آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( الجُزْءُ أَلْأَولٌ ) )
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110اليوم في 6:20 pm من طرف صادق النور

» عظمة الله سبحانه وتعالى والتحذير من الاستهزاء بالله والعياذ بالله
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110اليوم في 5:54 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110اليوم في 8:06 am من طرف صادق النور

» أقسام صفات الله
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110أمس في 8:52 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9633 مساهمة في هذا المنتدى في 3192 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5191
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Empty سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 15, 2022 8:23 pm

    مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها
    الفصل الأول: مُباحاتُ الصَّلاةِ

    المبحث الأوَّل: الحركةُ اليَسيرةُ لحاجةٍ
    تجوزُ الحركةُ اليسيرةُ
    لحاجةٍ في الصَّلاة، ولا تُبطِلُها.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها, قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي والبابُ عليه مُغلَقٌ، فجئتُ فاستفتحتُ, فمشَى ففَتَح لي، ثم رَجَع إلى مُصلَّاه ))
    2- عن أبي قَتادَةَ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي، وهو حاملٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَينبَ بنتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولأبي العاصِ بن الرَّبيعِ بن عبدِ شَمْسٍ، فإذا سجَدَ وضَعَها، وإذا قامَ حمَلَها ))
    3- وعن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه قال: ((إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني بحاجةٍ فأدركتُه، وهو يشيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي ))
    ثانيًا: الإجماع
    نقَل الإجماعَ على جوازِ الحركةِ اليسيرةِ: ابنُ رُشدٍ، وابنُ عبد البَرِّ، والعِمْرانيُّ،والزَّيلعيُّ
    المبحث الثاني: ردُّ المصلِّي السَّلامَ بالإشارةِ
    يردُّ المصلِّي السَّلامَ في الصَّلاة بالإشارةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال أكثرُ العلماءِ، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَثَني لحاجةٍ، ثم أدركتُه وهو يسيرُ، فسلمتُ عليه فأشارَ إليَّ، فلمَّا فرَغَ دعاني فقال: إنَّك سلمتَ عليَّ آنفًا وأنا أُصلِّي)) وفي رواية: ((فلمَّا انصرف قال: إنَّه لم يَمنعْني أن أردَّ عليك إلَّا أني كنتُ أُصلِّي ))
    ثانيًا: أنَّ الإشارةَ حركةُ عضو، وحركةَ سائرِ الأعضاءِ غيرِ اليدِ في الصَّلاة لا تَقطَعُ الصَّلاة؛ فكذلك حركةُ اليدِ
    المبحث الثَّالِث: البُصاقُ في الصَّلاةِ
    يجوزُ البُصاقُ في الصَّلاةِ عند الحاجَةِ، وذلك في الجُملةِ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّال
    المبحث الرابع: الصَّلاةُ في النِّعالِ
    تَجوزُ الصَّلاةُ في النِّعالِ إذا عُلِمت طهارتُها
    ، وذلك في الجُملةِ
    الأَدِلَّةُ:!أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي مَسْلمةَ سعيدِ بن يَزيدَ الأزديِّ، قال: سألتُ أنسَ بنَ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه ((أكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في نعليه؟ قال: نعَمْ ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماع على ذلك: ابنُ تَيميَّة، وابنُ رجَب
    المبحث الخامِسُ: قَتْلُ العَقربِ والحيَّةِ في الصَّلاةِ
    يُباحُ قَتلُ العَقربِ والحيَّة في الصَّلاة، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةوالشافعيَّة والحنابلة وقولٌ للمالكيَّة وهو قولُ أكثر أهلِ العِلم
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بقَتْل الأسودينِ في الصَّلاة: العَقرب، والحَيَّة ))
    المبحث السَّادِسُ: التبسُّمُ في الصَّلاةِ
    التبسُّمُ في الصَّلاةِ لا يُبطِلُها، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، الشافعيَّة، والحنابلة،
    وهو قولُ أكثرِ العلماء
    وذلك لأنَّ التبسُّمَ حركةُ الشفتين، فهو كحركةِ الأجفانِ والقَدمَينِ
    المبحث السَّابعُ: السُّجودُ على كُورِ العِمامَةِ
    يجوزُ السُّجودُ على كُورِ العِمامةِ، ويُكره بلا عُذرٍ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّة والمالكيَّة، والحنابلة،
    وهو قولُ بعضِ السَّلفِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا نُصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في شِدَّةِ الحرِّ، فإذا لم يَستطِعْ أحدُنا أن يُمكِّنَ جبهتَه من الأرضِ بسَطَ ثوبَه فسَجَدَ عليه ))
    ثانيًا: لأنَّ الذي سجَدَ على هذه الأعضاء مع حائلٍ قد سجَدَ عليها، وفَعَل ما أُمِر به؛ فإنَّه يَصدُق عليه لُغةً وعُرفًا وشَرعًا أنّه قد سجَدَ عليها
    المبحث الثامن: الإتيانُ بذِكرٍ مَشروعٍ لسببٍ خارجٍ عن الصَّلاةِ

    لا تَبطُل الصَّلاةُ بالتسبيح، أو الأدعية، إذا لم يكُن فيها خطابٌ لمخلوقٍ، مثل أنْ يَعطِسَ فيَحمَدَ اللهَ، أو يرَى ما يَغمُّه فيقول: (إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون)، أو يرَى عجبًا فيقول: (سبحان الله) وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذهَب إلى بني عمرِو بنِ عوفٍ؛ ليصلحَ بينهم، فحانت الصَّلاةُ، فجاء المؤذِّنُ إلى أبي بكرٍ، فقال: أتُصلِّي بالناسِ فأُقيمَ؟ قال: نعمْ، قال: فصلَّى أبو بكر، فجاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والناسُ في الصَّلاة، فتخلَّص حتى وقَف في الصفِّ، فصَفَّق الناسُ، وكان أبو بكرٍ لا يلتفتُ في الصَّلاة، فلمَّا أكْثَرَ الناسُ التصفيقَ الْتَفتَ فرأى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأشارَ إليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِ امكُثْ مكانَك، فرفع أبو بكر يديه، فحَمِدَ اللهَ عزَّ وجلَّ على ما أمَرَه به رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من ذلِك، ثمَّ استأخَر أبو بكرٍ حتى استوى في الصفِّ، وتقدَّم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فصلَّى، ثم انصرَف، فقال: يا أبا بكرٍ، ما منعك أن تَثبُتَ إذ أمرتُك؟ قال أبو بكرٍ: ما كان لابنِ أبي قُحافةَ أنْ يُصلِّي بين يدي رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ أبا بكرِّ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْه رفَعَ يديه في الصَّلاة وحَمِد اللهَ لَمَّا أمَرَه عليه السلام بالمُكث في موضعِه
    ثانيًا: أنَّه مناجاةٌ لله، فهو من جِنس الدُّعاءِ
    ثالثًا: أنَّ ما لا يُبطِل الصَّلاةَ ابتداءً لا يُبطلها إذا أتى به عقيبَ سبب، كالتسبيح لتنبيه إمامِه
    الفصل الثاني: مكروهاتُ الصَّلاةِ

    المبحثُ الأول: العبَثُ في الصَّلاةِ
    يُكرَه العبثُ في الصَّلاةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عليِّ بنِ عبد الرَّحمنِ المعاوي قال: ((رآني عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهم وأنا أَعبَثُ بالحَصباءِ في الصَّلاة، فلمَّا انصرَف نَهاني، وقال: اصنعْ كما كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنَعُ، فقلت: وكيف كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنعُ؟
    قال: كان إذا جلَسَ في الصَّلاة وضَعَ كفَّه اليُمنى على فخذِه اليُمنى، وقبَض أصابعَه كلَّها، وأشار بإصبعِه التي تَلِي الإبهامَ في القِبلة، ورمَى ببصرِه إليها أو نحوها، ووضَع كفَّه اليُسرى على فَخذِه اليُسرى، وقال: هكذا كان يَفعلُ
    ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على كراهيةِ العَبثِ في الصَّلاة: ابن عَبد البَرِّ، وابنُ قُدامةَ
    المبحثُ الثَّاني: الالتِفاتُ في الصَّلاةِ
    يُكرَهُ الالتفاتُ في الصَّلاةِ لغيرِ حاجةٍ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها قالتْ: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن التِفاتِ الرَّجُلِ في الصَّلاةِ، فقال: هو اختلاسٌ يَختلِسُه الشَّيطانُ مِن صلاةِ أَحدِكم ))
    ثانيًا: من الإجماع :نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البرِّ، والنوويُّ، والعُثمانيُّ، وابنُ حجرٍ
    المبحثُ الثَّالِثُ: استقبالُ ما يَشغَلُ المُصلِّي عن الصَّلاةِ

    يُكرَهُ استقبالُ المصلي ما يُلهيه في الصَّلاةِ((ومن ذلك ما هو شائع في بعض المساجد جهة القبلة: كالساعات الإلكترونية وزخرفة المحاريب وستائر النوافذ وغيرها. ومما يلهي في الصلاة كذلك السجاجيد التي بها صور ونقوش. قال ابن باز: (الصلاةُ على السِّجادة صحيحةٌ، ولو كان عليها رسمُ مسجدٍ أو أي رسم، الصلاةُ صحيحة، لكنْ يُشْرَع للمصلي أن تكون سجادتُه بعيدةً عن النقوش التي فيها صُوَر مسجد وغيره حتى لا تُشَوِّش عليه صلاته، تكون السجادة سادةً ليس فيها شيءٌ، هذا هو الذي ينبغي، هذا هو الأحوَطُ للمؤمِنِ))
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة والشافعيَّةوالحنابلة
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى في خَميصةٍ لها أعلامٌ فنَظَر إلى أعلامها نظرةً، فلمَّا انصرف قال: ((اذْهَبوا بخَميصتي هذه إلى أبي جَهْمٍ وآتوني بأنبجانيَّة أبي جهمٍ؛ فإنَّها ألْهَتْني آنفًا عن صلاتِي ))
    2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: كان قِرامٌ ((   القِرام: السِّتر الرقيق. وقيل: الصَّفيق من صوف ذي ألوان. وقيل: هو السِّتر الرقيق وراءَ السِّتر الغليظ )) لعائشة قد سترَتْ به جانبَ بيتها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أَمِيطي عنَّا قِرامَكِ هذا؛ فإنَّه لا تزالُ تصاويرُه تَعرِضُ لي في صلاتي ))

    المبحثُ الرَّابِعُ: الصَّلاةُ بحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيه    

    يُكرَهُ ابتداءُ الصَّلاةِ بحضرةِ طعامٍ يَشتهيه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة،والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ
    2- عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا وُضِعَ عَشاءُ أحدِكم وأُقيمتِ الصَّلاة، فابْدؤوا بالعَشاءِ، ولا يَعجلْ حتى يَفرغَ منه ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    كان ابنُ عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهما: (يُوضَعُ له الطَّعامُ، وتُقامُ الصَّلاةُ، فلا يأتيها حتى يفرغَ، وإنَّه ليَسمَعُ قِراءةَ الإمامِ)  
    المبحثُ الخامسُ: صلاةُ الحاقِنِ، والحاقِبِ
     يُكره ابتداءُ الصَّلاةِ حاقنًا((الحاقِن: هو الذي حُبِس بولُه.))
    ، أو حاقبًا، (( الحاقِب: هو الذي احتاجَ إلى الخلاء، فلم يتبرَّز، فانحصَر غائطُه؛ فالحاقن في البول، والحاقب في الغائط ))
    باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّةوالشافعيَّة، الحنابلة، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
    الدليل من السُّنَّة:
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ ))
    المبحثُ السَّادِسُ: قِراءةُ القُرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ
     يُنهى المصلِّي عن قِراءةِ القرآنِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- حديثُ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((نَهاني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن قِراءةِ القُرآنِ وأنا راكعٌ أو ساجدٌ ))
    2- حديثُ عَبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ألَا وإنِّي نُهيتُ أنْ أقرأَ القرآنَ راكعًا أو ساجدًا، فأمَّا الرُّكوعُ فعَظِّموا فيه الربَّ عزَّ وجلَّ، وأمَّا السُّجودُ فاجتهِدوا في الدُّعاءِ؛ فَقَمِنٌ أن يُستجابَ لكم ))
    ثانيًا: من الإجماعنقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ تَيميَّة
    المبحثُ السَّابِعُ: انشغالُ القَلْبِ في الصَّلاةِ بغيرِها

    يُكرَهُ أن يَنشغلَ قلبُ المصلِّي بشيءٍ من أمور الدُّنيا، فيما ليس متعلِّقًا بالصَّلاةِ، ولا يُفسِدُ الصَّلاةَ إذا لم يَغلِبْ عليها.
    الدَّليل من الإجماع:نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ والنوويُّ، وابنُ تَيميَّة
    المبحثُ الثَّامِنُ: رفْعُ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ
    اختَلفَ أهلُ العِلمِ في حُكمِ رَفْعِ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، على قولين:
    القولُ الأوَّل: يُكرَهُ رفْعُ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
    الأدلة مِن السُّنَّة:
    1- حديثُ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ما بالُ أقوامٍ، يَرفعونَ أَبصارَهمْ إلى السَّماءِ في صلاتهمْ! فاشْتَدَّ قولُهُ في ذلكَ، حتى قال: ليَنْتَهُنَّ عن ذلكَ، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ ))
    2- حديثُ جابرِ بنِ سمرة رَضِيَ اللهُ عَنْهما، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((لَينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، أو لا ترجعُ إليهم ))
    القول الثاني: يَحرُم رفْعُ البَصرِ إلى السَّماءِ في الصَّلاة، وهذا مذهبُ ابنِ حَزمٍ، واختارَه ابنُ تَيميَّة، والصنعانيُّ والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثَيمين
    الأدلة مِن السُّنَّة:
    1- حديثُ أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((ما بالُ أقوامٍ، يَرفعونَ أبصارهمْ إلى السَّماءِ في صلاتهمْ! فاشْتَدَّ قولُهُ في ذلكَ، حتى قال: ليَنْتَهُنَّ عن ذلكَ، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ ))
    2- حديثُ جابرِ بنِ سمرة رَضِيَ اللهُ عَنْهما عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((لَينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ في الصَّلاةِ، أو لا ترجعُ إليهم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه تَوعَّد العقوبةَ على ذلِك بقوله: ((ليَنْتَهُنَّ عن ذلكَ، أو لتُخْطَفَنَّ أبصارُهُمْ))، والعقوبة بالعَمى لا تكونُ إلَّا على مُحرَّم
    المبحثُ التاسع: تَشميرُ المُصلِّي ثوبَه وعَقْصُ رأسِه

    يكره للمُصلِّي تَشمير ثِيابه، وعقْص
    رأسِه وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، وحُكي الإجماع على النهي عن ذلك وعلى أنَّه لا يُفسِد الصَّلاة (( أصل العقص: اللي، وإدخال أطراف الشعر في أصوله. ))
    الأدلة من السُّنَّة:
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما مرفوعًا: ((أُمرتُ أنْ أَسجُدَ على سَبعةِ أَعظُمٍ: الجبهةِ، وأشارَ بيدِه على أنفِه، واليديْن، والرِّجليْن، وأَطرافِ القَدَميْنِ, ولا نَكْفِتَ الثيابَ ولا الشَّعرَ))
    2- وعنه أيضًا أنه رأى عبدَاللهِ بنَ الحارثِ يصلِّي ورأسُه مَعْقوصٌ من ورائِه, فقام فجعلَ يحُلُّه, فلما انصرفَ أقبلَ إلى ابنِ عباسٍ، فقال: مالَكَ ورأسِي؟ فقال: إني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((إنما مَثَلُ هذا مَثَلُ الذي يصلِّي وهو مكتوفٌ )
    المبحث العاشر: الخَصرُ في الصَّلاةِ

    يُكرَهُ وضْعُ اليدِ على الخاصرةِ (( (الخاصرة) من الإنسان: ما بينَ رأسِ الوَركِ وأسفلِ الأضْلاعِ، وهما خاصرتان))
    في الصَّلاةِ، باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((نَهَى أن يُصلِّي الرجلُ مُختصِرًا ))
    ثانيًا: لأنَّ فيه ترْكَ سُنَّة اليدِ وهي وضعُ اليمنى على اليسرى
    المبحث الحادي عشر: تَشبِيكُ الأَصابعِ في الصَّلاةِ
    يُكرَهُ تَشبيكُ الأصابعِ في الصَّلاةِ، وذلِك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةوالمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن تَوضَّأ ثم خرَجَ يُريدُ الصَّلاةَ، فهو في صلاةٍ حتَّى يَرجِعَ إلى بيتِه، فلا تقولوا هَكَذا - يعني: يُشبِّكُ بيْنَ أصابعِه ))
    ثانيًا: مِن الآثارِ
    قال ابنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما في الذي يُصلِّي وهو يُشبِّكُ أصابَعه: (تِلكَ صلاةُ المغضوبِ عَليهِم)
    ثالثًا: لأنَّه من نوعِ العبثِ الذي تُنزَّهُ عنه الصَّلاةُ
    المبحث الثاني عشر: البُصاقُ في الصَّلاةِ جِهةَ القِبلَةِ أو جِهةَ اليَمينِ
    يُكرَهُ البُصاقُ جِهةَ اليَمينِ أو جِهةِ القِبلةِ في الصَّلاةِ
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة، والمالكيَّة والشافعيَّة، والحنابلة
    الأدلة من السُّنَّة:
    1- عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، عن أبي هُرَيرةَ وأبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّهما أخبراه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رأَى نُخامةً في جدارِ المسجدِ، فأخَذَ عصاه فحتَّها، ثم قال: ((إذا تَنخَّمَ أحدُكم، فلا يَتنخَّمْ قِبل وجهِه، ولا عن يمينِه، وليبصقْ عن يَسارِه، أو تحتَ قدمِه اليُسرَى ))
    2- عن أبي هريرة عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قام أحدُكم إلى الصلاةِ، فلا يَبْصُقْ أمامَه، فإنما يُناجي اللهَ ما دام في مُصَّلاه، ولا عن يمينِه، فإن عن يمينِه مَلَكًا، وليَبْصُقْ عن يسارِه، أو تحتَ قدمِه، فيدفِنُها ))
    --------------------------------------------------------------------------------
    ولا زلنا معكم أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5191
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سادساً : مُباحاتُ الصَّلاةِ ومكروهاتُها ومُبْطِلاتُها  Empty مُبطِلاتُ الصَّلاةِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 16, 2022 7:50 pm


    الفصل الثالث: مُبطِلاتُ الصَّلاةِ المبحثُ الأوَّل: الحَدَثُ في الصَّلاةِ الَمْطَلُب الأَوَّل: مَن أحْدَثَ في الصَّلاةِ عَمدًا

    مَن أحْدَثَ في صلاتِه عمدًا بطَلَتْ طهارتُه وصلاتُه، فيَستأنِف الصَّلاةَ بعدَ التطهُّر.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((لا تُقبَلُ صَلاةٌ بغير طُهور.. ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك:: قال ابنُ رشد: (اتَّفقوا على أنَّ الحدَث يَقطَعُ الصَّلاة)) قال النووي: (إنْ أحْدَث المصلِّي في صلاته باختياره، بطَلَتْ صلاتُه بالإجماع) ،(( قال الرمليُّ: (وإنْ أحرم متطهِّرًا، ثم أحدَث، نُظر؛ (فإن سبَقَه) حدثُه غير الدَّائم (بطلَتْ) صلاتُه، كما لو تعمَّد الحدَث؛ لبُطلانها بالإجماع ))
    المطلب الثَّاني: مَن سَبَقَه الحَدَثُ في الصَّلاةِ
    مَن سَبَقَه الحَدَثُ في الصَّلاةِ بطَلتْ طهارتُه وصلاتُه، ويَستأنِفُ الصَّلاةَ بعدَ التطهُّرِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ
    ، والحنابلة، وهو قولُ ابنِ باز(( قال ابنُ باز: (مَن انتقض وضوءُه في الصلاة بريحٍ، أو رُعافٍ كثيرٍ، أو غيرهما، فإنَّ صلاته تَبطُل في أصحِّ قولي العلماء.. أمَّا الحديث الذي فيه البناء على ما مضى من الصَّلاة، فهو حديثٌ ضعيف)), وابنِ عُثيمين(( قال ابنُ عثيمينَ: (إمامٌ في أثناء صلاتِه سبقَه الحدثُ، ومعنى سبقِه الحدث: أنَّه أحدث ببولٍ أو ريح أو غير ذلك من الأحداثِ، فإنَّ صَلاتَه تَبْطُل، وتبطل صلاة المأمومين فيَلْزَمُهم إعادةُ الصلاة))؛ وذلك لأنَّه حدَثٌ يُبطِلُ الطهارةَ، فأَبْطَل صَلاتَه كحَدَث العَمدِ

    المبحثُ الثَّاني: استدبارُ القِبلةِ في الصَّلاةِ

    [color:2ebc=#cc3399
    ]مَن تَحوَّلَ عن القِبلةِ عَمدًا لغيرِ عُذرٍ، فإنَّ صلاتَه فاسدةٌ.

    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم (( قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ مَن تحوَّل عن القِبلة عمدًا لغير قِتال، أو لغير غُسل حدَث غالِب، أو بنسيان الوضوءِ له، أو لغير غسل رُعاف، أو لغير ما افترض على المرء، من أمْر بمعروفٍ، أو إصلاح بين الناس، أو إطفاء نار، أو إمساك شيءٍ فائتٍ مِن مالِه، أو لغير إكراه - فإنَّ صلاتَه فاسدةٌ))، وابنُ تَيميَّة (( قال ابنُ تَيميَّة: (كاستدبار القِبلة والعمل الكثير، فإنَّه لا يجوزُ لغير عُذر بالاتِّفاق))
    المبحثُ الثَّالِثُ: ترْك رُكنٍ من أركانِ الصَّلاةِ

    مَن ترَك ركنًا من أركان الصَّلاة عَمدًا بطَلَتْ صلاتُه.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَلَ المسجدَ، فدَخَلَ رجلٌ فصَلَّى، ثم جاءَ فسلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ، فرجع فصلَّى كما صلَّى، ثم جاءَ فسَلَّم على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تصلِّ - ثلاثًا - فقال: والذي بعثَك بالحقِّ، لا أُحسِنُ غيرَه، فعَلِّمْني, فقال: إذا قمتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّرَ معك من القرآنِ، ثم اركَعَ حتى تطمئنَّ راكعًا، ثم ارفعْ حتى تعتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجد حتى تطمئنَّ ساجدًا، ثم ارفعْ حتى تطمئنَّ جالسًا، وافعل ذلك في صلاتِك كلِّها ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه جعَل وجودَ صلاتِه مَعَ تَرْكِ بعضِ أركانِها كعدِمها مع كونه جاهلًا، فمَن ترَك الركن عامدًا عالِمًا أَوْلَى أن تكونَ صلاتُه باطلةً
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النوويُّ (( قال النوويُّ: (إذا ترك فرضًا من فروض الصلاة كركوعٍ أو سجودٍ ونحوهما، نُظر؛ إنْ تركه عمدًا وانتقل إلى ما بَعدَه، بطَلَتْ صلاتُه بلا خلاف))
    المبحثُ الرَّابع: الكلامُ في الصَّلاةِ

    مَن تَكلَّمَ في صلاتِه عالِمًا بالتحريم عامدًا، لغيرِ مصلحتِها، أو إنقاذِ مسلمٍ، أو غيرِ ذلك ممَّا يُوجِب الكلامَ؛ فصلاتُه باطلةٌ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن مُعاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاس، إنَّما هو التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآن ))
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، قال: كنتُ أُسَلِّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو في الصَّلاة فيردُّ عليَّ، فلمَّا رجَعْنا سلمتُ عليه فلم يردَّ عليَّ، وقال: ((إنَّ في الصَّلاةِ لشُغلًا ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر،((قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ مَن تكلَّم في صلاتِه عامدًا، وهو لا يُريد إصلاحَ شيءٍ من أمرها، أنَّ صلاتَه فاسدةٌ)) وابنُ عبد البَرِّ،(( قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأجمَعوا أنَّ... الكلامَ عمدًا فيها لغيرِ صلاحِها يُفسِدها))
    وابنُ قُدامةَ(( قال ابنُ قُدامة: (أمَّا الكلام عمدًا، وهو أنْ يتكلَّم عالِمًا أنَّه في الصَّلاة، مع عِلمه بتحريم ذلك لغير مَصلحةِ الصَّلاة، ولا لأمْر يُوجِبُ الكلام، فتَبطُل الصلاة إجماعًا))، وابنُ تَيميَّة،(( قال ابنُ تَيميَّة: (فإنَّه قد ثبَت بالنص والإجماع أنَّ مَن تَكلَّم في الصلاة بكلامِ الآدميِّين عامدًا لغير مصلحتها، عالِمًا بالتحريم، بطَلَت صلاتُه بالإجماع)) وابنُ حجر (( وقال ابنُ حجر: (أجمَعوا على أنَّ الكلامَ في الصَّلاة من عالمٍ بالتحريم، عامدٍ لغير مصلحتها أو إنقاذِ مسلمٍ، مبطِلٌ لها) ))

    المبحثُ الخامسُ: الضَّحِكُ والقَهْقَهَةُ
    الضَّحِكُ والقَهْقَهَةُ يُفسِدان الصَّلاةَ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذرِ (( قال ابنُ المنذِر: (وأجمَعوا على أنَّ الضَّحِكَ يُفسِدُ الصَّلاةَ )، وابنُ حزمٍ،(( قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الأكْلَ، والقهقهةَ، والعمل الطويل بما لم يُؤمَر به فيها، يَنقضُها إذا كان تعمَّدَ ذلك كلَّه، وهو ذاكرٌ لأنَّه في صلاة))
    وابنُ رشدٍ، والزيلعيُّ
    المبحثُ السَّادِسُ: العملُ الكثيرُ لغيرِ ضرورةٍ عمدًا لا يجوزُ العملُ الكثيرُ في الصَّلاةِ ممَّا لم يُؤمَرْ به فيها، ويُبطِل صلاتَه إذا تَعمَّدَه لغير عذرٍ.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ بَطَّال (( قال ابنُ بطَّال: (استخفَّ جماعةُ العلماء العملَ اليسير في الصَّلاة، وأجمَعوا أنَّ الكثير منه لا يجوز)) وابنُ حزمٍ، ((قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ الأكل، والقهقهة، والعمل الطويل بما لم يُؤمر به فيها يَنقُضها، إذا كان تعمَّدَ ذلك كلَّه، وهو ذاكرٌ لأنَّه في صلاة)) وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ تَيميَّة
    المبحثُ السَّابِعُ: المَشي في الصَّلاةِ
    المشيُ الكثيرُ في الصَّلاة يُبطِلُها، وذلك في الجُملة.
    الدَّليل من الإجماع:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال(( قال ابنُ بطَّال: (لإجماعهم أنَّ المشي في الصَّلاة لا يجوز، ولو أجزْنا له المشي إليه باعًا أو باعين من غيرِ أثرٍ، لركبنا أكثرَ من ذلك، وهذا لا يجوزُ بإجماع)) وابنُ حجرٍ
    المبحثُ الثَّامِن: الأكْل والشُّرب في الصَّلاةِ عمدًا
    مَن أكَلَ أو شرِبَ في صلاتِه متعمدًا بطَلَتْ صلاتُه.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذر وابنُ حزمٍ، وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ قُدامةَ، وابنُ مفلحٍ
    مطلب: حُكمُ مَن أكَلَ أو شَرِبَ في صلاتِه ناسيًا أو جاهلًا
    مَن أكَل أو شَرِب في فريضةٍ أو تطوُّع، ناسيًا أو جاهلًا، فإنْ كان قليلًا لم تَبطُلْ صلاتُه، وإنْ كان كثيرًا بطَلَتْ، وهو مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، وبه قال ابنُ عُثيمين (( قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: «بيسير أكْل أو شُرب سهوًا» مثاله: إنسان سَهَا، وكان معه شيءٌ من طعام، فأخذ يأكل منه لكنَّه ساهٍ، فلا تَبطُل الصَّلاة؛ لأنَّه يسير، لكن لو كان كثيرًا، مثل: أن يكونَ قد اشترى كيلو مِن العِنب عَلَّقه في رقبتِه، ونسِي وجعَل يأكل من هذا العنب حتى فَرَغَ منه، فهذا كثير؛ فتبطل به الصَّلاة، ولو كان ساهيًا...فبهذا عَرَفْنا أنه تَبطُل الصلاة فَرْضُها ونَفْلها بالأكْل الكثير سهوًا أو عَمْدًا، ولا تَبطُل بالأكْل اليسير سهوًا، وأمَّا الشُّرب: فتبطل بالشُّرب الكثير عمدًا أو سهوًا، ولا تَبطُل باليسير سهوًا))
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب
    1- قوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ [الأحزاب: 5]
    2- وقوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا
    ثانيًا: قياسًا على جوازِ الكلامِ اليسيرِ في الصَّلاة للنَّاسي والجاهل، وممَّا يدلُّ على ذلك ما يلي:
    1- حديثُ معاويةَ بنِ الحَكَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْه مرفوعًا: (إنَّ الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ مِن كلامِ النَّاس)
    2 - عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إحِدَى صلاتَيِ العَشيِّ- قال محمد: وأكثرُ ظنِّي العَصر - ركعتينِ، ثم سلَّم، ثم قام إلى خَشبةٍ في مُقدَّمِ المسجدِ، فوضع يدَه عليها وفيهم أبو بكر وعُمرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، فهابَا أن يُكلِّمَاه، وخرج سَرَعانُ النَّاسِ، فقالوا: أَقصُرتِ الصلاةُ؟ ورجلٌ يَدْعوه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (ذو اليدين)، فقال: أنسيتَ أمْ قَصُرت؟ فقال: لم أَنسَ ولم تَقْصُر. قال: بلى قد نَسيتَ، فصلَّى ركعتينِ، ثمَّ سلَّم، ثمَّ كبَّر فسجد مِثلَ سجوده أو أطولَ، ثمَّ رفَع رأسَه فكبَّر، ثم وضَعَ رأسَه فكبَّر، فسَجَدَ مِثل سُجودِه أو أطولَ، ثم رفَع رأسَه وكبَّر ))
    دلَّ حديثُ ذي اليدينِ على أنْ لا إعادةَ على مَن تكلَّم ناسيًا، والأَكْلُ والشُّرب ناسيًا في معنى الكلام
    ثالثًا: أنَّ ما يُبطِل عمدُه الصَّلاةَ إذا عُفِي عنه لأجْل السهوِ شُرِعَ له السجود، كالزِّيادةِ مِن جِنس الصَّلاة، ومتى كثُر ذلك أَبطل الصَّلاةَ؛ لأنَّ الأفعالَ المعفوَّ عن يسيرِها إذا كثُرتْ أَبطَلتْ
    -----------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم





























    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 8:02 pm