آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» بطلان قاعدة الخلف في أن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110اليوم في 12:22 am من طرف عبدالله الآحد

» *لا إله إلا الله الحليم الكريم*
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110أمس في 7:59 am من طرف صادق النور

» دعاء ان قراته تؤجر وعندما تقراه يرجف قلبك لاعادة قراتها
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110أمس في 7:56 am من طرف صادق النور

»  كيف تحافظ على الصلاة ؟
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110أمس في 7:23 am من طرف صادق النور

» ألأخلاق في ألإسلام ...ألأخلاق المحموده.. الجزء ألأول
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110أمس في 6:47 am من طرف صادق النور

» ألأخلاق في ألإسلام .. ألأخلاق المحموده ..الجزء الثاني
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110أمس في 6:41 am من طرف صادق النور

» ألأخلاق في ألإسلام .. . ألأخلاق المحموده .. الجزء الثالث
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110أمس في 6:38 am من طرف صادق النور

» ألأخلاق في ألإسلام .( الجزء الرابع ) ألأخلاق المذمومه
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110أمس في 6:31 am من طرف صادق النور

» أقوال العلماء في الاستغاثة بغير الله
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110الأربعاء مايو 01, 2024 5:16 pm من طرف عبدالله الآحد

» تعليم الصبيان التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله
رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooou110الثلاثاء أبريل 30, 2024 10:00 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9655 مساهمة في هذا المنتدى في 3196 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


2 مشترك

    رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5198
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Empty رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد مايو 21, 2023 11:19 am

    حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم

    يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ، ولا يصِحُّ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ، أو الزَّوجَ، أو الزَّوجةَ، ولا فديةَ فيه، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة والشَّافِعِيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ
    الأدلَّة:
    أ- أَدِلَّة تحريمِ النِّكاحِ وعَدَمِ صِحَّتِه
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لا يَنكِحِ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحْ، ولا يَخْطُبْ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ، والنهيُ يقتضي الفسادَ
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ((أنَّ أباه طَرِيفًا تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرِم، فردَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ نكاحَه ))
    2- عن نبيه بنِ وهبٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللهِ أراد أن يُزَوِّجَ طلحةَ بنَ عُمَرَ بنتَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ، فأرسل إلى أبانَ بنِ عُثمانَ ليَحْضُرَه ذلك، وهما مُحْرِمان، فأنكر ذلك عليه أبانُ، وقال: سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ وَلا يَخْطُبْ ))
    ورُوِيَ ذلك: عن عليٍّ وابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، وليس يُعْرَفُ لهما من الصَّحابَة مخالِفٌ
    ثالثًا: إجماعُ أهْلِ المَدينةِ

    عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: ((أنَّ رجلًا تزوَّجَ وهو مُحْرِمٌ، فأجمَعَ أهلُ المدينةِ على أن يُفرَّقَ بينهما ))
    رابعًا: أنَّ الإحرامَ معنًى يَمنَعُ مِنَ الوَطءِ ودواعيه، فوجَبَ أن يَمْنَعَ من النِّكاحِ، كالطِّيبِ
    خامسًا: أنَّه عقدٌ يمنعُ الإحرامُ مِن مقصودِه وهو الوَطْءُ، فمُنِعَ أصلُه، كشِراءِ الصَّيْدِ
    ب- أَدِلَّةُ عَدَمِ وجوبِ الفِدْيةِ فيه
    أوَّلًا: عدمُ الدَّليلِ على وجوبِ الفِدْيةِ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ

    ثانيًا: أنَّه وسيلةٌ، وغيرُه- أي: مِنَ المحظوراتِ الأخرى- مقصِدٌ، والذي يُجبَر إنَّما هو المقاصِدُ
    ثالثًا: أنَّه فَسَدَ لأجلِ الإحرامِ، فلم يجِبْ به فديةٌ، كشِراءِ الصَّيدِ

    الخِطْبةُ للمُحْرِمِ
    لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ:
    القول الأوّل: تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم، والمُحْرِمةِ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة والحَنابِلَة، واختيارُ ابنِ قُدامة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلا يَخْطُبْ ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كان يقول: ((لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ))
    ثالثًا: أنَّ النكاحَ لا يجوز للمُحْرِم، فكُرِهَتِ الخِطبةُ له
    رابعًا: أنَّه تسبَّبَ إلى الحرامِ، فأشبَهَ الإشارةَ إلى الصَّيْدِ
    القول الثاني: أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة، واختيارُ ابنِ حَزْم، وابنِ تيميَّة، والصنعانيِّ، والشِّنْقيطيِّ، وابنِ باز وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلا يَخْطُبْ ))
    وجه الدَّلالَة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم نهى عن الجميعِ نهيًا واحدًا ولم يُفَصِّلْ، وموجِبُ النَّهيِ التحريمُ، وليس لنا ما يعارِضُ ذلك مِنْ أثَرٍ ولا
    نظَرٍ
    ثانيًا: عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كان يقول: ((لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ ))
    ثالثًا: أنَّ الخِطبةَ مُقَدِّمةُ النِّكاحِ وسببٌ إليه، كما أنَّ العقدَ سببٌ للوطءِ، والشَّرْعُ قد منع من ذلك كلِّه؛ حسمًا للمادَّةِ
    رابعًا:أنَّ الخِطبةَ كلامٌ في النِّكاحِ وذِكْرٌ له، وربَّما طال فيه الكلامُ، وحصل بها أنواعٌ مِن ذِكْرِ النِّساءِ، والمُحْرِمُ ممنوعٌ من ذلك كلِّه
    خامسًا: أنَّ الخِطْبَةَ توجِبُ تعَلُّقَ القَلبِ بالمخطوبةِ، واستثقالَ الإحرامِ والتعجُّلَ إلى انقضائِه؛ لتحصيلِ مقصودِ الخِطبةِ،
    كما يقتضي العقدُ تَعلُّقَ القَلْبِ بالمنكوحةِ
    مَسْألةٌ: الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ
    لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ، والحَنابِلَة، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ، وابنُ عُثيمين
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ
    عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلا يَخْطُبْ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك

    الجِماعُ في النُّسُكِ
    المطلب الأوَّل: حُكْمُ الجِماعِ للمُحْرِمِ في النُّسُكِ
    الوطءُ في الفَرْجِ حرامٌ على المُحْرِم، ومُفسِدٌ لنُسُكِه.
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قَولُه تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الرَّفَث: هو الجماعُ عند أكثَرِ العُلماءِ،
    ، ولم يختَلِفِ العُلَماءُ في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجلَّ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ [البقرة: 187] أنَّه الجِماعُ، فكذلك هاهنا
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    1- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال في رجلٍ وقَعَ على امرأتِه، وهو مُحْرِمٌ: ((اقضِيَا نُسُكَكُما، وارْجِعا إلى بَلَدِكما، فإذا كان عامُ قابلٍ فاخْرُجا حاجَّيْنِ، فإذا أحْرَمْتُما فتفَرَّقا، ولا تَلْتَقِيا حتى تَقْضِيا نُسُكَكُما واهْدِيَا هَدْيًا))
    2- عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، قال : ((أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا))
    وَجْهُ الدَّلالةِ مِن هذه الآثارِ:
    أنَّه قولُ طائفةٍ مِنَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ في عَصرِهم
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على تحريمِ الوَطْءِ حالَ الإحرامِ: ابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ رُشْدٍ، والنوويُّ
    ونقَلَ الإجماعَ على فساد النُّسُكِ بالوطءِ: ابنُ المُنْذِر، وابْن حَزْمٍ،والشِّربيني، وابنُ مُفْلِحٍ والشنقيطيُّ
    المطلب الثَّاني: وقتُ فَسادِ الحَجِّ بالجماعِ؟
    الفرع الأوَّل: الجِماعُ قبل الوقوفِ بِعَرَفةَ
    مَن جامَعَ قبل الوقوفِ بعَرَفةَ فَسَدَ حَجُّه.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر، وابْنُ حَزْمٍ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ، وابنُ رُشدٍ، والزيلعيُّ، والشِّربينيُّ
    الفرع الثَّاني: الجِماعُ بعد الوقوفِ بعَرَفةَ وقَبْلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ
    مَن جامَعَ بعد الوقوفِ بعَرَفةَ وقبل التحلُّلِ الأوَّلِ فَسَدَ حَجُّه، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالِكيَّة في المشهورِ، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: ((أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه قولُ هؤلاءِ الصَّحابةِ، ولم يُفَرِّقوا بين ما قبل الوقوفِ وبَعْدَه، ويدلُّ عليه أنَّهم لم يستفصلوا السَّائِلَ
    ثانيًا: القياسُ على فساد النُّسُكِ بالجماعِ قبل الوقوفِ بعَرَفةَ، والجامِعُ أنَّ كُلًّا منهما وطءٌ صادَفَ إحرامًا تامًّا قبل التحَلُّل
    الفرع الثَّالث: الجِماعُ بعد التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ
    مَن جامَعَ بعد التحلُّلِ الأَوَّلِ فلا يَفْسُدُ نُسُكُه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة،
    وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عمومُ حديثِ عُروةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ أدرَكَ معنا هذه الصَّلاةَ، وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رجلًا أصاب مِن أهْلِه قبل أن يطوفَ بالبيتِ يومَ النَّحْرِ، فقال: ((ينحرانِ جَزورًا بينهما، وليس عليهما الحَجُّ مِن قابلٍ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه قَوْلُ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، ولا يُعْرَفُ له مخالِفٌ مِنَ الصَّحابةِ
    ثالثًا: أنَّ إحرامَه بعد تحلُّلِه الأوَّلِ غيرُ تامٍّ، وإنَّما عليه بقيَّةٌ من إحرامٍ، هو حرمةُ الوطءِ، وهذا لا يجوزُ أن يُفْسِدَ ما مضى مِن عبادَتِه
    رابعًا: لأنَّ الحجَّ عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فوجودُ المُفْسِد بعد تحلُّلِها الأوَّلِ لا يُفْسِدُهما كما بعد التَّسليمةِ الأولى في الصَّلاةِ
    خامسًا: لأنَّه وَطِئَ بعد التحَلُّلِ الأَوَّل، فلم يَفْسُد حَجُّه، كما لو وَطِئَ بعد التحلُّلِ الثَّاني
    المطلب الثَّالث: متى يُفْسِدُ الجماعُ نُسُكَ العُمْرَةِ؟
    الفرع الأوَّل: الجماعُ قبل الطَّوافِ
    إذا جامَعَ المعتَمِرُ قبل الطَّوافِ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر، والشنقيطيُّ
    الفرع الثَّاني: الجِماعُ قبل السَّعْيِ
    إذا جامع المعتَمِرُ قبل السَّعيِ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلةِ، وبه قال أبو ثَوْرٍ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: قياسًا على الحجِّ؛ لأنَّ العُمرةَ أحَدُ النُّسُكينِ، فيُفْسِدُها الوطءُ قبل الفَراغ مِنَ السَّعيِ؛ كالحَجِّ قبل التحلُّلِ الأوَّلِ
    ثانيًا: لأنَّه وطءٌ صادف إحرامًا تامًّا فأفسَدَه
    الفرع الثَّالث: الجِماعُ بعد السَّعيِ وقَبْلَ الحَلْقِ
    إذا جامع المعتَمِرُ بعد السَّعيِ وقبل أن يحلِقَ، فلا تَفْسُد عُمْرَتُه، وعليه هَدْيٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلةِ
    وذلك للآتي:

    أوَّلًا: لأنَّ الجماعَ حَصَل بَعْدَ أَداءِ الرُّكْنِ الذي به تتِمُّ أركانُ العُمرةِ
    ثانيًا: قياسًا على الوَطءِ في الحجِّ بعد التحلُّلِ الأوَّلِ
    ثالثًا: عليه هَدْيٌ لحصولِ الجماعِ في الإحرامِ
    المطلب الثَّالث: ما يترتَّبُ على الجماعِ في النُّسُكِ
    يترتَّبُ على الجماعِ في الحَجِّ خمسةُ أشياءَ:
    أوَّلًا: الإثْمُ.
    ثانيًا: فسادُ النُّسُك.
    وهذان الأمرانِ سبَقَ بحثُهما.
    ثالثًا: وجوبُ المُضِيِّ في فاسِدِه
    وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ مِنَ الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وعلى ذلك أكثرُ العُلَماءِ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قَولُه تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196]
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه أمَرَ بإتمامِ الحجِّ والعُمْرة، وأطلق، ولم يُفرِّقْ بين صَحيحِها وفاسِدِها
    ثانيًا: أفتى بذلك جمعٌ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ
    رابعًا: وجوبُ القضاءِ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: أفتى بذلك جمعٌ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على وجوبِ القَضاءِ ابنُ المُنْذِر، والنوويُّ، والشِّربينيُّ
    ثالثًا: أنَّ النُّسُكَ يَلْزَمُ بالشُّروعِ فيه، فصار فَرْضًا بخلافِ باقي العباداتِ
    خامسًا: الفِدْيةُ
    تجب الفِدْيةُ على من أفسَدَ النُّسُكَ بالجماعِ، والواجِبُ على من فعل ذلك بَدَنةٌ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة،
    وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عن عِكرمةَ: ((أنَّ رَجُلًا قال لابنِ عبَّاسٍ: أصبْتُ أهلي، فقال ابنُ عبَّاس: أمَّا حَجُّكُما هذا فقد بطلَ، فحُجَّا عامًا قابِلًا، ثم أهِلَّا مِنْ حيث أهْلَلْتُما، وحيث وَقَعْتَ عليها ففارِقْها، فلا تراك ولا تراها حتى تَرْمِيا الجَمْرَة، وأهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ ناقةً))
    وعنه أيضًا: ((إذا جامَعَ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدَنةٌ))
    ثانيًا: أنَّه وطْءٌ صادف إحرامًا تامًّا، فأوجب البَدَنةَ
    ثالثًا: أنَّ ما يُفْسِدُ الحجَّ، الجنايةُ به أعظمُ؛ فكفَّارته يجب أن تكونَ أغلَظَ
    مسألةٌ: الفِدْيةُ في العُمْرةِ:
    تجب الفِدْيةُ على من أفسَدَ نُسُكَ العُمْرةِ بالجِماعِ، والواجِبُ في ذلك شاةٌ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة، والحَنابِلة، واختاره ابنُ باز وابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ العُمْرةَ أقلُّ رُتبةً مِنَ الحجِّ، فخفَّتْ جِنايَتُها، فوجبَتْ شاةٌ
    ثانيًا: أنَّها عبادةٌ لا وقوفَ فيها، فلم يجِبْ فيها بَدَنةٌ، كما لو قَرَنَها بالحجِّ
    مسألةٌ:
    يَفْسُدُ نُسُكُ المرأةِ بالجماعِ مُطْلقًا، فإن كانَتْ مطاوِعةً فعليها بَدَنةٌ كالرَّجُلِ، فإن كانت مُكْرَهةً، فإنَّه لا يجِبُ عليها هَدْيٌ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة، والحَنابِلة، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
    أدِلَّة وُجوبِ البَدَنةِ على المرأةِ إذا كانت مُطاوِعةً
    أوَّلًا:
    مِنَ الآثارِ
    عن عِكْرَمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ رَجُلًا وامرأتَه من قريشٍ لَقِيَا ابنَ عبَّاسٍ بطريقِ المدينةِ, فقال: أصبْتُ أهلي, فقال ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا حَجُّكُما هذا فقد بَطَلَ، فحُجَّا عامًا قابِلًا، ثم أهِلَّا مِنْ حيث أهْلَلْتُما، وحيث وَقَعْتَ عليها ففارِقْها، فلا تراك ولا تراها حتى تَرْمِيا الجَمْرَة، وأهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ ناقةً)) وعنه أيضًا: ((إذا جامَعَ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدَنةٌ))
    ثانيًا: أنَّها أحدُ المُتَجامِعَينِ من غيرِ إكراهٍ، فَلَزِمَتْها بدنةٌ كالرَّجُلِ
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ استواءُ الرِّجالِ والنِّساءِ في الأحكامِ إلَّا بدليلٍ
    ب- أدِلَّة سُقوطِ الهَدْيِ عنها إذا كانت مُكْرَهةً
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قَولُه تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَـكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ [النحل: 106]
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الكُفرَ إذا كان يَسْقُطُ مُوجِبُه بالإكراهِ، فما دُونَه مِن بابِ أَوْلى
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ وضع عنْ أُمَّتي الخطَأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليه ))
    ثالثًا: أنَّه جِماعٌ يوجِبُ الكفَّارةَ، فلم تجِبْ به حالَ الإكراهِ أكثَرُ مِن كفَّارةٍ واحدةٍ، كما في الصِّيامِ
    مُقَدِّماتُ الجِماعِ

    المطلب الأوَّل: حُكْمُ مباشَرةِ النِّساءِ في النُّسُكِ
    تَحْرُمُ مُباشَرةُ النِّساءِ في النُّسُكِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفقهية الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
    قَولُه تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197]
    والرَّفَثُ فَسَّرَه غيرُ واحدٍ مِنَ السَّلَفِ، وبعضُ أهلِ العِلمِ بالجِماعِ ومُقَدِّماتِه
    ثانيًا: أنَّه إذا حَرُم عليه عَقْدُ النِّكاحِ، فَلَأنْ تَحْرُمَ المباشرةُ- وهي أدعى إلى الوَطْءِ- أَوْلَى
    المطلب الثَّاني: حُكْمُ المباشَرةِ بدونِ وَطْءٍ
    مُباشَرةُ النِّساءِ مِن غيرِ وطءٍ لا تُفْسِدُ النُّسُكَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ فسادَ النُّسُكِ تعلَّقَ بالجماعِ، ودواعي الجماعِ ليست مثلَ الجِماعِ، فلا تلحَقُ به
    ثانيًا: أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ، فلم يُفْسِدِ الحَجَّ، كالطِّيبِ
    المطلب الثَّالث: فِدْيةُ مَن باشَرَ فلم يُنْزِلْ
    مَن باشَرَ ولم يُنْزِلْ فعليه دمٌ، أو بَدَلُه مِنَ الإطعامِ أو الصِّيامِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة، والحَنابِلة، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ وهو اختيارُ
    ابنِ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه استمتاعٌ محْضٌ، عَرِيَ عن الإنزالِ، فوَجَبَتْ فيه الفِدْيةُ، كالطِّيبِ
    ثانيًا: أنَّه فِعلٌ مُحَرَّمٌ في الإحرامِ، فوجبت فيه الكفَّارةُ، كالجماعِ
    المطلب الرابع: حُكْمُ مَن باشَرَ فأنزَلَ
    مَنْ باشَرَ فأنزَلَ لم يَفْسُدْ نُسُكُه، وعليه فِدْيةُ الأذى: دمٌ، أو بَدَلُه مِنَ الإطعامِ أو الصِّيامِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والشَّافعيَّة، واختاره ابنُ
    عُثيمين
    عَدَمُ فَسادِ النُّسُكِ للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه إنزالٌ بغيِر وَطءٍ، فلم يَفْسُدْ به الحَجُّ، كالنَّظَرِ
    ثانيًا: لأنَّه لا نصَّ فيه ولا إجماعَ، ولا يصِحُّ قياسُه على المنصوصِ عليه؛ لأنَّ الوَطْءَ في الفَرْجِ يجب بنَوْعِه الحَدُّ، ولا يفتَرِقُ الحالُ
    فيه بين الإنزالِ وعَدَمِه، بخلافِ المباشرة
    ثالثًا: لأنَّه استمتاعٌ لا يجِبُ بنوعه الحَدُّ، فلم يُفْسِدِ الحجَّ، كما لو لم يُنْزِلْ
    وجوبُ فِدْيةِ الأذى (الدَّمُ، أو الإطعامُ، أو الصِّيامُ) على مَن باشر فأنزَلَ؛ للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه استمتاعٌ لا يُفْسِدُ النُّسُكَ، فكانت كفَّارتُه فِدْيةَ الأذى، كالطِّيبِ
    ثانيًا: أنَّه فِعْلٌ مُحَرَّمٌ في الإحرامِ، فوجبت فيه الكفَّارة، كالجماعِ

    تدارُكُ الواجباتِ متى ما أمكَنَ

    تَرْكُ الواجباتِ لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ والجهلِ والإكراهِ متى أمكَنَ تدارُكُه
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نَسِيَ صلاةً أو نام عنها فكَفَّارتُها أن يُصَلِّيَها إذا ذَكَرَها ))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه لم يُسْقِطْ عنه الصَّلاةَ مع النِّسيانِ، فدلَّ على أنَّ تَرْكَ الواجباتِ لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ، متى أمكَنَ تَدارُكُه
    2- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للرَّجُلِ المُسيءِ صَلاتَه: ((ارجِعْ فَصَلِّ؛ فإنِّكَ لم تُصَلِّ
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُسْقِطِ الصَّلاةَ الحاضرةَ بالجهلِ، وإنَّما أمَرَه بالإعادةِ مع أنَّه جاهِلٌ؛ لأنَّه تَرَك مأمورًا
    ثانيًا: أنَّه تَرَك مأمورًا، والمأموراتُ أمورٌ إيجابيَّة، يُمكِنُ تدارُكُها بفِعْلِها، بخلاف المنهيَّاتِ، فإنَّها مَضَتْ، ولا يمكِنُ تَدارُكُها، لكنْ إذا
    كان في أثناءِ المنهيِّ فيجِبُ التَّدارُكُ بقَطْعِه
    ثالثًا: أنَّ تارِكَ المأمورِ جاهلًا أو ناسيًا غيرُ مؤاخَذٍ بالتَّرْكِ، لكنْ عَدَمُ فِعْلِه إيَّاه يقتضي إلزامَه به متى زال العُذْرُ؛ إبراءً لِذِمَّتِه
    فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ

    يجِبُ بِتَرْكِ الواجِبِ دَمٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدِلَّة:
    أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
    عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((مَن نَسِيَ مِنْ نُسُكِه شيئًا، أو تَرَكَه فلْيُهْرِقْ دمًا))
    وَجْهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ مِثْلَه لا يُقالُ بالرأيِ؛ فله حُكْمُ الرَّفْعِ، ولا مخالِفَ له مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، وعليه انعقَدَتْ فتاوى التَّابعينَ، وعامَّةِ الأُمَّةِ
    ------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا

    انهار الجنه يعجبه هذا الموضوع

    avatar
    انهار الجنه


    عدد المساهمات : 220
    تاريخ التسجيل : 07/03/2010

    رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ Empty رد: رابعاً :. حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم . الخِطْبةُ للمُحْرِمِ . الجِماعُ في النُّسُكِ . الفِدْيةُ في العُمْرةِ . فِدْيةُ تَرْكِ الواجِبِ

    مُساهمة من طرف انهار الجنه الأحد يونيو 04, 2023 8:16 am

    اللهم أرزقنا حج بيتك الحرام وزيارة حبيبك المصطفي صل الله عليه وسلم

    انهار الجنه يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 03, 2024 3:09 am