زكاةُ الفُلوسِ والأوراقِ النَّقْديَّة
المبحث الأوَّل: زكاةُ الفُلوسِ
المطلب الأوَّل: تعريفُ الفلوس:
الفلوسُ: عُملةٌ مَضروبةٌ مِن غيرِ الذَّهَبِ والفضَّةِ، كانت تُقَدَّر في الماضي بسُدُسِ الدِّرهَمِ
، وليس المقصودُ بالفُلوس مطلَقَ المالِ كما هو شائعٌ الآن.
المطلب الثاني: زكاةُ الفلوس
لا زكاةَ في الفُلوسِ إذا لم تكن أثمانًا رائجةً، ولم تكن عروضًا للتِّجارة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مَذهَبُ الظَّاهِريَّة
ويدلُّ لذلك ما يلي:
أوَّلًا: أنَّ الزَّكاةَ محصورةٌ في بهيمةِ الأنعامِ، وأصنافٍ مخصوصةٍ مِنَ الحبوبِ، والثِّمار، والذَّهَبِ، والفضَّة، وعروضِ التِّجارة، والفلوس ليستْ داخلةً في شيءٍ منها
ثانيًا: أنَّه لا خلاف أنَّه لا يُعتبَرُ وزنُ عروضِ التِّجارة، ولا عدَدُها، وإنَّما المعتبَرُ قيمَتُها، فلو وجبتْ في عينِها لاعتُبِرَ النِّصابُ مِن عَينِها، ومبلَغِها، لا من قِيمَتِها، كما في عينِ الذَّهب والفضَّة، والحُبوب، والثِّمارِ، فلمَّا انقطَعَ تعلُّقُها بعَينِها جرتْ على حُكمِ جِنسِها من النُّحاسِ، والحَديدِ، وشِبهِه
ثالثًا: أنَّ الفلوسَ أصلُها النُّحاسُ، ولا زكاةَ في النُّحاسِ، ولا ربًا فيه
رابعًا: أنَّ الفلوسَ ليستْ بثمنٍ للأشياءِ المُتلَفَة
المبحث الثاني: زكاةُ الأوراقِ النقديَّة
المطلب الأوَّل: تعريفُ الورَق النقديِّ:
الورق النقديُّ: هي قطعةٌ مِن وَرَقٍ خاصٍّ، تُزيَّنُ بنقوشٍ خاصَّة، وتحمِلُ أعدادًا صحيحةً، يقابِلُها في العادةِ رصيدٌ معدِنيٌّ بنسبةٍ خاصَّةٍ يحدِّدُها القانونُ، وتَصدرُ إمَّا من الحكومةِ، أو من هيئةٍ تُبيحُ لها الحكومةُ إصدارَها؛ ليتداوَلَها النَّاسُ عُملةً، وتسمَّى بأسماءٍ خاصَّة، كالرِّيال، والجُنيه، والدِّينار، والدِّرهم، واليِنِّ، والدولار، واليورو
المطلب الثاني: زكاة الأوراق النقديَّة وحُكم ضمِّها إلى الذَّهَبِ والفضَّةِ
الفرع الأوَّل: حُكمُ زكاةِ الأوراقِ النقديَّةِ
تجِبُ زكاةُ الوَرَق النقديِّ، وبه صدرَ قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التابِعِ لرابطةِ العالَم الإسلاميِّ، واللَّجنة الدَّائمة، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثيمين، والقَرَضاويُّ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34 – 35]
وجه الدَّلالة:
أنَّ في قوله: وَلَا يُنفِقُونَهَا إيماءً إلى أنَّ المرادَ بالذَّهَبِ والفضَّةِ نقودُهما؛ لأنَّها هي المُعدَّةُ للإنفاقِ، والآلةُ المباشِرَةُ له، والضميرُ عائد عليهما باعتبارِهما دراهمَ ودنانيرَ، أي: باعتبارِهما نقودًا
2- قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً [التوبة: 103]
وجه الدَّلالة:
عمومُ الآيةِ في إيجابِ الزَّكاةِ في الأموالِ؛ فإنَّ الأموالَ المعتمَدةَ اليومَ هي الأوراقُ النقديَّةُ
ثانيًا: من السُّنَّة
3- عن أبى سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس فيما دون خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ صَدَقةٌ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم خصَّ الصَّدقةَ في الرِّقَة مِن بينِ الفضَّة، وأعرَضَ عن ذِكر سواها، فلم يقلْ: إذا بلغَتِ الفضَّة كذا ففيها كذا، ولكنَّه اشتَرَط الرِّقَةَ مِن بينها، ولا يقَعُ هذا الاسمُ في الكلامِ المعقول عند العربِ إلَّا على الوَرِقِ المنقوشةِ ذات السِّكَّة السَّائرةِ في النَّاسِ، وفي حُكمِها الأوراقُ النقديَّةُ
4- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: وأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افترَضَ عليهم صدقةً في أموالِهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الأوراقَ النَّقديةَ تدخُلُ في عمومِ الأموالِ
ثالثًا: أنَّ الدِّرهَم والدِّينارَ لا يُعرَف له حدٌّ طَبَعيٌّ ولا شرعيٌّ، بل مرجِعُه إلى العادة والاصطلاح؛ وذلك لأنَّه في الأصلِ لا يتعلَّقُ المقصودُ به، بل الغَرَضُ أن يكون معيارًا لِمَا يتعاملون به، فهي لا تُقصَدُ لِنفسِها، بل هي وسيلةٌ إلى التَّعامُلِ بها؛ ولهذا كانت أثمانًا، فالوسيلةُ المحضةُ التي لا يتعلَّقُ بها غَرَضٌ، لا بمادَّتِها ولا بصورَتِها يحصُلُ بها المقصودُ كيفما كانت، ومن ذلك الأوراقُ النقديَّةُ اليوم
رابعًا: أنَّ الوَرِقَ النقديَّ يلقى قَبولًا عامًّا في التَّداوُلِ، ويحمِلُ خصائِصَ الأثمانِ؛ مِن كونِه مقياسًا للقِيَم، ومستودَعًا للثَّروةِ، وبه الإبراءُ العامُّ
خامسًا: أنَّ الوَرَق النقديَّ موغِلٌ في الثَّمَنيَّة إيغالًا شديدًا، بل أصبح اليوم ثمنًا للذَّهَب والفضَّة نفسِهما، فوجَبَ اعتبارُه نقدًا قائمًا بذاته، كقيامِ النَّقديَّة في الذَّهَبِ والفضَّة؛ لوجودِ مناطِ الحُكمِ فيها
سادسًا: أنَّه يلزَمُ مِن عدَمِ اعتبارِ الأوراقِ النَّقديَّة من النقودِ أنَّه لا رِبًا بين النَّاسِ اليوم؛ لأنَّ غالِبَ تعامُلِهم بالأوراقِ النقديَّة، ولا زكاةَ على من يملِكُ الملايينَ مِن هذه الأوراقِ ما لم يُعِدَّها للتِّجارة، وهذه لوازِمُ باطلة، ولا يستقرُّ عليها قَدَمُ عالِمٍ
الفرع الثاني: ضمُّ الأوراقِ النقديَّةِ مع غيرها مِنَ الأثمانِ والعُروضِ المُعدَّة للتِّجارة
يجب ضمُّ الأوراقِ النقديَّةِ مع غيرها مِنَ الأثمانِ والعُروضِ المعدَّةِ للتِّجارة؛ لتكميلِ النِّصَاب، وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التَّابِعِ لرابطة العالَمِ الإسلاميِّ، واللَّجنة الدَّائمة، واختاره ابنُ باز
المطلب الثالث: ِنِصابُ الأوراقِ النقديَّةِ
نِصابُ الأوراقِ النقديَّة، هو أدنى النِّصابينِ مِنَ الذَّهَبِ أو الفضَّة، وبهذا صدَرَ قرارُ المجمَعِ الفقهي التابِعِ لرابطةِ العالَمِ الإسلاميِّ، وقرارُ هيئةِ كبارِ العُلماءِ بالسعوديَّةِ، وهو أيضًا اختيارُ اللَّجنة الدَّائمة، وابنِ باز؛ وذلك مراعاةً لمصلحةِ الفُقَراء؛ إذ التقديرُ بأدنى النِّصَابينِ أنفعُ لهم؛ إذ به تجِبُ الزَّكاةُ على أكبَرِ عددٍ مِنَ المسلمينَ
الفصل الأوَّل: تعريفُ زكاةِ عروضِ التِّجارة وحُكمِها
المبحث الأوَّل: تعريفُ زكاِة العُروضِ
العروض: جمعُ عَرْضٍ، هو كلُّ مالٍ سِوى النَّقدينِ، وسمِّيَ بذلك؛ لأنه لا يستقِرُّ، يَعرِضُ ثم يزولُ
التِّجارة: تقليبُ المالِ بالبيعِ والشِّراءِ؛ لغَرَضِ تحصيلِ الرِّبحِ
عروض التِّجارة: المال المعدُّ للتِّجارة، سواء كان مِن جِنسِ ما تجِبُ فيه زكاةُ العينِ كالإبل، أو لا، كالثِّياب
المطلب الأوَّل: العروضُ غيرُ المعدَّةِ للتِّجارة
لا زكاة في العُروضِ التي لم تُعَدَّ للتِّجارة.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المسلِمِ في عبدِه ولا فَرَسِه صدقةٌ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ أصلٌ في أنَّ أموالَ القِنيةِ لا زكاةَ فيها
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ، وابنُ جُزي
المطلب الثاني: العُروضُ المعدَّة للتِّجارة
تجِبُ الزَّكاةُ في عُروضِ التِّجارة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال جماهيرُ أهلِ العِلم، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
1- قوله تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
وجه الدَّلالة:
أنَّ عمومَ هذه الآيةِ يُوجِبُ الصَّدقةَ في سائِرِ الأموالِ؛ لأنَّ قولَه تعالى: مَا كَسَبْتُمْ ينتظِمُها
3- قوله تعالى: خُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدَقَةً التوبة: 103.
وجه الدَّلالة:
أنَّ عمومَ الآيةِ يَشمَلُ كلَّ مالٍ على اختلافِ أصنافِه، وتبايُنِ أسمائِه، واختلافِ أغراضِه
1- قوله تعالى: وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ والْمَحْرُومِ [الذاريات: 19]
2- وقوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج: 24-25]
3- وقوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
وجه الدَّلالة:
أنَّ هذه الآياتِ أوجبت في كلِّ مالٍ حقًّا، ومالُ التِّجارة أعمُّ الأموالِ، ولم يأتِ دليلٌ مِن كتابٍ ولا سُنَّةٍ يُعفِي أموالَ تجَّارِ المسلمينَ مِن هذا الحقِّ المعلومِ الذي بإخراجِه يتطهَّرُ المُسلِم ويتزكَّى
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمُعاذِ بنِ جَبلٍ حين بعثَه إلى اليَمَنِ: أعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أوجَبَ الزَّكاةَ في أموالِ الأغنياءِ، ولا شكَّ أنَّ عروضَ التِّجارة مالٌ
2- عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ التِّجارة بالعروضِ، المرادُ بها تنميةُ النَّقدينِ، والزَّكاةُ واجبةٌ فيهما
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
1- عن ابْنِ عبدِ القاريِّ، قال: (كنتُ على بيتِ المالِ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، فكان إذا خرَجَ العطاءُ جمَع أموالَ التجَّارِ ثم حسبَها: شاهِدَها وغائبَها، ثم أخَذ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشَّاهِدِ والغائِبِ)
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: (ليس في العُروضِ زكاةٌ إلَّا ما كان للتِّجارة)
وجه الدَّلالة:
أنَّ زكاةَ عُروضِ التِّجارة ثبتتْ عن عُمَرَ وابنِ عمر رَضِيَ اللهُ عنهما، ولا مخالِفَ لهما من الصَّحابة
رابعًا: أنَّ العُروضَ المتَّخَذةَ للتِّجارة مالٌ مقصودٌ به التنميةُ، فأشبَهَ الأجناسَ الثلاثةَ التي فيها الزَّكاةُ باتِّفاقٍ: الحَرْثَ، والماشِيَةَ، والذَّهَبَ والفضَّةَ
خامسًا: أنَّ عُروضَ التِّجارة إذا أُريدَ بها التِّجارة؛ فإنَّها تُجرى مُجرى العَينِ؛ لأنَّ العَينَ من الذَّهَبِ والفضَّة إنَّما تحوَّلَت فيها طلَبًا للنَّماءِ، ثم تُرَدُّ إلى الذَّهَبِ والوَرِقِ، ولا يحصُلُ التصرُّفُ في العين إلَّا بذلك، فلهذا قامَتِ العُروضُ مقامَ العينِ مِن الذَّهَبِ والفضَّة
سادسًا: أنَّ عُروضَ التِّجارة المتداوَلَة للاستغلالِ نقودٌ معنًى، لا فرْقَ بينها وبين الدَّراهم والدنانيرِ التي هي أثمانُها، إلَّا في كَونِ النِّصابِ يتقَلَّبُ ويتغيَّرُ بين الثَّمَنِ وهو النَّقدِ، والمُثَمَّن وهو العُروضُ؛ فلو لم تَجِبِ الزَّكاةُ في التِّجارة، لأمكَنَ لجميعِ الأغنياءِ أو أكثَرِهم: أن يتَّجِروا بنقودِهم، ويتحَرَّوا ألَّا يحولَ الحَوْلُ على نِصابِ النَّقدينِ أبدًا، وبذلك تُعطَّلُ الزَّكاةُ فيهما عندهم
سابعًا: أنَّ أحوجَ النَّاسِ إلى تطهيرِ أنفُسِهم وأموالِهم وتزكيتِها: هم التجَّارُ؛ فإنَّ طرائقَ كَسبِهم لا تسلَمُ مِن شوائِبَ وشُبُهاتٍ، لا يسلَمُ مِن غوائِلِها إلَّا الوَرِعُ الصَّدوقُ الأمين، وقليلٌ ما هم، وخاصَّةً في هذا العصر
المبحث الأوَّل: نيَّةُ التِّجارة عند التملُّك
اختلف أهلُ العلمِ: في اشتراطِ نِيَّةِ التِّجارة عِندَ التَّمَلُّكِ على قولين:
القول الأوّل:
يُشترَط في زكاةِ عُروضِ التِّجارة أن ينويَ عند تَمَلُّكِه أنَّه للتِّجارة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة
، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكيَ في ذلك الإجماعُ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
وجه الدَّلالة:
عمومُ الحَديثِ؛ فإنَّ الأعمالَ بالنيَّاتِ، والتِّجارة عَمَلٌ، فوجَبَ اقترانُ النِّيَّة به كسائِرِ الأعمالِ
ثانيًا: أنَّ العُروضَ مخلوقةٌ في الأصلِ للاستعمالِ، فلا تصيرُ للتِّجارة إلَّا بقَصدِها فيه، وذلك هو نيَّةُ التِّجارة
ثالثًا: أنَّ التِّجارة: هي التصرُّفُ بنيَّةِ التِّجارة، وإذا وُجِدَتِ النيَّةُ فقط ولم يوجَدِ التصرُّفُ؛ لم يَصِرِ المالُ للتِّجارة
رابعًا: أنَّ كلَّ ما لا يثبُتُ له الحُكمُ بدخولِه في مِلكِه، لا يثبُتُ بمجرَّدِ النيَّة، كما لو نوى بالمعلوفةِ السَّوْمَ
خامسًا: أنَّ القِنيةَ هي الأصلُ، والتِّجارة فرعٌ عليها، فلا ينصَرفُ إلى الفَرعِ بمجرَّد النيَّة، كالمُقيم ينوي السَّفَرَ
القول الثاني:
لا يُشتَرَطُ في زكاةِ عُروضِ التِّجار أن ينوِيَ عند تملُّكِه أنَّه للتِّجارة، وهو روايةٌ عن أحمد، وبه قال الكرابيسيُّ من الشافعيَّة واختاره ابنُ عُثيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنة الدَّائمة
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عمومُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا نوى بها التِّجارة؛ تكونُ للتِّجارة
ثانيًا: أنَّ نيَّةَ القِنيةِ بمجرَّدِها كافيةٌ، فكذلك نيَّةُ التِّجارة، بل أوْلى؛ لأنَّ الإيجابَ يغلِبُ على الإسقاطِ احتياطًا
ثالثًا: لأنَّه أحظُّ للمساكينِ، فاعتُبِرَ كالتقويمِ
رابعًا: أنَّه نوى به التِّجارة، فوجَبَت فيه الزَّكاةُ، كما لو نوى حالَ البَيعِ
مطلب: سقوطُ زكاةِ عُروضِ التِّجارة إذا نوى القِنيةَ
مَن اشترى عَرْضًا للتِّجارة، ثم نوى اقتناءَه؛ سقطت عنه الزَّكاةُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النيَّة شرطٌ أمكَنَ اعتبارُه في جميعِه، فوجب كالنِّصابِ
ثانيًا: أنَّ نيَّةَ التِّجارة شَرطٌ لوُجوبِ الزَّكاةِ في العُروضِ، فإذا نوى القِنيةَ زالت نيَّةُ التِّجارة، ففات شرطُ الوجوبِ، وفارَقَ السَّائمةَ إذا نوى عَلَفَها؛ لأنَّ الشَّرط فيها الإسامةُ دون نيَّتِها، فلا ينتفي الوجوبَ إلَّا بانتفاءِ السَّومِ
ثالثًا: أنَّ الأصلَ في العروضِ القِنيةُ، فيرجِعُ إلى أصلِها بالنيَّة، كما لو نوى بالحُليِّ التِّجارة، أو نوى المسافِرُ الإقامةَ
رابعًا: أنَّ حقيقةَ القِنيةِ الإمساكُ، وقد وُجِدُ
المبحث الثاني: اشتراطُ فِعلِ التِّجارة لوجوب الزَّكاةِ
اختلف أهل العِلم في ذلك على ثلاثةِ أقوالٍ:
القول الأوّل:
يُشتَرَطُ أن يكون العَرْضُ مُلِكَ بفِعلِه، بما فيه عِوَض كالبَيعِ والإجارةِ، وهذا مذهب المالكيَّة
، والشافعيَّة، وبه قال محمَّد بن الحسن من الحنفيَّة، وهو قولٌ للحَنابِلَة، واختاره الطبريُّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ التِّجارة كسْبُ المالِ ببَدَلٍ هو مال، وقَبولُ الهبةِ والاحتطابِ ونحو ذلك هو اكتسابٌ بغيرِ بَدَلٍ أصلًا
ثانيًا: أنَّ التملُّك مجَّانًا لا يُعَدُّ تجارةً، فلو قصَدَ التِّجارة بعد التملُّكِ لم يؤثِّر؛ إذ النيَّةُ المجرَّدةُ لاغِيَةٌ
ثالثًا: أنَّ النيَّةَ لم تقارِنْ عَمَلَ التِّجارة؛ لأنَّ هذه العقودَ كالغَنيمةِ، والهبةُ ليست من عقودِ التِّجارة
القول الثاني:
يُشتَرَطُ أن يملِكَه بفِعلِه بنيَّة التِّجارةِ، ولا يُشتَرَط أن يملِكَه بعقدٍ فيه معاوضةٌ، وذلك مثلُ قَبولِ الهِبَةِ، والوَصِيَّةِ، والغنيمةِ، واكتسابِ المباحاتِ، كالاحتطابِ والاصطيادِ، وهذا مذهب الحَنابِلَة، وبه قال أبو يوسفَ مِنَ الحنفيَّة، واختاره الكمالُ ابنُ الهُمامِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: مقتضى الدَّليلِ اعتبارُ النيَّاتِ مطلقًا وإن تجرَّدت عن الأعمالِ، إلا أنَّها لم تُعتَبَر لخفائِها حتى تتَّصِلَ بالعَمَلِ الظَّاهر، وقد اتَّصلَتْ فيما مَلَكَه بفِعْلِه
ثانيًا: أنَّ التِّجارةَ هي عَقْدُ اكتسابِ المالِ فيما لا يدخُلُ في مِلكِه إلَّا بقولِه، فهو كَسْبُه، فصحَّ اقترانُ النيَّة به، فكان للتِّجارة كالمشتراة
القول الثالث: أنَّه لا يُشتَرَطُ أن يكون تَملَّكَه بفِعْلِه، بل يكفي فيه النيَّةُ، وهو روايةٌ عن أحمَدَ وبه قال الكرابيسيُّ من الشافعيَّة واختارَه ابنُ عُثيمين وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة, والندوةُ الرابعةَ عَشْرةَ لقضايا الزَّكاةِ المعاصِرَةِ
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
عمومُ قولِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه إذا نوى بها التِّجارةَ، فتكون للتِّجارةِ
ثانيًا: أنَّه نوى بها التِّجارةَ، فوجبتْ فيه الزَّكاةُ، كما لو نوى حالَ البيعِ
ثالثًا: أنَّه لا فَرقَ بين أن يملِكَه باختيارِه أو بغيرِ اختيارِه، فقد دخل في ملكيَّته، وكونُه يدخُلُ باختيارِه أو بغيرِ اختيارِه، لا أثَرَ له في الحُكم
المطلب الأوَّل: مقدارُ نِصابِ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ
نِصابُ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ، هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّةِ، وهو قولُ عامَّةِ العُلَماء
وذلك للآتي:
أولا: لأنَّ نِصابَ الذَّهَبِ والفضَّة لا يختَلِفُ، والواجِبُ فيهما أيضًا لا يختَلِفُ، فنِصابُ الفضةِ مائتا دِرهَمٍ على كلِّ حالٍ، ونِصابُ الذَّهَبِ عشرونَ مثقالًا على كلِّ حالٍ، والواجِبُ فيها رُبُعُ العُشرِ على كلِّ حالٍ
ثانيًا: لأنَّ الذَّهَبَ والفِضَّةَ أصولُ جملةِ هذه الأموالِ؛ لأنَّ هذه الأموالَ في الغالِبِ تحصُلُ بهما، فكان إلحاقُ هذه الأموالِ بالذَّهَب والفِضَّةِ أولى
المطلب الثاني: كيفيَّةُ تقويمِ نِصابِ عُروضِ التِّجارة
نِصابُ عُرُوضِ التِّجارةِ هو نِصابُ الذَّهَبِ والفضَّة، وتُقوَّمُ بالأحظِّ للمَساكينِ منهما، فإنْ كان إذا قوَّمَها بأحدِهما لا تبلُغُ نِصابًا، وبالآخرِ تبلُغُ نِصابًا؛ تعيَّنَ عليه التَّقويمُ بما يبلُغُ نِصابًا، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة، والحَنابِلَة، وبه صَدَرَت فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين
وذلك للآتي:
أوَّلًا: احتياطًا لحقِّ أهلِ الزَّكاة؛ فإنَّ تقويمَ الزَّكاةِ كان لحظِّهم، فلا بدَّ مِن مراعاتِه
ثانيًا: أنَّ قيمتَه بلغتْ نِصابًا، فتجِبُ الزَّكاة فيه، كما لو اشتراه بعَرْضٍ، وفي البلد نَقْدانِ مستعمَلانِ، تبلغُ قيمةُ العُروضِ بأحَدِهما نِصابً
ا
المطلب الثالث: ضمُّ قيمةِ عُروضِ التِّجارةِ إلى النَّقدينِ في تكميلِ النِّصابِ:
تُضمُّ قيمةُ العُروضِ إلى الذَّهَبِ أو الفضَّةِ- وفي حُكمِهما العُملةُ النقديَّةُ- ويُكمَّلُ بها نِصابُ كلٍّ منهما.
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: الخطَّابيُّ، وابنُ قُدامةَ، والكمالُ ابنُ الهُمامِ
ثانيًا: أنَّ زكاةَ التِّجارةِ تتعلَّقُ بالقيمةِ؛ فهُما جنسٌ واحدٌ، فيجِبُ ضمُّهما إليه
ثالثًا: أنَّ السِّلعَ التِّجاريَّةَ تُقوَّمُ بالنَّقدِ، ونِصابُها نِصابُ النَّقدِ؛ فلهذا تُضَمُّ إلى النَّقدِ في النِّصابِ والحَوْل
المطلب الرابع: وقتُ اعتبارِ كمالِ النِّصَابِ
اختلف أهلُ العِلم في وقتِ اعتبارِ كمالِ النِّصابِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
القول الأوّل:
اعتبارُ النِّصابِ في آخِرِ الحَوْلِ فقط، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، واختاره القَرَضاويُّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ هذا ما كان يحدُثُ في عهدِ النبوَّةِ والرَّاشدينَ؛ فقد كان السُّعاةُ يأخذونَ الزَّكاةَ ممَّا حضَرَ مِنَ المالِ إذا بلغ نِصابًا، ولا يسألونَ متى تمَّ هذا النِّصابُ؟ وكم شهرًا له؟ ويكتفون بتمامِه عند أخْذِ الزَّكاةِ، ثم لا يأخذونَ منه زكاةً إلَّا بعد عامٍ قَمَريٍّ كاملٍ
ثانيًا: أنَّ زكاةَ عُروضِ التِّجارةِ تتعلَّقُ بالقيمةِ، وتقويمُ العَرضِ في كلِّ وقتٍ يشقُّ؛ لكثرةِ اضطرابِ القِيَمِ، فاعتُبِرَ حالُ الوُجوبِ، وهو آخِرُ الحَوْلِ، بخلافِ سائِرِ الزَّكواتِ؛ لأنَّ نِصابَها مِن عَيْنِها، فلا يشقُّ اعتبارُه
القول الثاني:
اعتبارُ النِّصابِ في جميعِ الحَوْلِ، فمتى نقَصَ النِّصابُ في لحظةٍ منه، انقطَعَ الحَوْلُ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة، وهو قولُ ابنِ سُريجٍ من الشافعيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه مالٌ يُعتبَرُ له النِّصابُ والحَوْلُ، فوجب اعتبارُ كمالِ النِّصابِ في جميع أيَّامِ الحَوْل كسائِرِ الأمورِ التي يُعتبَرُ فيها ذلك
ثانيًا:القياسُ على زكاةِ الماشِيَةِ وزكاةِ النَّقدينِ
القول الثالث:
اعتبارُ النِّصابِ في أوَّلِ الحَوْلِ وآخِرِه، ولا يضرُّ نقصُه بينهما، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة، وهو وجهٌ للشَّافعيَّة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ تقويمَ العَرْضِ في كلِّ لحظةٍ مِنَ الحَوْل؛ ليُعلَم أنَّ قيمَتَه فيه تبلُغُ نِصابًا يشقُّ، فاعتُبِرَ بطَرَفيه
ثانيًا: أنَّ اشتراطَ النِّصابِ في الابتداءِ للانعقادِ، وفي الانتهاءِ للوُجوبِ، وما بينهما بمعزِلٍ عنهما جميعًا فلا يكونُ كلُّ جزءٍ من الحَوْل بمعنى أوَّلِه وآخِرِه
المطلب الأوَّل: اشتراطُ مُضِيِّ الحَوْلِ لوجوبِ زكاةِ عُروضِ التِّجارةِ
يُشتَرَطُ مضيُّ الحَوْل في وجوبِ زكاةِ التِّجارة
الأدلَّة:أولًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابن قُدامةَ
ثانيا: مِنَ الآثارِ
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (مَنِ استفادَ مالًا؛ فلا زكاةَ عليه حتَّى يحول عليه الحَوْلُ )
2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنهُ قالَ: (ليسَ في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يحولَ عليهِ الحَوْلُ )
المطلب الثاني: بناءُ نِصابِ عُروضِ التِّجارةِ على نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّة
إذا اشترى عَرْضًا للتِّجارة بنِصابٍ مِنَ الأثمانِ، أو بما قيمَتُه نِصابٌ مِن عُروضِ التِّجارة؛ بنى حولَ الثَّاني على الحَوْلِ الأوَّل، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النَّماءَ في الغالِبِ في التِّجارة إنَّما يحصُلُ بالتَّقليبِ، ولو كان ذلك يقطَعُ الحَوْلَ لكان السببُ الذي وجبَت فيه الزَّكاةُ لأجْله يمنَعُها؛ لأنَّ الزَّكاة لا تجِبُ إلَّا في مالٍ نامٍ
ثانيًا: أنَّه مِن جِنسِ القيمةِ التي تتعلَّقُ الزَّكاة بها، فلم ينقطِعِ الحَوْلُ ببيعها به، كما لو قَصَدَ به التِّجارةَ
ثالثًا: أنَّ عُروضَ التِّجارةِ عبارةٌ عن دراهِمَ مِن رأسِ مالٍ حُوِّلَ إلى عُروضٍ، فيكون حولُها حولَ المالِ الأوَّلِ
المبحث الخامس: إذا اجتمَعَ مع عُروضِ التِّجارةِ سببٌ آخرُ للزَّكاة
إذا اجتمعَتْ زكاتَا التِّجارةِ والعَينِ، فقد اختلَفَ أهلُ العِلمِ في الواجِبِ منهما على قولين:
القول الأوّل:
أنَّ الواجِبَ زكاةُ التِّجارةِ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّةِ، والحَنابِلَة، وبه قال الشافعيُّ في القديمِ، وبه صدر قرارُ ندَواتِ قضايا الزَّكاةِ المُعاصِرَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ زكاةَ التِّجارةِ أنفعُ للمساكينِ؛ لأنَّها تزدادُ بزيادةِ القِيمةِ ولا وقَصَ فيها، فكان إيجابُها أوْلى
ثانيًا: أنَّها أنفَعُ للمستحقِّينَ؛ فإنَّها تجِبُ في كلِّ شيءٍ، وزكاةُ العينِ تختصُّ ببعضِ الأعيانِ
ثالثًا: أنَّ الزَّائِدَ عن النِّصابِ قد وُجِدَ سببُ وُجوبِ زكاتِه، فيجِبُ كما لو لم يبلُغْ بالسَّوْمِ نِصابًا
القول الثاني: تَجِبُ زكاةُ العَينِ مِنَ السَّائمة أو مِنَ الزُّروعِ والثِّمارِ، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشافعيَّة على الأصحِّ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ زكاةَ العَينِ أقوى؛ لاختصاصِها بالعَينِ، فكانت أوْلى، أمَّا زكاةُ التِّجارةِ فإنَّها متعلِّقةٌ بالقيمةِ
ثانيًا: أنَّ زكاةَ العين أقوى؛ لكونِها مُجمَعًا عليها، وزكاةُ التِّجارةِ مختلَفٌ في وجوبِها؛ ولهذا لا يَكفُرُ جاحدُها، بخلافِ الأُولى
ثالثًا: أنَّ نِصابَ العَينِ يُعرَفُ قطعًا، ونِصابُ التِّجارةِ يُعرَفُ بالظَّنِّ، فكانت زكاةُ العَينِ أَوْلى
ومازلنا أحبابنا تابعونا --- جزاكم الله خيرا
--
ولا تنسونا من صالح دعائكم
--
--
التالي - ما يُقوَّمُ من موجودات التاجر
أمس في 5:34 pm من طرف عبدالله الآحد
» الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته كما قال رسول الله بلا كيف ولا تشبيه
السبت مايو 18, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد
» صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآجاد أي متجددة الآحاد غير مخلوقة
الجمعة مايو 17, 2024 4:29 pm من طرف عبدالله الآحد
» أهل السنة ليسوا مشبهة وعلامة الجهمية تسميتهم بالمشبهة
الخميس مايو 16, 2024 4:52 pm من طرف عبدالله الآحد
» أقوال علماء السنة في أن القرآن ليس قديما بقدم الله ولا يوصف بمحدث
الثلاثاء مايو 14, 2024 4:57 pm من طرف عبدالله الآحد
» أخطاء فى الحج كيف نتفاداها ؟؟؟
الإثنين مايو 13, 2024 10:55 pm من طرف صادق النور
» أنواع التوحيد عرفت بالاستقراء من القرآن والسنة لهذا تقسيم التوحيد ليس ببدعة بل عليها الدليل وعرفها العلماء
الإثنين مايو 13, 2024 4:49 pm من طرف عبدالله الآحد
» التحذير من إنكار صفات الله سبحانه لأن ذلك كفر
الأحد مايو 12, 2024 4:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» اثبات صفة النزول لله والرد على شبهة
السبت مايو 11, 2024 4:38 pm من طرف عبدالله الآحد
» هل القرآن مدلول كلام الله؟!
الجمعة مايو 10, 2024 4:53 pm من طرف عبدالله الآحد