من آداب الفتوى
التذكير ببعض آداب الفتوى
قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } سورة آل عمران ، الآية 102
و قال أيضاً : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } سورة النساء ، الآية 1 .
و قال جل جلاله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } (الأحزاب: 70-71) .
الفتوى ، و الفتيا في اللغة :
الإخبار بالشئ مطلقاً ، و الإنابة و الإيضاح . و الفتوى : اسم وضع موضع المصدر ، و يجمع على فتاوي بكسر الواو على القياس ، و يجوز فتحها للتخفيف .
أما في الاصطلاح :
فالفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي خاصة ، و توضيحه ، لمن سأل عنه .
و الفتوى عند بعض أهل العلم :
الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام .
و الاستفتاء في أمور الدين واجب على كل مسلم عند الحاجة ، و الجهل بالحكم .
قال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } سورة النحل ، الآية 43 .
و قد ورد لفظ الاستفتاء بهذا المعنى في موضعين في القرآن الكريم يتعلق كلاهما بأحكام الأسرة و الميراث : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي
النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} سورة النساء ، الآية 127.
و الآية وما بعدهافيها بيان الحكم فيما إذا خافت المرأة نشوزاً من زوجها ، و بيان معنى العدل المطلوب بين الزوجات .
و الثانية قوله تعالى : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } سورة النساء ، الآية 176 .
و الآية االثانية فيها بيان ميراث الإخوة و الأخوات و الأشقاء أو لأب و تخصيص هذين الموضوعين بكلمة الاستفتاء دون كلمة
السؤال مما يدل على شدة العناية بموضوعيهما ، و هو الأسرة و الحق المالي ، و ذلك نظراً لما يدل عليه الفرق بين الاستفتاء
الذي يتطلب دقة النظر في إبداء الرأي و السؤال الذي لا يستدعي ذلك .
فإذا استفتي الإنسان و كان عالماً بالحكم فعليه الإخبار بما يعلم ، و إن كان جاهلاً به ، فعليه الصمت و الإحالة إلى من يعلم ، و
إلا كان آثماً ، لأن الفتوى أمانة .
و الفتوى غير ملزمة قضاءً ، و لكنها ملزمة ديانة إذا اطمأن قلب المستفتي السليم من الهوى إلى صدقها .
و لهذا فعلى المستفتين أن يخصوا بذلك من تطمئن قلوبهم إلى علمهم و تقواهم ، و أن يبتعدوا عن سؤال الجهال و الفسقة و
علماء السلطان و السوء ، لئلا يفسدوا عليهم دينهم ، و يشـوشـوا أفكارهم .
و قد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى ، و يتخوفون منها لشدة المسؤولية في ذلك ، و هذا توجيه لنا و
لعلمائنا حتى لا يتسرعوا فيها .
و روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار "
و قال السختياني عليه رحمة الله : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء و الناس من الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء
. و قال سحنون عليه رحمة الله : ( أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماً ) .
وقد نقل عن بعض أهل العلم قولهم بأن : ( المفتي موقعٌ عن الله تعالى و رسوله ).
فينبغي لسلامة الفتيا و صدقها و صحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أموراً منها :
1- تحرير ألفاظ الفتيا ، لئلا تفهم على وجه باطل ، و ينبغي هنا للمفتي إن كان للمسألة تفصيل أن يستفهم السائل ليصل إلى تحديد الواقعة تحديداً تاماً .
2- أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة ، كمن سئل عن مسألة في الزكاة ؟ فقال تصرف بنصابها على مستحقها .
3- ذكر دليل الحكم في الفتوى سواء أكان آية أو حديثاً حيث أمكنه ذلك ، فإنه أدعى للقبول في النفس و فهم لمبنى الحكم .
4- لا يقول في الفتيا : هذا حكم الله و رسوله إلا بنص قاطع الثبوت ، أما الأمور الاجتهادية ، فيتجنب فيها ذلك .
5- أن تكون بكلام موجز واضح تراعي حال المستفتي و درجته العلمية و الاجتماعية .
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ} (البقرة:286)
---------------------------------------
أحبكم فى الله
لا تنسونى من صالح دعائكم
.قال تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } سورة آل عمران ، الآية 102
و قال أيضاً : { يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً } سورة النساء ، الآية 1 .
و قال جل جلاله : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً } (الأحزاب: 70-71) .
الفتوى ، و الفتيا في اللغة :
الإخبار بالشئ مطلقاً ، و الإنابة و الإيضاح . و الفتوى : اسم وضع موضع المصدر ، و يجمع على فتاوي بكسر الواو على القياس ، و يجوز فتحها للتخفيف .
أما في الاصطلاح :
فالفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي خاصة ، و توضيحه ، لمن سأل عنه .
و الفتوى عند بعض أهل العلم :
الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام .
و الاستفتاء في أمور الدين واجب على كل مسلم عند الحاجة ، و الجهل بالحكم .
قال تعالى : { وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ } سورة النحل ، الآية 43 .
و قد ورد لفظ الاستفتاء بهذا المعنى في موضعين في القرآن الكريم يتعلق كلاهما بأحكام الأسرة و الميراث : {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي
النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاَّتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيماً} سورة النساء ، الآية 127.
و الآية وما بعدهافيها بيان الحكم فيما إذا خافت المرأة نشوزاً من زوجها ، و بيان معنى العدل المطلوب بين الزوجات .
و الثانية قوله تعالى : { يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ
تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } سورة النساء ، الآية 176 .
و الآية االثانية فيها بيان ميراث الإخوة و الأخوات و الأشقاء أو لأب و تخصيص هذين الموضوعين بكلمة الاستفتاء دون كلمة
السؤال مما يدل على شدة العناية بموضوعيهما ، و هو الأسرة و الحق المالي ، و ذلك نظراً لما يدل عليه الفرق بين الاستفتاء
الذي يتطلب دقة النظر في إبداء الرأي و السؤال الذي لا يستدعي ذلك .
فإذا استفتي الإنسان و كان عالماً بالحكم فعليه الإخبار بما يعلم ، و إن كان جاهلاً به ، فعليه الصمت و الإحالة إلى من يعلم ، و
إلا كان آثماً ، لأن الفتوى أمانة .
و الفتوى غير ملزمة قضاءً ، و لكنها ملزمة ديانة إذا اطمأن قلب المستفتي السليم من الهوى إلى صدقها .
و لهذا فعلى المستفتين أن يخصوا بذلك من تطمئن قلوبهم إلى علمهم و تقواهم ، و أن يبتعدوا عن سؤال الجهال و الفسقة و
علماء السلطان و السوء ، لئلا يفسدوا عليهم دينهم ، و يشـوشـوا أفكارهم .
و قد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى ، و يتخوفون منها لشدة المسؤولية في ذلك ، و هذا توجيه لنا و
لعلمائنا حتى لا يتسرعوا فيها .
و روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار "
و قال السختياني عليه رحمة الله : أجسر الناس على الفتيا أقلهم علماً باختلاف العلماء و الناس من الفتيا أعلمهم باختلاف العلماء
. و قال سحنون عليه رحمة الله : ( أجرأ الناس على الفتيا أقلهم علماً ) .
وقد نقل عن بعض أهل العلم قولهم بأن : ( المفتي موقعٌ عن الله تعالى و رسوله ).
فينبغي لسلامة الفتيا و صدقها و صحة الانتفاع بها أن يراعي المفتي أموراً منها :
1- تحرير ألفاظ الفتيا ، لئلا تفهم على وجه باطل ، و ينبغي هنا للمفتي إن كان للمسألة تفصيل أن يستفهم السائل ليصل إلى تحديد الواقعة تحديداً تاماً .
2- أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة ، كمن سئل عن مسألة في الزكاة ؟ فقال تصرف بنصابها على مستحقها .
3- ذكر دليل الحكم في الفتوى سواء أكان آية أو حديثاً حيث أمكنه ذلك ، فإنه أدعى للقبول في النفس و فهم لمبنى الحكم .
4- لا يقول في الفتيا : هذا حكم الله و رسوله إلا بنص قاطع الثبوت ، أما الأمور الاجتهادية ، فيتجنب فيها ذلك .
5- أن تكون بكلام موجز واضح تراعي حال المستفتي و درجته العلمية و الاجتماعية .
{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا
حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الْكَافِرِينَ} (البقرة:286)
---------------------------------------
أحبكم فى الله
لا تنسونى من صالح دعائكم
أمس في 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد
» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
أمس في 3:05 pm من طرف صادق النور
» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد
» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد
» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد
» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور
» حكم الرقى والتمائم
الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد
» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد
» حقيقة الإسلام العلماني
السبت أبريل 20, 2024 8:37 am من طرف صادق النور