آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» فَضْلَ صِلَةِ الأَرْحَامِ -* - * كَيْفَ تَصِل رَحِمَك .
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110أمس في 10:13 pm من طرف صادق النور

» القرآن من آحاد كلام الله ليس قديما بقدم الله ونوع كلام الله قديم
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110أمس في 4:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» قول فى البدعة والسنة !!!
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110الأحد مايو 05, 2024 10:31 pm من طرف صادق النور

» الكتب المهمة التي ينصح بقراءتها في العقيدة الإسلامية الصحيحة
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110الأحد مايو 05, 2024 3:23 pm من طرف عبدالله الآحد

» كلام الله قديم النوع حادث الآحاد أي متجدد الآحاد وهو غير مخلوق
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110السبت مايو 04, 2024 4:51 pm من طرف عبدالله الآحد

» 40 خطأ فى العقيدة
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110الجمعة مايو 03, 2024 10:47 pm من طرف صادق النور

» ما هى حقيقة أيمانك
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110الجمعة مايو 03, 2024 10:38 pm من طرف صادق النور

» التحذير من الغلو في النبي صلى الله وسلم والأنبياء والصالحين
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110الجمعة مايو 03, 2024 4:41 pm من طرف عبدالله الآحد

» بطلان قاعدة الخلف في أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110الجمعة مايو 03, 2024 12:22 am من طرف عبدالله الآحد

» *لا إله إلا الله الحليم الكريم*
الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooou110الخميس مايو 02, 2024 7:59 am من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 28 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 28 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9664 مساهمة في هذا المنتدى في 3201 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:29 pm

    الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام


    للحافظ ابن الملقن-رحمه الله-《٦٠٠ فائدة》

    عبدالله سعيد أبوحاوي القحطاني


    بسم الله الرحمن الرحيم

    (الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام )
    للحافظ ابن الملقن-رحمه الله-
    《٦٠٠ فائدة》


    *هذا الكتاب من أوسع شروح "عمدة الأحكام الصغرى" إن لم يكن أوسعها،وقد توسع فيه المصنف توسعا جعله عسرا على المبتدئين،فشرق فيه وغرب ،وذكر فيه ما يقضى منه العجب، فأحببت نقل فوائده النادرة ،ولطائفه الزاخرة ،رجاء النفع في الآخرة .

    *وهاك أخي الكريم بعض المعاقد حتى تعرف طبيعة هذه الفوائد:

    أ-ركزت غالبا على الفوائد النادرة المفيدة، وتركت في الغالب ما هو واضح ومعروف .
    ب- لم أترك أي حديث من نقل فائدة على الأقل، وقد اقتصرت مبدئيا على الفوائد من أبواب العبادات.
    ج-لم أترك من رجال العمدة الذين ذكروا وترجم لهم المؤلف أحدا،بل ذكرتهم وركزت على ماندر من سيرهم ولطائفهم .
    د- هذه الفوائد المنتقاة تشمل فنون الدين وبعض علوم اللغة كالنحو والصرف خاصة ،والتاريخ ،واللطائف، وأكثرها في الفقه لأنها مادة الكتاب .
    ر-قد أذكر المسائل الواضحةالتي فيها خلاف لكي يعرف المخالف، أو لمعرفة أن في المسألةخلاف لا كما يظن بعض الطلاب .
    و-تركت بعض الفوائد الطويلة لكيلا أخرج عن المقصود ،وإلا ففي الكتاب مباحث وأبحاث مهمة .
    ي-لم ولن أعرف بالكتاب ومؤلفه وما اشتمل عليه ومنهجه،إلا عند استكمال الفوائد في الأبواب الأخرى يسر الله إتمامها وأعانني على إنجازها ،وهذا أوان الشروع في المقصود بإعانة الرحيم المعبود ومنها :
    ١-عمر بن الخطاب هو أول من سمي أمير المؤمنين عموما، وسمي قبله به خصوصا عبدالله بن جحش على سرية في اثني عشر رجلا، وقيل ثمانية، وقد كان مسيلمة الكذاب تسمى بذلك أيضا كما ثبت في صحيح البخاري في قصة قتله .
    ٢-ينبغي أن يعلم أن في الرواة عمر بن الخطاب سبعة أولهم : أمير المؤمنين ،وثانيهم : كوفي روى عنه خالد بن عبدالله الواسطي، وثالثهم : راسبي روى عنه سويد بن أبي حاتم، ورابعهم : الأسكندراني حدث عنه ضمام بن إسماعيل، وخامسهم : عنبري روى عن أبيه عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وسادسهم: سجستاني روى عن محمد بن يوسف الفريابي، وسابعهم : سدوسي بصري روى عن معتمر بن سليمان .
    ٣-حديث الأعمال بالنيات لم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك فإنه لم يخرجه في "الموطأ"، نعم رواه خارجها وأخرجه الشيخان في صحيحهما من حديثه، ووهم بن دحية فقال في كلامه على هذا الحديث: إن مالكا أخرجه في "موطئه"وأن الشافعي رواه عنه وهو عجيب منه .
    ٤-قال السلف : الأعمال البهيمية ما عملت بغير نية
    ٥- لما عزم مالك - رحمه الله- على تصنيف الموطأ فعل من كان بالمدينة يومئذ من العلماء الموطأت فقيل لمالك : شغلت نفسك بعمل هذا الكتاب وقد شركك فيه الناس وعملوا أمثاله، فقال : ائتوني بما عملوا، فأتي بذلك فنظر فيه ثم نبذه، وقال : لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد به وجه الله .
    قال الفضل بن محمد بن حرب : فكأنما ألقيت تلك الكتب في الآبار وما سمع بشيء بعد ذلك يذكر.
    ٦-أصل النية : القصد، تقول العرب :نواك الله بحفظه ،أي قصدك الله بحفظه ،كذا نقله عنهم جماعة من الفقهاء .
    ٧-لو وطئ امرأة يظنها أجنبية فإذا هي مباحة له أثم، وكذا لو شرب مباحا يعتقده حراما أثم .ومثله ما إذا قتل من يعتقده معصوما فبان أنه مستحق دمه، أو أتلف مالا يظنه لغيره فكان ملكه .
    قال الشيخ عز الدين في "قواعده" ويجري عليه حكم الفاسق لجرأته على ربه تعالى ، وأما مفاسد الآخرة فلا يعذب تعذيب زان ولا قاتل ولا آكل مالا حراما، لأن عذاب الآخرة مرتب على ترتب المفاسد في الغالب.
    ٨-"نية المؤمن أبلغ من عمله" حديث ضعيف قاله ابن دحية رواه يوسف بن عطية عن ثابت عن أنس ، ويوسف ليس بشيء، ورواه عثمان بن عبدالله الشامي من طريق النواس بن سمعان ،قال ابن عدي : عثمان هذا له أحاديث موضوعة وهذا من جملته .
    ٩-هجرة ما نهى الله عنه وهي المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم " والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"قال بعض المالكية: وهي الهجرة العظمى التي اندرج جميع الأقسام تحتها .
    ١٠- الهجرة باقية إلى يوم القيامة من دار الكفر إذا لم يمكنه إظهار دينه إلى دار الإسلام
    ١١- قوله عليه الصلاة والسلام" فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" القاعدة عند أهل العربية أن الشرط والجزاء، والمبتدأ والخبر لابد أن يتغايرا وهنا وقع الاتحاد في "فمن كانت هجرته" إلى آخره ،فلا بد أن يقدر له شيء وهو " فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله " نية وعقدا "فهجرته إلى الله ورسوله " حكما وشرعا .
    ١٢- قال الشافعي : أبوهريرة أحفظ من روى الحديث في دهره ،ورآه أبو بكر بن أبي داود في المنام ،وقال له : إني أحبك ،فقال : أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا
    ١٣- قال البخاري : روى عن أبي هريرة أكثر من ثمانمائة رجل مابين صاحب وتابع.
    ١٤- وكان أبو هريرة يسبح في اليوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة، وكان يدمن من الصيام والقيام والضيافة.
    ١٥-قد تتخلف الصحة عن الثواب بدليل صحة صلاة العبد الآبق، وكذا الصلاة في الدار المغصوبة على الصحيح عندنا .
    ١٦-إذا نسخ الوجوب بقي الندب على ما تقرر في كتب الأصول، وقد كان الوضوء في صدر الإسلام واجبا لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة وصلى الشارع الخمس بوضوء واحد.
    ١٧-مالك وابن نافع قالا : فاقد الطهورين لا يصلي ولا يقضي إن خرج الوقت ؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبا بها حال عدم شرطها، فلا يترتب في الذمة شيء فلا يقضي،لكن قوله صلى الله عليه وسلم( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) يمنع هذا، وهذه المسألة فيها أربعة أقوال عندنا وعند المالكية أيضا.
    ١٨-حكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء، وهو باطل لعموم الحديث وللإجماع، ومن الغريب أنه وجه عند الشافعية كما أفدته في " شرح المنهاج ".
    ١٩- لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم ولا يكفر عندنا وعند الجمهور، وحكي عن أبي حنيفة أنه يكفر لتلاعبه .
    ٢٠- عبدالله بن عمرو بن العاصي بإثبات الياء على الأصح ،حضر صفين مع والده خوف العقوق ولم يسل سيفا وكانت بيده الراية يومئذ فندم ندامة شديدة .
    ٢١-عائشة - رضي الله عنها- وأبوها وجدها صحابة شاركها قي ذلك جماعة من الصحابة لكنه قليل،نعم لا يوجد أربعة من الصحابة متوالدون إلا في آل أبي بكر الصديق: عبدالله بن أسماء بنت أبي بكر بن أبي قحافة،ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة .
    ٢٢-كلمة "ويل " من المصادر التي لا أفعال لها ،ومثلها : ويح ،وويب ،وويس .
    ٢٣-فرق بين ورود الماء على النجاسة وورودها عليه ،فإذا ورد عليها الماء أزالها وإذا وردت عليه نجسته إذا كان قليلا .
    ٢٤-يستحب الأخذ بالاحتياط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك مالم يخرج إلى حد الوسوسة.
    ٢٥-النهي المعلق بعدد تارة يكون عن الجمع ،أي الهيئة الاجتماعية دون المفردات على سبيل الانفراد ،كالنهي عن نكاح الأختين،وتارة يكون عن الجميع أي عن كل واحد، كالزنى والسرقة
    ٢٦-فرع : الكراهة في البول الراكد ليلا أقوى ؛ لأنه قيل : إن الماء بالليل للجن،فلا ينبغي أن يبال فيه ولا يغتسل خوفا من أن يصاب من جهتهم .
    ٢٧- ارتكبت الظاهرية الجامدة مذهبا شنيعا واخترعوا في الدين أمرا فظيعا،منهم ابن حزم القائل : إن كل ماء راكد قل أو كثر من البرك العظام وغيرها بال فيه إنسان لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه ولا الغسل وإن لم يجد غيره، وفرضه التيمم ،ولو تغوط فيه أو بال خارجا منه فسال البول إلى الماء الراكد أو بال في إناء وصبه في ذلك الماء ولم يغير له صفة فالوضوء منه والغسل جائز لذلك المتغوط فيه والذي سال بوله ولغيره.
    ٢٧-عبدالله بن مغفل -رضي الله عنه- من أصحاب الشجرة،وهو أول من دخل تستر حين فتحت ،وهو أحد البكائين الذي نزل فيهم قوله تعالى (ولا على الذين لا يجدون)
    ٢٨- مغفَل والد عبدالله بفتح الغين المعجمة وهو من الأفراد، يشتبه بمغْفل بإسكانها،وهو حبيب بن مغفل صحابي فرد أيضا .
    ٢٩- متى دار الحكم بين كونه تعبدا أو معقول المعنى كان حمله على كونه معقول المعنى أولى،لندرة التعبد بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى .
    ٣٠- قال ابن الماجشون : كلب البدوي غير نجس وكلب الحضري نجس .
    والأظهر العموم،؛ لأن الألف واللام إذا لم يقم دليل على صرفها إلى المعهود المعين فهما للعموم .
    ٣١- الصحيح عند الأصوليين أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رأى.
    ٣٢-لم يرو مالك -رحمه الله- رواية زيادة (التراب)- أي في حديث ولوغ الكلب- فلذلك لم يقل بها ،وقد رواها مسلم وهي من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة ،لاجرم قال بها الشافعي وأصحاب الحديث .
    ٣٣-الحسن في سماعه من أبي هريرة خلاف ،قال أبوحاتم :لا ، وقال جماعات : نعم .
    ٣٤- المطلق إذا دار بين مقيدين متضادين وتعذر الجمع فإن اقتضى القياس بأحدهما قيده،وإلا سقط اعتبارهما معا وبقي المطلق على إطلاقه .
    ٣٥-التراب هو اسم جنس لا يثنى ولا يجمع ،وقال المبرد : هو جمع واحدته ترابة، وله من الأسماء نحو خمسين اسما ذكرتها مفصلة في " الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني والصفات" فمن أراد راجعه منه، واقتصر النحاس منها على خمسة عشر ،وتبعه النووي وغيره ،فسارع إلى استفادة ذلك .
    ٣٦-الأرض الترابية إذا تنجست بلعاب الكلب ونحوه،هل يحتاج في طهارتها إلى تتريب ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أحدهما لا ؛ لأن استعمال التراب في التراب لا معنى له ،وظاهر الحديث قد يخرج هذه الصور ؛ لذكر الإناء فيها .
    ٣٧-عثمان بن عفان - رضي الله عنه- في كنيته ثلاثة أقوال: أشهرها: أبو عمرو ،وثانيها : أبو عبدالله،وثالثها : أبو ليلى ،ولم يعرف أحد من لدن آدم تزوج ابنتي نبي غيره، وكان في يده خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من سنتين ثم سقط في بئر أريس بقباء، فاتخذ خاتما من فضة ونقش عليه " آمنت بالذي خلق فسوى ".
    ٣٨-حمران مولى عثمان ،ذكره البخاري في الضعفاء ،واحتج به في "صحيحه" وكذا مسلم والباقون، أغرمه الحجاج مائة ألف ،لأنه كان ولي نيسابور ،ثم رد عليه ذلك بزيادة بشفاعة عبدالملك.
    ٣٩-قال الشيخ عز الدين: قدمت المضمضة على الاستنشاق لشرف منافع الفم على منافع الأنف ،فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام الحياة، وهو محل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
    ٤٠- " كلا وكلتا" إذا أضيفتا إلى مضمر أعربتا إعراب التثنية بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، وإذا أضيفتا أعربتا إعراب المقصور نحو: عصى ،ورحى .
    ٤١-أجمع العلماء على أن تثليث الطهارة مستحب إلا الرأس،فالمشهور عن الشافعي أنها كغيرها في الاستحباب خلافا لباقي الأئمة الثلاثة .
    ٤٢-فرق المحدثون بين "نحو" و"مثل" فقالوا : فيما كان مثل الإسناد أو المتن من كل وجه : مثله كما استعمله مسلم في " صحيحه" في غير موضع، وقالوا " نحوه" فيما قارب الإسناد أو المتن حتى استدلوا على الذين قالوا بالفرق بينهما، وألزموهم بمنعهم الرواية بالمعنى .
    ٤٣-في كتاب "الصلاة" للحكيم الترمذي ،قال سعد رضي الله عنه: ما قمت في صلاة فحدثت نفسي فيها بغيرها ،فقال الزهري : رحم الله سعدا ،إن كان لمأمونا على هذا ،ما ظننت أن يكون هذا إلا في نبي.
    ٤٤- عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري له ولأبويه صحبة ولأخيه خبيب بن زيد الذي قطعه مسيلمة عضوا عضوا ، قتل بالحرة في ذي الحجة عن سبعين سنة.
    ٤٥- عبدالله بن زيد بن عبدربه الذي أري الأذان لم يخرج له الشيخان شيئا، وقد نص على ذلك الحافظ أبو الحسن بن المفضل المقدسي .
    ٤٦- كان أنس وابن المسيب يصلي في الشق الأيمن من المسجد، وكان إبراهيم يعجبه أن يقوم عن يمين الإمام، وكذلك عن الحسن وابن سيرين .
    ٤٧- فرع : لو تعارض الانتعال والخروج من المسجد خرج منه بيساره ووضعها على نعله اليسرى من غير لبس ،ثم خرج باليمنى ولبسها ثم لبس اليسرى
    ٤٨- يستحب البداءة بالجانب الأيمن من الفم بالسواك .
    ٤٩- نعيم بن عبدالله المجمر جالس أبا هريرة عشرين سنة ،كان يجمر المسجد
    ٥٠- مجمر تشتبه بمخمر بكسر الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الميم الثانية وهم جماعة سردهم الأمير، منهم : ذو مخمر ابن أخي النجاشي ،له صحبة .
    ٥١-قال صاحب المعلم : قد استوفى صلى الله عليه وسلم بذكر الغرة والتحجيل جميع أعضاء الوضوء،فإن الغرة بياض في الوجه،والتحجيل : بياض في اليدين والرجلين أي والرأس داخلة في مسمى الغرة .
    ٥٢-أنس بن مالك - رضي الله عنه- كنيته : أبوحمزة ،كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقلة كان يجتنيها، يقال إنه ولد له ثمانون ولدا ليس فيهم أنثى إلا اثنتين حفصة وأم عمرو، وفي "البخاري" أنه دفن لصلبه مقدم حجاج البصرة بضع وعشرون ومائة، ومات له في طاعون الجارف ثلاثة وثمانون ابنا، ويقال ثلاثة وسبعون. وأتي به إلى الحجاج فآذاه - آذاه الله -
    ٥٣- في الرواة أنس بن مالك خمسة : أولهم: هذا رضي الله عنه .
    وثانيهم: أبو أمية الكعبي، له حديث : إن الله وضع عن المسافر .. الخ .
    وثالثهم: أنس بن مالك بن أبي عامر والد مالك بن أنس الفقيه .
    ورابعهم : شيخ حمصي
    وخامسهم: كوفي حدث عنه الأعمش وغيره .
    ٥٤- أنس في الرواة تشتبه بأتش بالمثناة فوق بدل النون ثم شين معجمة، وهو محمد بن الحسن بن أتش الصنعاني المتروك، وأخوه علي بن الحسن ،فاعلم ذلك .
    ٥٥- الخلاء موضع قضاء الحاجة، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وأما الخلى بالقصر فهو الحشيش الرطب، والكلام الحسن أيضا.
    ٥٦-الخبث بضم الخاء والباء كما ذكر المصنف، وممن صرح بالإسكان إمام هذا الفن والعمدة فيه أبو عبيد القاسم بن سلام، وحكاه أيضا الفارابي في "ديوان الأدب" والفارسي في "مجمع الغرائب"
    ٥٧- لو نسي التعوذ ودخل الخلاء ،فذهب ابن عباس وغيره إلى كراهة التعوذ له وأجازه جماعة منهم ابن عمر وقد أسلفناه عن مالك .
    ٥٨- أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاري، غلبت عليه كنيته،وهو أحد الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية زوجهم ،ولم يزل يغزو الروم حتى قبض في غزوة غزاها يزيد بن معاوية في خلافة معاوية بالقسطنطينية سنة خمسين .
    ٥٩-أفرد الحافظ أبو الحسن محمد بن عبدالله بن حيويه النيسابوري الصحابة الذين وافقت كنيتهم كنية أزواجهم وعددهم اثني عشر: أولهم أبو أيوب ،وثانيهم: أبو أسيد الساعدي، وثالثهم: أبو الدحداح ،ورابعهم : أبو بكر الصديق ،وخامسهم : أبو الدرداء ،وسادسهم: أبو ذر ، وسابعهم: أبو رافع الأسلمي، وثامنهم: أبو سلمة المخزومي ، وتاسعهم: أبو سيف القن، وعاشرهم: أبو طَلِيق، والحادي عشر: أبو الفضل العباس بن عبد المطلب، والثاني عشر: أبو معقل الأسدي .
    ٦٠- أيوب في الرواة يشتبه بأثوب بالمثلثة بدل المثناه تحت، وهو أثوب بن عتبة، ذكره ابن قانع في الصحابة، والحارث بن أثوب ،تابعي، كذا قاله عبدالغني ،والصواب : ثوب بوزن صوغ، وأثوب بن أزهر .
    ٦١-الشأم: مهموز ويجوز تسهيله، وهو يذكر وقد يؤنث فيقال : الشام مبارك ومباركة ،وسمي به لأن سام بن نوح سكنه أولا فعرف بالسين، وقيل: لكثرة قراه ودنو بعضها من بعض كالشامات ، وحده في الطول : من العريش إلى الفرات، وفي العرض قال السمعاني: هو بلاد بين الجزيرة والغور إلى الساحل .
    ٦٢-أبوعبدالرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب ،قال ابن المسيب: أتو ابن عمر فقالوا: أنت سيد الناس وابن سيد الناس، والناس بك راضون،اخرج فنبايعك،فقال : لا والله ما يراق فيّ محجمة دم ،وكان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين فيأكل معه، وكان رقيقه يتزينون له بالعبادة وملازمة المسجد ،فيعتقهم فيقول له أصحابه: ما بهم إلا خديعتك ،فيقول من خدعنا بالله انخدعنا له، وقال ميمون بن مهران : أتت ابن عمر اثنان وعشرون ألف دينار في مجلس فلم يقم حتى فرقها ،وروي أنه قال : قتلني الذي أمر بإدخال السلاح الحرم -يقصد الحجاج- ولم يكن يُدخل به ،فمات وصلى عليه الحجاج قاتله الله.
    ٦٣-إذا تجنب الاستقبال والاستدبار حالة خروج الفضلة جاز له ذلك حال الاستنجاء بلا كراهة، وكذا إخراج الريح إلى القبلة .
    ٦٤-التغوط مستقبل القبلة من الصغائر كذا ذكره الرافعي في الشهادات نقلا عن صاحب العدة وأقره .
    ٦٥-قال صاحب "الموعب" لا يقال للأنثى غلامة إلا في كلام قد ذهب في ألسنة الناس .
    ٦٦- قال الروياني من أصحابنا : ويجوز أن يُعير ولده الصغير ليخدم من يتعلم منه.
    ٦٧-شذ ابن حبيب فقال : لا يجوز الاستنجاء بالأحجار مع وجود الماء، والسنة قاضية عليه.
    ٦٨- أجيب عن قول سعيد بن المسيب وقد سئل عن الاستنجاء بالماء، إنه وضوء النساء، أنه لعل ذلك في مقابلة غلو من أنكر الاستنجاء بالأحجار ،وبالغ في إنكاره بهذه الصيغة ليمنعه من الغلو، وحمله ابن نافع على أنه في حق النساء، وأما الرجال فيجمعون بينه وبين الأحجار، حكاه الباجي عنه .
    ٦٩-أبو قتادة الحارث بن ربعي بن بلدمة السلمي ،فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم،شهد أحدا والخندق وما بعدهما من المشاهد،وحكى ابن حبان أنه مات في خلافة علي ،وصلى عليه وكبر سبعا .
    ٧٠-وقد كره مالك أن يدفع الدراهم التي فيها اسم الله تعالى لكافر .
    ٧١-قال ابن بزيزة في "شرح الأحكام" لعبدالحق : وقعت في "العتبية" رواية منكرة مستهجنة ؛ قال مالك : لابأس أن يستنجي بالخاتم وفيه اسم الله تعالى، وهذه رواية لا يحل سماعها فكيف العمل بها؟ وقد كان الواجب أن تطرح "العتبية" كلها لأجل هذه الرواية وأمثالها مما حوته من شواذ الأقوال التي لم تكن في غيرها، ولذلك أعرض عنها المحققون من علماء المذهب حتى قال أبو بكر بن العربي : حيث حكى أن من العلماء من كره بيع كتب الفقه فإن كان ففي "العتبية"
    ٧٢-كل ذي رئة متنفس، ودواب الماء لا رئات لها كما ذكر الجوهري .
    ٧٣-قوله ( ولا يتنفس في الإناء) قيل علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها ،فإذا وصل ولم يفصل بينها، فقد أخل بسنن كثيرة .
    ٧٤- أبو العباس عبدالله بن عباس الهاشمي ،بحر العلم وأبو الخلفاء وترجمان القرآن ،وكان قد عمي في آخر عمره ،قال الطبراني في أكبر معاجمه : كأبيه وجده فيما بلغني، وقال طاووس : أدركت نحو خمسمائة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفوا ابن عباس لم يزل يقررهم حتى ينتهوا إلى قوله، وقد أفردت سيرته رضي الله عنه بالتصنيف. والله الموفق .
    ٧٥-القبور : جمعه قبور في الكثرة ، وأقبر في القلة، واستعمل مصدرا ،قالوا: قبرته أقبره قبرا .
    ٧٦-وللقبر أسماء أحدها: الرمس، وثانيها : الجدث ،وثالثها: الجدف ، ورابعها : البيت ، وخامسها : الضريح ، وسادسها: الرّيْم ،وسابعها : الرجم، وثامنها: البلد ،ذكرهن صاحب "المخصص"
    التاسع :الختان ،والعاشر: الجامور ،الحادي عشر : الدمس
    ٧٧-كل من حملت إليه النميمة وقيل له : قال فيك فلان كذا، لزمه ستة أمور :
    أولها : أن لا يصدقه ،لأن النمام فاسق مردود الخبر ،وثانيها أن تنهاه عن ذلك وتنصحه وتقبح فعله، وثالثها: أن تبغضه في الله ،ورابعها: أن لا يظن بالمنقول عنه السوء،وخامسها :أن لا يحملك ما حكى على التجسس ،والبحث عن تحقيق ذلك،وسادسها : أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه،فلا تحكي نميمته .
    ٧٨-حكي أن إنسانا رفع إلى الصاحب بن عباد رقعة يحضه فيها على أخذ مال يتيم ،وكان مالا كثيرا ، فكتب في ظهرها : النميمة قبيحة ،وإن كانت صحيحة، والميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمّره الله،والساعي لعنه الله.
    ٧٩- قال قتادة : عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلث من الغيبة، وثلث من النميمة،وثلث من البول
    ٨٠- اليابس لا يسبح على قول كثير من المفسرين ،وأكثرهم في قوله تعالى( وإن من شيء إلا يسبح بحمده) قالوا معناه: وإن من شيء حي، وحياة كل شيء تسبيحه،فحياة الخشب مالم ييبس،والحجر مالم يقطع.
    ٨١-قال بعض العلماء : يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر ،ولترغيب الشارع في الإصلاح يين الناس أباح الكذب فيه،ولزجره على الإفساد حرم الصدق فيه .
    ٨٢-قال العلماء : لا يكون الشخص نماما إلا وفي نسبه شيء، فإن من جملة أوصافه في الآية(زنيم) وهو الدعي الذي لا يعرف من أبوه على أحد القولين
    ٨٣-" عند " معناها : حضور الشيء ودنوه ،وهي ظرف زمان ومكان، ولا يدخل عليها من حروف الجر إلا " من ".
    ٨٤-يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يرد فيه نص من الله تعالى،وهو مذهب الفقهاء وأصحاب الأصول ،وهو الصحيح المختار .
    ٨٥-يجوز تعليل الحكم العدمي بالمانع ،ولا يتوقف على وجود المقتضي
    ٨٦- للسواك منافع وقد ذكرتها في تخريجي لأحاديث الرافعي فزادت على الثلاثين فسارع إليه فإنه يرحل إليه.
    ٨٧-وكان السواك من أذنه صلى الله عليه وسلم موضع القلم من أذن الكاتب كما رواه البيهقي من حديث جابر، وكذا كان زيد بن خالد الجهني يفعله، وكلما قام إلى الصلاة استاك، كما رواه الترمذي وصححه، وروى الخطيب في كتاب " من روى عن مالك" عن أبي هريرة : أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت أسوكتهم خلف آذانهم يستنون بها لكل صلاة .
    ٨٨-حذيفة بن اليمان وهو صحابي ابن صحابي ،واليمان اسمه : حُسيل، شهد حذيفة وأخوه صفوان وأبوهما أحدا، وقتل أبوهما يومئذ ،قتله بعض المسلمين خطأ، وهو يحسبه من المشركين، فتصدق بدم أبيه وديته على المسلمين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ولم يذكر عدتها بقي بن مخلد، وكان معروفا في الصحابة بصاحب السر .
    ٨٩- في الرواة حذيفة بن اليمان اثنان : أحدهما : هذا رضي الله عنه، وثانيهما: واسطي حدث عن الشعبي وغيره، وعنه شعبة بن الحجاج وغيره.
    ٩٠- سئل حذيفة - رضي الله عنه- أي الفتن أشد ؟ قال : أن يعرض عليك الخير والشر فلا تدري أيهما تركب .وقال رضي الله عنه: لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة منافقوها .
    ٩١-عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق هو أخو عائشة لأبويها، وهو أسن أولاد الصديق، حضر بدرا وأحدا مع الكفار، ثم أسلم في هدنة الحديبية وحسن إسلامه ،وفي الرواة عبدالرحمن بن أبي بكر ثلاثة هذا أحدهم رضي الله عنه.
    ٩٢-العمل بما يفهم من الإشارات والحركات قد أعملها الفقهاء في غير ما مسألة من الأخرس وغيره .
    ٩٣-كان صلى الله عليه وسلم يحب السواك ،وقد صحح أصحابنا وجوبه عليه ،وفيما نقل عن ابن سبُع: أن السواك يسهل الموت .
    ٩٤- أبو موسى الأشعري : نسبة إلى الأشعر بن سبأ أخي حمير ابن سبأ، وكان عمر إذا رآه يقول: ذكرنا يأبا موسى ،فيقرأ عنده ،وفي وفاته ستة أقوال.
    ٩٥-(أع أع ) كأنه يتهوع،وفيه ثلاث روايات أخرى : (عا عا ) رواه النسائي ،و(إخ إخ) رواه الجوزقي في صحيحه ،و(أُه أُه) رواه أبو داود، وكلها عبارة عن إبلاغ السواك إلى أقاصي الحلق
    ٩٦- المغيرة بن شعبة الثقفي ،أسلم عام الخندق، قال مالك : وكان نكاحا للنساء ،وكان ينكح أربعا جميعا، ويطلقهن جميعا .وقص له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربه على سواك وهذه منقبة لا نعرفها لغيره من الصحابة، وكان يقال له مغيرة الرأي ؛ لكمال عقله ودهائه ،وروي عن عائشة قالت:كسفت الشمس على عهد رسول الله فقام المغيرة بن شعبة ،فنظر إليها فذهبت عينه ،وقال قبيصة بن جابر : صحبت المغيرة فلو أن مدينة لها ثمانية أبواب لا يخرج من باب منها إلا بمكر ؛ لخرج من أبوابها كلها .
    ٩٧-لا فرق في جواز المسح - أي على الخفين- بين أن يكون لحاجة أم لا، حتى يجوز للمرأة الملازمة لبيتها والزّمن الذي لا يمشي،ونقل النووي في "شرح مسلم" الإجماع عليه.
    ٩٨-كان ابن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما ،وقال ابن المنذر : البول جالسا أحب إلي وقائما مباح، وكل ذلك ثابت عنه صلى الله عليه وسلم.
    ٩٩-علي بن أبي طالب-رضي الله عنه-روى عنه أمم لا يحصون ،وهو أول خليفة أبواه هاشميان ،ولم يل بعده ممن أبواه هاشميان غير محمد الأمين بن زبيدة ،وشهد معه صلى الله عليه وسلم مشاهده كلها إلا تبوك ،خلفه على المدينة وعلى عياله ،قال أحمد: لم يرو في فضائل الصحابة بالأسانيد الحسان ما روي في فضائله مع قدم إسلامه ،ولم يبارزه أحد إلا قتله، وفي الرواة من اسمه علي بن أبي طالب ثمانية غيره .
    ١٠٠- المقداد بن عمرو الكندي الهراني - رضي الله عنه- يقال : كان عبدا حبشيا للأسود فتبناه، شهد المشاهد كلها ،وكان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق ،وهو أحد الستة الذين أظهروا إسلامهم ،روي أنه شرب دهن الخروع فمات .

    ١٠١- قوله (فاستحييت) هذه اللغة الفصيحة فيه بيائين، ويقال " استحيت" أيضا بياء واحدة
    ١٠٢- جاء في القرآن الأمر بلفظ الخبر كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن) (والمطلقات يتربصن)،وجاء أيضا الخبر بلفظ الأمر كقوله تعالى(قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا )
    ١٠٣-قال الفاكهي : سلس المذي عند مالك لا يوجب الوضوء ولا ينقضه .
    ١٠٤-تجوز الاستنابة في الاستفتاء للعذر سواء كان المستفتي حاضرا أو غائبا ،وأغرب ابن القطان المالكي المتأخر فمنع الاستنابة في ذلك معللا بتطرق الوهم إلى النائب ،بخلاف الصحابة فإنهم ثقات فصحاء ،وهو ضعيف.
    ١٠٥- قد يؤخذ من قوله ( توضأ وانضح فرجك) جواز تأخير الاستنجاء عن الوضوء، وهو الأصح عندنا إذا كان بحائل يمنع الانتقاض ،لكن إنما يتم ذلك على قول من يقول الواو للترتيب وهو مذهب ضعيف .
    ١٠٦-عبّاد بن تميم ،تابعي مدني ثقة باتفاق، وكان يذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن عبّاد هذا يشتبه بعُباد بضم أوله وتخفيف ثانيه وهو قيس بن عباد ،وبعِباد بكسر أوله وفتح ثانيه .
    ١٠٧-لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق منهما فأوجه : أصحها : أنه يأخذ بضد ما قبلها إن عرفه ،فإن لم يعرفه لزمه الوضوء بكل حال ،والمختار لزوم الوضوء بكل حال .
    ١٠٨-أم قيس بنت محصن - رضي الله عنها - أخت عكاشة بتشديد الكاف وتخفيفها والأول أكثر ،قال ابن العطار في شرحه : لا اسم لها غير كنيتها .
    قلت : عجيب ! فقد قال السهيلي في "الروض الأنف" : اسمها آمنة، وقال ابن عبدالبر: اسمها خذامة،فاستفدها، وكأنه اغتر بابن حبان فإنه ذكرها في "ثقاته" فيمن عرف بكنيتها دون اسمها، لكن لا يلزم من ذلك ما قاله .
    ١٠٩-الابن : لايقع إلا على الذكر خاصة، بخلاف الولد فإنه يقع عليه وعلى الأنثى .
    ١١٠-قال النووي : وأما ما حكاه ابن بطال ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أنهم قالوا : بول الصبي طاهر فينضح حكاية باطلة قطعا لا تعرف في مذهبنا .
    ١١١-حديث (جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد ...الخ ) اعلم أن هذا الأعرابي لم أر أحدا تكلم على المبهمات سماه، وقد ظفرت به بحمد الله ومنه في معرفة الصحابة لأبي موسى الأصبهاني فإنه روى من حديث سليمان بن يسار قال : اطلع ذو الخويصرة اليماني وكان رجلا جافيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وساق الحديث
    ١١٢- الأعرابي: الذي يسكن البادية وإن لم يكن من العرب، والعربي منسوب إلى العرب وإن كان في الحضر
    ١١٣- الذَنَوب من الألفاظ المشتركة فهو ما ذكرنا - أي الدلو - وهو من الفرس الطويل ،والنصيب ، ولحم أسفل المتن.
    ١١٤-تقليم الأظافر: يحصل بأي آلة كانت من مقص وسكين، ويكره بالأسنان.
    ١١٥- إنما يجب الختان بعد البلوغ ،ويستحب في سابعه، وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع، وأنكر ذلك مالك ،وقال إنه من عمل اليهود،وقال الليث بن سعد : يختن ما بين سبع إلى عشر ،ونحوه رواية عن مالك، وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئا .
    ١١٦-روي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ الذي يسلم أن لا يختتن ولا يرى به بأسا ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته،وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد وعكرمة أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته
    ١١٧-لو ولد مختونا لم يختن على الأصح، لأنها مؤنة كفيت، وقيل: لابد من إجراء الموسي عليه ليقع الامتثال .
    ١١٨-السنة في ختان الذكور : إظهاره، وفي ختان النساء : إخفاؤه،كذا رأيته في "المدخل" لابن الحاج المالكي رحمه الله .
    ١١٩- الأصل في قص الشارب مخالفة المجوس كما جاء في "الصحيح" ولأن زوالها عن مدخل الطعام والشراب أبلغ في النظافة وأنزه من وضر الطعام .
    ١٢٠-قال الحافظ محب الدين الطبري في " أحكامه" يستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قصها، فقد قيل : إن حك الجلد بالأظفار قبل غسلها مضر بالجسد،كذا رأيته وهي فائدة جليلة.
    ١٢١-قال الشافعي - والمزين يحلق إبطه - علمت أن السنة النتف ولكن لا أقوى على الوجع .
    ١٢٢-الجنابة : فعالة من البعد، ومنه قوله تعالى ( والجار الجنب ) أي البعيد الذي ليس بقرابة على أظهر الأقوال فيه، وقد حمل عليه قوله تعالى ( فبصرت به عن جنب ) أي عن بعد ،ويثنى هذا ويجمع فيقال: جنبان وهم جنوب واجتناب.
    ١٢٣-(سبحان الله ) هذه اللفظة من المصادر الملازمة للنصب ك(معاذ الله ) و(غفرانك ) وشبههما مما هو منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره .
    ١٢٤-" المدينة " لها أسماء كثيرة فوق العشرين ذكرتها موضحة في كتابي المسمى ب" الإشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات " فراجعها منه .
    ١٢٥-استدل لمالك على كراهة نساء أهل الكتاب بقوله ( إن المؤمن لا ينجس )بالنجاسة، وعلل مالك الكراهة في ذلك لأجل مضاجعتهن وشربهن الخمر وأكلهن الخنزير.
    ١٢٦- (كان) تدل على الملازمة والتكرار ، وقد تستعمل لإفادة مجرد الفعل ووقوعه دون الدلالة على التكرار.
    ١٢٧-للتخليل فوائد ثلاث :
    تسهيل إيصال الماء إلى الشعر والبشرة ومباشرة الشعر باليد ليحصل تعميمه، وتأنيس البشرة خشية أن يصيب بصبه دفعة آفة في رأسه.
    ١٢٨-ميمونة بن الحارث الهلالية، قيل كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة ،وهي مشتقة من اليمن: وهو البركة، وتوفيت بسرف لأنها اعتلت بمكة، فقالت أخرجوني من مكة؛ لأن رسول الله أخبر أني لا أموت بها فحملوها حتى أتوا بها سرفا فماتت هناك.
    ١٢٩-(أكفأ) يستعمل رباعيا وثلاثيا بمعنى واحد، وكفأت ثلاثيا بمعنى قلبت، وأكفأت رباعيا بمعنى أملت، وأنه مذهب الكسائي وغيره.
    ١٣٠-يستحب ترك تنشيف الأعضاء وفي المسألةثلاثة مذاهب:
    أحدها: أنه يكره في الوضوء والغسل وهو قول ابن عمر وابن أبي ليلى.
    وثانيها: لا بأس به فيهما، وهو قول أنس بن مالك والثوري وبه قال مالك.
    وثالثها: يكره في الوضوء دون الغسل، روي عن ابن عباس، قال القرطبي: وإلى الأول مال أصحاب الشافعي، قلت: هو أحد أوجه خمسة عندهم، والمختار أنه مباح يستوي فعله وتركه.
    ١٣١- وجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر ورواية عن مالك حكاها ابن بشير، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي ولا أعرف من حكاه عنه غيره.
    ١٣٢-التعليق شرعا على أربعة أقسام:
    - تعليق واجب على واجب كقوله تعالى( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا )
    -وتعليق مستحب على مستحب كقوله تعالى: (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله )
    -وتعليق واجب على غير واجب كقوله تعالى(وإن طلقتموهن ) إلى قوله (فنصف ما فرضتم )
    -وعكسه كقوله تعالى(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض )
    ١٣٣- أم سلمة هند وقيل رملة بنت أبي أمية القرشية المخزومية، كنيت بابنها سلمة بن عبدالله. قال ابن المسيب: وكانت من أجمل الناس ،قال المطلب بن عبدالله بن حنطب، دخلت أيم العرب على سيد المرسلين أول العشاء عروسا، وقامت من آخر الليل تطحن يعني أم سلمة .
    وكان أبوها أحد الأجواد يعرف بزاد الراكب .
    ١٣٤-أم سليم بنت ملحان الأنصارية ،أم أنس، وأخت أم حرام، يقال أنها الغميصاء، ويقال : الرميصاء وهو لقب لها كما قال السمعاني لرمص كان في عينها ،وفي "الطبقات' أنها شهدت أحدا ومعها خنجر، وكانت هي وأختها خالتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
    ١٣٥-زوج أم سليم هو أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود أحد النقباء ليلة العقبة، وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة، وسرد الصوم، وقتل يوم حنين عشرين رجلا بيده،وصح أنه كان ينتاول البَرَد وهو صائم ويقول : ليس بطعام وشراب .
    ١٣٦-يقدم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة .
    ١٣٧-الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة .
    ١٣٨-السؤال في الاستفتاء بهل تنبيها على عدم معرفة السائل ، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا، كنت أعلم ذلك من غيرك كذا،وقال فلان بخلاف قولك .
    ١٣٩- يجوز استفتاء المرأة بنفسها
    ١٤٠-اختلف العلماء في طهارة مني الآدمي ونجاسته على ستة أقوال ،خامسها: طهارته من الرجل ونجاسته من المرأة وهو قول للشافعي لكنه شاذ.
    ١٤١-قد عرفت حكم مني الآدمي ،وأما غيره من الحيوان الطاهر فالأصح عند الرافعي نجاسته، وعند النووي طهارته، وفي وجه ثالث أنه طاهر من مأكول اللحم ،نجس من غيره كاللبن .
    ١٤٢-الشعب من الألفاظ المشتركة فهي واحدة الأغصان،والفرقة ،يقال شعبتهم المنية ،أي فرقتهم، وتطلق ويراد بها المسيل الصغير ، والطائفة من الشيء ،وغير ذلك كما نبه عليه الجوهري .
    ١٤٣-إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ،وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان، وأبي ،ومن بعدهم كالأعمش،وداود ، ثم انعقد الإجماع على ماذكرنا، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا خلافه ما عرف، وإنما الأمر الصعب، خلاف البخاري في ذلك وحكمه أن الغسل أحوط، وهو أحد علماء الدين، والعجب منه أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وبين حديث عثمان،وأبي في نفيه الغسل إلا بالإنزال .
    ١٤٤-الحسين بن ذكوان ثقة مشهور أخرج له الستة ،وأما العقيلي فضعفه بلا حجة .
    ١٤٦- مسائل تغييب الحشفة كثيرة جدا أوصلها الجويني إلى ستين ،وغيره إلى نيف وسبعين ،وبعض المالكية إلى نيف وثمانين، وقال ابن أبي جمرة : إنها أصل لألف مسألة، وقد جمعت ما تيسر من ذلك في أوراق مفردة، ولله الحمد .
    ١٤٧-جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرجي ،قال هشام بن عروة: رأيت لجابر بن عبدالله حلقة في المسجد يؤخذ عنه العلم ،وشهد مع علي صفين.
    ١٤٨-جابر بن عبدالله سبعة ، أحدهم هذا رضي الله عنه.
    والثاني: جابر بن عبدالله بن رياب صحابي أيضا
    والثالث : جابر بن عبدالله بن عمرو السلمي، روى عن أبيه عن كعب الأحبار
    والرابع : جابر بن عبدالله بن عصمة المحاربي ،روى عنه الأوزاعي
    والخامس: جابر بن عبدالله الغطفاني ،روى عن عبدالله بن الحسن العلوي
    والسادس : جابر بن عبدالله بن عبيد بن جابر، روى عن الحسن البصري وكان كذابا
    والسابع : جابر بن عبدالله أبو الخير المصري، روى عنه يونس بن عبدالأعلى.
    ١٤٩- جابر يشتبه بجاثر بالمثلة بدل الباء ، وبخاتر ،بخاء معجمة ،فالأول من القبيلة التي بعث الله منها صالحا وهم ثمود بن جاثر ،والثاني : سابر بن خاتر مغن له أخبار وحكايات مشهور .
    ١٥٠- أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، مدني تابعي يعرف بالباقر ،لأنه بقر العلم أي شقة فعرف أصله، روى عن جديه الحسن والحسين مرسلا وأبيهما، وكان سيد بني هاشم في زمانه علما وفضلا وسؤددا ونبلا وخير محمدي على وجه الأرض في زمنه، له ترجمة طويلة في تاريخ دمشق ،وقيل كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة.

    ____________________
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:29 pm

    ما قبله
    --

    ١٥١-علي بن الحسين زين العابدين، قيل له ذلك ؛ لكثرة عبادته ، كان مع أبيه يوم قتل، وهو ابن ثلاث وعشرين سنة، وهو مريض ،فقال عمر بن سعد: لا تتعرضوا لهذا المريض ،وعن مالك ،بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات.
    ١٥٢-الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه- سبط رسول الله وريحانته ،روى عن رسول الله ثمانية أحاديث، وقتل يوم عاشوراء بكربلاء من أرض العراق وهو عطشان ،وقتل معه اثنان وثمانون رجلا من أصحابه ثم قتل جميع بنيه إلا عليا المسمى بعد ذلك بزين العابدين، قال مصعب الزبيري: حج الحسين خمسة وعشرين حجة ماشيا، وكان الحسين يخضب بالسواد .
    ١٥٣-الحسن بن محمد بن الحنفية وهو تابعي مدني ثقة من أوثق الناس، كان الزهري يعد من غلمانه يعني في العلم .
    ١٥٤-محمد بن علي بن أبي طالب، ابن الحنفية وهي أمه ،قال ابن الجنيد : لا نعلم أحدا أسند عن علي أكثر ولا أصح من محمد بن الحنفية ،قال الزبير بن بكار : سمته الشيعة المهدي، كانت شيعته تزعم أنه لم يمت .
    ١٥٥-عمران بن حصين الخزاعي ،أسلم هو وأبوهريرة أيام خيبر ،وكانت الملائكة تسلم عليه، فلما اكتوى تركته ،فلما تركه عادوا ،وقال - رضي الله عنه- ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والد عمران ذكره البخاري وغيره في الصحابة.
    ١٥٦-في الرواة أربعة عمران بن حصين: أحدهم : هذا - رضي الله عنه.
    والثاني : ضبي ،حدث عن ابن عباس .
    والثالث :يقال : إنه أبو رؤبة القشيري بصري ،روى عن عائشة.
    والرابع : أصبهاني ،روى عن الأعرج عن أبي هريرة.
    ١٥٧-القوم يذكر ويؤنث ،لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميين يذكر ويؤنث مثل " رهط" و" نفر"
    ١٥٨-عمار بن ياسر صحابي ابن صحابي ابن عامر العبسي أبو اليقظان مولى بني مخزوم، وأمه سمية ،وكان وأبواه ممن عذب في الله ،قتل في صفين، وكان عدد من قتل في هذه الوقعة سبعون ألفا ،خمسة وعشرون ألفا من أهل العراق منهم عمار ،وصلى عليه علي ولم يغسله ،وقد قطعت أذنه يوم اليمامة.
    ١٥٩-ياسر والد عمار يشتبه بباشر بالباء الموحدة وهو بن حازم روى عنه المقدمي،وبناشر بالنون والشين المعجمة وهو والد أبي ثعلبة الخشني .
    ١٦٠-قوله ( كما تمرغ الدابة) أصله تتمرغ فحذف إحدى التائين تحقيقا وهو القياس في كل تاءين اجتمعتا في أول الفعل المضارع بشرط اتحاد حركتهما، فإن اختلفتا وجب الإثبات نحو : تتغافر الذنوب .
    ١٦١-قال الجوهري : وقولهم أكذب من دب ودرج ،أي : أكذب الأحياء والأموات .
    ١٦٢-وفي الإنسان عشرة أشياء أولها كاف : كوع ،كرسوع ،كتف ، كتد وهو طرف عظم لوح الكتف ،كاهل ،كلية ، كبد ، كمرة وهي الحشفة ،كعب .
    ١٦٣-الزيادة على مسحة للوجه ومسحة لليدين -في التيمم- مكروهة كما قاله الروياني والمحاملي .
    ١٦٤-اعلم أن فعولا قد تكون للمبالغة، وهو أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضرب، أو للزوم كصبور، وقد تكون اسما لما يفعل به الشيء كالسنون ،وهو ما يسنن به،قاله ابن مالك ، وقد يكون أيضا مصدرا كما نقله الراغب عن سيبويه، و " طهور" يجوز أن تكون من القسم الأول ،وأن تكون من الثاني .
    ١٦٥-قوله( فأيما) ،أي : اسم مبتدأ فيه معنى الشرط، و"ما" زائدة لتوكيد معنى الشرط
    ١٦٦- زعم بعضهم أن نوحا عليه السلام بعد خروجه من السفينة كان مبعوثا إلى كل من في الأرض لأنه لم يبق إلا من كان مؤمنا وقد كان مرسلا إليهم .
    ويجاب : بأن هذا العموم الذي في رسالته لم يكن في أصل البعثة، وإنما وقع لأجل الحادث الذي حدث وهو انحصار الخلق في الموحدين،ونبينا صلى الله عليه وسلم عموم رسالته في أصل البعثة.
    ١٦٧-مفهوم اللقب ضعيف لم يقل به إلا الدقاق .
    ودلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم، وقد قالوا : إن المفهوم مخصص للعموم، وأشار بعضهم إلى خلاف هذه القاعدة .
    ١٦٨- قال العلماء : كانت الأمم قبلنا على ضربين : منهم: من لا يحل لأنبيائهم جهاد الكفار فلا غنائم لهم ،ومنهم : من أحله لهم إلا أنهم إذا غنموا مالا جاءت نار فأحرقته،فلا يحل لهم أن يتملكوا منها شيئا ،وأباح الله لهذه الأمة الغنائم وطيبها لهم .
    ١٦٩-قوله ( وبعثت إلى كل أحمر وأسود) وفي الأحمر والأسود ثلاثة أقوال :
    أحدها: أن المراد بالأحمر البيض من العجم وغيرهم، وبالأسود العرب لغلبة السمرة فيهم،وغيرهم من السودان .
    ثانيها: أن المراد بالأسود السودان، وبالأحمر من عداهم من العرب وغيرهم .
    ثالثها: أن الأحمر الأنس، والأسود الجن .
    ١٧٠-الحيض له تسعة أسماء أخر : الضحك ،والإكبار ، والإعصار، والدراس، والعراك ،والفراك، والطمث، والطمس، والنفاس .
    ١٧١-فاطمة بنت أبي حبيش ،والدها قيس بن المطلب القرشية الأسدية، وهي غير فاطمة بنت قيس الآتية في كتاب النكاح ،تزوجت بعبدالله بن جحش فولدت له محمدا وهو صحابي .
    وهي إحدى المستحاضات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والثانية : حمنة بن جحش، والثالثة : أختهاام حبيبة ،والرابعة : سودة بنت زمعة أم المؤمنين ، والخامسة: سهلة بن سهيل العامرية،واقتصر جماعات على هذا العدد وأهملوا أربعا ، أسماء بنت عميس ،وزينب بنت أم سلمة،وأسماء بنت مرثد الحارثية،وبادية بنت غيلان.
    ١٧٢- استحب بعض السلف للحائض إذا دخل الوقت أن تتوضا وتستقبل القبلة،وتذكر الله ،وأنكره بعضهم .
    ١٧٣-ترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال .
    ١٧٤- أم حبيبة بنت جحش هذه حضرت أحدا تسقي العطشى وتداوي الجرحى ،ويقال لها : أم حبيب ،وصححه الحربي والدار قطني .
    ١٧٥- إذا رمى صيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم فإنه يجب الجزاء ،كذا قاله الرافعي ،ومن نظائرها : ما لو مال من شجر الحرم غصن إلى الحل فإنه يحرم قطعه دون عكسه، والطائر على الغصن بالعكس .
    ١٧٦- رخص جماعة من السلف وأهل الظاهر في القراءة للحائض والجنب ومس المصحف لهما،وتأولوا قوله(لا يمسه إلا المطهرون) على أنه خبر عن الملائكة،كآية عبس،وإليه نحى مالك في " الموطأ"
    ١٧٧- قولها : وأنا حائض ،قال القاضي : وقع في بعض روايات مسلم : وأنا حائضة ،والوجهان جائزان،قال تعالى( ولسليمان الريح عاصفة) وقال تعالى ( جاءتها ريح عاصف) فإثبات الهاء فيها على إجرائها على فعل المؤنث ،وإسقاطها على طريق النسب ،أي : ذات حيض .
    ١٧٨-معاذة أم الصهباء ابنة عبدالله العدوية، بصرية تابعية ثقة، وكانت من العابدات ،روي أنها لم تتوسد فراشا بعد أبي الصهباء حتى ماتت .قال ابن حبان عنها : صحبتُ الدنيا سبعين سنة فما رأيت فيها قرة عين قط ، وكيف أرى السرور فيها، وقد كدرت على الأمم قبلنا عيشهم .
    ١٧٩-حروراء : قرية قرب الكوفة على ميلين منها، كما قاله السمعاني ،وكان أول اجتماع الخوارج بها ،تعاقدوا في هذه القرية فنسبوا إليها ،كثر استعمال اللفظ فيهم حتى صار اسما لكل خارجي .
    ١٨٠-قول الصحابي " كنا نؤمر" محمول على الرفع ،وفيه خلاف لأهل هذا الفن ذكرته في " المقنع في علوم الحديث "
    ١٨١-أمر الشارع ونهيه حجة بمجرده ،ولا يفتقر إلى معرفة سره أو حكمته أو علته .
    ١٨٢-أبو عمرو الشيباني هذا له إدراك فقط ،قال: أذكر أني سمعت وأنا أرعى إبلا لأهلي بكظامة، خرج نبي بتهامة ،فهو تابعي مخضرم ،وقد عد مسلم التابعين المخضرمين عشرين نفسا،واهمل جماعة ،منهم : الأحنف بن قيس ،وأبو مسلم الخولاني، وعاش مائة وعشرين سنة ،وهو مجمع على ثقته .
    ١٨٣-في الرواة أبو عمرو الشيباني اثنان: هذا والنحوي الكبير، وفي الرواة أيضا أبو عمرو السيباني وهو والد يحيى بن زرعة .
    ١٨٤- عبدالله بن مسعود أبو عبدالرحمن الهذلي أحد السابقين إلى الإسلام حليف الزهريين، روى الطبراني عنه قال: رأيتني سادس ستة ما على الأرض مسلم غيرنا، وهو صاحب سواد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سره ،وشهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة مع العشرة في حديث حسن رواه أبو عمر في " استيعابه" وكان رجلا قصيرا نحيفا يكاد طوال الرجال يوازيه جلوسا وهو قائم،وكان أحمش الساقين، والحموشة الدقة ،وله فتاوى ،وقراءة ينفرد بها معروفة .
    ١٨٥- عبدالله بن مسعود ،اثنان :
    أحدهما: هذا رضي الله عنه.
    وثانيهما: الغفاري ، روى عن نافع عن بردة في فضل رمضان .
    ولهم ثالث : عبدالله بن مسعود الثقفي ،أخو أبي عبيد استشهد يوم الجسر كأخيه .
    ورابع: عبدالله بن مسعود وقيل بن مسعدة فزاري أمير الجيوش في غزوة الروم بدمشق .
    ١٨٦-ذهب بعض النحويين إلى أن اسم الإشارة أعرف من العلم وإن كان الأرجح خلافه.
    ١٨٧-قال سفيان بن عيينة: في قوله تعالى( أن اشكر لي ولوالديك) من صلى الصلوات فقد شكر الله ، ومن دعا لوالديه عقب الصلوات فقد شكرهما .
    ١٨٩-الجهاد ينقسم إلى فرض عين ،وفرض كفاية ،فالعين يقدم على حق الوالدين، والكفاية لا يجوز إلا بإذنهما إذا تعطلت مصلحتهما الواجبة به،وكل حق متعين وكفاية كذلك حكمه بالنسبة إليهما.
    ١٩٠- اعلم أن العبادات على ضربين :
    منها: ما هو مقصود لنفسه ،ومنها ماهو وسيلة إلى غيره ،وفضيلة الوسيلة بحسب مقصودها المتوسل إليه.
    ١٩١- قال بعض العلماء: لا تخرج المرأة إلا بخمسة شروط:
    * أن يكون ذلك لضرورة
    *أن تلبس أدنى ثيابها
    * أن لا يظهر عليها الطيب،وما في معناه من البخور
    *أن يكون خروجها في طرفي النهار، وأن تمشي في طرفي الطرقات،دون وسطها لئلا تختلط بالرجال .
    * زاد بعضهم : أن لا تكون ممن يفتتن بها.
    * وأن لا تكون ذات خلخال يسمع صوته، وفي معناه الحذاء المصرصر والإزار المقعقع الذي يوجب رفع الأبصار إليها بسببه
    * وزاد بعضهم: أن لا تخاف في طريقها مفسدة
    * وزاد بعض المتأخرين من المالكية : أن لا ترفع صوتها من غير ضرورة .
    * وأن لا يظهر منها ما يجب ستره.
    ١٩٢-تسمى المغرب : صلاة الشاهد لطلوع نجم حينئذ يسمى الشاهد فنسبت إليه .
    ١٩٣-سيار بن سلامة تابعي ثقة، وسيار يشتبه بيسار بتقديم الياء على السين،وذكر الأمير -يقصد ابن ماكولا - مع سيار سنانا أيضا.
    ١٩٤-أبوبرزة الأسلمي هو نضلة بن عبيد ،هذا أصح ما فيه وأشهره، شهد الفتح ،ورد أنه قتل ابن خطل يومئذ ،وكان يقوم من جوف الليل فيتوضأ ولا يوقظ أحدا من خدمه،وهو شيخ كبير ثم يصلي .
    ١٩٥-للظهر أربعة أسماء : هذا والهجير والهاجرة ،والأولى؛لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم على المشهور.
    ١٩٦-وأما الصبح فلها أسماء هذا،والفجر ، والغداة، والصلاة الوسطى، وصلاة التنوير ،وقرآن الفجر.
    ١٩٧- روي عن عمر أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء، ويقول : سمرا أول الليل ونوما آخره أريحوا كتابكم .
    ١٩٨-قيل : إنما جعل لك لسان واحد وأذنان، ليكون ما تسمع أكثر مما تقول .
    ١٩٩-اختلف العلماء في تعيين الصلاة الوسطى على سبعة عشر قولا : أصحها أنها العصر كما هو صريح الحديث ،وهذا مذهب الإمام أحمد، وحكي عن الشافعي أيضا وهو مذهبه،كما قال الماوردي لاتباع الحديث .
    ٢٠٠-شرط الرواية بالمعنى أن لا ينقص معنى أحد اللفظين عن الآخر شيئا ،مع الاتفاق على أن رواية اللفظ أولى .
    __
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:30 pm

    ما قبله
    ______

    ٢٠١-يجوز لغير المؤذن الراتب أن يعلم الإمام بالصلاة خصوصا إذا كان في إعلامه مصلحة ظنها أو تحققها .
    ٢٠٢-تقدم فضيلة حضور القلب على فضيلة أول الوقت .
    ٢٠٣-لو ضاق الوقت بحيث لو أكل أو تطهر خرج الوقت صلى على حالته محافظة على حرمة الوقت، ولا يجوز تأخيرها، وفيه وجه شاذ أنه لا يصلي بحاله، بل يأكل ويتوضأ وإن خرج الوقت.
    ٢٠٤-قال الشيخ تقي الدين- يقصد ابن دقيق العيد- محل النص إذا اشتمل على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يلغ .
    ٢٠٥-استثنى الشافعي وأصحابه من أوقات النهي زمان ومكان لدليل آخر ،فالزمان : وقت الاستواء يوم الجمعة ، والمكان : حرم مكة .
    ٢٠٦-أبو سعيد الخدري ،واسمه: سعد بن مالك الأنصاري وهو صحابي ابن صحابي ابن صحابي، بايع تحت الشجرة، واستصغر يوم أحد ،وخدرة وخدارة بطنان من الأنصار
    ٢٠٧-معاذ بن عفراء وهو معاذ بن الحارث بن رفاعة الأنصاري، وعفراء أمه،وهو داخل في نوع المنسوبين إلى غير آبائهم،ويقال إنه ورافع بن مالك الزرقي أول من أسلما من الأنصار،وهو وأخوه هما اللذان ضربا أبا جهل ببدر حتى برد، وأجهز عليه ابن مسعود بسيف أبي جهل.
    ٢٠٨-كعب بن مرة هذا هو الأكثر وقيل : مرة بن كعب السلمي،له أحاديث مخرجها عن أهل الكوفة عن شرحبيل بن السمط عن كعب بن مرة ،وأهل الشام يروون تلك الأحاديث بأعيانها عن شرحبيل عن عمرو بن عبسة، فالله أعلم .
    ٢٠٩-أبو أمامة الباهلي : صدي بن عجلان نزيل حمص، وهو آخر من مات من الصحابة بالشام سنة إحدى وثمانين .
    ٢١٠-عمرو بن عبسة السلمي، وهو أول رابع أو خامس في الإسلام، وهو أخو أبي ذر الغفاري لأمه .
    ٢١١-،الصنابحي:عبدالرحمن بن عسيلة ،لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بلغه موته بالجحفة، فقدم المدينة بعد خمس ليال أو نحوها ،مات في خلافة عبدالملك وكان جليل القدر، والصنابحي : بضم الصاد المهملة وفتح النون نسبة إلى الصنابح بطن من مراد.
    ٢١٢-النفي إذا دخل على كاد اقتضى وقوع الفعل في الأكثر كما في قوله تعالى(وما كادوا يفعلون) نبه عليه الشيخ تقي الدين.
    قال القرافي : والمشهور في "كاد" أنها إذا كانت في سياق النفي أوجبت،وإذا كانت في سياق الإيجاب نفت .
    ٢١٣-في البخاري أن ابن سيرين كره أن يقول فاتتنا وليقل: لم ندرك ،قال البخاري : وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح .
    ٢١٤-قال بعض المالكية أن صلاة الجماعة لا تفضل بعضها على بعض بكثرة الجماعة،وهو أشهر القولين عندهم ،وهو مردود بحديث أبي بن كعب :" وما كثر فهو أحب إلى الله " صححه ابن حبان والعقيلي.
    ٢١٥-قال الباجي : سئل مالك -رحمه الله- عمن صلى في غير جماعة،ثم قعد في موضعه ينتظر الصلاة ،أتراه في صلاة كمن ينتظر الصلاة في المسجد؟ قال : نعم ،إن شاء الله.
    ٢١٦-ينبغي لمن خرج في طاعة صلاة أو غيرها أن لا يشاركها شيء من أمور الدنيا وغيرها.
    ٢١٧-قال الحسن البصري: من النفاق ،اختلاف اللسان والقلب ،واختلاف السر والعلانية،واختلاف الدخول والخروج .
    ٢١٨- وفي كلام المحب الطبري عن ابن عباس : كان المنافقون ثلاثمائة رجل وسبعين امرأة ،وكان ابن أبي رأس القوم
    ٢١٩-يقدم الوعيد والتهديد على العقوبة،وسره أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفي به عن الأعلى.
    ٢٢٠-يجوز إخراج أهل المعاصي من بيوتهم ،وقد ترجم البخاري عليه، فمن اختفى منهم طلب ،وأخرج من بيته بما يقدر عليه ،وهذا فيمن عرف واشتهر منهم
    ٢٢١- قال صاحب القبس : ذهب مالك على إعدام محل المعصية،وخالفه الشافعي وأحمد ،استدل بما روي من كسر دنان الخمر وتحريق عمر بيت خمار،واستدلا بالنهي عن إضاعة المال،قالا : إن المعصية لا تعلق للمحل بها، والأحكام إنما تتعلق بالفاعل.
    ٢٢٢-بلال بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ،تابعي ثقة، قال القرطبي في "شرح مختصر مسلم" كان لابن عمر ابنان: بلال وواقد،وكلاهما قابله بالمنع،- أي في حديث - إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها- وكلاهما أدبه ابن عمر ،قال بعض الأئمة : لا يعرف له غير هذا الحديث .
    ٢٢٣-حفصة بنت عمر أم المؤمنين، قيل إنها ولدت قبل المبعث بخمسة أعوام ،روت ستين حديثا ،وحكيت ستة أقوال في وفاتها منها سنة خمسين
    ٢٢٤- اختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على التوسعة فيها،وأن لها أقل وأكمل،فيحصل أصل السنة بالأقل والأكمل بالأكثر، وما بينهما أوفى الكمال، هذا ما يتعلق بالنوافل المقيدة .
    ٢٢٥- اختلف العلماء هل التنفل إثر الفرائض في المسجد أفضل أم في البيت على ثلاثة أقوال:
    أحدها: وهو مذهب الشافعي إن فعلها في البيت أفضل .
    وثانيها: إن فعلها أثر الصلاة في المسجد أجمع للخاطر،حكاها القاضي عياض عن قوم
    وثالثها:الفرق بين الليل والنهار ،ففي النهار في المسجد أفضل، وفي الليل البيت أفضل، حكاه القاضي عن مالك والثوري.
    ولو قيل: فعلها في البيت أفضل إلا أن يكسل عن فعلها فيه ففي المسجد أفضل لم يبعد .
    ٢٢٦-المالكية فرقوا بين السنة والرغيبة والنافلة، فقالوا : السنة آكدها،ثم الرغيبة،ثم النافلة ،وهذا اصطلاح لا أصل له،لكن السنة تختلف رتبها في الفضيلة، فبعضها آكد من بعض على حسب مقصود الشرع ومقتضاه وشرعية الجماعة فيها ،وعرف الشرع إطلاق النافلة على الكل
    ٢٢٧-وروى الطبري عن مالك : إن ترك أهل المصر الأذان عامدين أعادوا الصلاة.
    ٢٢٨- ادعى ابن العربي في القبس أنه عليه الصلاة والسلام أذن وهذا لفظه : أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأقام وصلى .
    ٢٢٩-بلال بن رباح مولى الصديق ،أمه حمامة سكن دمشق ،وكان ممن عذب في الله، وهانت عليه نفسه، وهو أول من أذن في الإسلام ،مات سنة عشرين .قال الخطابي: لحق بالشام بعد موت رسول الله واستخلف سعد القرظي على الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ٢٣٠-وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقا في مسائل الاجتهاد ،أو يختص ذلك بما طريقه النقل والآثار: كالأذان، والإقامة والصاع والمد ، والأوقات ،وقال بعض المتأخرين من المالكية: الصحيح التعميم.
    ٢٣١-أبو جحيفة وهب بن عبدالله السوائي ،كان علي يسميه :وهب الخير ،قيل مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغ الحلم ،وكان إذا تعشى لا يتغدى،وإذا تغدى
    لا يتعشى،قال أبو عمر: مات في إمارة بشر بن مروان بالكوفة.
    ٢٣٢-سأل أبو بكر المروذي الإمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة ،وقال : إما أن تريد الزينة فلا، وقال: يقال : إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون،وآل فرعون،ثم قرأ (فخرج على قومه في زينته)قال في ثياب حمر،يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر .
    ٢٣٣-ابن أم مكتوم، الأكثرون على أن اسمه عمر بن قيس،وقيل كان اسمه الحصين،فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالله،كان قديم الإسلام بمكة وهاجر إلى المدينة وقدمها بعد بدر بيسير، قاله الواقدي، وكان يؤذن لرسول الله مع بلال ،واستخلفه على المدينة ثلاث عشرة مرة، كما جزم به أبوعمر، شهد فتح القادسية ومعه راية سوداء،وعليه درع ،وقتل شهيدا بها.
    ٢٣٤-يجوز أن يكون المؤذن أعمى وأذانه صحيح ولا كراهة فيه،إذا كان معه بصير، ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده،قاله أصحابنا.
    ٢٣٥-اعلم أن أكل ،وأمر ،وأخذ، ثلاثتها حذفت العرب في الأمر همزاتها على غير قياس كما نص عليه أهل العربية .
    ٢٣٦-المناسبة في جواب الحيعلة بالحوقلة،أن الحيعلة دعاء فلو قالها السامع لكان كلهم دعاة فمن يبقى المجيب؟ فحسن من السامع الحوقلة لأنها تفويض محض إلى الله سبحانه وتعالى
    ٢٣٧-فرع : لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان وظاهر الحديث يقتضي الحكاية.
    ٢٣٨-السبب في التنفل على الراحلة لئلا ينقطع المتعبد عن السفر، والمسافر عن التنفل.
    ٢٣٩-قوله (على ظهر راحلته)قد يتمسك به من لا يرى التنفل للماشي، مالك وأبو حنيفة،وعندنا وعند أحمد أنه يجوز قياسا عليه ولأنه أشق .
    ٢٤٠-الليلة لا تطلق إلا على الماضية،ولا يراد بها المستقبلية إلا بقرينة أو دليل .
    ٢٤١- الحظر بعد الوجوب للتحريم ،فإن الصلاة لبيت المقدس كانت واجبة،ثم منع من استقباله ،لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده .
    ٢٤٢-أنس بن سيرين والده مولى أنس بن مالك ،ولد أنس بن سيرين لسنة بقيت من خلافة عثمان، فيقال :إنه جيء به إلى مولاه أنس فسماه باسمه،وكناه أبا حمزه بكنيته.
    ٢٤٣-قال ابن معين : أثبت ولد سيرين محمد يعني الإمام المشهور،وأنس دونه ولا بأس به،ومعبد تعرف وتنكر،ويحيى ضعيف الحديث وكريمة كذلك، وحفصة أثبت منها .
    ٢٤٤- عين التمر : موضع كانت به وقعة زمن عمر بن الخطاب في أول خلافته،استشهد بها جماعة من الصحابة.
    ٢٤٥-الرجوع إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كأقواله والوقوف عندها،وهكذا كانت عادة الصحابة غالبا يجيبوا باتباعه عليه الصلاة والسلام من غير إبداء معنى،إذ إبداء المعنى عرضة للاعتراض .
    ٢٤٦- ينبغي للمفتي والأمير إذا أمر بأمر أن يذكر مقام ذلك الأمر من المأمورات .
    ٢٤٧-النعمان بن بشير وهو صحابي ابن صحابي، كنيته أبو عبدالله، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة،وأول من حياه النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام ،وكان كريما جوادا شاعرا .
    ٢٤٨-كان بعض السلف يوكلون رجالا يسوون الصفوف ،وهو المنقول عن عمر وعثمان.
    ٢٤٩-(حتى كاد أن يكبر) تتعلق به مسألة نحوية ،وهو دخول "أن" على "كاد" وهو قليل عندهم ،والأكثر حذفها عكس "عسى"
    ٢٥٠-كره مالك إجابة أهل الفضل لكل من دعاهم إلا في وليمة العرس ،كذا نقله القاضي عياض، والحديث حجة عليه أي - أن مليكة دعت رسول الله لطعام صنعته فأكل منه.

    ___
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:32 pm

    ما قبله
    __________

    ٢٥١-روي عن عمر أنه إذا أبصر صبيا في الصف أخرجه،ونحوه عن بعض السلف وهو محمول على صبي لا يعقل الصلاة ويعبث بها .
    ٢٥٢-المرأة لا تؤم الرجال ،لأن مقامها في الإئتمام متأخر عن مرتبتهم ،فكيف تتقدم أمامه؟ وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للطبري وأبي ثور،فإنهما أجازا إمامة المرأة للرجال والنساء جملة،وحكي عنهما إجازته في التراويح إذا لم يوجد قارئ غيرها .
    ٢٥٣-استفد أن إسحاق بن راهويه انفرد فقال: لا يجوز لأحد أن يلبس ثوبا جديدا من ثياب النصارى حتى يغسله،ويرده أنه عليه الصلاة والسلام: لبس جبة من جباب الروم ضيقة الكمين،ولم يرو واحد أنه غسلها.
    ٢٥٤-للإمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم أن يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة .
    ٢٥٥-تحرم مسابقة الإمام، نعم إن سبقه بركن لا تبطل صلاته على الأصح مع ارتكابه للحرام، فيندب العود إن كان عامدا ويخير بينه وبين الدوام إن كان ساهيا،وإن سبقه بركنين بطلت .
    ٢٥٦-واعلم أن ماجاء من الدعاء بصيغة الخبر مثل: سمع الله لمن حمده، وغفر الله لنا،ورضي عنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم،ونحو ذلك، قد قيل: إنه من باب التفاؤل بإجابة الدعاء ،وكأنه وقع واستجيب وأخبر عن وقوعه..
    ٢٥٧-إنما أنكر أحمد على شبابة بن سوار شيئا بلغه عنه من الإرجاء ،وجاء شبابة معتذرا مما بلغه عنه،ذكره العقيلي في "كتابه".
    ٢٥٨-عبدالله بن يزيد الخطمي الأنصاري صحابي ابن صحابي ،شهد الحديبية وهو ابن سبع عشرة سنة ،ذكره بقي بن مخلد فيمن روى أربعة أحاديث، وقال عبدالغني: روى سبعة وعشرين حديثا .
    ٢٥٩-البراء بن عازب صحابي ابن صحابي، شهد مع علي الجمل وصفين والنهروان ،قيل إنه افتتح الري ،والبرَاء بالتخفيف يشتبه بالبرّاء بالتشديد ،وهو أبو العالية البرّاء وأبو معشر البرّاء .
    ٢٦٠-أبو مسعود الأنصاري واسمه عقبة بن عمرو،والأكثر على أنه لم يشهد بدرا ولكنه نزلها فنسب إليها ،وقال البخاري : شهدها، وفي وفاته أقوال .
    ٢٦١- أبو مسعود في الصحابة جماعة:
    أحدهم هذا -رضي الله عنه-.
    وثانيهم: الغفاري ذكره الطبراني قيل اسمه عبدالله.
    وثالثهم : غير منسوب .
    ٢٦٢-تفدية النبي صلى الله عليه وسلم بالآباء والأمهات وهو إجماع،وهل يحوز تفدية غيره من المؤمنين ؟ فيه ثلاثة مذاهب: أصحها : نعم بلا كراهة
    وثانيها: المنع وذلك خاص به صلى الله عليه وسلم
    وثالثها:يجوز تفدية العلماء الصالحين الأخيار، دون غيرهم،لأنهم هم الوراث المنتفع بهم بخلاف غيرهم .
    ٢٦٣-الفقهاء يستدلون بأفعاله صلى الله عليه وسلم في كثير منها في الصلاة على الوجوب ،لأنهم يرون أن قوله تعالى(وأقيموا الصلاة) خطاب مجمل مبين بالفعل،والفعل المبين للمجمل المأمور به يدخل تحت الأمر ،فيدل بمجموع ذلك على الوجوب .
    ٢٦٤-لم أره منقولا لو قال (سِلْم عليكم)أي -في الصلاة- بكسر السين وإسكان اللام ،فظاهر كلامهم المنع ،لكنها لغة في السلام،حكاها الخطابي .
    ٢٦٥-في كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، تكبيرة الإحرام ،وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة ،وفي الرباعية ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة .
    ٢٦٦- قال بعض أصحابنا:يستحب رفع اليدين في السجود ،وهو قوي ،فقد صح في النسائي من حديث أبي قلابة،وحكى النووي في "تحقيقه" وجها أنه يستحب الرفع من كل خفض ورفع،ويستدل له بأحاديث صحيحه .
    ٢٦٧-إذا أوجبنا وضع الركبتين والقدمين أي -في السجود عليهما- لم يجب كشفهما قطعا ،بل يكره كشف الركبتين كما نص عليه في " الأم" وإذا أوجبنا وضع الكفين لم يجب كشفهما أيضا على أظهر القولين،وهو ظاهر الحديث ،فإنه دال على الوضع فقط .
    ٢٦٨-يشرع في التكبير للقيام من التشهد الأول حين يشرع في الانتقال،ويمده حتى ينتصب قائما ،وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا مالكا،فإنه قال : لا يكبر للقيام منه حتى يستوي قائما.
    ٢٦٩-مطرف بن عبدالله بن الشخير الحرشي العامري التابعي الجليل، لوالده صحبة، وكان مجاب الدعوة، كان بينه وبين رجل كلام فكذب عليه، فقال مطرف: اللهم إن كان كاذبا فأمته فخر ميتا، فرفع ذلك إلى زياد فقال: قتلت الرجل، قال: لا، ولكنها دعوة وافقت أجلا، ولم ينج من فتنة ابن الأشعث بالبصرة إلا هو وابن سيرين، وفي الرواة مطرف أربعة.
    ٢٧٠- قال الشيخ تقي الدين:النفي والإثبات إذا انحصرا في محل واحد تعارضا إلا أن يقال باختلاف هذه الأحوال بالنسبة إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ،فلا يبقى فيه انحصار إلى محل واحد بالنسبة إلى الصلاة، ولا يعترض على هذا إلا بما قدمناه من مقتضى لفظة" كان" أو كون الحديث واحدا عن مخَرّج واحد اختلف فيه، فلينظر ذلك من الروايات،ويحقق الاتحاد أو الاختلاف في مخرج الحديث .
    ٢٧١-ثابت بن أسلم البناني الثقة العابد الزاهد الجليل ،وهو أحد الثلاثة الذين هم أثبت الناس في أنس : الزهري ،ثم قتادة ،ثم ثابت،وأحاديثه مستقيمة، وما وقع في حديثه من النكرة فإنما هو من الراوي عنه ،لأنه روى عنه ضعفاء ،وكان حماد بن سلمة أروى الناس عن ثابت فيما ذكره الإمام أحمد .
    ٢٧٢-قوله تعالى ( وإنهما لبإمام مبين) أي لبطريق واضح ،يمرون عليها في أسفارهم ،يعني القريتين المهلكتين : قريتي قوم لوط، وأصحاب الأيكة فيراهما ويعتبر بهما من يخاف وعيد الله تعالى .
    ٢٧٣-قط: على قسمين زمانية وغير زمانية .
    فالأولى مفتوحة القاف مشددة الطاء ،وفيها لغات أخر منها ضم القاف أيضا، وقط مخففة، وبنيت لأنها غاية كسائر الغايات .
    والثانية : بمعنى حسب وهو الاكتفاء فهي مفتوحة القاف ساكنة الطاء .
    ٢٧٤-أبو قلابة : عبدالله بن زيد الجرمي ،أحد أئمة التابعين،نزل داريا ،ثقة كثير الحديث، طلب للقضاء بالبصرة فهرب إلى الشام،وقال : ما وجدت مثل القاضي العالم إلا مثل رجل وقع في بحر فأعيا أن يسبح حتى غرق ،قال السمعاني: توفي بالعريش، وقد ذهبت يداه ورجلاه وبصره،وهو مع ذلك يحمد الله ويشكره .
    ٢٧٥-مالك بن الحويرث أبو سليمان ،صحابي ليثي له وفادة ورواية ،روى خمسة عشر حديثا ،نزل البصرة ومات بها .
    ٢٧٦-أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري، سيد شباب أهل البصرة الثقة .
    ٢٧٧- عمرو بن سِلمة بكسر اللام، وسلمة قبيلة معروفة من الأنصار ،واختلف في رؤية عمرو وسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، والأشهر عدمها،وروى عن عمر وجماعة من التابعين.
    ٢٧٨-وقد رجح في علم الأصول أن مالم يكن من الأفعال مخصوصا بالرسول ولا جاريا مجرى أفعال الجبلة،ولا ظهر أنه بيانا لمجمل، ولا علم صفته من وجوب أو ندب أو غيره ،فإما أن يظهر فيه قصد القربة أو لا ،فإن ظهر فمندوب وإلا فمباح .
    ٢٧٩- أبو محمد عبدالله بن مالك ابن بحينةالأزدي، صحابي ابن صحابي، وأمه بحينة صحابية،وقيل إنها أم أبيه، يصوم الدهر،وعبدالله هذا أحد المنسوبين إلى أمهاتهم فعلى هذا يكتب ابن بالألف ويقرأ مالك منونا .
    ٢٨٠-وقد قال الشيخ عز الدين في "فتاويه" توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال ،وكذا قال المحب الطبري في " أحكامه" في باب الاستسقاء.
    ٢٨١-أبو مسلمة سعيد بن زيد الأزدي ،بصري تابعي صغير ثقة.
    ٢٨٢-التحقيق في تعارض الأصل والغالب أنه: إن كان الغالب الظاهر اتبع مالم يعارضه غيره، وإلا عمل بالأصل .
    ٢٨٣-أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدت على عهد النبي، تزوجت بعلي بعد وفاة فاطمة بوصاية فاطمة رضي الله عنها، وتزوجها بعد وفاة علي المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بوصاية علي ،لأنه يخاف أن يتزوجها معاوية .
    ٢٨٤-زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدتها خديجة في الجاهلية سنة ثلاثين من الفيل ،وهي أكبر بناته،واختلف بين القاسم وبينها أيهما أكبر، ماتت بالمدينة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها .
    ٢٨٥-أبو العاص بن الربيع بن عبدالعزى بن عبدشمس ،ووقع في الموطأ " ربيعة " بدل" ربيع" وكذا رواه البخاري من رواية مالك ،وفي اسمه أقوال: مُهَشم، وقيل : مقسم ،وقيل : لقيط ،وقيل : ياسر ،ويقال : إنه استشهد في بعض المغازي ،ثم أحرق بالنار حتى صار فحمة رضي الله عنه.
    ٢٨٦-تصح صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهر من طير أو شاة وغيرها ،وإن كان غير مستجمر، لأنه الغالب على الصغار .
    ٢٨٧-في حديث (ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب) جاء المصدر في هذا الحديث مخالفا لفعله فإنه من الثلاثي، والانبساط من الخماسي ،وهو جائز أن يكون المصدر مخالفا لفعله في صيغته وهو في القرآن العزيز كقوله تعالى( والله أنبتكم من الأرض نباتا ).
    ٢٨٨-دعاء الاستفتاح غير واجب، لأنه لم يذكر فيه، ومن نقل عن المتأخرين من غير المنسوبين إلى مذهب الشافعي أنه قال بوجوبه عليه فقد غلط ووهم .
    ٢٨٩-ومما اشتهر في الأصول بأن كل علة مستنبطة تعود على النص بالإبطال أو التخصيص فهي باطلة.
    ٢٩٠-أبو الوليد : عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي السالمي ،أخو أوس بن الصامت، وهو أحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة ،وهو من القواقل وإنما سموا قواقل لأنهم كانوا في الجاهلية إذا نزل بهم الضيف قالوا : قوقل حيث شئت،يريدون اذهب حيث ماشئت ،وقدر ما شئت ،فإن لك الأمان، لأنك في ذمتي ،قاله ابن حبان.
    ٢٩١-" عبادة" بضم العين يشتبه - بعَبادة وتخفيف الباء، وهم جماعة منهم محمد بن عبادة الواسطي شيخ البخاري .
    ٢٩٢-"الأوليان" تثنية أولى ،وكذلك " الأخريان" تثنية أخرى ،وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها بالأولتين فمرجوح في اللغة ،كما نبه عليه تقي الدين .
    ٢٩٣-قراءة سورة كاملة أفضل من قدرها من طويلة لارتباط القراءة بعضها ببعض في ابتدائها وانتهائها بخلاف قدرها من طويلة ،فإنه قد يخفى الارتباط على أكثر الناس أو كثير منهم ،فيبتدئ، ويقف على غير مرتبط وهو محذور لإخلاله بنظم الإعجاز .
    ٢٩٤- جبير بن مطعم وهو أبو محمد ،ويقال : أبو عدي قرشي مدني أسلم قبل عام خيبر ،وكان أحد الأشرف، قيل: إنه أول من لبس طيلسانا بالمدينة.
    ٢٩٥- هذا النوع من الأحاديث قليل،يعني التحمل قبل الإسلام والأداء بعده ولا خلاف فيه.
    ٢٩٦-جواز قول عشاء الآخرة مضافا، والرد على الأصمعي في إنكاره ذلك ،وأن ذلك من غلط العامة، وعزاه بعضهم إلى الشعبي أيضا .
    ٢٩٧-في الحديث( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية،فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم ،فيختم ب"قل هو الله أحد"... الحديث ) هذا الرجل المبعوث على السرية اسمه كلثوم بن الهدم ،وقال ابن بشكوال في "مبهماته": هو قتادة بن النعمان الظفري .
    ٢٩٨-ولقد أحسن من قال من العلماء: اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله .
    ٢٩٩-(لولا) هذه أحد حروف التحضيض وهي أربعة، "هلا ،وإلا، ولولا ،ولو ما)وهي من الحروف المختصة بالأفعال، فإذا وليها المستقبل كانت تحضيضا ، وإذا وليها الماضي كانت توبيخا.
    ٣٠٠- الوليد بن مسلم ،اشتهر بتدليس التسوية ،وهو أن لا يدلس شيخ نفسه ،ولكن شيخ شيخه .
    --------------
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:33 pm

    ما قبله
    _

    ٣٠١-محمد بن سيرين الإمام الرباني التابعي ،مولى أنس بن مالك، وأبوه من سبي عين التمر ،كان إمام وقته بالبصرة مع الحسن ،ومات بعد الحسن بمائة يوم،وهو أثبت من الحسن، رأى ابن سيرين كأن الجوزاء تقدمت الثريا فأخذ في وصيته،وقال : يموت الحسن وأموت بعده هو أشرف مني،وكان علامة في التعبير.
    ٣٠١-العشي : قال الأزهري : هو عند العرب مابين زوال الشمس وغروبها، قال:ومنه قول القاسم بن محمد " ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي " قلت : رواه مالك في "موطئه".
    ٣٠٢- حديث Sad إني لأنسى أو أُنَسّى لأسن) منقطع الإسناد وهو من بلاغات " الموطأ"
    ٣٠٣-نسيان الراوي لعين المروي لا يمنع الرواية ،خصوصا إذا لم يلتبس بإبهامه حكم .
    ٣٠٤-سجود السهو يتداخل،ولا بتعدد بتعدد أسبابه،ومنهم من قال : بتعدده، ومنهم: من فرق بين اتحاد الجنس وتعدده،فإن اتحد لم يتعدد وإلا تعدد، وقال ابن أبي حازم وعبدالعزيز بن أبي سلمة: إن كان أحدهما محله قبل السلام والآخر بعده لم يتداخلا ، ويسجد قبل السلام لما يختص بما قبله ،وبعد السلام لما يختص بما بعده.
    ٣٠٥-اعلم أن ابن العربي وصّل فوائد هذا الحديث- أي حديث ذي اليدين- إلى مائة وخمسين فائدة في كتاب " النيرين".
    ٣٠٦-أبو جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ،ولست أقف على نسبه في الأنصار، ويقال إنه ابن اخت أبي بن كعب .وأما أبو النضر الراوي عن أبي جهيم ،واسمه سالم بن أبي أمية ،وهو تابعي ثقة .
    ٣٠٧-إذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة يمينه أو شماله، ولا يصمد لها أي يجعلها تلقاء وجهه.
    ٣٠٨-القتال بمعنى اللعنة جاء في قوله تعالى(قتل الخراصون).
    ٣٠٩-التنبيه على عظم رتبة الصلاة ،ومناجاة الرب تعالى واحترام المصلي، وعدم تعاطي أسباب تهويش قلبه وشغله عما هو بصدده، فإنها حالة عظيمة ،ومقام كريم خاص بالله.
    ٣١٠-" الأتان" الأنثى من جنس الحمير، ولا تقل : أتانة، وحكي عن يونس وغيره : أتانة وعجوزة وفرسه ودمشقة في دمشق ، قال الجوهري : وربما قالوا للأتان : حمارة .
    ٣١١- تحتمل بعض المفاسد لمصلحة أرجح منها،فإن المرور أمام المصلين مفسدة والدخول في الصلاة وفي الصف مصلحة راجحة ،فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار.
    ٣١٢-عدم كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي، وكرهه مالك،وكره بعض العلماء الصلاة إلى الحيوان آدميا كان أو غيره،مع تجويز الصلاة إلى المضطجع، وكأنه محمول أو مقيد بما إذا كان مستقبلا للمصلي بوجهه أو ببعض بدنه ،أما إذا كان مستدبرا له فلا كراهة.
    ٣١٣-مسألة أصولية :إذا تعارض نصان كل منهما بالنسبة إلى الآخر عام من وجه وخاص من وجه،وهي من أشكل مسائل الأصول ، وذهب بعض المحققين في هذا إلى الوقف حتى يأتي ترجيح خارج بقرينة أو غيرها .
    ٣١٤-الخطيب هل يستحب له التحية عند صعوده المنبر ؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما لا، وعليه العمل .
    ٣١٥-الظاهر أنه لو أحرم بها قائما - تحية المسجد- ثم قعد وأتمها جاز .
    ٣١٦-زيد بن أرقم وهو أنصاري خزرجي،في كنيته أقوال أشهرها : أبو عمرو ،نزل الكوفة وابتنى بها دار، روى عنه أنس وجماعة كثيرة من كبار التابعين.
    ٣١٧-قال القرطبي : القنوت ينصرف في الشرع واللغة على أنحاء مختلفة بمعنى الطاعة،والسكوت، وطول القيام، والخشوع، والدعاء ،والإقرار بالعبودية والإخلاص .
    ٣١٨-كلام الصحابي في التفسير لا ينزل منزلة المرفوع بل يكون موقوفا عليه، فإن كان كلامه يتعلق بسبب نزول آية أو تعليل ونحوهما فهو منزل منزلة المسند المرفوع .
    ٣١٩-عطاء بن السائب من الثقات ،لكنه اختلط بآخره، روى عنه شعبة قبل اختلاطه - رحمة الله عليه .
    ٣٢٠- قال الأزهري " الحَر"و " الحرور" وهي الحر بالليل والنهار، وأما السموم فلا يكون إلا بالنهار ، قال عياض في " إكماله" ويحتمل أن يكون "الحرور" أشد من "الحر"، كما أن " الزمهرير" أشد من "البرد"
    ٣٢١-جهنم مأخوذة من قول العرب : بئر جهنام إذا كانت بعيد القعر، وهذا الاسم أصله الطبقة العليا وتستعمل في غيرها .
    ٣٢٢- اختلف أصحابنا في الإبراد بالجمعة على وجهين :
    أصحهما : عند جمهورهم لا يشرع ،وهو مشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكير سنة فيها ،وقال بعضهم: يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة والتعجيل مستمر فيها ،وصححه العجلي .
    ٣٢٣-قال صاحب "القبس" لا خلاف عن مالك أن شرع من قبلنا شرع لنا، وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ.
    ٣٢٤-الجاهلية الأولى : هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم، كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي به وسط الطريق ،تعرض نفسها على الرجال ،وقيل : ما بين آدم ،ونوح ،وقيل غير ذلك .
    والجاهلية الأخرى : ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين .
    ٣٢٥-حكى الماوردي عن الأوزاعي أنه قال : كانت عمائم القوم : لية أو ليتين لصغرها، وكان السجود على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرض .
    ٣٢٦-قال ابن العطار في "شرحه" أن الإمام يوم الجمعة يستحب له أن يزيد على سائر الناس في الزينة كالرداء ونحوه ،ليس من زينته الطيلسان فإنه ليس من شعائر الإسلام بل هو من شعائر اليهود .
    ٣٢٧-البقل : كل نبات اخضرت به الأرض، واستحب بعض العلماء: أن لا يخلي المائدة من شيء أخضر ،فقد قيل : إنه ينفي الجان أو الشيطان أو كما نقله أبو عبدالله بن الحاج في " مدخله".
    ٣٢٨-قال صاحب "الإكمال" لو أن جماعة مسجد كلهم وجدت الروائح الكريهة منهم،لا يخالطهم في مسجدهم غيرهم لم يمنعوا منه بخلاف ما لو كان معهم غيرهم مما يتأذى منهم بذلك .
    قلت : فيه نظر لأجل احترام الملائكة ،ومن هذا يؤخذ الكراهة فيما إذا صلى فيه وحده .
    ٣٢٩-مسألة أصولية: وهي جواز تعليل الحكم الواحد بعلل مستقلة ،وفيه خلاف بين أهل الأصول .
    ٣٣٠- الطيب إن وصف به الكلام : فالحسن، أو العمل : فالخالص من شوائب النقص ،أو المال: فالحلال، أو الطعام : فاللذيذ، أو الصعيد: فالطاهر، أو العباد: فالمؤمن ،قال تعالى ( والطيبات للطيبين)
    ٣٣١-عطف العام على الخاص لا يقتضي أن المراد بالعام ذلك الخاص المتقدم، بل يحمل الأول على التشريف والاهتمام به ،كما لو تقدم العام وعطف عليه الخاص ،وفيه خلاف حكاه القاضي عبدالوهاب .
    ٣٣٢-لا يحذف حرف النداء إلا في أربعة مواضع:
    - العلم نحو قوله تعالى(يوسف أعرض عن هذا)
    -والمضاف نحو قوله تعالى(ربنا لا تؤاخذنا )
    -وأي نحو أيها النبي ،وأيها الناس ،وما أشبه ذلك .
    ٣٣٣-قال الترمذي الحكيم: من أراد أن يحظى من هذا السلام الذي يسلم الخلق في صلاتهم ،فليكن عبدا صالحا .
    ٣٣٤-روى مالك في" موطئه" في تشهد عائشة : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،وهو تأكيد للنفي .
    ٣٣٥-نقل ابن الحاج في "مدخله" عن بعض السلف : أنهم كانوا لا يبتعدون عن المدرس، بل يمس ثياب الطلبة ثوبه لقربهم منه .
    ٣٣٦-كعب بن عجرة أبو محمد ،ويقال : أبو عبدالله، ويقال : أبو إسحاق ،وهو من بني سالم بن عوف .
    ٣٣٧-أبو عيسى ،عبدالرحمن بن أبي ليلى الكوفي ،الإمام التابعي الجليل الثقة أنصاري أوسي، والد القاضي محمد الضعيف، واسم أبيه يسار على الأصح، حضر حلقة عبدالرحمن جماعة من الصحابة ،يستمعون لحديثه، وينصتون له منهم البراء بن عازب ،وأبوه أبو ليلى صحابي، لم يرو عنه غير ابنه عبدالرحمن هذا ،استعمل الحجاج عبدالرحمن على القضاء ،ثم عزله، ثم ضربه ليسب عليا ،فكان يورّي، فقد بالجماجم،وقيل: غرق مع ابن الأشعث ليلة دُجَيل سنة اثنتين أو ثلاث وثمانين .
    ٣٣٨-قال الجواليقي وغيره : أسماء الأنبياء-صلوات الله وسلامه عليهم- كلها أعجمية إلا محمدا وصالحا وشعيبا وآدم .
    ٣٣٩-فإن قلت :فلم خص التشبيه بإبراهيم دون غيره من الرسل أي -في حديث اللهم صل على محمد وآل محمد كما صلت على آل إبراهيم- والجواب من أوجه :
    أحدها: لأنه سأل الله أن يجعل له لسان صدق في الآخرين
    وثانيها: لأنه سمانا مسلمين من قبل ،فله علينا منة عظيمة فجازيناه بأن خصينا التشبيه به
    ثالثها: لأن نبينا دعوة إبراهيم في قوله تعالى(ربنا وابعث فيهم رسولا منهم)فخصص به .
    ٣٤٠-يسمى الصائغ : الفتان، وكذلك الشيطان .
    ٣٤١-أبو بكر الصديق واسمه : عبدالله بن عثمان القرشي التيمي ،وقيل عتيق ، أسلم أبواه، ومناقبه أفردت بالتصنيف، وترجمته في "تاريخ دمشق" في مجلد ونصف، وفي سنن أبي داود من حديث أبي خالد الدالاني عن أبي خالد مولى الجعدة عن أبي هريرة مرفوعا: "إن أبا بكر أول من يدخل الجنة من هذه الأمة "
    ٣٤٢-مات والد الصديق في المحرم سنة أربع عشرة،وهو ابن سبع وتسعين سنة، ومات الصديق قبله،فورث منه السدس ،ورده على ولد أبي بكر، وذكر أبو قتادة: أن أبا قحافة أول مخضوب في الإسلام ،ولم ينل الخلافة رجل أبوه حي إلا اثنان : أبوبكر ، والطائع من ولد العباسي ،ذكر ذلك كله محب الدين الطبري في "أحكامه".
    ٣٤٣-قوله (اللهم اغفر لي )سؤاله المغفرة هنا مع أنه مغفور له هو من باب العبودية والإذعان والافتقار .
    ٣٤٤-قوله (مثنى مثنى) غير مصروف للعدل والوصف .
    ٣٤٥-يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام " فإذا خشي الصبح " أن ما بين طلوع الفجر والشمس من النهار، وهو قول الجمهور وأبعد من قال : إنه من الليل ،ومن قال : إنه منفرد بنفسه وعزي إلى الشعبي .
    ٣٤٦-قال ابن العطار في " شرحه" وقت التراويح كالوتر لا أعلم في ذلك خلافا ،وأما ما يفعله كثير من أئمة المساجد بالديار المصرية في حضرها وريفها من صلاتهم لها بين المغرب والعشاء والوتر بعدها قبل فعل العشاء فلا يجوز ذلك ولا يحصل لهم فضيلة قيام رمضان ووتره .
    وما قاله في التراويح فليس ذلك،فلنا وجه أنه يدخل وقتها بالغروب ،حكاه الروياني وجزم به القاضي مجلي، وتبعه العراقي شارح " المهذب" ،وقد أوضحت ذلك في " شرح المنهاج " فراجع ذلك منه .
    ٣٤٧-ومما استعمل فيه" كان" للمرة الواحدة حديث عائشة " كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمه قبل أن يحرم ،ولحله قبل أن يطوف بالبيت "ومعلوم أن عائشة لم تحج معه إلا حجة الوداع .
    ٣٤٨-قال ابن حبيب في " الواضحة" كانوا يستحبون التكبير في العساكر والبعوث إثر صلاة الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاث مرات، وهو قديم من شأن الناس .
    ٣٤٩-في " الموطأ" أن عمر إذا رمى الجمار كبر ،وكبر الناس معه ،حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت .
    ٣٥٠- ذكر بعض المصنفين في كتاب "مالعوام عليه موافقون للسنة والصواب دون الفقهاء " وذكر مسائل : منها رفع الصوت بالذكر عقب الصلوات .
    -____
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:34 pm

    ما قبله
    ________

    ٣٥١-ورّاد بفتح أوله وتشديد ثانيه مولى المغيرة بن شعبة وكاتبه أيضا، وهو ثقفي كوفي كنيته أبو سعيد، ويقال أبو الورد تابعي ثقة ، روى عنه جماعة من صغار التابعي .
    ٣٥٢-معاوية بن أبي سفيان ،كانت وفاته بدمشق ،وأخفي قبره، وصلى عليه ابنه يزيد ،وقيل الضحاك بن قيس لغيبة يزيد، وكان أميرا بالشام نحو عشرين سنة،وخليفة مثل ذلك، ورزقه عمر بن الخطاب على عمله بالشام عشرة آلاف دينار كل سنة
    ٣٥٣-العمل بالخط إذا وثق بأنه خط الكاتب ،وهو دليل لمالك - أي حديث ورّاد أملى علي المغيرة بن شعبة-في قبول الشهادة على الخط ،وجعل خط الشاهد كشخصه .
    ٣٥٤-قال بعض السلف: لا يكون إماما من حدث بكل ما سمع .
    ٣٥٥-كانوا يكرهون تكلف المسائل التي لا تدعو الحاجة إليها .
    ٣٥٦-الأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو الضرورة إليه ،ومما دعت الضرورة إليه من ذلك جواز الاجتهاد في المياه والأخذ بما غلب على الظن طهارته.
    ٣٥٧-"أمهات" جمع أمهة ،والفرق بين " أمهة" و"أم" أن أمهة إنما تقع غالبا على من يعقل بخلاف أم .
    ٣٥٨-كان صعصعة بن ناجية ممن منع الوأد ،وبه افتخر الفرزدق في قوله :
    ومنا الذي منع الوائدات
    وأحيا الوليد فلم يؤد
    ٣٥٩-ومن كلام بعضهم في الجاهلية : كنا نقتل أولادنا يعني الإناث ،ونربي كلابنا .
    ٣٦٠-سُمي مولى أبي بكر بن الحارث بن هشام، بضم أوله قرشي مخزومي ،مدني تابعي ثقة، وكان جميلا، قتله الخوارج يوم قديد سنة ثلاثين ومائة، وأبو بكر هذا هو أحد الفقهاء السبعة ،في اسمه أقوال ،والصحيح أن اسمه كنيته .
    ٣٦١-أبو صالح السمان اسمه: ذكوان، مدني ،يقال له السمان والزيات لجلبه لهما إلى الكوفة ،شهد الدار زمن عثمان ،وكان من علماء التابعين وثقاتهم ،قال : ما كنت أتمنى من الدنيا إلا ثوبين أبيضين أجالس فيهما أبا هريرة .
    ٣٦٢-أدبار الصلوات أوقات فاضلة يرتجى فيها إجابة الدعوات وقبول الطاعات ويصل بها متعاطيا إلى الدرجات العالية والمنازل الغالية .
    ٣٦٣-أبو جهم اسمه عامر، وقيل : عبيد بن حذيفة القرشي العدوي، أسلم يوم الفتح وكان مقدما في قريش معظما ،وكان عالما بالنسب ،ومن المعمرين من قريش، بنى الكعبة مرتين، مرة في الجاهلية حين بنتها قريش، ومرة حين بناها ابن الزبير،وهو أحد الجماعة الذين دفنوا عثمان،وادعى بعض الحفاظ أنه لا رواية له.
    ٣٦٤-كراهة تزويق حيطان المساجد ومحاريبها بالأصباغ والنقوش وزخرفتها بالصنائع المستظرفة، فإن الحكم يعم بعموم علته ،والعلة الاشتغال عن الصلاة ،وزاد بعض المالكية: في هذا كراهة غرس الأشجار في المسجد ،وقاله من الشافعية الصميري، وصاحب البيان.
    ٣٦٥- كره أصحاب مالك التزاويق والكتب في القبلة أيضا ،ودخول الصبي الذي لا يعقل الصلاة، وفي " الموطأ" أن أبا طلحة صلى في حديقته فنظر إلى نخلها فأعجبه ذلك فلم يدر كم صلى فتصدق بحديقته .
    ٣٦٦-استدل بعضهم على هجر كل ما يصد عن الله كهجران أبي لبابة دار قومه التي أصاب فيها الذنب، وارتحاله عليه الصلاة والسلام من الوادي الذي نام فيه عن الصلاة.
    ٣٦٧-اختلف في الجمع للحاجة في الحضر من غير اتخاذه عادة، فجوزه ابن سيرين، وأشهب من أصحاب مالك، والقفال الشاشي الكبير من الشافعية ،وحكاه الخطابي عنه عن أبي إسحاق المروزي جماعة من أصحاب الحديث ،واختاره ابن المنذر، وهو ظاهر قول ابن عباس .
    ٣٦٨-من الغرائب ماذهب إليه بعض العلماء أنه إذا عزم ولم يضرب في الأرض ولم يخرج من منزله يقصر .
    ٣٦٩-قال السهيلي : وأول من سمى العروبة الجمعة كعب بن لؤي،فكانت قريش تجتمع إليه في هذا اليوم،فيخطبهم ، ويذكرهم بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم بأنه من ولده ،ويأمرهم باتباعه والإيمان به .
    ٣٧٠-سهل بن سعد الساعدي-رضي الله عنه-وهو صحابي ابن صحابي، كان اسمه حزنا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم سهلا ،وأحصن سبعين امرأة، وهو آخر صحابي مات بالمدينة سنة ثمان وثمانين، وفي الرواة سهل بن سعد ثلاثة .
    ٣٧١-"القهقرى" المشي إلى الخلف ،وأصلها أن تكون مصدر قهقر، وهي من المصادر الملاقية للفعل في المعنى دون الاشتقاق، فإنهم قالوا رجع القهقرى ،وفي الحديث نزل القهقرى .
    ٣٧٢-أبعد داود الظاهري إبعادا جازما ببطلانه حيث جعل غسل الجمعة متعلقا باليوم فقط، حتى لو اغتسل قبل غروب الشمس يوم الجمعة حصلت مشروعية الغسل، مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح(لو اغتسلتم ليومكم)
    ٣٧٣-المعنى إذا معلوما في الشرع بالقطع كالنص أو بالظن الراجح المقارب للنص فاتباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع مجرد اللفظ،وإذا كان أصل المعنى معقولا وتفاصيله تحتمل التعبد فلا شك أنه محل النظر .
    ٣٧٤-فلان، وكذا فلانة ، من الأسماء التي لا تثنى ولا تجمع لأنها لم تستعمل نكرة ،إذ هي كناية عن الأعلام ،والاسم لايثنى ولا يجمع حتى ينكر .
    ٣٧٥-المالكية تقدم علم أهل المدينة ويرون العمل به أولى من خبر الواحد، والحنفية ترده فيما تعم به البلوى .
    ٣٧٦-قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في رواية عنه: يكفي في الخطبة تسبيحة أو تحميده أو تهليلة ،وهو ضعيف لأنه لا يسمى خطبة ولا يحصل به مقصودها مع مخالفة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    ٣٧٧-من لا يسمع الخطبة أصلا هل يجب عليه السكوت كما لو كان يسمع ؟قال الجمهور : نعم ،وقال أحمد والشافعي في أحد قوليه : لا يلزم ولكن يستحب .
    ٣٧٨-أهل اليمن يسمون البقرة باقورة ،وفي الحديث " في ثلاثين باقورة بقرة " .
    ٣٧٩-روى ابن خزيمة من حديث عبدالله بن عمرو : ( فإذا خرج الإمام - أي للخطبة - رفعت الأقلام فتقول للملائكة بعضهم لبعض: ما حبس فلانا ،فتقول الملائكة : اللهم إن كان ضالا فاهده، وإن كان مريضا فاشفه، وإن كان عائلا فأغنه)
    ٣٨٠-سلمة بن عمرو بن الأكوع ،وكنيته : أبو إياس بابنه وهو الأكثر ،أحد من بايع تحت الشجرة بايعه ثلاثا وبايعه يومئذ على الموت ،واستوطن الربذة بعد قتل عثمان ،وكان شجاعا راميا حبرا فاضلا ،يسبق الفرس سدا ،وكلمه الذئب في القصة المشهورة، وقد كلم الذئب رافع بن عميرة الصحابي أيضا ،قال ابنه إياس : ما كذب أبي قط.
    ٣٨١-سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف الزهري ،أخرج له الستة في كتبهم، وهو ثبت ثقة جليل ،ومالك ترك الرواية عنه ،فقيل للإمام أحمد: إن مالكا لايحدث عنه فقال : ومن يلتفت إلى قول مالك في سعد ،وسعد رجل صالح ثقة، وقال علي ابن المديني: كان سعد لا يحدث بالمدينة فلذلك لم يكتب عنه أهلها ،ومالك لم يكتب عنه .
    ٣٨٢-أول عيد صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة .
    ٣٨٣-قدمت الخطبة على الصلاة في صلاة العيدين في زمن بني أمية،قيل سببه: أنهم أحدثوا في الخطبة لعن من لا يجوز لعنه، فكان الناس إذا كملت الصلاة انصرفوا وتركوهم ،فقدموا الخطبة لذلك ،حكاه القاضي عياض .
    ٣٨٤-أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب ،اسمه هاني ،وقيل الحارث ،وقيل : مالك ، وعن البراء قال : كان اسم خالي قليلا فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا .
    ٣٨٥-أفاد الماوردي في اختصاص الإجزاء بأبي بردة وجهان - أي في حديث الأضحية بالعناق -:
    أحدهما : إنه كان قبل استقرار الشرع
    والثاني : أنه علم من طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه .
    ٣٨٦-جندب بن عبدالله البجلي ،يقال له : جندب الخير، نزل الكوفة ثم تحول إلى البصرة فحديثه عند البصريين جميعا ،وفي الرواة جندب بن عبدالله أربعة ،والبجلي بفتح الباء الموحدة والجيم، نسبة إلى قبيلة بجيلة وهو ابن أنمار بن أراش ،ويشتبه بالبجْلي بإسكان الجيم وهم جماعة.
    ٣٨٧- قال الكتاب من أهل العربية : إذا قيل : باسم الله ،تعين كتبه بالألف ،وإنما تحذف الألف إذا كتبت : بسم الله الرحمن الرحيم بكمالها .
    ٣٨٨-الصدقة من دوافع عذاب جهنم .
    ٣٨٩-الحصب في لغة أهل اليمن والحبشة الحطب .
    ٣٩٠-يجوز تصرف المرأة في مالها وحليها بالصدقة وغيرها بغير إذن زوجها، وقد منعه مالك فيما زاد على الثلث إلا برضى زوجها، والجمهور على جوازه .
    ٣٩١-ينبغي للإمام إذا لم يكن في بيت المال شيء من مال أو عقار أن يطلب الصدقة للمحتاجين ويقيم من يتطوع بجمعها لهم ،وكذلك كبير القوم يفعل إذا دعت إلى ذلك حاجة أو ضرورة .
    ٣٩٢-أم عطية نسيبة الأنصارية ،وقيل نبيشة ،وفي اسمها ستة أقوال ،وهي بنت كعب، وذكر ابن سعد أن أم عطية غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ،وشهدت خيبر،وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت ،ولم أر من أرخ وفاتها .
    ٣٩٣-التعنيس : طول المقام في بيت أبيها بلا زواج حتى تطعن في السن .
    ٣٩٤-حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الحائض والجنب ومن في معناهما إلا في المسجد .
    ٣٩٥-نقل المحب الطبري في "أحكامه" عن بعضهم أن في الكسوف سبع فوائد .
    ٣٩٦-( الصلاة جامعة) هما منصوبان الأول على الإغراء، والثاني على الحال ، ويجوز رفعهما أيضا، أي الصلاة جامعة فاحضروها ،قاله النووي في " دقائق الروضة ".
    ٣٩٧- ينبغي للعباد الخوف عند وقوع التغيرات العلوية ،قال تعالى: (وما نرسل بالآيات إلا تخويفا).
    ٣٩٨-خص خسوف الشمس والقمر بالتخويف ،لأنهما أمران علويان نادران طارئان عظيمان ،والنادر العظيم مخيف موجع ،بخلاف ما يكثر وقوعه فإنه لا يحصل منه ذلك غالبا، وأيضا لما وقع فيهما من الغلط الكثير للأمم التي كانت تعبدهما، ولما وقع للجهال من المنجمين وغيرهم من اعتقاد تأثيرهما حتى قالوا: كسفت لموت إبراهيم،فقال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام ردا عليهم .
    ٣٩٩-في قوله (لو تعلمون ما أعلم...الخ) دليل على علة مقتضى الخوف وترجيح الخوف في الموعظة على الإشاعة بالرخص لما في ذلك من التسبب إلى تسامح النفوس لما جلبت عليه من الإخلاد إلى الشهوات، وذلك مرضها الخطر، والطبيب الحاذق يقابل العلة بضدها لا بما يزيدها، فإن العلل المزمنة إن لم يبادر إليها يقطع مادة الداء بالدواء النافع القاطع لها وإلا استحكمت العلة .

    ____________
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:35 pm

    ما قبله

    --

    ٤٠٠-كون صلاة الكسوف مشروعة للنساء وغيرهن هو مذهب الشافعي ،ومشهور مذهب مالك ،وروي عن مالك أيضا أن المخاطب بها من يخاطب بالجمعة، فيخرج النساء والمسافرون ونحوهم.
    ٤٠١-اختلف العلماء في وقت تحويل الرداء في الاستسقاء : فقيل : بين الخطبتين ،وقيل : في أثناء الثانية ،وقيل بعد انقضائهما ،وكل ذلك وقع في مذهب مالك .
    ٤٠٢-شريك بن عبدالله بن أبي نمر المدني أبو عبدالله القرشي ،قال ابن معين: إذا روى عنه ثقة فلا بأس بروايته ،وقال ابن حبان في "ثقاته" في التابعين منهم: ربما أخطأ ،وقال: وجده شهد بدرا .
    ٤٠٣-دار القضاء : هي دار بيعت في دين عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- الذي كتبه على نفسه لبيت مال المسلمين ،وأوصى ابنه عبدالله أن يباع فيه ماله، فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش،فباع ابنه داره هذه لمعاوية ،وباع ماله بالغابة وقضى دينه ،وكان دينه ستا وثمانين ألفا فيما رواه البخاري في "صحيحه "وغيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم .
    ٤٠٤-السبت من الألفاظ المشتركة، فالسبت : الدهر ، والراحة، وحلق الرأس، وإرسال الشعر عن العقص ،وضرب من سير الإبل .
    ٤٠٥-كل ظرف وقع خبرا عن أسماء أيام الأسبوع فإنه يكون مرفوعا إلا الجمعة والسبت، تقول: الأحد اليوم ،والاثنان اليوم برفع اليوم ،وتقول :الجمعة اليوم والسبت اليوم بالنصب فيهما .
    قالوا : وعلة ذلك أن الجمعة والسبت مصدران فيهما معنى الاجتماع والقطع ،فكما يقال الاجتماع اليوم والقطع اليوم بالنصب لأن الثاني غير الأول ،فكذلك الجمعة والسبت ،وليس كذلك في باقي الأيام لأنها ليست بمصادر نابت مناب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس.
    ٤٠٦-الأودية جمع واد ،وليس في كلام العرب جمع فاعل على أفعلة إلا في هذه الكلمة خاصة فهي من النوادر .
    ٤٠٧-صلاة الخوف باقية إلى اليوم خلافا لأبي يوسف ،فإنه قال:إنها مختصة به وبمن يصلى معه وذهبت بوفاته، واستدل بقوله تعالى( وإذا كنت فيهم) وهو قول مكحول والحسن اللؤلؤي ،ومحمد بن الحسن، والأوزاعي .
    ٤٠٨- جاءت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة عشر نوعا ،وهي مفصلة في " صحيح مسلم" بعضها، وبعضها في " سنن أبي داود ". وقال الإمام أحمد: ما أعلم في هذا الباب إلا حديثا صحيحا ،واختار حديث سهل بن أبي حثمة .
    ٤٠٩-قال أهل الحديث والسير على ما نقله النووي في " شرح المهذب " أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للخوف صلاته بذات الرقاع .
    ٤١٠- العدو يقع على الواحد والاثنين والجماعة والمؤنث والمذكر بلفظ واحد ،ويقال أيضا أعداء ،وعدوه، عِدى وعَدى .
    ٤١١-يزيد بن رومان أبوروح الأسدي القرشي مولى ال الزبير المدني القاري تابعي، وهو من كبار شيوخ نافع في القراءة ،وثقه النسائي وكان عالما بالحديث .
    ٤١٢-صالح بن خوات، أنصاري مدني تابعي ثقة عزيز الحديث، وأما والده خوات فهو صحابي، وكان أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعلم أن خوات يشتبه بجواب وهم جماعة عددهم ابن ماكولا ،وبجوان وهم جماعة .
    ٤١٣-سهل بن أبي حثمة الأنصاري الخزرجي ،كنيته أبو عبدالرحمن ،قال أبو حاتم : بايع تحت الشجرة، وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ولم يشهد بدرا وهذا لايصح، إنما كان الدليل أبوه عامر بن ساعدة قال أبو عمرو: وما أظن ابن شهاب سمع منه .
    ٤١٤-انفرد أبوحنيفة وأبوليلى فقالا: لا يصلي الخائف إلا إلى القبلة ،وعامة العلماء على خلافه .
    ٤١٥-النجاشي : قال الجوهري: هو اسم ملك الحبشة ،حصل في اسمه خمسة أقوال ،قال الصاغاني : وإنما اسمه أصحمة ،ومعنى أصحمة بالعربية: عطية ،قال ابن الأثير: أسلم قبل الفتح ،ومات قبله أيضا، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واعلم أن النجاشي تابعي، لأنه آمن ورأى الصحابة ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره ابن منده في الصحابة توسعا، وهذه المسألة تلقى في المعاياة،فيقال : شخص صلى عليه النبي وأصحابه وهو تابعي ،فيقال : هو النجاشي . ومن الغرائب التي نظيرها نادرا أيضا إسلام صحابي طويل الصحبة كثير الرواية على يد تابعي وهو عمرو بن العاص فإنه أسلم على يد النجاشي فاستفد ذلك .
    ٤١٦-قال الجوهري : قال الأصمعي: كانت العرب إذا مات منها ميت له قدر ركب راكب فرسا،وجعل يسير في الناس ،ويقول : نعا فلانا أي أنعه وأظهر خبر وفاته .
    ٤١٧- النعي على ضربين :
    أحدهما: مجرد إعلام لقصد ديني كطلب كثرة الجماعة تحصيلا للدعاء وتتميما للعدد، وهذا مستحب.
    الثاني: فيه أمر محرم مثل نعي الجاهلية المشتمل على ذكر مفاخر الميت ومآثره وإظهار التفجع عليه وإعظامه حال موته .
    ٤١٨-كانوا يسمون بقيع الغرقد كفتة لا مقبرة لضم الموتى.
    ٤١٩-قيل إن أصول الألوان أربعة: الإبيضاض، والاحمرار، والاصفرار، والاسوداد، وما عدا ذلك من الألوان يتشعب منها .
    ٤٢٠-يحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة فإنه يكره لها فقط .
    ٤٢١-الحكمة من الكافور في أي -في غسل الميت- لشدة تبريده وتجفيفه جسد الميت وحفظه من سرعة التغير والفساد ولتطيب رائحته للمصلين ومن يحضره من الملائكة، وانفرد أبوحنيفة فقال: لا يستحب استعمال الكافور وخالفه الثلاثة والجمهور والحديث حجة عليه .
    ٤٢٢-بقاء حكم الإحرام بعد الموت قال به الشافعي وأحمد وإسحاق، فيحرم ستر رأسه وتطييبه ولم يقل به مالك ولا أبو حنيفة وهو مذهب الحسن والأوزاعي ،وهو مقتضى القياس لأنه بالموت انقطع التكليف، ولكن الشافعي قدم ظاهر الحديث على القياس.
    ٤٢٣-حديث ( من قطع شجر سدر صوب الله رأسه في النار) روي موصولا ومرسلا وأسانيده مضطربة معلولة ،وفي بعضها(إلا من زرع) ومدار أكثرها على عروة بن الزبير ،وقد روي عن أبيه"أنه كان يقطعها بأرضه"، وقيل : النهي عن سدر مكة لأنها حرم ،وقيل عن سدر المدينة، وقيل : أراد به سدر الفلاة يستظل به أبناء السبيل.
    ٤٢٤-قال النخعي : كانوا إذا خرجوا بالجنائز أغلقوا الأبواب على النساء ،وكان مسروق يحثي في وجوههن التراب ويطردهن ،فإن رجعن وإلا رجع .
    ٤٢٥- الجنازة لا تؤخر لزيادة مصلين ولا لانتظار أحد غير الولي فينتظر لأجله إن لم يخف تغيرها .
    ٤٢٦-سمرة بن جندب بن هلال الفزاري حليف الأنصار، وهو من بني ذبيان ،كنيته: أبو سعيد ،وقيل : أبو سليمان ،وكان من الحفاظ المكثرين، واستخلف على البصرة وعلى الكوفة،وكان شديدا على الحرورية، سقط في قدر مملوءة ماء حارا كان يتعالج بالقعود عليها من شيء به، فسقط فيها فمات .
    ٤٢٧-أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقا للجنازة ،وأنه لابد من فرجة بينهما .
    ٤٢٨- عن الحسن : أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها ،قاله قتادة في ولدها .
    ٤٢٩- ومن الأفعال المحرمة عند مصائب الموت: تنكيس الرايات ،وبذر التين على الأبواب، وذبح البهائم لموت الميت .
    ٤٣٠-الاعتبار في الأحكام والأوصاف وغيرها إنما هو بما عند الله لا بما عند الخلق .
    ٤٣١-روى البخاري: أنه لما مات الحسن بن الحسين بن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة، ثم رجعت فسمعوا صائحا يقول: الأهل وجدوا ما فقدوا ،فأجابه آخر : بل يئسوا فانقلبوا .
    ٤٣٢-الصحابة والتابعون لم يبنوا الحجرة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام مربعة، بل بنوها من جهة شمالها مثلثة على صفة السنبوسك لئلا يصلى هناك ويسجد، وهذا كله تعريف لمقام الربوبية فإنه المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى .
    ٤٣٣-تحريم ما كانت الجاهلية تفعله، لأنه إذا حرم مثل ماذكر عند المصائب مع أن فاعل ذلك كالمكره عليه طبعا فغيره من الأمور الاختياريات من فعلهم الذي قرر الشرع عدم فعلها أولى بالتحريم .
    ٤٣٤-لا شك أن النفوس لما كانت لاهية بالحياة الدنيا وزينتها شرع لها ما يلهيها عن ذلك لشهود الجنائز ورغبت في ذلك بالأجور والثواب ليكون أتقى لها وأزكى وأبعد لها عما اشتغلت به، فينبغي أن يستعمل في ذلك كله الآداب الشرعية من السكينة والوقار وعدم الجبرية والاستكبار.
    ٤٣٥-في "الرعاية" في مذهب أحمد : أنه يكره التقدم إلى موضع صلاة الجنازة دون المقبرة .
    ٤٣٦- ومن العجب العجاب إنكار داود الظاهري وجود الزكاة لغة، وقال: إنما عرفت بالشرع .
    ٤٣٧-فرع: يجوز عندنا نقل الكفارة والنذر والوصية على المذهب ،لأن الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة والأوقاف الجارية على الفقراء والمساكين أو من يعرض لحكمها في ذلك .
    ٤٣٨-كان معاذ -رضي الله عنه- على اليمن من حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زمان عمر .
    ٤٣٩- اعلم أن الدراهم كانت في الجاهلية على نوعين مختلفين : بغلية وطبرية ،نوع عليه نقش فارس، والآخر نقش الروم ،فالبغلية نسبة إلى ملك له : رأس البغل وهي السود ،كل درهم منها ثمانية دوانيق، والطبرية : نسبة إلى طبرية الشام وزن كل درهم منها أربعة دوانيق، فقدر الشرع في الإسلام الدرهم ستة دوانيق جمعا بينهما، ووقع الإجماع عليه من غير ضرب.
    ٤٤٠-رواية الجمهور( خمس ذود) ورواية بعضهم(خمسة ذود) وكلاهما رواية في مسلم ،ولكن الأول أشهر، وهما صحيحان في اللغة، فإثبات الهاء لإطلاقه على المذكر والمؤنث، ومن حذفها قال : أراد أن الواحدة منه فريضة.
    ٤٤١-فرع : لو نقص النصاب حبة أو نحوها في بعض الموازين وكان تاما في بعضها ،فالأصح عند الشافعية لا وجوب للشك في النصاب .
    ٤٤٢-أموال القنية لا تجب زكاتها، لكن قال العلماء : لا يصير المال للقنية إلا بالنية، ولا يصير للتجارة أيضا إلا بالنية، وزكاته متعلقة بقيمته لا بعينه .
    ٤٤٣-الجبار : الهدر الذي لا شيء فيه، وأصل التسمية به أن العرب تسمي السيل جبارا للمعنى الذي ذكره المصنف، أي لا طلب فيه ولا قود ولا دية .
    ٤٤٤-مذهب أهل العراق أن الركاز هو المعدن ،والحديث يرد عليهم .
    ٤٤٥-العباس بن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسن من النبي بسنتين أو ثلاث، وقد أفرد ترجمته بالتصنيف ابن أبي الدنيا ،وغيره، قال ابن دحية في كتابه"مرج البحرين " وكان العباس طويلا يقل من الأرض فيما زعموا الجمل إذا برك بحمله .
    ٤٤٦-قوله ( فكأنهم وجدوا في أنفسهم) هو تعبير حسن كُسِي حلة الأدب في الدلالة على ما كان في أنفسهم .
    ٤٤٧-المؤمن إذا وجد في نفسه شيئا من فوات الدنيا وتحدث به لا ينقصه ولا يبطل ثوابه .
    ٤٤٨-قال وكيع بن الجراح : زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة ،تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة .
    ٤٤٩-الاجتهاد والعمل به لا ينعقد مع وجود النص أو الظاهر المعمول به ،فإنه ترك اجتهاد معاوية في تعديل البر وعمل بالنص أو الظاهر الموصوف .

    ____
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:36 pm

    ما قبله
    ----


    ٤٥٠-يجوز عندنا تعجيل الفطرة من أول رمضان ويمتنع قبله.
    ٤٥١-لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل يجب على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص .
    ٤٥٢-صام -عليه الصلاة والسلام- تسع رمضانات، وأكثرها تسع وعشرون يوما، كما جاء في رواية أبي داود من حديث ابن مسعود .
    ٤٥٣-روى أصحاب السنن الأربعة عن أم سلمة (أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان) ترجم النسائي على هذا الحديث: التسهيل في صيام يوم الشك، وفيه نظر .
    ٤٥٤- قال أهل اللغة : يقال: هلال من أول ليلة إلى الثالثة ثم يقال : قمر بعد ذلك .
    ٤٥٥-أجمع العلماء على استحباب السحور ،وأنه ليس بواجب،وإنما الأمر به أمر إرشاد، وهو من خصائص هذه الأمة .
    ٤٥٦-زيد بن ثابت أبوخارجة أو أبوسعيد المدني الفرضي ،وكاتب الوحي ،وأحد نجباء الأنصار، قتل أبوه في الجاهلية يوم بعاث، ولزيد عدة أولاد ،قتل منهم يوم الحرة سبعة ،قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولزيد إحدى عشرة سنة، قال أبوهريرة لما مات مات خير الأمة، لعل الله أن يجعل في ابن عباس فيه خلفا.
    ٤٥٧-مسألة أصوليةوهو: أن الوجوب إذا نسخ هل يبقى الاستحباب؟ الصحيح بقاؤه، فالاغتسال قبل الفجر في الصوم للجنب كان واجبا ،فلما نسخ بقي استحبابه .
    ٤٥٨-وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول
    ٤٥٩-التخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما فلا يدل على نفي الحكم عما عداه .
    ٤٦٠-قال أبو عمر : ليس في الصحابة إلا سلمان الفارسي، وسلمان بن عامر الضبي .
    ٤٦١-الضحك غير التبسم ،وأما قوله تعالى( فتبسم ضاحكا من قولها) فضاحكا حال مقدرة، أي تبسم بقدر الضحك ،لأن الضحك يستغرق التبسم .
    ٤٦٢-التنصيص على الحكم في حق بعض المكلفين كاف عن ذكره في حق الباقين .
    ٤٦٣-عطاء ابن ميسرة مولى المهلب ابن أبي صفرة، أدخله البخاري في "الضعفاء والمتروكين" لتكذيب ابن المسيب له حين سئل عنه أنه حدثه بحديث الأعرابي، كذب ما حدثته .
    ٤٦٤-مذهب مالك وجماعة : أن من هتك صوم رمضان بأي وجه كان من أكل أو شرب أوغيرهما تجب عليه الكفارة .
    ٤٦٥-حمزة بن عمرو الأسلمي المدني ،كان البشير بوقعة أجنادين إلى أبي بكر، وقيل: هو الذي بشر كعب بن مالك بتوبته فكساه ثوبه، وفي الصحابة أيضا حمزة غير هذا، حمزة بن عبدالمطلب، وحمزة بن الحمير حليف لبني عبيد بن عدي الأنصاري .
    ٤٦٦-الأشياء من الأحكام وغيرها لم تتغير عن وضعها بنظر ولا اجتهاد،وأن من اختص بحال في نفسه لا يلزم في أحكام الشرع عموم الناس .
    ٤٦٧- أبوالدرداء واسمه عويمر، وقيل عامر، أنصاري خزرجي ،تأخر إسلامه قليلا، فأسلم يوم بدر، وكان آخر أهل داره إسلاما ،وكان فقيها عاقلا حكيما،روى عنه : ابنه بلال القاضي ،وزوجته أم الدرداء وخلق ،وجماعة من الرواة اشتركوا مع عويمر هذا في الاسم، وهو ممن وافقت كنيته كنية زوجته وهم جماعة أفردهم بعض الحفاظ في جزء .
    ٤٦٨-عبدالله بن رواحة الأنصاري الخزرجي ،أحد النقباء ليلة العقبة، وقتل بمؤتة سنة ثمان، وهو أحد الشعراء المحسنين الذين كانوا يردون الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
    ٤٦٩،أسفاره صلى الله عليه وسلم فيما بدر ومؤتة لم يكن شيء منها في رمضان غير بدر ،فإنه عليه الصلاة والسلام لم يسافر إلا في غزو أو حج بعد هجرته إلى المدينة.
    ٤٧٠-(ليس من أم بر أم صيام في أم سفر)أبدلوا من اللام ميما، وهي لغة قوم من العرب وهي قليلة ،قلت : رواه بهذا اللفظ أحمد في " مسنده" من حديث كعب بن عاصم الأشعري .
    ٤٧١-كراهة الصوم في السفر ممن يجهده الصوم ويشق عليه، أو يؤدي به إلى ترك ما هو أولى من القربات .
    ٤٧٢-مجرد ورود العام على السبب لا يقتضي التخصيص كقوله تعالى (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فإنها نزلت بسبب سرقة رداء صفوان ولا يقتضي التخصيص به بالضرورة والإجماع .
    ٤٧٣-اطلاعه عليه الصلاة والسلام على الشيء وتقريره إياه من غير نكير شرع.
    ٤٧٤-القول في كل واجب موسع إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله حتى لو أخره بلا عزم عصى .
    ٤٧٥-في البخاري: من مات وعليه نذر " أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها"
    ٤٧٦-قاعدة أصولية: وهي أنه عليه الصلاة والسلام إذا أجاب بلفظ غير مقيد عن سؤال وقع عن صورة محتملة أن يكون الحكم فيها مختلفا أن يكون الحكم فيها شاملا للصور كلها.
    ٤٧٧-التنصيص على بعض صور العام لا يقتضي التخصيص، وهو المختار في علم الأصول.
    ٤٧٨-وكانت الصحابة-رضي الله عنهم- إذا خذلوا في أمر فتشوا على ما تركوا من السنة،فإذا وجدوه علموا أن الخذلان إنما وقع بترك تلك السنة ،فلا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما حافظوا على سنة تعجيل الفطر ،وإذا أخروه كان علامة على فساد يقعون فيه .
    ٤٧٩-وقع ببغداد أن رجلا قال لامرأته : أنت طالق إن افطرت على حار أو بارد ،فاستفتى فيها ابن الصباغ، فقال : يحنث لأنه لابد له من فطره على أحدهما، واستفتى فيها الشيخ أبو إسحاق فقال: لا يحنث لأنه يصير مفطرا بدخول الليل للحديث المذكور " إذا أقبل الليل من هاهنا ...الحديث "
    ٤٨٠-قد فعل الوصال من الصحابة : عبدالله بن الزبير وابنه عامر بن عبدالله حتى روي أن عبدالله بن الزبير كان يواصل سبعة أيام حتى تتبين أمعاؤه،فإذا كان اليوم السابع أتى بصبر وسمن فتحساه حتى تلين الأمعاء مخافة أن تنشق بدخول الطعام فجأة فيها، ونقل ابن يونس في " شرح التعجيز" أنه فعله سبعة عشر يوما ثم أفطر بسمن ولبن وصبر .
    ٤٨١-وقد سرد الصوم عمر بن الخطاب قبل موته بسنتين، وسرده: أبو الدرداء وأبو أمامة الباهلي، وعبدالله بن عمرو، وحمزة بن عمرو ،وعائشة، وأم سلمة، وأسماء بنت الصديق، وجماعة من التابعين.
    ٤٨٢-القيام بين المغرب والعشاء لا يسمى تهجدا، بل التهجد في عرف الشرع من قام بين فعل العشاء ونومه وطلوع الفجر.
    ٤٨٣-عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (أوصاني خليلي بثلاث ...الحديث )وصى عليه الصلاة والسلام بها أيضا أبا الدرداء كما أخرجه مسلم، وأبا ذر كما أخرجه النسائي .
    ٤٨٤- محمد بن عباد بن جعفر تابعي قرشي مخزومي مكي ثقة قليل الحديث.
    ٤٨٥-قد قيل : إن الذي كان يتحرى صوم يوم الجمعة محمد بن المنكدر، وقيل : صفوان بن سليم ،حكاها أبو عمر، وهذا رأي مالك خالفه فيه غيره، والسنة قاضية على من خالفها، والنهي - أي عن إفراد الجمعة بالصيام- ثابت من غير نسخ له ،فتعين القول به .
    ٤٨٦-أبو عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر بن عوف ،ويقال لأبي عبيد هذا: مولى عبدالرحمن بن عوف ، تابعي مدني ثقة مات بالمدينة سنة ثمان وتسعين .
    ٤٨٧-القضاء لا يجب إلا بأمر جديد على الراجح في الأصول .
    ٤٨٨-" الاحتباء حيطان العرب" أي ليس في البوادي حيطان فإذا أرادوا أن يستندوا احتبوا،لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار.
    ٤٨٩- الخريف : فعيل بمعنى مفتعل أي مخترف ،وهو الزمان الذي تخترف فيه الثمار .
    ٤٩٠-قال القرطبي : وكثيرا ما يجيء السبعون عبارة عن التكثير كما قال تعالى( إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ).
    ٤٩١-روى مالك في " موطئه " أنه عليه الصلاة والسلام: أُري أعمار الناس قبله أو ماشاء الله من ذلك ،فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم من طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من ألف شهر"وهذا أحد الأحاديث الأربعة الواقعة في " الموطأ" والمطعون فيها.
    ٤٩٢-سميت السنة عاما لأنه مصدر عام ،إذا سبح ،يعوم عوما وعاما، فالإنسان يعوم في دنياه على الأرض طول حياته حتى يأتيه الموت فيغرق فيه .وكأن استعمال العام أولى من السنة، فإن السنة عندهم قد تكون علما على الجدوبة والقحط ،يقال سنت القوم إذا أصابتهم الجدوبة يقلبون الواو ياء.
    ٤٩٣-يقال : فعلنا الليلة كذا من طلوع الفجر مالم تزل الشمس، فإذا زالت قيل: فعلنا البارحة .
    ٤٩٤-الليلة : المشهور في استعمال الشرع واللغة إنما تستعمل عند الإطلاق من الماضية ، واستعملها بعض الظاهرية في الآتية وإن ليلة اليوم متأخرة عنه لا سابقة عليه واختاره ابن دحية وأطنب فيه .
    ٤٩٥- الاعتكاف يسمى جوارا أيضا كما هو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وهو من الشرائع القديمة .
    ٤٩٦- الاعتكاف لا يكره في وقت من الأوقات، وأجمع العلماء أنه لا حد لأكثره ،واختلفوا في أقله .
    ٤٩٧-خروج رأس المعتكف من المسجد لا يبطل اعتكافه .
    ٤٩٨-كان عمر أول من اتخذ الجدار للمسجد الحرام ،ثم تتابع الناس على عمارته وتوسيعه : كعثمان وابن الزبير، ثم عبدالملك بن مروان ، ثم ابنه الوليد، ثم المنصور ، ثم المهدي .
    ٤٩٩-صحة النذر من الكافر وهو وجه في مذهب الشافعي، ورأي البخاري وابن جرير ، والمشهور أنه لا يصح وهو مذهب الجمهور ،لأن النذر قربة، والكافر ليس من أهلها .
    ٥٠٠-قال ابن حزم : ما يعرف لعمرو بن دينار عن ابن عمر حديثا مسندا ، قلت: لعمرو بن دينار في الصحيح عن ابن عمر نحو عشرة أحاديث، فما هذا الكلام .

    __________
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:38 pm

    ما قبله
    _________

    ٥٠١-صفية أم المؤمنين أم يحيى بنت حيي ابن أخطب بن سعية، وهي من بني إسرائيل من بنات هارون بن عمران أخي موسى -عليهما السلام- سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة، ثم أعتقها وتزوجها، ولم تبلغ خمس عشرة ، وكانت فاضلة عاقلة حليمة، ورأى النبي بوجهها أثر خضرة قريبا من عنقها، فسألها، فقالت: رأيت في المنام قمرا أقبل من يثرب حتى وقع في حجري، فذكرت ذلك لزوجي كنانة، فقال : أتحبين أن تكوني تحت هذا الملك الذي يأتي من المدينة، وضرب وجهي هذه الضربة .
    ٥٠٢-قال الشيخ تقي الدين: لا يجوز للعلماء أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم .
    ٥٠٣- التعجب بسبحان الله يقع على أوجه :
    احدها: لتعظيم الأمر وتهويله
    وثانيها: للحياء من ذكره
    وثالثها:كون المحل ليس قابلا للأمر .ومن تتبع الأحاديث النبوية وجد ذلك .
    ٥٠٤-"المدينة" زادها الله شرفا لها اثنان وعشرون اسما أوضحتها في " لغات المنهاج ".
    ٥٠٥-"نجد" بفتح النون وهو ما بين جرش إلى سواد الكوفة ،وحده من المغرب الحجاز ،والنجد: اسم للمكان المرتفع ويسمى المنخفض غورا
    ٥٠٦-الأفضل لأهل المشرق أن يهلوا من العقيق وهو واد وراء عرق مما يلي المشرق بالقرب منها ،وقد ورد في حديث أنه ميقاتهم في حديث فيه مقال،ولو صح لوجب فالجمع بينهما للاحتياط أولى،لأن من أحرم منه كان محرما منها ولا عكس،وروي عن بعض السلف أنهم يهلون من الربذة حكاه القرطبي .
    ٥٠٧-الصحيح عند متأخري المالكية في المريض يكون من أهل المدينة أنه يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى الجحفة لأنها أقرب إلى مكة ،وقد قدمنا عنهم أن الشامي إذا مر بالمدينة أن يترك الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة ،وعلله القرطبي في "مفهمه" بأن الجحفة ميقات منصوب نصبا عاما لايتبدل .
    ٥٠٨- إذا لبس السراويل عند عدم الإزار ثم وجد.الإزار وجب نزعه عند من جوز لبسه فإن أصر عصى ووجبت الفدية.
    ٥٠٩-القاعدة : أن مهما أمكن إعمال الحديثين ولو من وجوه كان أولى من إلغاء أحدهما أو نسخه عند عدم تحقق النسخ .
    ٥١٠-لو تأتى الائتزار بالسراويل على هيئته فلا يجوز له لبسه ،قاله النووي في " شرح المهذب". ولو قدر على بيع السراويل وشراء الإزار قال القاضي أبو الطيب : إن كان مع فعل ذلك لا تبدو عورته وجب وإلا فلا ، وأطلق الدارمي الوجوب .
    ٥١١-قال مجاهد : قام إبراهيم على مقامه فقال: أيها الناس : أجيبوا ربكم ، فقالوا : لبيك اللهم لبيك، فمن حج اليوم فهو ممن أجاب إبراهيم يومئذ.
    ويروى أنه كان النداء على أبي قبيس.
    ٥١٢-الاستحباب عند أكثر العلماء ما لبى به النبي صلى الله عليه وسلم، قال مالك: إن اقتصر عليها فحسن وإن زاد فحسن .
    وقالت الشافعية : يستحب ألا يزيد عليها، وأغرب بعضهم، فقال: تكره الزيادة كما حكاه صاحب "البيان" وهو غلط ،فقد صح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته(لبيك إله الحق لبيك)رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وصححه ابن حبان .
    ٥١٣-وخطاب التهييج معلوم عند علماء البيان ،ومنه قوله تعالى(وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)
    ٥١٤-سفرة الهجرة للمرأة من دار الحرب إلى دار الإسلام فاتفق العلماء على وجوبه وإن لم يكن معها أحد من محارمها .
    ٥١٥-عبدالله بن معقل ،تابعي كوفي ثقة من خيار التابعين، واغرب ابن فيحون فذكره في جملة الصحابة ،كنيته أبوالوليد، وهو أخو عبدالرحمن بن معقل ،واعلم أن عبدالله بن معقل هذا يشاركه في اسمه واسم أبيه: عبدالله بن معقل المحاربي الكوفي يروي عن عائشة وعن أشعب بن سليم .
    ٥١٦- الاعتناء بسبب النزول وما بترتب عليه من الحكم وأن التفسير المتعلق بسبب النزول من الصحابي مرفوع إذا لم يضفه إليه لقول كعب بن عجرة" نزلت في خاصة وهي لكم عامة".
    ٥١٧- عند الشافعية : أنه يكره للمحرم أن يفلي رأسه ولحيته فإن فعل فأخرج قملة فقتلها فنص الشافعي على أنه يتصدق ولو بلقمة،فقال بعض أصحابه بوجوب ذلك لما فيه من إزالة الأذى، وقال جمهورهم باستحبابه .
    ٥١٨-أبو شريح صحابي مشهور،وهو خزاعي عدوي ،وفي اسمه أقوال ،أحدها : خويلد بن عمرو كما ذكره المصنف وسماه البخاري ومسلم، وفي الصحابة من يشترك معه في كنيته اثنان: أبوشريح ،هانئ بن يزيد الحارثي، وأبوشريح راوي حديث "إن أعتى الناس على الله رجل" الحديث ، قالوا هو الخزاعي ،وقالوا غيره ،ومن الرواة أيضا: أبوشريح المعافري ،وآخر أخرج له ابن ماجه.
    ٥١٩-عمرو بن سعيد بن العاص أبوعبيد الأموي الملقب بالأشدق لقب به لعظم شدقيه، وقيل : لقبه به معاوية لكلام جرى بينه وبينه،وهو مشهور ،وأبوه سعيد صحابي كنيته أبو عثمان ،وقيل إن لعمرو رواية ولم يثبت ،قال أبوحاتم : ليست له صحبة، ولي المدينة لمعاوية وابنه ثم طلب الخلافة بعد ،وغلب على دمشق سنة تسع وستين، ثم لاطفه عبدالملك وأمنه ثم قتله غدرا، وقيل كان يسمى لطيم الشيطان، وفي "كامل" المبرد أن عبدالله بن الزبير هو الذي لقبه بذلك،وكان جبارا شديد البأس .
    ٥٢٠-قال ابن الجوزي : انعقد الإجماع على أن من جنا في الحرم يقاد منه فيه ،ولا يؤمن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان .
    ٥٢١-لو قطع ما يحرم قطعه- أي في الحرم- هل يضمنه؟
    قال مالك: لا ويأثم
    وقال الشافعي وأبوحنيفة:نعم
    ثم اختلفا فقال الشافعي : في الشجرة الكبيرة بقرة ،وفي الصغيرة شاة كما جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة.
    ٥٢٢-قوله (ولا ينفر صيده) أي لا يزعج عن مكانه ولا يعرض له ،قال عكرمة : هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه،رواه البخاري عنه .قال القاضي: ولا خلاف أنه إذا نفره فسلم أنه لا جزاء عليه إلا أن يهلك ،لكن عليه الإثم لمخالفة نهيه عليه الصلاة والسلام، إلا شيء روي عن عطاء أن يطعم .
    ٥٢٣-جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة .
    ٥٢٤-انفرد داود فقال: إن صيد الحلال في الحرم لايوجب الجزاء .
    ٥٢٥-قال ابن الأعرابي : ولم يسمع في كلام الجاهلية ولا في شعرهم فاسق، قال : وهذا عجب.
    ٥٢٦-ذكر الأزرقي في "تاريخ مكة" بأسانيده وغيره: أن إبراهيم الخليل عملها - أي حدود الحرم- وجبريل يريه مواضعها ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجديدها ثم عمر ثم عثمان ثم معاوية -رضي الله عنهم- وهي إلى الآن سنة ولله الحمد .
    ٥٢٧- الغراب : معروف وجمعه في القلة : أغربة، وفي الكثرة : غربان ،وقد نظم ابن مالك جموعه في بيت فقال:
    بالغُرب اجمع غرابا ثم أغربة
    وأغرب وغرابين وغربان
    ٥٢٨-الكلب العقور : معروف وحمله زفر على الذئب وحده ،وعداه الجمهور إلى كل عاد مفترس غالبا ،وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة أنه الأسد ، ومعنى العقور : العاقر الجارح .
    ٥٢٩-ابن خطل هذا اسمه: عبدالعزى، وتحصلنا في اسم ابن خطل على أربعة أقوال ، وفي اسم قاتله على خمسة أقوال .وإنما أمر النبي بقتله لعظم ذنبه ،وهو أحد الستة الذين أمر رسول الله بقتلهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة وكان منهم امرأتان كما رواه أبوداود والنسائي.
    ٥٣٠-قال ابن جريج : أول من كساها كسوة كاملة تبّع أري في المنام أن يكسوها فكساها الأنطاع ،ثم أري أن يكسوها الوصايل وهي ثياب حبرة من عصب اليمن ثم كساها الناس بعده في الجاهلية، وكساها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ومعاوية وابن الزبير الديباج، وكانت تكسا يوم عاشوراء ثم كساها معاوية في السنة مرتين ثم كان المأمون يكسوها ثلاث مرات .
    ٥٣١-رفع أخبار المرتدين والمنافقين إلى ولاة الأمور ،وليس ذلك من الرفع المنهي عنه .
    ٥٣٢-تحتم قتل من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير قبول توبته واستعاذته وتعلقه بأستار الكعبة ونحوها أو غيرها من المخلوقين.
    ٥٣٣-ترجم النووي في "رياضه" على أن سائر العبادات يستحب الذهاب إليها من طريق والرجوع من آخر .
    ٥٣٤-أسامة بن زيد الحب بن الحب ،وكان نقش خاتمه : حب رسول الله، وكان مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابن حاضنته ومولاته أم أيمن ،وأسامة هذا أردفه النبي راجعا من عرفات،وقد أردف- عليه الصلاة والسلام- جماعات أوردهم الحافظ أبي زكريا يحيى بن عبدالوهاب بن منده في جزء فبلغهم زيادة على ثلاثين نفسا .
    ٥٣٥-عثمان بن طلحة له صحبة ورواية ،أسلم مع عمرو بن العاص ،وخالد بن الوليد في هدنة الحديبية وشهد فتح مكة ودفع إليه -عليه الصلاة والسلام-مفتاح الكعبة وإلى شيبة بن عثمان بن أبي طلحة وحبسها عليهم.
    ٥٣٦-الحِجْر مثل الكعبة لكن لو استقبله وحده لم تصح صلاته عند الشافعية على الأصح .
    ٥٣٧-قال المحب الطبري : أن بقاء الحجر الأسود أسود فيه عبرة لمن له بصيرة ،فإن الخطايا إذا أثرت في الحجر بالسواد فتأثيرها في القلوب أشد وأعظم .
    ٥٣٨-"يثرب" اسم المدينة في الجاهلية، واستجد لها في الإسلام عدة أسماء منها: المدينة وطابة وطيبة ،وكره تسميتها بيثرب في حديث رواه الإمام أحمد في "مسنده" ،وفي صحيح مسلم " يقولون يثرب وهي المدينة".
    ٥٣٩-" الرمل" هو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب وثوبا، ثم اعلم أن الرمل من الألفاظ المشتركة أيضا ،يقع على جنس من العروض وهو القصير منها، وعلى القليل من المطر ،وعلى خطوط تكون في قوائم البقر الوحشية يخالف سائر لونها .
    ٥٤٠-يستحب الرمل وهو سنة ثابتة مطلوبة على تكرار السنين وهو مذهب جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وخالف ابن عباس فإنه قال : إن استحبابه كان ذلك الوقت لإظهار القوة للكفار ،وزال بزوال علته،ثم أجمع من قال باستحبابه على أنه سنة في الطوافات الثلاث الأول من السبع إلا عبدالله بن الزبير فإنه قال يسن في السبع .
    ٥٤١- يخاطب بالرمل المكي أيضا خلافا لابن عمر، وعند الشافعي فيه تفصيل محله كتب الفروع .
    ٥٤٢-الخب والرمل بمعنى .
    ٥٤٣- كره بعض العلماء أن يقال حجة الوداع ،وهو غلط، والصواب جوازه لهذا الحديث" طاف النبي في حجة الوداع على بعير .." وغيره من الأحاديث، ولم يزل السلف والخلف على جوازه واستعماله .
    ٥٤٤-روى الشافعي في "الأم" أنه عليه الصلاة والسلام طاف طواف القدوم على عقبيه" .
    ٥٤٥-ونقل القاضي أبوالطيب إجماع أئمة الأمصار والفقهاء على أن الركنين الشاميين لا يستلمان، قال : كان فيه خلاف لبعض السلف من الصحابة والتابعين وانقرض الخلاف ،ثم أجمعوا على عدم استلامهما فإن الغالب على العبادات الاتباع لاسيما إذا وقع التخصيص مع توهم الاشتراك في العلة فإن التوهم أمر زائد وإظهار معنى التخصيص غير موجود فيما ترك فيه الاستلام .
    ٥٤٦-أبوجمرة نصر بن عمران الضبعي ،قال الحاكم أبو أحمد في "كناه" وهو من الأفراد ،قلت: وفي الأسماء جماعة يقال فيهم جمرة أيضا ذكرتهم في "مشتبه النسبة"، ووالد نصر اختلف في صحبته ، ونصر تابعي بصري متفق على توثيقه .
    ٥٤٧-قال المنذري : وجميع ما في "مسلم "عن ابن عباس ،فهو أبو جمرة بالجيم سوى حديث " ادع لي معاوية" فإنه أبو حمزة عمران بن أبي عطاء القصاب .
    وأما "صحيح البخاري"فجميع ما فيه عن ابن عباس فهو أبو جمرة بجيم وراء .
    ٥٤٨-واعلم أن شعبة روى عن سبعة كلهم أبو حمزة بحاء وزاء عن ابن عباس إلا نصر بن عمران هذا فبجيم وراء ،ويدرك الفرق بينهم بأن شعبة إذا قال : عن ابن عباس وأطلق فهو نصر بن عمران ، وإذا روى عن غيره فإنه يذكره اسمه أو نسبه .
    ٥٤٩- اعلم أن المتعة تطلق في الشرع بمعان:
    أحدها:الإحرام بالعمرة في أشهر الحج ثم الحج من عامه .
    ثانيها: نكاح المرأة إلى أجل
    ثالثها: فسح الحج إلى العمرة
    رابعها: تمتع المحصر لتمتعه بالإحلال منه .

    ____________________
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:40 pm

    ما قبله
    -----------------



    ٥٥٠-إذا فاته صوم الثلاثة في الحج - أي لعدم الهدي- لزمه قضاؤها ولا دم عليه، وللشافعي قول مخرج إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته وهو قول أبي حنيفة .
    وأظهر قولي الشافعي أنه يلزمه أن يفرق في قضائها بين الثلاثة والسبعة كما في الأداء .
    ٥٥١-حكى ابن المنذر عن طاووس وبعض أهل الحديث:، أنه لو قدم السعي على الطواف صح ،ونقله إمام الحرمين في " أساليبه" عن بعض أئمتنا وهو شاذ.
    ٥٥٢-قال أبوحنيفة وأحمد أن المتمتع إذا فرغ من أفعال العمرة، وكان قد أهدى لم يجز أن يتحلل بل يقيم على إحرامه حتى يحرم بالحج ويتحلل منهما جميعا بخلاف ما إذا لم يهد فإنه يتحلل.
    ٥٥٣-نسخ الكتاب بالسنة هو قول أكثر أهل الأصول بشرط أن تكون السنة متواترة ،ونص الشافعي في الرسالة على المنع .
    ٥٥٤-وقوع الاجتهاد من الصحابة وإنكار بعضهم على بعض بالنص .
    ٥٥٥- يسمي الله عند الإشعار ،قالت المالكية : ويكبر ،ورواه مالك في " الموطأ" عن ابن عمر.
    ٥٥٦-يستحب بعث الهدي من البلاد ،وإن لم يكن معه صاحبه.
    ٥٥٧-االغنم : اسم مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكور والإناث وعليهما جميعا، وتصغيرها غنيمة.
    ٥٥٨-حديث (أن نبي الله رأى رجلا يسوق بدنة فقال : اركبها .. الحديث )من تراجم البخاري على هذا الحديث " باب : هل ينتفع الواقف بوقفه" .
    ٥٥٩-يستحب تجليل الهدايا وهو سنة ثابتة مختص بالإبل وهو مما اشتهر فعله من عمل السلف، ورواه مالك والشافعي وأبوثور وإسحاق .
    ٥٦٠-ذهب مالك إلى أنه يؤكل من الهدايا كلها إلا أربع:جزاء الصيد، ونسك الأذى ،ونذر المساكين ،وهدي التطوع إذا عطب قبل محله.
    ٥٦١-زياد بن جبير بن حية ،ثقفي تابعي ثقة، ووالده تابعي جليل، ثم إن جبير يشتبه بثمانية أشياء ،وحية يشتبه بأشياء ذكرتهم في مختصري" مشتبه النسبة".
    ٥٦٢-الصافن من الخيل: الرافع إحدى يديه لفراهته،وقيل : إحدى رجليه ،ومنه قوله تعالى(الصافنات الجياد).
    ٥٦٣- عبدالله بن حنين قرشي هاشمي مولى ابن عباس، وقيل مولى علي تابعي ثقة ،قليل الحديث .
    ٥٦٤-المسور بن مخرمة ابن نوفل بن أهيب بن عبدمناف ابن زهرة أبو عثمان القرشي الزهري ،توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله ثمان سنين ،وسمع من النبي وصح سماعه منه ،روى عشرين حديثا، أصابه حجر المنجنيق في حصار الشاميين لابن الزبير وهو في الحجر يصلي فمكث خمسة أيام ، وصلى عليه ابن الزبير ودفن بالحجون، ثم قتل ابن الزبير بعده ،قال ابن طاهر :وكما ماتا في عام واحد ولدا في عام واحد ،المسور بمكة، وابن الزبير بالمدينة .
    ٥٦٥-وأما أبوه مخرمة : فكنيته أبوصفوان ،وهو ابن عم سعد بن أبي وقاص بن أهيب ،وكان من مسلمي الفتح ،ومن المؤلفة قلوبهم، وحسن إسلامه ،وشهد حنينا مسلما ،وكان له سر وعلم بأيام الناس وبقريش خاصة،وكان يؤخذ عنه النسب، مات بالمدينة سنة أربع وخمسين وعمره مائة سنة وخمس عشرة سنة، وعمي في آخر عمره، وهو أحد من أقام أنصاب الحرم في خلافة الفاروق أرسله هو وأزهر بن عبد عوف وسعيد بن يربوع ،وحويطب بن عبدالعزى فجددوها.
    ٥٦٦-يجوز التناظر في مسائل الاجتهاد والاختلاف فيها إذا غلب على ظن كل واحد من المتناظرين فيها على حكم.
    ٥٦٧-لا يكره أن يقول "أنا" إذا أضاف إليه الاسم بخلاف ما إذا أفرد"أنا".
    ٥٦٨-طلحة بن عبيدالله أحد العشرة المشهود لهم الجنة، وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، وأحد الستة أصحاب الشورى،والخمسة الذين أسلموا على يد الصديق، أتاه سهم يوم الجمل لايدري من رماه فكان أول قتيل ،وقيل : أصاب رجله فقطع عرق النسا فنزف دمه، فمات سنة ست وثلاثين ،ودفن بالبصرة وهو ابن أربع وستين .
    ٥٦٩-وجوه الإحرام الجائزة خمسة، وهي : الإفراد ،والتمتع، والقران، والإطلاق ،والتعليق فينعقد كإحرامه.
    ٥٧٠-العالم إذا حاول إحياء شرع أوسنة أن يتلطف في ذلك بالاستدراج دون البغتة .
    ٥٧١-وجوب الرجوع في بيان الأحكام إطلاقا وتقييدا وعزيمة ورخصة للنبي صلى الله عليه وسلم وعلى المبادرة إليه في ذلك جميعه.
    ٥٧٢- التابع إذا وقع في ذهنه التخصيص في لوازم المأمور به أن يسأل عنه مجملا .
    ٥٧٣-عروة بن الزبير أبو عبدالله القرشي الأسدي ،أحد الفقهاء السبعة الحافظ الثبت التابعي الجليل البحر الذي لا تكدره الدلاء الصائم الدهر ،وقد جمع الشرف من وجوه فرسول الله صلى الله عليه وسلم صهره، والصديق جده، والزبير بن العوام والده، وأسماء أمه، وعائشة خالته ومنها تفقه، وخديجة عمة أبيه،قال ابن طاهر: وانفرد البخاري بإخراج حديثه عن أبيه الزبير وأنكر ذلك عليه ،وقيل إنه لم يسمع من أبيه شيئا.
    وقعت الآكلة برجله فنشرت فصبر واحتسب وما ترك حزبه من القراءة تلك الليلة، ومات وهو صائم سنة أربع وتسعين سنة الفقهاء .
    ٥٧٤-السنة في الانصراف من عرفة إلى مزدلفة أن يكون على طريق المأزمين وهو بين العلمين اللذين هما حد الحرم من تلك الناحية ، والمأزم: الطريق بين الجبلين ،قال عطاء: وهي طريق موسى أيضا عليه الصلاة والسلام وعلى جميع النبيين والمرسلين .
    ٥٧٥- الحرج : معناه الإثم، وهو من الألفاظ المشتركة ،فإنه الضيق أيضا والناقة الضامرة ،ويقال : الطويلة على الأرض ،وقال الجوهري: والحرج: خشب يشد بعضه إلى بعض يحمل فيه الموتى، والحرج أيضا جمع حرجة وهي الجماعة من الإبل ،والحرجة أيضا: مجمع الشجر، والجمع : حرج ،وحرجات، وحراج .
    ٥٧٦-عبدالرحمن بن يزيد النخعي كوفي تابعي ثقة، وهو أخو الأسود ،سمع عثمان وابن مسعود وغيرهما، والنخعي: نسبة إلى النخع وهي قبيلة كبيرة من مذحج ،واسم النخع : جسر بن عمرو ،وقيل له النخع: لأنه انتخع من قومه أي بعد عنهم، نزل بيشة ونزلوا في الإسلام الكوفة، ينسب إليهم من العلماء الجم الغفير ،منهم عبدالرحمن هذا وأخوه ،وعلقمة، وإبراهيم.
    ٥٧٧-الجمرة : اسم لمجتمع الحصى، لا ماسال منه،ولماذا سميت جمرة فيه أقوال :
    أحدها: لاجتماع الناس بها،يقال : تجمر بنو فلان إذا اجتمعوا .
    ثانيها: أن إبراهيم وقيل آدم لما عرض له إبليس هناك فحصبه جمر بين يديه.
    ثالثها: لأنها تجمر بالحصى والعرب تسمى الحصى الصغار جمارا ،فيكون من باب تسمية الشيء بلازمه كالغائط، والراوية.
    ٥٧٨-يجزئ الرمي بكل ما يسمى حجرا، فلا يجزئ اللؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كالنورة والزرنيخ ونحوهما .
    ٥٧٩-قول ابن مسعود "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" إنما خص سورة البقرة لأن معظم أحكام الحج فيها مذكور ،فكأنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه المناسك وأخذت عنه الأحكام فاعتمدوه .
    ٥٨٠-ذهب بعض العلماء إلى استحباب حلق الرأس عند التوبة وما ذاك إلا لطلب تغيير الحالة التي كان قبلها .
    ٥٨١-يقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقص وغير ذلك من أنواع إزالة الشعر باليد.
    ٥٨٢-حائض بحذف الهاء أفصح من حائضه بإثباتها .
    ٥٨٣-الخارج إلى التنعيم لأجل العمرة لا وداع عليه عند الشافعي ومالك خلافا للثوري . قال الفاكهي : وكذا الخارج إلى الجعرانة .
    ٥٨٤- كانت السقاية للعباس في الجاهلية ،وكانت قبله في يد قصي بن كلاب ،ثم ورثها ابنه عبد مناف،ثم ورثها عبدالمطلب ،ثم ورثها ابنه العباس ، فأقره صلى الله عليه وسلم عليها وهي له ولعقبه إلى يوم القيامة.
    ٥٨٥-السقاية: إعداد الماء للشاربين بمكة يذهب أهلها القائمون بها ليلا يستقوا الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم .
    ٥٨٦-لا يحصل المبيت إلا بمعظم الليل على أظهر قولي الشافعي، وله قول آخر أنه يحصل بساعة حكاه النووي في " شرح مسلم".
    ٥٨٧-"جمع" بإسكان الميم اسم للمزدلفة ،ولماذا سميت بذلك ؟ فيه أقوال:
    أحدها: لاجتماع الناس بها
    ثانيها: لاجتماع آدم وحواء قاله الطبري .
    ثالثها: للجمع فيها بين المغرب والعشاء قاله الواقدي وجزم به صاحب المطالع.
    ٥٨٨-قال أهل اللغة : وكيف تقلبت حروف ( ب ح ر ) دلت على الاتساع كبحر ورحب وحبر ونحو ذلك .
    ٥٨٩-الإمام وأصحابه إذا خرجوا في طاعة من حج أو غيره وعرض لهم أمر يقتضي تفريقهم فرقهم طلبا للمصلحة،فإن السنة عدم تفرق الرفقة في السفر .
    ٥٩٠-قال الشافعي وآخرون: ويحرم - أي على المحرم- تملك الصيد بالبيع أو الهبة وغيرهما .
    ٥٩١-في حديث أبي قتادة وفيه(فبصر أصحابي بحمار وحشي ،فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ،فنظرت فرأيته فحملت عليه) ترجم البخاري على هذا الحديث جزاء الصيد ونحوه، وإذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال.
    ٥٩٢-الصعب بن جثامة ابن قيس بن ربيعة الحجازي المدني الليثي أخو محلم بن جثامة ،هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعداده في أهل الطائف .
    ٥٩٣-الليثي يشتبه باللّيني نسبة إلى قرية اللين منها محمد بن نصر المروزي العابد الصالح روى عن وكيع وغيره .
    ٥٩٤-الأبواء : قرية جامعة من عمل الفرع من المدينة بينها وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلا ، سميت بذلك لتبوء السيول بها وقيل غيره، وبها توفيت آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت.
    ٥٩٥-بوب البخاري باب إذا أهدي المحرم حمار وحشيا حيا لم يقبل .
    ٥٩٦- لو خالف المحرم فأكل ما حرم عليه فهل يلزمه الجزاء وهو القيمة بقدر ما أكل ،فيه قولا للشافعي الجديد منها عدم اللزوم .
    ٥٩٧- مراعاة جانب الشرع ،وتقديمه على جانب الخلق وحظوظ النفس .
    ٥٩٨-البحر : يجمع على أبحر، وبحار، وبحور .
    ٥٩٩-في حديث الصعب بن جثامة ،الحديث وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم )قال أبوعلي النيسابوري: هذا أصح حديث في الاعتذار .
    ٦٠٠- تحريم أجزاء الصيد على المحرم : رجله ،وشقه ،وجانبه، وعجزه وغيرها .

    آخر هذه الفوائد ،وأسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه وأن ينفعني بها ومن قرأها ونشرها.

    والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمدا وعلى آله وصحبه أجمعين.
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:44 pm

    ما قبله
    --------

    (تتمة الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام)للحافظ ابن الملقن-رحمه الله.
    《٥٠٠ فائدة 》
    -------------

    من باب البيوع إلى آخر الكتاب، وذكر المهمات والتنبيهات عن هذا السفر الجليل ومؤلفه النبيل هي كائنة في آخر هذه الفوائد، فاظفر بقراءتها ففيها من كل علم نوادر وفرائد ،وهي :
    ٦٠١-خيار المجلس نفاه مالك وأبوحنيفة وربيعة وحكي عن النخعي وهو رواية عن الثوري والأحاديث الصحيحة ترد عليهم، وليس لهم عنها جواب صحيح .
    ٦٠٢- روى البيهقي عن ابن عيينة أنه حدث الكوفيين بحديث ابن عمر -أي حديث خيار المجلس- فحدثوا به أبا حنيفة، فقال أبوحنيفة: ليس بشيء،أرأيت إن كانا في سفينة، قال ابن المديني: إن الله سائله عما قال .
    ٦٠٣-حكيم ابن حزام بن خويلد ،أبو خالد الأسدي المكي، ابن أخي خديجة-رضي الله عنهما-،أسلم عام الفتح هو وبنوه: عبدالله ،وخالد، ويحيى، وهشام، وشهد بدرا مشركا، وكان إذا اجتهد في يمينه يقول: والذي نجاني أن أكون قتيلا يوم بدر، وولد حكيم في جوف الكعبة، ولا نعرف من ولد بها غيره،أعتق حكيم في الجاهلية مائة رقبة، وأعتق في الإسلام مثلها،وساق في الجاهلية مائة بدنة،وساق في الإسلام مثلها،ووقف بمائة وصيف بعرفة في أعناقهم أطواق الفضة منقوش بها عتقاء لله عن حكيم بن حزام، وأهدى ألف شاة.
    ٦٠٤-سئل ثعلب : هل بين "يفترقان"أو"يتفرقان" فرق ؟
    فقال نعم، أخبرنا ابن الأعرابي عن المفضل،قال: يفترقان بالكلام، ويتفرقان بالأبدان.
    ٦٠٥- المنابذة والملامسة: هذان البيعان فاسدان على جميع التأويلات وهما من بياعات الجاهلية ،ورواية المصنف تقتضي أن يكون الفساد من جهة عدم النظر والتقليب .
    ٦٠٦-الفارس راكب الفرس، كما يقال لراكب البعير راكب، واختلف أهل اللغة: في راكب الحمار ، هل يقال له فارس على حمار أو لا ؟.
    ٦٠٧-اعلم أن نهي التحريم ثلاثة أقسام:
    أحدها: ما يقتضي تحريم عين المنهي عنه كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الميتة، فذلك يقتضي تحريم الغبن وفساد العقد عليها.
    ثانيها:ما يقتضي تحريم وصف في المنهى وأصل في ذات المنهي عنه، كنهيه عليه الصلاة والسلام عن الزنا ،فذلك يقتضي تحريم العقد وفساده .
    ثالثها: ما يقتضي تحريم وصف في المنهي عنه، إما لأجل البائع ،أو المشتري ونحوها، وإما لأجل وصف في الآلة المستعملة كآنية الذهب والفضة، والحرير لمن لا يحل له لبسه، وكبيع الركبان وما شاكله من العقود فهو محل الخلاف ،فمنهم: من صححه ويكون التحريم بمعنى الإثم، ومنهم: من أفسده، ومنهم من فصل .
    ٦٠٨-نص الشافعي في "اختلاف الحديث" على أن الناجش إنما يعصي إذا كان عالما بالنهي،ونقله أيضا عنه البيهقي في "سننه" .
    ٦٠٩-إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده ؟ وجهان لأصحابنا، قال أبو الطيب ابن سلمة وأبو إسحاق: نعم، بذلا للنصيحة، وقال أبو حفص بن الوكيل: لا ،توسيعا على الناس.
    ٦١٠-التصرية حرام لأجل الغش والخديعة التي فيها للمشتري، وقال المتولي : وهي حرام وإن لم يقصد البيع لأنه يضر بالحيوان .
    ٦١١-اختلفت المالكية فيما إذا رضي بعيب التصرية ثم رد بعيب آخر غيرها: فقال محمد: لا يرد عوض ما حلب ورأى قصر الحديث على ما ورد ، وذكر عن أشهب: أنه يرد الصاع، ومال إليه بعض المتأخرين منهم .
    ٦١٢-اختلفت المالكية إذا كانت الغنم التي صرت كثيرة هل يرد بجميعها صاعا واحدا أو لكل شاة صاعا؟ قال المازري: الأصوب أن يكون حكم الكثير منها غير الواحد إذ من المستبشع في القول أن يغرم متلف لبن ألف شاة كما يغرم متلف لبن شاة واحدة .
    ٦١٣-الأصح عند الشافعية أنه إذا لطخ ثوب العبد بالمداد ليخيل به كتابته أنه لا خيار به ؛ لتقصير المشتري بعدم الامتحان والسؤال ، وقيل: نعم ،للتلبيس والتدليس ،وهو محكي عن المالكية.
    ٦١٤-العقد المنهي عنه المحرم إذا كان لأجل الآدمي لم يدل على الفساد ولا يفسخ العقد ، ألا ترى أن التصرية غش محرم ،ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يفسخ العقد ،ولكن جعل الخيار للمشتري .
    ٦١٥-تفسير الرواي - أي للحديث- مقدم على تفسير غيره عند الشافعي ومحققي الأصوليين إذا لم يخالف الظاهر لأنه أعرف .
    ٦١٦-قال المازري : واختلف في المذهب عندنا في البيع إلى العطاء ،فمن أجازه رآه معلوما في العادة، ومن أباه رآه يختلف في العادة .
    ٦١٧-أكثر الأمة على أن النهي المذكور -أي بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها- للتحريم ،وحمله أبوحنيفة على التنزيه، وبناه على أصله في رد أخبار الآحاد بالقياس .
    ٦١٨-الله تعالى امتن علينا فجعل الثمار لا تطيب دفعة واحدة إطالة لزمن التفكه .
    ٦١٩-السمسار : الدلال ،وأصله : القيم بالأمر الحافظ له ،ثم استعمل في متولي البيوع ،والشراء لغيره وكأنها لفظة أعجمية، ويقال لجماعة السمسار: السماسرة وسماهم عليه الصلاة والسلام تجارا ، والسمسرة: البيع والشراء .
    ٦٢٠- صح النهي عن تسمية العنب كرْما فإن " الكرْم الرجل المسلم".
    ٦٢١-المخابرة : من الخبير وهو الأكّار- أي الفلاح-،أو هو من الخبار ، وهي الأرض الرخوة، أو من الخُبْر وهو شرب الماء أو الزرع، أو من الخُبْرة وهي النصيب، أو من خَيْبر لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر عليها، وأقوال الجمهور على الأول .
    ٦٢٢-قال بجواز المزارعة والمخابرة ثلاثة من كبار الشافعية: ابن خزيمة وصنف فيه، وابن المنذر، والخطابي ، وقال: ضعف الإمام أحمد حديث النهي، وقال : إنه مضطرب كثير الألوان .
    ٦٢٣-مقتضى النهي عن ثمن الكلب تحريم بيعه والعموم في كل كلب سواء المعلم وغيره،وسواء ما يجوز اقتناؤه وغيره ،وهو صريح في أنه لا يحل ثمنه، ويلزم من ذلك أنه لا قيمة على متلفه، وبهذا قال جمهور العلماء.
    ٦٢٤-وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ،فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث كما نقله عنهم النووي في شرح مسلم .
    ٦٢٥-تصح الوصية بالكلب المعلم كما سبق لثبوت الاختصاص فيه وانتقاله من يد إلى يد بالإرث.
    ٦٢٦-قاعدة:منافع الأعيان المقصودة للمكلفين إما أن تكون مباحة، أو محرمة، أو بعضها حراما ،وبعضها مباحا.
    فالأول: كالعروض ،والثاني: كالخمر والخنزير .
    أما الثالث: فإن كان الأغلب هو المقصود فالحكم له كالدابة تركب ولا تؤكل ولا يشرب لبنها ،وإن كان كلاهما مقصود غلب جانب التحريم.
    ٦٢٧-حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام " نهى عن كسب الإماء" رواه البخاري، والمراد كسبهن بالزنا وشبهه ،لا بالغزل والخياطة ونحوها بدليل رواية أبي داود من حديث رفاعة بن رافع" إلا ما عملت يدها" هكذا بإصبعه نحو الخبز والغزل والنفش ، قال الخطابي : والنفش: نتف الصوف أو ندفه .
    وفي حديث آخر " نهى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو ".
    ٦٢٨-(حلوان الكاهن) أصله من الحلاوة ،شبه بالشيء الحلو من حيث أن مأخذه سهلا بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة، قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضا على غير هذا ،وهو أن يأخذ الرجل مهر ابنته لنفسه، وذلك عيب عند النساء، قالت امرأة تمدح زوجها:
    لا يأخذ الحلوان عن بناتنا.
    والحلوان أيضا الرشوة.
    ٦٢٩-رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الحارثي، من بني حارثة المديني، شهد أحد وما بعدها، كان يخضب بالصفرة، ويحفي شاربه، وكان يعد من الرماة، أصيب بسهم يوم أحد في ترقوته، ومات قبل ابن عمر بيسير، روى له الشيخان وأصحاب السنن والمسانيد.
    ٦٣٠-خَديج يشتبه بخُديج بضم الخاء المهملة ،وهم جماعة منهم معاوية بن خُديج الصحابي .
    ٦٣١-قد نقلنا عن الجمهور أنه لا يحرم كسب الحجام فهو مكروه كراهة تنزيه سواء فيه الحر والعبد ،وبه قال أحمد في المشهور عنه، وقال في رواية أخرى وبها قال فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد ،فإن الذي حجمه أبو طيبة وأمر صلى الله عليه وسلم أهله أن يخففوا عنه من خراجه .
    ٦٣٢-الشافعي قوله حجة في اللغة.
    ٦٣٣-حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق "هذا الشك من داود بن الحصين الراوي عن أبي سفيان مولى أبي أحمد عن أبي هريرة فاعلمه.
    ٦٣٤-جميع النخل لا يؤبر، بل يؤبر بعضه، ويتشقق بإتيان ريح الفحول إليه الذي يحصل به تشقيق الطلع .
    ٦٣٥-العبد إذا ملّكه السيد مالا ملكه، وهو قول مالك والشافعي في القديم،وقال الشافعي في الجديد وأبوحنيفة: لا يملك العبد شيئا أصلا .
    ٦٣٦-اللام للملك وللاختصاص، والملك قد يكون حقيقة نحو"الدار لزيد" ومجازا نحو"أبا لك" وفرق القرافي بين الملك والاستحقاق والاختصاص.
    ٦٣٧-حكم الجزاف حكم المقدر من الطعام في المنع من بيعه قبل قبضه، وقبضه نقله ،وبه قال الكوفيون والشافعي وأحمد ،والأحاديث شاهدة لهم به.
    ٦٣٨-العام : اسم للسنة ،سميت بذلك لأن الشمس والقمر والليل والنهار تعوم فيها في الفلك ومنه قوله تعالى( وكل في فلك يسبحون .
    ٦٣٩-الخمر : هو الشراب المعروف ،وهي مؤنثة على اللفة الفصحى المشهورة، وذكر أبو حاتم السجستاني في كتابه" المذكر والمؤنث" في موضعين منه أن قوما من الفصحاء يذكّرونها، قال سمعت ذلك ممن أثق به.
    ٦٤٠- الخمر لها عدة أسماء ذكر ابن بري منها نحو المائة، وابن المعتز مائة وعشرة، وزاد عليه أبو القاسم علي بن جعفر اللغوي مائتين وأربعين اسما، وتوسط ابن دحية فبلغها في كتابه" تنبيه البصائر في أسماء أم الكبائر" إلى مائة وتسعين، وقد ذكرتها ملخصة في " لغات المنهاج" فمن أراده راجعه منها.
    ٦٤١-ووصل ابن درستويه الموت إلى مائة وعشرة اسما ،وزاد عليها أبو القاسم اللغوي ثلاثمائة وخمسين اسما.
    ٦٤٢-انفرد أبوحنيفة فقال: يجوز أن يوكل المسلم ذميا في بيع الخمر وشرائه، حكاه النووي في" شرح المهذب" ثم قال: وهو فاسد منابذ للأحاديث الصحيحة في النهي عن بيعها، وانفرد أيضا بقوله: إنه لا يحرم على أهل الذمة بيعها، والمسألة مبنية على خطاب الكافر بالفروع.
    ٦٤٣-اختلف في الانتفاع بشعر الخنزير، فمنعه الشافعي وأحمد،ورخص فيه مالك وأبوحنيفة.
    ٦٤٤-يستثنى من الخنزير خنزير البحر على القول بحل أكله، لكن لايعرف العرب في البحر خنزيرا، وسئل مالك عن خنزير البحر، فقال اسم يسمونه خنزيرا، أي لا تسميه العرب بذلك ،وأبقاه مالك مرة أخرى من جهة الورع ، والأصح عند الشافعية حل أكله .
    ٦٤٥-قال الماوردي:والسلف لغة عراقية، والسلم لغة حجازية ،قلت: وقد أخرج مسلم في "صحيحه" الحديث باللفظين.
    ٦٤٦-يصح السلم في المكيل وزنا، وعكسه على الأصح عند الشافعية، لأن المقصود معرفة المقدار بخلاف الربويات على المشهور للتعبد .
    ٦٤٧-بريرة: على وزن فعيلة مأخوذة من البرير وهو ثمر الأراك ، كانت لعتبة بن أبي لهب، ذكرها بقي بن مخلد فيمن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا واحدا، وذكر العسكري أن أمها لها صحبة .
    ٦٤٨-لفظ "بريرة" اسم جليل في الأصل غير صفة، وهي واحدة البربر، فليس من الصفة في شيء، فلذلك لم يغير عليه الصلاة والسلام اسمها، وإنما غير "برة" إلى "جويرية" و"برة بنت أبي سلمة" و"بنت جحش" إلى"زينب" ،وقال : "لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم"لأنه صفة .
    ٦٤٨-اختلف العلماء في جواز بيع المكاتب على ثلاثة مذاهب: أحدها: جوازه وهو قول عطاء وأحمد ومالك في رواية والشافعي في أحد قوليه،وثانيها: منعها وهو قول ابن مسعود وتبعه أبوحنيفة والشافعي في أصح قوليه ومالك في رواية عنه، والثالث: جوازه للعتق دون الاستخدام وهو ظاهر الحديث.
    ٦٤٩-واختلفوا فيمن أعتق وشرط أن لا ولاء وهو المسمى ب" السائبة" ومذهب الشافعي ومن وافقه : إلى ثبوت الولاء ،وأن الشرط لاغ، لأنه ثابت بالشرع ،فلا يحذف بالشرط.
    ٦٥٠-الأدب في الخطبة بالتعريض دون التصريح لمن بلغه عن رجل أو جماعة ما يكره لقوله(ما بال رجال) ولم يسمهم ولم يوجههم بالخطاب، لأن المقصود يحصل من غير شناعة عليهم،وهو حسن بالغ .
    ٦٥١-قال أهل اللغة: المماكسة : المكالمة في النقص من الثمن، وأصلها النقص،ومنه مكس الظالم،وهو ما يأخذه وينتقصه من أموال الناس .
    ٦٥٢-لابأس بمحاورة الأكابر بكلمة "لا" وأنها لا تقتضي التأثيم .
    ٦٥٣-تحريم السعي في التفريق بين المرأة وزوجها بالطلاق وغيره مما في معناه أو أشد منه،إذا كان المقصود دنيوي، سواء كان الساعي رجلا أو امرأة، ويخرج بالدنيوي الديني فإنه مشروع.
    ٦٥٤-الربا فيه ثلاث لغات :
    أحدها: القصر ويكتب بالألف وبالواو والياء
    وثانيها: الرما بالميم بدل الباء وبالمد
    وثالثها:الربا بفتح الراء وبالمد حكيت عن القلعي .
    ٦٥٥-الصرف: مصدر صرف يصرف صرفا إذا دفع ذهبا وأخذ فضة أو عكسه ،فإن باع ذهبا بمثله أو فضة بمثلها سميت مراطلة .
    ٦٥٦-ذكر الثعلبي في تفسير براءة عن نفطويه قال:سمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى، وسميت الفضة فضة : لأنها تنفض ولا تبقى، ويقال للذهب خِلاص بكسر الخاء.
    ٦٥٧-جمع القرافي عشرة أقوال في علة الربا بماذا.
    ٦٥٨- ما يروى عن ابن عباس وابن عمر من تخصيص الربا بالنسيئة قد رجعا عنه، حين بلغهما حديث أبي سعيد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع صاع بصاعين " كما ذكره مسلم عنهما في " صحيحه".
    ٦٥٩-أما إذا باع دينارا بدينار كلاهما في الذمة، ثم أخرج كل واحد الدينار أو بعث من أحضر له دينارا من بيته وتقابضا في المجلس، فيجوز عند الشافعية وآخرين بلا خلاف، لأن الشرط عندهم أن لا يتفرقا حتى يتقابضا.
    ٦٦٠-وقع في شرح" ألفاظ المختصر" للأزهري أن العجوة جنس من التمر معروف، وأنها ألوان ،وأن الصيحاني الذي يحمل من المدينة منها، وكلام"الموطأ" صريح في تغايرها.
    ٦٦١-الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، والتواضع لهم، وإنما يعترف بالفضل لأهل الفضل أولو الفضل، والاعتراف والتواضع من النعم الجليلة، ويكفي في التواضع أنه ضد الكبر .
    ٦٦٢-أبوبكرة : واسمه نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي، نزل البصرة ثم تحول إلى الكوفة،ولم يمت حتى رأى من صلبه مائة ولد ذكر ،وأعقب منهم سبعة، واعتزل يوم الجمل،ولم يقاتل مع أحد، ولم ينزل البصرة أحد أفضل منه ومن عمران بن حصين كما قال الحسن البصري.
    ٦٦٣-جواز معاملات الكفار، وعدم اعتبار الفساد في معاملتهم، والإجماع قائم على جواز معاملتهم، إذا لم يتحقق تحريم ما معهم إلا ما استثني من بيع المسلم منهم السلاح والمصحف والعبد المسلم ونحو ذلك .
    ٦٦٤-تعليق الحكم بصفة من صفات الذات يدل على نفي الحكم عن الذات عند انتفاء تلك الصفة.
    ٦٦٥-قال القرطبي في "مفهمه" تعسف بعض الحنفية في تأويل أحاديث الإفلاس تأويلات لا تقوم على أساس، ولا تتمشى على لغة ولا قياس، فلنضرب عن ذكرها لوضوح فسادها.
    ٦٦٦- حديث ابن عباس "الشفعة في كل شيء" ضعف الترمذي والبيهقي وصله .
    وأما ابن المنذر فقال: ليس في هذا الباب حديث صحيح يجب القول به .
    ٦٦٧-تسقط الشفعة بمجرد الجوار، لأنه بعد القسمة جار، وهو مذهب مالك، والشافعي ،وأحمد ، والجمهور ،وقال أبوحنيفة والثوري: تثبت بالجوار ،وعن ابن سريج قول للشافعي أنها تثبت للجار الملاصق دون المقابل ،واختاره الروياني .
    ٦٦٨-حديث جابر ،وفيه:" الجار أحق بشفعته ينتظر بها إن كان غائبا ،إذا كان طريقهما واحدا" رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة،وقال الترمذي: حديث غريب .
    قلت : في سنده عبدالملك بن أبي سليمان، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث، وقال أحمد في حديثه : هذا حديث منكر.
    ٦٦٩-ثبوت الشفعة بشرطها لكل أحد من مسلم وذمي ومقيم وحضري وغائب وبدوي ،ووجه ذلك بإطلاق الحديث وعدم بيان من ينسب له .
    وانفرد الشعبي والحسن وأحمد ،فقالوا: لا شفعة لذمي على مسلم لحديث أنس رفعه" لا شفعة لنصراني"قال أبوحاتم: حديث باطل ، وانفرد الشعبي أيضا بقوله: لا شفعة لمن لا يسكن المصر .
    ٦٧٠-استشارة الأكابر وأخذ رأيهم، والائتمار بأمرهم فيما يعرض للشخص من المقاصد الصالحة، وذكر ذلك ليس من باب إظهار العمل للرياء والسمعة، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عمر إلى الأصلح في الصدقة، وهو التحبيس من حيث أنه صدقة جارية في الحياة وبعد الموت .
    ٦٧١-جواز الوقف على الأغنياء من حيث أن بعض المذكورين في الحديث غير مقيد بالفقر، بل مطلق كذوي القربى والضيف، وهو الأصح عند أصحابنا .
    ٦٧٢-منع من تصدق بشيء أو أخرجه في كفارة أو نذر، ونحو ذلك من القربات أن يشتريه ممن تصدق به عليه أو يهبه أو يتملكه باختيار منه،فلو ورثه منه فلا منع منه ولا كراهة فيه، وأبعد من قال يجب عليه أن يتصدق به، وكذا لو انتقل إلى ثالث ثم اشتراه منه المتصدق، ولا كراهة ، وهذا مذهب الشافعي والجمهور أن المنع للتنزيه.
    ٦٧٣-حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد في قيئه" لم أر هذا الحديث في شرح الشيخ تقي الدين ولا الفاكهي .
    ٦٧٤-عمرة بنت رواحة ،أخت عبدالله بن رواحة ،وزوج بشير بن سعد الأنصاري ،ومن حديثها "وجب الخروج -يعني في الجهاد - على كل ذات نطاق .
    ٦٧٥-ذهب الإمام أبوحاتم بن حبان من أصحابنا إلى أنه لا يجوز التفضيل بين الأولاد وبسطه في "صحيحه" بسطا حسنا .
    ٦٧٦-سميت خيبر باسم رجل من العماليق اسمه خيبر .
    ٦٧٧-تجوز المساقاة في الجملة، وأنكرها أبوحنيفة لأجل ما فيها من الغرر وبيع الثمر قبل بدو الزهر،وقد وافقه من أصحابه زفر وخالفه صاحباه.
    ٦٧٨-حنظلة بن قيس ،زرقي أنصاري مدني تابعي فقيه قليل الحديث، روى عن عثمان وغيره، وعنه جماعة منهم الزهري ،وقال: ما رأيت رجلا أحزم ولا أجود رأيا منه ،كأنه رجل قرشي.
    ٦٧٩- الموت والإرث يقطعان جميع الأملاك .
    ٦٨٠-"العمرى" فُعلى من العُمَر ، وهي هبة المنافع مدة العمر، وهي على وجوه:
    أحدها: أن يصرح بها للمعمر ولورثته من بعده فهذه هبة محققة يأخذها الوارث بعد موته، فإن لم يكن فبيت المال .
    الثاني: أن يعمر ويشترط الرجوع إليه بعد موت المعمر ،وفي صحة هذه العمرى خلاف لما فيها من تغيير وضع الهبة، والأصح عند الشافعية الصحة .
    الثالث: أن يقتصر على أنها للمعمر مدة حياته، ولا يتعرض لما بعد الموت فأشهر أقوال الشافعي في القديم بطلانها، والجديد من مذهبه : الصحة وله حكم الهبة.
    ٦٨١-عدم منع الجار من وضع خشبة على حائط جاره عارية إذا كانت خفيفة لا تضر .
    ٦٨٢-تبليغ العلم لمن لم يُرِدْه ولا استدعاه إذا كان من الأمور المهمة، وإقامة الحجة على المخالف ليرجع .
    ٦٨٣-من ملك أرضا ملكها إلى قرارها كما يملك الهواء تبعا للملك .
    ٦٨٤-"الأرضون" بفتح الراء والإسكان قليل شاذ ،حكاه الجوهري وغيره، وجمعت بالواو والنون وإن فقدت الشروط جبرا لها لما نقصها من ظهور علامة التأنيث إذ لم يقولوا أرضه كما جمعوا سنين بالواو والنون عوضا من حذف لامها .
    ٦٨٥-زيد بن خالد الجهني من جهينة وهي قبيلة من قضاعة، مدني صحابي مشهور، كان معه لواء جهينة يوم الفتح.
    ٦٨٦- قال الأزهري: أجمع الرواة على تحريك "اللقطة" وإن كان القياس التسكين.
    ٦٨٧-ولا يفتقد التقاط اللقطة وتملكها إلى حكم حاكم ولا إلى إذن السلطان بالإجماع، ولا فرق عندنا وعند الجمهور بين الغني والفقير .
    ٦٨٨-وقد أجمع العلماء على أن من لم يكن عنده إلا اليسير التافه من المال أنه لا يندب له الوصية.
    ٦٨٩-لو فرغ من وصيته ثم تجدد له أمر يحتاج إلى الوصية به ألحقه.
    ٦٩٠-أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص، واسمه مالك ابن وهيب، القرشي الزهري، أحد العشرة وآخرهم موتا، وأول من رمى بسهم في سبيل الله، وفارس الإسلام وسابع سبعة فيه،وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك ،وهو الذي كوف الكوفة، وطرد الأعاجم،وتولى قتال فارس،ثم كان ممن لزم بيته في الفتنة، وأمر أهله أن لا يخبروه من أخبار الناس بشيء حتى تجتمع الأمة على إمام،مات بقصره بالعقيق على عشرة أميال من المدينة، وحمل على الرقاب إلى البقيع فدفن بها سنة خمس وخمسين على الأصح.
    ٦٩١-في الصحابة من اسمه سعد بن مالك غير هذا- أي ابن أبي وقاص-، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك، وسعد بن مالك العذري ،قدم في وفد عذرة على النبي صلى الله عليه وسلم.
    ٦٩٢-سعد بن خولة ،من بني عامر بن لؤي كما نقله البخاري في "صحيحه " عن سفيان، وهو من أنفسهم،وقيل: من حلفائهم، وكان من مهاجرة الحبشة الثانية، وهو زوج سبيعة الأسلمية الآتية في باب العدة.
    ٦٩٣-قال علي بن المديني: بنو سعد بن أبي وقاص سبعة: مصعب،وعامر، ومحمد، وإبراهيم، وعمر ،ويحيى،وعائشة، وزاد أبو زرعة ثامنا،وهو إسحاق .
    ٦٩٤-جواز ذكر المريض ما يجده من شدة المرض لا في معرض التسخط والشكوى، بل لمداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حالة، ولا يكون ذلك قادحا في خيره وأجر مرضه .
    ٦٩٥-قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الوصية بمثل نصيب أحد الورثة .
    ٦٩٦-يقال للعالم بالفرائض : فرضي ،وفارض، وفريض، كعالم، وعليم، حكاه المبرد.
    ٦٩٧-في تولي الباري تعالى قسمة الفرائض بنفسه، وكذا قسمته الغنيمة والفيء إشارة إلى شدة تعظيم الأموال وحرمتها، وقطع المنازعة بسببها.
    ٦٩٨-مذهب ابن عباس إسقاط الأخت الشقيقة بالأخ لأب مع البنت ،لأنه لم يبق "ذكر" بعد البنت غيره، وجمهور العلماء على إسقاطه،فإن الله تعالى فرض للأخت النصف كما فرضه للبنت فلم يبق بعد إلحاق الفرائض بأهلها شيء ،فلم يكن له شيء.
    ٦٩٩- عقيل بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كنيته أبو عيسى ،وقيل غير ذلك ، شهد بدرا مع المشركين، وأسر يومئذ مكره، ثم أسلم قبل الحديبية، وشهد غزوة مؤتة،قيل : كان عقيل من أنسب قريش وأعلمهم بآبائها، ولكنه كان مبغضا إليهم، لأنه كان يعد مساوئهم ،روى عنه ابنه محمد وغيره، مات في خلافة معاوية بعدما عمي .
    ٧٠٠-حديث "الإسلام يزيد ولا ينقص" في إسناده جهالة، وحديث "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" أخرجه البخاري موقوفا من قول ابن عباس ولا يصح رفعه .

    ------
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 5:58 pm

    ما قبله
    ----------------

    ٧٠٠-حديث "الإسلام يزيد ولا ينقص" في إسناده جهالة، وحديث "الإسلام يعلو ولا يعلى عليه" أخرجه البخاري موقوفا من قول ابن عباس ولا يصح رفعه .

    ٧٠١-فرع: مات كافر عن زوجة حامل ووقفنا الميراث للحمل فأسلمت ، ثم ولدت ،ورثه الولد وإن كان محكوما بإسلامه؛ لأنه كان محكوما بكفره يوم الموت، ذكره الرافعي في الكلام على إرث الجنين.
    ولو قيل : بأنه لا يرثه لم يبعد؛ لأن العبرة في إرث الحمل بانفصاله حيا ، وهذا حين انفصاله كان مسلما .
    ٧٠٢-يهودي ذمي مات عن ابن مسلم وأربعة إخوة: نصراني ومجوسي ويهودي وصابئي، المال للإخوة الأربعة عندنا، وعند معاذ : المال للمسلم،وعند شريح: للأخ اليهودي.
    ٧٠٣-روي عن الحارث المحاسبي أنه ورث من أبيه سبعين ألف درهم، فلم يأخذ منها شيء ،لأن أباه كان يقول بالقدر ،وقال : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "لا يتوارث أهل ملتين شتى" وهو يحتاج إلى درهم ،ولعله ترك الأخذ تورعا؛ لأنه في محل الخلاف، إذ في تكفير القدرية خلاف، وفي نفي التوارث بناء على التكفير خلاف .
    ٧٠٤- الهدية تملك بوضعها في بيت المهدى له، ولا يحتاج إلى قبول ،وهو الصحيح عندنا .
    ٧٠٥-الشيء المحرم لوصف يزول تحريمه بزوال وصفه.
    ٧٠٦-الشباب عند الشافعية من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة ،كما نقله النووي في شرحه لمسلم عنهم .
    ٧٠٧-النكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه .
    ٧٠٨-(فمن رغب عن سنتي فليس مني)كان جماعة من السلف يمسكون عن تأويل هذا وأمثاله،لأنه أبلغ في الردع عن مخالفة السنة .
    ٧٠٩-عثمان بن مظعون بن حبيب القرشي الجمحي، يكنى أبو السائب، أخو قدامة بن مظعون.
    كان من فضلاء الصحابة وساداتهم وعبادهم ومتهجديهم، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلا ،هاجر الهجرتين ،وشهد بدار، وكان أول رجل مات في المدينة من المهاجرين بعدما رجع من بدر،وأول من تبعه إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زينب ، وكان أحد من ذم الخمر في الجاهلية، ولما مات أكب رسول الله عليه، وقبله، وجرت دموعه .
    ٧١٠-قال البغوي: يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز في صغره، ويحرم في كبره .
    ٧١١- قال الطبري: التبتل، ترك لذات الدنيا وشهواتها، والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته .
    قال : ومنه قيل لمريم: البتول لانقطاعها إلى الله تعالى بالخدمة .
    ٧١٢-أم حبيبة بنت أبي سفيان ، اسمها رملة على المشهور،وقيل : هند ، وهي إحدى أمهات المؤمنين والسابقين إلى الإسلام، هاجرت مع زوجها عبيدالله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر هناك ومات نصرانيا ،فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست، وقيل : سنة سبع،روى عنها أخواها : معاوية، وعنبسة، وابن أخيها عبدالله بن عنبسة، وجماعة كثيرة من التابعين منهم ذكوان السمان وغيره.
    ٧١٣-درة بنت أبي سلمة بن عبدالأسد القرشية المخزومية،ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم بنت امرأته أم سلمة، وهي معروفة بالسنن والحديث، وأبوها أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة.
    ٧١٤- أبو سلمة : عبدالله بن عبدالأسد المخزومي ،أحد السابقين، قال ابن إسحاق: أسلم بعد عشرة أنفس، هاجر الهجرتين ،وشهد بدرا ثم توفي بعدها.
    ٧١٥-ثويبة مولاة أبي لهب ،أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما قبل أن تأخذه حليمة السعدية من ابن لها يقال له: مسروح، وكان عليه الصلاة والسلام يكرمها، وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة ويصلها من المدينة حتى ماتت بعد فتح خيبر ،وكانت خديجة تكرمها، قال أبو نعيم: ولا أعلم أحدا أثبت إسلامها غير ابن منده .
    ٧١٦-أبو لهب: واسمه عبدالعزى بن عبدالمطلب، أدرك الإسلام ولم يسلم، كني بأبي لهب لحسنه وإشراق وجهه، مات بعد غزوة بدر بسبعة أيام ميتة شنعة بداء يقال له: العدسة .
    ٧١٧-من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر، وهو داود الظاهري، قال: فإن لم تكن في حجره فهي حلال له، وجمهور العلماء على التحريم مطلقا .
    ٧١٨-الصحيح الذي عليه جمهور الأصوليين جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، لأنه عليه الصلاة والسلام بين للناس ما نزل إليهم من كتاب الله.
    ٧١٩-الجمع بين باقي الأقارب كبنتي العم أو بنتي الخالة أو نحوهما جوزه العلماء كافة، وشذ بعض السلف في ذلك ،وكأنه نظر إلى المعنى في المنع من الجمع بين الأختين من إفضائه إلى قطيعة الرحم .
    ٧٢٠-أبوحماد على الأشهر ،عقبة بن عامر الجهني ،روى عنه خلق منهم: كثير بن مرة ،وجبير بن نفير، ولي إمرة مصر لمعاوية سنة أربع وأربعين ثم صرفه بمسلمة بن مخلد، وولي غزوة البحر سنة أربع وأربعين، وكان له بدمشق دار مشهورة بناحية باب توما، وله بمصر دار أخرى ،وقيل : حضر صفين مع معاوية ،وكان من الرماة، وكان يخضب بالسواد ،ويقول: نسود أعلاها وتأبى أصولها، وكان عالما بكتاب الله تعالى وبالفرائض، فصيحا شاعرا مفوها له هجرة وسابقة، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن .
    ٧٢١-اختلف أهل اللغة في أصل الشغار على أقوال :
    أقربها : أنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول قاله ثعلب ، وكأن كل واحد منهما يقول لا ترفع رجل ابنتي مالم أرفع رجل ابنتك .
    وثانيها: أنه من شغر البلد عن السلطان إذا خلى، لخلوه عن المهر
    ثالثها:أنه من البعد ومنه قولهم: بلد شاغر إذا كان بعيدا من الناصر والسلطان ،فكأنه بعد عن طريق الحق ،قاله الفراء .
    ٧٢٢-قال الترمذي: وقال بعض أهل العلم : نكاح الشغار منسوخ ولا يحل ،وإن جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
    ٧٢٣-واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ في نكاح المتعة أو يعزر ويعاقب ؟
    ومذهب الشافعي : أنه لا يحد لشبهة العقد والخلاف فيه، ومأخذ الخلاف اختلاف الأصوليين في أن الإجماع هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعا عليها .
    والأصح عند أصحابنا كما نقله النووي في " شرح مسلم " أنه لا يرفعه ،بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبدا ، واختار ابن الحاجب أنه يرفعه ويحتج به ،ونقله في "البرهان عن معظم الأصوليين.
    ٧٢٤-وقع بين الصحابة اضطراب في علة تحريم لحم الحمر الأهلية ،هل حرمت لعينها، أو لأنها لم تخمس، أو لأنها ظهر فكره أن تذهب حمولة الناس ،أو لأنها محرمة بالسنة ،أو لأنها جِوالة بالقرية، أي تأكل الجلة، فهذا منشأ الخلاف المذكور لأرباب هذه العلل ، ومذهب التحريم وما عدا التعليل الأول ذكره البخاري في "صحيحه".
    ٧٢٥-وأما حديث " أطعم أهلك من سمين حمرك" أخرجه أبو داود فاتفق الحفاظ على تضعيفه كما قاله النووي في شرح المهذب .
    ٧٢٦-حديث(أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) ثلاث مرات ،حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم، وقال ابن معين: إنه أصح ما في الباب ،قلت : وهو حديث كثير الفوائد استنبط الشافعي منه خمسة وثلاثين حكما ذكرها أصحابنا عنه في تعاليقهم .
    ٧٢٧-امرأة رفاعة القرظي صحابية وتحصل في اسمها خمسة أقوال : أميمةبنت الحارث، تميمة بنت وهب القرظية، سهيمة، عائشة، نعيمة بنت وهب، قال أبو عمر : لا أعلم لها غير قصتها مع رفاعة.
    ٧٢٨-رفاعة ابن شموال ،وفي "ثقات ابن حبان" سموال، من بني قريظة، وهو خال صفية بنت حيي، روي عنه أنه قال : نزلت هذه الآية ( ولقد وصلنا لهم القول) فيّ وفي عشرة من أصحابي .
    ٧٢٩-عبدالرحمن بن الزبير بن باطا، صحابي ،وابوه الزبير -بفتح الزاي وكسر الباء- بلا خلاف ،قتله الزبير بن العوام يوم بني قريظة كافرا ،ولعبدالرحمن ولد يقال له الزبير أيضا بضم الزاي عند البخاري وغيره وبعضهم فتحه.
    ٧٣٠-خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، أسلم قديما لرؤيا رآها، وهو من مهاجري الحبشة ،قدم في السفينة من الحبشة عام خيبر ،قتل بمرج الصفر ،وقيل : بأجنادين ،قال ابن حبان : استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على صدقات بني زبيد وهو أول من كتب " بسم الله الرحمن الرحيم ".
    ٧٣١-قال الشافعي في "المختصر" لا أحب أي لمن زفت له امرأة أن لا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا بر كان يفعله ولا إجابة دعوة ،ونص على نحوه في "الأم" قال الرافعي : هذا في النهار، أما الليل فقد قال الأصحاب : لا يخرج لأن هذه مندوبات والمقام عندها واجب .
    ٧٣٢-قوله (فإن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا) قال الشيخ تقي الدين: نفي الضرر يحتمل أن يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا، بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه وهذا أقرب ،وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن بكون الولد معصوما عن المعاصي كلها ،وقد لا يتفق ذلك ،أو يعز وجوده ،ولابد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أوالبدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه .
    ٧٣٣-أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبدالله بن عمرو بن السرح الأموي مولاهم البصري ،روى عن ابن عيينة والشافعي وخلق، وثقه النسائي، وقال أبو حاتم: لابأس به، وقال ابن يونس : كان فقيها من الصالحين الأثبات .
    ٧٣٤- عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي الفهري مولاهم المصري أبومحمد أحد الأئمة الأعلام ،وجمع بين الفقه والحديث والعبادة، وصنف موطأ ،روى عنه شيخه الليث وجماعة، وكان ثقة حجة حافظا مجتهدا، لا يقلد أحدا إذا تعبد وتزهد وحدث بمائة ألف حديث، وعرض عليه القضاء فحبس نفسه ولزم بيته ،وكان قسم دهره أثلاثا: ثلثا في الرباط، وثلثا يعلم الناس، وثلثا في الحج، قيل : حج ستا وثلاثين حجة، وكان مالك يكتب إليه : أيي عبدالله مفتي مصر ،ولم يفعل هذا مع غيره ،وهو في طبقة مالك في الفقه.
    ٧٣٥- الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي مولاهم الأصبهاني الأصل الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها ومفتيها ورئيسها، وطلب منه المنصور أن يعمل نيابة الملك فامتنع ،وكان يعد من الأبدال، وكان الشافعي يتأسف على فراقه ،وكان يقول : هو أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به.
    قال محمد بن رمح: كان دخله في السنة ثمانين ألف دينار فما أوجب الله عليه زكاة قط، ومناقبه عديدة ،وهو إمام حجة كتب التصانيف .
    ٧٣٦-في الرواة الليث بن سعد أربعة :
    أحدهم: هذا
    والثاني : مصري أيضا حدث عن عبدالرزاق الإدريسي.
    والثالث:روى عن ابن وهب
    والرابع : ثقيفي حدث عن بكر بن سهل.
    ٧٣٧-اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة: كأبيه وعمه وأخيه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم .
    ٧٣٨- قوله "الحمو الموت" فيه قولان:
    أحدهما: أن المعنى فليمت ولا يفعلن ذلك،قاله أبو عبيد
    والثاني: أن لقاء هذا مثل الموت ،قاله ابن الأعرابي .
    ٧٣٩- الصداق له ثمانية أسماء مجموعة في بيت :
    صداق ومهر نحلة وفريضة
    حباء وأجر ثم عقر علائق
    وزاد بعضهم: النكاح، والطول ،والنفقة والرصاص .
    ٧٤٠- جمهور العلماء على أنه إذا أعتق أمته على أن يتزوج بها يكون عتقها صداقها، لا يلزمها أن تتزوج به، ولا يصح هذا الشرط ،وممن قاله مالك والشافعي وأحمد وأبوحنيفة ومحمد بن الحسن وزفر .
    ٧٤١- يعقوب بن حميد بن كاسب مختلف فيه ،لا كما جزم ابن حزم بضعفه .
    ٧٤٢-عِسْل بن سفيان ،ضعفه يحيى وأبوحاتم ولينه أحمد، فقال : ليس هو عندي قوي الحديث.
    ٧٤٣- جواز نكاح المرأة من غير أن تُسأل هل هي في عدة أم لا حملا على ظاهر الحال .
    قال الخطابي : وعادة الحكام يبحثون عن ذلك احتياطا .
    ٧٤٤- قال القاضي:وبجواز كون المنافع صداقا على الإطلاق ،قال الشافعي وإسحاق والحسن ابن حي ، وبكراهته قال أحمد .
    وعن مالك وأصحابه قولان ، الجواز ابتداء ومطلقا، والفسخ مالم يدخل .
    ٧٤٥-" مهيم" تفسيره ما أمرك وهي كلمة يمانية.
    ٧٤٦-عبدالرحمن بن عوف ،كان إسلامه قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم ،وكان تاجرا، وكان له ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس ترعى بالبقيع ،وكان يزرع بالجرف على عشرين ناضحا، وكان يدعو وهو يطوف بالبيت : اللهم قني شح نفسي ،وروي أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدا ،مات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاث وثلاثين، وقد جاوز السبعين.
    ٧٤٧-سعيد بن بشير صاحب قتادة صدوق ،وثقه شعبة وغيره، وقال البخاري: يتكلمون في حفظه ،وأما ابن حبان فقال: إنه فاحش الخطأ.
    ٧٤٨- الوليمة : مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان ،قاله الأزهري وغيره .
    ٧٤٩-اختلف السلف في تكرار وليمة العرس أكثر من يومين :
    فكرهه طائفة ولم تكرهه أخرى، واستحب أصحاب مالك أن يكون أسبوعا للموسر، قال بعضهم: وذلك إذا دعا في كل حال من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وكرهوا فيه المباهاة والسمعة، وأولم ابن سيرين ثمانية أيام .
    ٧٥٠-الضيافات زائدة على العشرة :
    الوليمة للعرس، الخُرُس للولادة، والإعذار للختان،ويقال العزبرة أيضا، والوكيرة للبناء، والنقيعة لقدوم المسافر، والوضيمة الطعام عند المصيبة، والمأدبة الطعام المتخذ ضيافة بلا سبب، والحذاق طعام حذق الصبي، قلت : وروي عن الإمام أحمد أن بعض أولاده حذق أي حفظ جملة من القرآن والعلم فقسم على الصبيان الجوز، والشُندخي طعام الأملاك، وزاد صاحب" الرونق" العتيرة، قال : وهي ذبيحة تذبحها العرب أول يوم من رجب، والنقرى قال : وهي التي تخص قوم دون قوم ، والجفلى قال : وهي التي يعم بدعوته سائر الناس .
    ٧٥١- المرأة المطلقة - أي التي طلقها ابن عمر- اسمها آمنة بنت غفار ،قاله ابن باطيش .
    ٧٥٢-الأمر بمراجعة الحائض هل هو على وجه الندب أو الوجوب ؟ قولان للعلماء :
    وبالندب قال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وأحمد وفقهاء المحدثين .
    وبالوجوب قال مالك وأصحابه، ويجبر الزوج عليها .
    ٧٥٣-الأمر المطلق على شرط يعدم عند عدمه .
    ٧٥٤-واختلف القائلون بالأطهار متى تنقضي عدتها ؟ فالأظهر عند الشافعية أنه بمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث، وفي قول لا تنقضي حتى يمضي يوم وليلة، والخلاف المذكور ثابت عند المالكية أيضا.
    ٧٥٥-فاطمة بنت قيس هي أخت الضحاك بن قيس بن خالد الأكبر بن كنانة القرشية الفهرية، وكانت أكبر من أخيها الضحاك بعشر سنين، لها صحبة ورواية، وكانت من المهاجرات الأول،وذات عقل وكمال ،وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند مقتل عمر بن الخطاب، قال الزبير : وكانت امرأة نجودا ،أي نبيلة .
    ٧٥٦-وأما زوجها - أي فاطمة بنت قيس- أبو عمرو بن حفص القرشي المخزومي ابن عم خالد بن الوليد، وفي اسمه أقوال : أحدها :عبد الحميد ،وصححه عياض ،ونقله النووي في شرحه عن الأكثرين
    وثانيها: أحمد ،قاله النسائي، ولا يعرف في الصحابة من اسمه أحمد غيره على هذا القول .
    ثالثها:أن اسمه كنيته ،وذكره البخاري ممن لا يعرف اسمه .
    ٧٥٧-وأما أم شريك فهي قرشية عامرية ،وقيل أنصارية،وفي اسمها ثلاثة أقوال ،وقيل أنها الواهبة نفسها، وقيل غيرها، وذكر بعضهم في أزواجه ولا يصح، ومن عدها منهم قال : كان ذلك بمكة .
    ٧٥٨-لا يعرف في الصحابة أحد يقال له : أبو جهم بن هشام ،وإنما هو أبو جهم بن صخر بن عدي قرشي، ويقال : أبو جهم بن حذيفة.
    ٧٥٩- جواز الخطبة على خطبة من لم يُجب ولم يرد، أو لا تعلم إجابته ولا رده، أو من أخرت الإجابة حتى شاور .
    ٧٦٠- يجوز استعمال المجاز للمبالغة .
    ٧٦١-مذهب مالك أن الكفاءة في الدين لا النسب .
    ٧٦٢- إذا لم يكن للمرأة ولي خاص وزوجها السلطان بغير كفؤ صح ، وهو ما صححه الغزالي وإمام الحرمين .
    ٧٦٣- قال القاضي: مراعاة المال في النكاح، لا سيما في حق الأزواج إذ به تقوم حقوق المرأة .
    ٧٦٤- استنبط البغوي في " شرح السنة" من قوله( وأما معاوية فصعلوك لا مال له) أن الرجل إذا لم يجد نفقة أهله وطلبت فراقه فرق بينهما .
    ٧٦٥-سُبيعة بنت الحارث الأسلمية ،لها صحبة ورواية،روى عنها زفر بن أوس بن الحدثان وجماعة، وسبيعة تصغير سبعة ،وهي اللبوة أي أنثى الأسد ،قاله الجوهري .
    ٧٦٦-أبوالسنابل ابن بعكك مصروف بن الحارث القرشي العبدري من مسلمة الفتح، في اسمه تسعة أقوال ،سكن الكوفة وهو شاعر إسلامي ،قال البخاري : لا أعرف أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وله ولد اسمه سنابل ،وله أخ يكنى أبا سنبلة.
    وفي قريش آخر يسمى أبا السنابل وهو ابن عبدالله بن عامر بن كريز كانت تحته خديجة بنت علي بن أبي طالب.
    ٧٦٧-ابن شهاب:محمد بن مسلم بن عبيدالله الزهري المدني ثم الشامي الإمام ،أعلم الحفاظ، أخذ عن الفقهاء السبعة في جمع كثير من التابعين، وسمع أنسا وسهل بن سعد وأبا الطفيل وغيرهم من الصحابة ،ومن حفظ الزهري أنه حفظ القرآن في ثمانين ليلة، قال مالك: بقي ابن شهاب وماله في الدنيا من نظير ،وقال غيره: كانت الدراهم والدنانير عنده بمنزلة البعر، أوصى أن يدفن على قارعة الطريق بضيعة يقال لها"سعب بدا"قيل أنها ضيعته .
    ٧٦٨- للشافعي قول مخرج أن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية، والصحيح الانقضاء بها .
    ٧٦٩-زينب بنت أبي سلمة القرشية المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وابنة أخيه من الرضاعة، وهي أخت عمر بن أبي سلمة ،ولدت بأرض الحبشة ،وكان اسمها برة ،فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب ،روى عنها الشعبي وغيره، قال أبو عمر : يروى أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل فنضح في وجهها، قالوا فلم يزل الشباب في وجهها حتى كبرت وعجزت ،وكانت من أفقه نساء زمانها .
    ٧٧٠-قال الأصمعي : وكل ما يصاغ من (ح ، د) كيف ما تصرف فهو راجع إلى معنى المنع ،ومنه الحداد للبواب .
    ٧٧١-قام الإجماع على أنه لا إحداد على أم الولد ولا على الأمة إذا توفي عنهما سيدهما، وقد يؤخذ ذلك من الحديث من حيث إنهما ليستا بزوجتين، والحكم متعلق بالزوجية، وقام أيضا على أنه لا إحداد على الرجعية لبقاء أحكام النكاح فيها.
    ٧٧٢-اختلفوا في المطلقة ثلاثا هل تحد ،على قولين :
    أحدهما: لا إحداد عليها وبه قال عطاء وربيعة ومالك والليث وابن المنذر، وهو أصح قولي الشافعي.
    وثانيها: نعم ،وبه قال الحكم وأبوحنيفة والكوفيون وأبوثور وأبو عبيدة قياسا على المتوفى عنها .
    ٧٧٣-امرأة المفقود تحد عند مالك خلافا لابن الماجشون ،حكاه ابن عبدالبر.
    ولا إحداد على من تبين بعد الموت فساد نكاحها كما قاله ابن القاسم في "المدونة".
    ٧٧٤-قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبع بسواد، فرخص فيه أعني في المصبوغ بالسواد عروة بن الزبير ومالك والشافعي، وكرهه الزهري أي لكونه مصبوغا،ومن أجازه أجاب بأنه غير مراد للزينة.
    ٧٧٥-يحرم الاكتحال على المحدة، وفي حديث أم سلمة في "الموطأ" الإذن فيه ليلا ومسحه نهارا، وحمله العلماء على أنها كانت محتاجة إليه،فأذن لها فيه ليلا، ومنعه نهارا، بيانا لجوازه عند الحاجة ليلا مع أن الأولى تركه .
    ٧٧٦-كان في أول الإسلام تجلس المتوفى عنها زوجها في بيته حولا، ولا يخرجها الوارث منه ،وينفق عليها من ماله مالم تخرج من المنزل، فإن خرجت منه لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها ،ثم نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر والإرث بالربع أو الثمن .
    ٧٧٧- اللعان عند جمهور أصحابنا يمين ، وقيل شهادة ،وقيل يمين فيها ثبوت شهادة، وقيل عكسه.
    ٧٧٨- قال العلماء: وليس شيء من الأيمان متعدد إلا اللعان والقسامة، ولا يمين في جانب المدعي إلا فيهما.
    ٧٧٩- كانت قصة اللعان في شعبان سنة تسع من الهجرة منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة حكاه القاضي عن ابن جرير الطبري ،وذكره أبو حاتم ابن حبان أيضا .
    ٧٨٠-اختلف العلماء في نزول آية اللعان : هل هو بسبب عويمر العجلاني أم بسبب هلال بن أمية ؟ على قولين ،وكل منهما ثابت في الصحيح، لكن الجمهور على الثاني ،وقد ثبت في مسلم بأنه أول من لاعن في الإسلام ،وجمع النووي بين القولين فقال: يحتمل أنها نزلت فيهما جميعا، فلعلهما سألا في وقتين متقاربين، فنزلت الآية فيهما ،وسبق هلال باللعان، فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك ،وأن هلالا أول من لاعن ، وسبقه إلى ذلك الخطيب والقاضي والسهيلي أيضا .
    ٧٨١-قال القرطبي: كل فاحشة في القرآن زنا ،إلا قوله تعالى( ويأمركم بالفحشاء) فالمراد به البخل ومنع الزكاة .
    ٧٨٢- وقد كان في السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع ،ويراه من باب التكلف ، وفي الصحيح من حديث سهل بن سعد أنه عليه الصلاة والسلام "كره المسائل وعابها" والمراد المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة .
    ٧٨٣-البداءة في الزوج في اللعان، ونقل القاضي عياض وغيره فيه الإجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبوحنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم .
    ٧٨٤-الفرقة لا تقع بلعانهما إلا بالإتيان بجميع ألفاظه المذكورة في الحديث، فلو أتى ببعضها لا يتعلق به حكم اللعان ،وهو مذهب العلماء كافة ،واعتبر أبوحنيفة الأكثر .
    ٧٨٥-الملاعنة لو أكذبت نفسها لم يسقط شيء من مهرها لوجود العلة، وهي أنه مقابل لما استحل من فرجها .
    ٧٨٦-(الأورق) هو الذي فيه سواد وليس بصاف،قاله النووي في "شرحه" ، وعبارة المازري : هو الأسمر ،وزاد القرطبي: الذي يميل إلى الغبرة .
    ٧٨٧-المراد بالعرق في قوله (عسى أن يكون نزعه عرق) الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ،ومنه : فلان معرق في الحسب والنسب واللؤم والكرم .
    ٧٨٨-الاحتياط للأنساب وإلحاقها بمجرد الإمكان والاحتمال.
    ٧٨٩-التعريض بنفي الولد ليس نفيا، والتعريض بالقذف ليس قذفا، وهو مذهب الشافعي وموافقيه.
    ٧٩٠- عبد بن زمعة القرشي العامري ،وزمعة -بفتح الميم وإسكانها-وهو الأكثر ،وكان شريفا سيدا من سادات الصحابة، وهو أخو سودة أم المؤمنين لأبيها ،وأخوه لأبيه عبدالرحمن بن زمعة ،وأخوه لأمه : قرظة بن عمر بن نوفل بن عبدمناف .
    ٧٩١-عتبة بن أبي وقاص ،ذكره العسكري في الصحابة، وقال : كان أصاب دما في قريش فانتقل إلى المدينة قبل الهجرة ومات في الإسلام ،قال النووي : لم يذكره الجمهور في الصحابة ،وأنكر أبو نعيم على ابن منده ذكره في الصحابة ، وقال : وعتبة هو الذي شج وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته يوم أحد ،وما علمت له إسلاما ،قيل إنه مات كافرا .وعتبة هذا أخو سعد لأبيه .
    ٧٩٢-سودة أم المؤمنين ،وهي بنت زمعة بن قيس بن عبدشمس القرشية العامرية ،يقال كنيتها أم الأسود ،تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة وقبل العقد على عائشة ،وقيل بعد عائشة،وروى عنها ابن عباس وغيره، وكانت امرأة ثقيلة ثبطة وأسنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بطلاقها فوهبت نوبتها لعائشة فأمسكها ،وقيل طلقها ثم راجعها، أسلمت قديما وبايعت وأسلم زوجها السكران بن عمرو أيضا.
    ٧٩٣-وكل أمة تلد من غير سيدها فولدها عبد .
    ٧٩٤-قال القاضي عياض: كان من عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزنا، وكان يستأجرون الإماء له، فمتى اعترفت الأمة أنه له ألحقوه به،فجاء الإسلام بإبطال ذلك، وإلحاق الولد بالفراش الشرعي .
    ٧٩٥- الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن هناك أقوى منه كالفراش كما لم يحكم بالشبه في قصة المتلاعنين مع أنه جاء على الشبه المكروه.
    ٧٩٦-قاعدة من قواعد المالكية، وأصل من أصول مذهبهم ،وهو الحكم بين حكمين ، وذلك أن يكون فرع قد أخذ مشابهة من أصول متعددة، فيعطى أحكاما مختلفة ،ولا يُمحض لأحد الأصول ،وبيانه من الحديث: أن الفراش مقتض لإلحاق الولد بزمعة، والشبه البين مقتض لإلحاقه بعتبة، فأعطى النسب بمقتضى الفراش، وألحق بزمعة، وروعي أمر الشبه أمر سودة بالاحتجاب منه، فأعطى الفرع حكما بين حكمين ،ولم يمحض أمر الفراش فتثبت المحرمية بينه وبين سودة، ولم يراع أمر الشبه مطلقا فيلحق بعتبة .
    ٧٩٧-مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي القائف، وسمي مجززا؛ لأنه يجز نواصي أسارى الحرب ،وقيل : لأنه كان إذا أخذ أسيرا جز لحيته، وكان من بني مدلج ،وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك .
    ٧٩٨- كانت العرب تصغي إلى قول القافة، وكان يقال من علوم العرب ثلاثة:
    السياقة: وهي شم تراب الأرض فيعلم بها الاستقامة على الطريق أو الخروج منها .
    والعيافة: وهي زجر الطير والتفاؤل بها ،وما قارب ذلك
    القيافة: وهي اعتبار الأشياء لإلحاق الأنساب .
    ٧٩٩-أم أسامة أم أيمن واسمها بركة ،وكانت حبشية سوداء، وهي بركة بنت محصن بن ثعلبة ،قال القاضي: ولم أر لأحد أنها سوداء إلا أحمد بن سعيد الصيرفي ذكر في "تاريخه" من رواية عبدالرزاق عن ابن سيرين أنها كانت سوداء .
    ٨٠٠- زيد بن حارثة، مولى النبي صلى الله عليه وسلم سبي، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة، فوهبته للنبي صلى الله عليه وسلم فتبناه، وكان يدعى زيد بن محمد حتى نزلت (ادعوهم لآبائهم) فقيل زيد بن حارثة ،ومناقبه جمة منها : أن الله ذكره في القرآن ، استشهد يوم مؤتة سنة ثمان من الهجرة عن نيف وخمسين سنة .
    -----------
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 6:00 pm

    ما قبله
    -------------

    ٨٠١- أثبت العمل بالقيافة الشافعي وفقهاء الحجاز وجماهير العلماء ،ونفاه أبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق ،وفي المسألة قول ثالث : وهو إثباته في حق الإماء دون الحرائر ،وهو مشهور مذهب مالك، وعنه رواية كالأول .
    ٨٠٢-اتفق القائلون بالعمل بالقائف على اشتراط عدالته .
    والأصح عند الشافعية أنه لا يشترط فيه العدد بل يكفي الواحد بناء على أنه حكم لا شهادة ،وبه قال ابن القاسم من المالكية، وقال مالك : لابد من اثنين وهو أحد الوجهين عند الشافعية، وحكى الباجي عن مالك : أنه يجزئ الواحد إن لم يوجد غيره.
    ٨٠٣- "العزل" سماه الشارع الوأد الخفي في "الصحيح" لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد .
    ٨٠٤-قال أصحابنا: لا يحرم العزل في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيت أم لا ،لأن عليه ضرر في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها، وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولدها رقيقا تبعا لأمه .
    وأما زوجته الحرة : فإن أذنت فيه لم يحرم ؛ لأنه إذا جاز ترك أصل وطئها بغير رضاها فلأن يجوز العزل برضاها أولى.
    ٨٠٥-تمسك الصحابة- رضوان الله عليهم- بالكتاب في كل شيء حتى في العزل عن النساء .
    ٨٠٦-أبو ذر : جندب بن جنادة -على أصح الأقوال الكثيرة فيه- الغفاري أحد النجباء والخدام والأرداف ،ويقال فيه أيضا: أبوالذر ،وهو أول من حيا النبي صلى الله عليه وسلم بتحية الإسلام، ولا عقب له، وكان قوالا بالحق ،وكان يتأله في الجاهلية ويقول: لا إله إلا الله، ولا يعبد الأصنام ،وهو رابع أربعة أو خامس خمسة في الإسلام .
    ٨٠٧-ثم اعلم أن الأمة مجمعة على أنه لا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل وجه، فلا توارث ،ولا نفقة، ولا عتق بالملك ، ولا عقل، ولا ترد شهادته له، ولا يسقط القصاص بقتله، وإنما تترتب عليه الحرمة والمحرمية فقط.
    ٨٠٨-قال أبو عمر : وأفلح بن أبي القعيس ،ويقال : أخو أبي القعيس لا أعلم له خبرا ولا ذكرا إلا في حديث عائشة في الرضاع، قلت : ونص في "استيعابه" على أنهما من الصحابة أعني: أفلح، وأخا أبي القعيس.
    ٨٠٩-نزل الحجاب آخر سنة خمس من الهجرة .
    ٨١٠-دعاءه صلى الله عليه وسلم مغاير لدعائنا فإنه قد سأل الله تعالى أن يجعل كل من دعا عليه بشيء وليس أهلا أن يكون له زكاة ورحمة ،كما صح في الحديث.
    ٨١١-يجوز التسمية بأفلح ،والنهي الثابت فيه للكراهة لا للتحريم .
    ٨١٢-قال داود: إنه لا يحرم الرضاع حتى يلتقم الثدي كما حكاه المازري ،ورأى أن قوله تعالى (وأمهاتكم الاتي أرضعنكم) إنما يطلق على ملتقم الثدي، وقد نبه -عليه الصلاة والسلام- على ما فتق الأمعاء، وهذا يوجد في اللبن الواصل إلى الجوف صبا في الحلق أو التقاما للثدي.
    ٨١٣-مسلم لم يخرج في"صحيحه" عن عقبة بن الحارث شيئا .
    ٨١٤-عقبة بن الحارث بن عامر بن عدي، أبو سِروعة، النوفلي المكي من مسلمة الفتح ،وكان أبوه أحد المطعمين يوم بدر مع المشركين، وهو قاتل خبيب بن عدي، روى عنه: عبيد بن أبي مريم، وابن أبي مليكة، وقيل: ابن أبي مليكة لم يسمع منه،وأن بينهما عبيد بن أبي مريم .
    ٨١٥-أم يحيى بنت أبي إهاب اسمها : غنية، وهي امرأة جبير بن مطعم، وأم ولده نافع ومحمد .
    ٨١٦-للمفتي الإعراض عن المستفتي أول وهلة لعله يكف عما سأل .
    ٨١٧-اختلف العلماء في شهادة المرضعة وحدها بالرضاع ،فقبلها ابن عباس ،والحسن، وإسحاق وأحمد وتحلف مع ذلك .
    ولم يقبلها الشافعي وحدها، بل مع ثلاث نسوة أخر، وقبلها مالك مع أخرى ،ولم يقبل أبو حنيفة فيه شهادة النساء المتمحضات من غير ذكر .
    ٨١٨-حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام: "سئل مالذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل وامرأة "فرواه أحمد في "مسنده" بإسناد فيه جهالة وضعف.
    ٨١٩-أسماء بنت عميس أخت سلمى بنت عميس، تزوجها بعد جعفر الصديق، ثم علي ،ولها تسع أخوات ،وقيل عشر لأم، منهن ميمونة إحدى أمهات المؤمنين، وست لأب ولأم، قاله أبو عمر، وأختها سلمى كانت تحت حمزة بن عبدالمطلب.
    ٨٢٠-معنى قوله عليه الصلاة والسلام:" الخالة بمنزلة الأم" أي في الحضانة ،لأن سياق الحديث دال عليه.
    ٨٢١- الجامع لأنواع الإحصان : المنع ،وهو بمعنى : العفة ،والحرية، والتزوج ، والإسلام ،وكلها مذكورة في القرآن .
    ٨٢٢-المسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلا، وقد لا يصحبها، فالأول يكفّر جاحده، لمخالفته التواتر، لا لمخالفته الإجماع،والثاني : لا يكفّر به .
    ٨٢٣- واعلم أن قتل تارك الصلاة كسلا وعدمه مبني على تكفيره، وقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين :
    أحدهما: أنه يكفر بذلك، وهو المشهور عن أحمد ،وقول المحدثين وبعض المالكية.
    وأصح الوجهين : أنه لا يكفر بذلك ،ولم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويرثون عنه،ولو كان كافرا لم يغفر له ولم يورث ولم يرث، نعم يقتل حدا .
    ٨٢٤- هدم البنية الإنسانية من أعظم المفاسد، فإن الله خلقها في أحسن تقويم ،وسخر لها ما في السماوات وما في الأرض ،بل هو أكبر الكبائر بعد الشرك كما نص عليه الشافعي، وهذا إذا تجرد عن اعتقاد حله في غير محله .
    ٨٢٥-نقل الرافعي عن الأئمة أن القسامة في اللغة : اسم للأولياء، وفي لسان الفقهاء : اسم للأيمان.
    وهذا النقل عن أهل اللغة ليس قولهم كلهم بل بعضهم كما ذكرنا، والصحيح أنها اسم للأيمان .
    ٨٢٦-عبدالله بن سهل الأنصاري الحارثي، كنيته أبو ليلى، وهو أخو عبدالرحمن قتيل اليهود بخيبر، خرج إليها يمتار تمرا بعد العصر ،فوجد مقتولا قبل الليل .
    ٨٢٧- محيصة ابن مسعود بن كعب الأنصاري الحارثي ،يعد من أهل المدينة، كنيته أبو سعيد، له صحبة وغزوات وأحاديث ،أسلم قبل الهجرة ،قبل أخيه حويصة، وكان حويصة أسن منه ،وكان محيصة أنجب وأفضل ،وأسلم حويصة على يد أخيه محيصة .
    وأما حويصة فكنيته أبو سعيد أيضا ،شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
    ٨٢٨-عبدالرحمن بن عمرو بن سهل الأنصاري ثم الخطمي المدني، شهد أحدا وما بعدها، قال أبو عمر : يقال : إنه شهد بدرا، وكان له فهم وعلم ،وهو القائل لأبي بكر لما أعطى الجدة أم الأم دون أم الأب ، يا خليفة رسول الله؛ أعطيت الذي لو ماتت لم يرثها وتركت الذي لو ماتت ورثها، فجعله أبو بكر بينهما.
    ٨٢٩- حماد بن زيد بن درهم الأزدي ،البصري، الأزرق ،الضرير ،الحمصي ،مولى جرير بن حازم ،سمع خلقا من التابعين وغيرهم ،وعنه خلائق من الأئمة والعلماء ،قال أحمد: هو أحب إلي من حماد بن سلمة، وقال أبو زرعة: هو أثبت منه بكثير وأصح حديثا وأتقن .مات سنة تسع وسبعين ومائةبعد موت مالك بأشهر .
    ٨٣٠- سعيد بن عبيد الطائي الكوفي أو الهذلي ،روى عن سعيد بن جبير وجماعة، وعنه : وكيع وجماعة، وثقه أحمد وابن معين والنسائي ،وقال أبو حاتم : يكتب حديثه .
    ٨٣١- وقد قدم وفد على عمر بن عبدالعزيز فتقدم شاب للكلام، فقال له عمر : كبر كبر ، فقال : يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان هنا من هو أولى بالخلافة منك، فقال : تكلم، فتكلم ، فأبلغ وأوجز.
    ٨٣٢-قوله (فيدفع برمته) الرُمّة: أصلها الحبل الذي يكون في عنق البعير أو الأسير ليسلم به من يقوده به، شبه به القاتل لتسليمه إلى ولي المقتول للقتل ،والجمع :رمم ورمام، وأما الرّمة بالكسر : فالعظم البالي ،والرميم : الشيء التالف المتفتت كالورق المهشم .
    ٨٣٣-القسامة كما قال القاضي عياض: أصل من أصول الشرع، وقاعدة من قواعد الأحكام ،وركن من أركان مصالح العباد ،وبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين وغيرهم، وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به .
    روي عن جماعة إبطال القسامة ،وأنه لا حكم لها ولا عمل بها،منهم : سالم بن عبدالله، والحكم بن عتبة، وقتادة، وأبو قلابة ،ومسلم بن خالد ، وابن علية، والبخاري ،وغيرهم .
    ٨٣٤-قال مالك : الذي أجمعت عليه الأمة قديما وحديثا أن المدعين يبدؤون في القسامة، ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث .
    ٨٣٥-أجمع العلماء على أنه لا يجب قصاص ولا دية بمجرد الدعوى حتى يقترن بها شبهة يغلب الظن بالحكم بها ،واختلفوا في هذه الشبهة المعتبرة الموجبة للقسامة ، لها سبع صور .
    ٨٣٦- صحة يمين الكافر، والفاسق أولى بالصحة منه ،ومشهور مذهب مالك : أن الكافر إنما يحلف بالله الذي لا إله إلا هو سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو غيرهما من الأديان كما يحلف المسلم .
    وعنه : أن اليهودي يحلف بالله الذي أنزل التوراة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى ،ويحلف في المواضع التي يعتقد تحريمها الناس أن القسامة يجب بها القصاص.
    ٨٣٧-القسامة إنما تكون على واحد لقوله - عليه الصلاة والسلام- "يقسم خمسون منكم على رجل منهم" وبه قال مالك وأحمد ،لأنه لو قتل أكثر من واحد لم يتعين أن يقسم على واحد منهم ،وخالف فيه المغيرة بن عبدالرحمن من أصحاب مالك .
    ٨٣٨-جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوى في الدماء من غير حضور الخصم.
    ٨٣٩-جواز اليمين بالظن الراجح وإن لم يوجد القطع.
    ٨٤٠- الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام في الاحتساب بيمينه، والاكتفاء بها، وأن يمين المشرك مسموعة على المسلمين، كيمين المسلم عليه .
    ٨٤١- أول من قضى بالقسامة - على ما حكاه ابن قتيبة في "معارفه" الوليد بن المغيرة في الجاهلية ،فأقرها - عليه الصلاة والسلام- في الإسلام .
    ٨٤٢- في "مصنف عبدالرزاق " أن أول من كانت فيه القسامة في الإسلام عبدالله بن سهل .
    ٨٤٣- الأوضاح : بالضاد المعجمة، حلي من فضة يُتحلى بها ،سميت بذلك لبياضها، واحدها: وضح، وقيل إنه حلي من حجارة ،حكاه القاضي.
    ٨٤٤-الإشارة بالرأس ونحوه قائمة مقام النطق .
    ٨٤٥-عندنا أن إذا حرقه بالنار يحرق بها ،وخالف ابن الماجشون بحديث " لا يعذب بالنار إلا ربها" وقد يجاب بأن المراد : لا يعذب أدبا وتعزيرا ،وقد قال الله تعالى :《 وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم》
    ٨٤٦-الجارية لا تطلق على الحرة حقيقة إلا قبل البلوغ .
    ٨٤٧-أبوشاه : لا يعرف اسمه ،وإنما هو معروف بكنيته، وهو بالهاء درجا ووقفا .
    ٨٤٨- هذيل : قبيلة كبيرة ،والنسب إليها هذلي ،وهي هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ،وأكثر أهل وادي نخلة بقرب مكة على ستة فراسخ من هذيل .
    ٨٤٩- ادعى القرافي الإجماع على تدوين العلم وكتابته، وعلله بأن التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب إجماعا ،ولا يتوصل إليه إلا بالكتب لسوء الحفظ وقلة الضبط، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب .
    ٨٥٠- محمد بن مسلمة الحارثي الأنصاري الأوسي، كنيته أبو عبدالله، وهو حليف بني عبدالأشهل، شهد بدرا والمشاهد كلها ،وله أحاديث، روى عنه : ابنه محمود وجابر وجماعة، وكان على مقدمة عمر في مسيره إلى الجابية، وكان شديد السمرة،طويلا ، أصلع، ذا جثة ،وهو أحد الذين قتلوا كعب بن الأشرف،وقد اعتزل الفتنة واتخذ سيفا من خشب وأقام بالربذة.
    ٨٥١- الغرة تكون لورثة الجنين على مواريثهم الشرعية ،وهذا شخص يورث ولا يرث، قال النووي في " شرح مسلم " ولا يعرف له نظير إلا من بعضه حر وبعضه رقيق ،فإنه لا يرث عندنا، وهل يورث فيه قولان : أصحهما يورث .قلت : ولا يخفى أن المعتق يورث ولا يرث .
    ٨٥١-لو ماتت الأم ثم خرج الجنين مينا فعندنا يجب فيه الغرة ،وقال مالك وجمهور أصحابه : لا شيء فيه،ولو ماتت الأم ولم ينفصل الولد ولم يظهر فلا غرة ،لأنا لا نتيقن وجود الجنين ،فلا يوجب شيئا بالشك .
    ٨٥٢-حمل ابن مالك بن النابغة، وهو هذلي من هذيل ، له صحبة نزل البصرة وله بها دار ،قال ابن السكن: يقال أسلم ثم رجع إلى بلاد قومه .
    ٨٥٣-العاقلة عند الفقهاء : العصبات ما عدا الآباء والأبناء .
    ٨٥٤-العقل لا مدخل له في الأحكام الشرعية، لا حكم إلا للشرع .
    ٨٥٥-يعلى بن أمية ابن أبي عبيد الحنظلي التميمي ،كنيته أبو خالد ،أسلم عام الفتح وشهد حنينا والطائف، وكان معروفا بالسخاء، قتل سنة ثمان وثلاثين مع علي بصفين بعد أن شهد الجمل مع عائشة .
    ٨٥٦-تحريم العض، وأنه ليس من شيم بني آدم .
    ٨٥٧-المتعدي بالجناية إذا ترتب عليه جناية بسبب جنايته يوجب ضمانا بمجردهما أنه لا يجب له ضمان تلك الجناية بدية ولا قيمة .
    ٨٥٨-أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن يسار البصري ،الأنصاري مولاهم ،مولى زيد بن ثابت ،وقيل جابر بن عبدالله، وهو من أكابر التابعين وسادات المسلمين ،ومن مشاهير العلماء والزهاد المذكورين، ومن الفصحاء المبرزين، وأحد الشجعان الموصوفين ،أمه خيرة مولاة أم سلمة، ربما غابت فترضعه أم سلمة أم المؤمنين، فيرون أن تلك الحكمة والفصاحة كانت من بركتها ، وأخوه عمار من البكائين ،أدرك ثلاثين ومائة من الصحابة وأكثر، وكان مع جلالته يكثر من الإرسال ،قال أبوزرعة: كل شيء قال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث، قال أيوب السختياني: كان الرجل يجلس إلى الحسن ثلاث سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له .
    ٨٥٩-كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ،ثم نسخت بالحدود المشهورة والمنصوص عليها.
    ٨٦٠- أجمع العلماء كما نقله القاضي على أن من وجب عليه القتل فاستسقى الماء أنه لا يمنع منه لئلا يجمع عليه عذابان .
    ٨٦١-اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز لمن معه ماء يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش ويتيمم، بخلاف الذمي والبهيمة .
    ٨٦٢-قتل المرتد من غير استتابة في كونها واجبة أو مستحبة خلاف شهير .
    ٨٦٣-عبيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني التابعي ،الفقيه، الأعمى ، أحد الفقهاء السبعة، واتفقوا على توثيقه وأمانته وجلالته ،وكثرة علمه ،وكان معلم عمر بن عبدالعزيز، مات سنة ثمان وتسعين على الصحيح، وحمل علي بن الحسين جنازته.
    ٨٦٤-أنيس بن الضحاك الأسلمي، صحابي مشهور يعد في الشاميين ،وقال أبو عمر: يقال: مرثد بن أبي مرثد، مات سنة عشرين.
    ٨٦٥-معنى "أنشدك" أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي .
    ٨٦٦-جواز استفتاء غير الشارع في زمنه فإنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر لما قال (فسألت أهل العلم) وهو كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين .
    ٨٦٧- إباحة الكلام للإمام لمن شاء من الخصمين إذا اجتمعا بين يديه ،قاله الخطابي .
    ٨٦٨-الحدود لا تقبل الفداء .
    ٨٦٩-زنا المرأة تحت زوجها لا يفسخ نكاحها ،ولا يوجب تفرقة بينها وبينه إذا لو كان ذلك لفعل ولو فعل لنقل ،وأغرب الجوري بضم الجيم من الشافعية فقال: إنه يفسخ وهو غريب .
    ٨٧٠-من ارتكب معصية لا يفارق ببيع وهجران ونحوهما إلا بعد تكرر ذلك منه .
    ٨٧١-الأمر ببيع الأمة الزانية ،وفي معناها العبد الزاني بعد المرة الثالثة ،لكن اختلف العلماء فيه هل هو أمر ندب أو إيجاب؟
    ذهب الشافعي والجمهور إلى الأول ،وذهب داود وأهل الظاهر وأبو ثور إلى الثاني .
    ٨٧٢-السيد يقيم الحد على عبده وأمته وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ،وقال أبو حنيفة في طائفة: ليس له ذلك .
    ٨٧٣- أبوسلمة بن عبدالرحمن بن عوف أحد الأعلام ،اسمه عبدالله على الأصح عند أهل النسب كما قاله ابن عبدالبر في "الاستغناء" ويقال: إسماعيل، ويقال: عوف، ويقال : لا يعرف له اسم، وهو تابعي قرشي وزهري مدني متفق على ثقته وأمانته وفقهه وكثرة حديثه، عده بعضهم من الفقهاء السبعة.
    ٨٧٤- جابر بن سمرة أبو عبدالله، له ولأبيه صحبة ،وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص فأمه خلدة بنت أبي وقاص، روى عنه جماعة من التابعين.
    ٨٧٥-ماعز بن مالك الأسلمي المدني ،جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا منيبا فرجم رحمه الله، قال عليه الصلاة والسلام(رأيته يتخضخض في الجنة) وماعز لقب ،واسمه عريب ،كتب له رسول الله كتابا بإسلام قومه ،روى عنه ابنه عبدالله حديثا واحدا، وفي الرواة أيضا آخر يقال له : ماعز ،وسأل النبي صلى الله عليه وسلم " أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله" روى عنه البصريون ،ذكره ابن حبان في الصحابة من "تاريخ الثقات".
    ٨٧٦-بريدة بن الحصيب بن عبدالله الأسلمي ،أسلم قبل بدر ولم يشهدها، روى عنه ابناه عبدالله وسلمان، والشعبي وجماعة، وكان فارسا شجاعا، وهو آخر من مات من الصحابة بخراسان.
    ٨٧٧-يجوز الإقرار بالحقوق عند الحكام في المساجد.
    ٨٧٨-التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع ويقبل رجوعه بلا خلاف .
    ٨٧٩-الزاني المحصن إذا أقر بالزنا وشرع في رجمه وهرب ترك ولا يتبع لقيام الحد عليه وهي مسألة خلافية،وممن قال بذلك: الشافعي وأحمد قالا : ويقال له بعد ذلك ،فإن رجع عن الإقرار ترك وإن أعاد رجم .
    ٨٨٠-مصلى الجنائز والأعياد إذا لم يكن وقف مسجدا لا يثبت له حكم المسجد، إذ لو كان حكمه لجنب الرجم فيه وتلطيخه بالدماء والميتة.
    ٨٨١- أبو يوسف،عبدالله بن سلام ابن الحارث الخزرجي الإسرائيلي ،حليف بني عوف، من ولد يوسف بن يعقوب ،وكان اسمه في الجاهلية: الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله، روى عنه: ابنه يوسف وأبوهريرة وأنس وغيرهم،وكان من علماء الصحابة وعالم أهل الكتاب وفاضلهم في زمانه بالمدينة،شهد له النبي بالجنة، شهد مع عمر فتح بيت المقدس والجابية، والعجب من كونه لم يشهد بدرا ،فإنه أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة.
    ٨٨٢- اختلف العلماء في أن الإسلام هل هو شرط في الإحصان أم لا ،على قولين :
    أحدهما: لا ،وهو قول الشافعي وأصحابه فإذا حكم الحاكم على الذمي المحصن رجمه .
    وثانيهما: نعم وهو قول أبي حنيفة.
    ٨٨٣- يجوز كلام بعض حاضري المجلس في أثناء كلام الحاكم ،وإن لم يستدعه منه إذا ترتب عليه فائدة شرعية يفحم بها من كذب .
    ٨٨٤- السمع ليس كالبصر في الاطلاع على العورات ،فلا يلحق غير النظر به كالسمع وهو الأصح عند أصحابنا.
    ٨٨٥- حرمة النظر إلى بيت الغير بغير إذنه وإلى الأجانب .
    ٨٨٦- يقال : الذي يسرق الإبل خاصة الحارث، وفي مكياله المطفف، وفي ميزانه المخسر ، ذكر ذلك ابن خالويه في كتاب"ليس" وعدد أنواعا أخر كثيرة.
    ٨٨٧- اختلف العلماء في النصاب في السرقة أصلا وقدرا :
    أما الأصل : فجمهورهم على اعتبار النصاب ،وشذ أهل الظاهر فلم يعتبروه ،ولم يفرقوا بين القليل والكثير.
    وأما المقدار: ففيه ثمانية أقوال ،والصحيح من المذاهب ما قاله الشافعي وموافقوه أنه ربع دينار ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم صرح ببيان النصاب من لفظه .
    ٨٨٨- مفهوم العدد مرتبته أقوى من مرتبة مفهوم اللقب .
    ٨٨٩- اسم المخزومية- التي كانت تستعير المتاع وتجحده- فاطمة بنت الأسود بن عبدالأسد بن هلال بن عمرو بن مخزوم ،قاله ابن سعد ،أسلمت وبايعت وهي ابنة أخي أبي سلمة عبدالله بن الأسد زوج أم سلمة، هذه السرقة كانت في غزوة الفتح.
    ٨٩٠- قريش : سموا قريشا لتقريشهم، أي : تجمعهم على أخذ الأموال ،وقيل : لشدتهم، وقيل : لأنهم كانوا تجارا والتجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة ،وحكى ابن دحية في " تنويره " في ذلك عشرين قولا .
    ٨٩١-النسبة إلى قريش : قرشي، والعباسي: قريشي، فإن أردت بقريش الحي صرفته، وإن أردت القبيلة لم تصرفه .
    ٨٩٢-إنما قال :" لو سرقت فاطمة بنت محمد" لأن اسمها - أي التي سرقت - فاطمة كما أسلفناه .
    ٨٩٣-( وأيم الله) معناها : القسم ، ولا يستعمل إلا مضافا إلى الله تعالى وفيها لغات ،وقد جمع ابن مالك لغاتها في بيتين فقال:
    همز أيم وأيمن فافتح واكسر أو أم قل
    أو قل مُ أو من بالتثليث قد شكلا
    وأيمنُ اختم به الله كلا
    أضيف إليه في قسم تبلغ به الأملا.
    ٨٩٤- تمسك أحمد وإسحاق بالرواية الثانية على أن جاحد المتاع يقطع يده، وجماهير العلماء وفقهاء الأمصار على أن لا قطع فيه.
    ٨٩٥-المعاصي التي لا حد فيها وإنما فيها التعزير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها وإن بلغت الإمام لأنها أهون - أي من الحدود -.
    ٨٩٦- تعظيم أمر المحاباة للأشراف في حقوق الله تعالى وحدوده وأنها سبب الهلاك، وقد نبه عليه الصلاة والسلام على ذلك بهلاك من قبلنا من الأمم بذلك الحصر ب"إنما".
    ٨٩٧-الخمر لها أسماء زائدة على الثلاثمائة ،وقد ذكرت جملة منها في "لغات المنهاج" فراجعها منه .
    ٨٩٨-وقع في " الموطأ" أن الذي أشار على عمر بالثمانين علي بن أبي طالب- أي في حد الخمر' وهو خلاف ما ثبت في الصحيح من كونه عبدالرحمن بن عوف.
    ٨٩٩-حصول الجلد في الخمر بالجريد وهو إجماع، ومثله النعال وأطراف الثياب .
    ٩٠٠-ضرب عمر صبيغا أكثر من الحد أو من مائة، وضرب من نقش على خاتمه مائة .
    -----------
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 6:01 pm

    ما قبله
    -----------

    ٩٠١- أبو سعيد عبدالرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبدشمس بن عبدمناف القرشي ،أسلم يوم الفتح، قيل :كان اسمه عبدكلال ،ويقال: عبدكلوب ،وقيل: عبدالكعبة، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم، وغزا خراسان في زمن عثمان، وعلى يده فتحت سجستان وكابل ،روى عنه الحسن البصري وغيره.
    ٩٠٢-حرم بعض الشافعية سؤال الولاية.
    ٩٠٣-يكره سؤال الإمارة مطلقا ،والفقهاء تصرفوا فيه بالقواعد الكلية، فمن كان متعينا للولاية وجب عليه قبولها إن عرضت عليه، وطلبها إن لم تعرض ،لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به فيتعين عليه القيام به،وكذا إذا لم يتعين له،وكان أفضل من غيره .
    ٩٠٤- من أصحابنا من قال : القضاء من أعلى القربات، ومنهم إمام الحرمين وابن الصباغ،والأحاديث المحذرة منه محمولة على الخائن أو الجاهل ،وقال ابن الصباغ : الأحاديث المحذرة دالة على عظم قدره حتى لا يقدم عليه من لايثق بنفسه .
    ٩٠٥-امتنع من الدخول في القضاء الشافعي حين استدعاه المأمون ليوليه قضاء الشرق والغرب ،واقتدى به الصدر الأول من أصحابه حتى أن أبا علي بن خيران لما طلب للقضاء هرب فختم على عقاره .
    ٩٠٦-لما كان خطر الولاية عظيما بسبب أمور في الوالي وبسبب أمور خارجة عنه كان طلبها تكلفا ودخولا في غرر عظيم فهو جدير بعدم العون، ولما كانت إذا أتت عن غير مسألة لم يكن فيها هذا التكليف كانت جديرة بالعون على أعبائها وأفعالها ،وهي مسألة أصولية .
    ٩٠٧- اختلفوا في تقديم الكفارة على الحنث على قولين :
    أحدهما: يجوز وبه قال أربعة عشر من الصحابة وجماعات من التابعين ومالك والشافعي والجمهور ،لكن قالوا يستحب كونها بعد الحنث ،واستثنى الشافعي التكفير بالصوم فقال : لا يجوز قبل الحنث لأنه عبادة بدنية فلا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة وصوم رمضان .
    والقول الثاني: أنه لا يجوز تقديمها عليه بكل حال ،وبه قال أبوحنيفة وأصحابه وأشهب المالكي .
    ٩٠٨-الاستثناء بإن شاء الله تبركا وأدبا ،فإن قصد به حل اليمين صح بشرط أن يكون متصلا، وأن ثبوته قبل الفراغ من اليمين .
    ٩٠٩-قال ابن عباس: لئن أحلف بالله فآثم أحب إلي من أن أضاهي ، ومعنى أضاهي : أحلف بغيره ،وفي روايه أخرى عنه: لئن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره فأبر .
    ٩١٠-قال الماوردي من أصحابنا: ولا يجوز أن يحلف أحد بطلاق ولا عتاق ولا نذر ،لأنها تخرج عن حكم اليمين إلى إيقاع فرقة وإلزام عزم ،قال: وإذا حلّف الحاكم بذلك عزله الإمام لجهله .
    ٩١١-المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكي قول الغير الذي منع الشرع منه، لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعا وهذا معنى قول عمر- رضي الله عنه- " فوالله ما حلفت بها - أي بالآباء - منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا "
    ٩١٢-سليمان بن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أحد المؤمنَيْن الذي ملكهما تعالى الدنيا كلها ،والآخر: ذو القرنين، قال القضاعي: ويقال إنه ملك بعظ أبيه وله اثنتا عشرة سنة من عمره ،وسخر الله معه الجن والإنس والطير والريح، وكان إذا جلس في مجلسه عكفت عليه الطير وقام له الإنس والجن، عاش ثلاثا وخمسين سنة .
    ٩١٣- قوله (لأطوفن) كذا هو في الروايات كلها، وفي بعض نسخ" صحيح مسلم " " والبخاري" Sadلأطيفن) وهما لغتان فصيحتان.
    ٩١٤-قال القرطبي : نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لما سئل عن الروح، والخضر، وذي القرنين ،فوعدهم أن يأتي بالجواب غدا، جازما بما عنده من معرفته بالله لكنه ذهل عن النطق بالمشيئة، لا عن التفويض ،فاتفق أن تأخر الوحي عنه ورمي بما رمي لأجل ذلك ثم علمه الله بقوله(ولا تقولن لشيء) فكان بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة حتى في الواجب.
    ٩١٥-الأنبياء خرق الله لهم العادة في أبدانهم كما خرقها لهم في معجزاتهم وأحوالهم .
    ٩١٦-قال مجاهد : أعطي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قوة أربعين رجلا ،كل رجل من أهل الجنة .
    ٩١٧-قال القاضي حسين: لا يجوز أن يوصف نبي من الأنبياء بالعنة لأنها عيب،وهم منزهون عن العيوب ، ذكر ردا على من فسر "الحصور" بأنه الذي لا يأتي النساء عجزا .
    ٩١٨- يقال : إن كل من كان اتقى لله فشهوته أشد؛ لأن الذي لا يكون تقيا يتفرج بالنظر وغيره بخلاف التقي .
    ٩١٩-إذا استثنى في الطلاق والعتق وغير ذلك سوى اليمين بالله تعالى، فقال: أنت طالق إن شاء الله،أو انت حر إن شاء الله، أو أنت علي كظهر أمي إن شاء الله، وما أشبه ذلك:
    فمذهب الشافعي والكوفيين وأبي ثور : صحة الاستثناء في جميع ذلك كما أجمعوا عليها في اليمين بالله تعالى ،فلا يحنث في طلاق ولا عتق ،ولا ينعقد ظهاره ونذره ولا غير ذلك مما يتصل به قول إن شاء الله.
    وقال مالك والأوزاعي : لا يصح الاستثناء في شيء من هذا إلا اليمين بالله تعالى .
    ٩٢٠-الاستثناء في اليمين لا يكون إلا باللفظ ولا تكفي فيه النية ،وبهذا قال مالك والشافعي وأبوحنيفة وأحمد والعلماء كافة، وحكي عن بعض المالكية أن قياس قول مالك : صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ .
    ٩٢١- واعلم أن سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز ،وهو أمر يحصل للصحابة بقرائن مختلفة بالقضايا حتى قال بعض المحدثين: تعيين الصحابي مرفوع مطلقا لأنهم أعلم بتنزيل الوحي ومواقعه وأسبابه، والصحيح أن ما تعلق بسببه نزول آية أو تقديم حكم أو غيره مرفوع، وإلا فموقوف .
    ٩٢٢-أبو محمد الأشعث بن قيس بن معد يكرب الكندي ،وكندة هم ولد ثور بن عفير ، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة عشر في وفد كندة في ستين راكبا من كندة وكان رئيسهم، فأسلم وأسلموا ،وكان رئيسا مطاعا فيهم، وكان في الإسلام وجيها في قومه أيضا، شهد اليرموك وأصيبت عينه، وسمي أشعث لشعوثة رأسه، وكان اسمه معد يكرب فسمي أشعث وغلب عليه هذا الإسم حتى عرف به،وزوّجه الصديق بعد أن رجع عن ردته أخته أم فروة وهي أم محمد الذي كني به، وشهد هو وجرير فقدم جريرا وقال : إني اردتدت ولم ترتد، مات بعد علي بأربعين ليلة سنة أربعين .
    ٩٢٣-في الرواة الأشعث بن قيس ثلاثة أولهم: هذا
    وثانيهم: جابري،روى عن علي بن صالح .
    وثالثهم: همداني كوفي، روى عن مسعر بن كدام .
    ٩٢٤-قوله(إذن) اختلف الكّتاب في كتابتها على ثلاثة أقوال :
    أحدها: إنها بالألف مطلقا
    وثانيها: إنها بالنون مطلقا
    وثالثها: إن كانت عاملة فبالنون، وإن كانت ملغاة فبالألف .
    ٩٢٥-اختلف أهل العلم فيما إذا ادعى على غريمه شيئا فأنكره وأحلفه ثم أراد إقامة البينة عليه بعد الإحلاف هل له ذلك ؟ على قولين :
    أحدهما: لا ،وهو قول للشافعي
    والثاني: نعم وهو قول مالك .
    ٩٢٦- قد يستدل الحنفية بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله(شاهداك أو يمينه) على ترك العمل بشاهد ويمين، وهو قول أهل الكوفة ويحيى بن يحيى من المالكية، وقال الجمهور من الصحابة والتابعين فمن بعدهم بخلافه، لقضائه عليه الصلاة والسلام بذلك كما رواه خلق من الصحابة .
    ٩٢٧-قد يطلق على التعليق بالشيء يمين، كقول الفقهاء: حلف بالطلاق على كذا، ومرادهم تعليق الطلاق به، وهو مجاز، لمشابهة اليمين في اقتضاء الحث أو المنع .
    ٩٢٨-قوله عليه الصلاة والسلام(ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها ،لم يزده الله عز وجل إلا قلة)هو عام في كل دعوى يتشبع بها المرء بما لم يعطه، من ادعى فضيلة لسيت له، أو علم أو إصلاح وغير ذلك من المزايا، ويدخل فيه أيضا: الدعوى على خصمه بما ليس له، والتكثر فيه يرجع إلى ضم ما ليس له إلى ماله .
    ٩٢٩- حكى ابن سيده" دعوى كاذب" بالتذكير لكن التأنيث أفصح، كما في الحديث، وحكى أيضا "دعوى باطل".
    ٩٣٠-يمنع من الحلف بملة غير الإسلام كاليهودية والنصرانية وغيرها مطلقا، وكذا تعليق الحلف بها ،وصورة هذا اليمين على وجهين :
    أحدهما: أنه معلق بالمستقبل كإن فعلت كذا فهو يهودي، أو نصراني .
    وثانيها: إنه يتعلق بالماضي، كقوله إن كنت فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني ، فأما الأول فلا تتعلق به الكفارة عندنا وعند المالكية ،وأما الثاني : فلا كفارة فيه عندنا وعند المالكية ولا يكفر بذلك إلا أن يقصد التعظيم.
    ٩٣١-قال أحمد : يجب في النذر في المعصية ونحوها كفارة يمين، وفيه حديث من طرق عن عمران بن حصين وعائشة: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " لكنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين،كما نقله النووي في " شرح مسلم ".
    ٩٣٢-النذر على ثلاثة أقسام:
    أحدها: ما علق على وجود نعمة أو اندفاع نقمة،فوجد ذلك فيلزمه الوفاء به .
    ثانيها: ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث كقوله: إن دخلت الدار فعلي كذا ،وهو المسمى بنذر اللجاج والغضب.
    ثالثها: مالم يعلق على شيء ،كلله علي كذا ،فالمشهور وجوب الوفاء به وهو المراد بقولهم: النذر المطلق ، وأما مالم يذكر مخرجه كلله علي نذر ،فيلزمه كفارة يمين على قول مالك وكثيرين.
    ٩٣٣-قوله في النذر(وإنما يستخرج به من البخيل) قال الشيخ تقي الدين- يقصد ابن دقيق العيد في الإحكام- الأظهر في معناه : أن البخيل لا يعطي طاعة إلا في عوض ومقابل يحصل له ،فيكون النذر هو السبب الذي استخرج تلك الطاعة.
    ٩٣٤- عبيدالله بن زحر هذا مختلف فيه ،ضعفه الإمام أحمد، وقال ابن المديني: منكر الحديث، وقال يحيى: ليس بشيء كل حديثه عندي ضعيف .
    وأما الحاكم فأخرج له في " مستدركه" ولم يضعفه البيهقي في " سننه" بل حكى في باب بيع المغنيات عن البخاري أنه وثقه، وذكر الترمذي أيضا ذلك عنه في " علله" ،وقال أبو زرعة : لا بأس به صدوق، وقال النسائي : ليس به بأس .
    ٩٣٥-قال البيهقي: لا يصح سماع الحسن البصري من عمران بن الحصين، وقال الحاكم في "مستدركه" في كتاب اللباس: أكثر مشايخنا على أنه سمع منه .
    ٩٣٦-صحة النذر إلى الذهاب إلى بيت الله، فإذا قال : لله علي أن آتي البيت الحرام أو بيت الله ،ونواه انعقد نذره، ولزمه إتيانه بحج أو عمرة ،خلافا لأبي حنيفة ،حيث قال : إذا لم يسم حجا ولا عمرة لا يلزمه شيء، والأول قول مالك والشافعي ،وهو مروي عن عمر وابن عباس وهو ظاهر الحديث.
    ٩٣٧-نذر إتيان شيء من الحرم كالصفا ولو دار أبي جهل ودار الخيزران يوجب الحج أو العمرة لشمول حرمة الحرم في تنفير الصيد وغيره، وعند المالكية حكاية خلاف ذلك، ولو نذر إتيان عرفات فإن أراد بذلك التزام الحج انعقد نذره به، وإلا فلا، لأن عرفات من الحل ،فهو كبلد آخر.
    ٩٣٨-اسم أم سعد بن عبادة : عمرة بنت مسعود بن قيس ،وكانت من المبايعات ،توفيت سنة خمس من الهجرة،ورسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل، فلما قدم صلى على قبرها .
    ٩٣٩-للأصوليين خلاف شهير في أنه : هل يجب على العامي أن يبحث عن الأعلم ،أو يكتفي بسؤال أي عالم كان ؟ ويترجح الأول بأن الأعلم أرجح، والعمل بالراجح واجب .
    ٩٤٠-أبو عبدالله، ويقال : أبو عبدالرحمن، ويقال : أبومحمد، ويقال : أبو بشير ، كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري السلمي المدني الشاعر ،شهد أحدا والمشاهد كلها ،حاشا تبوك، فإنه تخلف عنها، وكان يهجو المشركين، ويتهددهم بالحرب ،ويقول : فعلنا ونفعل، وكان شعراء المسلمين ثلاثة: حسان ، وعبدالله بن رواحة، وكعب بن مالك ،فكان كعب يخوفهم الحرب، وابن رواحة يعيرهم بالكفر ، وكان حسان يقبل على الأنساب ،قاله ابن سيرين ،عمي في آخر عمره ،ومات بالمدينة في خلافة معاوية.
    ٩٤١-استحباب الصدقة شكرا لما يتجدد من النعم، لا سيما لم عظم منها.
    ٩٤٢-قوله( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) وفي لفظ (من عمل عملا ...)في اللفظ الثاني زيادة على الأول ،وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين ببدعة سُبق إليها ،فإذا احتج عليه باللفظ الأول يقول : أنا ما أحدثت شيئا، فيحتج عليه بالثاني الذي فيه التصريح برد كل المحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها .
    ٩٤٣-هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان ،أم معاوية ،أسلمت عام الفتح بعد إسلام زوجها أبي سفيان ،فأقرا على نكاحهما، وشكته ذلك اليوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت أحدا كافرة مع زوجها أبي سفيان ، ماتت في خلافة عمر في اليوم الذي مات فيه أبو قحافة والد الصديق سنة أربع عشرة في المحرم.
    ٩٤٤-أبوسفيان : صخر بن حرب الأموي ،ولد قبل الفيل بعشر سنين، وكان من أشراف قريش في الجاهلية وأفضلهم، وكانت إليه راية الرؤساء المعروفة بالعقاب ،وكانت لا يجلسها إلا رئيس، فإذا حميت الحرب اجتمعت قريش فوضعت تلك الراية بيد الرئيس، أسلم عام الفتح، وشهد حنينا ،وأعطى من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية، وشهد الطائف وفقئت عينه يومئذ وشهد اليرموك ،مات في خلافة عثمان ،ودفن بالبقيع .
    وممن قتل من أولاده يوم بدر كافرا ابنه حنظلة، وبه كان يكنى كنيته.
    ٩٤٥-اعلم أن حديث ( إن أبا سفيان رجل شحيح) ورد بثلاثة ألفاظ :
    إحداها : شحيح
    ثانيها : ممسك
    ثالثها: مسيك .
    ٩٤٦- يجوز اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي .
    ٩٤٧-القول قول الزوجة في قبض النفقة ،كما قاله أصحابنا، لأنه لو كان القول قوله كما قاله مالك لكلفها إثبات عدم الرفع. وأجاب عنه المازري : أن ذلك من باب تعليق الفتيا .
    ٩٤٨-وإن شهدا - أي شاهدين- بالزور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم بكذبهما أن يتزوجها بعد حكم القاضي بالطلاق، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين من بعدهم ، وقال أبوحنيفة: يحل حكم القاضي الفروج دون الأموال ،وقال يحل نكاح المذكورة.
    ٩٤٩-قال النووي في" شرح مسلم " قاعدة : الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال .
    ٩٥٠-اتفق أصحابنا على ماحكاه الشيخ تقي الدين على أن القاضي الحنفي إذا قضى بشفعة الجوار للشافعي أخذها في الظاهر ،واختلفوا في حلها في الباطن على وجهين، ولا ينقض قضاؤه بها على الأصح عندنا، وعند المالكية لا يحل له الأخذ بها إذا حكم الحنفي له بها .
    ٩٥١-عبدالرحمن بن أبي بكرة ،أبو بحر ،وهو أول من ولد في الإسلام ،وله عدة أخوة ،روى عن أبيه وعلي وغيرهما، وعنه ابن سيرين وجماعة من التابعين، توفي سنة ست وتسعين مع إبراهيم النخعي على قول في إبراهيم .
    ٩٥٢-عبيدالله بن أبي بكرة وهو أبوحاتم أحد الكرام المذكورين والسمحاء المشهورين ،تولى قضاء البصرة وإمرة سجستان ،وثقه العجلي وكان قليل الحديث، وهو أصغر من عبدالرحمن وأجود منه .
    ٩٥٣-حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا(لا يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريان) رواه البيهقي وضعفه .
    ٩٥٤-عظم الكذب ومراتبه متفاوتة بحسب تفاوت مفاسده .
    ٩٥٥- عظم الذنوب وانقسامها في ذلك إلى كبير وأكبر ،ويلزم منه انقسامها إلى كبائر وصغائر.
    ٩٥٦- عن ابن عباس - رضي الله عنهما- أن كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ، وظاهر القرآن والحديث بخلافه، ولعله أخذ الكبيرة باعتبار الوضع اللغوي ،ونظر إلى عظيم المخالفة للأجر والنهي وسمى كل ذنب كبيرة، وبهذا المذهب أخذ الأستاذ أبو إسحاق الاسفراييني، وقال الذنوب كلها كبائر ،وحكاه القاضي عياض عن المحققين ،لأن كل مخالفة فهي بالنسبة إلى جلال الله تعالى كبيرة، ولهذا قال السلف : لا تنظر إلى الذنب ولكن انظر إلى من عصيت ،لكن جمهور السلف والخلف على الأول - أي أن الذنوب كبائر وصغائر .
    ٩٥٧- اختلفوا في أن الكبائر كلها معروفة أم لا ؟
    على قولين ،وبالثاني قال الواحدي وجماعات وأنه الصحيح، وإنما ورد الشرع بوصف أنواع من المعاصي بأنها كبائر ،وأنواع بأنها صغائر، وأنواع لم توصف وهي مشتملة على كبائر وصغائر ،والحكمة في عدم بيانها أن يكون العبد ممتنعا من جميعها مخافة أن تكون من الكبائر ،وبالأول قال الأكثرون .
    ٩٥٨- يستثنى من قاعدة الدعاوى القسامة ،فإنه يقبل منها قول المدعي لترجحه باللوث، وقد جاء استثناؤها في حديث آخر "إلا القسامة"، وقبول قول الأمناء في التلف، وقبول قول الحاكم في الجرح والتعديل، وقبول قول الزوج في اللعان ، وضم إلى ذلك قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه.
    ٩٥٩-قال أهل العراق وجماهير العلماء : إنه عليه الصلاة والسلام مات وعمر النعمان بن بشير ثمان سنين فكان مميزا صحيح السماع ،ولهذا أكد السماع بإشارته بأصبعيه إلى أذنيه- أي في حديث الحلال بين والحرام بين -.
    قال القاضي: وخالف أهل المدينة فلم يصححوا سماعه من رسول الله كما حكاه ابن معين عنهم، قال النووي : وهذه الحكاية ضعيفة أو باطلة .
    ٩٦٠-لا ورع في ترك المباح ،لقوله عليه الصلاة والسلام:" الحلال بين والحرام بين ".
    ٩٦١-أبو طلحة : زيد بن سهل أحد النقباء ليلة العقبة، وأحد فضلاء الأنصار ،وقد أوضحت ترجمته فيما أفردته في الكلام على رجال هذا الكتاب فراجعه منه .
    ٩٦٢-(مر الظهران) يقال الظهران من غير إضافة "مر" إليه، وهو اسم موضع على بريد من مكة ،وقيل : على أحد عشر ميلا، وقيل : على ستة عشر ميلا .
    ٩٦٣-جواز اكل الأرنب ،وهو مذهب العلماء الأربعة والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبدالله بن عمرو بن العاص، وابن أبي ليلى من كراهيته. واعلم أنه وقع في " شرح الرافعي " عن أبي حنيفة تحريمها، والذي حكاه النووي في " شرحه لمسلم " عنه حلها .
    ٩٦٤-أسماء بنت الصديق شقيقة عبدالله أمهما أم العزى قيلة، ويقال قتيلة، وهي زوج الزبير بن العوام وأخت عائشة لأبيها، وهي أسن من عائشة، واختلف في إسلام أمها ،وأكثر الروايات أنها ماتت مشركة ،أسلمت أسماء قديما بمكة، وقيل : كان إسلامها بعد سبعة عشر إنسانا وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبدالله بن الزبير، فوضعته بقباء ،وكانت تسمى ذات النطاقين ،ماتت بمكة بعد ابنها عبدالله بيسير، وبلغت من العمر مائة سنة لم يسقط لها سن، ولم ينكر من عقلها شيء ،وكان قد ذهب بصرها، وهي آخر المهاجرات وفاة، ومن مناقبها الجليلة: أنها وابنها وأباها وجدها أربعة صحابيون ،ولا يعرف هذا لغيرهم إلا لمحمد بن عبدالرحمن بن أبي بكر بن قحافة .
    ٩٦٥-قال البخاري : صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه فيه نظر .
    ٩٦٦- قال ابن عبدالبر: لا يصح لخالد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح .
    ٩٦٧-الخيل : اسم جنس لا واحد له من لفظه عند الجمهور ،وسميت بذلك لاختيالها في مشيها بطول أذنابها .
    ٩٦٨-عبدالله بن أبي أوفى علقمة بن خالدالأسلمي ،له ولأبيه صحبة، وكذا لأخيه زيد، شهد عبدالله بيعة الرضوان، وأول مشاهده حنين، روى عنه طلحة بن مصرف وغيره، وكان من بقايا الصحابة بالكوفة ،قال الفلاس: وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة.
    ٩٦٩-الضب : حيوان بري معروف ،له أخبار طريفة عند العرب ،ويذكرون عنه عجائب كثيرة من جملتها: أن الذكر له ذكران والأنثى لها فرجان،وولده يسمى "الحسل" ،ومن عجائبه: أن أسنانه لا تتبدل ولا يتقلع منها شيء ،ولهذا يقال : لا أبدل الله سن الحسل، والحسل هو الضب ،ومعنى ذلك لا أمل ما بقي سن الحسل .
    قال ابن خالويه في أوائل كتاب " ليس" الضب لا يشرب الماء، ويعيش سبعمائة سنة فصاعدا، ويقال : إنه يبول في كل أربعين يوما قطرة، ولا يسقط له سن، ويقال : إن سنه قطعة واحدة ليست مفرجة.
    ٩٧٠- عن ابن عباس : إن الممسوخ من بني إسرائيل عاشوا ثلاثة أيام وماتوا .
    ٩٧١-الجراد : اسم جنس واحدته جرادة ،قال ابن دريد في " الجمهرة" سمي جرادا ،لأنه يجرد الأرض، فيأكل ما عليها .
    ٩٧٢-حديث (أحلت لنا ميتتان ..) قال البيهقي : وقفه أصح وهو في معنى المرفوع .
    ٩٧٣-زَهدم بن مُضرّب الجرمي،أبومسلم، وهو بصري تابعي ثقة .
    ٩٧٤-"المائدة" ممدودة، وفيها لغة أخرى: ميدة كحقنة ،وقيل: سميت بذلك لأنها تميد بما عليها ،أي تتحرك وتميل ، وإنما تسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام وإلا فهي خوان .
    ٩٧٥-التنصيص على علة لا يلزم منه أنه ليس ثم علة أخرى .
    ٩٧٦- استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، وقد كرهه بعض العامة واستقذره ،وقوله هو المستقذر .
    ٩٧٧-استعمال السنة ،والأمر بها حتى فيما يعده الناس في العرف دناءة .
    ٩٧٨-أبو ثعلبة الخشني: قد اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة : منها جرثوم بن لاشر، وقيل: ناشر ،وقيل : ناشم،وقيل غير ذلك ،وصحبته متفق عليها ،وهو ممن غلبت عليه كنيته، وكان ممن بايع تحت الشجرة، وأرسله عليه الصلاة والسلام إلى قومه فأسلموا، واعتزل عليا ومعاوية، قال أبو الزّاهرية : سمعته يقول : إني لأرجو أن لا يخنقني الله كما أراكم تختنقون عند الموت ،فيينما هو يصلي في جوف الليل قبض وهو ساجد ،فرأت ابنته أنا أباها قد مات ،فاستيقظت فزعة،فنادت أمها : أين أبي ؟ قالت : في مصلاه ،فنادته، فلم يجبها، فأنبهته ،فوجدته ساجدا فحركته ،فوقع لجنبه ميتا.
    ٩٧٩-يشترك مع أبي ثعلبة هذا في الكنية ثلاثة من الصحابة أيضا :
    أولهم : أبو ثعلبة ابن عم كريم
    وثانيهم: أبو ثعلبة الأنصاري
    وثالثهم : أبوثعلبة الأشجعي
    ٩٨٠- تفصيل الجواب ب "أما" و "ما" وفي القرآن الكريم في قصة ذي القرنين في الكهف التفصيل ب " إما " و"أما".
    ٩٨١-الظن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل .
    ٩٨٢- ولمالك في أوعية الخمر ثلاثة أقوال :
    أحدها : كسرها على كل حال
    وثانيها: إن طبخت في الماء أو طبخ فيها الماء جاز استعمالها
    وثالثها: التخفيف في الرقاق، والتشديد في غيرها .
    ٩٨٣-القاعدة: أن ما رتب عليه الشرع حكما ولم يجد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف.
    ٩٨٤-الكلب المعلم لو استرسل بنفسه لم يحل ما قتله عند جميع العلماء ،إلا ما حكي عن الأصم من إباحته، وإلا ما حكاه ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إذا كان صاحبه أخرجه للاصطياد .
    ٩٨٥-يباح الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره ،وبه قال الشافعي ومالك وأبوحنيفة والجمهور .
    وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق : لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان.
    ٩٨٦-همام بن الحارث الكوفي ،ثقة من فرسان الكتب الستة، عابد ،تابعي ،مات في أيام الحجاج .
    ٩٨٧-أبو طريف ،ويقال : أبووهب ،عدي بن حاتم الطائي، الجواد ابن الجواد ،كان شريفا في قومه، خطيبا حاضر الجواب ،فاضلا كريما،روي عنه أنه قال: ما دخل وقت صلاة قط إلا وأنا مشتاق إليها ،وفي رواية: وأنا على وضوء، ومناقبه جمة، عاش مائة وعشرين سنة، وقيل: وثمانين، مات زمن المختار سنة ثمان وستين، شهد مع علي حروبه.
    ٩٨٨-عامر بن شراحيل الشعبي ،نسبة إلى شعب بطن من همدان ، وكنيته أبو عمرو ،وهو تابعي كوفي ثقة جليل فقيه علامة زمانه حافظ، ومرسله صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا، قال الحسن البصري لما نعاه: كان والله كثير العلم ،قديم السلم ،من الإسلام بمكان .
    ٩٨٩-لو أرسل رجلان كلبين على صيدين فقتلاه جميعا أكلا، وكان الصيد بينهما،إلا أن ينفذ الأول مقاتله فلا شيء للثاني .
    ٩٩٠-مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة .
    ٩٩١-قاعدة عظيمة: إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل ،لأن الأصل تحريمه ،وهذا لا خلاف فيه .
    ٩٩٢- سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب، كنيته أبو عمر ،ويقال : أبو عبدالله، ويقال : أبو المنذر، حكاه ابن طاهر، مدني تابعي جليل أحد الأئمة الفقهاء بالمدينة ،وكان أشبه ولد عبدالله به،وكان يخضب بالحناء ،وكان شديد الأدمة، لأن أمه أم ولد ،ولأبيه فيه يقول :
    يلومونني في سالم وألومهم
    وجلدة بين العين والأنف سالم
    قال إسحاق : أصح الأسانيد كلها:
    الزهري عن سالم عن أبيه .
    ٩٩٣-سالم بن عبدالله في الرواة ثمانية ،كما أوضحتهم في رجال هذا الكتاب ،فسارع إليه .
    ٩٩٤-العادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره، ويعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره .
    ٩٩٥-الكلاب في أصل الشرع ممنوعة الاقتناء، ولهذا أمر بقتلها أولا كلها ،ثم نسخ ذلك، ونهي عن قتلها، إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب، التي لا ضرر فيها، سواء الأسود أو غيره ،قاله إمام الحرمين من أصحابنا.
    والإجماع قائم على قتل الكلب العقور ،واختلفوا فيما عداها .
    ٩٩٦-قال العلماء : الرخصة إذا عرفت عمت، وإذا وقعت عمت ،فعمومها يكون في حكمها ومعناها .
    ٩٩٧- وسئل مالك عن اتخاذ الكلب للحراسة ، فقال : لا أدري ذلك، ولا يعجبني .
    ٩٩٨-تهامة: بكسر التاء ،اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز، سميت بذلك من التهم ،وهو شدة الحر وركود الريح، قاله ابن فارس ،وقال صاحب" المطالع" لتغير هوائها.
    ٩٩٩-قال العز بن عبدالسلام: للشرع علل تعبد بها كما أن له أحكاما تعبد بها .
    ١٠٠٠-يحرم التصريف في الأموال المشتركة كالغنيمة وغيرها من غير إذن أربابها ،وإن قلت ووقع الاحتياج إليها.
    -----------------------------------
    بعده
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 6:02 pm

    ما قبله
    -------------


    ١٠٠١-ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحشي، كما أن ما يأنس من الوحشي حكم المستأنس.
    ١٠٠٢- لو تردى منها شيء في بئر - أي الحيوان الإنسي- ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه ،فهو كالناد في حله بالرمي .
    ١٠٠٣- قال القاضي: ولا خلاف أن ما اختلفت أجناسه ولم يدخله قرعة أنه يحوز فيه التفاضل والتساوي في القسمة، لأنها مراضاة، ولا تجوز القرعة إلا في التساوي واتحاد الجنس .
    ١٠٠٤-يستحب تعداد الأضحية، فإنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين حتى قال أصحابنا: سبع شياه أفضل من بعير، لأن الدم المراق أكثر ،والقربة تزيد بحسبه .
    ١٠٠٥-حكى ابن قتيبة أن مداومة أكل لحوم السود يحدث موت الفجأة .
    ١٠٠٦-قال أنس : حرمت - أي الخمر- ولم يكن للعرب عيش أعجب منها، وما حرم عليهم شيء أشد منها .
    ١٠٠٧-قوله( والخمر ما خامر العقل) أي غطاه ،وهو مجاز تشبيه من باب تشبيه المعنى بالمحسوس.
    ١٠٠٨-ميراث الجد قد كان للسلف فيه خلاف كثير ،ومذهب الصديق: أنه كالأب عند عدمه، وقال عمر : قضيت في الجد بسبعين قضية لا ألوي في واحدة منها عن الحق ،وكان السلف يحذرون من الخوض في مسائله، وفي حديث روي مرفوعا وموقوفا وهو الصواب ( أجرأكم على قسم الجد أجرأكم على النار)
    ١٠٠٩-المعتبر في الأحكام الشرعية مفاهيم الصحابة ولغاتهم، فإن الكتاب نزل بلغتهم.
    ١٠١٠-يجوز إحداث الاسم للشيء من طريق الاشتقاق بعد أن لم يكن .
    ١٠١١-يستحب للمفتي إذا رأى بالسائل حاجة إلى ما سأل أن يضمنه في الجواب إلى المسؤول عنه .
    ١٠١٢-كان سمرة بن جندب واليا على البصرة من قبل عمر .
    ١٠١٣- الحرير : اسم جنس ،واحدته حريرة، ذكره الجوهري ،قال أبوهلال العسكري: ويقال له : الدمقس، والسرق، والسيراء، وإنما سمي حريرا ؛ لأنه من خالص الإبريسم، وأصل هذه الكلمة الخلوص، ومنه قولهم: طين حر، لأنه لم يخالطه رمل أو حمأة، وقيل للحر خلاف العبد؛ لأنه خالص لنفسه، وحررت الكتاب : خلصته من التسويد .
    ١٠١٤-الديباج بكسر الدال وفتحها، عجمي معرب جمعه ديابيج، قال الجوهري : وإن شئت قلت "دبابيج" ، قال الجواليقي: أصله بالفارسية: ديوباف ، أي : نساجة الجن
    ١٠١٥- وكان لشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حالتان: حالة إلى المنكبين إذا طال، وأخرى إلى شحمة أذنه إذا قصره .
    ١٠١٦-المظلوم أيضا اللبن المشروب قبل أن يبلغ الرؤوب .
    ١٠١٧-"السلام" اسم للمصدر مثل كلام ،والاسم التسليم ،ويطلق بإزاء أمور :
    أحدها : كقوله تعالى (السلام المؤمن)
    ثانيها : بمعنى السلامة كقوله تعالى (لهم دار السلام عند ربهم) أي دار السلامة
    ثالثها: أن يكون بمعنى التسليم والتحية كقوله تعالى (سلام عليكم )
    رابعها: شجرة العضاة،ويقال فيه: سلم أيضا.
    ١٠١٨-"المياثر" قال أبو عبيد : كانت من مراكب العجم من ديباج أو حرير ،وفي "صحيح البخاري " عن يزيد بن رومان : أن المراد بها جلود السباع،وهو ضعيف بعيد.
    ١٠١٩-الأصل في "اصطنع" "اصتنع" بالتاء أبدلت بها ،لأنها من مخرجها .
    ١٠٢٠-أجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر ، والحكمة في كونه في الخنصر : أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد كونه طرفا، ولكونه لا يشغل اليد على تناوله من اشتغالها بخلاف غير الخنصر .
    وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع .
    ١٠٢١-يدخل في النهي عن لبوس الحرير جميع الملبوسات، قبعا وكلوبة وقباء وغيرهما إلا ما استثني من ذلك للضرورة والحاجة .
    ١٠٢٢- الجهاد: هو مأخوذ من الجهد -بفتح الجيم- وهو التعب والمشقة، وبضمها الطاقة، بلغ جُهده - أي طاقته- فالمجاهد في سبيل الله هو البالغ في إتعاب نفسه في ذات الله ،وإعلاء كلمته التي جعلها طريقا إلى الجنة وسبيلا إليها .
    ١٠٢٣-أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات العسير أو العشير بالسين المعجمة والمهملة،وهي من أرض مدلج ،وقال ابن سعد : كان قبلها ثلاث غزوات ،يعني غزاها بنفسه، وقال ابن عبدالبر في كتاب" الدرر في المغازي والسير" أول غزوة غزاها "ودان" غزاها بنفسه في صفر سنة اثنتين من الهجرة، وهي المسماة بغزوة الأبواء ، وغزواته دون الثلاثين وسرياه فوق الأربعين .
    ١٠٢٤- قال القاضي : كان السلف الصالح يتمنون من الله العافية من الفتن والمحن، لاختلاف الناس في الصبر عند نزولها .
    ١٠٢٥- روي عن علي -رضي الله عنه- أنه قال لابن له : يا بني لا تدعُ أحدا إلى المبارزة ،ومن دعاك إليها فاخرج إليه فإنه باغ، وقد ضمن الله نصر من بُغي عليه .
    ١٠٢٦-وقد جمع الله آداب القتال في قوله تعالى( يأيها الذين ءامنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون) إلى قوله (بما تعملون محيط ).
    ١٠٢٧-قوله (واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف) هذا من المجاز البليغ الحسن جدا، فإن ظل الشيء لما كان ملازما جعل ثواب الجنة واستحقاقها بسبب الجهاد ،وإعمال السيوف لازم لذلك كما يلزم الظل، وكما في تخصيص السيوف دون آلات الحرب ،لكونها الغالب مما يقاتل به، فإنها أسرع إلى الزهوق .
    ١٠٢٨-الدعاء بصفات الله التي تناسب طلب الداعي ،لقوله(وهازم الأحزاب اهزمهم)
    ١٠٢٩-الرباط : مراقبة العدو في الثغور المتاخمة لبلادهم بحراسة من بها من المسلمين ،وهو في الأصل الإقامة على الجهاد ،وقد يطلق على كل مقيم على طاعة : كالطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات .
    ١٠٣٠-الغدوة : بفتح العين : المرة من الغدو، وهو من أول النهار إلى الزوال ،أما بالضم فمن صلاة الغداة إلى طلوع الشمس.
    ١٠٣١-قال ابن حبيب : وليس من سكن الرباط بأهله وماله وولده مرابطا، وإنما الرباط من خرج عن بلده وأهله وماله قاصدا للرباط.
    ١٠٣٢-أن اليوم يطلق عليه رباط،وقال مالك: أقله في الاستحباب أربعون يوما .
    ١٠٣٣-قال بعض الصحابة : ما أبالي قُتِلت في سبيل الله أم قَتَلت ثم تلا قوله تعالى( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم...الآية)
    ١٠٣٤-مجيء المكلوم في سبيل الله يوم القيامة ،وهو يدمى لفوائد :
    الأولى: ليشهد على ظالمه بالقتل شهادة ظاهرة، والدم في الفصل شاهد عجيب .
    الثانية: ليظهر شرفه لأهل الموقف بانتشار رائحة المسك من جرحه الشاهد له ببذل نفسه في ذات الله .
    الثالثة: أن هذا الدم خصلة خلقها الله تعالى عليه في الحقيقة أكرمه بها في الدنيا، فناسب أن يأتي بها يوم القيامة.
    ١٠٣٥-وبين غزوة حنين وفتح مكة خمس عشرة ليلة، فإن الفتح كان في عشرين رمضان سنة ثمان، وحنين خامس شوال منها، وكان يقصر في هذه المدة الصلاة .
    ١٠٣٦- روى أبو داود في "سننه" من حديث أنس، "أن أبا قتادة قتل ذلك اليوم - أي في غزوة حنين عشرين رجلا وأخذ أسلابهم "
    ١٠٣٧-وعن أحمد : الفرس ليست من السلب .
    ١٠٣٨-قال الشيخ تقي الدين:هذا -أي استحقاق السلب للقاتل- يتعلق بقاعدة، وهي أن تصرفات الشارع في أمثال هذا إذا ترددت بين التشريع، والحكم الذي يتصرف فيه ولاة الأمور ،هل يحمل على الأول أو على الثاني ؟
    والاغلب حمله على الأول .
    ١٠٣٩-استدل بعضهم لقول الأوزاعي وسحنون أنه لا يستحق السلب إلا من قتل أو أنفذ المقاتل ،فأما إذا أسره فإنه لا يستحقه ،وهو قول الشافعي ،والأصح أنه يستحقه ،لأنه كفي شره فهو في معنى قتله .
    ١٠٤٠-يستحب إعادة المفتي أو العالم الكلام مرات لقصد البلاغ والبيان .
    ١٠٤١-يجوز تقطيع الحديث الواحد من العارف باللفظ والمعنى إذا لم يكن للجملة المقطوعة تعلق بما قبلها، وقد فعل هذا البخاري وغيره من العلماء المحققين .
    ١٠٤٢-الجاسوس هو صاحب سر الشر، كما أن الناموس صاحب سر الخير .
    ١٠٤٣- العين من الألفاظ المشتركة تطلق بإزاء أمور.
    ١٠٤٤-اختلف العلماء في الجاسوس المعاهد والذمي،هل ينتقض عهده ويقتل ؟ على قولين :
    أحدهما: يصير ناقضا للعهد بذلك، فإن رأى الإمام استرقاق استرقه، ويجوز قتله .
    ثانيهما: لا ينتقض عهده بذلك، وبه قال جمهور العلماء، قال الشافعية: إلا أن يكون قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك .
    ١٠٤٥-أما الجاسوس المسلم ،فقال الشافعي والأوزاعي وأبو حنيفة وبعض المالكية والجمهور : يعزره الإمام بما يراه من ضرب وحبس ونحوهما ولا يجوز قتله .
    وقال مالك : يجتهد فيه الإمام، ولم يفسر الاجتهاد ،ونقل القاضي عياض عن أكابر أصحابه: أنه يقتل ،قال : واختلفوا في تركه بالتوبة، وقال ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر .
    ١٠٤٦-نجد : ما بين جرش إلى سواد الكوفة، وحده مما يلي المغرب الحجاز، وعن يسار الكعبة اليمن ، ونجد كلها من عمل اليمامة ،قال ابن الأثير : النجد : ما ارتفع من الأرض.
    ١٠٤٧- سميت السرية بهذا ؛ لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها ،وهي فعيلة بمعنى فاعلة .
    ١٠٤٨- من يجعل المثنى بالألف مطلقا وهو لغة أربع قبائل من العرب، وقد كثرت في كلامهم ،ومنها قوله تعالى( إن هذان لساحران)
    ١٠٤٩-النفل مجمع عليه ،واختلف في محله ،هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من خمس الخمس ،وهي ثلاثة أقوال للشافعي ،وبكل منها قال جماعة من العلماء .
    والأصح عندنا: أنه من خمس الخمس،وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة وآخرون .
    وممن قال إنه من أصل الغنيمة: الحسن البصري والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخرون .
    ١٠٥٠- قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيدة دون الغنيمة جاز .
    ثم التنفيل يكون لمن فعل جميلا في الحرب انفرد به .
    ١٠٥١- السرية إذا انفصلت من الجيش فجاءت بغنيمة،فإنها تكون مشتركة بينها وبين الجيش ،لأنهم رِدًا لهم، أما إذا كان الجيش في البلد فتختص الغنيمة بالسرية ،ولا يشارك فيها .
    ١٠٥٢-قال القاضي-يقصد به عياض - واللواء يوم القيامة على ثلاثة أوجه : لواء غدر، ولواء شعر ،ولواء فخر .
    فالأول : لمن نقض العهد للغدر في الجهاد .
    والثاني : لواء امرئء القيس .
    والثالث: لواء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لواء الحمد الذي اختص به من دون سائر الرسل والأنبياء.
    ١٠٥٣- جاء في "صحيح مسلم " من حديث أبي سعيد الخدري ( ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة )
    ١٠٥٤- النساء جمع لا واحد له من لفظه، وكذلك النسوان والنسوة .
    ١٠٥٥-تنبيه : يجوز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعد ،كما ثبت في الصحيحين من حديث الصعب بن جثامة .
    ١٠٥٦-الشيوخ إن كان فيهم رأي قتلوا ،وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف ، والأصح عند الشافعية : قتلهم، وقال أبو حنيفة ومالك : لا يقتلون ،وحكاه ابن هبيرة عن أحمد أيضا.
    ولنا حديث الحسن عن سمرة رفعه( اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم) رواه أبوداود والترمذي ،وقال:حسن صحيح غريب .
    ١٠٥٧- الزبير بن العوام -رضي الله عنه- حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته صفية ،وأحد العشرة ،وأحد الأعلام السابقين البدريين، قتل في جمادى الأولى سنة ست وثلاثين ،قتله عمرو بن جرموز ،وقبره بوادي السباع من ناحية البصرة .
    ١٠٥٨- يباح الحرير لمن خاف من حر أو برد لم يجد غيره، وكذلك لمن فاجأته الحرب ولم يجد غيره، وكذا الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح .
    ١٠٥٩- قال الطبري : كل علة تضطر الإنسان إلى لبس الحرير ويرتجى بلبسها خفته يجوز معها لباسه .
    ١٠٦٠-الركب : من الأسماء المفردة الواقعة على الجمع ،وليس بجمع تكسير لراكب ،بدليل قولهم في تصغيره ركيب، وجمع التكسير لايصغر على لفظه .
    ١٠٦١-العُدة: بضم العين : كل ما يستعان به لحوادث الدهر من مال وسلاح .
    ١٠٦٢-حكم أموال الفيء كانت خاصا به في حياته،يضعه حيث شاء، فكان ينفق منه على أهله نفقة سنتهم، ويجعل ما بقي مصرف أكثر مال الله تعالى إلى أن توفي ،وهذا ما قاله أكثر الشافعية بالنسبة إلى أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه.
    وقال الغزالي وغيره: كان الفيء جميعه له إلى أن مات ،وإنما يخمس بعد موته .
    ١٠٦٣- اختلف العلماء في مصرف الفيء بعده :
    فقيل : جميعه للمصالح ولا يخمس وهو قول أبي حنيفة وأحمد .
    وقيل : إن الأخماس الأربعة للمرتزقة، وهم الأجناد المرصدون للجهاد، والخمس لخمسة: لمصالح المسلمين ،ولبني هاشم والمطلب، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وهذا مذهب الشافعي.
    والأكثرون على أنه لا يخمس حتى عد القول بتخميسه من أفراد الشافعي .
    ١٠٦٤-جواز الادخار للنفس والعيال قوت سنة، وأن ذلك غير قادح في التوكل .
    ١٠٦٥-وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه عليه الصلاة والسلام وجوع عياله .
    ١٠٦٦- مراقبة الله تعالى في الأموال أخذا وعطاء وصرفا ومنعا .
    ١٠٦٧-" تضمير الفرس" أن يقلل علفها ،وتدخل بيتا كنينا ،وتجلل فيه لتعرق ،ويجف عرقه، فيجف لحمها ،وتقوى على الجري ،قاله النووي في "شرحه".
    وعبارة الشيخ تقي الدين نحوها،فإنه قال : الإضمار ضد التسمين ،وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر.
    ١٠٦٨-زُريق : بطن من الأنصار من الخزرج، ينسب إليه جماعة من الصحابة وغيرهم .
    ١٠٦٩-الميل : ألف باع ، والباع : أربعة أذرغ .
    ١٠٧٠- اختلف العلماء في المسابقة بين الخيل هل هو سنة أو مباح ،ومذهب الشافعية الأول .
    ١٠٧١-يجوز تجويع البهائم على وجه الصلاح عند الحاجة إلى ذلك، وليس هو من باب تعذيبها، بل من باب تدريبها للحرب وإعدادها لحاجتها والكر والفر .
    ١٠٧٢-روي عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يقال مسجد بني فلان ،ولا يرى بأسا أن يقال مصلى بني فلان .
    ١٠٧٣-رد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد مع ابن عمر : زيد بن ثابت ،وأسامة بن زيد ،والبراء بن عازب ،وأسيد بن ظهير ،وعرابة بن أوس، وزيد بن أرقم ، وأبو سعيد الخدري، وأجازهم يوم الخندق .
    ١٠٧٤-غزوة الخندق كانت سنة أربع، وهو الصحيح، وجماعة من أهل السير والتاريخ قالوا : إنها كانت سنة خمس، وهذا الحديث- أي حديث ابن عمر عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني - يرده ،لأنهم أجمعوا على أن أحدا كانت سنة ثلاث،فتكون الخندق سنة أربع، لأنه جعلها في هذا الحديث بعدها بسنة .
    ١٠٧٥-ينبغي للإمام استعراض الجيش قبل الحرب ،فمن وجده أهلا أجازه، ومن وجده غير أهل رده ،كما فعل عليه الصلاة والسلام.
    ١٠٧٦-المسعودي وهو عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود فيه مقال ،وقد استشهد به البخاري .
    ١٠٧٧-قال الشافعي : وليس يشك أحدا من أهل العلم في تقدمة عبيدالله بن عمر على أخيه في الحفظ ،وهما أبناء عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب.
    ١٠٧٨-بعض المقاصد الخارجة عن محض التعبد لا يقدح في الإخلاص، وإنما الإشكال في ضبط قانونها ،وتمييزها من يضر مداخلته فيه من المقاصد، وتقتضي الشركة فيه المنافاة للإخلاص، وما لا تقتضيه، ويكون تبعا لا أثر له ،ويتفرع عليه غير ما مسألة نبه عليه الشيخ تقي الدين .
    ١٠٧٩- لنظر الإمام مدخلا في المصالح المتعلقة بالمال أصلا وتقديرا على حسب المصلحة .
    ١٠٨٠- اختلف العلماء في حد النفل على قولين :
    أحدهما: أنه لا حد له وإنما هو لاجتهاد الإمام وهذا قول الشافعي .
    والثاني : أنه لا يتجاوز به الثلث ،وهو قول مكحول والأوزاعي .
    ١٠٨١- نهى الشارع عن تعاطي السيف مسلولا، وأمر بالإمساك على النصال ومنع من الإشارة بالحديد ونحوه خوف نزع الشيطان من يده إلى أخيه المسلم، وكل ذلك دليل على احترام المسلم ،وتعاطي الأسباب الحاملة على أذاه لكرامته عنده وتعريف مقامه .
    ١٠٨٢-يجب الإخلاص في الجهاد، والقتال للشجاعة والحمية والرياء خارج عن ذلك .
    ١٠٨٣العتق من الألفاظ المشتركة وهو في الشرع : إزالة ملك عن آدمي لا إلى مالك تقربا إلى الله .
    والعتق أيضا : الكرم ،يقال : ما أبين العتق في وجه فلان ، يعنون الكرم
    والعتق الجمال ، ومنه لقب الصديق بعتيق .
    والعتق أيضا : السبق والنجاة .
    ١٠٨٤- للحنابلة وجهان فيما إذا أعتق الكافر نصيبه من مسلم وهو موسر هل يسري إلى باقيه ؟
    ١٠٨٥-قال القاضي عياض: مالك وعبيدالله العمري في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن.
    ١٠٨٦-الإجماع قائم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق .
    ١٠٨٧-إذا ملك الإنسان عبدا كماله،فأعتق بعضه عتق كله في الحال بغير استسعاء ،هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة ،وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى في بقيته لمولاه، وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور .
    ١٠٨٨-لو كان نصيب الشريك مرهونا ،فهل يمنع الرهن سراية العتق إلى نصيب شريكه؟
    في وجهان للشافعية ،والأصح المنع ،وهو ظاهر عموم الحديث .
    ١٠٨٩- إذا ألغي المانع عمل اللفظ العام عمله .
    ١٠٩٠-عن أحمد رواية أنه يعتق نصيب الشريك إذا كان موسرا .
    ١٠٩١-إذا قال أحد الشريكين لصاحبه: قد أعتقت نصيبك وهما معسران عند هذا القول، ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه،فإنه يحكم بعتق النصيب المشترى ،مؤاخذة للمشتري بإقراره ،وهل يسري إلى نصيبه أو لا يسري ،لأنه لم يختر ما يوجب العتق في نفس الأمر ،وإنما اختار ما يوجب الحكم به ظاهرا .
    ١٠٩٢- لو قال للعبد الذي يملك نصفه ،نصفك حر ، أو أعتقت نصفك ،فهل يحمل على النصف المختص به ،أو يحمل على النصف شائعا؟ فيه اختلاف لأصحاب الشافعي ،وعلى كل حال فقد عتق إما كل نصيبه أو بعضه.
    ١٠٩٣-لو كان يملك كل العبد فأوصى بعتق جزء منه ،فأعتق منه جزءا لم يسر ،وكذلك لو دبر أحد الشريكين نصيبه فقال : إذا مت فنصيبي منك حر ، لأن المال ينتقل بالموت إلى الوارث ،ويبقى الميت لا مال له .
    ١٠٩٤- المالكية على أصلهم في أن من عليه دين بقدر ماله فهو معسر .
    ١٠٩٥-لفظ " الاستسعاء- مختلف فيه بين الرواة ،فمنهم من فصله من الحديث، وجعله من رأي قتادة ،قال الدار قطني: رواه شعبة وهشام عن قتادة ،وهما أثبت فلم يذكرا فيه الاستسعاء، ووافقهما همام ،ففصل الاستسعاء من الحديث ،وجعله من رأي قتادة ،قال : وعلى هذا أخرجه البخاري وهو الصواب.
    ١٠٩٦-يرد مذهب من يرى أن باقي العبد يعتق من بيت المال ،وهو مروي عن ابن سيرين ،فإن إضافة المال إلى السيد المعتق ينافي بيت مال المسلمين .
    ١٠٩٧- معنى الاستسعاء عند جمهور القائلين به : أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك الآخر ،فإذا دفعها إليه عتق .
    ١٠٩٨-يجوز بيع المدبر قبل موت سيده ،قياسا على بيع الموصى بعتقه،فإنه جائز إجماعا،وهو مذهب الشافعي وأصحابه ،وممن جوزه عائشة وطاوس وعطاء والحسن ومجاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود.
    ١٠٩٩-روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها باعت مدبرة لها سحرتها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة ولا خالفها .
    ١١٠٠- ينظر الإمام في مصالح رعيته ويأمرهم بما فيه الرفق بهم ،وبإبطال ما يضر من تصرفاتهم التي يمكن فسخها.

    --------------------------------------------------------------------
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 6:04 pm


    تمت هذه الفوائد .
    ::
    ::
    ومما يذكر من المهمات والتنبيهات عن المؤلف وكتابه أمور، منها :
    أ- أن الحافظ ابن الملقن -رحمه الله من أكثر من صنف على مدى التاريخ، وساعده في ذلك أمور منها: مكتبته الضخمة، وقلة العيال ،وكثرة المال ،وبداية التصنيف دون العشرين، وكل ذلك من فضائل المنان وبركاته العظام.
    ب- من اطلع على شرحه هذا دون غيره من المطولات التي صنفها ولم تصلنا أو وصلتنا ولم نقرأها طال تعجبه وانبهر من كثرة مراجعه ونقولاته، فكيف لو أدرك برامجنا مع علو همته.
    ج-ابن الملقن شافعي المذهب أشعري العقيدة وليس بمتمكن منها، فحاله كحال العراقي وابن حجر.
    د- لا يخرج كثيرا عن مذهب الشافعي ويقويه والكتاب مرجع في معرفة فقه الشافعي، ويخرج عنه لقوة الدليل وله ترجيحات جيدة ومتينة .
    ذ- الكتاب موسوعة فقهية متوسطة،وقد ذكر آلاف المسائل والدلائل ،ويذكر فروعا غريبة ،وفوائد جليلة،وفيه كثير من فقه السلف واختيارات الأئمة في مذهبه وغيره، مع ذكره الإجماعات والتنبيهات.
    ر-نقل من كل من تقدمه من شراح العمدة،وكذا شراح كتب الحديث ،وقد أكثر النقل من تقي الدين ابن دقيق العيد، بل أجزم أنه نقل أكثره ،ثم هو يتعقبه تارة وينتصر له ويثني عليه تارة أخرى ،ويوضح بعض مايعسر فهمه ويمثل له أحيانا.
    ز-الكتاب موسوعة لغوية،وأكثر ما اهتم به النحو والصرف والبلاغة ،وهو مرجع في معرفة لغات الكتاب وأماكن البلدان ،والألفاظ المشتركة، فراجعه وسترى العجب العجاب .
    س-ترجم لكل من ذكر في الكتاب سواء من الرواة من الصحابة أو غيرهم مما يذكر في متن الحديث أو في أي موضع كان،ولعمري أنها من عيون التراجم ،وقد نقلت من كل ترجمة ما ندر، ويحيل في بسطها على كتاب له مفقود في تراجم رجال العمدة.
    ش- اهتم عند ترجمته لرجال الكتاب بعلمين مهمين من علوم الرجال وهما المتفق والمفترق، والمؤتلف والمختلف ،وقد نقلت كل ماذكره أو غالبه ،وأحال أيضا في بعضها على الكتاب المذكور آنفا .
    ع- الكتاب اشتمل على غالب فنون علوم الشرع من تفسير وأصول وحديث وفقه وهو الأكثر ومادة الكتاب.
    ق- استنباطاته قوية ،وفوائده جليلة ،ولطائف الكتاب كثيرة، فإذا قرأته فلن تمل فقد تبحر وأتى من كل بستان بزهرة ومن كل نبع قطرة.
    ك- يتعقب المصنف عبدالغني في ألفاظ الأحاديث ويبينها بيانا شافيا ويذكر ألفاظها وأماكن وجودها في الصحيحين،ويذكر ما ترجم به البخاري على هذه الأحاديث،ومن رواها من غيرهم مما هو موجود في الصحاح أيضا .
    ل- الكتاب من أوله إلى آخره متوازن في الشرح ،ونَفَسُه في أول الكتاب كنفسه في آخره ،وإني به لخبير .
    م- الكتاب سهل ممتنع فلا تزهد في قراءته ولا تتهيب من طوله ،وأصعب ما في الكتاب هو ما ينقله عن ابن دقيق العيد.
    و- يجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، ثم لا أشك أن غيره ممن جاء بعد قد استفاد منه في هذا الفن - أي مشكل الحديث- وغيره من الفنون .
    ي-فرغ المؤلف من تصنيف هذا الكتاب مساء يوم السبت ثاني عشر من شهر الله المحرم سنة ست وستين وسبعمائة- غفر الله له ورحمه- أي وعمره ثلاثة وأربعون عاما، وقد كانت ولادته سنة ثلاث وعشرين وسبعمائة، رحمه الله وعفا عنا وعنه.
    وقد كان جمعي لهذه الفوائد من هذا الكتاب الممتع الضخم في عدة أشهر ، كان نهايتها ليلة الأربعاء من أول شهر جمادى الآخرة سنة ١٤٤٣، أحسن الله عاقبتها في الأمور كلها ، وجعل هذه الفوائد خالصة لوجهه،وجزا الله من قرأها أو نشرها أو أرسلها عني خير الجزاء .
    وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
    avatar
    القعقاع


    عدد المساهمات : 66
    تاريخ التسجيل : 06/03/2010

    محمد عبد الموجود رد: الفوائد الضخام من كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

    مُساهمة من طرف القعقاع الخميس يناير 20, 2022 6:08 pm

    ابن الملقن

    :
    هو الإمام عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله، سراج الدين أبو حفص الأنصاري الوادي آشي الأندلسي التكروري المصري الشافعي، ويعرف بابن النَّحْوِيّ، لأن أباه كان نَحْوِيّاً، يعد من أكابر علماء الحديث والتاريخ والفقه

    ولادته ونشأته

    أصل ابن المُلَقِّن من وادي آش بالأندلس، ثم انتقل أبوه منها إلى تكرور، ثم قدم إلى القاهرة، ولد في الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة 723 هـ، توفي والده بعد ولادته بعام، فنشأ يتيماً، لكن زوج والدته الجديد وصديق والده الشيخ عيسى المغربي كان له الأثر الكبير في توجيهه لطلب العلم ونبوغه فيه، فقرأ على عامة شيوخ عصره وسمع منهم، ورحل إلى دمشق وحماة، والقدس، وبلاد الحرمين.

    شيوخه

    خليل بن كيكلدي العلائي.
    عبد الرحمن الصالحي.
    عبد الرحيم الإسنوي.
    ابن هشام.
    تقي الدين السبكي.
    عبد العزيز الكناني المعروف بعز الدين ابن جماعة.
    إبراهيم المناوي.

    تلاميذه

    عبد الرحيم بن الحسين العراقي.
    أحمد بن عثمان الريشي.
    أحمد بن علي المقريزي.
    ابن حجر العسقلاني.
    محمد بن موسى بن عيسى الدميري
    جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي

    مصنفاته
    لابن الملقن نحو ثلاثمئة مصنف منها:
    التذكرة في علوم الحديث.
    الإعلام بفوائد عمدة الأحكام.
    إيضاح الارتياب في معرفة ما يشتبه ويتصحف من الأسماء والأنساب.
    غريب كتاب الله العزيز.
    التوضيح لشرح الجامع الصحيح. وقد ابتدأ في تأليفه 763هـ وفرغ منه 785هـ.
    البدر المنير في تخريج أحاديث شرح الوجيز للرافعي.
    خلاصة الفتاوي في تسهيل أسرار الحاوي.
    كافي المحتاج إلى شرح المنهاج في علم الاصول
    عمدة المحتاج في شرح المنهاج للنووي
    عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
    تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج

    وفاته
    توفي ابن الملقن ليلة الجمعة السادس عشر ربيع الأول سنة 804 هـ, وله من العمر إحدى وثمانون سنة

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 12:40 pm