مادة 2
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.
العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
- تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.
- يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.
الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
- أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
- شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.
المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:
الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.
الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.
مشكلة هامة
ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.
تسري أحكام هذا القانون علي العاملين من الفئات الآتية :
أ - العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
ب - العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشـروط الآتية :
- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر
- أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتجديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ويستثني من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ .... ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون علي الأجانب الخاضعين لقانون العمل ألا يقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.
ج - المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التأمينات.
الشرح والتعليق
الفئات الخاضعة لقانون التأمين الاجتماعي وهم :
العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام فقبل صدور هذا القانون رقم 79 لسنة 1975م كان المشرع يفرق بين العامل العام والعامل الخاص في مجال التأمينات الاجتماعية وكانت القاعدة هي خضوع القائمين بالعمل العام لمظلة قانون التأمين والمعاشات أما القائمون بالعمل الخاص فهم وحدهم الذين كانوا يخضعون لقانون التأمينات الاجتماعية أى كانوا يخضعون للقانون رقم 63 لسنة 1964م وكان هناك فرق بين النظامين وكانت هذه الازدواجية تثير العديد من المشكلات وعندما صدر هذا القانون قرر خضوع جميع العاملين في الدولة لنظام التأمينات الاجتماعية الواردة به سواء كانوا من العاملين بالجهاز الإداري للدولة وما في حكمها أو من العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل حيث سهل هذا القانون بتوحيد المزايا التأمينية والمساواة بين العاملين حيث يتم نقل العامل من قطاع إلى أخر أو تغير صفة المنشأة التى يعمل بها مع بقاء العامل مستفيداً من التأمين.
العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين يتوافر في شئونهم الشروط الآتية :
- تحديد سن المؤمن عليه بـ 18 سنة والهدف من تحديد سن المؤمن عليه بذلك لأن هذا السن تكون فيه أخطار العجز والوفاة والمرض والشيخوخة ضئيلة مقارنة بغيرهم ممن هم كبار عنهم فى السن مما يبرر عدم تأمينهم عن تلك الفترة وحيث أن أجورهم تكون ضئيلة القدر فلا يجب تحميلهم فوق طاقتهم.
- يجب أن تكون علاقة العامل بصاحب العمل منتظمة ويصدر وزير التأمينات قرار بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة وتطبيقاً لذلك صدر القرار رقم 235 لسنة 1975م الذي تم تعديله بالقرار رقم 286 لسنة 1976م والقرار رقم 49 لسنة 1980م حيث نصت المادة الأولى من هذا القرار على اعتبار علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق هذا العمل ستة أشهر على الأقل وعليه فقد حدد هذا القرار معيارين لانتظام علاقة العمل ويكفى توافر أحدهما لكي يخضع العامل لأحكام قانون التأمين الاجتماعي.
المعيار الأول : وهو مستمد من طبيعة العمل أى أن يكون العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم صاحب العمل فى ورشة النجارة عاملاً نجاراً أو أن يستخدم صاحب مصنع نسيج عامل نسيج هنا تعتبر علاقة العمل منتظمة بصرف النظر عن مدة العقد الذي يربط بينهما حيث أعتبر القانون أن اتحاد طبيعة العمل فيما بين العامل ورب العمل كافية بذاتها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.
المعيار الثاني : وهو معيار المدة أي أن يستغرق العمل ستة أشهر على الأقل وهذا المعيار يواجه الغرض الذي يستخدم فيه صاحب العمل عاملاً لكي يؤدى له عملاً لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط كأن يستخدم نجار عامل كهربائي للقيام ببعض الأعمال الكهربائية فى ورشته فإذا كانت تلك المدة الكافية للقيام بهذا العمل هى ستة أشهر على الأقل فإن قلت المدة عن ذلك لم يعتبرها العامل علاقة عمل منتظمة ومن ثم تخرج عن الخضوع لقانون التأمينات الاجتماعية وبناء عليه فقيام أحد هذين الشرطين يكفى لتوافر واعتبار علاقة العمل منتظمة على النحو الذي يتطلبه القانون.
الأجانب الخاضعون لقانون العمل يستفيدون من أحكام هذا القانون ولكن بشروط محددة وهى :
- أن تكون مدة عقد العمل سنة وذلك حرصاً على تحقيق حالة انتظام علاقة العمل بين أطرافه.
- شرط المعاملة بالمثل ولعل المشرع هدف من ذلك حيث تضمن الدولة من أن عمالها في الخارج يخضعون لذات النظم والمزايا التي تقررها للأجانب هنا فى مصر وحرصاً من المشرع المصري على تفادى الازدواجية في التأمينات الاجتماعية فقد يخضع الأجنبي للتأمين الاجتماعي فى بلده ثم يخضع لقانون التأمين في البلد التي هاجر إليها حيث تقوم مثل هذه الاتفاقيات بتنظيم تلك المسألة.
المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتجديدهم قرار من وزير التأمينات
ولقد صدر القرار رقم 149 لسنة 1977م بشأن تحديد المشتغلين داخل المنازل الخاصة الذين لا تسرى عليهم أحكام قانون التأمين الاجتماعي ونص على الآتي " لا تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه على المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل الخاصة الذين يتوافر فى شأنهم الشروط الآتية:
الشرط الأول : أن يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص.
الشرط الثاني : أن يكون العمل الذي يمارسه يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو زويه.
الشرط الأول فهو شرط مكافئ فإذا لم يكن محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن فإن الشخص لا يعتبر خادماً كما هو الحال بشأن الأشخاص الذين يؤدون عمل له صفة الخدمة المنزلية ولكن ليس فى المنازل وإنما فى الفنادق والملاهي وكذلك بالنسبة لمن يستخدمهم الشخص فى مكان غير المنزل كالمكتب والعيادة. الشرط الثاني هو شرط موضوعي يجب أن يكون العمل يدوياً فإذا كان العمل ذهنياً لم يكن هذا الشخص مخدوم ولو كان داخل المسكن كالسكرتير الخاص والمدرس وأمين المكتبة الخاصة حيث أن هذه الأعمال لا تدخل ضمن قضاء حاجات شخصية للمخدوم وكذلك الذي يعمل في خدمة أحد مستأجري الشقق المفروشة.
مشكلة هامة
ما هو الموقف إذا كان الشخص يعمل في نفس الوقت داخل المنزل وفى خارج المنزل أو في عمل يعتبر من أعمال الخدمة المنزلية وأخر لا يعتبرها كذلك؟
العبرة هنا بالعمل الرئيسي باعتبار أن كل عمل مركب يتسم بالصفة الرئيسية فيه وإذا تعزر الفصل بين العملين أو معرفة العمل الأصلي منهما فيجب تغليب الصفة التى تؤدى إلى خضوعه لتطبيق هذا القانون لأن عدم استفادة خدم المنازل من أحكام هذا القانون هو استثناء لا يجوز التوسع فيه.
أمس في 2:19 pm من طرف عبدالله الآحد
» فضل توحيد الله سبحانه
الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:20 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
الخميس نوفمبر 21, 2024 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد
» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد
» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد
» العبادة وأركانها
الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد
» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد
» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور
» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد