آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110اليوم في 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110أمس في 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110أمس في 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» تابع زبدة التوحيد لنعمان بن عبد الكريم الوتر
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110السبت نوفمبر 16, 2024 2:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» هيئات السجود المسنونة
من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooou110الخميس نوفمبر 14, 2024 3:24 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

من  فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 38 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 38 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10129 مساهمة في هذا المنتدى في 3406 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    من فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود من فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء أغسطس 08, 2017 3:03 pm




    التحليل الموضوعي
    وسئل عن جعل المصحف عند القبر وإيقاد قنديل في موضع يكون من غير أن يقرأ فيه مكروه أم لا ؟ .





    الحاشية رقم: 1
    فأجاب : وأما جعل المصحف عند القبور وإيقاد القناديل هناك فهذا مكروه منهي عنه ولو كان قد جعل القراءة فيه هنالك فكيف إذا لم يقرأ فيه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج } فإيقاد السرج من قنديل [ ص: 301 ] وغيره على القبور منهي عنه مطلقا ; لأنه أحد الفعلين اللذين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يفعلهما .

    كما قال : { لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عوراتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك } رواه أبو داود وغيره . ومعلوم أنه ينهى عن كشف العورة وحده وعن التحدث وحده وكذلك قوله تعالى { والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما } { يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا } فتوعد على مجموع أفعال وكل فعل منها محرم .

    وذلك لأن ترتيب الذم على المجموع يقتضي أن كل واحد له تأثير في الذم ولو كان بعضها مباحا لم يكن له تأثير في الذم . والحرام لا يتوكد بانضمام المباح المخصص إليه .

    والأئمة قد تنازعوا في القراءة عند القبر ، فكرهها أبو حنيفة ومالك وأحمد في أكثر الروايات ورخص فيها في الرواية الأخرى عنه : هو وطائفة من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم .

    وأما جعل المصاحف عند القبور لمن يقصد قراءة القرآن هناك [ ص: 302 ] وتلاوته فبدعة منكرة لم يفعلها أحد من السلف . بل هي تدخل في معنى " اتخاذ المساجد على القبور " وقد استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم [ في النهي ] عن ذلك حتى قال : { لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا . قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قبره ; ولكن كره أن يتخذ مسجدا } وقال : { إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك } . ولا نزاع بين السلف والأئمة في النهي عن اتخاذ القبور مساجد .

    ومعلوم أن المساجد بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن فإذا اتخذ القبر لبعض ذلك كان داخلا في النهي فإذا كان هذا مع كونهم يقرءون فيها فكيف إذا جعلت المصاحف بحيث لا يقرأ فيها ؟ ولا ينتفع بها لا حي ولا ميت ، فإن هذا لا نزاع في النهي عنه .

    ولو كان الميت ينتفع بمثل ذلك لفعله السلف فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاه وأسرع إلى فعل ذلك وتحريه .

    لا تنسونى من صالح دعائكم


    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: من فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء أغسطس 08, 2017 3:07 pm



    فروع الفقه الشافعي
    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج



    مسألة: الجزء الثالث التحليل الموضوعي
    ( ويكره تجصيص القبر ) أي تبييضه بالجص وهو الجبس ، ويقال هو النورة [ ص: 33 ] البيضاء الجير والمراد هنا هما أو أحدهما ( والبناء ) عليه كقبة أو بيت للنهي عنهما .

    وخرج بتجصيصه تطيينه ; لأنه ليس للزينة بخلاف الأول ، ويستثنى من ذلك ما إذا خشي نبشه فيجوز بناؤه وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه [ ص: 34 ] كما قاله الشيخ أبو زيد وغيره ، ومثله ما لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه ، أو أن يجرفه السيل ، وسيعلم من هدم بناء بالمسبلة حرمة البناء فيها إذ الأصل أنه لا يهدم إلا ما حرم وضعه ، فلا اعتراض عليه خلافا لمن وهم فيه ( والكتابة عليه ) سواء أكان اسم صاحبه أم لا في لوح عند رأسه أم في غيره كما في المجموع .

    نعم يؤخذ من قولهم إنه يستحب وضع ما يعرف به القبور أنه لو احتاج إلى كتابة اسم الميت لمعرفته للزيارة كان مستحبا بقدر الحاجة ، لا سيما قبور الأولياء والصالحين فإنها لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين ، وما ذكره الأذرعي من أن القياس تحريم كتابة القرآن على القبر لتعرضه للدوس عليه والنجاسة والتلويث بصديد الموتى عند تكرار النبش في المقبرة المسبلة مردود إطلاقهم ، لا سيما والمحذور غير محقق ، ويكره أن يجعل على القبر مظلة ، وأن يقبل التابوت الذي يجعل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء .

    نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن له أن يشير بعصا ، وأن يقبلها ، وقالوا : أي أجزاء البيت قبل فحسن

















    الحاشية رقم: 1
    حاشية الشبراملسي

    ( قوله : وخرج بتجصيصه تطيينه معتمد ) أي فلا كراهة فيه ( قوله : فيجوز بناؤه وتجصيصه ) ينبغي ولو في المسبلة ، وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل من بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلى الميت لدفن غيره ، [ ص: 34 ] وعبارة حج بعد قول المصنف أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع : أنه لو اعتاد سباع ذلك المحل الحفر عن موتاهم وجب بناء القبر بحيث يمنع وصولها إليه كما هو ظاهر ، فإن لم يمنعها البناء كبعض النواحي وجب صندوق كما يعلم مما يأتي ( قوله : نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره ) ومثلها غيرها من الأعتاب ونحوها ( قوله : فقد صرحوا بأنه إذا عجز إلخ ) أي فيقاس عليه ما ذكر .

    ( قوله : بأنه إذا عجز إلخ ) يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ، ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى قبر الولي الذي قصد زيارته




    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: من فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء أغسطس 08, 2017 3:10 pm


    مسألة: الجزء الثالث التحليل الموضوعي
    ( ولا يجلس على القبر ) المحترم ولا يتكأ عليه ولا يستند إليه ( ولا يوطأ ) عليه فيكون مكروها إلا لحاجة بأن حال القبر دون من يزوره ولو أجنبيا بأن لا يصل إليه إلا بوطئه فلا يكره ، وفهم بالأولى عدم الكراهة لضرورة الدفن والحكمة في عدم الجلوس ونحوه توقير الميت واحترامه ، وأما خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال { لأن يجلس أحدكم على جمرة فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر } ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول والغائط .

    ورواه ابن وهب أيضا في مسنده بلفظ : { من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط } .

    وهو حرام بالإجماع ، أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه ، والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ، ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما مر عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر ، فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل على المشهور لخبر { إنه ليسمع قرع نعالكم } وما ورد من الأمر بإلقاء السبتيتين فيحتمل أن يكون لكونهما من لباس المترفهين أو ; لأنه كان بهما نجاسة ، والنعال السبتية بكسر السين المدبوغة بالقرظ ( ويقرب زائره ) منه ( كقربه منه ) في زيارته له ( حيا ) أي ينبغي ذلك كما في الروضة كأصلها احتراما له .

    نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه ; لأنه حقه كما لو أذن له [ ص: 13 ] في الحياة ، قاله الزركشي .

    أما من كان يهاب حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا اعتبار به





















    الحاشية رقم: 1
    حاشية الشبراملسي

    ( قوله : فيكون مكروها إلا لحاجة إلخ ) قال حج : وظاهر أن المراد به محاذي الميت لا ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذ له لا سيما في اللحد ، ويحتمل إلحاق ما قرب منه جدا به ; لأنه يطلق عليه عرفا أنه محاذ له ا هـ رحمه الله ( قوله : فلا كراهة فيه ) أي في الجلوس والوطء ، وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبورهما لعدم حرمتهما ولا عبرة بتأذي الأحياء .

    ( قوله : لكن ينبغي اجتنابه ) أي وجوبا في البول والغائط وندبا في نحو الجلوس عليه ( قوله : أنه لم يبق من الميت شيء إلخ ) أي سوى عجب الذنب ; لأنه لا يبلى ( قوله : ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل ) أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر ، أما غير الرطبة فلا ( قوله : نعم لو كان عادته إلخ ) منه يؤخذ كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك .

    والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما .

    قال حج : والتزام القبر أو ما عليه من نحو تابوت ولو قبره صلى الله عليه وسلم بنحو يده وتقبيله بدعة مكروهة قبيحة ا هـ رحمه الله ، وسيأتي في الشارح كلام في ذلك بعد قول المصنف والكتابة [ ص: 13 ] عليه
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: من فتاوى ألأمام بن تيميه فى زياره القبور

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء أغسطس 08, 2017 3:12 pm



    مسألة: الجزء الثاني التحليل الموضوعي
    [ ص: 241 ] وبالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام ، وأولها أفضل . وتكره بعدها إلا لغائب . وتكره التعزية ثانيا ، وعند القبر ، وعند باب الدار ; ويقول عظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، [ ص: 242 ] وغفر لميتك





    الحاشية رقم: 1
    ( قوله : وبالجلوس لها ) أي للتعزية ، واستعمال لا بأس هنا على حقيقته لأنه خلاف الأولى كما صرح به في شرح المنية . وفي الأحكام عن خزانة الفتاوى : الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه ، ولا تجلس النساء قطعا ا هـ ( قوله : في غير مسجد ) أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى ، وجزم به في شرح المنية والفتح ، لكن في الظهيرية : لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم . ا هـ .

    قلت : وما في البحر من { أنه صلى الله عليه وسلم جلس لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه } ا هـ يجاب عنه بأن جلوسه صلى الله عليه وسلم لم يكن مقصودا للتعزية . وفي الإمداد : وقال كثير من متأخري أئمتنا يكره الاجتماع عند صاحب البيت ويكره له الجلوس في بيته حتى يأتي إليه من يعزي ، بل إذا فرغ ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل الناس بأمورهم وصاحب البيت بأمره ا هـ .

    قلت : وهل تنتفي الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القرآن حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كما يفعل في زماننا الظاهر ؟ لا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا القراءة ولا سيما إذا كان هذا الاجتماع والجلوس في المقبرة فوق القبور المدثورة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ( قوله وأولها أفضل ) وهي بعد الدفن أفضل منها قبله لأن أهل الميت مشغولون قبل الدفن بتجهيزه ولأن وحشتهم بعد الدفن لفراقه أكثر ، وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد ، وإلا قدمت لتسكينهم جوهرة ( قوله وتكره بعدها ) لأنها تجدد الحزن منح والظاهر أنها تنزيهية ط ( قوله إلا لغائب ) أي إلا أن يكون المعزي أو المعزى غائبا فلا بأس بها جوهرة . قلت : والظاهر أن الحاضر الذي لم يعلم بمنزلة الغائب كما صرح به الشافعية ( قوله وتكره التعزية ثانيا ) في التتارخانية : لا ينبغي لمن عزى مرة أن يعزي مرة أخرى رواه الحسن عن أبي حنيفة . ا هـ . إمداد ( قوله وعند القبر ) عزاه في الحلية إلى المبتغى بالغين المعجمة ، وقال : ويشهد له ما أخرج ابن شاهين عن إبراهيم : التعزية عند القبر بدعة . ا هـ . قلت : لعل وجهه أن المطلوب هناك القراءة والدعاء للميت بالتثبيت ( قوله وعند باب الدار ) في الظهيرية : ويكره الجلوس على باب الدار للتعزية لأنه عمل أهل الجاهلية وقد نهي عنه ، وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط ، والقيام على قوارع الطريق من أقبح القبائح . ا هـ . بحر ( قوله ويقول أعظم الله أجرك ) أي جعله عظيما بزيادة الثواب والدرجات ، وأحسن عزاءك بالمد : أي جعل سلوك وصبرك حسنا ابن حجر ، وقوله وغفر لميتك بقوله إن كان [ ص: 242 ] الميت مكلفا ، وإلا فلا كما في شرح المنية . وفي كتب الشافعية : ويعزي المسلم بالكافر : أعظم الله أجرك ، وصبرك والكافر بالمسلم : غفر الله لميتك ، وأحسن عزاءك .


















      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 10:29 pm