آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110أمس في 11:07 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110أمس في 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» حقيقة الإسلام العلماني
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110السبت أبريل 20, 2024 8:37 am من طرف صادق النور

» حكم علماء الإسلام وفتاواهم في الشيعة الإمامية الاثنا عشرية
ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooou110الجمعة أبريل 19, 2024 4:46 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 33 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 33 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9622 مساهمة في هذا المنتدى في 3189 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو دينا عصام فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    ثانياً :. الوضوء .. أحكامه .. فضائله ..

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5187
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Empty ثانياً :. الوضوء .. أحكامه .. فضائله ..

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 08, 2022 7:23 pm


    الوضوء .. تعريف الوضوء .. أحكامه .. فضائله .. نواقضه ..

    تعريف الوُضوء لُغةً:

    الوُضوء من الوَضاءة، وهي: الحُسن، والبَهجة، والنَّظافة.
    والوُضوء بالضمِّ: فِعل الوُضوء، وبالفَتْح: الماء المُعَدُّ له، والمِيضأَة بكَسرِ الميم: الموضِعُ الذي يُتوضَّأُ فيه
    تعريف الوُضوء اصطلاحًا:
    التعبُّد لله عزَّ وجلَّ بغَسلِ أعضاء مخصوصةٍ، على صفةٍ مخصوصةٍ
    من فضائل الوضوء

    أوَّلًا: الوُضوء شطر الإيمان:
    عن أبي مالكٍ الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((الطُّهور شَطرُ الإيمان ))
    ثانيًا: الوُضوء مكفِّرٌ للذُّنوب:
    1- عن عثمانَ بن عفَّان رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّه قال- بعد وصفه لوُضوء النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بفعله-: ((إنِّي رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأَ مِثلَ وُضوئي هذا، ثمَّ قال: مَن توضَّأ هكذا، غُفِر له ما تقدَّم مِن ذَنبِه ))
    2- عن عثمانَ بن عفَّان رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن توضَّأ فأحسَنَ الوضوءَ، خرجتْ خطاياه من جَسَدِه، حتَّى تخرُجَ من تحت أظفارِه ))
    ثالثًا: المحافظةُ على الوُضوء من علاماتِ أهل الإيمان
    عن ثوبانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((استقيموا ولن تُحصُوا، واعلموا أنَّ خيرَ أعمالِكم الصَّلاة،
    ولا يحافِظُ على الوضوءِ إلَّا مؤمِنٌ
    ))
    رابعًا: الوُضوءُ علامةُ أهل الإيمان يوم القيامة
    عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ أمَّتي يُدعَون يوم القيامة غُرًّا محجَّلين من آثارِ الوُضوءِ ))
    خامسًا: الوُضوء من أسباب دخول الجنَّة والتحلِّي بحُليِّها
    1- عن عُقبةَ بن عامر رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كانت علينا رِعايةُ الإبل، فجاءتْ نوبتي، فروَّحتُها بعشيٍّ، فأدركتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قائمًا يُحدِّث النَّاسَ، فأدركتُ مِن قَولِه: ما من مسلمٍ يتوضَّأ فيُحسِنُ وضوءَه، ثم يقومُ فيصلِّي ركعتين، مقبلٌ عليهما بقَلبِه ووجهِه، إلَّا وجبتْ له الجنَّة ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ قال: سمعتُ خليلي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((تَبلُغ الحِليةُ من المؤمِن حيث يبلُغ الوضوءُ ))
    مواطن مشروعيَّه الوضوء

    المطلب الأول: الوضوء للأذان
    يستحب الوضوء للأذان
    المطلب الثاني: الوُضوء للصَّلاة
    الفرع الأوَّل: حُكم الوُضوء للصَّلاة
    الطَّهارة من الحدَث شرطٌ لصحَّة الصَّلاة
    الفرع الثاني: تجديد الوُضوء لكلِّ صلاة
    يُسَنُّ تجديدُ الوُضوء عند كلِّ صلاةٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأُ عند كلِّ صلاةٍ، قال: كيف كنتم تصنعونَ؟
    قال: يُجزئُ أحدَنا الوضوءُ ما لم يُحدِثْ
    ))
    الفرع الثَّالث: الوضوءُ لصلاة الجنازة
    الطَّهارة من الحدَث شرطٌ لصحَّة صلاة الجنازة
    الفرع الرابع: الوُضوء لسجود التِّلاوة
    اختلف العلماءُ في اشتراط الطَّهارة في سجودِ التلاوة على قولين: بالاشتراطِ وعدَمِه
    المطلب الثَّالث: الوُضوءُ للطَّواف
    أجمع أهل العلم على مشروعيَّة الطَّهارةِ في الطَّواف، واختلفوا في لُزومِها
    المطلب الرَّابع: الوُضوء لقراءة القرآن
    يجوز للمحدِث حدثًا أصغَرَ أن يقرأ القرآنَ دون أن يمسَّ المصحَفَ، وإنْ كان الأفضَلُ له أن يتوضَّأَ.
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن المهاجرِ بن قُنفذ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أنَّه أتى النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو يبولُ، فسلَّمَ عليه فلم يَرُدَّ عليه حتَّى توضَّأَ، ثم اعتذَرَ إليه، فقال: إنِّي كَرِهتُ أن أذكُرَ اللهَ إلَّا على طُهرٍ، أو قال على طهارةٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ الأفضلَ ألَّا توجَدَ الأذكارُ إلَّا في أكمَلِ الأحوالِ، والقرآنُ أفضَلُ الذِّكرِ
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يذكُر اللهَ على كلِّ أحيانِه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ مُشعِرٌ بوقوع الذِّكر حالَ الحدَث الأصغرِ؛ لأنَّه من جملة الأحيانِ المذكورة
    3- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّه بات عندَ مَيمونةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، وهي خالَتُه، قال: فاضطَجَعتُ على عَرضِ الوِسادةِ، واضطَجَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأهلُه في طُولِها، فنام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى انتَصَف اللَّيلُ،
    أو قَبلَه بقليلٍ، أو بعدَه بقليلٍ، ثم استيقَظ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فجلَس، فمسَح النَّومَ عن وجهِه بيدِه، ثم قرَأ العشرَ آياتٍ خواتيمَ سورةِ آلِ عمرانَ، ثم قام إلى شَنٍّ مُعَلَّقَةٍ، فتوضَّأ منها فأحسَن وُضوءَه، ثم قام يُصلِّي..
    . ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قرأ القرآنَ، بعد استيقاظِه مِن النَّوم وقبل أن يتوضَّأ؛ فدلَّ على جوازِ قراءةِ القُرآن للمُحدِث حدثًا أصغَر
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على جوازِ قراءة القرآنِ للمُحدِث: ابنُ عبدِ البَرِّ، والقاضي عِياض، والنوويُّ، وابنُ تيميَّة
    ثالثًا: من الآثار
    عن عبد الرَّحمن بن يزيد بن جابر قال: (كنَّا معه- أي: سلمان- في سفرٍ، فانطلق، فقضى حاجتَه، ثمَّ جاء، فقلت: أيْ أبا عبدِ الله، توضَّأْ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القرآنِ، فقال: سَلوني؛ فإنِّي لا أمسُّه، إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المُطهَّرون؛ فسألْناه؛ فقرأ علينا قبل أن يتوضَّأ)
    المطلب الخامس: الوُضوء لِمَسِّ المصحف
    لا يجوز مسُّ المصحفِ مِن غير وضوءٍ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة: 77-79]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المطهَّر هو المتطهِّر من الحدَثينِ: الأصغر والأكبر
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    حديث: ((لا يَمسَّ القرآنَ إلَّا طاهِرٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ لفظة (طاهر) يشمل معناها: الطاهِر من الحدَثينِ: الأصغر والأكبر
    ثالثًا: من الآثار
    عن عبد الرَّحمن بن يزيدَ بن جابر قال: (كنَّا معه- أي: سلمان- في سَفَرٍ، فانطلق، فقضى حاجتَه، ثم جاء، فقلت: أيْ أبا عبدِ الله، توضَّأْ لعلَّنا نسألُك عن آيٍ من القُرآنِ، فقال: سَلُوني؛ فإنِّي لا أمسُّه؛ إنَّه لا يَمسُّه إلَّا المطهَّرون؛ فسألناه؛ فقرأ علينا قَبل أن يتوضَّأ)
    فرع: مسُّ الصَّغيرِ للمُصحف على غيرِ طهارة
    يجوز للصَّغيرِ المميِّز مسُّ المصحَف للتعلُّم والحِفظ، ولو كان على غيرِ طهارةٍ ؛ نصَّ على هذا جمهورُ الفُقهاء: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وهو وجهٌ للحنابلة‌
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الحاجةَ ماسَّة إلى تعلُّم الصِّبيانِ للقرآن، وفي تكليفِهم بالوضوءِ حرَجٌ عليهم؛ وذلك لتكرُّره، بالإضافة إلى عدمِ قُدرَتِهم على الاحتفاظ بوضوئِهم غالبًا، ويشقُّ منعُهم منه بدون طهارةٍ
    ثانيًا: أنَّ الصِّبيان لو مُنعوا من مسِّ المصحَف إلَّا بطهارةٍ، لم يَحفظوا القرآن، ولنَفَروا مِن تعلُّمه، وفي تأخيرِهم إلى البلوغ تقليلٌ لحِفظ القرآنِ؛ فيُرخَّص لهم للضَّرورةِ
    ثالثًا: أنَّ الصِّبيانَ لا يُخاطَبون بالطَّهارة، ولكن يُؤمَرون به تخلُّقًا واعتيادًا
    رابعًا: أنَّ الصبيَّ وإن كانت له طهارةٌ، إلَّا أنَّها ليست بكاملةٍ؛ لأنَّ النيَّة لا تصحُّ منه، فإذا جاز أن يحمِلَه على غيرِ طهارةٍ كاملة، جاز أن يحمِلَه مُحدِثًا
    المطلب السادس: الوُضوء عند النَّوم
    يُسنُّ الوضوءُ عند النَّوم، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن البَراء بن عازب رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أتيتَ مَضجَعكَ فتوضَّأْ وُضوءَك للصَّلاة... ))
    المطلب الثَّامن: الوُضوءُ للجُنُب عند أكْله وشُرْبه ونومِه
    يستحبُّ للجُنب الوُضوءُ إذا أراد الأكْل والشُّرب أو النَّوم؛ وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ حَزمٍ
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن ابن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ عمر بن الخطَّاب سأل رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أيرقُدُ أحدنا وهو جُنُب؟
    قال: ((نعَمْ، إذا توضَّأ أحدُكم، فليرقدْ وهو جنُب ))
    2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان جُنبًا فأراد أن يأكُل أو ينام، توضَّأ وضوءَه للصَّلاة ))
    المطلب التَّاسع: الوضوء عند معاودةِ الوَطءِ
    يُستحبُّ للجُنُب الوُضوءُ، إذا أراد أن يعاوِدَ الوَطءَ مرَّةً أخرى، نصَّ عليه الجمهور: الحنفيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ جماعةِ الصَّحابةِ والتَّابعين، وأكثَرِ العلماء
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أتى أحدُكم أهْلَه، ثم أراد أن يعودَ، فليتوضَّأْ
    شروط الوضوء
    أولاً . الإسلام
    يُشترط أن يكون المتوضِّئ مُسلمًا؛ ولا يصحُّ من كافرٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وقولٌ للحنفيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ [التوبة: 54]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هؤلاء لم يُقبَلْ منهم لعَدَمِ إيمانهم؛ ممَّا يعني أنَّ الإيمان شرطٌ لقَبولِ الأعمال، ومنها الوضوءُ.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمعاذِ بنِ جبل رَضِيَ اللهُ عنه حين بعَثَه إلى اليمن:
    ((إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أنْ يشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ الله، فإنْ هم أطاعوا لك بذلك، فأخبِرْهم أنَّ الله قد فرَض عليهم خمسَ صَلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبر أنَّ هذه الواجباتِ لا تلزَمُ إلَّا بعدَ الإيمان.
    ثالثًا: أنَّ الكافرَ ليس أهلًا للنيَّة، والنيَّةُ شرطٌ في صحَّةِ الوضوء

    ثانياً :: العقل

    يُشترطُ أن يكونَ المتوضِّئ عاقلًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدَّليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ ))
    وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المجنونَ لا عقلَ له، ولا نيَّة، ولا خطابَ للشَّارِعِ بدونهما.

    الثَّالث: النِّيَّة  


    المطلب الأوَّل: حُكم النِّيَّة
    النِّيَّة شرطٌ لصحَّة الوضوءِ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ:
    ، المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهبُ الظاهريَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ معنى الآية: فاغسلوا وجوهَكم للصَّلاة، وهذا معنى النيَّة
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عمومُ حديثِ عُمرَ بنِ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، حيث قال: سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول:
    ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّة، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
    المطلب الثَّاني: الجهرُ بالنِّيَّة
    مَحَلُّ النِّيَّة القَلبُ، ولا يُشرَعُ النُّطقُ بها، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، وهو قولٌ للحنفيَّة، والمنصوصُ عن أحمد، واختاره ابن تيميَّة،
    وابنُ القيِّم، وهو ظاهرُ اختيارِ الكمالِ ابنِ الهُمام، واختاره ابنُ باز، وابن عثيمين، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الجهرَ بالنيَّة لم يُنقَلْ عن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا عن أصحابه، ولا أمرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدًا من أمَّته أن يلفِظَ بالنيَّة، ولا علَّم ذلك أحدًا من المسلمينَ، ولو كان هذا مشروعًا لم يهملْه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه
    ثانيًا: أنَّ النيَّةَ مِن متعلِّقاتِ القَلب، فلا معنى لاشتراط النُّطقِ بها
    رابعاً :: انقطاع ما يُنافي الوضوء من دَم حيضٍ أو نِفاس

    انقطاعُ ما يُنافي الوضوءَ مِن حيضٍ ونفاسٍ، شرطٌ في وجوبِ الوُضوءِ وصحَّته معًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ دمَ الحيضِ والنِّفاس حدثٌ لا يمكِنُ التطهُّرُ منه إلَّا بعد انقطاعِه.

    الخامس: إزالة ما يَمنع وصول الماء إلى بشرة أعضاء الوُضوء
    يجب إزالةُ ما يَمنَعُ وصولَ الماء إلى بشَرةِ أعضاء الوُضوءِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل من الكتاب:
    قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ الآيةِ يدلُّ على وجوبِ استيعابِ الماء لجميعِ المحلِّ الواجبِ استعمالُه فيه، فيجِبُ لذلك إزالةُ ما يمنَعُ وصولَ الماءِ إلى الأعضاء، وما لم يتمَّ الواجِبُ إلَّا به، فهو واجبٌ
    السادس: دخول الوقت لمَن به حدثٌ دائم

    لا يُشتَرَط دخولُ الوقتِ لصحَّة طهارة مَن به حدَثٌ دائم
    ، ولا أن يتوضَّأ لكلِّ صلاةٍ، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة، والظاهريَّة، وبه قال بعضُ السَّلف، وهو اختيار الشَّوكانيِّ، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال لفاطمة بنت أبي حُبَيش: ((إنَّما ذلكِ عِرقٌ، وليس بالحَيضة، فإذا أقبَلَت الحيضةُ، فاتركي الصَّلاةَ، فإذا ذهَبَ قدْرُها، فاغسلي عنك الَّدمَ، وصلِّي ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لم يذكُرْ وضوءًا، ولو كان الوضوءُ واجبًا عليها، لَمَا سكت عن أن يأمُرَها به، وما ورد من إيجابِ الوُضوءِ لكلِّ صلاةٍ، فهو مضطربٌ لا تجبُ بمثله حُجَّة
    ثانيًا: أنَّ دمَ الاستحاضةِ، إذا لم يكُن حدَثًا في الوقتِ، فإنَّه لا يكونُ حَدثًا بعده، فخروجُ الوقتِ ليس من نواقِضِ الوُضوءِ، وقد اتَّفقوا على أنَّه إذا خرَجَ الدَّمُ في الصَّلاةِ، أتمَّتْها وأجزأَتْها
    ثالثًا: أنَّه لا فرقَ بين الدَّمِ الذي يخرُجُ مِن المستحاضة قبل الوضوءِ، والذي يخرُجُ في أضعافِ الوضوءِ، والدَّمِ الخارجِ بعد الوضوء؛ لأنَّ دمَ الاستحاضةِ إنْ كان يُوجِب الوضوءَ، فقليلُ ذلك وكثيرُه في أيِّ وقت كان، يوجِبُ الوضوءَ، وإنْ كان لا يُوجِبُ الوضوءَ، فقليلُ ذلك وكثيرُه في أيِّ وقتٍ كان، لا يوجِبُ الوضوء

    السَّابع: أن يكون الوضوء بماء طَهور (ماء مطلَق)


    يُشترط في صحَّةِ الوضوءِ أن يكونَ بماءٍ طَهورٍ، فلا يصحُّ بغيرِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو مذهبُ الظَّاهريَّة، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وقولُ أبي يوسف، واختاره الطَّحاويُّ، وحُكيَ فيه الإجماعُ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاء فَتَيَمَّمُوا [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على الانتقالِ إلى التُّراب عند عدَمِ الماء، فدلَّ على أنَّه لا يجوزُ التطهُّر بغيرهما؛ فمَن توضَّأ بالنَّبيذ، فقد ترَك المأمورَ به
    2- قوله تعالى: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا [الفرقان: 48]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قوله تعالى: طَهُورًا على وزنِ فَعول، وهو يأتي للذي يُفعَل به الفِعلُ، نحو الحَنوط والسَّحور والبَخور، والمعنى: أنَّ الماء هو الذي يُتطهَّرُ به، فينحصر المطهِّرُ فيه بسبب تخصيصِ الشَّرعِ له بالذِّكر، ومنْعِ القياسِ في الأسبابِ
    3- قوله تعالى: وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ [الأنفال: 11]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصٌّ في كون الماء هو الذي يُتطهَّر به
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عِمرانَ بن حُصين رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى ثمَّ رأى رجلًا معتزلًا لم يُصلِّ مع القومِ، فقال: يا فلانُ، ما منعك أن تُصلِّيَ مع القوم؟ فقال: يا رسولَ الله، أصابتْني جَنابةٌ ولا ماءَ، فقال: عليك بالصَّعيدِ؛ فإنَّه يكفيك ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الطَّهارةَ لو كانت تُجزِئُ بغير الماء، لأشبَه أن يقولَ له: اطلب نبيذ كذا، أو شرابَ كذا
    ثالثًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم كانوا يَعدَمونَ الماء في أسفارِهم ومعهم الدُّهنُ وغيرُه من المائعاتِ، وما نُقِل عن أحدٍ منهم الوضوءُ بغير ماءٍ
    مطلب: هل يُشترطُ أن يكون الوضوءُ بماءٍ مباح؟
    لا يُشترطُ لصحَّة الوضوءِ أن يكونَ الماءُ مباحًا، فيصحُّ التطهُّرُ بالماء المسروق أو المغصوبِ، مع الإثمِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الماءَ المسروقَ أو المغصوبَ استوفى أركانَ الطَّهارة وشروطَها؛ لذلك صحَّ التطهُّرُ به.
    ثانيًا: أنَّ النهي إذا كان عائدًا إلى غيرِ ذات المنهيِّ عنه، فإنَّه لا يقتضي الفسادَ، وهنا الأمر كذلك، فلم ينهَ الشَّارعُ عن التطهُّر بالماءِ المغصوب، وإنَّما نهى عن الغَصبِ جملةً، فيكون نهيُ الشارعِ خارجَ ذات المنهيِّ عنه، فلا يفسد العَمل.
    -------------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. أبقوا معنا  جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في السبت سبتمبر 10, 2022 6:52 pm عدل 1 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5187
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Empty أحكام الوضوء

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 08, 2022 10:26 pm

    ... أحكام الوضوء ...

    المطلب الأوَّل: حُكم غَسلِ الوَجه
    غَسلُ الوجهِ فرضٌ من فروضِ الوضوء.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن يحيى المازنيِّ، عن أبيه، ((أنَّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرو بن يحيى-: أتستطيعُ أن تُريني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبدُ الله بن زيد: نعَمْ، فدعا بماءٍ، فأفرغ على يديه، فغَسلَ يدَه مرَّتين، ثم مضمَضَ واستنثر ثلاثًا، ثم غَسَل وجهَه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرَّتينِ مرَّتين إلى المِرفقينِ، ثم مَسَح رأسَه بيديه، فأقبل بهما وأدبَرَ، بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتَّى ذهب بهما إلى قَفاه، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثم غَسَل رِجلَيه ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الطحاوي، والماوَردي، وابنُ حزم، وابن عبدِ البَرِّ، وابن رشد، وابن قدامة، والنوويُّ
    المطلب الثَّاني: حدُّ الوجه
    الوجه: هو ما تحصُل به المواجَهةُ.
    وحدُّه عرضًا: ما بيْن أصولِ الأُذنين.
    وحدُّه طولًا: ما بين مَنابِتِ شعرِ الرَّأس المعتاد إلى منتهى الذَّقن
    المطلب الثَّالث: العِذارُ من الوجه
    العِذار، من الوجهِ، ويجب غَسْلُه معه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة اختاره ابن عبدِ البَرِّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ المواجهة تقَعُ به، فهو داخلٌ في مسمَّى الوجهِ
    ثانيًا: أنَّ محلَّه لو لم يكن عليه شَعر لكان مِن الوَجهِ، فكذلك إذا كان عليه شَعرٌ، كسائر الوجهِ
    المطلب الرَّابع: حُكم غَسْل اللِّحية
    إن كانت اللِّحيةُ خفيفةً- تصِف البَشَرة- فإنَّه يجبُ غَسلُ ظاهِرِها وباطِنِها (ما تحتها)، وإن كانت كثيفةً، وجَب غسْلُ ظاهِرِها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وبه قال جماهيرُ العُلَماءِ مِن الصَّحابة والتَّابعين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِ الله تعالى: فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الوجهَ اسمٌ لِما تقع به المواجهةُ، وقد خرج ما تحت الشَّعرِ عن المواجهة، وانتقلتِ المواجهةُ إلى ما ظهَر مِن الشَّعر
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((توضَّأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مرَّةً مرَّة ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان كثَّ اللِّحيةِ، ومعلوم أنَّ الغَرْفةَ الواحدةَ لا تكفي لغَسلِ الوجهِ وتخليلِ اللِّحية والبَشَرةِ التي تحتَها
    ثالثًا: أنَّ ما كان تحت شَعر اللِّحية والشَّاربين قد كان وجهًا يجِبُ غَسلُه قبل نبات الشَّعرِ، فكذلك بعد نباتِه، واستُثني غَسلُ باطن الشَّعرِ الكثيف؛ لِما يشقُّ من إيصالِ الماءِ إلى أصول الشَّعر
    رابعًا: إجماعُهم على أنَّ العينينِ مِن الوجه، ومع ذلك إنَّما يجبُ غَسلُ ما علاهما من أجفانِهما دون إيصالِ الماء إلى ما تحت الأجفانِ
    المطلب الخامس: حُكمُ غَسْل ما استرسَلَ من اللِّحية
    اختلف أهلُ العلمِ في حكمِ غسلِ ظاهرِ ما اسْتَرسلَ مِن اللحيةِ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
    القول الأول: يجب غَسْلُ ظاهرِ ما استرسَلَ مِن اللِّحية، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة في الأصحِّ، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قول الله عزَّ وجلَّ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أمَر بغَسلِ الوجه أمرًا مطلقًا، ولم يخُصَّ صاحِبَ لِحيةٍ مِن أمردَ؛ فكلُّ ما وقع عليه اسمُ الوجه فواجبٌ غسلُه
    ثانيًا: أنَّ الوجه اسمٌ لِما وقعت به المواجهةُ؛ فدخل ما استرسلَ من اللِّحية في اسمه
    ثالثا: أن المستَرسِلَ تابِعٌ لما اتَّصل، وَالتَّبَعُ حكمُه حكمُ الأصلِ
    القول الثاني: لا يجبُ غسلُ ما استرسلَ من اللِّحيةِ، وهو مذهبُ الحنفيةِ، وقول للشافعيَّة وروايةٌ عن أحمدَ، صحَّحها ابنُ رجبٍ
    وذلك للآتي:
    أولًا: لأنَّه شعرٌ خارجٌ عن محلِّ الفرضِ، فأشبهَ ما نزَل مِن شعرِ الرأسِ عنه
    ثانيًا: إنما يواجه إلى المتَّصل عادةً لا إلى المسترسلِ، فلم يكن المسترسلُ وجهًا، فلا يجب غَسلُه
    المطلب السَّادس: غَسلُ بعض الوجه
    غَسْلُ بعضِ الوجهِ غيرُ مجزئٍ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقل الإجماعَ على ذلك: الطحاويُّ، وابن عبدِ البَرِّ، والنوويُّ
    المطلب السابع: المَضمَضة والاستنشاق والاستنثار في الوُضوء
    الفرع الأوَّل: حُكم المَضمَضة والاستنشاق
    تجِب المضمضةُ والاستنشاقُ في الوضوء، وهو مذهَبُ الحنابلة، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، واختاره بعض الظَّاهريَّة، وابنُ تيميَّة، وابن القيِّم، والشوكانيُّ، وابن باز، والألبانيُّ، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله أمَر بغَسلِ الوجهِ، والفمُ والأنفُ منه
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن لَقِيط بن صَبِرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا توضَّأتَ فمَضمِضْ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا توضَّأ أحدُكم، فليجعلْ في أنفه، ثم لينثرْ ))
    ثالثًا: أنَّ كلَّ مَن وصف وضوءَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُستقصيًا، ذكر أنَّه تمضمضَ واستنشق، ومداومتُه عليهما تدلُّ على وجوبِهما؛ لأنَّ فِعلَه وقع بيانًا وتفصيلًا للوضوءِ المأمورِ به في كتابِ الله
    الفرع الثَّاني: صفةُ المضمضة والاستنشاق
    السُّنَّة في المضمضة والاستنشاق: أن يَجمَعَهما في غَرفةٍ واحدة؛ فيأخذ غرفةً يتمضمضُ منها، ثم يَستنشِق، ثم يأخذ غَرفةً ثانيةً، يفعل بها كذلك، ثم ثالثةً كذلك، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، اختاره المازريُّ، وابن رشد الجَدُّ، واختاره ابن دقيق العيد، وابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن باز، وابن عثيمين
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    ما ورَد عن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه في وصْف وُضوء النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفيه: ((فمضمضَ، واستنشَقَ، واستنثر ثلاثًا بثَلاثِ غَرَفات من ماءٍ ))، وفي رواية: ((مضمض، واستنشق من كفٍّ واحدةٍ، ففعَلَ ذلك ثلاثًا ))

    ثانياً :: غَسْل اليدين إلى المِرْفَقينِ

    المطلب الأوَّل: حُكم غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ
    غَسْل اليدين إلى المِرفقَينِ، فرضٌ من فروضِ الوضوء.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6]
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: الإمامُ الشافعي
    ، والطبري، وابن المُنذِر، والطحاوي، وابن حزم، وابن عبدِ البَرِّ، وابن رشد، والنوويُّ
    المطلب الثَّاني: دخول المِرفقَينِ في غسْل اليدين
    يجِبُ غَسْل المِرفقين مع اليدين، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    إنْ كان معنى (إلى) الوارد في الآية بمعنى (مع)، فدخول المرفَق ظاهِر، وإنْ كانت (إلى) للغايةِ، فالحدُّ إذا كان من جِنس المحدودِ دخَل فيه، وأصبح شاملًا للحدِّ والمحدودِ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن نُعيم بن عبد الله المُجمِر قال: ((رأيتُ أبا هُرَيرةَ يتوضَّأ، فغَسَل وجهَه، فأسْبَغ الوضوء، ثمَّ غَسَل يدَه اليُمنى حتَّى أشرع في العَضُد، ثمَّ يدَه اليسرى حتَّى أشرعَ في العَضُد، ثمَّ مسَح رأسَه، ثمَّ غسَل رِجلَه اليُمنى حتَّى أشرع في السَّاق، ثمَّ غَسَل رِجلَه اليسرى حتَّى أشرع في السَّاق، ثم قال: هكذا رأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قوله: ((حتَّى أشرع في العضُد)) يُثبِت غَسْلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للمِرفقَينِ، وفِعلُهُ بيانٌ للوضوء المأمورِ به في الآية.
    المطلب الثَّالث: غَسلُ اليدِ الزَّائدة ونحوِها
    يجب غَسل يدٍ زائدةٍ أو أُصبعٍ زائدةٍ نبتَتْ بمحلِّ الفرْض، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأنَّها نابتةٌ في محلِّ الفرض، فأشبهتِ الثُّؤْلُول
    المطلب الرَّابع: حُكم وضوء مَن يكون تحت ظُفره وسخٌ يمنع وصول الماء
    لا يمنع من صحَّة الوضوءِ، وجودُ وَسَخٍ يسيرٍ من دَرَنٍ ونحوه تحت الظُّفر، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، واختاره من الشَّافعيَّة الغزاليُّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه إذا كان يسيرًا، فإنَّه لا يَمنَع وصولَ الماء في العادة
    ثانيًا: أنَّه يُتساهل فيه؛ درءًا للمشقَّة

    حُكم مَسْح الرَّأس

    مَسْحُ الرَّأس فرضٌ في الوضوء في الجملة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن حُمْرَان مولى عُثمان أخبَرَه أنَّه رأى عثمانَ بن عفَّان دعا بإناءٍ، فأفْرَغ على كفَّيه ثلاثَ مرار، فغسَلَهما، ثم أدخل يمينَه في الإناء، فمضمض واستنشَق، ثم غسلَ وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المِرفَقين ثلاثَ مِرار، ثم مسحَ برأسه، ثم غسَل رِجليه ثلاثَ مِرار إلى الكعبَين، ثم قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلَّى رَكعتين لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِر له ما تَقدَّم مِن ذَنبِه ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: الماورديُّ، وابنُ حزم، وابن عبدِ البَرِّ، وابنُ قدامة، والقرطبي، والنوويُّ
    حُكم مسْح جميع الرَّأس


    يجب مسْحُ الرَّأس كلِّه واستيعابُه، وهذا مَذهَبُ المالكيَّة في المشهور
    ، والحنابلة على الصَّحيح، وبه قال المُزنيُّ من الشَّافعيَّة، وبعض الظَّاهريَّة، واختاره ابن تيميَّة، والألبانيُّ، وابن باز، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الباءَ في قوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ليسَتْ للتبعيض، وإنَّما هي للإلصاقِ، وهي لا تدخُلُ إلَّا لفائدةٍ، فإذا دخلَت على فعلٍ يتعدَّى بنفسِه أفادت قدرًا زائدًا، فإذا قيل: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ ضُمِّن المسحُ معنى الإلصاق، فأفاد أنَّكم تُلصِقون برؤوسِكم وبوجوهِكم شيئًا بهذا المسحِ، فأفاد عمومُ الآيةِ مسحَ جميعِ الرَّأس
    2- قول الله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ [النساء: 43]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ لفظَ المسحِ في آيةِ التيمُّمِ، مثلُ لفظِ المسحِ في آية الوضوء، فإذا كانت آيةُ التيمُّم لا تدلُّ على مسحِ البَعضِ، مع أنَّه بدلٌ عن الوضوءِ، كان في مسحِ الوضوءِ أَوْلى وأحْرى لفظًا ومعنًى
    ثانيًا: السُّنة المستفيضةُ مِن عمَل رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمسْح رأسِه في الوُضوءِ، ومِن ذلك:
    1- عن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أتَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأخرجنا له ماءً في تَوْرٍ من صُفرٍ، فتوضَّأ، فغَسل وجهَه ثلاثًا، ويديه مرَّتين مرَّتين، ومسَح برأسه، فأَقْبل به وأدْبَر ))
    وفي رواية: ((فأقْبل بهما وأدْبَر؛ بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتى ذهَب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدَأ منه ))
    2- عن حُمران مولى عُثمان أخبره أنَّه رأى عُثمان بن عفَّان دعا بإناءٍ، فأفْرَغ على كفَّيه ثلاثَ مرارٍ، فغسلهما، ثمَّ أدخل يمينَه في الإناءِ، فمضمضَ واستنشق، ثمَّ غسَل وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المرفَقينِ ثلاثَ مِرار، ثمَّ مسحَ برأسه، ثمَّ غسل رِجليه ثلاثَ مِرارٍ إلى الكعبَين، ثمَّ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلَّى رَكعتينِ لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِر له ما تَقدَّم مِن ذَنبِه ))
    مسْحُ ما نزل من شَعرِ الرَّأس

    لا يجبُ مسْحُ ما نزَل عن الرَّأسِ مِن الشَّعرِ، ولا يُجزئُ مَسحُه عن الرَّأس
    سواءٌ ردَّه فعقَده فوق رأسِه أو لم يردَّه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لعدمِ مشاركَتِه الرَّأسَ في معنى الترؤُّسِ، وهو العلوُّ
    عددُ مرَّات المسح

    يُمسحُ الرَّأسُ مرَّةً واحدةً، ولا يُشرَعُ فيه التَّكرارُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة والمالكيَّة والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن يحيى المازنيِّ: ((أنَّ رجلًا قال لعبد الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرو بن يحيى-: أتستطيعُ أن تُريَني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعَمْ. فدعا بماءٍ، فأفْرَغ على يدَيه، فغسَل يدَه مرَّتين، ثمَّ مضمضَ واستنثر ثلاثًا، ثمَّ غسَل وجهَه ثلاثًا، ثمَّ غسَل يديه مرَّتين مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ مسَح رأسَه بيدَيه، فأَقْبل بهما وأدْبَر، بدأ بمُقدَّمِ رأسِه، حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهما إلى المكانِ الذي بدَأ منه، ثم غسَلَ رِجليه ))
    وفي رواية: ((فمسَحَ رأسَه، فأقبلَ بهما وأدْبَر مرَّةً واحدةً ))
    2- عن حُمران مولى عُثمان أخبَرَه ((أنَّه رأى عثمانَ بنَ عفَّان دعا بإناءٍ، فأفْرَغ على كفَّيه ثلاثَ مرارٍ، فغسلهما، ثمَّ أدخلَ يمينَه في الإناءِ، فمضمضَ واستنشقَ، ثمَّ غسلَ وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المِرفَقينِ ثلاثَ مِرار، ثمَّ مسحَ برأسِه، ثمَّ غسل رِجلَيه ثلاثَ مِرارٍ إلى الكعبَين، ثمَّ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثمَّ صلَّى رَكعتينِ لا يُحدِّثُ فيهما نفْسَه، غُفِر له ما تَقدَّمَ مِن ذَنبِه ))
    وجه الدَّلالةِ مِن الحديثِ:
    أنَّه جاء فيه وصفُ وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا ثلاثًا إلَّا مسْحَ الرَّأس؛ فلم يُذكَر فيه عددٌ كما ذُكِرَ في غيره، فعُلِمَ أنَّ التَّكرارَ وقع فيما عدا مسْحَ الرَّأس.
    ثانيًا: أنَّه مسْحٌ، والمسحُ لا يُسنُّ فيه التَّكرارُ، كمسحِ الخفِّ، والمسحِ في التيمُّمِ، ومسحِ الجبيرةِ، وإلحاقُ المسحِ بالمسحِ أَوْلى من إلحاقِه بالغَسْلِ
    صفة مسْح الرَّأس

    أن يمرَّ بيديه من مُقدِّمةِ رأسِه إلى قفاه، ثم يردَّهما إلى الموضِعِ الذي بدأ منه؛ أي: يمرَّ بهما مِن قفاه إلى مقدِّمةِ رأسِه، نصَّ على هذا جمهورُ الفُقَهاءِ: المالكيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ فيه الإجماعُ
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عمرِو بن يحيى المازنيِّ عن أبيه قال: ((شهدتُ عمرَو بن أبي حسنٍ، سأَل عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ عن وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فدعا بتَورٍ من ماءٍ، فتوضَّأ لهم وُضوءَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأكفأَ على يديه من التَّورِ، فغَسَل يديه ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ، فمضمَضَ واستنشقَ واستنثَرَ ثلاثًا بثلاثِ غَرفات، ثمَّ أدخل يدَه فغسَلَ وجهَه ثلاثًا، ثمَّ أدخَل يدَه في التَّور فغسلهما مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ فمسَحَ رأسَه؛ فأقبل بهما وأدْبَر مرَّةً واحدةً، ثمَّ غسل رِجليه ))، وفي رواية: ((بدأ بمُقدَّمِ رأسِه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما حتى رجَع إلى المكانِ الذي بدأ منه))
    ------------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا وجزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5187
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Empty حُكمُ مسْحِ الأُذنين والرأس وغسل الرجلين

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 08, 2022 10:45 pm

    حُكمُ مسْحِ الأُذنين والراس


    اختلف أهل العِلم في حُكمِ مسْحِ الأُذنين على قولين:
    القول الأوّل: أنَّ مسحَ الأُذنينِ مِن سُنَنِ الوضوء، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة في المشهور، والشَّافعيَّة
    الدليل من الكتاب:
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله سبحانه أمَر بمسْح الرَّأس، ولم يَذكُرِ الأُذنين؛ فإذا مسَح الرَّأس ولم يمسَحِ الأُذنين، فقد امتثل الأمرَ.
    القول الثاني: يجِبُ مسْح الأُذنين؛ ظاهِرِهما وباطِنِهما، وهذا مَذهَبُ الحنابلة، وبعضِ المالكيَّة، ومذهَبُ إسحاقَ بنِ راهَوَيه، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
    أنَّ مُواظَبَته صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على مسحِ الأذُنَينِ مع مسحِ الرَّأسِ؛ دليلٌ على وجوبه؛ مع كَونِ فِعلِه وقع بيانًا لِمُجملِ الأمرِ الوارِدِ في القرآن
    ثانيًا: من الآثار
    عن عبد الله بن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (الأُذنانِ من الرَّأسِ )
    صفة مسح الأُذنين

    يُسَنُّ في مسْحِ الأذنينِ أن يُدخِل سبَّابتَيه في صِماخَيهما
    ، ويَمسَحَ بإبهامَيه ظاهرَهما، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مسَحَ أذُنَيه داخِلَهما بالسبَّابَتينِ، وخالف إبهامَيه إلى ظاهرِ أذُنَيه، فمسَحَ ظاهِرَهما وباطِنَهما ))
    حُكم مسْحِ الأذنينِ مع الرَّأس بماءٍ واحدٍ

    يُسَنُّ مسْحُ الأُذنينِ مع الرَّأس بماءٍ واحد، وهذا مَذهَبُ الحنفيَّة
    ، وروايةٌ عن أحمد، وهو قول الثوريِّ، ورُوي عن جماعةٍ مِن السَّلف، واختاره ابنُ تيميَّة، وابن القيِّم، والصَّنعانيُّ، وابن باز، والألبانيُّ، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم توضَّأَ، وفيه: وغَرَف غَرفةً فمسَحَ رأسَه وباطِنَ أذُنَيه وظاهِرَهما، وأدخَلَ أُصبُعَيه فيهما ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ جميعَ مَن وصَفَ وُضوءَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يذكرُوا أنَّه أخَذ ماءً جديدًا للأُذُنَينِ
    ثانيًا: من الآثار
    عن عبدِ الله بن عمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (الأُذنانِ مِن الرَّأس )
    وجه الدَّلالة:
    الأُذنان ليسَا عُضوينِ مستقلَّينِ؛ لذا فإنَّهما يُمسحانِ مع الرَّأس مرَّةً واحدةً

    المسح على العمامة


    يجوزُ المسحُ على العمامةِ، مقتصرًا عليها دونَ مسْحِ الرَّأس، وهذا مَذهَبُ الحنابلةِ على المشهورِ
    ، والظاهريَّة، وبه قال جمهورُ الصَّحابة والتَّابعين، وهو اختيارُ ابنِ المُنذِر، وابنِ تيميَّة، وابنِ القيِّم، والشوكانيِّ، والشنقيطيِّ، وابنِ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى في آيةِ الوُضوءِ: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مبيِّنٌ لكلامِ الله، مفسِّرٌ له، وقد مسح النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على العِمامةِ،كما أنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أمر بغَسلِ الرِّجلين، وجاءت السُّنَّة النَّبويَّة بالرُّخصةِ بمَسحِ حائِلِهما
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن المُغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ، فمسحَ بناصِيَتِه، وعلى العمامةِ، وعلى الخفَّينِ ))
    2- عن عمرِو بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يمسَحُ على عِمامَتِه وخُفَّيه ))
    ثالثًا: من الآثار
    1- عن عبد الرَّحمن بن عُسيلةَ الصُّنابحيِّ قال: (رأيتُ أبا بكر الصِّدِّيقَ يمسَحُ على الخِمارِ- يعني: في الوضوءِ)
    2- عن سُوَيد بن غَفَلَة قال: (سألتُ عُمرَ بن الخطَّاب عن المسحِ على العِمامةِ؟ قال: إنْ شئتَ فامسَحْ عليها، وإنْ شئتَ فلا)

    شروط المَسح على العمامة


    الفرع الأوَّل: حكمُ المسحِ على العمامةِ الصَّمَّاءِ
    لا يُشترط أن تكونَ العِمامةُ محنَّكةً أو ذات ذؤابةٍ، فيجوزُ المسح على العمامة الصَّمَّاءِ
    ، وهذا مَذهَبُ الظاهريَّة، وهو وجهٌ للحنابلة، واختاره ابن تيميَّة، وابن عثيمين؛ وذلك لأنَّ النصَّ أطلَقَ الرُّخصةَ في العمامة؛ فمتى ثبَت مسمَّى العِمامة، جاز المسحُ عليها
    الفرع الثَّاني: حُكمُ لُبسِ العِمامةِ على طهارةٍ
    لا يُشتَرَطُ لُبسُ العمامةِ على طهارةٍ، وهذا مَذهَبُ الظاهريَّة، ورِوايةٌ عن أحمد، وهو قَولُ بعض السَّلف، واختيارُ ابنِ تيميَّة، وابنِ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ النُّصوصَ جاءت في التَّرخيصِ في لُبس العمامةِ، ولم تُشتَرَط الطَّهارة.
    ثانيًا: أنَّه ليس هناك علَّةٌ جامعة بين المسحِ على العمامةِ والمسح على الخفَّين، وإنَّما نصَّ الشَّارِعُ على وجوبِ الطَّهارة في الخفَّينِ دون العمامة، ولو كان واجبًا لبيَّنَه
    الفرع الثَّالث: هل يُشتَرَط أن يكون المسحُ محدَّدًا بوقتٍ
    لا يُشتَرَط للمَسحِ على العمامة توقيتٌ، وهذا مَذهَبُ الظاهريَّة، واختيارُ ابنِ عُثيمين؛ وذلك لأنَّه لا دليلَ على اشتراط التَّوقيتِ،
    ولا يصحُّ القياسُ على المسحِ على الخفَّينِ

    المسحُ على الخِمار

    اختلف أهل العلم في حُكمِ مَسحِ المرأةِ على خِمارِها
    على قولينِ:
    القول الأوّل: لا يجوزُ للمرأةِ أن تَمسَحَ على خمارِها؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، وهو قولُ بعض السَّلَف
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الله أمَر بمسحِ الرَّأس، وإذا مَسحَت على الخِمار، فإنَّها لم تمسَحْ على الرَّأسِ؛ بل مسَحَت على حائلٍ، وهو الخِمارُ، فلا يجوزُ
    ثانيًا: أنَّه جاء الإذنُ بالمَسحِ على العِمامة، بينما لم يأتِ الإذنُ بالمَسحِ على الخِمارِ.
    القول الثاني: يجوزُ للمرأةِ أن تمسَحَ على خمارِها، وهذا مَذهَبُ الحنابلة، والظَّاهريَّة، وهو قولٌ لبعضِ السَّلف، واختاره ابنُ باز وابن عثيمين، وذلك لأنَّه ملبوسٌ للرَّأس مُعتادٌ، يَشقُّ نَزعُه، فأشبَهَ العِمامةَ، بل هو أَوْلى؛ وذلك لأنَّ خمارَها يستُرُ أكثَرَ مِن عمامةِ الرَّجُل، وربَّما يشقُّ خَلعُه أكثَرَ، وحاجَتُها إليه أشدُّ مِن الخفَّينِ

    المسح على القلانِس

    لا يصحُّ المسحُ على القلانِس ((القلانس: جمع قَلنسُوة، وهي عبارةٌ عن طاقيَّةٍ تُلَفُّ عليها العمامةُ --(القلنسوة) لِباس للرَّأسٍ مختلِفُ الأنواع والأشكالِ. واستثنى بعضُهم كابن عثيمين ما يشقُّ نَزعُه؛ فقال: (الرَّاجح أنَّ كلَّ ما يشقُّ نزعُه، فإنَّه يُمسَحُ عليه، مِثل القلانس الكِبار، والقُبَّعات المبطَّنَات ))
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة؛ وذلك لأن القلنسوة لم يرد بها النص وليست في حكم العمامة.
    غَسْل الرِّجلين

    غَسلُ الرِّجلينِ إلى الكَعبينِ فَرضٌ في الوُضوءِ.

    الأدلَّة: أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر والماوَرديُّ والنَّووي
    -------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا ... تابعونا جزاكم الله خيرا


    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5187
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Empty التَّرتيب في الوضوء

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 09, 2022 9:29 pm

    التَّرتيب في الوضوء


    المطلب الأوَّل: تعريفُ التَّرتيبِ:
    المراد بالتَّرتيب: أن يأتي بالطَّهارةِ عُضوًا بعد عُضوٍ، كما أمَر الله تعالى، بأنْ يَغسِلَ الوَجهَ، ثمَّ اليَدينِ إلى المِرفَقينِ، ثم يَمسَح رأسه، ثم يَغسِل الرِّجلين
    المطلب الثَّاني: حُكمُ التَّرتيب:
    التَّرتيبُ في الوضوءِ فرضٌ من فُروضِه، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة والحنابلة، وقولٌ للمالكيَّة، واختيارُ ابنِ حَزم، وابنِ باز، وابنِ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قول الله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة من الآيةِ مِن وَجهين:
    الوجه الأوَّل: أنَّه أدخَلَ الممسوحَ- وهو مسحُ الرَّأسِ- بين مغسولينِ- وهما غَسلُ اليَدين والرِّجلين- فقطع بذلك حُكمَ النَّظيرِ عن نظيره، فدلَّ على لزوم التَّرتيب؛ لأنَّ عادةَ العَرب إذا ذكرتْ أشياءَ مُتجانسةً وغيرَ مُتجانسةٍ، جمعت المتجانسةَ على نسَقٍ، ثم عطفَتْ غيرَها، ولا يُخالفونَ ذلك إلَّا لفائدةٍ، فلو لم يكُن الترتيبُ واجبًا لَمَا قطعَ النَّظيرَ عن نظيرِه
    الوجه الثَّاني: أنَّ الآيةَ سِيقت لبيانِ الوُضوءِ الواجبِ، لا للمَسنونِ، حيث لم يُذكَر فيها شيءٌ من السُّنَنِ
    ثانيًا: مواظبَتُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ترتيبِ الوُضوءِ، وفعْلُه وقَع بيانًا للوضوءِ المأمورِ به في الآيةِ؛ فإنَّ كلَّ مَن حكى وضوءَ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حكاه مرتَّبًا، مع كثرَتِهم وكثرةِ المَواطِنِ التي حَكَوها
    ثالثًا: أنَّ الوضوءَ عبادةٌ تشتمِلُ على أفعالٍ مُتغايرةٍ يَرتَبِطُ بعضُها ببعضٍ، فوَجب فيها التَّرتيبُ كالصَّلاةِ والحجِّ

    الموالاة في الوضوء

    المطلب الأوَّل: تعريفُ الموالاة
    الموالاة: هي غَسلُ الأعضاءِ على سبيلِ التعاقُبِ، بحيث لا يجفُّ العُضوُ الأوَّل قبل الشُّروعِ في الثَّاني
    المطلب الثَّاني: حُكمُ الموالاةِ في الوضوءِ:
    الموالاةُ فرض من فُروضِ الوُضوءِ، وهو مذهَبُ المالكيَّةِ في المشهورِ، والحنابلة، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قولُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الأمرَ في الآيةِ على الفَورِ
    أنَّ عَطفَ الأعضاءِ بَعضِها على بعضٍ بالواوِ يَقتضِي جعْلَها في حُكمِ جُملةٍ واحدةٍ، فكأنَّه قال: إذا قُمتُم إلى الصَّلاةِ فاغسِلوا هذه الأعضاءَ
    أنَّ قوله: إِذَا قُمْتُمْ شرْطٌ لُغويٌّ، والشُّروطُ اللُّغويةُ أسبابٌ، والأصلُ تَرتيبُ جملة المُسبَّبِ على السَّببِ مِن غَيرِ تأخيرٍ
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عُمرَ بن الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا توضَّأ فتَرَك موضِعَ ظُفرٍ على قدَمِه، فأبصَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فأَحْسِن وضوءَك، فرجَعَ، ثمَّ صلَّى ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((فأحسِنْ وضوءَك))، دليلٌ على وجوبِ الموالاةِ، وإلَّا لقال له اغسِلْ فقط ذلك الموضِعَ الذي تركتَه
    2- عن بعضِ أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأى رجلًا يُصلِّي وفي ظَهرِ قَدَمِه لُمعةٌ قدْرَ الدِّرهَم، لم يُصِبْها الماءُ، فأمَرَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُعيدَ الوضوءَ والصَّلاةَ ))
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّ أمْرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للرَّجُلِ بإعادةِ الوضوءِ، دليلٌ على وجوبِ الموالاةِ، وإلَّا لقال له اغسلْ ذلك الموضِعَ الذي تركتَه
    المطلب الثَّالث: التَّفريقُ اليَسيرُ:
    إذا كان التَّفريقُ بين أعضاءِ الوُضوءِ يسيرًا، فإنَّه لا يضرُّ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك، أبو حامد، والمحاملي، والنوويُّ
    ثانيًا: أنَّ ما قاربَ الشيءَ يُعطَى حُكمَه
    المطلب الرَّابعُ: حَدُّ الموالاةِ:
    حدُّ الموالاةِ في الوضوءِ ألَّا يَمضيَ بين العُضوينِ زَمَنٌ يجِفُّ فيه العُضوُ المغسولُ، مع اعتدالِ الزَّمانِ وحالِ الشَّخصِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشَّافعيَّةِ، والحنابلة؛ وذلك لأنَّه أقرَبُ إلى الضَّبطِ

    1 _ التَّسميةَ عند الوضوءِ
    استحبَّ التَّسميةَ عند الوضوءِ، جمهورُ الفُقَهاءِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، وهي روايةٌ عند الحنابلةِ
    الأدلة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، يبلُغُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو أنَّ أحدَكم إذا أتَى أهلَه، قال: بِسمِ اللهِ، اللهمَّ جنِّبْنا الشَّيطانَ، وجنِّبِ الشَّيطانَ ما رَزَقْتنا، فقُضِيَ بينهما وَلَدٌ، لم يضُرَّه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لَمَّا كان حالُ الوِقاعِ أبعدَ حالٍ مِن ذِكر الله تعالى، ومع ذلك تُسنُّ التَّسميةُ فيه؛ ففي سائِرِ الأحوالِ بِطَريقِ الأَولى
    ثانيًا: أنَّ التَّسميةَ مشروعةٌ عند كثيرٍ من الأمورِ، سواءٌ كانت عبادةً، أو غيرَها؛ فتُشرَعُ عند الأكْلِ،
    وعند دُخولِ المَنزلِ، والخروج ِمنه، وعند الوَطءِ، والغُسلِ، وغيرِ ذلك من المواضِعِ التي تُشرَع فيها التَّسميةُ؛ فيكونُ الوضوءُ كذلك من الأشياءِ التي يُسَنُّ أن تُسبَق بالتَّسميةِ
    2 _ السِّواك
    يُسنُّ السِّواكُ عند الوُضوءِ

    3 _غَسل الكفَّين ثلاثًا

    يُسنُّ غَسلُ اليَدينِ إلى الرُّسغَينِ
    في ابتداءِ الوُضوءِ لِغَيرِ القائمِ من النَّومِ.
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عثمانَ بنِ عفَّان رضي الله تعالى عنه: أنَّه ((دعا بوَضوءٍ فتَوضَّأ، فغَسَل كفَّيه ثلاثَ مرَّات، ثم مضمَضَ واستنثَرَ...، ثمَّ قال: رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأَ نحو وُضوئي هذا ))
    2- عن عَمرِو بن أبي حسن: أنَّه ((سأل عبدَ الله بنَ زيدٍ عن وُضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعا بتَورٍ مِن ماءٍ، فتوضَّأ لهم، فكفَأَ على يديه فغَسَلهما ثلاثًا... ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِر، والنوويُّ
    4 _المبالغة في المَضمَضة والاستنشاق

    تُسنُّ المبالغةُ في المَضمضةِ والاستنشاقِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن لَقِيط بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أخبِرني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوُضوءَ، وخلِّلْ بينَ الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائمًا ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا)) يدلُّ على سُنيَّةِ المبالغةِ في الاستنشاقِ لِغَيرِ الصَّائم، ويُقاسُ عليها المبالغةُ في المضمضةِ
    ثانيًا: أنَّ المبالغةَ في المضمضةِ والاستنشاقِ، من إسباغِ الوضوءِ المأمورِ به شرعًا
    5-: الاستنثارُ
    الفرع الأول: حُكم الاستنثارِ
    الاستنثارُ سُنَّةٌ مِن سُنَن الوضوء، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عَمرو بن أبي حسَن: أنَّه ((سأل عبدَ الله بنَ زيد عن وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فدعَا بتَورٍ من ماءٍ، فتوضَّأ لهم، فكفأَ على يديه فغسَلَهما ثلاثًا، ثم أدخَلَ يدَه في الإناءِ، فمضمَضَ واستنشَقَ، واستنثَرَ ثلاثًا بثلاثِ غرَفاتٍ من ماءٍ ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا توضَّأ أحدُكم، فليجعلْ في أنفِه ثمَّ لينثِرْ ))
    الفرع الثاني: صفةُ الاستنثار
    (الاستنثار- بالثَّاء المُثلَّثة- فهو طرحُ الماءِ والأذى مِن الأنفِ بعد الاستنشاقِ، وهذا هو المشهور الذي عليه الجمهورُ مِن أهلِ الحديثِ واللُّغةِ والفِقه).
    صِفةُ الاستنثارِ تكونُ بإخراجِ ما في الأنفِ مِن الماءِ والأذى باليَدِ اليُسرى، بعد الاستنشاقِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((دعا بوَضوءٍ، فتمَضمَضَ واستنشَقَ، ونثَرَ بِيَدِه اليُسرى، ففعلَ هذا ثلاثًا، ثم قال: هذا طُهورُ نبيِّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ))

    6_ التخليلُ

    الفرع الأوَّل: تخليلُ اللِّحية
    استحبَّ تخليلَ اللِّحيةِ الكثيفةِ
    ، جمهورُ الفُقَهاءِ: الحنفيَّةُ على الأصحِّ عندهم، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة، وبه قال أكثرُ العُلَماء
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن عثمان: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم توضَّأَ فخلَّلَ لِحيَتَه ))
    الدليلُ من الآثار:
    عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَر: (أنَّه كان يُخلِّلُ لِحيتَه)
    الفرع الثَّاني: تخليلُ أصابع اليدينِ والرِّجلين
    إذا توقَّف وصولُ الماء إلى ما بينَ أصابعِ اليدين والرِّجلين على التَّخليلِ، فإنَّه يجِبُ التَّخليل، وإنْ لم يتوقَّفْ كان مستحبًّا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للمالكيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
    وجه ُالدَّلالة:
    أنَّ اللهَ تعالى أمر بالغَسلِ، وهو يصدُقُ على مجرَّدِ وُصولِ الماءِ إلى البَشَرةِ دون تخليلٍ، فدلَّ على عَدَمِ وُجوبِه.
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن لَقِيط بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ الله، أخبِرني عن الوضوءِ، قال: أسبِغِ الوضوءَ، وخَلِّلْ بين الأصابِعِ، وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا ))
    الفرع الثَّالث: صِفةُ تخليلِ الأصابِعِ
    المسألة الأولى: صِفةُ تخليلِ أصابِعِ اليدينِ
    تخليلُ أصابِعِ اليدينِ يكون بالتَّشبيكِ بينهما، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن لَقِيط بن صَبِرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قلت: يا رسولَ اللهِ، أخبِرني عن الوُضوءِ، قال: أسبِغِ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابِعِ، وبالغْ في الاستنشاقِ إلَّا أن تكونَ صائمًا ))
    وجه الدَّلالة:
    قوله: ((وخلل بين الأصابع)) والتخليل: إدخال الشيء في خلال الشيء، وهو وسطه، والمعنى: أن يدخل بعض أصابعه في بعض
    المسألة الثانية: صِفةُ تخليلِ أصابِعِ الرِّجلين
    تخليلُ أصابِعِ الرِّجلينِ يكون بالخِنصَرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن المُستورِد بن شدَّاد رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((رأيتُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا توضَّأ دَلك أصابِعَ رِجليه بخِنصَرِه ))
    الفرع الثَّالث: تحريكُ الخاتَمِ ونَحوِه
    يُستحبُّ تحريكُ الخاتَمِ ونَحوِه إذا تحقَّقَ وصولُ الماءِ إلى ما تحتَه، وإلَّا وجب خلْعُه أو تحريكُه؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ:، الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    عمومُ قَولِ الله تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ من ترَك شيئًا ولو قدْر شَعرةٍ ممَّا أمَرَ الله تعالى بغَسلِه، فلم يتوضَّأ كما أمَرَه الله تعالى
    ثانيًا: أنَّ تحريكَ الخاتَمِ الضَّيِّق شرْطٌ في وصولِ الماء إلى ما تحته، وما لا يتمُّ الواجِبُ إلَّا به فهو واجِبٌ
    7 _ التَّثليث

    يُسنُّ تثليثُ غَسلِ الأعضاءِ في الوضوءِ، وذلك في الجُملةِ.
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن حُمرانَ مولى عثمان، ((أنَّه رأى عثمانَ بنَ عفَّان دعا بإناءٍ، فأفرغ على كفَّيه ثلاثَ مِرارٍ، فغسَلَهما، ثم أدخَلَ يمينَه في الإناء، فمضمَضَ، واستنشَقَ، ثم غسَل وجهَه ثلاثًا، ويديه إلى المِرفقينِ ثلاثَ مِرار، ثم مسَح برأسِه، ثم غسَلَ رِجليه ثلاثَ مِرارٍ إلى الكَعبين، ثمَّ قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثم صلَّى رَكعتين لا
    يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الطحاويُّ، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ رشد، والنوويُّ، والعيني
    [color=#0033669 [/color] _ التيامُن 8 -
    يُستحبُّ التيامُنُ في غَسلِ أعضاء الوُضوءِ
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه توضَّأ فغسَلَ وَجهَه، أخذ غَرفةً مِن ماءٍ، فمضمض بها واستنشَقَ، ثم أخَذ غَرفة من ماءٍ، فجعل بها هكذا، أضافها إلى يَدِه الأخرى، فغَسَلَ بهما وجهَه، ثمَّ أخَذ غَرفةً من ماءٍ، فغَسَل بها يدَه اليُمنى، ثمَّ أخَذ غَرفةً من ماءٍ، فغسَل بها يده اليُسرى، ثمَّ مسَح برأسه، ثمَّ أخَذ غَرفةً من ماءٍ، فرَشَّ على رِجله اليُمنى حتَّى غسَلَها، ثم أخَذ غَرفةً أخرى، فغسَل بها رِجله، يعني: اليُسرى، ثمَّ قال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا لَبِستم وإذا توضَّأتم، فابدؤوا بأيامنِكم ))، وفي رواية: ((بميامنِكم))
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعجِبه التيمُّن في تنعُّله وترجُّله وطُهورِه، وفي شأنِه كلِّه ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، وأبو الوليد الباجيُّ، وابنُ العربي، وابن قدامة، والنوويُّ، والعينيُّ

    9 _ الدَّلْك

    الفرع الأوَّل: تعريفُ الدَّلْكِ
    الدَّلْكُ: إمرارُ اليَدِ على العُضوِ
    الفرع الثَّاني: حُكم الدَّلكِ في الوضوء
    استحب دَلْكَ الأعضاءِ الواجِبِ غسلُها، جمهورُ الفُقَهاءِ مِن الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ عند المالكيَّة
    الدليل من السنة:
    1- عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده، حتى تخرج من تحت أظفاره ))
    وجه الدلالة من الحديث:
    قوله: (من توضأ فأحسن الوضوء) ومعنى إحسان الوضوء، الإتيان به ثلاثا ثلاثا ودلك الأعضاء..
    مسألة: البَدءُ بمُقدَّم ِالأعضاءِ في الوضوء
    يُندَبُ البَدءُ بمُقدَّمِ الأعضاء عند الجمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه تعالى جعَل المرافِقَ والكَعبينِ غايةَ الغَسلِ، فتكونُ منتهى الفِعل
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    عن يحيى المازنيِّ، عن أبيه، ((أنَّ رجلًا قال لعبدِ الله بن زيد- وهو جَدُّ عمرِو بنِ يحيى-: أتستطيعُ أن تُريَني كيف كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضَّأ؟ فقال عبدُ الله بنُ زيدٍ: نعَمْ، فدعا بماءٍ، فأفْرَغ على يديه، فغَسَل يدَه مرَّتينِ، ثمَّ مضمَضَ واستنثر ثلاثًا، ثمَّ غَسَل وجهَه ثلاثًا، ثمَّ غَسَل يديه مرَّتين مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ مسَح رأسَه بيَديه، فأقبَلَ بهما وأدبَرَ؛ بدَأ بمُقدَّم رأسِه، حتى ذهب بهما إلى قَفاه، ثمَّ ردَّهما إلى المكانِ الذي بدأ منه، ثمَّ غَسَل رِجلَيه ))

    10 _ حُكم الزِّيادة على الثَّلاث في الوضوء

    الزِّيادةُ على الثَّلاثِ
    في الوضوءِ، مكروهةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن عَمرِو بن شُعَيب، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: ((جاء أعرابيٌّ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسأله عن الوُضوءِ، فأراه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا الوضوءُ، فمَن زاد على هذا، فقدْ أساء وتعدَّى وظَلَم ))
    2- عن عبد الله بن مُغفَّل رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((يكونُ في هذه الأمَّة قومٌ يَعتَدونَ في الطُّهورِ والدُّعاءِ))
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاة والسَّلام: ((توضَّأ مرَّةً مرَّة )) كما في حديث ابن عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، و ((توضَّأ مرَّتين مرَّتين ))، كما في حديثِ عبدِ الله بن زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، و ((توضَّأ ثلاثًا ثلاثًا ))، كما في حديث عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لم يرِد أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، زاد في وضوئِه على الثَّلاثِ؛ فيكونُ في الزِّيادة عليه مجاوزةٌ لفِعلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    11 _ الدُّعاءُ بعد الفَراغ من الوضوء

    يُسنُّ أن يقولَ بعد فراغِه مِن وُضوئِه: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُ اللهِ ورسولُه.
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    حديث ((ما منكم من أحدٍ يَتوضَّأُ فيَبلُغ- أو فيُسبِغ- الوضوءَ، ثمَّ يقولُ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُ الله ورسولُه، إلَّا فُتِحَت له أبوابُ الجنَّةِ الثَّمانيةُ، يَدخُل من أيِّها شاءَ ))
    12 _ صلاة ركعتينِ

    يُستحبُّ لمن توضَّأ أن يصلِّيَ ركعتينِ بعد الوضوءِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: الحنفيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عُثمانَ بن عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّه بينما هو في فِناءِ المسجد جاءه المؤذِّن عند العَصرِ، فدعا بوَضوءٍ فتوضَّأ، ثمَّ قال: واللهِ لأُحدِّثنَّكم حديثًا لولا آيةٌ في كتابِ اللهِ ما حدَّثتُكم، إنِّي سمعتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: لا يتوضَّأُ رجلٌ مُسلِمٌ فيُحسِنُ الوضوءَ، فيُصلِّي صلاةً، إلَّا غَفَر الله له ما بينه وبين الصَّلاة التي تَليها ))
    2- وعنه رَضِيَ اللهُ عنه أيضًا: قال: ((رأيتُ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم توضَّأ نحو وُضوئي هذا، ثمَّ قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن توضَّأ نحوَ وُضوئي هذا، ثمَّ قام فرَكَع ركعتين، لا يُحدِّث فيهما نفْسَه، غُفِرَ له ما تقدَّم من ذَنبِه ))
    مباحات الوضوء
    ما يباحُ في الوضوء
    المطلب الأوَّل: الكلامُ في الوضوءِ
    لا يَحرُمُ الكلامُ أثناءَ الوُضوءِ
    ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة، والمالكية، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن أمِّ هانئ بنت أبي طالب أنَّها قالت: ((ذهبتُ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ الفتح، فوجدتُه يغتسِلُ، وفاطمةُ ابنَتُه تستُرُه، قالت: فسلَّمتُ عليه، فقال: مَن هذه؟ فقلت: أنا أمُّ هانئ بنتُ أبي طالب، فقال: مرحبًا بأمِّ هانئٍ. فلمَّا فرَغ من غُسلِه، قام فصلَّى ثمانيَ رَكعات، مُلتحفًا في ثوبٍ واحدٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تكلَّم في أثناء الغُسلِ؛ فمِن باب أوْلى التحدُّثُ أثناءَ الوُضوءِ.
    ثانيًا: أنَّه لا يُوجَدُ نهيٌ من الشَّارِع عن الكلامِ أثناءَ الوُضوءِ، والأصلُ في الأفعالِ الإباحةُ.
    المطلب الثَّاني: الاستعانةُ بِغَيرِه في الوُضوء
    يُباحُ للمتوضِّئِ الاستعانةُ بِغَيرِه في الوضوء؛ وهو مذهَبُ الحنابلة، وقولٌ للحنفيَّة، ووجهٌ للشَّافعيَّة، واختاره ابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن المُغيرةِ بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فقال: يا مغيرةُ، خُذِ الإداوةَ، فأخذتُها، فانطلقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتَّى توارى عنِّي، فقضى حاجتَه، وعليه جُبَّةٌ شأميَّة، فذهب ليُخرِجَ يدَه من كمِّها فضاقتْ، فأخرج يدَه مِن أسفَلِها، فصببتُ عليه، فتوضَّأ وضوءَه للصَّلاةِ، ومسَح على خفَّيه، ثمَّ صلَّى ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَ المغيرة رَضِيَ اللهُ عنه: ((فصببتُ عليه)) يدلُّ على إباحةِ الاستعانةِ بالغَيرِ في الوَضوءِ.
    2- عن أُسامةَ بن زيد رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أفاض من عَرَفة عدَل إلى الشِّعب، فقضَى حاجَتَه. قال أسامة بن زيد: فجعلتُ أصبُّ عليه ويتوضَّأ، فقلتُ: يا رسولَ الله، أتُصلِّي؟ فقال: المُصلَّى أمامَك ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَ أسامةَ بنِ زيد رَضِيَ اللهُ عنه: ((فجعلتُ أصبُّ عليه ويتوضَّأ)) يدلُّ على إباحةِ الاستعانةِ بالغَيرِ في الوضوء.
    المطلب الثَّالث: التَّنشيفُ
    يُباحُ تنشيفُ الأعضاءِ مِن بَلَلِ ماءِ الوُضوء، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة في الأصحِّ، والحنابلة؛ وذلك لأنَّ الأصلَ عَدمُ المنعِ، والأصلُ فيما عدا العباداتِ مِن العقودِ والأفعالِ والأعيانِ، الحِلُّ والإباحةُ، حتى يقومَ دليلٌ على المَنعِ
    ما لا يُشرَع في الوضوءِ

    المطلب الأوَّل: الدُّعاءُ عند كلِّ عضوٍ مِن أعضاءِ الوُضوء
    لا يُشرَع الدُّعاءُ عند كلِّ عضوٍ، وهو مذهَبُ الحنابلة
    ، والشَّافعيَّة، وهو قولٌ للمالكيَّة، واختيارُ ابنِ القيِّم، والصنعانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عثيمين، وذلك لأنَّه لا أصلَ له عن رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا عن أحدٍ مِن الصَّحابة والتَّابعين
    المطلب الثَّاني: مَسْح العُنُقِ
    لا يُشرَعُ مَسْحُ العُنقِ في الوضوءِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو قولٌ للحنفيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الله تعالى لم يأمرْ به
    ثانيًا: أنَّ الأحاديثَ قد جاءتْ في وصْفِ وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُفصَّلةً، ولم يرِدْ في شيءٍ منها مسْحُ العُنق
    ثالثًا: أنَّ الأصلَ في العباداتِ التوقيفُ وعدمُ المشروعيَّةِ
    المطلب الثالث: إطالةُ الغُرَّة والتحجيل
    الفرع الأوَّل: معنى الغُرَّةِ والتَّحجيل
    معنى الغُرَّة: أصلُ الغُرَّة لَمعةٌ بَيضاءُ تكون في جبهةِ الفَرَس، ثم استُعمِلَت في الجَمالِ، والشُّهرةِ، وطِيب الذِّكرِ، والمرادُ بهاهنا النُّورُ الكائِنُ في وجوه أمَّةِ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    معنى التحجيلِ: التَّحجيلُ: بياضٌ يكون في ثلاثِ قوائِمَ مِن قوائمِ الفرَس، وأصلُه من الحِجل: وهو الخَلخالُ، والمرادُ به هنا النُّورُ الكائن في أرجُلِ أمَّة محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    والمقصودُ بإطالةِ الغُرَّة والتَّحجيلِ: غَسلُ ما زاد عن الواجِبِ في أعضاءِ الوُضوءِ
    الفرع الثَّاني: حُكم إطالة الغُرَّة والتَّحجيلِ
    لا تُشرَعُ إطالةُ الغرَّةِ ولا التحجيلِ؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابن تيميَّة، وابن القيِّم، وابن باز، وابن عثيمين
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّ غَسل العضُد ليس من إطالة الغُرَّة؛ فإنَّ الغُرَّة في الوَجهِ لا في اليد والرِّجل، وإنَّما الذي في اليَدِ والرِّجل، الحَجلةُ
    ثانيًا: أنَّ الغُرَّة لا يمكِنُ إطالَتُها؛ فإنَّ الغُرَّةَ في الوجه، والوجهُ يُغسلُ كلُّه، ولا غُرَّةَ في الرَّأس
    ثالثًا: أنَّه لا يُستحبُّ إطالةُ الحَجلة؛ لأنَّ في إطالة الحَجلة مُثلَةً، أي: تشويهًا للخِلقةِ
    رابعًا: أنَّ الذين وَصَفوا وضوءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لم ينقُلوا عنه إطالةَ الغُرَّة والتَّحجيلِ، ولم يرِد عن أحدٍ مِن الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم إلَّا أبا هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه
    ------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا معكم احبابنا .. تابعونا .. جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم



    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5187
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثانياً :. الوضوء .. أحكامه  ..  فضائله ..  Empty المسحُ على الخُفَّين

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 09, 2022 10:18 pm




    هل الأفضلُ المسحُ على الخُفَّين، أم خَلْعهما وغَسْل الرِّجلينِ؟

    المسحُ لِلابِسِ الخُفَّين أفضَلُ مِن خَلعِهما وغَسْلِ الرِّجلين
    ، وهو مذهَبُ الحنابلة، وقولُ بعضِ الحنفيَّة، وهو قَولُ بعضِ السَّلف، واختيارُ ابن المُنذِر، وابنِ تيميَّة، وابن القيِّم، والشِّنقيطيِّ، وابن باز، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمَسَح عليهما ))
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ يتكلَّفُ ضدَّ حالِه التي عليها قَدَماه، بل إنْ كانتا في الخفِّ، مسَحَ عليهما ولم يَنزِعْهما، وإنْ كانتَا مكشوفَتينِ، غسَل القَدَمينِ ولم يَلبَس الخفَّ ليمسحَ عليه
    تعريفُ المسحِ على الخُفَّين، وحِكمةُ مشروعيَّته

    : تعريفُ المسح على الخُفَّين:
    المسح: هو إمرارُ اليدِ المبتلَّةِ بلا تسييلٍ
    الخُفُّ: هو ما يُلبَس في الرِّجلِ مِن جلدٍ رقيقٍ
    : حِكمةُ مشروعيَّة المسحِ على الخُفَّينِ
    الحِكمةُ من المسحِ على الخُفَّين هي التيسيرُ والتَّخفيفُ عن المكلَّفينَ، الذين يشقُّ عليهم نزْعُ الخُفِّ وغَسلُ الرِّجلين، خاصَّةً في أوقاتِ الشِّتاء والبَردِ الشَّديد، وفي السَّفَر
    حُكم المسحِ على الخُفَّين

    يجوز المسحُ على الخُفَّينِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    قولُ الله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ [المائدة: 6]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه على قراءة الجرِّ في قوله تعالى: وَأَرْجُلَكُمْ، تكون (أَرجُلِكم) معطوفةً على قوله: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فتدخُل في ضِمنِ الممسوحِ حين تكونُ مستورةً بالخفِّ ونحوه، كما بيَّنتْه السُّنَّة
    ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عنِ المغيرةِ بنِ شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما ))
    2- وعن عبد اللهِ بنِ عُمرَ، عن سعد بن أبي وقَّاص عن ((النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه مَسَح على الخُفَّين ))، وأنَّ عبدَ الله ابن عُمرَ سأل عُمرَ عن ذلك فقال: نعَمْ، إذا حدَّثك شيئًا سعدٌ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا تسألْ عنه غيرَه
    3- وعن جعفرِ بن عَمرِو بن أُميَّة الضَّمريِّ، أنَّ أباه، أخبره أنَّه ((رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمسحُ على الخُفَّينِ))
    4- عن همَّام بن الحارث، قال: رأيتُ جريرَ بنَ عبد اللهِ بالَ، ثمَّ توضَّأ ومسَح على خفَّيه، ثم قام فصلَّى، فسُئِل، فقال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَنَع مِثلَ هذا)) قال إبراهيم: (فكان يُعجِبُهم؛ لأنَّ جريرًا كان مِن آخِر مَن أسلَمَ)
    5- وعن حُذَيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فانتهى إلى سُباطةِ قَومٍ، فبال قائمًا، فتنحَّيْتُ فقال: ادْنُه، فدنوتُ، حتَّى قمتُ عند عَقبَيهِ، فتوضَّأ فمَسح على خفَّيه ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المبارك، وابنُ المُنذِر، وابن عبدِ البَرِّ، والبَغَويُّ، وابن قُدامة، والنوويُّ
    المسح على الجوارب

    : حُكمُ المسحِ على الجَواربِ
    يجوزُ المسحُ على الجَوربينِ في الجملة
    ، وهو مذهب الشَّافعيَّة، والحنابلة، والظَّاهريَّة، وبه قال أبو يوسفَ، ومحمَّد بن الحسن، ورُوي رجوعُ أبي حنيفة إليه في مرَضِه، وبه قال بعضُ السَّلف، واختاره ابنُ باز، وابنُ عثيمين
    الدليلُ مِن الآثار:
    عمَلُ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم، وحكَى فيه إجماعَهم: ابنُ حزم، وابن قُدامة
    : المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكُن صفيقةً
    اختلف أهلُ العِلمِ في جوازِ المَسحِ على الجوارِبِ، إذا لم تكُن صفيقةً، وذلك على قولينِ:
    القول الأوّل: يجوزُ المسحُ على الجَوربينِ مطلقًا، ولو لم يكونا صَفيقينِ، وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّة، وبه قال بعضُ السَّلف، واختاره ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّ المقصودَ مِن جوازِ المَسحِ على الخفِّ والجوربِ، ونحوهما، الرُّخصةُ للمُكلَّف، والتسهيلُ عليه، بحيث لا يلزَمُه خلْعُ الجورَبِ، أو الخفِّ عند الوضوءِ، وهذه العلَّة يستوي فيها الخفُّ أو الجورَبُ؛ المخرَّقُ والسَّليمُ، والخفيفُ والثَّقيلُ
    القول الثاني: لا يجوزُ المسحُ على الجوارِبِ إذا لم تكن صفيقةً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ باز
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه إذا لم يكن صفيقًا، فإنَّه لا يُمكِنُ متابعةُ المشيِ عليه؛ ولذا لم يجُزِ المسحُ عليه
    ثانيًا: أنَّ الرَّقيقَ ليس بساتر، فإذا كان شفَّافًا، فالقدَمُ في حُكمِ المكشوفة
    المسح على النَّعلينِ

    لا يجوز المسحُ على النَّعلينِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ
    : الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وذلك لأنَّه إذا مسَحَ على نَعلَيه، فإنَّه حينئذٍ لم يغسِلْ رِجليه، ولم يمسَحْ على ساترٍ لها،
    فلم يأتِ بالأصلِ، ولا بالبَدلِ
    حُكم المسح على اللَّفائف

    اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ المَسح ِعلى اللَّفائِفِ
    على قَولينِ:
    القول الأوّل: لا يجوز المسحُ على اللَّفائِفِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ فيه الإجماعُ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ اللفائفَ لا تُسمَّى خُفًّا، ولا هي في معناه، والرُّخصةُ إنما جاءت في مَسحِ الخفَّين.
    ثانيًا: أنَّ الخِرَقَ ونحوها لا تعمُّ الحاجةُ إليها، كما أنَّه لا مشقَّةَ في نَزعِها
    القول الثاني: يجوز المسحُ على اللَّفائِفِ، وهو وجهٌ للحنابلة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ عثيمين؛ وذلك قياسًا على الخفِّ، فإذا كان الخفُّ قد أباح الشرعُ المسحَ عليه، فاللِّفافةُ من باب أَوْلى؛ فمَن يَلبَسها غالبًا يكون مِن أهل الحاجةِ، ولُبْسُها يكون للبَردِ أو للتأذِّي بالحَفاءِ، أو للتأذِّي بالجُرحِ[/right]
    هل الأفضلُ المسحُ على الخُفَّين، أم خَلْعهما وغَسْل الرِّجلينِ؟
    [right]المسحُ لِلابِسِ الخُفَّين أفضَلُ مِن خَلعِهما وغَسْلِ الرِّجلين، وهو مذهَبُ الحنابلة، وقولُ بعضِ الحنفيَّة، وهو قَولُ بعضِ السَّلف، واختيارُ ابن المُنذِر، وابنِ تيميَّة، وابن القيِّم، والشِّنقيطيِّ، وابن باز، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمَسَح عليهما ))
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ يتكلَّفُ ضدَّ حالِه التي عليها قَدَماه، بل إنْ كانتا في الخفِّ، مسَحَ عليهما ولم يَنزِعْهما، وإنْ كانتَا مكشوفَتينِ، غسَل القَدَمينِ ولم يَلبَس الخفَّ ليمسحَ عليه
    هل يُشتَرَط أن يكون الممسوحُ عليه جِلدًا؟
    لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الممسوحُ عليه جِلدًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة، واختاره ابنُ حزمٍ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الرُّخصةَ جاءتْ في المسحِ على الخفَّين؛ فكلُّ ما صدَق عليه اسم الخُفِّ أو قام فيه معناه، جاز المسحُ عليه؛ جِلدًا كان أو غيرَه، ولا يجوزُ تَقييدُ مُطلَقاتِ النُّصوصِ إلَّا بدليلٍ
    ثانيًا: أنَّ سبَبَ التَّرخيصِ الحاجةُ إلى ذلك، وهي موجودةٌ في المسحِ على غيرِ الجِلد.
    أن يثبُت الخفُّ بنفسه

    اختلف أهلُ العلم في اشتراطِ ثُبوتِ الخفِّ بنَفسِه، وذلك على قَولينِ:
    القول الأوّل: يُشتَرطُ في الخفِّ أن يثبُتَ بِنَفسِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الرُّخْصةَ إنَّما وردتْ في الخفِّ المعتادِ، الذي يُمكنُ متابعةُ المشيِ عليه، وليس مثلَه ما لا يمكِنُ متابعةُ المشيِ عليه
    ثانيًا: أنَّ الذي تدعو الحاجةُ إلى لُبسِه هو الذي يُمكِنُ مُتابعةُ المشي فيه، فأمَّا ما يسقُطُ إذا مشى فيه، فلا يشقُّ نزْعُه، ولا يُحتاجُ إلى المسحِ عليه
    القول الثاني: لا يُشتَرطُ أن يثبُتَ الخفُّ بنَفسِه، وهو وجهٌ عند الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، قال ابن تيميَّة: ((النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر أمَّتَه بالمسحِ على الخفَّين... ولم يقيِّد ذلك بكونِ الخفِّ يثبُت بنفسه أو لا يثبُت بنفسه، وسليمًا من الخَرقِ والفَتق أو غيرَ سليم، فما كان يُسمَّى خفًّا ولَبِسه النَّاسُ ومشَوا فيه، مَسَحوا عليه المسحَ الذي أذِنَ اللهُ فيه ورسولُه، وكلُّ ما كان بمعناه مُسِح عليه، فليس لكونِه يُسمَّى خفًّا معنًى مؤثِّرٌ، بل الحُكمُ يتعلَّق بما يُلبَس ويُمشى فيه)).
    وابن عثيمين؛ (( قال ابن عثيمين: (لو فُرض أنَّ هذا الرَّجُل قَدَمه صغيرةٌ، وليس عنده إلَّا هذا الخفُّ الكبيرُ الواسع، وقال: أنا إذا لبِستُه وشدَّدته مَشيتُ، وإن لم أشددْه سقَطَ عن قدمي؛ ماذا نقولُ له؟ نقول: على المذهَبِ لا يجوز، وعلى القَولِ الرَّاجِح يجوز، ووجه رُجحانِه: أنَّه لا دليلَ على هذا الشَّرْط)).
    وذلك لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد أمر أمَّتَه بالمسح على الخفَّين، ولم يقيِّد ذلك بكون الخفِّ يثبُتُ بنفْسه أو لا يثبُتُ بنفْسه
    أن يكون الخفُّ ساترًا لما يجب غسلُه

    اختلف أهل العلم في اشتراطِ أن يكون الخفُّ ساترًا لِما يَجِبُ غَسلُه على قولين:
    القول الأوّل: يُشتَرطُ أن يكون الخُفُّ ساترًا لمحلِّ الفَرضِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الرُّخصةَ في المسحِ على الخفَّين جاءت في الخِفاف التي تستُر محلَّ الفَرضِ؛ فيجب الاقتصارُ على محلِّ الرُّخصةِ
    ثانيًا: أنَّه لو لم يستُر محلَّ الفَرضِ، فإنَّه يكون حُكمُ ما ظهر مِن القَدَم الغَسلَ، وحُكمُ ما استَتَر المسحَ، ولا سبيلَ إلى الجمعِ بين الغَسلِ والمسحِ مِن غير ضرورةٍ؛ فغلب الغَسلُ كما لو ظَهَرت إحدى الرِّجلينِ
    ثالثًا: أنَّ ما لا يستُرُ محلَّ الفَرضِ أشبَهَ النَّعلينِ؛ فلا تتعلَّق به الرُّخصةُ
    القول الثاني: لا يُشتَرَطُ أن يكون الخُفَّان ساترينِ لمحلِّ الفَرضِ، واختاره ابنُ حزم، وابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الرُّخصةَ في النُّصوصِ جاءت عامَّةً في المسحِ على الخِفافِ، وليس فيها اشتراطُ أن تكون الخفافُ ساترةً لمحلِّ الفَرضِ
    ثانيًا: أنَّه لو كان ثَمَّة حدٌّ محدودٌ، لَما أهمَلَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ولا أغفَلَه؛ فوجب أنَّ كلَّ ما يقَعُ عليه اسم خفٍّ أو جوربٍ، أو لُبِس على الرِّجلينِ، فالمسحُ عليه جائِزٌ
    المسح على الخفِّ المُخرَّق

    اختلف أهلُ العلمِ في حُكمِ المَسحِ على الخُفِّ المخرَّقِ على أقوالٍ، أقواها قَولانِ:
    القول الأوّل: يجوزُ المسحُ عليه إذا كان الخَرْقُ يسيرًا
    ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، واختارَه ابنُ باز
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الخفَّ قلَّما يخلو عن قليلِ خَرقٍ، فجُعل القليلُ عَفوًا
    ثانيًا: أنَّ الأكثَرَ مُعتبَرٌ بالكَمالِ
    القول الثاني: يجوزُ المَسحُ على الخفِّ المخرَّق مطلقًا، ما دام المشيُ فيه مُمكِنًا؛ وهذا مَذهَبُ الظَّاهريَّة، وهو قَولٌ قديم للشافعيِّ، وبه قال بعضُ السَّلف، واختاره ابنُ المُنذِر، وابنُ تيميَّة، والشِّنقيطيُّ، وابنُ عثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الشَّارِعَ أمَرَنا بالمسحِ على الخُفَّين مطلقًا، ولم يقيِّده بالخفِّ غيرِ المخرَّق
    ثانيًا: قد عَلِم رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ من الخِفافِ والجوارب وغيرِ ذلك ممَّا يُلبَسُ على الرجلين، المخرَّقَ خرقًا فاحشًا أو غيرَ فاحشٍ، وغير المخرَّق، فما خصَّ عليه الصَّلاة والسَّلام بعضَ ذلك دون بعضٍ، ولو كان حُكم ذلك في الدِّين يختلِفُ، لَمَا أغفَلَه الله تعالى عن أن يوحِيَ به، ولا أهمَلَه رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المفترَض عليه البيانُ، حاشَا له من ذلك؛ فصحَّ أنَّ حُكمَ ذلك المسحُ على كلِّ حالٍ
    ثالثًا: أنَّ مُعظَمَ الصَّحابةِ فُقَراءُ، وخِفافُهم لا تخلو من فُتوقٍ أو خروق، وهل كانت خِفافُ المهاجرين والأنصار إلَّا مشقَّقةً مخرَّقةً ممزَّقةً؟! فلو كان الفَتقُ أو الخرق مؤثرًا لبيَّنه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّ الأمرَ يتعلَّق بالصَّلاةِ
    رابعًا: أنَّ اشتراطَ كونِ الخِفاف سليمةً من الخروقِ، منافٍ للمقصود من الرُّخصةِ؛ من حيث التخفيفُ على المكلَّفينَ
    خامسًا: تَساوي الخفِّ السَّليم والمخروقِ فيما شُرِع لأجْلِه المسحُ، وهو المشقَّةُ في نَزعِهما
    أن يَمنَع نفوذَ الماء

    اختلف العُلَماءُ في اشتراط كون الخفِّ يَمنعُ نفوذَ الماء، على قولين:
    القول الأوّل: يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مانعًا لنفوذِ الماء؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، وقولٌ عند الحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الغالِبَ في الخِفاف أنَّها تمنَعُ نُفوذَ الماء، فتنصرِف إليها النُّصوصُ الدالَّة على التَّرخيصِ، ويبقى الغَسلُ واجبًا فيما عداها
    ثانيًا: أنَّ الذي يقع عليه المسحُ ينبغي أن يكون حائلًا بين الماءِ والقدَم؛ حتى لا يجتمِعَ المسحُ والغَسل؛ فالمسحُ على الخُفَّين بدلٌ عن غَسلِ الرِّجلينِ
    القول الثاني: لا يُشتَرَطُ أن يكون الخفُّ مانعًا لنفوذِ الماء، وهو مذهَبُ الحنابلة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة وابنُ عثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه لا يُوجَدُ دليلٌ على اعتبارِ هذا الشَّرْطِ.
    ثانيًا: لوجودِ السَّتر
    هل يُشتَرَط أن يكون الخفُّ مباحًا

    لا يشترطُ أن يكونَ الخفُّ مباحًا، فيصحُّ المسحُ على الخفِّ المسروقِ أو المغصوبِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيةَّ، والصَّحيحُ مِن مذهب الشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ
    وذلك للآتي:
    أولًا: لأنَّ معصيةَ الغصبِ أو السَّرقة لا تختصُّ باللُّبس، فلم تمنعْ صحَّةَ العبادةِ، كالصلاةِ في الدَّار المغصوبةِ
    ثانيًا: لأنَّ العبادةَ لا يؤثِّرُ فيها مقارنةُ الغَصبِ، كالصلاةِ في الدارِ المغصوبةِ، والثَّوبِ المغصوبِ

    أن يكون الخفُّ طاهرًا


    لا يصحُّ المسحُ على الخفِّ النَّجسِ العَينِ؛ نصَّ على ذلك المالكية
    ، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وذلك لأنَّ الخُفَّ بدلٌ عن الرِّجل، فلو كانت الرِّجلُ نجِسةً لم تُغسَلْ عن الوضوءِ، حتى تطهُر عن النَّجاسةِ، فكذلك لا يُمسَح على بدَلِها، وهو نَجِسُ العَينِ
    أن يكونَ الماسِح على طهارةٍ مائيَّة

    مِن شرْطِ المَسحِ على الخفِّ أن يكونَ الماسحُ على طهارةٍ مائيَّة، فلا يصحُّ المسحُ على طهارة التيمُّمِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن المُغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمَسَح عليهما ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ)) متعلِّق بالرِّجلينِ، وهذا لا يكونُ إلَّا بالطَّهارةِ المائيَّة، أمَّا طهارةُ التيمُّم، فهي متعلِّقةٌ بالوجهِ والكفَّينِ، ولا عَلاقةَ لها بالرِّجلينِ
    ثانيًا: أنَّ المتيمِّمَ لبِس الخفَّ على طهارةٍ غيرِ كاملةٍ
    : لُبس الخفَّين بعد كمال الطَّهارة


    اختلف أهلُ العِلمِ في اشتراط لُبسِ الخفَّين بعد كمالِ الطَّهارةِ، على قولين:
    القول الأوّل: يُشتَرطُ لِجوازِ المسحِ على الخفَّين أن يكونَ لَبِسَهما بعد غَسلِ الرِّجلين كِلتَيهما، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن المُغيرة بن شُعبة رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهويتُ لأنزِعَ خفَّيه، فقال: دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمسَح عليهما ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ قولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((أدخلتُهما طاهرتين)) يدلُّ على اشتراطِ الطَّهارة الكاملةِ عند إدخال الخفَّين؛ لصحَّةِ المَسحِ عليهما
    القول الثاني: لا يُشتَرَطُ أن يكون لُبسُ الخفَّينِ بعد كمالِ الطَّهارةِ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهريَّة، وروايةٌ عند الحنابلة، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن المُغيرةِ بن شُعبَةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهرتينِ، فمَسَح عليهما ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مَن غَسلَ إحدى رِجلَيه ثم ألبَسَها الخفَّ، ثم غسَل الثَّانية ثم ألبَسها الخفَّ، فإنَّه يصدُقُ عليه أنَّه أدخل قدَميه في الخفِّ طاهِرَتينِ
    ثانيًا: أنَّ المخالِفَ يأمُرُه- حتى تصحَّ طهارَتُه- أن ينزعَ خفَّه الأيمنَ، ثم يلبَسَه مرةً أخرى؛ حتى يصدُقَ عليه أنَّه لَبِسَه على طهارةٍ كاملة، وهذا عبَثٌ محضٌ يُنزَّه الشَّارِعُ عن الأمر به، ولا مصلحةَ للمكلَّفِ في القيامِ به
    أن يكون المسحُ لطهارةٍ صُغرى

    يجوز المسحُ على الخفَّين في الحدَث الأصغَرِ دون الحدَثِ الأكبَرِ
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن صَفوانَ بن عَسَّالٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرنا إذا كنَّا على سفَرٍ أنْ لا نَنزعَ خِفافَنا ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ، ولكِن مِن غائطٍ وبولٍ ونَومٍ ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامة، والنوويُّ، وابنُ حَجَر
    أحكامُ لُبس الخُفِّ على الخفِّ

    المطلب الأوَّل: مَن توضَّأ ولبِس الخفَّ الأوَّل ثمَّ الثَّاني، ثمَّ أحْدَث
    مَن توضَّأ ولبس الخفَّ الأوَّل ثمَّ الثَّاني، ثمَّ أحدثَ؛ فله أن يمسحَ على الأعلى
    ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والحنابلة، وهو القَولُ القَديمُ عند الشَّافعيَّة؛ وذلك لكَونِه لبِسَهما على طهارةٍ
    المطلب الثَّاني: مَن توضَّأ ولبِس الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحْدَث، ثمَّ مسح عليه، ثمَّ لبِس الثَّاني
    اختلف العلماءُ في مَن لبِس الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحْدَث، ثمَّ مسَحَ عليه، ثمَّ لبِس الخفَّ الثَّاني؛ هل يمسَحُ عليه؟ على قولين:
    القول الأول: لا يجوزُ المسحُ على الخفِّ الأعلى، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ حُكمَ المسحِ استقرَّ بالخُفِّ، فصار مِن أعضاءِ الوضوءِ حُكمًا
    ثانيًا: أنَّ اللُّبسَ بعد مُضيِّ بعضِ المدَّة يمنَعُ البناءَ
    القول الثاني: يجوزُ المسحُ على الخفِّ الأعلى، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والقديمُ عند الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ باز؛ وذلك لأنَّ المسحَ قائمٌ مقامَ غَسلِ القدَمِ في رفْعِ الحدَث، فصار لُبسُهما على طهارةٍ
    المطلب الثَّالث: مَن توضَّأ ولَبِسَ الخفَّ الأوَّل، ثمَّ أحدث، ثمَّ لبس الثَّاني قبل أن يمسح الأوَّل
    مَن توضَّأ ولبس الخفَّ الأوَّل، ثم أحْدَث، ثم لبِس الخفَّ الثَّاني قبل أن يمسَحَ الأوَّل؛ فليس له أن يمسَحَ على الأعلى، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وحُكيَ فيه الإجماعُ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ مِن شرْطِ جوازِ المسحِ على الخفِّ لُبسَه على طهارةٍ، وهذا قد لَبِس الخفَّ الثَّاني وهو مُحدِثٌ
    مسْح أسفل الخفِّ
    لا يُمسَحُ أسفلُ الخفِّ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والحنابلةِ، والظَّاهريَّة، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلَفِ، واختاره ابنُ المُنذِر،
    وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لو كان الدِّينُ بالرأي، لكان باطنُ القَدَمينِ أحقَّ بالمسحِ مِن ظاهِرِهما، وقد مسح النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على ظَهرِ خفَّيه)) وفي روايةٍ: ((لو كان الدِّينُ بالرأيِ، لكان أسفَلُ الخُفِّ أَولى بالمَسحِ مِن أعلاه ))
    تَكرار المسح على الخفَّين

    يُكره تَكرارُ المسحِ على الخفَّين؛ نصَّ على هذا الجُمهورُ: المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن المغيرة بن شُعبةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سفَرٍ، فأهويتُ لأنزعَ خفَّيه، فقال: دعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمسَح عليهما ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه ليس في الحديثِ دَلالةٌ على تَكرار المَسحِ، وإنَّما الظَّاهر أنَّه مسَحَ عليهما مرَّةً واحدة، فكُرِهَت مخالفةُ الصِّفةِ الواردة.
    ثانيًا: أنًّه مَسْحٌ؛ فلا يُسنُّ فيه التَّكرارُ، كمسح الرَّأس
    ثالثًا: أنَّ طهارَتَه مخفَّفة، فكما أنَّها مخفَّفةٌ في الكَيفِ، فتكون مخفَّفةً في الكمِّ
    هل يَبدأ بالرِّجل اليُمنى ثمَّ اليُسرى، أم يمسحهما معًا؟

    يبدأ بمَسحِ الرِّجل اليُمنى ثم اليُسرى؛ وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشَّافعيَّة، وقولٌ للحنابلة، واختاره ابنُ باز
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ المَسحَ بدلٌ من الغَسلِ، والبَدلُ له حُكم المُبدَل، فكما تُقَدَّمُ اليُمنى على اليُسرى في حالةِ غَسل الرِّجلين، فكذلك يُقدَّمُ مَسحُ اليُمنى على اليُسرى في حالةِ لُبسِ الخُفَّين
    ثانيًا: أنَّه لم يأت نصٌّ صريحٌ في مسْح الرِّجلين معًا، فيبقى الأصل، وهو استحبابُ التيامُنِ.
    مدَّة المسح للمقيم والمسافر

    يَمسَحُ المقيمُ يومًا وليلة، والمسافرُ ثلاثةَ أيَّام بلياليهنَّ؛ وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحنابلة، وهو روايةٌ عن مالك، وقالت به طائفةٌ من السَّلَفِ، واختاره ابنُ حَزمٍ
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    1- عن شُرَيحِ بنِ هانئ قال: ((أتيتُ عائشةَ أسألُها عن المسح على الخفَّين، فقالت: عليكَ بابنِ أبي طالبٍ، فسلْه؛ فإنَّه كان يسافِرُ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسألْناه، فقال: جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّامٍ ولياليهنَّ للمسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم ))
    2- عن صفوانَ بن عَسَّال رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يأمُرنا إذا كنَّا على سفَرٍ أنْ لا ننزِعَ خِفافنا ثلاثةَ أيَّام وليالِيَهنَّ، إلَّا مِن جَنابةٍ، ولكِنْ مِن غائطٍ وبولٍ ونومٍ ))
    ثانيًا: من الآثار
    1- عن أبي عُثمان النَّهْديِّ قال: (حضرتُ سعدًا وابنَ عُمَرَ يَختصمانِ إلى عمرَ في المَسحِ على الخفَّين؛ فقال عمر: يَمسَحُ عليهما إلى مِثل ساعَتِه مِن يَومِه ولَيلَتِه)
    2- عن شُرَيحِ بنِ هانئ الحارثي قال: (سألتُ عليًّا عن المَسحِ، فقال: للمسافِرِ ثلاثًا، وللمقيم يومًا وليلة)
    بداية مُدَّة المسح

    تَبتدئ مُدَّة المسحِ مِن أوَّلِ مسْحٍ بعد الحدَث؛ وهو قولُ الأوزاعيِّ
    وأبي ثور، وروايةٌ عن أحمد، وروايةٌ عن داود الظاهريِّ، واختاره ابن المُنذِر، والنوويُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ للمسافر، ويومًا وليلةً للمقيم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديث صريحٌ بأنَّه يمسَحُ ثلاثةً، ولا يكون ذلك إلَّا إذا كانت المدَّةُ مِن المَسحِ
    ثانيًا: من الآثار
    عن أبي عُثمان النَّهديِّ قال: (حضرتُ سعدًا وابنَ عُمَرَ يختصمانِ إلى عُمرَ في المسحِ على الخفَّين؛ فقال عمر: يمسَحُ عليهما إلى مِثل ساعَتِه مِن يَومِه ولَيلَتِه)
    مَن لَبس الخفَّينِ وهو مُقيم ثمَّ سافر

    المطلب الأوَّل: مَن لَبِسَ الخفَّين وأحْدث وهو مقيمٌ، ولم يمسَحْ إلَّا في السَّفَر
    مَن لبس الخفَّين وأحْدَث وهو مُقيمٌ، ولم يمسحْ إلَّا في السَّفَرِ؛ فإنَّه يمسَحُ مسْحَ مسافرٍ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة
    الدليلُ مِن السُّنَّةِ:
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ للمسافِرِ، ويومًا وليلةً للمقيم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه حالَ ابتدائِه بالمسحِ كان مُسافرًا وليس مقيمًا؛ ولذا يمسَحُ مسْحَ مسافرٍ؛ ثلاثةَ أيَّامٍ بلياليهنَّ
    المطلب الثَّاني: مَن لَبِسَ الخفَّين وهو مقيمٌ ولم يُحدِث، ثمَّ سافر، ولم يمسَحْ إلَّا في السَّفَر
    مَن لَبِس الخفَّينِ وهو مقيمٌ ولم يُحدِث، ثمَّ سافر، ولم يمسَحْ إلَّا في السَّفر؛ فإنَّه يمسَحُ مسْحَ مسافرٍ.
    الدليلُ مِن الإجماع:
    إجماعُ كلِّ مَن وقَّت المسحَ للمُسافِر بثلاثةِ أيَّامٍ، وممَّن نقل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ، والعينيُّ
    المطلب الثَّالث: مَن أحدث ومسَحَ في الحَضَر، ثمَّ سافر قبلَ تمامِ يَومٍ وليلة
    مَن أحدث ومسَحَ في الحَضَر، ثمَّ سافر قبلَ تمامِ يومٍ وليلة، يمسحُ مسْحَ مسافرٍ؛ وهو مذهَبُ الحنفيَّة، وروايةٌ عن أحمد، واختاره ابنُ حَزمٍ، وابنُ عثيمين
    الأدلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ
    عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((جعَل رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ للمسافِر، ويومًا وليلةً للمُقيم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الرسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعلَ للمُسافِرِ أن يَمسح ثلاثةَ أيَّام ولياليَهنَّ، وهذا مسافِرٌ.
    ثانيًا: أنَّه سافر قبل مُضيِّ مدَّة المَسحِ، فأشبَهَ مَن سافَر قبل المَسحِ بعد الحدَث
    ثالثًا: أنَّ الغَرَض من الرُّخصة التَّخفيفُ عن المسافرينَ، وهو بزيادةِ المدَّة
    إذا مسح وهو مسافر ثمَّ أقام

    إذا مسَح وهو مُسافِرٌ، ثم أقام ولم يستوفِ مسْحَ يومٍ وليلة، أتمَّ مسْحَ مُقيمٍ؛ وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
    ، والشَّافعيَّة على الصَّحيح، والحنابلة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ المسحَ ثلاثةَ أيَّام ولياليهنَّ إنَّما هي رُخصةٌ للمُسافِر، فإذا انتفى السَّفرُ، انتفت الرُّخصةُ
    ثانيًا: أنَّه تلبَّس بالعبادةِ في الحَضَرِ، واجتمع فيها الحَضَرُ والسَّفر، فغُلِّب حُكمُ الحضر احتياطًا
    ------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 12:25 pm