تعريف نواقض الوضوء
نواقض الوضوء
النواقِضُ لغة: جمعُ ناقضٍ، وهو اسمُ فاعلٍ مِن نَقَضَ الشيءَ، إذا أفسَدَه
نواقِضُ الوضوءِ اصطلاحًا: مفسِداتُ الوُضوءِ، التي إذا طرَأَت عليه أفسَدَتْه
أولاً :. خروج البول أو الغائط من مَخرَجه المعتادالنواقِضُ لغة: جمعُ ناقضٍ، وهو اسمُ فاعلٍ مِن نَقَضَ الشيءَ، إذا أفسَدَه
نواقِضُ الوضوءِ اصطلاحًا: مفسِداتُ الوُضوءِ، التي إذا طرَأَت عليه أفسَدَتْه
خروجُ البَولِ أو الغائِطِ من المخرجِ المعتادِ، ناقضٌ للوضوء
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الغائِطَ المذكورَ في قولِه تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ كنايةٌ عمَّا يخرُجُ مِن الإنسانِ مِن فضلاتٍ؛ لأنَّ أصلَ الغائِطِ: الموضِعُ المطمئِنُّ من الأرضِ، فأوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الوضوءَ، على مَن خرَج منه ذلك، كما أوجَبَ التيمُّم لأجْلِه عند فقْدِ الماء، أو العَجز عن استعمالِه
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن صفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سفرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ حزم، وابنُ رشد، وابنُ قدامة، والنوويُّ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّ الغائِطَ المذكورَ في قولِه تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ كنايةٌ عمَّا يخرُجُ مِن الإنسانِ مِن فضلاتٍ؛ لأنَّ أصلَ الغائِطِ: الموضِعُ المطمئِنُّ من الأرضِ، فأوجب اللهُ عزَّ وجلَّ الوضوءَ، على مَن خرَج منه ذلك، كما أوجَبَ التيمُّم لأجْلِه عند فقْدِ الماء، أو العَجز عن استعمالِه
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن صفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سفرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ حزم، وابنُ رشد، وابنُ قدامة، والنوويُّ
ثانياً : الرِّيح
الفرع الأول: خروجُ الرِّيح
خروجُ الرِّيح ناقِضٌ للوضوء
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُقبَلُ صلاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يتوضَّأَ ))، قال رجلٌ مِن حَضرمَوت: ما الحدَثُ يا أبا هُرَيرةَ؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، وابنُ حَزمٍ، وابن رشد، وابن قدامة
الفرع الثاني: خروجُ الرِّيح من قُبُل المرأة
اختلف أهلُ العلم في خروج الرِّيحِ من قُبُل المرأة على قولين:
القول الأوّل: خروجُ الرِّيحِ مِن قُبُلِ المرأةِ يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره أبو ثورٍ
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا وُضوءَ إلَّا مِن صَوتٍ أو رِيح ))
2- عن عبد الله بن زَيد بن عاصم: أنَّه شكا إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الرَّجُل الذي يُخيَّلُ إليه أنَّه يجِدُ الشيءَ في الصَّلاة، فقال: ((لا يَنفتِل- أو لا ينصَرِف- حتى يسمعَ صوتًا، أو يجِدَ رِيحًا ))
وجه الدَّلالة من الحديثين:
أنَّ عمومَ الحديثِ يشمَلُ كلَّ صوتٍ أو رِيحٍ؛ من قُبُل أو دُبُر.
ثانيًا: أنَّه خارج من أحَدِ السَّبيلين، فنقَضَ؛ قياسًا على سائِرِ الخوارجِ
القول الثاني: خروجُ الرِّيحِ مِن قُبُلِ المرأةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة في الأصحِّ، والمالكيَّة، وقولٌ عند الحنابلة، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لم يخرُج من محلِّه المُعتاد
ثانيًا: أنَّه اختلاجٌ لا رِيحٌ، فلا ينقُضُ، كالرِّيحِ الخارجةِ مِن جِراحة البَطنِ
ثالثا: أنَّه كالجُشاءِ لا ينقضُ الوُضوء
رابعًا: أنَّ هذه الرِّيحَ مشكوكٌ في نَقضِها للوضوء، والطَّهارةُ لا تنتقِضُ بالشكِّ
ثالثاً : المَذْي
خُروجُ المذْيِ ناقضٌ للوُضوءِ.
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ رجلًا مذَّاءً، وكنتُ أستحيِي أنْ أسألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِمكانِ ابنَتِه، فأمرتُ المِقدادَ بنَ الأسودِ، فسأَلَه، فقال: يَغسِلُ ذَكَرَه ويتوضَّأُ ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابن المُنذِر، وابن عبدِ البَرِّ، وابن رشد، وابن قدامة، والعينيُّ
رابعاً : . : الوَدْي
(( الوَدْي: ماءٌ لَزِجٌ يخرُجُ عقِبَ البَولِ، بلا شهوةٍ. ))
خروجُ الوَدْي ناقضٌ للوُضوءِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قدامة
ثانيًا: قياسًا على البَولِ والمذي؛ فالكلُّ خارِجٌ نَجِسٌ مِن مَجرًى واحدٍ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ قدامة
ثانيًا: قياسًا على البَولِ والمذي؛ فالكلُّ خارِجٌ نَجِسٌ مِن مَجرًى واحدٍ
خامساً : . : خروج النَّادر من السَّبيلين
خروجُ النَّادر من السَّبيلينِ - كالدُّود، والحَصى، ودَمِ البواسير، وغير ذلك - ينقُضُ الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ اللهِ تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43]
وجهُ الدَّلالة:
أنَّ الإتيانَ مِن الغائِطِ يكونُ للمُعتادِ وللنَّادِر، ولا فَرقَ ما دام المخرَجُ واحدًا
ثانيًا: أنَّه خارِجٌ مِن مخرَجِ الحدَث المعتاد، فوجب أن ينقُضَ الوضوءَ، كالخارِجِ المعتادِ
ثالثًا: أنَّ الدُّودَ والحصى ونحوهما لا يخلو عن بِلَّةٍ تتعلَّقُ به
سادساً :. : رطوبة فَرْج المرأة
الرُّطوبةُ الخارجة من فَرْجِ المرأة
(مسلَك الذَّكَر)؛ لا تنقُضُ الوضوءَ، وهذا اختيارُ ابنِ حَزمٍ، وابنِ عُثَيمين
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى:وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
وجهُ الدَّلالة:
أنَّ في نَقْضِ الوضوءِ مِن رُطوبةِ فرْجِ المرأة حَرَجًا ظاهرًا؛ وذلك لأنَّ الرُّطوبةَ مِن طبيعةِ الفرْج، والبلوى به عند النِّساءِ عامَّة.
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنَّا لا نعُدُّ الكُدرةَ والصُّفرةَ شيئًا ))
(( فالصفرة والكدرة هما دم أصفر كماء الجروح ـ الصديد ـ أو متكدر بين الصفرة والسواد، قال الرملي: وهما ليسا من ألوان الدم، وإنما هما كالصديد،))
وجه الدَّلالة:
أنَّ عُمومَ الأثَرِ يدلُّ على أنَّهنَّ كنَّ لا يَعتبِرْنَ ما يخرُجُ بعد الحَيضِ شيئًا، لا من حيث النَّجاسةُ، ولا من حيث نقضُ الوضوءِ.
ثالثًا: أنَّه لم يأتِ قُرآنٌ, ولا سُنَّة صحيحةٌ, ولا إجماعٌ بإيجابِ وُضوءٍ في شيءٍ من ذلك, ولا شرْعَ إلَّا ما أوجَبَه اللهُ تبارك وتعالى، وأتانا به رسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
سابعاً : . : خروجُ البول أو الغائط من غير السَّبيلينِ
يَنتقِضُ الوضوءُ بخُروجِ البَولِ أو الغائِطِ مِن غير السَّبيلينِ مطلقًا، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة
، والحنابلة، واختاره ابنُ حزم, وابنُ تيميَّة، وابنُ عثيمين, وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِ الله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43]
وجه الدَّلالة:
أنَّه جعَلَ الاعتبارَ بالغائِطِ؛ أي: بالخارِجِ لا بالمخرَج، ولا فَرقَ في ذلك بين ما خرَج مِن مَخرَجِه المعتاد، أو مِن غَيرِ مخرَجِه
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن صَفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سَفَرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبولٍ ونومٍ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ولكِن مِن غائطٍ وبَولٍ)) يدلُّ على أنَّه اعتَبَرَ الخارِجَ مِن الغائِطِ أو البَولِ دونَ النَّظر إلى المخرَجِ
ثالثًا: أنَّ البولَ والغائِطَ من غير السَّبيلين، في معنى البولِ والغائِطِ مِن السَّبيلين من كلِّ وجهٍ؛ فلا معنى للتَّفريق بينهما
رابعًا: أنَّ السَّبيل إنَّما يغلُظ حُكمُه؛ لكونه مخرَجَهما المعتادَ، فإذا تغلَّظ حُكمُه بسبَبِهما، فلَأنْ يتغلَّظ حُكمُ أنفُسِهما أَوْلى وأحْرى
الخارجُ من غير السَّبيلين، كالدَّم
، والقَيءِ، لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والظَّاهريَّة، وهو قولٌ عند الحنابلةِ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلف، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
الأدلَّة:أولًا: من الآثار
أثَرُ بكرِ بنِ عبد الله المُزنيِّ؛ قال: (رأيتُ ابنَ عُمر عصَر بَثْرةً في وَجهِه، فخرج شيءٌ مِن دَمٍ، فحَكَّه بين أصبَعَيه، ثمَّ صلَّى ولم يتوضَّأ)
ثانيًا: أنَّ الأصلَ بَقاءُ الطَّهارة فإنَّ طهارَتَه ثبتَت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، وما ثبَت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، فإنَّه لا يمكِنُ رفْعُه إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ
ثالثًا: أنَّ الأصلَ عدمُ النَّقضِ؛ فمَن ادَّعى خلافَ الأصلِ، فعليه الدَّليلُ
النَّومُ الكثيرُ المُستثقَل ناقضٌ للوضوءِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن صَفوانَ بن عسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرُنا إذا كنَّا على سفرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافَنا ثلاثة أيَّامٍ ولياليَهنَّ، إلَّا من جنابةٍ، ولكنْ من غائطٍ وبَولٍ ونومٍ ))
ثانيًا: أنَّ نَقْضَ الوضوءِ بالنَّوم يُعلَّلُ بإفضائِه إلى الحدَثِ، ومع الكثرةِ والغَلَبة يُفضي إليه، ولا يُحسُّ بخروجِه منه، بخلاف اليسيرِ، ولا يصحُّ قياسُ الكثيرِ على اليسيرِ؛ لاختلافِهما في الإفضاءِ إلى الحدَث
ثالثًا: أنَّ النَّومَ نفْسَه ليس بحدَث، وإنَّما الحَدَثُ: ما لا يخلو عنه النَّائِمُ، فأُقيم السَّببُ الظَّاهِرُ- وهو النَّوم الكثير- مَقامَه، كالسَّفَرِ مسافةَ قَصرٍ
النَّومُ الخفيفُ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهو المشهورُ مِن مذهَبِ المالكيَّة
، وإليه رجَع أبو عُبَيد، واختاره ابنُ باز، وابن عثيمين
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينتظرونَ العِشاءَ الآخِرةَ حتَّى تخفِقَ رؤوسُهم، ثمَّ يُصلُّون ولا يتوضَّؤون )) وعند مسلم: عن قتادةَ قال: سِمعْتُ أنَسًا، يقول: ((كان أصحابُ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ينامونَ ثم يُصَلُّونَ ولا يتوضَّؤون. قال: قلتُ: سِمْعتَه من أنسٍ قال: إي واللهِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ حالَ الصَّحابةِ هذه محمولةٌ على النَّومِ الخَفيفِ، وكونُهم يصلُّون بعدها بلا إعادةِ وضوءٍ، دليلٌ على أنَّ النَّومَ الخَفيفَ غيرُ ناقضٍ للوُضوءِ
زوالُ العقلِ بالجُنونِ أو الإغماءِ أو السُّكْر- قليلًا كان أو كثيرًا- ينقُض الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
وذلك لأنَّه إذا كان الوضوءُ ينتقِضُ بالنَّومِ الكثيرِ، فلَأَنْ ينتقِضَ بهذه الأسبابِ أوْلى؛ وذلك لأنَّ النَّائمَ إذا كُلِّم تَكلَّم، وإذا نُبِّه تَنبَّه، بل قد يُحسُّ إذا خرج منه الخارِجُ
الثاني عشر : . : مسُّ الرجُلِ ذَكَره( بدونِ حائلٍ) وذلك لأنَّه إذا كان الوضوءُ ينتقِضُ بالنَّومِ الكثيرِ، فلَأَنْ ينتقِضَ بهذه الأسبابِ أوْلى؛ وذلك لأنَّ النَّائمَ إذا كُلِّم تَكلَّم، وإذا نُبِّه تَنبَّه، بل قد يُحسُّ إذا خرج منه الخارِجُ
اختلف أهلُ العِلمِ في نقْضِ الوضوءِ بمسِّ
الرَّجُلِ ذَكَرَه- بِدونِ حائلٍ- على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأوّل: مسُّ الذَّكَر - بدونِ حائلٍ- ينقُض الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة, وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واستظهَره الشوكانيُّ، واختاره ابنُ باز
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن بُسرَةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها سمعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((مَن مسَّ ذَكَره فليتوضَّأْ ))
ثانيًا: أنَّ الإنسانَ قد يحصُلُ منه تحرُّكُ شَهوةٍ عند مسِّ الذَّكَرِ، أو القُبُلِ، فيخرُجُ منه شيءٌ، وهو لا يشعُرُ؛ فما كان مَظِنَّةَ الحدَثِ، عُلِّقَ الحُكمُ به كالنَّوم
القول الثاني: مسُّ الذَّكَرِ - بدونِ حائلٍ- لا ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، وقولُ بعض المالكيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلَف، واختاره ابن المُنذِر, وابن تيميَّة، وابنُ عثيمين
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه، وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاة جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله، ما ترَى في رَجُل مسَّ ذَكَرَه في الصَّلاةِ؟ قال: هل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعَةٌ منك؟! ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ قولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((هل هو إلَّا مُضغةٌ منك؟!)) عِلَّة لا يُمكِنُ أن تزولَ،
فلا يُمكِنُ أن يكونَ ذَكَرُ الإنسانِ في يومٍ مِن الأيَّام ليس بَضعةً منه، وإذا رُبِطَ الحُكم بعلَّة لا يمكِنُ أن تزول، فإنَّ الحُكمَ يكون مُحكَمًا، ولا يصحُّ عليه دعوى النَّسخِ
ثانيًا: أنَّ الأصلَ بقاءُ الطَّهارة، وعدمُ النَّقضِ، فلا نخرُج عن هذا الأصل إلَّا بدليلٍ متيقَّن
اختلف أهلُ العِلمِ في نَقْضِ الوضوءِ مِن مسِّ المرأةِ فرْجَها، على قولين:
القول الأوّل: أنَّه لا ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتَّى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه، وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاةَ جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله، ما ترَى في رَجُل مسَّ ذَكَرَه في الصَّلاةِ؟ قال: هل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعَةٌ منك؟! ))
وجهُ الدَّلالة:
أنَّ قَولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((هل هو إلَّا بَضعةٌ منك؟!)) عِلَّةٌ لا يمكن أن تزولَ،
ولا فَرْقَ في ذلك بين الذَّكَر والأنثى.
ثانيًا: أنَّ النُّصوص إنَّما وردتْ في مسِّ الذَّكَر؛ فيبقى ما عداه على الأصلِ مِن بَقاء الطَّهارةِ، وعدمِ النَّقض، ولا نخرُج عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ متيقَّنٍ
القول الثاني: مسُّ المرأةِ فرْجَها ينقُضُ الوضوءَ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، واختاره ابنُ باز
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما رَجلٍ مسَّ فَرجَه، فلْيتوضَّأ، وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجَها، فلْتتوضَّأْ ))
ثانيًا: قياسًا على نقْضِ الوُضوءِ مِن مسِّ الرُّجلِ ذَكرَه
اختلف العلماءُ في مسِّ فرْجِ الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى على قولينِ:
القول الأوّل: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى ينقُضُ الوضوءَ مطلقًا؛ وهو مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ باز
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ مسَّ ذَكَرِ غيرِه- ممَّن لا يحلُّ له مسُّه- أدْعى إلى الشَّهوةِ
ثانيًا: أنَّ الإنسانَ قد تدعوه الحاجةُ إلى مسِّ ذَكَره، فإذا انتقَضَ بمسِّه، فلَأَنْ ينتقض بمسِّ ذكَرِ غَيرِه أوْلى
القول الثاني: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى لا ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا؛ وهو مذهبُ الحنفيَّة، والظَّاهرية
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن بُسرةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها سمعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((مَن مسَّ ذَكَره؛ فليتوضَّأْ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أمَرَ بالوضوءِ مِن مَسِّ ذَكَرِه لا فرْجِ غيرِه، والعِلَّةُ غيرُ معقولةِ المعنى، فلا يمكِنُ قياسُ غَيرِه عليه
ثانيًا: أنَّ الأصلَ المجتمَع عليه: أنَّ الوضوءَ لا ينتقِضُ إلَّا بإجماعٍ أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غيرِ مُحتَملةٍ للتأويلِ، فلا نخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ متيقَّنٍ
الخامس عشر : . : مسُّ الدُّبُرالقول الأوّل: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى ينقُضُ الوضوءَ مطلقًا؛ وهو مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ باز
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ مسَّ ذَكَرِ غيرِه- ممَّن لا يحلُّ له مسُّه- أدْعى إلى الشَّهوةِ
ثانيًا: أنَّ الإنسانَ قد تدعوه الحاجةُ إلى مسِّ ذَكَره، فإذا انتقَضَ بمسِّه، فلَأَنْ ينتقض بمسِّ ذكَرِ غَيرِه أوْلى
القول الثاني: أنَّ مسَّ فرج الغَيرِ الكبيرِ والصَّغيرِ ذكرًا كان أم أنثى لا ينقُضُ الوضوءَ مُطلقًا؛ وهو مذهبُ الحنفيَّة، والظَّاهرية
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن بُسرةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها سمعتْ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((مَن مسَّ ذَكَره؛ فليتوضَّأْ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أمَرَ بالوضوءِ مِن مَسِّ ذَكَرِه لا فرْجِ غيرِه، والعِلَّةُ غيرُ معقولةِ المعنى، فلا يمكِنُ قياسُ غَيرِه عليه
ثانيًا: أنَّ الأصلَ المجتمَع عليه: أنَّ الوضوءَ لا ينتقِضُ إلَّا بإجماعٍ أو سُنَّةٍ ثابتةٍ غيرِ مُحتَملةٍ للتأويلِ، فلا نخرُجُ عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ متيقَّنٍ
اختلف أهلُ العِلمِ في نَقضِ الوُضوءِ بمسِّ الدُّبُرِ على قولين:
القول الأوّل: أنَّ مسَّ الدُّبُرِ يَنقُضُ الوضوءَ؛ وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة
، والحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف، واختاره الشوكانيُّ, وابنُ باز
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن عبد الله بن عمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما رجلٍ مسَّ فَرجَه فلْيَتوضَّأ، وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجَها فلْتتوضَّأْ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الدُّبُر فرْجٌ؛ لأنَّه منفرِجٌ عن الجَوفِ
القول الثاني: أنَّ مسَّ الدُّبُر لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، والظَّاهريَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاةَ، جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله ما ترى في رجُلٍ مسَّ ذَكَره في الصَّلاةِ؟ قال: وهل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعةٌ منك؟! ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الذَّكرَ كما أنَّه بَضعةٌ مِن الإنسانِ، فكذلك الدُّبُر؛ فلا يُنقَضُ الوضوءُ بلمسِه.
ثانيًا: أنَّ النُّصوصَ جاءت في إيجابِ الوُضوءِ مِن مسِّ الذَّكَرِ، لا مِن مسِّ الدُّبُر، والأصلُ بقاءُ الطَّهارةِ، وعدم النَّقض، فلا نخرُج عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ مُتيقَّن
السادس عشر : . : مسُّ الأُنثيَينِ والأَليَتينِ والرُّفْغَينالقول الأوّل: أنَّ مسَّ الدُّبُرِ يَنقُضُ الوضوءَ؛ وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة
، والحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف، واختاره الشوكانيُّ, وابنُ باز
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن عبد الله بن عمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أيُّما رجلٍ مسَّ فَرجَه فلْيَتوضَّأ، وأيُّما امرأةٍ مسَّت فرجَها فلْتتوضَّأْ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الدُّبُر فرْجٌ؛ لأنَّه منفرِجٌ عن الجَوفِ
القول الثاني: أنَّ مسَّ الدُّبُر لا يَنقُضُ الوضوءَ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، والظَّاهريَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلَف
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن طَلْقِ بن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجْنا وفدًا حتى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبايعْناه وصلَّينا معه، فلمَّا قضى الصَّلاةَ، جاء رجلٌ كأنَّه بدويٌّ، فقال: يا رسولَ الله ما ترى في رجُلٍ مسَّ ذَكَره في الصَّلاةِ؟ قال: وهل هو إلَّا مُضغةٌ منك، أو بَضعةٌ منك؟! ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الذَّكرَ كما أنَّه بَضعةٌ مِن الإنسانِ، فكذلك الدُّبُر؛ فلا يُنقَضُ الوضوءُ بلمسِه.
ثانيًا: أنَّ النُّصوصَ جاءت في إيجابِ الوُضوءِ مِن مسِّ الذَّكَرِ، لا مِن مسِّ الدُّبُر، والأصلُ بقاءُ الطَّهارةِ، وعدم النَّقض، فلا نخرُج عن هذا الأصلِ إلَّا بدليلٍ مُتيقَّن
مسُّ الأُنثَيين ( الأُنثيان: الخِصيتان )
والرُّفغَين ( الرُّفغ: أصل الفخِذ، وسائر المغابن، وكلُّ موضعٍ اجتمع فيه الوَسَخُ. ) والأَليتينِ،( الأَلْيَة – بالفتح-: العَجِيزةُ للنَّاس وغيرِهم ) لا ينقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ؛ (قال ابن قدامة: (لا يَنتقِضُ الوضوءُ بمسِّ ما عدا الفَرْجينِ مِن سائر البَدن، كالرُّفغِ والأُنثيَينِ والإِبْط، في قولِ عامَّة أهل العلم؛ إلَّا أنَّه رُوي عن عُروة، قال: مَن مسَّ أُنثيَيه فلْيتوضَّأ. وقال الزهريُّ: أحبُّ إليَّ أنْ يتوضَّأَ. وقال عكرمة: مَن مسَّ ما بين الفَرْجين فليتوضَّأْ. وقول الجمهور أَولى؛ لأنَّه لا نصَّ في هذا، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه؛ فلا يثبُت الحُكمُ فيه )وذلك لأنه لا دليلَ على أن مسَّ الأُنثَيينِ والأَليتينِ والرُّفغينِ ممَّا سوى الفرْجِ من نواقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة ولا يحكم بفسادها إلا بدليل.
السابع عشر : . : : مسُّ فَرْج البَهيمةوالرُّفغَين ( الرُّفغ: أصل الفخِذ، وسائر المغابن، وكلُّ موضعٍ اجتمع فيه الوَسَخُ. ) والأَليتينِ،( الأَلْيَة – بالفتح-: العَجِيزةُ للنَّاس وغيرِهم ) لا ينقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ؛ (قال ابن قدامة: (لا يَنتقِضُ الوضوءُ بمسِّ ما عدا الفَرْجينِ مِن سائر البَدن، كالرُّفغِ والأُنثيَينِ والإِبْط، في قولِ عامَّة أهل العلم؛ إلَّا أنَّه رُوي عن عُروة، قال: مَن مسَّ أُنثيَيه فلْيتوضَّأ. وقال الزهريُّ: أحبُّ إليَّ أنْ يتوضَّأَ. وقال عكرمة: مَن مسَّ ما بين الفَرْجين فليتوضَّأْ. وقول الجمهور أَولى؛ لأنَّه لا نصَّ في هذا، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه؛ فلا يثبُت الحُكمُ فيه )وذلك لأنه لا دليلَ على أن مسَّ الأُنثَيينِ والأَليتينِ والرُّفغينِ ممَّا سوى الفرْجِ من نواقض الوضوء والأصل بقاء الطهارة ولا يحكم بفسادها إلا بدليل.
مسُّ فرْج البهيمةِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ وحَكى ابنُ تيميَّة الإجماعَ على ذلك؛ وذلك لعدمِ ورودِ دليلٍ مِن كتابٍ أو سُنَّةٍ،
أو قياسٍ صحيحٍ، على نَقضِها للوضوءِ
::. مسُّ المرأةِ .::
مسُّ المرأةِ لا ينقُض الوضوء مطلقًا، ولو بشهوةٍ, إلَّا إنْ خرَجَ مِن المتوضِّئ شيءٌ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة
، وروايةٌ عند الحنابلة، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلف, واختاره الصَّنعاني، وابن باز، والألبانيُّ، وابن عثيمين
الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن عُروة، عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَبَّل امرأةً من نسائِه، ثمَّ خرج إلى الصَّلاةِ ولم يتوضَّأ. قال عروة: فقلتُ لها: مَن هي إلَّا أنتِ؟! فضَحِكَت ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على عدَم ِنَقْضِ الوضوءِ مِن لَمْسِ المرأة، ولو كان بشهوةٍ؛ لأنَّ الأصلَ في تقبيلِ الزَّوجةِ أن يكونَ بشهوةٍ
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّها قالت: ((كنتُ أنام بين يَدَي رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ورِجلاي في قِبلَتِه، فإذا سجَد غمَزَني، فقبضتُ رِجلي، فإذا قام بسطتُهما، قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها مصابيحُ ))
وجهُ الدَّلالة:
أنَّه لو كان مسُّ المرأةِ ناقضًا للوضوءِ، لَمَا مسَّ الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زوجتَه عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، وهو في الصَّلاةِ.
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((فقدتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً مِن الفِراشِ، فالتمستُه فوقَعَتْ يدي على بَطنِ قَدَمَيه وهو في المسجدِ، وهما منصوبتانِ، وهو يقول: اللَّهمَّ أعوذُ برِضاك مِن سَخطِك، وبمعافاتِك من عُقوبَتِك، وأعوذُ بك منك؛ لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفسِك ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه لو كان مسُّ المرأةِ ناقضًا للوضوءِ، لأَنكر الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عائشةَ لَمْسَ يدِها بطْنَ قَدَمِه.
ثانيًا: أنَّ الطَّهارةَ ثبتت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، وما ثبَت بمقتضى دليلٍ شرعيٍّ، فإنَّه لا يُمكِنُ رفْعُه إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ، ولا دليلَ على ذلك
ثالثًا: أنَّ مسَّ بدَنِ المرأة لا يُمكِنُ أن يكونَ حدَثًا؛ لِمَا في ذلك من الحرَجِ، ولو تُصوِّرَ أن يكون حدثًا، لرُفِع الحُكمُ لعُمومِ البلوى، ولرَفْعِ الحرَجِ عن هذه الأمَّة؛ قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
ثانياً :: مسُّ الأمرَد ::
مسُّ الأمرَدِ لا يَنقُضُ الوضوءَ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لعدمِ ورُودِ دليلٍ على ذلك
(( الأمردُ: الشابُّ الذي لم تبدُ لِحيَتُه، وأصلُ (مرد) يدلُّ على تجريدِ الشَّيءِ مِن قِشرِه، أو ما يعلوه مِن شَعْرِه. ))
الثَّالث:: الملموسُ بَدَنُه ::
لا يَنتقِضُ وضوءُ الملموسِ بَدَنُه، ولو وُجِدَ منه شهوةٌ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والحنابلة، وقولٌ للشَّافعيَّة، واختاره ابنُ عُثيمين
الأدلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((فقدتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً من الفراشِ، فالتمستُه فوقَعَتْ يدي على بطنِ قَدَميه وهو في المسجِدِ، وهما منصوبتانِ، وهو يقولُ: اللهمَّ أعوذُ برِضاك من سَخطِك، وبمعافاتِك من عُقوبَتِك، وأعوذُ بكَ منك؛ لا أُحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيتَ على نفْسِك ))
وجهُ الدَّلالة:
أنَّه لو كان اللَّمسُ ينقُضُ وُضوءَ الملموس، لأنكر الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على عائشةَ لَمْسَهـا بطنَ قدَميه، أو بيَّنَ لنا ذلك.
------------------------------------------------------------------------------------
وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا ..
ولا تنسونا من صالح دعائكم
اليوم في 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد
» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» هيئات السجود المسنونة
الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد