ما يُفسِدُ الاعتكافَ وما لا يُفسِدُه
المبحث الأول: الخروجُ من المسجد
المطلب الأول: الخروجُ بجَميعِ البَدَنِ بغير عُذر
مَن خرَج من مُعتكَفِه في المسجِدِ لغيرِ حاجةٍ، ولا ضَرورةٍ، ولا بِرٍّ أُمِرَ به، أو نُدِب إليه- بطَل اعتكافُه.
الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((وإن كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَيُدخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجِدِ، فأُرَجِّلُه، وكان لا يدخُلُ البَيتَ إلَّا لحاجةٍ، إذا كان مُعتَكِفًا ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ -(*)قال ابنُ حزم: واتَّفقوا على أنَّ مَن خرج من معتكَفه في المسجد لغيرِ حاجة، ولا ضرورةٍ، ولا بِرٍّ أُمِر به، أو نُدب إليه- فإنَّ اعتكافَه قد بطَل -- وقيَّد أبو حنيفة الخروجَ بساعة من الزمن، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن: يَفسُدُ إذا خرج أكثَرَ مِن نصف يوم، قال السرخسي: (فأمَّا إذا خرج ساعةً من المسجد، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسُدُ اعتكافُه، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لا يفسُدُ ما لم يخرُجْ أكثرَ من نصفِ يَومٍ(* )
الخروجُ لأمرٍ لا بدَّ منه حِسًّا-كقضاء الحاجة- أو شرعًا- كالوضوءِ من الحَدَثِ- جائِزٌ
الدَّليل من الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، والماوَرْدي، وابنُ قدامة، والنووي (*) قال ابنُ تيمية: (إنَّ المُعتَكِفَ يخرُجُ من المسجِدِ لِما لا بدَّ منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب - - وقال الشوكاني: «قوله: إلا لحاجةِ الإنسان» فسَّرَها الزهري بالبولِ والغائِطِ، وقد وقع الإجماعُ على استثنائِهما، واختلفوا في غيرِهما من الحاجات كالأكل والشُّربِ، ويلحقُ بالبول والغائِطِ القَيءُ والفَصدُ والحِجامةُ لِمَن احتاج إلى ذلك-- وقال ابنُ عُثيمين: الخروج لأمرٍ لا بدَّ منه طبعًا أو شرعًا- كقضاء حاجة البول والغائطِ، والوضوءِ الواجِبِ، والغُسلِ الواجب لجنابةٍ أو غيرها، والأكلِ والشُّربِ- فهذا جائزٌ إذا لم يُمكِنْ فِعلُه في المسجد، فإن أمكَنَ فِعلُه في المسجِدِ فلا، مثل أن يكونَ في المسجِدِ حمَّامٌ يُمكِنُه أن يقضِيَ حاجته فيه وأن يغتسِلَ فيه، أو يكونَ له من يأتيه بالأكلِ والشُّربِ، فلا يخرجْ حينئذٍ؛ لِعَدَمِ الحاجةِ إليه(*)
الخروجُ ببعضِ البَدَنِ مِن المسجِدِ، لا بأسَ به للمُعتَكِف، ولا يُفسِدُ الاعتكافَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم...يُخرِجُ رأسَه من المسجِدِ- وهو مُعتكِفٌ- فأغسِلُه، وأنا حائِضٌ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها كانت تُرَجِّلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، وهو معتكِفٌ في المسجِدِ، وهي في حُجْرَتِها، يناوِلُها رأسَه ))
المبحث الثاني: الجِماعُ وإنزالُ المنيِّ والاحتلامُالأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((وإن كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَيُدخِلُ عليَّ رأسَه وهو في المسجِدِ، فأُرَجِّلُه، وكان لا يدخُلُ البَيتَ إلَّا لحاجةٍ، إذا كان مُعتَكِفًا ))
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ -(*)قال ابنُ حزم: واتَّفقوا على أنَّ مَن خرج من معتكَفه في المسجد لغيرِ حاجة، ولا ضرورةٍ، ولا بِرٍّ أُمِر به، أو نُدب إليه- فإنَّ اعتكافَه قد بطَل -- وقيَّد أبو حنيفة الخروجَ بساعة من الزمن، وعند أبي يوسف ومحمد بن الحسن: يَفسُدُ إذا خرج أكثَرَ مِن نصف يوم، قال السرخسي: (فأمَّا إذا خرج ساعةً من المسجد، فعلى قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يفسُدُ اعتكافُه، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى، لا يفسُدُ ما لم يخرُجْ أكثرَ من نصفِ يَومٍ(* )
المطلب الثاني: الخروجُ بجميع البدَنِ بِعُذرٍ
الخروجُ لأمرٍ لا بدَّ منه حِسًّا-كقضاء الحاجة- أو شرعًا- كالوضوءِ من الحَدَثِ- جائِزٌ
الدَّليل من الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، والماوَرْدي، وابنُ قدامة، والنووي (*) قال ابنُ تيمية: (إنَّ المُعتَكِفَ يخرُجُ من المسجِدِ لِما لا بدَّ منه: كقضاء الحاجة والأكل والشرب - - وقال الشوكاني: «قوله: إلا لحاجةِ الإنسان» فسَّرَها الزهري بالبولِ والغائِطِ، وقد وقع الإجماعُ على استثنائِهما، واختلفوا في غيرِهما من الحاجات كالأكل والشُّربِ، ويلحقُ بالبول والغائِطِ القَيءُ والفَصدُ والحِجامةُ لِمَن احتاج إلى ذلك-- وقال ابنُ عُثيمين: الخروج لأمرٍ لا بدَّ منه طبعًا أو شرعًا- كقضاء حاجة البول والغائطِ، والوضوءِ الواجِبِ، والغُسلِ الواجب لجنابةٍ أو غيرها، والأكلِ والشُّربِ- فهذا جائزٌ إذا لم يُمكِنْ فِعلُه في المسجد، فإن أمكَنَ فِعلُه في المسجِدِ فلا، مثل أن يكونَ في المسجِدِ حمَّامٌ يُمكِنُه أن يقضِيَ حاجته فيه وأن يغتسِلَ فيه، أو يكونَ له من يأتيه بالأكلِ والشُّربِ، فلا يخرجْ حينئذٍ؛ لِعَدَمِ الحاجةِ إليه(*)
المطلب الثالث: الخروجُ ببعضِ البَدَنِ
الخروجُ ببعضِ البَدَنِ مِن المسجِدِ، لا بأسَ به للمُعتَكِف، ولا يُفسِدُ الاعتكافَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم...يُخرِجُ رأسَه من المسجِدِ- وهو مُعتكِفٌ- فأغسِلُه، وأنا حائِضٌ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها كانت تُرَجِّلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ، وهو معتكِفٌ في المسجِدِ، وهي في حُجْرَتِها، يناوِلُها رأسَه ))
المطلب الأول: الجِماعُ وإنزالُ المَنيِّ
الجِماعُ يَحرُمُ على المُعتَكِفِ ويُفسِدُ عليه الاعتكافَ.
الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر . والجصَّاصُ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشد، وابنُ قُدامة، والقُرطبي، والنووي
_(*) قال ابنُ المنذر: وأجمعوا على أنَّ المُعتكِفَ ممنوعٌ من المباشرةِ- وقال أيضًا: وأجمعوا على أنَّ من جامع امرأتَه- وهو معتكفٌ عامدًا لذلك في فَرجِها- أنَّه مُفسِدٌ لاعتكافِه --قال الجصاص: أنه معلومٌ أنَّ حَظْرَ الجِماع على المُعتَكِف، غيرُ متعَلِّقٍ بِكَونِه في المسجِدِ؛ لأنَّه لا خلاف بين أهل العلم أنَّه ليس له أن يُجامِعَ امرأتَه في بيتِه في حالِ الاعتكافِ--قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الوَطءَ يُفسِدُ الاعتكافَ -- قال القُرطبي: وأجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ من جامع امرأتَه- وهو معتكِفٌ عامدًا لذلك في فرجها- أنَّه مُفسِدٌ لاعتكافه -- قال النووي: إن جامع المعتكِفُ ذاكرًا للاعتكافِ، عالِمًا بتحريمِه؛ بطل اعتكافُه بإجماع المسلمينَ، سواء كان جماعُه في المسجِدِ، أو عند خروجه لقضاءِ الحاجةِ ونحوه من الأعذارِ التي يجوز لها الخُروجُ-(*)
المُعتَكِفُ إذا احتلم لا يَفسُدُ اعتكافُه، وعليه أن يغتسِلَ ويُتِمَّ اعتكافَه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ، أو يُفيقَ ))
-(*) قال ابنُ حزم: وكذلك يخرُجُ لحاجةِ الإنسانِ من البول والغائط، وغَسلِ النجاسة وغُسل ِالاحتلامِ -- وقال ابنُ عُثيمين: الخروجُ لأمرٍ لا بد منه طبعًا أو شرعًا- كقضاءِ حاجةِ البول والغائِطِ، والوضوءِ الواجِبِ، والغُسلِ الواجِبِ لجنابةٍ -- (*)
الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187]
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر . والجصَّاصُ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رُشد، وابنُ قُدامة، والقُرطبي، والنووي
_(*) قال ابنُ المنذر: وأجمعوا على أنَّ المُعتكِفَ ممنوعٌ من المباشرةِ- وقال أيضًا: وأجمعوا على أنَّ من جامع امرأتَه- وهو معتكفٌ عامدًا لذلك في فَرجِها- أنَّه مُفسِدٌ لاعتكافِه --قال الجصاص: أنه معلومٌ أنَّ حَظْرَ الجِماع على المُعتَكِف، غيرُ متعَلِّقٍ بِكَونِه في المسجِدِ؛ لأنَّه لا خلاف بين أهل العلم أنَّه ليس له أن يُجامِعَ امرأتَه في بيتِه في حالِ الاعتكافِ--قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الوَطءَ يُفسِدُ الاعتكافَ -- قال القُرطبي: وأجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ من جامع امرأتَه- وهو معتكِفٌ عامدًا لذلك في فرجها- أنَّه مُفسِدٌ لاعتكافه -- قال النووي: إن جامع المعتكِفُ ذاكرًا للاعتكافِ، عالِمًا بتحريمِه؛ بطل اعتكافُه بإجماع المسلمينَ، سواء كان جماعُه في المسجِدِ، أو عند خروجه لقضاءِ الحاجةِ ونحوه من الأعذارِ التي يجوز لها الخُروجُ-(*)
المطلب الثاني: الاحتلامُ
المُعتَكِفُ إذا احتلم لا يَفسُدُ اعتكافُه، وعليه أن يغتسِلَ ويُتِمَّ اعتكافَه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ، أو يُفيقَ ))
-(*) قال ابنُ حزم: وكذلك يخرُجُ لحاجةِ الإنسانِ من البول والغائط، وغَسلِ النجاسة وغُسل ِالاحتلامِ -- وقال ابنُ عُثيمين: الخروجُ لأمرٍ لا بد منه طبعًا أو شرعًا- كقضاءِ حاجةِ البول والغائِطِ، والوضوءِ الواجِبِ، والغُسلِ الواجِبِ لجنابةٍ -- (*)
المبحث الثالث: المباشَرة والقُبلة بشَهوةٍ
يُمنَعُ المُعتكِفُ من أن يُباشِرَ، أو أن يُقبِّل بشهوة.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر، والماورديُّ، وابنُ عبد البرِّ، وابنُ كثير، والشوكانيُّ--(*)-قال ابنُ المُنذر: وأجمعوا على أنَّ المعتكِف ممنوعٌ من المباشَرة-- قال الماوردي: وأمَّا المباشرة في غير الفرْج للمعتكِف، فضربان؛ أحدُهما: لشهوة والثاني: لغير شهوة؛ فإن كان لغيرِ شَهوة، كأنْ مسَّ بدَنها لعارضٍ، وقبَّلها عند قدومِها من سفرٍ غيرَ قاصِدٍ للذَّةٍ، فهذا غيرُ ممنوع، ولا مؤثِّرٌ في الاعتكاف؛ لِمَا رُوي عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها كانت تُرجِّلُ شَعرَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومعلومٌ أنَّ بدنَها قد مسَّ بدنَه. وإنْ كان لشهوة، كأنْ قبَّلها، أو لمسَها لشهوةٍ، أو وطِئَها دون الفرْج، فهذا ممنوعٌ منه لا يُختلَفُ [فيه]).. ونقله عنه النوويُّ فقال: قال الماورديُّ: لكنَّه يُكرَهُ ويحرُم عليه الجِماعُ، وجميعُ المباشرات بالشَّهوة، بلا خِلافٍ -- قال الشَّوكاني: قيل: المرادُ بالمباشرة هنا الجِماعُ، وقيل: تشمَلُ التقبيلَ واللَّمس إذا كانَا لشهوةٍ، لا إذا كانَا لغير شهوةٍ، فهُما جائزان، كما قاله عطاءٌ، والشَّافعيُّ، وابن المُنذر، وغيرهم، وعلى هذا [يُحمَلُ] ما حكاه ابن عبد البرِّ من الإجماعِ، على أنَّ المعتكِف لا يُباشِرُ ولا يُقبِّلُ، فتكون هذه الحكايةُ للإجماعِ مُقيَّدة بأن يكونَا لشهوةٍ - (*)
المبحث الرابع: طروءُ الحَيضِ والنِّفاسِ
طُروءُ الحَيضِ أو النِّفاسِ على المعتكِفَةِ يُحرِّمُ عليها اللُّبْثَ في المسجِدِ، فينقطِعُ بذلك اعتكافُها مؤَّقتًا، ولا يُبطِلُه، فإذا طهُرَتْ فإنَّها ترجِعُ إلى المسجِدِ الذي كانت تعتكِفُ فيه، وتبني على ما مضى من اعتكافِها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة، وحُكي الإجماعُ على تحريمِ مُكْثِها في المسجِدِ-(*) - قال ابنُ قدامة: أما خروجُها من المسجِدِ، فلا خلافَ فيه؛ لأنَّ الحَيضَ حدثٌ يمنَعُ اللُّبثَ في المسجدِ، فهو كالجنابةِ وآكَدُ منه - (*)-
الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
وجه الدلالة:
أنه إذا وجب على الجُنُبِ ألَّا يمكُثَ في المسجِدِ حتى يغتسِلَ، فالحائِضُ والنُّفَساءُ أَوْلَى منه بذلك؛ لأنَّ حَدَثَهما أغلَظُ مِن حَدَثِ الجَنابةِ
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أمِّ عطيَّةَ قالت ((أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدَينِ العواتِقَ، وذواتِ الخُدورِ، وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسلِمينَ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قال لي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ناولِيني الخُمرةَ من المسجِدِ. قالت: فقُلْتُ إنِّي حائِضٌ. فقال: إنَّ حَيضَتَكِ ليست في يَدِكِ ))
المبحث الخامس: طروءُ الإغماءِ والجُنونِ
طُروءُ الإغماءِ والجُنونِ يقطَعُ الاعتكافَ، فإن أفاق بنى على اعتكافِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافِعيَّة والحَنابِلة
الأدِلَّة:
أوَّلًا: منَ السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يعقِلَ، أو يُفيقَ ))
ثانيًا: لأنَّه مغلوبٌ على زوالِ عَقلِه بأمرٍ هو فيه مَعذورٌ
الرِّدَّةُ تُفسِدُ الاعتكافَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
1- قوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِه [التوبة: 54]
وجه الدلالة:
أنَّه من بابِ أَوْلى عَدَمُ قَبولِ العباداتِ البَدَنيَّةِ
2- قَولُه تعالى: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا [الفرقان: 23]
وجه الدلالة:
أنَّ المعنى: أي: قَصَدْنا في ذلك إلى ما كان يَعْمَلُه المُجرِمونَ من عملِ بِرٍّ عند أنفُسِهم، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أي: لا يُنتفَعُ به؛ حيثُ أبطَلْناه بالكُفرِ
3- قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ [الزمر: 65]
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
عن عُمَرَ بن الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى ))
وجه الدلالة:
أنَّ العبادةَ لا تؤدَّى إلَّا بالنيَّةِ، والكافِرُ ليس من أهلِ النيَّةِ
المبحث الأول: حكمُ نَذرِ الاعتكافِ
مَن نذَرَ الاعتكافَ، فإنَّه يلزَمُه الوفاءُ به، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحرامِ؟ قال: فأوفِ بنَذْرِك ))
2- عمومُ ما جاء عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه ))
مَن نَذَرَ الاعتكافَ في أحَدِ المساجِدِ الثَّلاثةِ (وهي: المسجِدُ الحرامُ، ومسجِدُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، والمسجِدُ الأقصى)؛ فعليه الوفاءُ بنَذرِه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشَّافِعيَّة والحَنابِلة
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1 – عمومُ ما جاء عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((من نذَرَ أن يُطيعَ اللهَ فَلْيُطِعْه )) الوفاء بنذر الطاعة واجبٌ
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحَرامِ. قال: فأوفِ بِنَذرِك ))
3- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحرامِ، ومَسجِدِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَسجِدِ الأقصى ))
المبحث الثالث: حكمُ من نذَرَ الاعتكافَ قبلَ إسلامِه
من نذرَ الاعتكافَ قبل أن يُسلِمَ، فيجِبُ الوفاءُ به بعد إسلامِه، وهذا قَولُ أهلِ الظَّاهِرِ
، وهو روايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ بطَّالٍ، والبَغَويُّ، والصنعاني، والشنقيطي، وابن عُثيمين
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ عُمَرَ سألَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: كنتُ نَذَرْتُ في الجاهليَّةِ أن أعتكِفَ ليلةً في المسجِدِ الحَرامِ. قال: فأوفِ بِنَذرِك ))
المبحث الرابع: من نذر اعتكافَ يومٍ هل يدخُلُ فيه اللَّيلُ؟
من نذَرَ اعتكافَ يَومٍ، فلا يدخُلُ فيه اللَّيلُ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ مُطلَقَ اليوم يقَع على الزَّمانِ مِن طلوعِ الفَجرِ إلى غروبِ الشَّمسِ، ولا يلزَمُه اعتكافُ اللَّيل؛ لأنَّه لا يتخلَّل زمانَ الاعتكافِ
المُعتَكِفُ تطوعًا إذا أبطل اعتكافَه بعد الشُّروع فيه، فإنَّه يُستحَبُّ له القضاءُ ولا يلزَمُه، وهو مذهب الشَّافِعيَّة
، والحَنابِلة، وقولٌ للحَنَفيَّة
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ، فاستأذَنَتْه عائشةُ، فأذِنَ لها، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَتْ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناءٍ، فبُنِيَ لها، قالت: وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه، فبَصُرَ بالأبنيةِ، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفٍ. فرجَعَ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال ))
وجه الدلالة:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرْهنَّ بالقَضاءِ، وقضاءُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له لم يكُنْ واجبًا عليه, وإنَّما فَعَلَه تطوُّعًا; لأنَّه كان إذا عَمِلَ عَمَلًا أثبَتَه
المبحث الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ
المطلب الأول: قضاءُ الاعتكافِ المَنذورِ إذا فات أو فَسَد
مَن نذَر الاعتِكافَ، ثم قطعَه، أو أفْسَده؛ وجَبَ عليه قضاؤُه.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشد، والزُّرقاني، وابنُ قاسم -- (*) - قال ابنُ رشد: وأما الواجب بالنَّذر، فلا خِلافَ في قضائه - فيما أحسبُ --قال الزُّرقانيُّ: وأمَّا المنذور غير المُعيَّن، فلا خِلاف في وجوبِ قضائه -(*)
المطلب الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ عن المَيِّت
من مات وقد نذَرَ قبل مَوتِه الاعتكافَ فلم يعتكِفْ؛ فقد اختلف أهلُ العِلمِ في استحبابِ قضاءِ وَلِيِّه هذا الاعتكافَ عنه؛ على قولين:
القول الأول:
لا يُستحَبُّ لِوَلِيِّه أن يقضِيَه عنه، ويطعمُ عنه إن أوصى، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة
الأدِلَّة: من الكتاب
1- عُمومُ قَولِه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39]
2- عُمومُ قَولِه تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الإسراء: 15]
القول الثاني:
يُستحَبُّ لِوَليِّه أن يقضِيَ هذا الاعتكافَ عنه، وهو المذهَبُ عند الحَنابِلة، وقولٌ للشَّافعيِّ، واختاره ابنُ عُثيمين
الأدِلَّة: أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عمومُ الأحاديثِ التَّالية:
1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استفتى رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ. فقال: اقْضِه عنها ))
2- وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صومُ شَهرٍ، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمِّكَ دينٌ، أكنْتَ قاضِيَه عنها؟ قال: نعم. قال: فدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى ))
فقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فَدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى)) يشمَلُ نَذرَ الاعتكافِ؛ لأنَّ العِبرةَ بِعُمومِ اللَّفظِ، لا بخُصوصِ السَّبَبِ.
ثانيًا: قياسًا لقضاءِ الاعتكافِ عن الميت، على الصَّومِ؛ لأن كلًّا منهما كفٌّ ومَنعٌ
المبحث الأول: الاعتكافُ في أفضَلِ الأوقاتِ والأماكِنِ
المطلب الأول: أفضَلُ الاعتكافِ زمنًا
أفضل الاعتكافِ زمنًا ما كان في رمضانَ، وآكَدُه ما كان في العَشرِ الأواخِرِ منه
، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعتكِفُ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ حتَّى توفَّاه اللهُ، ثم اعتكَفَ أزواجُه مِن بعده ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَرَ أنْ يعتكِفَ العَشرَ الأواخِرَ مِن رمضانَ، فاستأذَنَتْه عائشةُ، فأذِنَ لها، وسألَتْ حفصةُ عائشةَ أن تستأذِنَ لها ففعَلَتْ، فلمَّا رأت ذلك زينبُ ابنةُ جَحشٍ أَمَرَتْ ببناءٍ، فبُنِيَ لها، قالت: وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلى انصرَفَ إلى بنائِه، فبَصُرَ بالأبنيةِ، فقال: ما هذا؟ قالوا: بناءُ عائشةَ وحَفصةَ وزينبَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: آلبِرَّ أردْنَ بهذا؟ ما أنا بمُعتكفٍ. فرجَعَ، فلما أفطَرَ اعتكَفَ عَشرًا من شوَّال ))
المطلب الثاني: أفضلُ أماكِنِ الاعتكافِ
أفضَلُ أماكِنِ الاعتكافِ هو المسجِدُ الحرامُ، ثمَّ يليه المسجِدُ النَّبويُّ، ثمَّ المسجِدُ الأقصى، ثم المسجِدُ الجامِعُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافِعيَّة، والحَنابِلة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ هذه المساجِدَ الثَّلاثةَ قد خَصَّها الله تعالى بمَزيدٍ من التَّشريفِ على غيرِها، فهي أعظَمُ مَساجِدِ الله عزَّ وجلَّ، وأفضَلُ مساجِدِ الله سُبحانَه
ثانيًا: ولأنَّ كُلَّ ما عظُم من المساجِدِ وكثُر أهلُه، فهو أفضَلُ
ثالثًا: لأنَّ الاعتكافَ قد يتخَلَّلُه يومُ جُمُعةٍ، فإن لم يكُنِ اعتكافُه في مسجِدِ جُمُعةٍ، اضطُرَّ إلى الخُروجِ لأدائِها
وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
:
ولا تنسونا من صالح دعائكم
::
التالي :.: ما يُندَبُ للمُعتَكِفِ فِعلُه . . .الاشتغال بالقُرَبِ والطَّاعاتِ
اليوم في 5:55 pm من طرف صادق النور
» لا تجوز قراءة القرآن العظيم في الحمام
اليوم في 2:25 pm من طرف عبدالله الآحد
» تغميض العينين أثناء الصلاة جائز إذا كان أنفع للمصلي وأجمع لقلبه
أمس في 2:17 pm من طرف عبدالله الآحد
» فضل مسامحة الناس والتحذير من ارتكاب المعاصي
الخميس نوفمبر 07, 2024 2:58 pm من طرف عبدالله الآحد
» كتاب شرح السنة للبربهاري
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 8:08 pm من طرف عبدالله الآحد
» حكم تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 7:22 pm من طرف عبدالله الآحد
» ((- 1 - )) خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 7:16 pm من طرف صادق النور
» ملخص أحكام قضاء الحاجة وسنن الفطرة
الأربعاء نوفمبر 06, 2024 3:21 pm من طرف عبدالله الآحد
» الأفضل في سنن الفطرة أن تكون تقعل يوم الجمعة
الثلاثاء نوفمبر 05, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الخشوع مهم جدا في الصلاة وقراءة القرآن وسائر الأذكار
الإثنين نوفمبر 04, 2024 3:35 pm من طرف عبدالله الآحد