الفصلُ الأوَّلُ: النيَّةُ
لا تصحُّ الصَّلاةُ إلَّا بالنيَّةِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابِ
قولُه تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة: 5]
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الإخلاصَ عمَلُ القلبِ، وهو محضُ النيَّةِ
ثانيًا: من السُّنَّة
قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ كلمةَ ((إنما)) تُثبتُ الشَّيءَ وتنفي ما عداه؛ فدلَّت على أنَّ العبادةَ إذا صحِبَتْها النيَّةُ صحَّتْ، وإذا لم تصحَبْها لم تصِحَّ
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذرِ،(قال ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الصلاةَ لا تُجزئ إلَّا بالنية) وابنُ قُدامةَ( قال ابنُ قُدامة: (ولا نعلم خلافًا بين الأمَّة في وجوب النية للصلاة، وأنَّ الصلاة لا تنعقد إلَّا بها)، والنَّوويُّ(قال النَّوويُّ: (فالنيَّة فَرْض، لا تصحُّ الصلاةُ إلا بها ) عن جماعةٍ من العلماءِ، وابنُ جُزَيٍّ
المطلب الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الفَرْضِ
القيامُ في الفرضِ ركنٌ من أركان الصلاة وفرضٌ من فروضها.
الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238]
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ المرادَ به القيامُ في الصَّلاةِ بإجماعِ المفسِّرينَ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على فرضيَّةِ القيامِ مع القدرةِ عليه: ابنُ عبدِ البرِّ( قال ابن عبد البرِّ: (وأوضح ذلك الإجماعُ الذي لا ريبَ فيه؛ فإنَّ العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يُصلِّيَ منفردًا أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأنَّ مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلَّى جالسًا؛ فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثمٌ عاصٍ لا صلاة له؟!... وأجمعوا أنَّ فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التَّخيير) ، وابنُ حزمٍ،(قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف) وابنُ رُشدٍ، والنَّوويُّ،( قال النَّوويُّ: (فالقيام في الفرائض فرضٌ بالإجماع، لا تصحُّ الصلاةُ من القادر عليه إلَّا به) وابنُ حجَرٍ،( قال ابنُ حجر: (ويُحتمَل أن يريد مُطلقًا لعذرٍ ولغير عذرٍ؛ ليبيِّن أنَّ ذلك جائِزٌ، إلَّا ما دلَّ الإجماعُ على منعِه، وهو صلاةُ الفريضةِ للصَّحيحِ قاعدًا) وابنُ نُجَيمٍ( قال ابن نجيم: (قوله: "والقيام"؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ **البقرة: 238**، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه)
المطلب الثَّاني: حُكمُ القيامِ في النَّفلِالقيامُ في الفرضِ ركنٌ من أركان الصلاة وفرضٌ من فروضها.
الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
قال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238]
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ المرادَ به القيامُ في الصَّلاةِ بإجماعِ المفسِّرينَ
ثانيًا: من السُّنَّة
عن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ ))
ثالثًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على فرضيَّةِ القيامِ مع القدرةِ عليه: ابنُ عبدِ البرِّ( قال ابن عبد البرِّ: (وأوضح ذلك الإجماعُ الذي لا ريبَ فيه؛ فإنَّ العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يُصلِّيَ منفردًا أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأنَّ مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلَّى جالسًا؛ فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثمٌ عاصٍ لا صلاة له؟!... وأجمعوا أنَّ فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التَّخيير) ، وابنُ حزمٍ،(قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف) وابنُ رُشدٍ، والنَّوويُّ،( قال النَّوويُّ: (فالقيام في الفرائض فرضٌ بالإجماع، لا تصحُّ الصلاةُ من القادر عليه إلَّا به) وابنُ حجَرٍ،( قال ابنُ حجر: (ويُحتمَل أن يريد مُطلقًا لعذرٍ ولغير عذرٍ؛ ليبيِّن أنَّ ذلك جائِزٌ، إلَّا ما دلَّ الإجماعُ على منعِه، وهو صلاةُ الفريضةِ للصَّحيحِ قاعدًا) وابنُ نُجَيمٍ( قال ابن نجيم: (قوله: "والقيام"؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ **البقرة: 238**، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه)
القيامُ في النَّفلِ ليسَ فَرضًا؛ فيجوزُ للقادرِ على القيامِ أن يُصلِّيَ قاعدًا في النَّافلةِ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ الرَّجلِ وهو قاعدٌ، فقال: مَن صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ ))
2- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصلِّي جالسًا ))
ثانيًا: منَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على جوازِ النَّفلِ قاعدًا ولو لقادرٍ على القيامِ: ابنُ عبدِ البرِّ( قال ابن عبد البرِّ: (وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتنفَّلُ جالسًا؛ فبان بهذا أنَّ النافِلَةَ جائزٌ أن يُصَلِّيَها مَن شاء قاعدًا، ومن شاء قائمًا، إلَّا أنَّ القاعِدَ فيها على مِثْلِ [نِصْفِ] أجرِ القائِمِ، وهذا كلُّه لا خلافَ فيه، والحمدُ لله) ، والنَّوويُّ( قال النَّوويُّ: (يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع) ، وابنُ قُدامةَ ( قال ابنُ قُدامة: (لا نعلم خلافًا في إباحة التطوُّع جالسًا، وأنَّه في القيامِ أفضَلُ)
المبحث الثَّاني: حدُّ القيامِالأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ الرَّجلِ وهو قاعدٌ، فقال: مَن صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ ))
2- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصلِّي جالسًا ))
ثانيًا: منَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على جوازِ النَّفلِ قاعدًا ولو لقادرٍ على القيامِ: ابنُ عبدِ البرِّ( قال ابن عبد البرِّ: (وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتنفَّلُ جالسًا؛ فبان بهذا أنَّ النافِلَةَ جائزٌ أن يُصَلِّيَها مَن شاء قاعدًا، ومن شاء قائمًا، إلَّا أنَّ القاعِدَ فيها على مِثْلِ [نِصْفِ] أجرِ القائِمِ، وهذا كلُّه لا خلافَ فيه، والحمدُ لله) ، والنَّوويُّ( قال النَّوويُّ: (يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع) ، وابنُ قُدامةَ ( قال ابنُ قُدامة: (لا نعلم خلافًا في إباحة التطوُّع جالسًا، وأنَّه في القيامِ أفضَلُ)
حدُّ القيامِ في الصَّلاةِ أن يقفَ منتصِبًا
معتدِلًا، ولا يضرُّ الانحناءُ القليلُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: (أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: فاعرِضْ، فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَعَ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، فإذا أراد أن يركَعَ رفَع يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم قال: اللهُ أكبَرُ، وركَع، ثم اعتَدَل، فلم يُصوِّبْ رأسَه ولم يُقنِعْ، ووضَع يديه على رُكبتيه... قالوا - أي الصَّحابةُ رضيَ اللهُ عنهم -: صدَقْتَ، هكذا صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )
وجهُ الدَّلالةِ قوله: ((اعتَدَل قائمًا))، فيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتدَل قائمًا، وقد قال: ((صلُّوا كما رأَيتُموني أُصلِّي ))
ثانيًا: القيامُ محدودٌ بالانتصابِ، بحيث لو خرَج عن حدِّ المنتصِبِ إلى حدِّ المنحني الرَّاكعِ باختيارِه: لم يكُنْ قد أتى بحدِّ القيامِ
ثالثًا: أنَّ الانحناءَ إذا كان يسيرًا لم يمنَعِ اسمَ القيامِ والانتصابِ، وإن كان كثيرًا سلَبه معنى القيامِ
رابعًا: أنَّ المعتَبَرَ في الانتصابِ المشروطِ: نَصْبُ فَقارِ الظَّهرِ، فإذا بلَغ انحناؤُه حدَّ الرَّاكعينَ لم يكُنْ منتصِبًا
المبحث الثالثُ: الاستقلالُ في القيامِ، وحُكمُ الاعتمادِ على شيءٍ معتدِلًا، ولا يضرُّ الانحناءُ القليلُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: (أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: فاعرِضْ، فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَعَ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، فإذا أراد أن يركَعَ رفَع يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم قال: اللهُ أكبَرُ، وركَع، ثم اعتَدَل، فلم يُصوِّبْ رأسَه ولم يُقنِعْ، ووضَع يديه على رُكبتيه... قالوا - أي الصَّحابةُ رضيَ اللهُ عنهم -: صدَقْتَ، هكذا صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )
وجهُ الدَّلالةِ قوله: ((اعتَدَل قائمًا))، فيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتدَل قائمًا، وقد قال: ((صلُّوا كما رأَيتُموني أُصلِّي ))
ثانيًا: القيامُ محدودٌ بالانتصابِ، بحيث لو خرَج عن حدِّ المنتصِبِ إلى حدِّ المنحني الرَّاكعِ باختيارِه: لم يكُنْ قد أتى بحدِّ القيامِ
ثالثًا: أنَّ الانحناءَ إذا كان يسيرًا لم يمنَعِ اسمَ القيامِ والانتصابِ، وإن كان كثيرًا سلَبه معنى القيامِ
رابعًا: أنَّ المعتَبَرَ في الانتصابِ المشروطِ: نَصْبُ فَقارِ الظَّهرِ، فإذا بلَغ انحناؤُه حدَّ الرَّاكعينَ لم يكُنْ منتصِبًا
يجبُ الاستقلالُ في القيامِ للقادرِ عليه في صلاةِ الفرضِ؛ فلا يصحُّ القيامُ إذا كان معتمِدًا على شيءٍ بحيث لو أُزيلَ لسقَط؛ نصَّ على هذا المالكيَّةِ والحنابلةِ، وقولٌ للشافعيَّةِ، وذلك لأنه بمنزلة غير القائم
المبحث الرابع: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ في السَّفينةِ والطَّائِرَة
الفَرْعُ الأول: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ في السَّفينةِ
تجبُ الصَّلاةُ في السَّفينةِ قائمًا عند الاستطاعةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ
، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسَنِ، وابنُ حزمٍ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقولُه تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أمَرْتُكم بأمرٍ، فأتُوا منه ما استطعتم ))
2- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعِمرانَ بن حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنهما وكان مريضًا: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنْبٍ ))
وجهُ الدَّلالةِ من الآيةِ والحديثينِ:
أنَّ الأمرَ عُلِّقَ على الاستطاعةِ، فإذا استطاع الصَّلاةَ في السَّفينةِ قائمًا، وجَب عليه ذلك؛ لأنَّ القيامَ رُكنٌ في الصَّلاةِ، وإنْ عجَز سقَط عنه
ثالثًا: أنَّ السَّفينةَ يمكنُ للإنسانِ أن يُصلِّيَ فيها قائمًا ويركَعَ ويسجُدَ لاتِّساعِ المكانِ؛ فالقيامُ مقدورٌ عليه، فلا يُترَكُ إلَّا لعلَّةٍ
الفرعٌ الثاني: الصَّلاةُ على الطائرةِ
حُكمُ الصَّلاةِ على الطائرةِ كحُكمِ الصَّلاةِ على السفينةِ؛ فيجبُ الصَّلاةُ قائمًا، وإلَّا صلَّى حسَب طاقتِه
تجبُ الصَّلاةُ في السَّفينةِ قائمًا عند الاستطاعةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ
، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسَنِ، وابنُ حزمٍ
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقولُه تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
1- قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أمَرْتُكم بأمرٍ، فأتُوا منه ما استطعتم ))
2- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعِمرانَ بن حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنهما وكان مريضًا: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنْبٍ ))
وجهُ الدَّلالةِ من الآيةِ والحديثينِ:
أنَّ الأمرَ عُلِّقَ على الاستطاعةِ، فإذا استطاع الصَّلاةَ في السَّفينةِ قائمًا، وجَب عليه ذلك؛ لأنَّ القيامَ رُكنٌ في الصَّلاةِ، وإنْ عجَز سقَط عنه
ثالثًا: أنَّ السَّفينةَ يمكنُ للإنسانِ أن يُصلِّيَ فيها قائمًا ويركَعَ ويسجُدَ لاتِّساعِ المكانِ؛ فالقيامُ مقدورٌ عليه، فلا يُترَكُ إلَّا لعلَّةٍ
الفرعٌ الثاني: الصَّلاةُ على الطائرةِ
حُكمُ الصَّلاةِ على الطائرةِ كحُكمِ الصَّلاةِ على السفينةِ؛ فيجبُ الصَّلاةُ قائمًا، وإلَّا صلَّى حسَب طاقتِه
المبحث الخامس: موضعُ نظَرِ المُصلِّي حالَ القيامِ
استحَبَّ الجمهورُ- مِن الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ- للمُصلِّي أن ينظُرَ إلى موضعِ سجودِه حالَ القيامِ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ النَّظرَ إلى موضعِ السُّجودِ أسلَمُ للمُصلِّي، وأبعدُ مِن الاشتغالِ بغيرِ صلاتِه، وأكَفُّ لبصرِه
ثانيًا: أنَّه أقربُ إلى الخشوعِ
ثالثًا: أنَّه أجمعُ للقلبِ
التَّكبيرُ في الصَّلاةِ
المبحث الأوَّلُ: تكبيرةُ الإحرامِ
المطلب الأوَّلُ: حُكمُ تكبيرةِ الإحرامِ
تكبيرةُ الإحرامِ فرضٌ وركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ
مِن المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ عند الحنفيَّةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّةُ مِن السنَّة:
1- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: ((تحريمها)) يقتضي الحُرمةَ، فكأنَّه قال: جميعُ تحريمها التَّكبيرُ، أي: انحصَرَتْ صحةُ تحريمِها في التَّكبيرِ، لا تحريمَ لها غيرُه، وهذا دليلٌ على أنَّه لم يدخُلْ في الصَّلاةِ مَن لم يُحرِمْ
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه السَّلامَ، وقال: ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع الرجلُ فصلَّى كما كان صلَّى، ثم جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعليك السَّلامُ، ثم قال: ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، حتَّى فعَل ذلك ثلاثَ مِرارٍ، فقال الرجلُ: والذي بعَثك بالحقِّ، ما أُحسِنُ غيرَ هذا، فعلِّمْني، قال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّر، ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ معك مِن القرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئنَّ راكعًا... ))
المطلب الثاني: شروطُ صحَّةِ تكبيرةِ الإحرامِ تكبيرةُ الإحرامِ فرضٌ وركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ
مِن المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ عند الحنفيَّةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الأدلَّةُ مِن السنَّة:
1- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: ((تحريمها)) يقتضي الحُرمةَ، فكأنَّه قال: جميعُ تحريمها التَّكبيرُ، أي: انحصَرَتْ صحةُ تحريمِها في التَّكبيرِ، لا تحريمَ لها غيرُه، وهذا دليلٌ على أنَّه لم يدخُلْ في الصَّلاةِ مَن لم يُحرِمْ
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه السَّلامَ، وقال: ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع الرجلُ فصلَّى كما كان صلَّى، ثم جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعليك السَّلامُ، ثم قال: ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، حتَّى فعَل ذلك ثلاثَ مِرارٍ، فقال الرجلُ: والذي بعَثك بالحقِّ، ما أُحسِنُ غيرَ هذا، فعلِّمْني، قال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّر، ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ معك مِن القرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئنَّ راكعًا... ))
الفَرْعُ الأول: مقارنةُ النيَّةِ لتكبيرةِ الإحرامِ
المسألة الأولى: حُكمُ تقدُّمِ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ
1- تقدُّمُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ بزمنٍ طويلٍ:
لا يجوزُ تقدُّمُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ بزمنٍ طويلٍ.
الدَّليلُ من الإجماع:
نقَل ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: الإجماعَ على أنَّه لا يجوزُ تقدُّمُ النيَّةِ الكثيرُ على تكبيرةِ الإحرامِ
2- تقدُّمُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ بزمنٍ يسيرٍ:
يجوز تقديمُ النيَّةِ عن التَّكبيرِ تقديمًا يسيرًا، ولا يُشترطُ مقارنةُ النيَّةِ للتَّكبيرِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ، فجاء تقديمُ نيتِها عليها كتقديمِ النيَّة في الصومِ على طُلوع الفَجرِ، وتقديمُ النيَّةِ على الفعلِ لا يُخرِجُه عن كونِه مَنْوِيًّا، ولا يُخرجُ الفاعلَ عن كونِه مخلِصًا، كسائرِ الأفعالِ في أثناءِ العبادةِ
ثانيًا: أنَّه لم يُنقَلِ اشتراطُ المقارنةِ المؤدِّيةِ إلى الوسوسةِ المذمومةِ شرعًا وطبعًا؛ فدلَّ ذلك على أنَّهم تسامحوا في التَّقديمِ اليسيرِ
ثالثًا: أنَّ التَّكبيرَ جزءٌ مِن أجزاءِ الصَّلاةِ، فجاز أن تكونَ النيَّةُ مستصحَبةً فيه حُكمًا، وإن لم تكُنْ مذكورةً، كسائرِ أجزاءِ الصَّلاةِ
رابعًا: أنَّ إيجابَ مقارنةِ النيَّةِ للتَّكبيرِ يعسُرُ ويشُقُّ على كثيرٍ مِن النَّاسِ، ويفتَحُ بابَ الوَسواسِ المخرِجِ لهم عن الصَّلاةِ إلى العبَثِ واللَّغوِ مِن القولِ
خامسًا: أنَّ المقصودَ بالنيَّةِ تمييزُ عملٍ عن عملٍ، وهذا يحصُلُ بالنيَّةِ المقترِنةِ والمتقدِّمةِ
سادسًا: أنَّ المعروفَ من صلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه أنَّهم كانوا يُكبِّرون بيُسرٍ وسهولةٍ مِن غير تعمُّقٍ وتكلُّفٍ وتعسيرٍ وتصعيبٍ، ولو كانت المقارنةُ واجبةً لاحتاجوا إلى ذلك
المسألة الثَّانية: حُكْمُ تأخُّرِ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ
لا يجوزُ تأخُّرُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ
لأنَّ ذلك يَقتضي عُزوبَ النيَّةِ عن أوَّلِ الصَّلاةِ، وخُلوَّ أوَّلِ الصَّلاةِ عن النيَّةِ الواجبةِ، فلا يقَعُ أوَّلُها عِبادةً؛ لعدمِ النيَّةِ
الفرعُ الثاني: الإتيانُ بتكبيرةِ الإحرامِ قائمًا
يُشترطُ في صحَّةِ تكبيرةِ الإحرامِ في صلاةِ الفرضِ أن يأتيَ بها قائمًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
الدَّليلُ من السنَّةِ:
عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَعَ يديه، ثم قال: اللهُ أكبَرُ ))
الفرع الثالث: كونُ تكبيرةِ الإحرامِ بلفظِ (اللهُ أكبَرُ)
لا تنعقِدُ الصَّلاةُ إلَّا بتكبيرةِ الإحرامِ بلفظِ: (اللهُ أكبَرُ)، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ الشافعيِّ القديمُ، وبه قال أكثَرُ السَّلفِ، واختاره داودُ الظَّاهريُّ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: مِن السنَّة
1- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللَّامَ في قولِه: ((تحريمُها التَّكبير)) للعهدِ، وهو التَّكبيرُ المعهودُ الذي نقَلَتْه الأمَّةُ نقلًا ضروريًّا، خلَفًا عن سلَفٍ، عن نبيِّها أنَّه كان يقولُه في كلِّ صلاةٍ، لا يقولُ غيرَه، ولا مرَّةً واحدةً
2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا قام إلى الصَّلاةِ قال: اللهُ أكبَرُ... ))
عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَع يديه، ثم قال: اللهُ أكبَرُ ))
3- عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تتِمُّ صلاةٌ لأحَدٍ مِن النَّاسِ حتَّى يتوضَّأَ فيضَعَ الوُضوءَ مواضِعَه ثم يقولَ: اللهُ أكبَرُ.... ))
4- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للأعرابيِّ: ((إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّرْ ))
ثانيًا: أنَّ المنقولَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهُ أكبَرُ" لم يُخِلَّ به هو ولا أحدٌ مِن خلفائِه ولا أصحابِه، ولو كانت الصَّلاةُ تنعقِدُ بغيرِ هذا اللَّفظِ لترَكه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولو مرَّةً واحدةً في عُمُرِه؛ لبيانِ الجوازِ، فحيث لم ينقُلْ أحَدٌ عنه قطُّ أنَّه عدَل عنه حتَّى فارَقَ الدُّنيا، دلَّ على أنَّ الصَّلاةَ لا تنعقِدُ بغيرِه
ثالثًا: أنَّه لو قام غيرُه مقامَه لجاز أن يقومَ غيرُ كلماتِ الأَذانِ مقامَها، وأن يقولَ المؤذِّنُ: كبَّرْتُ اللهَ، أو اللهُ الكبيرُ، أو اللهُ أعظَمُ، ونحوَه، بل تعيَّن لفظةُ: اللهُ أكبَرُ في الصَّلاةِ، أعظَمَ مِن تعيُّنِها في الأَذانِ؛ لأنَّ كلَّ مسلمٍ لا بدَّ له منها، وأمَّا الأذانُ فقد يكونُ في المِصرِ مؤذِّنٌ واحدٌ أو اثنانِ
رابعًا: أنَّ ألفاظَ الذِّكرِ توقيفيَّةٌ؛ يتوقَّفُ فيها على ما ورَدَ به النَّصُّ، ولا يجوزُ إبدالُها بغيِرها؛ لأنَّها قد تحمِلُ معنًى نظُنُّ أنَّ غيرَها يحمِلُه، وهو لا يحمِلُه
المبحث الثاني: تكبيراتُ الانتقالِ
اختَلَفَ العلماءُ في حُكمِ تكبيراتِ الانتقالِ
على قولينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ تكبيراتِ الانتقالِ سنَّةٌ مِن سُنَنِ الصَّلاةِ وليست بواجبةٍ،
وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وجمهورِ العُلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الدليل مِنَ السُّنَّة:
عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رجلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالِسٌ في ناحِيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّم عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وعلَيكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع فصلَّى ثم جاء فسلَّم، فقال: وعلَيكَ السَّلامُ، فارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّر معَك منَ القرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ راكِعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستوِيَ قائِمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تَطمَئِنَّ ساجِدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرْه بتكبيراتِ الانتقالاتِ، وأمَره بتكبيرةِ الإحرامِ
القول الثاني: أنَّ تكبيراتِ الانتقالِ واجبةٌ، وهو مذهبُ الحنابلةِ، وبه قال إسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ، وبعضُ الظَّاهريَّةِ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيؤتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحَمدُ، وإذا سجَدَ فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصَلُّوا جلوسًا أجمعونَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ يعُمُّ كلَّ تكبيرٍ في الصَّلاةِ
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركَعُ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حين يسجُدُ، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يفعَلُ مِثلَ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتَّى يقضيَها، ويكبِّرُ حين يقومُ مِن المَثْنى بعد الجلوسِ، ثم يقولُ أبو هُرَيرةَ: إنِّي لَأشْبَهُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
الحديثُ يدلُّ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يكبِّرُ هذه التَّكبيراتِ، وقد قال: ((صلُّوا كما رأَيتُموني أُصلِّي ))
ثانيًا: مواظبةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه إلى أنْ ماتَ، ما ترَك التَّكبيرَ يومًا مِن الدَّهرِ
ثالثًا: أنَّه شِعارُ الانتقالِ مِن ركنٍ إلى آخرَ؛ لأنَّ الانتقالَ لا شكَّ أنَّه انتقالٌ مِن هيئةٍ إلى هيئةٍ، فلا بدَّ مِن شِعارٍ يدلُّ عليه
الفصل الرابعُ: رفعُ اليدينِ، وصفةُ وضعِهما حالَ القيامِ
المطلب الأوَّلُ: مواضِعُ رفعِ اليدينِ
الفَرْعُ الأول: رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإِحرامِ
رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإحرامِ سنَّةٌ
، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
الدليل مِن السُّنَّة:
عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ رفَعَهما كذلك أيضًا، وقال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ
الفَرْعُ الثَّاني: رفعُ اليدينِ عند الرُّكوعِ والرَّفعِ منه
الرَّفعُ عندَ الرُّكوعِ والرَّفعِ منه سنَّةٌ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، ومذهبُ مالكٍ في إحدى الرِّوايتينِ عنه، وبه قال أكثَرُ العلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم، واختاره ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّةُ مِن السُّنَّة:
1- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ قال: ((سمِعْتُ أبا حُمَيدٍ السَّاعديَّ في عشَرةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيهم أبو قَتادةَ، فقال أبو حُمَيدٍ: أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: فلِمَ؟ فواللهِ ما كنتَ بأكثرِنا تبِعةً ولا أقدَمِنا له صُحبةً! قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ! فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يكبِّرُ حتَّى يقِرَّ كلُّ عَظْمٍ في موضِعِه معتدلًا، ثم يقرأُ ثم يكبِّرُ فيرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يركَعُ ويضَعُ راحتَيْهِ على رُكبتيه ثم يعتدِلُ، فلا يصُبُّ رأسَه ولا يُقنِعُ، ثم يرفَعُ رأسَه فيقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ثم يرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ مَنْكِبَيْهِ، وذكَر الحديثَ، وفيه: ثم إذا قام مِن الرَّكعتينِ كبَّرَ ورفَع يدَيْه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ كما كبَّرَ عند افتتاحِ الصَّلاةِ، ثم يصنَعُ ذلك في بقيَّةِ صلاتِه، - وذكَر باقيَ الحديثِ - قالوا - صدَقْتَ، هكذا كان يُصلِّي ))
2- عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوعِ رفَعهما كذلك أيضًا، وقال: سمِع اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ
الفَرْعُ الثَّالِثُ: رفعُ اليدينِ عند القيامِ من التشهُّدِ الأوَّلِ
يُندَبُ رفعُ اليدينِ عند القيامِ مِن التشهُّدِ الأوَّلِ، وهذا وجهٌ للشافعيَّةِ، واختاره النَّوويُّ، وروايةٌ عن أحمدَ اختارَها ابنُ تيميَّةَ، وابنُ مُفلِحٍ، والمَرداويُّ، وغيرُهم، وهو قولُ بعضِ المحدِّثينَ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
الدَّليلُ مِن السُّنَّة:
عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ، قال: سَمِعتُه يحَدِّثُ قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام من السَّجدَتينِ كبَّرَ، ورفَعَ يَدَيه حتى يحاذِيَ بهما مَنكِبَيه، كما صنعَ حين افتتَحَ الصَّلاةَ ))
فائدةٌ: لا يُشرَعُ رفعُ اليدينِ في غيرِ المواضعِ المذكورةِ
يُسَنُّ رفعُ اليدينِ إلى المَنْكِبَيْنِ، أو إلى الأُذُنَيْنِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ والحنابلةِ، وبه قال بعضُ أهلِ الحديثِ، وابنُ عبدِ البرِّ،
واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّرَ رفَعَ يديه حتى يحاذِيَ بهما أذُنَيه، وإذا ركعَ رفَعَ يَدَيه حتى يحاذِيَ بهما أُذُنَيه، وإذا رفَعَ رأسَه مِنَ الرُّكوعِ فقال: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فعَلَ مثلَ ذلك ))
2- عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّه قال وهو في عشَرةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدُهم أبو قَتادةَ: أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: ما كنتَ أقدَمَ له صُحبةً، ولا أكثَرَنا له إتيانًا؟! قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ! فقال: كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا ورفَعَ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يكبِّرُ، فإذا أراد أن يركَعَ رفَعَ يدَيْهِ حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم قال: اللهُ أكبَرُ، وركَع... ))
3- عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ... ))
ثانيًا: أنَّ كِلَا الأمرينِ مرويٌّ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصلُ أنْ يُعمَلَ بكلِّ حديثٍ
المبحث الثاني: صفةُ وضعِ اليدينِ حالَ القيامِ
المطلب الأوَّلُ: وضْعُ اليُمنى على اليُسرى حالَ القيامِ
يُسَنُّ وضعُ اليُمنى على اليُسرى في القيامِ في جميعِ ركعاتِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ
، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النَّاسُ يؤمَرونَ أنْ يضَعَ الرَّجلُ يدَه اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصَّلاةِ،
قال أبو حازمٍ: لا أعلَمُه إلَّا يُنمِي ذلك إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
2- عن وائلِ بنِ حُجرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه وصَف صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال في وصفِه: ((ثم وضَع يدَه اليُمنى على ظهرِ كفِّه اليُسرى والرُّسغِ والسَّاعدِ ))
ثانيًا: عمَلُ أهلِ العِلمِ نقَل التِّرمذيُّ عمَلَ أهلِ العِلمِ على ذلك
المطلب الثاني: موضعُ اليدينِ حالَ القيامِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النَّاسُ يؤمَرونَ أنْ يضَعَ الرَّجلُ يدَه اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصَّلاةِ،
قال أبو حازمٍ: لا أعلَمُه إلَّا يُنمِي ذلك إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
2- عن وائلِ بنِ حُجرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه وصَف صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال في وصفِه: ((ثم وضَع يدَه اليُمنى على ظهرِ كفِّه اليُسرى والرُّسغِ والسَّاعدِ ))
ثانيًا: عمَلُ أهلِ العِلمِ نقَل التِّرمذيُّ عمَلَ أهلِ العِلمِ على ذلك
المصلِّي مخيَّرٌ في الموضعِ الذي يضَعُ يدَيْه عليه حالَ القيامِ في الصَّلاةِ، فيضَعُهما على الصَّدرِ
أو فوقَ السُّرَّةِ تحتَ الصَّدرِ، أو تحتَ السُّرَّةِ، والأمرُ في ذلك واسعٌ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وبه قال الأوزاعيُّ، ونسَبه التِّرمذيُّ إلى أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم، وذهَب إلى ذلك ابنُ المُنذِرِ ؛ وذلك لعدمِ ثُبوتِ حديثٍ في موضعِ اليدينِ حالَ القيامِ في الصَّلاةِ.
الفصل الخامسُ: دعاءُ الاستفتاحِ
المبحث الأوَّلُ: حُكمُ دعاءِ الاستفتاحِ
دُعاءُ الاستفتاحِ مِن سُنَنِ الصَّلاةِ
، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا افتَتَح الصَّلاةَ قال: سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتبارَك اسمُك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُك، وجَّهتُ وجهيَ للذي فطَر السمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا من المُشرِكين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي للهِ ربِّ العالَمينَ ))
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُتُ بين التَّكبيرِ والقراءةِ، فقلتُ: بأبي وأمِّي يا رسولَ اللهَ، في إسكاتِك بين التَّكبيرِ والقراءةِ ما تقولُ؟ قال: أقولُ: اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعَدْتَ بين المشرِقِ والمغرِبِ، اللهمَّ نقِّني مِن الخطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِن الدَّنَسِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ ))
3- عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا جاء فدخَل الصَّفَّ وقد حفَزه النَّفَسُ، فقال: الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه،
فلمَّا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاتَه، قال: أيُّكم المتكلِّمُ بالكلماتِ؟ فأرَمَّ القومُ، فقال: أيُّكم المتكلِّمُ بها؟ فإنَّه لم يقُلْ بأسًا، فقال رجلٌ: جئتُ وقد حفَزني النَّفَسُ فقُلتُها، فقال: رأيتُ اثنَيْ عشَرَ ملكًا يبتدِرونها أيُّهم يرفَعُها ))
4- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: ((بينما نحنُ نصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ قال رجلٌ في القومِ: اللهُ أكبَرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن القائلُ كذا وكذا؟ قال رجلٌ مِن القومِ: أنا يا رسولَ الله، قال: عجِبْتُ لها، كلمةٌ فُتِحَتْ لها أبوابُ السَّماءِ، قال ابنُ عُمَرَ: فما تركتُهنَّ منذُ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ذلك ))
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه أنَّه حين افتَتَح الصَّلاةَ قال: (سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتبارَكَ اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك
المبحث الثاني: الصِّيغةُ المختارَةُ للاستفتاحِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا افتَتَح الصَّلاةَ قال: سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتبارَك اسمُك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُك، وجَّهتُ وجهيَ للذي فطَر السمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا من المُشرِكين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي للهِ ربِّ العالَمينَ ))
2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُتُ بين التَّكبيرِ والقراءةِ، فقلتُ: بأبي وأمِّي يا رسولَ اللهَ، في إسكاتِك بين التَّكبيرِ والقراءةِ ما تقولُ؟ قال: أقولُ: اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعَدْتَ بين المشرِقِ والمغرِبِ، اللهمَّ نقِّني مِن الخطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِن الدَّنَسِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ ))
3- عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا جاء فدخَل الصَّفَّ وقد حفَزه النَّفَسُ، فقال: الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه،
فلمَّا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاتَه، قال: أيُّكم المتكلِّمُ بالكلماتِ؟ فأرَمَّ القومُ، فقال: أيُّكم المتكلِّمُ بها؟ فإنَّه لم يقُلْ بأسًا، فقال رجلٌ: جئتُ وقد حفَزني النَّفَسُ فقُلتُها، فقال: رأيتُ اثنَيْ عشَرَ ملكًا يبتدِرونها أيُّهم يرفَعُها ))
4- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: ((بينما نحنُ نصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ قال رجلٌ في القومِ: اللهُ أكبَرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن القائلُ كذا وكذا؟ قال رجلٌ مِن القومِ: أنا يا رسولَ الله، قال: عجِبْتُ لها، كلمةٌ فُتِحَتْ لها أبوابُ السَّماءِ، قال ابنُ عُمَرَ: فما تركتُهنَّ منذُ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ذلك ))
ثانيًا: مِن الآثارِ
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه أنَّه حين افتَتَح الصَّلاةَ قال: (سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتبارَكَ اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك
الأفضلُ أنْ يتتبَّعَ المرءُ الاستفتاحاتِ الواردةَ والثابتةَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيأتيَ بهذا مرَّةً، وهذه مرَّةً، اختار هذا ابنُ تيميَّةَ،والسِّعديُّ، وابنُ بازٍ، والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمين
وذلك للآتي: أوَّلًا: ليأتيَ بالسُّنَنِ كلِّها، وليكون ذلك إحياءً للسُّنَّةِ
ثانيًا: ولأنَّه أحضرُ للقلبِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا التزَم شيئًا معيَّنًا صار عادةً له
---------------------------------------------------------------------------------وذلك للآتي: أوَّلًا: ليأتيَ بالسُّنَنِ كلِّها، وليكون ذلك إحياءً للسُّنَّةِ
ثانيًا: ولأنَّه أحضرُ للقلبِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا التزَم شيئًا معيَّنًا صار عادةً له
ما زلنا أحبابنا نرتع في بساتين العلم مع كتاب الله وسنه حبيبه المصطفي صل الله عليه وسلم
تابعونا جزاكم الله خيرا
ولا تنسونا من صالح دعائكم
أمس في 8:52 pm من طرف عبدالله الآحد
» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
الجمعة أبريل 26, 2024 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد
» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
الجمعة أبريل 26, 2024 3:05 pm من طرف صادق النور
» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد
» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد
» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد
» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد
» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور
» حكم الرقى والتمائم
الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد
» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد