آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» خطر الشرك والخوف من الوقوع فيه
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110أمس في 3:17 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110أمس في 12:53 pm من طرف صادق النور

» إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك سيظهر في هذه الأمة بعد إخفائه واندحاره
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110السبت نوفمبر 23, 2024 2:19 pm من طرف عبدالله الآحد

» فضل توحيد الله سبحانه
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:20 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110الخميس نوفمبر 21, 2024 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110الأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110الأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10134 مساهمة في هذا المنتدى في 3409 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 315 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو زكية فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:48 pm


    فضيلة الشيخ حسونة النواوي:
    ولد فضيلة الشيخ حسونة بن عبد الله النواوي الحنفي بقرية نواي مركز ملوي بمحافظة أسيوط عام 1839 م. حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر، وتلقى دروسه على أيدي كبار المشايخ والعلماء أمثال الشيخ "الإنبابي" والشيخ "عبد الرحمن البحراوي" والشيخ "علي خليل الأسيوطي" وغيرهم. وامتاز النواوي بقوة الحفظ، وجودة التحصيل، وشدة الذكاء. واستمر في دراسته حتى حصل على شهادة العالمية.
    اشتغل في بداية حياته بالتدريس، ونظراً لعلمه الواسع الغزير عين أستاذا للفقه بكلية دار العلوم، وكلية الحقوق التي كانت تسمى حينئذ (مدرسة الحقوق)، وفي عام 1312 ه/ 1894 م انتدب وكيلاً للأزهر، فبعد أن قدم فضيلة الشيخ الإنبابي استقالته من مشيخة الأزهر صدر قرار بتعيين الإمام الشيخ حسونة شيخاً للأزهر في 8 من محرم عام 1313 ه / 1896 م. كما صدر قرار بتعيين فضيلته في المجلس العالي في المحكمة الشرعية في العام نفسه مع بقائه شيخاً للأزهر الشريف. وظل يواصل عمله حتى أصدر الخديوي قرارا بتنحيته في عام 1317 ه / 1899 م بسبب معارضة فضيلته لندب قاضيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية ليشاركا قضاة المحكمة الشرعية في الحكم.
    وفي 26 من ذي الحجة عام 1324 ه / 1907 م أعيد الشيخ حسونة إلى مشيخة الأزهر مرة ثانية، ولكنة آثر ترك المنصب بعد قليل، فاستقال في 1327 ه.
    وتولى الشيخ النواوي منصب الإفتاء بالإضافة إلى مشيخة الأزهر، واستمر يشغل هذا المنصب في الفترة من 10 جمادى الآخرة سنة 1313 ه الموافق 24 من نوفمبر سنة 1895 م وحتى 11 محرم سنة 1317 ه، وأصدر خلال هذه الفترة حوالي 287 فتوى.
    ومن أشهر مؤلفاته، "سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين" وهو كتاب من جزءين جمع الأصول الشرعية مع الدقائق الفقهية.
    لزم فضيلته منزله بعد استقالته يلتقي بأصحابه وطلاب العلم إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى في صباح الأحد 24 من شوال سنة 1343 ه / 1924 م.





    في الثامن من المحرم سنة (1313هـ الموافق 1895م) أصدر الخديوي عباس حلمي الثاني قرارًا بتعيين الشيخ حسونة النواوي شيخًا للجامع الأزهر، وكان الشيخ حسونة النواوي من نوابغ رجال الأزهر، وعمل بتدريس الفقه في كليتي: الحقوق، ودار العلوم.

    ووضع مؤلفًا بعنوان (سلم المسترشدين في أحكام الفقه والدين)، وقد رزق هذا الكتاب الذيوع والانتشار، واشتهر شهرة واسعة جعلت القائمين على نظارة المعارف يقررون تدريسه بالمدارس الأميرية.

    إصلاح الأزهر في عهده:
    بادر الشيخ حسونة النواوي إلى الدعوة إلى إصلاح الأزهر منذ أن تولى المنصب الجليل، وارتبط اسمه بالقانون الذي صدر بعد سنة واحدة من توليه المشيخة في (20 من المحرم 1314هـ الموافق 1896م) وكان للشيخ "محمد عبده" يد صادقة وراء إصدار هذا القانون، الذي خطا بالأزهر خطوة واسعة نحو الإصلاح؛ إذ حدَّد هذا القانون سن قبول الطالب بالأزهر بخمسة عشر عامًا، وأن تكون له دراية بالقراءة والكتابة، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم أو على الأقل نصفه، ومنع هذا القانون تدريس كتب الحواشي منعًا باتًا، وقصرها على الطلبة المتقدمين دراسيًا، ونظم القانون الامتحانات، وجعلها على مرحلتين:

    - الأولى بعد ثماني سنوات من التحاق الطالب بالأزهر، وتحصيله ثمانية علوم على الأقل من علوم اللغة والدين، ويختبر أمام لجنة تتكون من ثلاثة من العلماء برياسة شيخ الأزهر، والناجحون إما أن يكملوا دراستهم بالأزهر في المرحلة التالية، وإما أن يتم تعيينهم في وظائف الإمامة والخطابة والوعظ بالمساجد.

    - وأما المرحلة الثانية فتنتهي بامتحان الشهادة العالمية لمن أمضى اثنتي عشرة سنة من الدراسة، وتلقى العلوم المقررة بالأزهر، ويصبح من حق الحاصلين عليها التدريس بالأزهر.

    وعني القانون بشئون الطلاب، فاهتم بتحسين أحوالهم المعيشية، ووسع لهم في المساكن الصحية، وحدد لهم بعض المعونات المالية.

    شجاعة الإمام:
    عاش الشيخ الإمام حياة كريمة، أدى بها للمنصب واجبه ووقف أمام الحكام مواقف كريمة، حين تتجاوز سلطاتهم الحق، وتتعدى الواجب، ففي عام (1316هـ الموافق 1899م) وقع خلاف كبير بشأن إصلاح المحاكم الشرعية.

    وعرض على مجلس شورى القوانين (البرلمان) اقتراحا بندب قاضيين من مستشاري محكمة الاستئناف الأهلية، ليشاركا قضاة المحاكم الشرعية العليا في الحكم، فوقف الشيخ "حسونة" ضد ذلك الاقتراح، وكان الإمام عضوًا في مجلس شورى القوانين، وجرت مناقشة بين الشيخ ورئيس النظار (مجلس الوزراء) مصطفى باشا فهمي، انتهت بأن غادر الشيخ الجلسة غاضبًا محتجًا.

    وحاول الخديوي "عباس حلمي" أن يحمل الشيخ الإمام على قبول الاقتراح بعد تعديله، وتغيير ما يراه مخالفًا للشرع، لكن شيخ الأزهر أصر على موقفه، وقال للخديوي: "إن المحكمة الشرعية العليا قائمة مقام المفتي في أكثر أحكامها، ومهما يكن من التغيير في الاقتراح، فإنه لا يخرجه عن مخالفته للشرع؛ لأن شرط تولية المفتي مفقود في قضاة الاستئناف".

    وتألم الخديوي من صراحة الإمام، وصلابته في الحق، ومواجهته الخطأ بالإصلاح، فأصدر قرارًا بعزله عن منصبه في (24 من المحرم 1317هـ الموافق 5 من يونيو 1899م) دون اعتبار لهيبة المنصب، واستهانة بمكانته الرفيعة، وعين في مشيخة الأزهر الشيخ "عبد الرحمن قطب النواوي"، ابن عم الشيخ السابق، وولى الشيخ "محمد عبده" منصب الإفتاء، وكان الشيخ حسونة النواوي يجمع بين المنصبين: منصب شيخ الأزهر، ومنصب مفتي الديار المصرية.

    العودة إلى مشيخة الأزهر:
    أعيد الشيخ "حسونة" مرة أخرى إلى منصبه في (26 من ذي الحجة 1324هـ الموافق 8 من فبراير 1907م) بعد أن ظل بعيدًا عنه نحو سبع سنوات، تولى خلالها مشيخة الأزهر أربعة من الأئمة العظام، واستكمل الشيخ ما كان قد بدأه من إصلاح الأزهر، وتطوير مناهجه الدراسية حتى يصل حاضره بماضيه التليد، فصدر القانون الجديد في سنة (1326 هـ الموافق 1908م)، بمقتضاه قسمت العلوم الدراسية إلى ثلاثة أقسام: علوم دينية، وعلوم عربية، وعلوم عقلية.

    وقسمت الدراسة أيضًا إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة أربع سنوات، ولها شهادة تمنح في نهايتها، فالأولى: ابتدائية، والثانية: الشهادة الثانوية، والثالثة: الشهادة العالمية.

    وتعطي لحاملها حق التدريس بالجامع الأزهر، وتولي وظائف الإمامة والخطابة.

    وأضاف هذا القانون الإصلاحي علومًا أخرى إلى جانب التي تدرس بالأزهر، شملت السيرة النبوية، والإجراءات القضائية، والتوثيقات الشرعية، ونظام القضاء، والإدارة، والأوقاف، والتربية، وطرق التدريس، والحساب والجبر والهندسة، والجغرافيا، وقواعد الصحة.

    والحقيقة أن كثيرًا من العلوم الحديثة كانت تدرس قديمًا بالأزهر، ونبغ عدد من أعلامه في هذه العلوم، لكنها توقفت في عهود التخلف التي ألمت بالعالم الإسلامي، وقد تهيب رجال الأزهر في هذه الفترة من هذه العلوم؛ لبعد عهدهم بها، وظنها أنها من علوم الإفرنج، وأنها ما دخلت الأزهر إلا للقضاء على العلوم الشرعية أو التقليل من شأنها.

    ويذكر للشيخ حسونة أنه قام في أثناء توليه مشيخة الأزهر بجمع مكتبات الأزهر، وكانت مبعثرة في المساجد وأروقة الأزهر، وتحتوي على نوادر المخطوطات والكتب، وضمها في مكتبة واحدة، وأعاد نظامها وترتيبها، فأنقذ بهذا العمل ضياع ثروة نادرة من المخطوطات النادرة، وكان الأساس للمكتبة الأزهرية العامرية، التي تعد أضخم مكتبة تضم المخطوطات في مصر بعد دار الكتب المصرية.

    استقالة الشيخ من منصبه:
    ولما وجد الشيخ حسونة أن الأمور في الأزهر لا تسير وفق ما كان يأمل من إصلاح وتطوير، وأن أهل الحكم وبعض مشايخ الأزهر يضعون العقبات في طريق الإصلاح ـ سارع بتقديم استقالته في (1327هـ الموافق 1909م)، ولزم داره، حيث يلتقي بتلاميذه ومحبيه حتى توفي في (24 من شوال 1343هـ الموافق 18 من مارس 1925م).
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:48 pm

    فساد عقد زواج

    المفتي
    حسونة النواوى .
    13 رمضان 1313 هجرية

    المبادئ
    زواج امرأة المفقود بالغير قبل إثبات وفاته غير صحيح ويفرق بينها وبين من تزوجته

    السؤال
    بافادة من نظارة الحقانية مؤرخة فى 10 رمضان سنة 1313 - 8 مضمونها أنه مرسل ضمن السبع ورقات طيه صورة من الحكم الصادر من محكمة اسكندرية الشرعية بالتفريق بين كل من ز أ ع وبين زوجها ع أ ح بناء على عدم التحقق من وفاة زوجها الأول الواردة هذه الصورة بمكاتبة المحكمة المذكورة المؤرخة فى 5 ديسمبر سنة 1895- 197 بقصد نظرها بالنسبة لتضرر ز .
    المذكورة من ذلك لثبوت وفاتها زوجها الأول المذكور فى واقعة هكس باشا بالسودان ويفاد بما يقتضيه الحكم الشرعى

    الجواب
    صار الاطلاع على إفادة سعادتكم يمينه 8 وعلى صورة الإعلام الشرعى الصادر من محكمة إسكندرية الشرعية بتاريخ غاية القعدة سنة 1311 هجرية وعلى باقى الأوراق الواردة معها فظهر أن أمر القاضى للمرأة ز أ ع بعدم تزوجها بغير زوجها ع م المفقود حتى تتحقق وفاته بناء على إشهادها لديه بأنها لا تعلم حياته ولا موته وصدقها على ذلك ع أ ح الذى تزوجت به وفارقها وفارقته وتاركها وتاركته على الوجه المسطور بتلك الصورة موافق شرعا وحينئذ فلا يسوغ لها التزوج الآن بغير زوجها المفقود المذكور حتى تتحقق وفاته بالطريق الشرعى وطية الأوراق عدد 9 أفندم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:49 pm

    عدم تعرض بزوجية

    المفتي
    حسونة النواوى .
    13 شوال 1314 هجرية

    المبادئ
    1- عدم سماع دعوى منع التعرض فى أمور الزوجية بعد وفاة الزوج .
    2- توكيل المدعية عنها غيرها شفاهة بمجلس القضاء وعدم قبول خصمها التوكيل بالجلسة يرجع فى قبوله أو عدم قبوله إلى القاضى .
    فإن أحس بتعنت الخصم فى رفض التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحسن قصد الإضرار بالخصم به لا يقبله إلا برضاه .
    3- امتناع الخصم عن الجواب عن الدعوى يعتبر به منكرا لها

    السؤال
    بإفادة من نائب محكمة دمياط الشرعية مؤرخة فى 11 شوال سنة 1314 مضمونها أنه مرسل معه صورة مرافعة صدرت لديه بأمل الاطلاع عليها وعلى ما كتبه عليها مفتى الثغر الذى اشتبه فيه النائب المذكور وإفادته عما إذا كانت الدعوى المسطور بالصورة المرفوعة صحيحة أو غير صحيحة وعما يكون فى قبول التوكيل وعدمه وعما إذا كان الخصم يجبر على الإجابة عن الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى عند الامتناع أم لا ومضمون صورة المرافعة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف الذى أجراه بتاريخ 6 رمضان الماضى من م .
    أ على ع م وشقيقه م م بأن الحرمة ف ج ح وكلته عن نفسها بحضورها وحضور هذين المدعى عليهما .
    وشاهدى التعريف شفاها يوم تاريخه بين يدى النائب المذكور فى الدعوى والمرافعة والطلب والمخاصمة لها وعليها وقبض مالها وأداء ما عليها وفى كافة شئونها وما يتعلق بها توكيلا عاما مطلقا مفوضا قبله منها لنفسه أمام النائب بحضور المذكورين وأنها كانت متزوجة من أ .
    م. كان شقيق هذين المدعى عليهما ابن إ م وأنه توفى وهى على عصمته وعقد نكاحه وعن أشقائه الأربع ع .
    ، م .
    هذين المدعى عليهما و ن. ، ع. المرأتين لا وارث له سواهم وأن إرثه انتقل إليهم بدون مانع شرعى وأن هذين المدعى عليهما يعارضان الموكلة المذكورة فى زوجيتها لشقيقهما أ .
    م .
    المتوفى المذكور لحرمانها من ميراثها فيه وأنه بصفته المذكورة يطالبهما بعدم معارضتهما لها فى زوجيتها المذكورة لشقيقهما المذكور ويسأل سؤالهما وجوابهما عن ذلك .
    وبعد صدور التوكيل المذكور على الوجه المرقوم سأل النائب المذكور المدعى عليهما المذكورين فأجابا بقولهما إن ف .
    المذكورة حاضرة بالمحكمة وأنها تحسن الدعوى فتدعى وهما يجيبان وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بأنها من المخدرات ولا تحسن الدعوى بنفسها وبسؤال المدعى عليهما عن ذلك أجابا بأنها ليست من المخدرات وأن أباها شيال فى الخضار وأنها موجودة فى كل سوق وفى كل محكمة وتسافر وسط الرجال بالمراكب وأنها الآن حاضرة وتحسن الدعوى فتدعى بنفسها وهما يجيبان عن دعواها ولا يقبلان منها توكيلا وبسؤال الوكيل المذكور عن ذلك أجاب بالمصادقة على أن والدها شيال ولكنها لا تحسن الدعوى بنفسها وأجابت هى بذلك أيضا وبعرض ذلك على مفتى الثغر أجاب بأنه باطلاعه على الدعوى المذكورة وجدها ليست صحيحة واعتراف الوكيل والموكلة بأن والدها رجل شيال لا تعد معه مخدرة لما قاله فى التنوير ولو اختلفنا فى كونها مخدرة إن من بنات الأشراف فالقول لها مطلقا وإن من الأوساط فالقول لها لو بكرا وإن من الأسافل فلا فى الوجهين وحينئذ تعد بادرة فهى كالرجل لا يجوز لها التوكيل إلا برضاء الخصم واللّه أعلم

    الجواب
    بالاطلاع على إفادتكم المسطورة باطنه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها وما كتبه بشأنها حضرة مفتى طرفكم تبين أنا ما أفتى به من عدم صحة الدعوى المسطورة بتلك الصورة موافق شرعا وأما قبول التوكيل وعدمه فالرأى فيه للحاكم الشرعى إن أحس بتعنت الخصم فى إبائه التوكيل لا يمكنه من ذلك ويقبل التوكيل عليه وإن أحس من الموكل القصد إلا الإضرار بصاحبه فى التوكيل لا يقبل منه إلا برضاء صاحبه وإذا امتنع الخصم عن الإجابة عن الدعوى يعد منكرا على الصحيح واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:52 pm

    فساد عقد زواج

    المفتي
    حسونة النواوى .
    11 صفر 1314 هجرية

    المبادئ
    1- إدعاء الزوجة الطلاق وانقضاء العدة والتزوج بآخر بعد مصادقتها على زواجها بالأول يحتاج إلى دليل .
    2- سؤال المدعى عليه عن الدفع واجب فإن أقر به أو نكل عن حلف اليمين بعد طلبه حكم عليه بالطلاق ( أى رفض الدعوى المدعى بها ) .
    3- إنكار الدفع يقتضى تكليف الدافع بإثباته فإن أثبته حكم له بما يقتضيه وإن عجز عن ذلك حكم برفضه .
    4- تجبر بعد ذلك على طاعته ويؤمر بالزوج الثانى بقصر يده عنها ومنعه من التعرض للزوج الأول فى معاشرتها

    السؤال
    بإفادة من قاضى مديرية الفيوم سنة 1314 هجرية مضمونها أنه بإحالة صورة المرافعة طيه على حضرة مفتى المديرية للافادة عن الحكم الشرعى فيما وردت إفادته بأنه حصل عنده اشتباه فى ذلك ولذا يرغب القاضى المذكور الاطلاع عليها والإفادة بما تقتضيه الأصول الشرعية ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بمحكمة المديرية مرافعات صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من م ع م من أهالى الفيوم على ص ع ع و م م م من أهالى الفيوم بأنه من نحو عشر سنين مضت قبل الآن تزوج ب ص هذه بعقد نكاح صحيح شرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج بعد إيفائها جميع معجل صداقها وأنها فى عصمته وعقد نكاحه إلى الآن وأنها فى 1313 هجرية خرجت من طاعته بغير وجه شرعى وتزوجت وهى على عصمته وعقد نكاحه ب م م ) هذا وأنه طلب منها توجهها لمحل طاعته فعارضته فى ذلك وعارضه ( م .
    ) هذا وأنه يطلب الآن منها أن تتوجه معه إلى محل طاعته وتسلم نفسها إليه ويطلب من ( م .
    ) هذا المذكور رفع يده عنها وعدم معارضته له فى معاشرتها وبسأل سؤال كل منهما وجوابه عن ذلك وبسؤالهما عن ذلك أجابت ( ص .
    ) المذكورة بأنها كانت متزوجة ب م .
    ) هذا المدعى بعقد نكاح صحيح شرعى وعاشرها معاشر الزواج وأوفاها جميع معجل صداقها ومكثت معه مدة عشر سنين وأنه فى ربيع الأول سنة 1313 هجرية طلقها طلاقا ثلاثا وبعد انقضاء عدتها منه بالحيض تزوجت فى 15 رمضان من السنة المذكورة ب م - هذا بعقد نكاح صحيح شرعى وبعد العقد المذكور دخل بها - م - هذا وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن وأجاب - م م - هذا بأنه تزوج - ص - هذه فى نصف رمضان سنة 1313 هجرية بعد طلاقها من - م ع - هذا وانقضاء عدتها منه بعقد نكاح شرعى وبعد العقد عليها دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج إلى الآن ثم أحضرت - ص .
    - المذكورة شاهدين على الطلاق المذكور شهد أحدهما على - م ع - هذا بأنه طلق - ص - هذه بالثلاث من نحو تسعة شهور وشهد الثانى شهادة غير مقبولة .
    وبطلب شاهد سواه منها عرفت بأنه لم يكن حاضرا وقت الطلاق سواهما وأنها عاجزة عن إحضار غيرهما عجزا كليا

    الجواب
    بالاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بإفادة حضرتكم المسطورة ظهر منها سبق زوجية المرأة صبيحة المدعى عليها لمنصور المدعى بتصادقهما على ذلك وأن المرأة المذكورة ادعت طلاقها ثلاثا من زوجها المذكور وانقضاء عدتها منه بالحيض على الوجه الذى ذكرته وأحضرت شاهدين على الطلاق المذكور لم تصح شهادة أحدهما وعجزت عن إحضار غيره .
    وحيث كان الحال ما ذكر فيسأل الزوج المدعى عن دعوى المرأة المذكورة الطلاق المذكور فإن أقر به أو نكل بعد طلب تحليفه اليمين اللازمة حكم عليه بالطلاق المذكور معاملة له بإقراره أو نكوله وإلا فتكلف هذه المرأة إثبات دعواها المذكورة ومتى أثبتتها بالبينة العادلة حكم لها بمقتضاها بعد التزكية الشرعية وإن عجزت حكم بمنعها عن دعواها الطلاق المذكور مادامت عاجزة عن البرهان الشرعى وتجبر على طاعة زوجها المدعى المذكور ويؤمر الزوج الثانى بقصر يده عنها وعدم معارضته للزوج الأول فى معاشرته لها مادام الحال ما ذكر واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:52 am

    دعوى عدم وقوع طلاق

    المفتي
    حسونة النواوى .
    جمادى الأولى 1314 هجرية

    المبادئ
    1 - عدم سماع الدعوى بعد الإقرار بها لأن الإنكار بعد الإقرار غير مقبول شرعا

    السؤال
    بإفادة من قاضى محكمة مضمونها أنه يرغب الاطلاع على صورة الدعوى طيه والإفادة بما يظهر وذلك لأنها لما أرسلت لمفتى مديرية الغربية أجاب عليها بأنها غير مستوفية شرعا ولم يبين وجه عدم استيفائها ولم يزل الأمر مشتبها على القاضى المذكور ومضمون صورة الدعوى المذكورة المقيدة بمضبطة المحكمة المذكورة فى 27 سبتمبر سنة 1896 صدور الدعوى بعد التعريف اللازم من أ .
    س أ على ص م وس س ولم يعرفه بأن ص هذه زوجته ومدخولته بنكاح صحيح شرعى تزوجها من منذ ثلاث عشرة سنة تقريبا وأنه فى شهر شوال سنة 1313 حصلت بينهما مشاجرة فقال لها إبرينى وأنا أطلقك فقالت له أبريتك بنفقة العدة ثلاثة شهور فقال مخاطبا لها روحى طالق منى على ذلك وأنه فارقها بعد ذلك وسافر ولما عاد من سفره وجدها تزوجت ب س س هذا والذى أجرى له عقد الزواج مأذون شرعى وقيده بالدفتر عهدته فى 2 سبتمبر سنة 1896 وأن أ .
    هذا سأل من العلماء عن الطلاق الصادر منه المذكور فأجابوه بأنه غير صحيح وأنه يطلب التفريق بين ص .
    و س. هذين بما أنها زوجته وعلى عصمته لعدم وقوع الطلاق المذكرو وفساد العقد الثانى المذكور ويسأل سؤال ص و س هذين وجوابهما عن ذلك ومضمون ما كتبه على الصورة المذكورة المفتى المذكور بتاريخ 5 جماد أول سنة 1314 فتاوى أنه باطلاعه على صورة الدعوى المذكورة وجدها غير مستوفية شرعا وأن الطلاق على البراءة من نفقة العدة فقط واقع لأنها جعلت عوضا عنه

    الجواب
    بالاطلاع على صورة الدعوى المرفقة بهذه الإفادة ظهر أن الطلاق الذى ادعى المدعى عدم وقوعه واقع عليه .
    ويعامل بإقراره بذلك شرعا ومع معاملته بما ذكر لا تسمع منه تلك الدعوى .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:53 am

    طلاق

    المفتي
    حسونة النواوى .
    11 من جمادى الآخرة 1314 هجرية

    المبادئ
    1 - يجوز الدفع بالطلاق فى دعوى الإرث بالزوجية وتقام البينة عليه .
    2 - الإقرار بالزوجية من المتوفى قبل وفاته بيوم مانع من الدفع بالطلاق فى مدة سابقة على الإقرار .
    3 - يكلف مدعى الإرث بالزوجية إثبات دعواه .
    4 - تقدم بينة مدعى الزوجية على بينة مدعى الطلاق إذا دفع مدعى الزوجية الدفع بالطلاق بإقرار المتوفى بالزوجية قبل وفاته بأيام وكان الدفع بالطلاق من أربع سنوات ويكون دفع الدفع صحيحا وتقدم بينة والزوجية .
    5 - الدفع بالطلاق ثلاثا قبل الدخول غير مانع لدعوى الإقرار بالزوجية من المتوفى وحتى قبل وفاته بيوم .
    6 - بينة الطلاق تكون مقدمة فى حالة عدم وجود إقرار لاحق من المتوفى بالزوجية .
    7 - العبرة بتاريخ إنشاء الطلاق وليس بتاريخ الإخبار به .
    8 - لا يرد على ذلك أن الإقرار بطلاق مسند لزمان ماض يعتبر من تاريخ الإقرار به فقط لأن هذا مقرر لحق الشرع فقط وهو العدة دفعا لتهمة المواضعة إذا صدقته هى على ذلك ولا عدة هنا ولا مصادقة بكون الطلاق قبل الدخول كدعواه

    السؤال
    بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة 6/10/1896 - 28 ربيع آخر سنة 1314 مضمونها أنه بعد أن بلغ لمحكمة مصر الشرعية قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندى للبرنس ا ا قدم للنظارة عريضة من البرنسين ن .
    بالتضرر من توقف المحكمة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الثلاث الواقع من والدهما حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه إلى أخر ما أورياه .
    وحيث إنه مما ذكر يعلم وجود خلاف بين المحكمة وبين حضرتى البرنسين المشار إليهما فى فهم عبارة القرار المذكور ومن الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له - بأمل الإجراء وإفادة النظارة بما يرى

    الجواب
    توضح بإفادة عطوفتكم الواردة لنا بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1896 أنه علم للنظاره وجود خلاف بين محكمة مصر الكبرى الشرعية وبين حضرتى البرنسين نجلى المغفور له البرنس ا .
    ا. فى فهم عبارة قرار الجمعية العلمية التى شكلت لنظر الطعن المقدم فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بزوجية دولة البرنسيس ن ن أفندى للمرحوم البرنس ا باشا المشار إليه بالنسبة لتوقف المحكمة المذكورة فى قبول تزكية الشاهدين السابق إقامتهما على الطلاق الواقع من والدهما المرحوم البرنس المومى إليه حال كون القرار المذكور قاضيا بعدم منع دعوى الدفع بالطلاق من مدعيه وإقامة البينة عليه وذكر بالإفادة المذكورة أن من الاقتضاء النظر فى هذا الخلاف بنفس الجمعية التى أصدرت هذا القرار وتقرير ما تراه تفسيرا له .
    وبعد إجراء ذلك تفاد النظارة بما يرى وبناء على ذلك صار استحضار حضرات أرباب الجمعية المذكورة وحضروا مرارا وتداولوا فى ذلك بعد اطلاعهم على الأوراق وأخيرا قرروا أمس تاريخه أن البينة التى أقميت على الطلاق لا تزكى والحال ما سطر بصورة الإعلام الشرعى المحرر من المحكمة المذكورة بتاريخ 15 شوال سنة 1313 وأنهم اقتصروا فى الجواب على ذلك لأن محل النزاع بين المحكمة المذكورة وبين البرنسين المومى إليهما كما هو واضح بأختامهم على الشقة إحدى الأوراق المرفقة بهذا وعملا بما أشير بإفادة النظارة سالفة الذكر من طلب تفسير القرار السابق المذكور المؤرخ 23 محرم سنة 1314 ودفعا للشبهة المشار إليها فإفادة المحكمة المذكورة المحررة للنظارة بتاريخ 9 ربيع الأول سنة 1314 هجرية نفيد عطوفتكم بما يأتى أن المراد بما ذكر بالقرار المذكور من عدم منع دعوى الدفع بالطلاق ممن يدعيه وإقامة البينة عليه أنه لو صدرت الآن دعوى الدفع بالطلاق على وجه يمنع دعوى الإقرار بالنكاح لا يمنع منها من يدعيها ولا من إقامة البينة عليها وأما دعوى الطلاق على الوجه المذكور بالإعلام فلا تصلح دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية كما يشير إلى ذلك ما ذكر بالقرار المذكور من أن سماع جعوى الدفع بالطلاق لا ينافى ما صدرت به الفتوى من تكليف مدعيى الزوجية البينة على دعواهما إذ مقتضاه تقديم بينة الزوجية وبيان ذلك أن المدعى عليهما بعد اعترافهما بما اعترفا به من سبق الزوجية قالا إن المتوفى بعد أن تزوجها بنحو أربع سنوات طلقها طلاقا صريحا بائنا لصدوره من المتوفى قبل أن يدخل بمطلقته وتكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل موته بأربعة أيام وأبهما تاريخ عقد الزواج فكان تاريخ إنشاء الطلاق الذى ادعيا صدوره بعده بنحو أربع سنوات مبهما أيضا مع سبقه على تاريخ الإقرار بالزوجية بيقين حسب المعلوم من الدعوى وقد دفع مدعيا الزوجية دعوى الطلاق المذكور بدعوى صدور إقرار المتوفى بأن موكلتهما زوجته وحلاله بعقد نكاح صحيح شرعى قبل موته بأيام وبيوم وفى يوم وفاته وعلى ذلك يكون تاريخ الإقرار بالزوجية متأخرا عن تاريخ إنشاء الطلاق المذكور فيكون هذا الدفع صحيحا وتقدم بينة الزوجية إذ المدار فى تقديمها على تأخر تاريخ الإقرار بالزوجية لا فرق فى ذلك بين كون المدة مبهمة كما هنا أو معينة كما يفهم من عباراتهم .
    ففى الفتاوى المهدية ما نصه ( وأما إذا ذكر تاريخ للنكاح والطلاق وكان تاريخ النكاح مؤخرا فإنه تقدم بينة الزوجية القديمة كما إذا ادعت إقرار زوجها فى مرض موته بأنها حلال له وكانت ضرتها ادعت الطلاق قبل ذلك فقط ويشهد له ما ذكره فى التنقيح حيث قال بينة المرأة أنها كانت حلالا وقت الموت أولى من بينة الورثة أنها كانت حراما قبل موته بسنة ) انتهى - فقد عول فى تقديم بينة الزوجية على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح دون التفاف لتعيين المدة وإلا لم يصلح ما استشهد به على ما ذكر شاهدا عليه لأن المستشهد عليه لم تعين فيه المدة فدل ذلك على أن تعيين المدة فيما استشهد به ليس بقيد وأن المدار على تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح وما ذكره بالإلحاق مدعيا الطلاق من أن الطلاق الذى ادعياه هو طلاق ثلاث مع عدم ذكرهما فى هذا الإلحاق المدة التى تمنع من تصور دخول الزوجة فى عصمة الزوج غير مانع لدعوى الإقرار بالنكاح المذكور لأن علماءنا لم يستثنوا من إطلاقهم تقديم بينة الزوجية عند دعوى الإقرار المتأخر إلا حالة ما إذا ذكر مدعى الطلاق الثلاث مدة لا يتصور فيها ما ذكر فيبقى ما عدا ذلك على إطلاقه من تقديم بينة الزوجية بلا خلاف ففى المهدية فى موضوع حكم فيه بالزوجية لإحدى المرأتين ومدعى فيه الإقرار بالزوجية قبل موت الزوج بخمسة أيام ما نصه ( أما لو أقامت مدعية الطلاق البينة العادلة على دعواها صدور الطلاق الثلاث من الزوج فى صحته بطلب ضرتها قبل موته بعشرين يوما فلا يظهر الحكم بالميراث لها إذ لا يتصور حصول دخول المطلقة المذكورة فى عصمة زوجها فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإقرار الثلاث لعدم احتمال هذه المدة ذلك وأما ما ذكره العلماء من كون دعوى المرأة إقرار زوجها فى مرض موته أنها حلال عليه دفعا لدعوى باقى الورثة طلاقها قبل موته بسنتين فهذا لا يفيد فى مثل هذه الحادثة لوجود الاحتمال فيما ذكروه فيما نحن فيه ) انتهى - فقد عول على وجود الاحتمال وعدمه من غير التفات لتعيين المدة وعدمه والاحتمال قائم فيما نحن بصدده كما لا يخفى وليس ما هنا من مواضع الخلاف الواقع بين الفضلى والسفدى فى ترجيح بينة الطلاق أو النكاح كما نقله فى المهدية حيث قال وهذا الخلاف عند عدم وجود إقرار من الزوج بالزوجية متأخر عن تاريخ الطلاق وإلا فالبينة الشاهدة به مقدمة على بينة الطلاق قولا واحدا كما أفادة فى الهندية ونور العينى وغيرهما من معتبرات المذهب انتهى - ومع ذلك فلو لم يذكر تاريخ للنكاح والطلاق أصلا فالذى عليه الفتوى تقديم بينة الزوجية عند دعوى العقدين ففى الأنقروية ما نصه ( شهدا أن فلانا مات وكانت زوجته .
    وآخران أنه كان طلقها قبل الموت قال الفضلى بينة الزوجية أولى ويجعل كأنه طلقها ثم تزوجها وقال السفدى بينة الطلاق أولى لأن الطلاق يكون بعد النكاح وقيل إن كانت ورثتها أو هى تدعى عقدين فالقول ما قاله الفضلى وعليه الفتوى وإلا فالفتوى على ما قاله السفدى ) انتهى .
    ومثل ذلك فى فصول العمادى وذكر هذا الخلاف فى صورة الطلاق الثلاث قال فى المهدية بعد أن نقل عبارة الأنقروية المذكورة فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح عن الطلاق وصرح بأن الفتوى على قول الفضلى عند دعوى العقدين المنزل منزلته انتهى .
    وهذا صريح فى أنه عند دعوى العقدين تقدم بينة الزوجية ولو لم تذكر مدة معينة ولا تاريخ للنكاح والطلاق كما يعيطه قوله فجعل تكرار العقد بمنزلة تأخر تاريخ النكاح وإذا قدمت بينة الزوجية عند دعوى العقدين مع عدم ذكر المدة والتاريخ أصلا يكون تكرار العقد منزلا منزلة تأخر تاريخ النكاح فبالأولى تقدم بينة الزوجية عند تأخر تاريخ الإقرار بالنكاح ولو بدون تعيين مدة لأنه الأصل بالمقيس عليه ولا يمنع من ذلك قول المدعى عليهما إن المتوفى تكرر منه الإخبار بالطلاق المذكور حتى أنه أخبر بذلك قبل اليوم الذى مات فيه بأربعة أيام وفى يوم وفاته لأن العبرة لتاريخ إنشاء الطلاق لا لتاريخ الإخبار بالطلاق المذكور ولا يتوهم أنه يجعل هنا الإخبار بالطلاق المستند المذكور دفعا للنكاح عملا بما قيل من أن الإقرار بالطلاق يدفع النكاح لأن الذى جعله مدعيا الطلاق دفعا للنكاح إنما هو الطلاق المذكور نفسه وادعيا أنه هو الذى تكرر الإخبار به فلا يصلح ذلك دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية المتأخر تاريخا عن إنشاء الطلاق القاطع لاستمراره كما أنه لا يتوهم أيضا اعتبار تاريخ الإخبار بالطلاق المستند المذكور حتى يقال إنه دافع للإقرار بالزوجية المذكورة لما صرحوا به فى كتب المذهب من أن تاريخ الإخبار بالطلاق المسند لزمان ماض إنما يعتبر لحق الشرع وهو المدة فقط عند اجتماع الزوجية دفعا للتهمة ولا عدة هنا ولا اجتماع لكون المدعى طلاقا قبل الدخول فلا يمكن اعتبار تاريخ ذلك الإخبار ويكون المعول عليه هو تاريخ إنشاء الطلاق بلا شبهة ومع ذلك فإن تكرر الإخبار المذكور لا يقضى بأنها مطلقة وقت الإخبار بالطلاق المذكور بل يحتمل أن تكون وقت هذا الإخبار زوجته وعلى عصمته ومع وجود هذا الاحتمال لا تصلح دعوى الطلاق وتكرار الإخبار به على الوجه المذكور دفعا لدعوى الإقرار بالزوجية لأن رفع الاحتمال فى الدعاوى من جملة شروطها كما صرح بذلك فى المهدية وغيرها وعلى ذلك فتقديم بينة الزوجية وسماعها وتزكيتها والحكم بمقتضاها على الوجه المسطور بالإعلام المذكور فى محله لكن لو أتى الآن مدعيا الطلاق بدفع جديد صحيح يناقض دعوى الإقرار بالزوجية لا يمنعان منه ولا من إقامة البينة عليه كما هو المراد مما ذكر بالقرار المذكور لما صرحوا به فى كتب المذهب من جواز الدفع قبل الحكم وبعده ولا يمنع من ذلك البند السابع عشر من لائحة المحاكم الشرعية لأن ما فيه من منع سماع الدفع بعد الحكم محله ما إذا صدر الدفع من المحكوم عليه الحاضر وقت الحكم بخلاف ما نحن فيه .
    هذا ما ظهر لنا فى تفسير القرار المذكور بموافقة ما تقتضيه النصوص الشرعية وعلى مقتضاه فعدم تزكية شاهدى الطلاق فى محله .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:54 am

    طلاق

    المفتي
    حسونة النواوى .
    شعبان 1314 هجرية

    المبادئ
    1 - دعوى الطلاق على الإبراء من مؤخر الصداق ونفقة العدة والتحمل بالولدين مدة سبع سنوات وسقوط حقها فى نفقتها ونفقة الولدين السابق فرضها بحكم قضائى مسموعة فيما عدا التكفل بالولدين فهى غير مسموعة بالنسبة له لعدم ذكر مقابل الطلاق المذكور من جهة التكفل المدعى .
    2 - ثبوت الدعوى بالبينة الشرعية يقتضى الحكم بالطلاق على الإبراء مما ذكر فيما عدا التكفل فيحكم بعدم السماع للدعوى بالنسبة له لجهالة العوض

    السؤال
    بإفادة من قاضى محكمه مضمونها أنه لغياب مفتى المديرية بالإجازة يرغب الاطلاع على صورة المرافعة طيه والإفادة بما يرى فيها نظرا لاشتباهه فى ذلك ومضمون الصورة المذكورة صدور الدعوى لديه بعد التعريف اللازم من أ ج م على زوجته س أ بأنه كان قرر على نفسه بالمحكمة المذكورة نفقة شرعية نظير طعامها وشرابها وطعام وشراب ولديها منه م .
    و خ. اللذين فى حضانتها الفقيرين اللذين لا مال لهما لكل يوم من ابتداء 9 نوفمبر سنة 1896 قرش واحد ونصف قرش صاغا ديوانيا وتحرر بذلك إعلام شرعى من هذه المحكمة وأنها طلبت من جهة الإدارة تنفيذه عليه حالة كونها أبرأته من مؤخر صداقها ونفقة عدتها لحين إنقضائها منه شرعا وتكفلت بولديها منه المذكورين لمدة سبع سنوات وطلقها على ذلك بقولها مخاطبة له طائعة أبرأتك من مؤخر صداقى ومن نفقة عدتى لحين انقضائها منك شرعا وتكفلت بولدى منك م .
    و خ. اللذين فى حضانتى الفقيرين اللذين لا مال لهما لمدة سبع سنوات لتطلقنى على ذلك وقد أجابها فور سؤالها بقوله لها أنت طالق على ذلك .
    وأن ذلك كان من يوم الجمعة 13 نوفمبر سنة 1896 عن يد بينة وإنه لم يختل بها ولم يحصل معاشرة بينه وبينها من عهد الطلاق المذكور للآن وهى على علم من ذلك .
    وطلب الحكم له عليها بطلاقها منه على البراءة والتكفل بالولدين المذكورين المدة المذكورة وبسقوط حقها فى النفقة المقررة لها ولولديها المذكورين وسأل جوابها عن ذلك .
    وبسؤالها عن ذلك أجابت بالاعتراف بزوجيتها له وبمرزوقيتها منه م و خ المذكورين وببقائها على عصمته للآن وبتقرير النفقة المذكورة بموجب الإعلام الشرعى المذكور وأنكرت ما عدا ذلك وبتكليفه البينة على دعواه المذكورة أحضر شهودا ثلاثة شهدوا طبق دعواه المذكورة

    الجواب
    بالاطلاع على صورة المرافعة المرافقة الصادرة لديكم فى 19 رجب سنة 1314 مضبطة ظهر أن دعوى المدعى على الوجه المسطور بتلك الصورة غير مستوفية شرعا وكذلك الشهادة ويعامل المدعى بإقراره بالطلاق على الوجه الذى تضمنته دعواه ويحكم عليه بذلك واللّه أعلم ووجه عدم الاستيفاء الإجمالى فى عوض الطلاق المذكور من جهة التكفل الذى ادعاه
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5386
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة الشيخ / حسونة النواوى

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:54 am

    إثبات طلاق

    المفتي
    حسونة النواوى .
    رمضان 1314 هجرية

    المبادئ
    1 - إذا حلف عليها بالطلاق ثلاث ثم قال إنه نوى به أنها غير لازمة له فى ليلة معينة صدق ولا يقع طلاقه .
    2 - إذا أقر بالطلاق فى المجلس طلقت منه واحدة رجعية معاملة له بإقراره

    السؤال
    بإفادة من نائب محكمه مؤخرة 14 رمضان سنة 1314 مضمونها أنه صدرت مرافعة شرعية لديه من م .
    ا. على زوجها م غ بأنه حلف عليها يمينا طلقة واحدة رجعية مسبوقة بطلقة قبلها وبسؤاله عن ذلك أجاب بالاعتراف بالدعوى وزاد فى إجابته أنه وقت صدوره اليمين المذكورة نوى فى سره أنها ليست لازمة له فى ليلة الاثنثن 23 رجب الماضى وباستفتاء مفتى الثغر بما يتقضيه الحكم الشرعى نحو الطلاق الثلاث المذكور أجاب باشتباه عنده فى ذلك ولذا ها هى صورة المرافعة طيه بأمل الإفادة عما يعمل به فى ذلك شرعا .
    بعد الاطلاع عليها ومضمون الصورة المذكورة هو ما ذكر وأن المدعية قالت إن هذا المدعى عليه يتعرض لها بعد ذلك ويريد معاشرتها بدون وجه شرعى وأنها طالبته بمنع تعرضه لها لحصول الطلاق المذكور فامتنع عن ذلك بدون موجب شرعى وذكرت أنها تطالبه بذلك بالوجه الشرعى وتسأل سؤاله وجوابه عن ذلك

    الجواب
    حيث علم من جواب المدعى عليه عن دعوى المدعية أنه نوى بالطلاق الثلاث الذى حلفه على أن زوجته المدعية غير لازمة له أنها ليست لازمة له فى الليلة التى عينها بجوابه المذكور والقول قوله فى ذلك فلا يقع عليه بهذا الحلف شىء ويحكم عليه بالطلقة الثانية الرجعية معاملة له بإقراره وله مراجعتها مادامت فى العدة .
    هذا ما ظهر لنا بعد الاطلاع على صورة المرافعة المرفقة بهذه الإفادة

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 4:12 am