آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110أمس في 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110أمس في 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» حقيقة الإسلام العلماني
 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooou110السبت أبريل 20, 2024 8:37 am من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

 مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة - صفحة 2 Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9627 مساهمة في هذا المنتدى في 3190 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو دينا عصام فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة


    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:54 pm

    نكاح بشرط التفويض فى الطلاق

    المفتي
    محمد عبده .
    28 رجب 1318 هجرية

    المبادئ
    1- تفويض الطلاق للمرأة فى وقت العقد إذا ابتدأت المرأة بالإيجاب يصح النكاح ويلزم الشرط سواء كان العقد بنفسها أو بوكيل عنها وسواء كان التفويض بالطلاق إليها أو لغيرها بخلاف ماذا كان الإيجاب منه أو لا .
    2- إذا كان التفويض فى أثناء عقد النكاح ولم يقيد بلفظ متى شئت أو كلما شئت فإنها تملك الطلاق متى شاءت مرة واحدة ولا يقتصر على مجلس العقد ولا يعطى حكم التفويض المستقل .
    3- إذا كان التفويض بعد الزواج مطلقا غير مقيد بقيد ولا عاما فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة فى المجلس فقط

    السؤال
    امرأة بكر بالغ قالت لأبيها الرشيد بحضرة شهود وكلتك فى تزويجى بفلان البالغ الرشيد بصداق 30 بنتو ذهب حاله ومؤجله وتكون عصمتى بيدك فقبل منها الوكالة وزوجها للرجل المذكور بقوله له زوجتك بنتى فلانة البكر البالغ بإذنها لى فى العقد على صداق ثلاثين بنتو ذهبا حاله ومؤجله وعصمتها بيدى فقبل منه الزواج لنفسه بقوله قبلت منك زواجها لنفسى على الصداق المذكور وعصمتها بيدك وكان ذلك بحضرة شهود والزوج أمى فهل يصح هذا العقد وللأب أن يطلقها متى شاء وما كيفية الطلاق إن أراد

    الجواب
    قالوا إذا بدأت المرأة بالإيجاب وكان فيه شرط أن تكون عصمتها بيدها وقبل الزوج النكاح على ذلك الشرط صح النكاح ولزم الشرط بخلاف ما إذا أوجب الزوج مع الشرط وقبلت المرأة فإن الشرط يلغو حينئذ وقالوا إن بطلان الشرط فى الصورة الثانية مبناه أن الزوج قد ملك العصمة قبل العقد فإذا قبلت الزوجة مع ذكر الشرط كأنها أعطت تلك العصمة لنفسها عند تمام العقد وهى لا تملك ذلك بالضرورة بخلاف ما إذا بدأت وأجاب الزوج بالشرط فإن الشرط يكون قد وقع بعد تمام العقد ويكون الزوج قد ملكها ما يملكه حقيقة فيلزم وما صدر من الوكيل فى هذه الحادثة كأنه صادر عن نفس الزوجة لأن الوكيل سفير ومعبر وقد أوجب أولا مع الشرط وقبل الزوج معه فيلزم .
    وقول الوكيل وعصمتها بيدى وقول الزوج، وعصمتها بيدك بمنزلة قول كل منهما على أن تكون عصمتها بيد فلان فالعقد صحيح والشرط لازم ثم قالوا إذا قال الزوج لزوجته عصمتك بيدك أو اختارى نفسك ولم يقل تطلقى نفسك متى شئت أو كلما شئت ونحو ذلك صح التفويض واقتصر الحق لها فى التطليق على مجلسه فإذا انقضى المجلس لم يكن لها أن تطلق نفسها ومقتضى تعليلهم السابق فى مثل حادثتنا أن تمليك العصمة حصل بعد العقد فيكون حكمه حكم التفويض الذى ذكروه وعلى ذلك فلا يكون لوالد الزوجة فى حادثتنا أن يطلق بنته متى شاء ولم نطلع على كلام لهم فى مثل حادثتنا ولكن لو أعطينا الشرط الواقع فى العقد حكم التفويض الواقع بعده بناء على ما يفهم من كلامهم لأصبح الشرط لغوا ولكان ذلك مخالفا لمقصد المتعاقدين بالضرورة فإن الزوجة إنما شرطت تمليك العصمة لوالدها لأجل أن تتخلص من مضايقة زوجها لها بعد الدخول أو قبله لو عرض شقاق بينهما والزوج قبل ذلك على أن يكون حل العصمة بإرادة الوالد فى مستقبل الزمان إذا عن له ذلك لا أن يكون له ذلك فى مجلس العقد حتى يلزم بنصف الصداق قبل انصرافه منه بدون أن يتمتع بشىء بل يكون هذا بمنزلة أن تقوم الزوجة وكلتك فى أن تعقد نكاحى ولك أن تطلقنى فى الحال ويقول الزوج قبلت ذلك ولك أن تفصم عصمتها قبل قيامنا من المجلس وهو من الهزء بمكان ولا يمكن أن يتوجه إليه قصد عاقل وقد جاء فى كلامهم فى حكم حادثة أخرى ما يسترشد منه على الحكم فى حادثتنا وذلك أنهم قالوا إذا خافت الزوجة عند نكاح المحلل أن لا يطلقها فالحيلة أن تقول زوجت نفسى منك على أن تكون عصمتى بيدى فتتخلص بهذا من تعنت الزوج الجديد ولم يقيدوا صحة ذلك لها بأن تقول أطلق نفسى متى شئت .
    وجاء فى عبارات بعضهم التقييد بكلمات شاءت فالذى أطلق العبارة راعى بلا ريب أن مجرد الاشتراط كاف فى أن تملك عصمتها إلى ما بعد الدخول حتى يتم الحل بدون أن تقول متى شئت أو كلما شئت وهذا هو الذى أذهب إليه فى حادثتنا أولا لأن عدم ذكر هذا القيد وهو يطلقها متى شاء ليس بشىء لأن الشرط نفسه لا تكون له فائدة تعقل إلا معه فهو إنما ترك لأنه مفهوم بالبديهة والتعارف الذى لا يرتاب فيه .
    وثانيا لأن النكاح وقع مقيدا به فكأن كلا منهما قال إن النكاح باق ما بقى الشرط فلا نكاح بدونه فالشرط دائم بدوام النكاح وذلك يساوى التصريح بالتطليق متى شاء .
    وثالثا لأن قولهم إن الشرط وقع بعد النكاح لا يقتضى التسوية بين هذه الحالة وحالة التفويض التى ذكروها لأن التفويض إذا ذكر استقلالا كان ذلك ابتداء قصد للفراق بعد مرور الزمن على النكاح كأن الزوج عن له أن يطلق فأراد أن يكون الطلاق بيد زوجته حتى لا يكون مباشرا له وهذا أمر متعارف عند الناس فهو صورة من صورة الطلاق غير أنها معلقة على إرادة شخص آخر ولا ريب فى أن هذا يتحدد بالمجلس ما لم يصرح بلفظ يدل على امتداده إلى أكثر من ذلك .
    أما فى حادثتنا فالبعدية تقديرية كأنها مسألة من مسائل الاقتضاء فإنه لما قال قبلت وعصمتها بيدك فقد وقع تمام العقد مع الشرط لكن يقدران النكاح تم، ثم كان التمليك فالشرط وقع فى ضمن العقد فيكون له حكم العقد قصورا وامتدادا ولا يمكن أن يعطى حكم التفويض المستقل وهذا هو الذى يمكن أن تصان به الأحكام الشرعية عن العبث فيكون لوالد الزوجة أن يطلقها متى شاء مرة واحدة ولا يتكرر وأما صيغة الطلاق فهى أن يقول طلقتها وابنتها مثلا من ألفاظ الطلاق المعروفة وأما كون الزوج أميا فهو يؤيد ما ذهبنا إليه لأنه لا يفهم مما شرط تمليك العصمة إلا أن يكون للوالد طلاقها متى شاء بالضرورة واللّه أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:55 pm

    نكاح فاسد

    المفتي
    محمد عبده .
    29 ربيع أول 1321 هجرية

    المبادئ
    1- من شروط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين فاهمين أنه نكاح على المذهب .
    فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لم يصح العقد . 2- إذا انفرد كل من الشاهدين عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما .
    3- إذا زوج الأب ابنته الحاضرة البالغة بشاهد واحد كان العقد صحيحا لأنه عبارته تنتقل إليها فيعتبر شاهدا هو مع الآخر فيتم نصاب الشهادة .
    4- إذا وقع النكاح باطلا جاز للابن الزواج من التى كان يريد أبوه الزواج منها وتحل له

    السؤال
    رجلان كانا بمجلس ومعهما رجل فطلب أحدهما من الآخر زواج ابنته على صداق عينه فأجابه والد البنت بالقبول وأشهد الثالث على ذلك وهو الذى كان معها وقال ذلك الشاهد إنه كان معهم داخل المكان الذى كانوا جالسين فيه شخص آخر هو تابع طالب الزواج وبسؤاله عما سمعه أجاب بأنه لم يسمع شيئا مما ذكر بل الذى سمعه أن الأول قال للآخر إن زوجتنى بنتك فلانة واستحضرتها لى فى الحال حتى أدخل بها أعطيك كذا وأعطيك بناتى الاثنتين فلانة وفلانة واحدة لك والثانية لابنك .
    وأن طالب الزواج ووالد البنت والشاهد الأول كانوا فى آخر درجة من السكر .
    ثم إن طالب الزواج مات بعد بذلك بسنتين وقد مضى للآن نحو سبع سنوات ولم يذكر لهذا الأمر شىء وكانت البنت قاصرة وبلغت الآن رشدها .
    ويريد ولد طالب الزواج التزوج بها .
    فهل لا تحرم عليه تلك البنت

    الجواب
    من شرط صحة النكاح حضور شاهدين سامعين معا فاهمين أنه نكاح على المذهب .
    فإذا لم يوجد ذلك بتمامه لا يصح العقد . وهنا على تحقق وجود الشاهد الأول لم يوجد الشاهد الثانى كذلك فالنكاح إذا باطل على أن الشاهد الثانى صرح بعدم سماع تلك الصيغة التى جرت بين طالب الزواج وأب البنت وذكر ما يفيد الوعد بشروط لا تلزم فكل منهما قد انفرد عن الثانى فيما شهد به فلا عبرة بقولهما .
    وعلى هذا فلا تحرم البنت المذكورة على ابن ذلك الطالب .
    وقولهم إذا زوج الأب ابنته بحضرة واحد ينعقد النكاح محله ما إذا كانت البنت بالغة حاضرة لأن عبارته تنتقل إليهما ويعتبر شاهدا مع الحاضر فيتم نصاب الشهادة مادامت البنت كذلك لأن البنت كانت قاصرة وقت ذلك .
    وقولهم لو أمر الأب رجلا بتزويج صغيرته فزوجها عند رجل صح .
    محله إذا وجد المأمور لأن عبارته تنتقل للآمر فيكون المأمور والحاضر شاهدين فيتم نصاب الشهادة ويكون الأب هو المزوج وما هنا ليس كذلك لعدم وجود المأمور أيضا فإن القبول لم يوجد من طالب الزواج بعد إجابة الأب .
    والقبول كان لابد منه . فقد فقد ركن العقد وذلك مبطل بالضرورة .
    وبالجملة فالنكاح فى هذه الحادثة باطل ولا تحرم تلك البنت على ذلك الابن واللّه سبحانه وتعالى أعلم .
    ے

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:55 pm

    تزويج الأب الماجن بنته الصغيرة

    المفتي
    محمد عبده .
    4 رمضان 1321 هجرية

    المبادئ
    1 - سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب .
    2 - الوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى .
    3 - إذا زوج ذلك الأب بنته الصغيرة من صغير فقير لا يملك نفقة ولا مهرا ثم اختارت فسخ النكاح عند البلوغ فلها أن ترفع الأمر إلى القاضى

    السؤال
    بنت صغيرة زوجها أبوها وهو سىء الاختيار مجانة وفسقا لصغير يبلغ من السن سبع سنين وقبل النكاح له أبوه .
    والبنت قد بلغت وعند بلوغها أعلنت بفساد العقد والولد فقير لا يقدر على المهر والنفقة .
    فهل هذا النكاح صحيح أو غير صحيح وإن كان غير صحيح يحتاج فى الفرقة بينهما إلى مرافعة شرعية أم كيف

    الجواب
    سوء اختيار الأب ومجانته تجعلانه بمنزلة غير الأب .
    فإن سوء الاختيار والمجانة مما يضعف الرأى .
    وقد صرحوا فى تزويج الأم بأنه صحيح ويجوز للزوج أو الزوجة أن يختار الفسخ عند البلوغ .
    وعللوا ذلك بأن الشفقة وإن توفرت فالرأى غير كامل فضعف الرأى فيها سوغ جواز الفسخ للصغيرة إذا بلغت .
    والوالد الماجن السىء الاختيار قد يفقد الشفقة مع الرأى خصوصا من أهل زماننا الذين فشا فيهم فساد الرأى وغلب على وجدانهم حتى إن الرجل الذى لا دين له لا يبالى بما يكون من شأن بنته فى مستقبل قريب فضلا عن بعيد وليس من الفقه أن يسوى بين كامل الرأى حسن الاختيار وبين الماجن السىء الاختيار فى لزوم العقد على أن الذى يظهر من كلام عم الزوج فى هذه الحادثة أن اباه مات ولا مال له فالوالد فقير لا يملك نفقة ولا مهرا .
    ولو بقيت البنت فى عصمته أصابها من الضرر ما هو معلوم .
    فالزوج فى هذه الحالة غير كفء لشدة فقره .
    وفقر البنت لا مدخل له فى الكفاءة عند العجز عن النفقة فالفقير غير كفء وإن كانت الزوجة فقيرة بنت فقراء كما هو صوابه لأن لزوم النكاح يقضى بالنفقة .
    فالعاجز عنها عاجز عن توفية حق الزوجة فهو غير كفء لها على كل حال .
    فللبنت بعد أن اختارت فسخ النكاح أن ترفع الأمر إلى القاضى ليقضى به متى صح عنده جميع ما ذكر فى السؤال .
    واللّه أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:56 pm

    زواج المرأة نفسها من غير كفء

    المفتي
    محمد عبده .
    12 شوال 1321 هجرية

    المبادئ
    1- إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ .
    2- رضاء بعض الأولياء المستوين فى الدرجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال

    السؤال
    فى رجل مسيحى أصوله غير مسلمين عدل عن دينه واعتنق دين الإسلام ثم تزوج بامرأة مسلمة أصولها مسلمون وتلك المرأة لها ابن بالغ رشيد حضر عقد نكاحه عليها ورضى به قبل العقد ودخل بها ذلك الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج والآن قام رجل يدعى أنه ابن عمها ويريد فسخ ذلك النكاح بدعوى أن هذا الزوج غير كفء لتلك الزوجة فهل ليس له حق فى ذلك نظرا لرضاء الإبن بما ذكر قبل العقد فلا يفسخ حينئذ ذلك النكاح للزومه بسبب رضاء الإبن لكونه مقدما فى ولاية النكاح على ابن العم على فرض أنه ابن عم .
    أفيدوا الجواب

    الجواب
    أجمع علماؤنا على أن أقرب الأولياء إلى المرأة الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ لأب وإن سفلوا ثم العم لأبوين ثم العم لأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب وإن سفلوا إلى آخر ما ذكروه من الترتيب فى أولياء النكاح العصبة بأنفسهم على ترتيب الإرث والحجب كما فى رد المحتار والهندية وغيرهما من كتب المذهب .
    وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء فللأولياء أن يفرقوا بينهما دفعا لضرر العار عن أنفسهم وأن رضاء بعض الأولياء المستوين فى درجة كرضاء كلهم لأنه حق لهم لا يتجزأ فيثبت لكل منهم على الكمال فإذا أبطله أحدهم لا يبقى كحق القصاص أما لو رضى الأبعد كان للأقرب الاعتراض كما فى الفتح وحواشيه .
    وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن فى درجته أو دونه فى الولاية حق الفسخ ويكون ذلك لمن فوقه كما فى الخانية .
    وصرحوا بأن المرأة إذا زوجت نفسها من غير كفء صح النكاح فى ظاهر الرواية عن أبى حنيفة وهو قول صاحبيه آخرا حتى إنه ثبت فيه قبل التفريق حكم الطلاق والظهار، والإيلاء والتوارث وغير ذلك ولكن للأولياء حق الاعتراض .
    وروى الحسن عن أبى حنيفة أن النكاح لا ينعقد وبه أخذ كثير من المشايخ كما فى المحيط وقالوا باختيار هذه الرواية للفتوى كما فى الهندية وذكر برهان الأئمة أن الفتوى فى جواز النكاح بكرا كانت أو ثيبا على قول الإمام .
    وهذا إذا كان لها ولى فإن لم يكن صح النكاح اتفاقا وقد علم من السؤال وجود الولى الأقرب هنا وهو الابن ورضاؤه بزواج أمه المذكورة من غير الكفء قبل العقد فصح النكاح ولا حق فى فسخه لابن العم المذكور لأنه ليس له ذلك لما تقرر من أنها إذا زوجت نفسها من غير كفء ورضى به أحد الأولياء لم يكن لهذا الولى ولا لمن هو مثله أو دونه فى الولاية حق الفسخ وهو دون الابن فى الولاية ولا محالة .
    وعلى ذلك لا يملكه كما لا يملكه لو فرض وكان مساويا للابن فى الدرجة متى رضى الابن لأن رضاء البعض كرضاء الكل كما قلنا وبالجملة فالنكاح المسئول عنه صحيح على ظاهر الرواية ولا حق لابن العم فى الاعتراض لما ذكر وعلى رواية الحسن ، لوجود الابن الذى ولايته فوق ولاية ابن العم ورضائه قبل العقد فهو صحيح لازم باتفاق أئمة المذهب فلا وجه لفسخه فى حال من الأحوال .
    واللّه تعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 20, 2013 12:11 am

    دوطة

    المفتي
    محمد عبده .
    رجب 1317 هجرية

    المبادئ
    الدوطة كالمهر عند المسلمين وإذا ماتت الزوجة تعتبر تركة تقسم قسمة الميراث

    السؤال
    رجل تعهد لابنته بمبلغ من النقود بصفة دوطة حسب العوايد المسيحية فى الزواج يدفعه لها عند زواجها لتشترى به عقارا لها على شرط أنه إذا مات قبلها يخصم من نصيبها فى تركته وقد تزوجت قبل أن تهتدى على العقار اللازم شراؤه فاتفق الطرفان على بقاء مبلغ الدوطة تحت يد الوالد إلى وقت الطلب لشراء العقار وقد استثمر الوالد هذا المبلغ ودفع لابنته ما استحق لها من ثمرته مدة - ثم ماتت البنت عن زوجها وولدها منه قبل أداء هذا المبلغ من والدها .
    فهل للزوج والولد أن يطالبا والدها بما يخصهما فى المبلغ المذكور أو يجوز للوالد أن يدعى أن ابنته لم تملكه لعدم القبض قبل وفاتها

    الجواب
    حيث إن مبالغ الدوطة فى عرف المسيحيين هى كمبالغ المهور عند المسلمين فكما يلزم مبلغ المهر فى ذمة والد الزوج إذا ألزم نفسه به فكذلك يلزم مبلغ الدوطة فى ذمة والد الزوجة متى ألزم به نفسه كما فى حادثتنا فالمبلغ الذى الزم به نفسه الوالد فى واقعتنا يعتبر دينا لازما لذمته كسائر الديون التى تلزم الذمة ولا يعتبر من قبيل الهبة التى لا تتم إلا بالقبض خصوصا وقد شرع الوالد فى استثمار المال باسم بنته وقد قبضت مبلغا من ثمرته فلا ريب أن المبلغ يعتبر تركة لتلك البنت ولزوجها وولدها حق المطالبة بنصيبهما منه وليس للوالد حق الامتناع من تأديته لهما واللّه أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 20, 2013 12:12 am

    حلول المهر بموت الكفيل

    المفتي
    محمد عبده .
    صفر 1318 هجرية

    المبادئ
    الدين المؤجل يحل على الكفيل بموتة

    السؤال
    رجل تبرع بمهر زوجة ولده البالغ الرشيد فدفع نصفه والنصف الآخر التزمه فى ذمته بدون إذن الزوج له وذكر فى صورة عقد النكاح لا يحل إلا بموت أو فراق ومات والده الملتزم بعد ذلك فهل بموته تستحق النصف المؤجل من التركة

    الجواب
    من المقرر أن الدين المؤجل يحل على الكفيل بموته .
    وحيث إن التزام الأب بنصف ذلك المهر المؤجل إلى الموت أو الفراق هو كفالة بلفظ الالتزام متى كان بقبول شرعى فى المجلس وقد مات هذا الأب الكفيل قبل أدائه وحل بموته فللزوجة الرجوع به فى تركته واللّه أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:56 am

    طلاق الناسى والساهى

    المفتي
    محمد عبده .
    22 جماد أول 1318 هجرية

    المبادئ
    1 - السهو والنسيان بمنزلة واحدة فى الحكم فيقع طلاقهما قضاء .
    2 - البائن لا يلحق البائن سواء أكان بلفظ الكناية أو الصريح ولو فى العدة .
    3 - يجوز لمن أبان زوجته ثم أوقع عليها طلاقا ثلاثا أن يعود إليها بعقد جديد بإذنها ورضاها لأن طلاقه الثالث بعد البائن غير واقع ويبقى له عليها ثنتان

    السؤال
    من ع م ك المدرس إن رجل تشاجر مع زوجته فحلف ناسيا، بقوله ( على الحرام أن هذا الأمر حصل ) ثم تحقق لديه أنه لم يحصل فاعتقد وقوع الطلاق فامتنع عن معاشرتها وكانت حاملا فوضعت فراجعها بعد انقضاء عدتها بالوضع بقوله ( راجعت زوجتى ) وبعد ذلك حلف عليها أنها لا تخرج أخته الصغيرة وإن أخرجتها تكون خالصة فأخرجتها وبعد ذلك راجعها ثم بعد مدة حصلت مشاجرة بينه وبينها فقال لها روحى طالقة بالثلاث فما الذى يقع عليه من هذه التطليقات .
    أفيدوا الجواب

    الجواب
    قرر علماؤنا أن النسيان والسهو بمنزلة المترادفين فى الحكم وأن طلاقهما يقع قضاء فقط وأن البائن وهو ما كان بلفظ الكناية لا يلحق البائن سواء كان بلفظ الكناية أو الصريح وقالوا إذا طلقها تطليقة بائنة ثم قال لها فى عدتها أنت على حرام أو خلية أو برية أو بائن أو بته أو شبه ذلك وهو يريد به الطلاق لم يقع عليها شىء لأنه صادق فى قوله هى على حرام وهى منى بائن انتهى - ومفاده أنه لو طلقها ثانية بائنة وهى فى عدة الطلاق البائن لا تلحق الثانية فبعد العدة بالأولى وحيث حلف السائل ناسيا بقوله على الحرام إن هذا الأمر حصل والحال أنه لم يحصل فقد بانت منه زوجته بذلك ولم تصح مراجعته المذكورة ولا يحلق اليمين الثانى ولا الثالث ومثل ذلك ما صرحوا به فى أنه لو حلف زيد بالحرام أن لا يحصد أرض عمرو فحصدها وبانت وانقضت عدتها بالحيض ثم طلقها ثلاثا أنه لا يلحقها الطلاق الثلاث المذكور .
    وعلى ذلك يسوغ لهذا السائل العود إلى مبانته المذكورة برضاها وبعقد ومهر جديدين ويملك عليها بعد ذلك طلقتين .
    واللّه سبحانه وتعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:58 am

    تفويض الزوجة فى الطلاق

    المفتي
    محمد عبده .
    رجب 1318 هجرية

    المبادئ
    1 - تفويض الطلاق للزوجة بلفظ متى شاءت لا تملك به الطلاق إلا مرة واحدة .
    2 - لا يملك الزوج إبطال التفويض بعد أن ملكته زوجته .
    3 - يتكرر الطلاق إذا كان التفويض بلفظ كلما .
    4 - قولها طلقتك لا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج

    السؤال
    تزوجت امرأة برجل على أن عصمتها بيدها تطلق نفسها متى شاءت وقبل الزوج بقوله قبلت نكاحها على أن أمرها بيدها تطلق نفسها متى شاءت ثم تنازعت مع زوجها نزاعا استوجب أن قالت لزوجها طلقتك فهل قولها لزوجها هذا طلقتك لا يعد طلاقا لأنها لم تقل طلقت نفسى منك وإذا كان طلاقا فهل له أن يراجعها وإذا راجعها فهل لا يعود لها حكم الأمر باليد كما هو المعروف فى كتب الفقه من أن الألفاظ فى الشرط كلها ينحل بها اليمين إذا وجد الشرط مرة ما عدا كلمة كلما المقتضية للتكرار .
    وهل من حيلة توجب إبطال الأمر من يدها إذا لم يكن هذا الطلاق واقعا فما يقتضيه الوجه الشرعى

    الجواب
    مقتضى ما وجد فى وثيقة الزواج من تمليك الزوج زوجته عصمتها صحيح وقد شرطت الزوجة أن يكون لها الطلاق متى شاءت فلا تملك الطلاق إلا مرة واحدة لأن الشرط يقع بمرة واحدة ولا يتكرر إلا إذا كان بلفظ كلما لأنها لعموم الأفعال أما قولها له طلقتك فلا يقع به الطلاق لأن محل الطلاق هو الزوجة لا الزوج وحيث لم يقع طلاق فهى باقية على شرطها ولا حيلة فى إبطاله بوجه شرعى واللّه أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:59 am

    طلاق على الإبراء

    المفتي
    محمد عبده .
    محرم 1319 هجرية

    المبادئ
    لا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق إلا فى المجلس أما بعد الانصراف من المجلس فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق

    السؤال
    رجل أبرأته زوجته من مؤخر صداقها ونفقة العدة لأجل طلاقها فأبى ولم يجاوبها ثم تركها وتوجه إلى بلده فلما وصل إلى نصف الطريق قال بحضور من كان معه من الرجال إن صحت براءتها فهى طالق .
    فهل يقع الطلاق

    الجواب
    المعروف من غرض القائل إن صحت براءتك إلخ أنه يريد مما أبرأتنى منه فأنت طالق وقد قالوا إن الإبراء من النفقة قبل وجوبها باطل فلا يبرأ منها بمجرد إبراء المرأة له فلا تكون البراءة صحيحة فلا يقع الطلاق لأنه معلق على صحة البراءة بالمعنى المذكور هذا لو كان الإبراء والطلاق فى مجلس واحد وفى هذه الحادثة لا يقع الطلاق من وجه آخر وهو أن الإبراء إنما يصح لو استوفى شروطه إذا فعله الزوج وأوقع الطلاق فى المجلس أما بعد الانصراف عن المجلس كما فى هذه الحادثة فلا يصح الإبراء ولا يقع الطلاق بحال وتبقى الزوجة على عصمة الزوج واللّه أعلم

    (1/421)

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 11:59 am

    طلاق معلق

    المفتي
    محمد عبده .
    رمضان 1319 هجرية

    المبادئ
    1 - لا يقع شىء بأيمان المسلمين .
    2 - يقع الطلاق البائن بقوله ( إن لم أتزوج بفلانة تكون امرأتى محرمة على كأمى وأختى ) وذلك عند اليأس من التزوج بها ويكون ذلك بموته أو موتها

    السؤال
    من م خ ح فى رجل أراد أن يتزوج أخت رجل آخر فتكلم معه فى زواجها فامتنع بالنسبة لكون زوجة الخاطب بينها وبين المخطوبة قرابة فقال الخاطب وأيمان المسلمين إن لم أتزوج بفلانة المخطوبة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى فهل يقع بأيمان المسلمين شىء أو لا يقع ويلزمه ظهار أو لا أفيدوا

    الجواب
    لا يقع بأيمان المسلمين شىء على هذا الرجل لأنه قسم وجاء لغوا فى التعليق وإنما يقع عليه بقوله إنم لم يتزوج بفلانة تكون زوجتى محرمة على مثل أمى وأختى طلاق بائن عن اليأس من التزوج بها بموته أو موتها واللّه سبحانه وتعالى أعلم

    (1/422)

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 12:00 pm

    طلاق معلق

    المفتي
    محمد عبده .
    ذى الحجة 1319 هجرية

    المبادئ
    1 - قول الرجل لزوجته بعد كلام بينهما - إن تكلمت بهذا الكلام وعدت إليه تكونى خالصة فتكلمت بكلام آخر فقال لها إن تكلمت أيضا بهذا الكلام تكونى خالصة تسعين خلاصا - فتكلمت بهما بلا تراخ بينهما وقعت طلقتان بائنتان ويحل بهما أن تطالبه بمؤخر الصداق .
    2 - لا يرد هنا أن البائن لا يلحق البائن لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا أنه يلحق الأول لوجود التعليق الثانى قبل وجود شرط الأول .
    3 - قوله - تسعين خلاصا - لا أثر له عند وقوع الشرط ولا يقع به إلا واحدة .
    4 - يسوغ له العقد عليها بمهر جديد برضاها ويملك عليها بعد طلقة واحدة

    السؤال
    من س ف المجاور بالأزهر فى رجل قال لزوجته بعد كلام وقع بينتهما إن تكلمت بهذا الكلام وعدت إليه تكونى خالصة فتكلمت بكلام غيره فقال لها إن تكلمت أيضا بهذا الكلام تكونى خالصة تسعين خلاصا ثم تكلمت بالأول أولا وبالثانى ثانيا بدون تراخ بينهما .
    فهل يقع اليمين الثانى أو لا . وإذا وقع يلزمه مؤخر الصداق أو لا .
    أفيدوا الجواب

    الجواب
    صرحوا بأنه لو قال لها إن دخلت الدار فأنت بائن ثم قال إن كلمت زيدا فأنت بائن ثم دخلت وبانت ثم كلمت يقع أخرى كما فى رد المحتار نقلا عن الذخيرة .
    وعلى هذا يقع على الحالف فى هذه الحادثة طلقتان بائنتان بكلامها الكلام الأول والثانى لأن الثانى وإن كان بائنا معلقا إلا أنه يلحق البائن الأول المعلق لوجود التعليق الثانى لأنه يحل بأحد الأجلين الطلاق البائن أو الموت وقد وجد الأول .
    وأما قوله تسعين خلاصا فلا أثر له لأنه عند وقوع الشرط بمنزلة قوله أنت على حرام ألف مرة وقد قالوا إنه لا يقع له إلا واحدة فالذى يقع بوقوع التعليق الثانى طلقة واحدة بائنة ويسوغ للزوج والحال ما ذكر العقد عليها فى العدة وبعدها برضاها وحضرة شاهدين بمهر جديد ويملك عليها بعد ذلك طلقة واحدة إن لم يسبق منه طلاقها قبل هاتين الطلقتين .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 12:01 pm

    طلاق المحجور عليه للجنون

    المفتي
    محمد عبده .
    ذى القعدة 1320 هجرية

    المبادئ
    يقع طلاق المحجور عليه للجنون فى حالة إفاقته وتترتب عليه أحكامه

    السؤال
    شخص اعتراه جنون متقطع ومحجور عليه .
    وحال إفاقته . قال زوجتى فلانة طالق ثلاثا .
    ووثقه أمام المأذون . فهل يقع ذلك الطلاق

    الجواب
    صرح علماؤنا بأن من يجن ويفيق .
    يكون فى حال إفاقته كعاقل بالغ فى جميع تصرفاته التى منها الطلاق .
    وأن كل ما يستوى فيه الهزل والجد كالطلاق والنكاح ينفذ فى المحجور عليه .
    وعلى ذلك فالطلاق الصادر من المجنون المحجور عليه المذكور فى حال إفاقته واقع عليه وتترتب عليه أحكامه .
    واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى لفضيلة ألأمام الشيخ محمد عبدة

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت مارس 22, 2014 12:02 pm

    طلاق على الابراء

    المفتي
    محمد عبده .
    ربيع أول 1323 هجرية

    المبادئ
    1 - تمليك العصمة للزوجة صحيح إذا كان الإيجاب ابتداء من جهتها أو من جهة وكيلها ويقع به الطلاق دون توقف على إذن من القاضى بخلاف ما إذا كان إيجاب الزواج من الزوج أولا فلا يصح التفويض .
    2 - يقع الطلاق بائنا إذا طلبته المرأة وأبرأت زوجها عقب طلبه ذلك بقوله (روحى على ذلك) لأنه كناية كاذهبى سواء قصد الطلاق أم لم يقصد وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها

    السؤال
    1 - امرأة وكلت رجلا أن يزوجها لآخر على أن أمرها بيدها أو بيد وكليها تطلق نفسها متى شائت أو يطلقها وكيلها كذلك .
    فهل العقد المشار إليه صحيح وإن حصل طلاق فهل يتوقف على إذن القاضى .
    2 - رجل طلبت منه زوجته الطلاق فقال لها أبرئينى .
    فقال له أبرأتك فقال لها روحى على ذلك قاصدا الطلاق .
    فهل يقع الطلاق

    الجواب
    صرح فى الأنقروية نقلا عن الفقيه أبى الليث بأنه إن بدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منك على أنى طالق أو على أن يكون الأمر بيدى أطلق نفسى كلما شئت .
    فقال الرجل قبلت جاز النكاح ويقع الطلاق ويكون الأمر بيدها لأن البداية إذا كانت من قبل المرأة يكون التفويض بعد النكاح لأن الزوج لما قال بعد كلام المرأة قبلت والجواب يتضمن إعادة ما فى السؤال فصار كأنه قال قبلت على أنك طالق أو على أن يكون الأمر بيدك فيصير مفوضا بعد النكاح وحيث بدأ ذلك الوكيل بأن زوجه موكلته على أن يكون أمرها بيدها أو بيد ذلك الوكيل تطلق نفسها متى شاءت أو يطلقها الوكيل كذلك بناء على توكيلها له فيما ذكر وقبل له أن يطلقها متى شاء ولا يتوقف ذلك على حكم من القاضى لأنها ووكيلها يملكان ذلك بشرط فى العقد وقبول الزوج له وكذلك ولى الصغيرة لو بدأ وقال زوجت موليتى منك على أن يكون أمرها بيدى .
    اطلقها كلما شاءت وقال الرجل قبلت جاز النكاح ويكون الأمر بيد الولى يطلقها كلما شاء أما الرجل الذى طلبت زوجته منه الطلاق فقال لها ابرئينى فقال أبرأتك فقال لها وأنت روحى على ذلك قاصدا الطلاق فإن قوله هذا يقع به طلاق بائن لأنه كناية كاذهبى كما صرح به صاحب البحر ولو لم يقصد به الطلاق لصدوره فى أثناء مذاكرة الطلاق وبالأولى إذا قصد به الطلاق كما هنا وتنصرف تلك البراءة لحقوق النكاح القائمة لها إذ ذاك واللّه أعلم

    (1/427)


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 5:36 am