شروط النسب
1- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من الأفراد المطلوب اثبات نسبهم .
2- أصل الصك أو قرار النسب او الشهادة التى تؤكد نسب مقدم الطلب او أسرته .
3- شهادات الميلاد أو الوفاة أو اعلام الوراثة أو عقود البيع المسجلة أو عقود الشراء المسجلة أو شهادات اشهار الزواج أو اشهار الطلاق التى تصل نسب الأحياء المتقدمين بطلب اثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التى تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته .
4- شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلى تؤكد تواتر النسب وصحته وأن تحريات النقابة تؤكد ذلك .
5- شهادة من شهود ثقاة عدول تفيد انتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الأنتساب اليه وأن الشهادة تفيد أن نسب مقدم الطلب معلوم ومشهور ومتواتر من قديم الزمن ومعلوم للخاصه والعامه .
6- صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف لأى من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك
7- شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب فى حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو اعلام وراثة لأحد سلسلة النسب لا تعفى هذه الشهادة من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة .
يمكن اثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة فى مصر و التى تفيد صحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب, على أن يقدم المرجع الأصلى أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب , وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها دون أدنى مسئولية .
8- صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة صفحات البطاقة العائلية .
9- إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة فإنه يلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التى يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التى ينتسب اليها الطالب
10- صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استخراج بطاقة نسب له ( كارنيه ) بشرط أن يكون حاملأ لبطاقة اثبات شخصية .
ملاحظة:
1- البطاقات المستخرجة بطاقات شرفية لا ترتب حقوقأ مدنية فى ميراث أو وقف ولا تحل محل اعلام الوراثة ولا يجوز تداولها أمام الجهات القضائية محل المستندات المشار اليها .
2- بطاقات وشهادات النسب أو بطاقات العضوية لا تسلم إلا لصاحبها أو لمندوب المحافظة المعتمد أو بإقرار يعتمد من النقابة الفرعية أو الرئيسية يقر فيه صاحب الشهادة أو البطاقة بموافقته على تسليمها لحامل الإقرار .
على طالب النسب توقيع التعهد المرفق بسداد الاشتراك السنوى للنقابة فى مواعيده وتجديد بطاقة العضوية ( الكارنيه ) سنويا
بيان بالمستندات المطلوب تقديمها مع إثبات النسب
1- صورة البطاقة الشخصية أو العائلية لكل من الأفراد المطلوب اثبات نسبهم .
2- أصل الصك أو قرار النسب او الشهادة التى تؤكد نسب مقدم الطلب او أسرته .
3- شهادات الميلاد أو الوفاة أو اعلام الوراثة أو عقود البيع المسجلة أو عقود الشراء المسجلة أو شهادات اشهار الزواج أو اشهار الطلاق التى تصل نسب الأحياء المتقدمين بطلب اثبات النسب بآخر أب أو جد مسجل بالصك أو المشجر أو الشهادة الأصلية التى تفيد صحة النسب لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته .
4- شهادة من النقابة الفرعية بالمحافظة التابع لها موطن الأسرة الأصلى تؤكد تواتر النسب وصحته وأن تحريات النقابة تؤكد ذلك .
5- شهادة من شهود ثقاة عدول تفيد انتماء مقدم الطلب للفرع الشريف المطلوب الأنتساب اليه وأن الشهادة تفيد أن نسب مقدم الطلب معلوم ومشهور ومتواتر من قديم الزمن ومعلوم للخاصه والعامه .
6- صورة قرار النسب أو بطاقة النسب أو شهادة النسب الصادرة عن نقابة السادة الأشراف لأى من أفراد الأسرة مع إيضاح صلة القرابة بصاحب الصك وتقديم المستندات المؤيدة لذلك
7- شهادة إدارية معتمدة من العمدة ومشايخ الناحية ومأمور المركز أو القسم التابع له الطالب فى حالة عدم وجود شهادات وفاة أو ميلاد أو اعلام وراثة لأحد سلسلة النسب لا تعفى هذه الشهادة من شهادة النقابة الفرعية بالمحافظة .
يمكن اثبات النسب عن طريق المراجع المتخصصة فى مصر و التى تفيد صحة نسب الجد الأعلى إذا توافرت لدى الطالب, على أن يقدم المرجع الأصلى أو صورة ضوئية منه معتمدة من دار الوثائق أو هيئة الكتاب , وللنقابة الأخذ بها أو الالتفات عنها دون أدنى مسئولية .
8- صور شهادات ميلاد الأبناء أو صورة صفحات البطاقة العائلية .
9- إذا كان نسب مقدم الطلب نسب بطون عن طريق الأم أو الجدة فإنه يلزم تقديم المستندات المؤيدة لذلك مع شهادات الميلاد التى يظهر فيها اسم الأم أو الجدة التى ينتسب اليها الطالب
10- صورة فوتوغرافية لكل فرد من أفراد الأسرة المطلوب استخراج بطاقة نسب له ( كارنيه ) بشرط أن يكون حاملأ لبطاقة اثبات شخصية .
ملاحظة:
1- البطاقات المستخرجة بطاقات شرفية لا ترتب حقوقأ مدنية فى ميراث أو وقف ولا تحل محل اعلام الوراثة ولا يجوز تداولها أمام الجهات القضائية محل المستندات المشار اليها .
2- بطاقات وشهادات النسب أو بطاقات العضوية لا تسلم إلا لصاحبها أو لمندوب المحافظة المعتمد أو بإقرار يعتمد من النقابة الفرعية أو الرئيسية يقر فيه صاحب الشهادة أو البطاقة بموافقته على تسليمها لحامل الإقرار .
على طالب النسب توقيع التعهد المرفق بسداد الاشتراك السنوى للنقابة فى مواعيده وتجديد بطاقة العضوية ( الكارنيه ) سنويا
أمس في 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد
» صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآجاد أي متجددة الآحاد غير مخلوقة
الجمعة مايو 17, 2024 4:29 pm من طرف عبدالله الآحد
» أهل السنة ليسوا مشبهة وعلامة الجهمية تسميتهم بالمشبهة
الخميس مايو 16, 2024 4:52 pm من طرف عبدالله الآحد
» أقوال علماء السنة في أن القرآن ليس قديما بقدم الله ولا يوصف بمحدث
الثلاثاء مايو 14, 2024 4:57 pm من طرف عبدالله الآحد
» أخطاء فى الحج كيف نتفاداها ؟؟؟
الإثنين مايو 13, 2024 10:55 pm من طرف صادق النور
» أنواع التوحيد عرفت بالاستقراء من القرآن والسنة لهذا تقسيم التوحيد ليس ببدعة بل عليها الدليل وعرفها العلماء
الإثنين مايو 13, 2024 4:49 pm من طرف عبدالله الآحد
» التحذير من إنكار صفات الله سبحانه لأن ذلك كفر
الأحد مايو 12, 2024 4:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» اثبات صفة النزول لله والرد على شبهة
السبت مايو 11, 2024 4:38 pm من طرف عبدالله الآحد
» هل القرآن مدلول كلام الله؟!
الجمعة مايو 10, 2024 4:53 pm من طرف عبدالله الآحد
» إيضاح حركى لمناسك الحج وشرح جميع المناسك
الخميس مايو 09, 2024 7:57 pm من طرف صادق النور