: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ، وخالَف صِيغةَ اللَّفظِ في الرِّقابِ بأنْ حذفَ لامَ التمليك،ِ فقال:وَفِي الرِّقَابِ، فجعل ذلك فيهم ولم يجعلْه لهم، فاقتضى ألَّا يملكَه المُكاتَبون، ويُشترَى به عبيدٌ يُعتَقونَ؛ ليصِحَّ أن يكونَ فيهم ولا يكونَ لهم.
    الوجْه الثالث:
    أنَّ الرِّقاب جمعُ رقبةٍ، وكلُّ موضعٍ ذُكِرت فيه الرَّقبةُ، فالمرادُ عِتقُها.
    الوجه الرابع:
    أنَّه لو أراد المكاتَبينَ لذَكَرهم باسمِهم الخاصِّ.
    الوجه الخامس:
    أنَّه لو أراد المكاتَبين لاكتفَى بالغارِمينَ؛ فإنَّهم منهم.
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (أعْتِقْ مِن زكاةِ مالِك)
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه قولُ صحابيٍّ، وهو أعْلى ما جاء في البابِ، وهو أوْلى بالاتِّباع، وأعلمُ بالتَّأويلِ
    المبحث الرابع: أسرى المسلمين

    يَشمَلُ سهمُ وَفِي الرِّقَابِ افتداءَ الأسرى المُسلمين
    ، وهو مذهبُ أحمَدَ، وبه قال ابنُ حبيبٍ مِنَ المالكيَّة، واختاره ابنُ تيميَّةَ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين، وبه صدَر قرار المجمعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمَّةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه فَكُّ رقبةٍ مِنَ الأسرِ، فهو كفَكِّ رقبةِ العبدِ مِنَ الرِّقِّ
    ثانيًا: أنَّ فيه إعزازًا للدِّينِ، فهو كصَرفِه إلى المؤلَّفةِ قُلوبُهم
    ثالثًا: لأنَّه يدفَعُه إلى الأسيرِ لفَكِّ رقَبتِه، فأشبه ما يدفَعُه إلى الغارِمِ لفَكِّ رَقَبتِه مِنَ الدَّينِ

    الفصل الخامس: الغارِمون

    المبحث الأوَّل: تعريفُ الغارِم

    الغارِم لُغةً:
    الغُرمُ الدَّينُ، والغارمُ هو الذي عليه دَينٌ، والغريم يُطلَقُ على المَدينِ وعلى صاحِب الدَّينِ، وأصل الغرمِ في اللُّغة اللُّزومِ، ومنه قولُه سبحانه وتعالى: إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا، وسُمِّي كلُّ واحدٍ منهما غريمًا؛ لِمُلازَمَتِه صاحبَه، وقيل: الغُرمُ مِن الخسران، وكأنَّ الغارِمَ هو الذي خسِرَ مالَه
    الغارم شرعًا:
    هو المَدينُ العاجزُ عن وفاءِ دَينِه

    المبحث الثاني: الغارمون من مصارف الزَّكاة


    للغارمينَ العاجزينَ عن الوفاءِ، سهمٌ مِن مصارِفِ الزَّكاةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر في الجُملةِ، وابنُ قُدامةَ

    المبحث الثالث: الغارِمُ لإصلاح ذات البَينِ


    مِن الغارمينَ الذين يستحقُّون الزَّكاةَ: الغارمُ لإصلاحِ ذات البَيْن، ولو كان غنيًّا، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، ووجْهٌ للحنفيَّة، واختاره ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ الغارمينَ يشمَل مَن غَرِمَ لنفْسِه، ومَن غَرِمَ لغَيرِه
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن قَبِيصةَ بنِ مُخارِقٍ الهلاليِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((تَحمَّلتُ حَمَالةً فأتيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أسألُه فيها، فقال: أقِمْ حتَّى تأتيَنا الصدقةُ فنأمُرَ لك بها، قال: ثمَّ قال: يا قَبِيصَةُ، إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ: رَجُلٍ تحمَّلَ حَمَالةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها، ثم يُمسِك، ورجُلٍ أصابتْ مالَه جائحةٌ فاجتاحتْ مالَه، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا من عَيشٍ، أو قِوامًا مِن عيشٍ، ورجُلٍ أصابتْه فاقَةٌ أو حاجةٌ حتى يَشهَدَ- أو يقولَ- ثلاثةٌ من ذوي الحِجا مِن قَومِه: إنَّ به فاقةً وحاجةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ سِدادًا مِن عَيشٍ، أو قِوامًا مِن عَيشٍ، ثم يُمسِك ))
    وجوه الدَّلالةِ:
    الوجْه الأوَّل:
    قولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((رَجُلٍ تحمَّلَ حَمَالةً، فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها، ثم يُمسِك)) دليلٌ على أنَّه غنيٌّ؛ لأنَّ الفقيرَ ليس عليه أن يُمسِك عن السُّؤالِ مع فقْرِه
    الوجْه الثاني:
    أنَّه عطَف الذي ذهَب مالُه، والفقيرَ ذا الفاقةِ على مَن تحمَّلَ الحَمَالةَ، فدلَّ على أنَّه لم يذهبْ مالُه ولم تُصِبْه فاقةٌ
    الوجْه الثالث:
    أنَّه أطلَقَ دفْعَ الزَّكاةِ إلى مَن تحمَّلَ حَمَالةً، ولم يشترطْ فيه الفَقرَ.

    المبحث الرابع: مَن غرِم في مُحرَّم

    مَن غرِم في محرَّمٍ؛ فإنَّه لا يُعطى مِنَ الزَّكاة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليل من الكتاب:
    قولُ الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ في إعطاءِ الزَّكاةِ لِمَن غَرِمَ في محرَّم إعانةً على المحرَّمِ، وربما استدانَ في المحرَّم ليأخذَ من الزَّكاةِ
    المبحث الخامس: مَن غرِم في محرَّمٍ، ثم تاب

    مَن استدان لِمَعصيةٍ ثم تاب، فإنه يُعطَى مِنَ الزَّكاة، وهو مذهبُ الشافعيَّة في الأصحِّ، والحَنابِلَة، وهو وجْهٌ للحنفيَّة، واختاره سندٌ من المالكيَّة، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه غارمٌ يدخُل في عُمومِ الآية
    ثانيًا: أنَّ التَّوبةَ تَجُبُّ ما قبلها، والمعصية قد زالتْ
    ثالثًا: أنَّه فقيرٌ، فاستحقَّ الزَّكاةَ بذلك
    رابعًا: أنَّ التوبةَ لَمَّا قطعتْ حُكمَ ما قبلها، صار النَّظرُ إلى حالِ وجودِها كالمسافِرِ لمعصيةٍ إذا تاب؛ فإنه يعطى مِن سَهمِ ابنِ السَّبيلِ
    خامسًا: أنَّ إبقاءَ الدَّينِ الذي في الذِّمَّةِ ليس مِنَ المعصية، بل يجِبُ تَفريغُها، والإعانةُ على الواجِبِ قُربةٌ لا معصيةٌ، فأشبَهَ مَن أتْلَف مالَه في المعاصي حتى افتقَرَ، فإنه يُدفَعُ إليه مِن سهْمِ الفُقَراءِ
    سادسًا: القياسُ على المسافِر لمعصيةٍ إذا تاب، فإنَّه يُعطى مِن سهْمِ ابنِ السَّبيلِ

    المبحث السادس: إبراءُ الغريمِ الفقير بنيَّةِ الزَّكاةِ


    مَن كان له دَينٌ على فقيرٍ، فأبرأه منه، واحْتَسَبَه من زكاةِ مالِه؛ فإنَّه لا يُجزيه
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة في الأصحِّ، والحَنابِلَة، وحَكى أبو عُبَيد العملَ عليه، ونقَل ابنُ تيميَّة أنَّه لا نِزاع فيه
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    1- قال اللهُ تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ الكريمةَ تدلُّ على أنَّ الزَّكاة أخْذٌ وإعطاءٌ، ومَن أبرَأَ غريمَه واحتسبَه مِن زكاةِ مالِه؛ فإنَّه ليس فيه إعطاءٌ وأخْذٌ، فلا تبرأ ذِمَّتُه إلَّا بإقباضِ الزَّكاة
    2- قال اللهُ تعالى: وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ [البقرة: 267]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مَن أبرَأَ غريمَه مِن دَينه بنيَّةِ الزَّكاة عليه، فهو بمنزلةِ إخراجِ الخَبيثِ مِنَ الطيِّبِ؛ لأنَّه عدَل عن إخراجِ ما بحَوزتِه إلى ما في ذمَّةِ المُعسِرِ
    ثانيًا: أنَّ سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم في الصَّدَقةِ كانتْ على خِلافِ هذا الفِعلِ؛ لأنَّه إنما كان يأخُذُها مِن أعيانِ المالِ عَن ظهْرِ أيدي الأغنياءِ، ثم يردُّها في الفُقَراءِ، وكذلك كانتِ الخلفاءُ من بعدِه
    ثالثًا: أنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يكون إنَّما أراد أن يقِيَ مالَه بهذا الدَّينِ الذي قد يئِسَ منه، فيجعله ردءًا لمالِه يقيه به، وليس يَقبَلُ اللهُ تبارك وتعالى إلَّا ما كان له خالصًا
    فرعٌ:
    دفْعُ الزَّكاة إلى الغريم بشرْطِ أن يردَّها إليه عن دَينِه
    إذا دفَع الزَّكاةَ إلى غريمِه بشرْطِ أن يردَّها إليه عن دَينِه؛ فلا يصحُّ الدفْعُ ولا تَسقُطُ الزَّكاةُ، ولا يصحُّ به قضاءُ الدَّينِ؛ نصَّ على هذا الشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابن القيِّم
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الزَّكاةَ لحقِّ الله تعالى، فلا يجوزُ صرْفُها إلى نفْعِه
    ثانيًا: أنَّه لا يجوزُ أن يحتَسِبَ الدَّينَ الذي له مِنَ الزَّكاة قبل قبْضِه
    ثالثًا: أنَّه مأمورٌ بأداءِ الزَّكاةِ وإيتائِها، وهذا إسقاطٌ
    رابعًا: أنَّ هذا مِنَ الحِيل الباطلة على الزَّكاةِ، ولا يُعَدُّ مخرجًا لها لا شرعًا ولا عُرفًا كما لو أسقط دَينَه وحسَبَه مِنَ الزَّكاة
    فرع:
    دفْعُ الزَّكاة إلى الغريم
    إذا دفعَ الزكاةَ إلى غريمِه، فردَّها إليه قضاءً عن دَينه، دون أن يشتَرِطا ذلك؛ جازَ وأجزَأَه عن الزكاةِ؛ وهو مذهَبُ الجمهورِ: الحنفيَّة والشافعيَّة، والحنابلة وقولٌ للمالكيَّةِ
    وذلك للآتي:
    أولًا: يجوزُ دَفعُها إلى الغريمِ؛ لأنَّه مِن جملةِ الغارمينَ
    ثانيًا: لا يجوزُ دَفْعُها إليه عند الاشتراطِ؛ لأنَّه إذا اشتَرَط ذلك كان كمَن لم يُعْطِها

    المبحث السابع: الغُرم على دَين الميِّت

    اختلَف أهلُ العلم في قضاءِ دَينِ الميِّتِ مِنَ الزَّكاة، على قولينِ:
    القول الأوّل:
    لا يجوزُ قضاءُ دَين الميِّتِ مِنَ الزَّكاةِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة
    ، والحَنابِلَة، وبه قال ابنُ المواز من المالكيَّة، ووجْهٌ للشافعيَّة، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلام، وابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان لا يَقضي دُيونَ الأمواتِ مِنَ الزَّكاة، ولو كان قضاءُ الدَّينِ عن الميِّت مِنَ الزَّكاة جائزًا، لفعَلَه صلَّى الله عليه وسلَّم
    ثانيًا: أنَّ الغارِمَ هو الميِّتُ، ولا يمكِنُ الدَّفعُ إليه، وإنْ دفَعَها إلى غريمِه، صار الدفْعُ إلى الغريمِ لا إلى الغارِمِ
    ثالثًا: أنَّ الظَّاهِرُ مِن إعطاءِ الغارِمِ، أنْ يُزال عنه ذلُّ الدَّينِ، وهذا المعنى لا يتحقَّقُ بدفْعِ الزَّكاة في دَينِ الميِّتِ
    رابعًا: أنَّه لو فُتِحَ هذا البابُ لعطَّل قضاءَ ديونِ كثيرٍ مِنَ الأحياء؛ لأنَّ العادةَ أنَّ النَّاسَ يعطِفون على الميِّتِ أكثَرَ ممَّا يعطِفون على الحيِّ، والأحياءُ أحقُّ بالوفاءِ مِنَ الأموات
    خامسًا: أن ذِمَّةَ الميِّت قد خَرِبَت بموتِه، فلا يُسمَّى غارمًا
    سادسًا: أنَّ فَتْحَ هذا البابِ يفتَح بابَ الطَّمَع والجَشَع مِنَ الوَرَثة، فيُمكِنُ أن يجحَدوا مالَ الميِّتِ، ويقولوا: هذا مَدينٌ
    القول الثاني:
    يجوز قضاءُ دَينِ الميِّتِ مِنَ الزَّكاةِ، وهو مذهبُ المالكيَّة، ووجهٌ للشافعيَّة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ بالسعوديَّة، وبه صدَر قرارُ مَجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ التابِعِ لمنظَمَّة المؤتَمِرِ الإسلاميِّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ الآيةِ يَشمَلُ قضاءَ الدَّينِ عنِ الغارِمِ، ولم يُفرَّقْ فيها بين الحيِّ والميِّتِ
    ثانيًا: أنَّه يجوزُ التبرُّعُ بقضاءِ دَينه، فجاز له قضاءُ دَينِه من الزَّكاة، كالحيِّ
    ثالثًا: أنَّ دَينَ الميِّتِ أحقُّ مِن دَين الحيِّ في أخْذِه مِنَ الزَّكاةِ؛ لأنَّه لا يُرجى قضاؤُه بخِلاف الحيِّ
    ------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا
    ::
    جزاكم الله خيرا
    :
    التالي ::. في سبيلِ الله

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Empty في سبيلِ الله:

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء نوفمبر 01, 2022 7:13 pm


    في سبيلِ الله

    المبحث الأوَّل: معنى في سبيلِ الله

    السبيل لغة:
    في الأصْل الطَّريقُ، يُذكَّر ويؤنَّث، والتأنيثُ فيها أغْلَبُ.
    في سبيل الله:
    عامٌّ يقَع على كلِّ عمَلٍ خالصٍ، سُلك به طريقُ التقرُّبِ إلى اللهِ تعالى بأداءِ الفرائِضِ والنَّوافِلِ وأنواعِ التطوُّعاتِ، وإذا أُطلِقَ فهو في الغالِبِ واقعٌ على الجهادِ، حتى صار لكثرةِ الاستعمالِ كأنَّه مقصورٌ عليه

    المبحث الثاني: في سبيل الله من مصارف الزَّكاة


    "في سبيل الله" من مصارِف الزَّكاة الثَّمانية.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر وابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامة، وشمسُ الدِّين ابن قُدامةَ

    المبحث الثالث: مصرف سهْم (في سبيل الله)


    مَصرِفُ هذا السَّهمِ هو في الجهادِ في سبيلِ الله، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة، وقولُ أكثَرِ العلماءِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على أنَّه في سبيلِ الله، وسبيلُ اللهِ عند الإطلاقِ إنَّما ينصَرِفُ إلى الجهادِ؛ فإنَّ كُلَّ ما في القرآنِ مِن ذِكرِ سَبيلِ الله إنما أُريدَ به الجهادُ، إلَّا اليسيرَ، فيجِبُ أن يُحمَلَ ما في هذه الآيةِ على ذلك؛ لأنَّ الظَّاهِرَ إرادتُه،
    وممَّا ورد في ذلك قولُه تعالى: وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [البقرة: 190] ، وقوله: يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [المائدة: 54] ، وقوله: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا [الصف: 4]

    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وأمَّا خالدٌ فإنَّكم تَظلِمونَ خالدًا، قدِ احتبس أدْراعَه وأَعتادَه في سبيلِ اللهِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لا شكَّ أنَّه حبَس أَدراعَه وأَعتادَه في الجهادِ
    ثالثًا: أنَّه لا خِلافَ في أنَّه تعالى لم يُرِدْ كُلَّ وجهٍ مِن وجوه البِرِّ في قِسمةِ الصَّدَقاتِ, فلم يَجزْ أن توضَع إلَّا حيث بيَّن النصُّ
    رابعًا: أنَّنا لو فسَّرنا الآيةَ بأعمال البِرِّ لم يكُن للحَصرِ في الآية فائدةٌ إطلاقًا، والحصر هو: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... [التوبة: 60] الآية

    المبحث الرابع: هل يُشترَط الفَقرُ في الغازي لِيُعطى من الزَّكاة؟

    لا يُشترَط في الغازي أنْ يكون فقيرًا، فيجوز إعطاءُ الغنيِّ لذلك، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة،
    وبه قال أكثرُ العلماء
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله تعالى جعَل الفُقراءَ والمساكينَ صِنفين، وعدَّ بعدَهما سِتَّةَ أصنافٍ، فلا يلزَمُ وُجودُ صِفةِ الصِّنفينِ في بقيَّةِ الأصنافِ، كما لا يلزَمُ وجودُ صِفةِ الأصناف فيهما
    ثانيًا: لأنَّه لا يأخُذُ لمصلحةِ نفْسِه، بل لحاجةٍ عامَّة في مصلحةِ المسلمين، فلم يُشترَطْ فيه الفقر

    المبحث الخامس: شِراء آلة القِتال من السِّلاحِ ونحوه


    يشمَلُ هذا السهمُ الغُزاةَ وأسلِحَتَهم؛ نصَّ على هذا المالكيَّة ، والشافعيَّة، وهو قولٌ للحَنابِلَة، وهو اختيارُ ابن باز، وابن عُثيمين،
    وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التابع لمنظمَّةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ
    الدَّليلُ من الكتاب:
    قولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ اللهَ تعالى قال: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ولم يقُل: للمجاهدينَ، فدلَّ على أنَّ المرادَ كُلُّ ما يتعلَّقُ بالجهادِ؛ لأنَّ ذلك مِنَ الجهادِ في سبيلِ الله

    المبحث السادس: حكمُ إعطاءِ مَن أراد الحَجَّ والعمرةَ مِن سَهمِ (في سَبيلِ الله)

    لا يجوزُ أن يُعطَى مِن سهْمِ (في سبيلِ الله) لِمَن أراد الحجَّ أو العُمرةَ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ سبيلَ اللهِ مُطلَقٌ، وهو عندَ الإطلاقِ يَنصَرِف إلى الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ الأكثَرَ ممَّا ورَدَ مِن ذِكره في كتابِ الله تعالى قُصِدَ به الجهادُ، فتُحمَلُ الآيةُ عليه
    ثانيًا: أنَّ أخْذَ الزَّكاةِ إمَّا لحاجَتِه إليها كالفَقيرِ، أو لحاجتِنا إليه كالعامِلِ، والحاجُّ لا يحتاجُ إليها؛ لعَدَمِ الوجوبِ عليه حينئذٍ إنْ كان فقيرًا، ولأنَّ عنده كفايتَه إن كان غنيًّا، ولا نحتاجُ نحن إليه
    ثالثًا: أنَّ مالَ الصَّدَقات مصروفٌ في ذوي الحاجاتِ، وليس الحجُّ منه
    ا
    -------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا
    :
    جزاكم الله خيرا
    :
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    ::
    التالي ::. ابن السَّبيل

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    تاسعاً : مصارِفُ الزَّكاةِ:  الفقراءُ والمساكينُ ؛  العاملون عليها  أقسامُ العاملينَ على الزَّكاة المُؤلَّفةُ قلوبُه:الرِّقا :المُكاتَبين:أسرى المسلمين                                                                                                 Empty الفصل السَّابع: ابنُ السَّبيلِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء نوفمبر 01, 2022 7:32 pm


    ابن السَّبيل

    المبحث الأوَّل: تعريفُ ابن السَّبيل

    ابنُ السَّبيل لغةً: هو المسافِر؛ لأنَّ السبيلَ: الطريقُ، وسُمِّي المسافِرُ ابنًا لها؛ لسُلوكِه لها، والمُلازِمُ للشَّيءِ قد يُضاف إليه بوَصفِ البُنوَّة، كما يقال: ولَد اللَّيلِ، لِمَن يَكثُر خروجُه فيه، وابنُ الماء، لِطَيرِ الماء؛ لمُلازَمَتِه له
    وابنُ السَّبيلِ اصطلاحًا: هو الغريبُ الذي ليس بيَدِه ما يرجِعُ به إلى بَلَدِه، وإنْ كان غنيًّا فيها

    المبحث الثاني: ابنُ السَّبيلِ مِن مصارف الزَّكاة

    ابنُ السَّبيل مِن مصارِفِ الزَّكاة.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ حزم، وابنُ قُدامةَ
    المبحث الثالث: هل يُعطَى سَهمُ ابن السبيل لمن سافَرَ في معصيَّةٍ؟

    لا يُعطَى مِنَ الزَّكاةِ لِمَن انقطَعَ في سفَرِ المعصيةِ ما لم يتُبْ؛ نصَّ على هذا الجُمهورُ: المالكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة،
    وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة
    دليل عدَمِ إعطائِه من الزَّكاة في سفرِ المَعصيةِ:
    قال اللهُ تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ في صَرفِ الزَّكاةِ إليه إعانةً على المَعصيةِ
    دليلُ إعطائِه مِن سهْم ابنِ السَّبيلِ إذا تاب:
    أنَّ التَّوبةَ تَجُبُّ ما قبلها، وربَّما كان رجوعُه إلى بَلَدِه تركًا للمَعصيةِ، وإقلاعًا عنها، كالعاقِّ يريدُ الرُّجوعَ إلى أبوَيه، والفارِّ مِن غَريمِه أو امرأتِه يُريدُ الرُّجوعَ إليهما
    المبحث الرابع: هل يُشترَط في أخْذِ ابن السَّبيل من الزَّكاةِ ألَّا يقدِر على الاقتراضِ؟

    لا يَلزم ابنَ السبيل أن يقتَرِضَ ولو وجَد مَن يُقرِضُه، وهذا مذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قَولٌ للمالكيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ابنَ السبَّيلِ مِن مصارف الزَّكاة مطلقًا، ولم يُشترَط فيه ألَّا يقدِرَ على الاقتراضِ.
    ثانيًا: لِمَا في القَرضِ من ضرَرٍ في تحمُّلِ السَّدادِ
    ثالثًا: لاحتمالِ عجْزِه عن الأداءِ
    رابعًا: لأنَّه قد وَجد مِنَّةَ اللَّه ونِعْمَتَه، فلا يَلْزمُه أنْ يدخُلَ تحتَ مِنَّةِ أحدٍ

    المبحث الخامس: هلْ يُعطَى سهمُ ابنِ السَّبيلِ لِمَن أراد أن يُنشِئَ سفرًا؟

    لا يُعطَى سهمُ ابن ِالسَّبيلِ لِمُنشِئ السَّفَرِ مِن بلَدِه؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ ابنَ السَّبيلِ هو ابنُ الطَّريقِ الكائِنِ فيها، وهو إنَّما ينطبِقُ على المسافِرِ المجتازِ دون المنشِئ الذي ليس بمسافرٍ مجتازٍ
    ثانيًا: أنَّ حُكمَ السَّفَرِ لا يثبُتُ بهَمِّه به دون فِعْلِه
    المبحث السادس: قدْر ما يأخُذه ابنُ السَّبيل

    يُعطَى ابنُ السَّبيلِ قدْرَ كِفايَتِه بما يُوصِلُه إلى بلدِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ الدَّفعَ إليه للحاجةِ إلى ذلك فتُقَدَّر بقَدرِها

    --------------------------------------------------------------
    لا زلنا أحبابنا تابعونا

    جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    :
    التالي ::.

    مَن يُمنع مِن صرْف الزَّكاة إليه

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 1:20 pm