آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» أقسام صفات الله
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110أمس في 8:52 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الجمعة أبريل 26, 2024 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9628 مساهمة في هذا المنتدى في 3191 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح .

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Empty ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح .

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 14, 2022 7:22 pm


    الفصلُ الأوَّلُ: النيَّةُ

    لا تصحُّ الصَّلاةُ إلَّا بالنيَّةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابِ
    قولُه تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ [البينة: 5]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:   أنَّ الإخلاصَ عمَلُ القلبِ، وهو محضُ النيَّةِ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ كلمةَ ((إنما)) تُثبتُ الشَّيءَ وتنفي ما عداه؛ فدلَّت على أنَّ العبادةَ إذا صحِبَتْها النيَّةُ صحَّتْ، وإذا لم تصحَبْها لم تصِحَّ
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذرِ،(قال ابنُ المنذِر: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الصلاةَ لا تُجزئ إلَّا بالنية) وابنُ قُدامةَ( قال ابنُ قُدامة: (ولا نعلم خلافًا بين الأمَّة في وجوب النية للصلاة، وأنَّ الصلاة لا تنعقد إلَّا بها)، والنَّوويُّ(قال النَّوويُّ: (فالنيَّة فَرْض، لا تصحُّ الصلاةُ إلا بها ) عن جماعةٍ من العلماءِ، وابنُ جُزَيٍّ
    الفصل الثَّاني: القيامُ
    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ القيامِ في الفَرْضِ
    القيامُ في الفرضِ ركنٌ من أركان الصلاة وفرضٌ من فروضها.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
    قال تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ [البقرة: 238]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:  أنَّ المرادَ به القيامُ في الصَّلاةِ بإجماعِ المفسِّرينَ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن عِمرانَ بن الحُصَينِ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كانت بي بواسيرُ، فسألْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصَّلاةِ، فقال: صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جنبٍ ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على فرضيَّةِ القيامِ مع القدرةِ عليه: ابنُ عبدِ البرِّ( قال ابن عبد البرِّ: (وأوضح ذلك الإجماعُ الذي لا ريبَ فيه؛ فإنَّ العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يُصلِّيَ منفردًا أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأنَّ مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلَّى جالسًا؛ فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثمٌ عاصٍ لا صلاة له؟!... وأجمعوا أنَّ فرض القيام في الصلاة على الإيجاب لا على التَّخيير) ، وابنُ حزمٍ،(قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف) وابنُ رُشدٍ، والنَّوويُّ،( قال النَّوويُّ: (فالقيام في الفرائض فرضٌ بالإجماع، لا تصحُّ الصلاةُ من القادر عليه إلَّا به) وابنُ حجَرٍ،( قال ابنُ حجر: (ويُحتمَل أن يريد مُطلقًا لعذرٍ ولغير عذرٍ؛ ليبيِّن أنَّ ذلك جائِزٌ، إلَّا ما دلَّ الإجماعُ على منعِه، وهو صلاةُ الفريضةِ للصَّحيحِ قاعدًا) وابنُ نُجَيمٍ( قال ابن نجيم: (قوله: "والقيام"؛ لقوله تعالى: وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ **البقرة: 238**، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه)
    المطلب الثَّاني: حُكمُ القيامِ في النَّفلِ
    القيامُ في النَّفلِ ليسَ فَرضًا؛ فيجوزُ للقادرِ على القيامِ أن يُصلِّيَ قاعدًا في النَّافلةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سألتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صلاةِ الرَّجلِ وهو قاعدٌ، فقال: مَن صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومَن صلَّى قاعدًا فله نصفُ أجرِ القائمِ، ومَن صلَّى نائمًا فله نصفُ أجرِ القاعدِ ))
    2- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يصلِّي جالسًا ))
    ثانيًا: منَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على جوازِ النَّفلِ قاعدًا ولو لقادرٍ على القيامِ: ابنُ عبدِ البرِّ( قال ابن عبد البرِّ: (وكان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتنفَّلُ جالسًا؛ فبان بهذا أنَّ النافِلَةَ جائزٌ أن يُصَلِّيَها مَن شاء قاعدًا، ومن شاء قائمًا، إلَّا أنَّ القاعِدَ فيها على مِثْلِ [نِصْفِ] أجرِ القائِمِ، وهذا كلُّه لا خلافَ فيه، والحمدُ لله) ، والنَّوويُّ( قال النَّوويُّ: (يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع) ، وابنُ قُدامةَ ( قال ابنُ قُدامة: (لا نعلم خلافًا في إباحة التطوُّع جالسًا، وأنَّه في القيامِ أفضَلُ)
    المبحث الثَّاني: حدُّ القيامِ
    حدُّ القيامِ في الصَّلاةِ أن يقفَ منتصِبًا
    معتدِلًا، ولا يضرُّ الانحناءُ القليلُ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: (أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: فاعرِضْ، فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَعَ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، فإذا أراد أن يركَعَ رفَع يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم قال: اللهُ أكبَرُ، وركَع، ثم اعتَدَل، فلم يُصوِّبْ رأسَه ولم يُقنِعْ، ووضَع يديه على رُكبتيه... قالوا - أي الصَّحابةُ رضيَ اللهُ عنهم -: صدَقْتَ، هكذا صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم )
    وجهُ الدَّلالةِ  قوله: ((اعتَدَل قائمًا))، فيه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتدَل قائمًا، وقد قال: ((صلُّوا كما رأَيتُموني أُصلِّي ))
    ثانيًا: القيامُ محدودٌ بالانتصابِ، بحيث لو خرَج عن حدِّ المنتصِبِ إلى حدِّ المنحني الرَّاكعِ باختيارِه: لم يكُنْ قد أتى بحدِّ القيامِ
    ثالثًا: أنَّ الانحناءَ إذا كان يسيرًا لم يمنَعِ اسمَ القيامِ والانتصابِ، وإن كان كثيرًا سلَبه معنى القيامِ
    رابعًا: أنَّ المعتَبَرَ في الانتصابِ المشروطِ: نَصْبُ فَقارِ الظَّهرِ، فإذا بلَغ انحناؤُه حدَّ الرَّاكعينَ لم يكُنْ منتصِبًا
    المبحث الثالثُ: الاستقلالُ في القيامِ، وحُكمُ الاعتمادِ على شيءٍ
    يجبُ الاستقلالُ في القيامِ للقادرِ عليه في صلاةِ الفرضِ؛ فلا يصحُّ القيامُ إذا كان معتمِدًا على شيءٍ بحيث لو أُزيلَ لسقَط؛ نصَّ على هذا المالكيَّةِ والحنابلةِ، وقولٌ للشافعيَّةِ، وذلك لأنه بمنزلة غير القائم

    المبحث الرابع: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ في السَّفينةِ والطَّائِرَة  
    الفَرْعُ الأول: حُكمُ القيامِ في الصَّلاةِ في السَّفينةِ
    تجبُ الصَّلاةُ في السَّفينةِ قائمًا عند الاستطاعةِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ
    ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحسَنِ، وابنُ حزمٍ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتابقولُه تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]
    ثانيًا: مِنَ السُّنَّة
    1- قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أمَرْتُكم بأمرٍ، فأتُوا منه ما استطعتم ))
    2- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعِمرانَ بن حُصَينٍ رضيَ اللهُ عنهما وكان مريضًا: ((صلِّ قائمًا، فإن لم تستطِعْ فقاعدًا، فإن لم تستطِعْ فعلى جَنْبٍ ))
    وجهُ الدَّلالةِ من الآيةِ والحديثينِ:
    أنَّ الأمرَ عُلِّقَ على الاستطاعةِ، فإذا استطاع الصَّلاةَ في السَّفينةِ قائمًا، وجَب عليه ذلك؛ لأنَّ القيامَ رُكنٌ في الصَّلاةِ، وإنْ عجَز سقَط عنه
    ثالثًا: أنَّ السَّفينةَ يمكنُ للإنسانِ أن يُصلِّيَ فيها قائمًا ويركَعَ ويسجُدَ لاتِّساعِ المكانِ؛ فالقيامُ مقدورٌ عليه، فلا يُترَكُ إلَّا لعلَّةٍ
    الفرعٌ الثاني: الصَّلاةُ على الطائرةِ
    حُكمُ الصَّلاةِ على الطائرةِ كحُكمِ الصَّلاةِ على السفينةِ؛ فيجبُ الصَّلاةُ قائمًا، وإلَّا صلَّى حسَب طاقتِه

    المبحث الخامس: موضعُ نظَرِ المُصلِّي حالَ القيامِ
    استحَبَّ الجمهورُ- مِن الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ- للمُصلِّي أن ينظُرَ إلى موضعِ سجودِه حالَ القيامِ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ النَّظرَ إلى موضعِ السُّجودِ أسلَمُ للمُصلِّي، وأبعدُ مِن الاشتغالِ بغيرِ صلاتِه، وأكَفُّ لبصرِه
    ثانيًا: أنَّه أقربُ إلى الخشوعِ
    ثالثًا: أنَّه أجمعُ للقلبِ
    التَّكبيرُ في الصَّلاةِ

    المبحث الأوَّلُ: تكبيرةُ الإحرامِ
    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ تكبيرةِ الإحرامِ
    تكبيرةُ الإحرامِ فرضٌ وركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ
    مِن المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ عند الحنفيَّةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّةُ مِن السنَّة:
    1- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ قوله: ((تحريمها)) يقتضي الحُرمةَ، فكأنَّه قال: جميعُ تحريمها التَّكبيرُ، أي: انحصَرَتْ صحةُ تحريمِها في التَّكبيرِ، لا تحريمَ لها غيرُه، وهذا دليلٌ على أنَّه لم يدخُلْ في الصَّلاةِ مَن لم يُحرِمْ
    2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فردَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه السَّلامَ، وقال: ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع الرجلُ فصلَّى كما كان صلَّى، ثم جاء إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعليك السَّلامُ، ثم قال: ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، حتَّى فعَل ذلك ثلاثَ مِرارٍ، فقال الرجلُ: والذي بعَثك بالحقِّ، ما أُحسِنُ غيرَ هذا، فعلِّمْني، قال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّر، ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ معك مِن القرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئنَّ راكعًا... ))
    المطلب الثاني: شروطُ صحَّةِ تكبيرةِ الإحرامِ  


    الفَرْعُ الأول: مقارنةُ النيَّةِ لتكبيرةِ الإحرامِ
    المسألة الأولى: حُكمُ تقدُّمِ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ
    1- تقدُّمُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ بزمنٍ طويلٍ:
    لا يجوزُ تقدُّمُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ بزمنٍ طويلٍ.
    الدَّليلُ من الإجماع:
    نقَل ابنُ رُشدٍ الجَدُّ: الإجماعَ على أنَّه لا يجوزُ تقدُّمُ النيَّةِ الكثيرُ على تكبيرةِ الإحرامِ
    2- تقدُّمُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ بزمنٍ يسيرٍ:  
    يجوز تقديمُ النيَّةِ عن التَّكبيرِ تقديمًا يسيرًا، ولا يُشترطُ مقارنةُ النيَّةِ للتَّكبيرِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ، فجاء تقديمُ نيتِها عليها كتقديمِ النيَّة في الصومِ على طُلوع الفَجرِ، وتقديمُ النيَّةِ على الفعلِ لا يُخرِجُه عن كونِه مَنْوِيًّا، ولا يُخرجُ الفاعلَ عن كونِه مخلِصًا، كسائرِ الأفعالِ في أثناءِ العبادةِ
    ثانيًا: أنَّه لم يُنقَلِ اشتراطُ المقارنةِ المؤدِّيةِ إلى الوسوسةِ المذمومةِ شرعًا وطبعًا؛ فدلَّ ذلك على أنَّهم تسامحوا في التَّقديمِ اليسيرِ
    ثالثًا: أنَّ التَّكبيرَ جزءٌ مِن أجزاءِ الصَّلاةِ، فجاز أن تكونَ النيَّةُ مستصحَبةً فيه حُكمًا، وإن لم تكُنْ مذكورةً، كسائرِ أجزاءِ الصَّلاةِ
    رابعًا: أنَّ إيجابَ مقارنةِ النيَّةِ للتَّكبيرِ يعسُرُ ويشُقُّ على كثيرٍ مِن النَّاسِ، ويفتَحُ بابَ الوَسواسِ المخرِجِ لهم عن الصَّلاةِ إلى العبَثِ واللَّغوِ مِن القولِ
    خامسًا: أنَّ المقصودَ بالنيَّةِ تمييزُ عملٍ عن عملٍ، وهذا يحصُلُ بالنيَّةِ المقترِنةِ والمتقدِّمةِ
    سادسًا: أنَّ المعروفَ من صلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابِه أنَّهم كانوا يُكبِّرون بيُسرٍ وسهولةٍ مِن غير تعمُّقٍ وتكلُّفٍ وتعسيرٍ وتصعيبٍ، ولو كانت المقارنةُ واجبةً لاحتاجوا إلى ذلك
    المسألة الثَّانية: حُكْمُ تأخُّرِ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ
    لا يجوزُ تأخُّرُ النيَّةِ عن تكبيرةِ الإحرامِ باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ
    لأنَّ ذلك يَقتضي عُزوبَ النيَّةِ عن أوَّلِ الصَّلاةِ، وخُلوَّ أوَّلِ الصَّلاةِ عن النيَّةِ الواجبةِ، فلا يقَعُ أوَّلُها عِبادةً؛ لعدمِ النيَّةِ
    الفرعُ الثاني: الإتيانُ بتكبيرةِ الإحرامِ قائمًا
    يُشترطُ في صحَّةِ تكبيرةِ الإحرامِ في صلاةِ الفرضِ أن يأتيَ بها قائمًا، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الدَّليلُ من السنَّةِ:
    عن أبي حُميدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَعَ يديه، ثم قال: اللهُ أكبَرُ ))
    الفرع الثالث: كونُ تكبيرةِ الإحرامِ بلفظِ (اللهُ أكبَرُ)
    لا تنعقِدُ الصَّلاةُ إلَّا بتكبيرةِ الإحرامِ بلفظِ: (اللهُ أكبَرُ)، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ الشافعيِّ القديمُ، وبه قال أكثَرُ السَّلفِ، واختاره داودُ الظَّاهريُّ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن السنَّة
    1- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ اللَّامَ في قولِه: ((تحريمُها التَّكبير)) للعهدِ، وهو التَّكبيرُ المعهودُ الذي نقَلَتْه الأمَّةُ نقلًا ضروريًّا، خلَفًا عن سلَفٍ، عن نبيِّها أنَّه كان يقولُه في كلِّ صلاةٍ، لا يقولُ غيرَه، ولا مرَّةً واحدةً
    2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا قام إلى الصَّلاةِ قال: اللهُ أكبَرُ... ))
    عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا، ورفَع يديه، ثم قال: اللهُ أكبَرُ ))
    3- عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا تتِمُّ صلاةٌ لأحَدٍ مِن النَّاسِ حتَّى يتوضَّأَ فيضَعَ الوُضوءَ مواضِعَه ثم يقولَ: اللهُ أكبَرُ.... ))
    4- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للأعرابيِّ: ((إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّرْ ))
    ثانيًا: أنَّ المنقولَ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "اللهُ أكبَرُ" لم يُخِلَّ به هو ولا أحدٌ مِن خلفائِه ولا أصحابِه، ولو كانت الصَّلاةُ تنعقِدُ بغيرِ هذا اللَّفظِ لترَكه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولو مرَّةً واحدةً في عُمُرِه؛ لبيانِ الجوازِ، فحيث لم ينقُلْ أحَدٌ عنه قطُّ أنَّه عدَل عنه حتَّى فارَقَ الدُّنيا، دلَّ على أنَّ الصَّلاةَ لا تنعقِدُ بغيرِه
    ثالثًا: أنَّه لو قام غيرُه مقامَه لجاز أن يقومَ غيرُ كلماتِ الأَذانِ مقامَها، وأن يقولَ المؤذِّنُ: كبَّرْتُ اللهَ، أو اللهُ الكبيرُ، أو اللهُ أعظَمُ، ونحوَه، بل تعيَّن لفظةُ: اللهُ أكبَرُ في الصَّلاةِ، أعظَمَ مِن تعيُّنِها في الأَذانِ؛ لأنَّ كلَّ مسلمٍ لا بدَّ له منها، وأمَّا الأذانُ فقد يكونُ في المِصرِ مؤذِّنٌ واحدٌ أو اثنانِ
    رابعًا: أنَّ ألفاظَ الذِّكرِ توقيفيَّةٌ؛ يتوقَّفُ فيها على ما ورَدَ به النَّصُّ، ولا يجوزُ إبدالُها بغيِرها؛ لأنَّها قد تحمِلُ معنًى نظُنُّ أنَّ غيرَها يحمِلُه، وهو لا يحمِلُه

    المبحث الثاني: تكبيراتُ الانتقالِ

    اختَلَفَ العلماءُ في حُكمِ تكبيراتِ الانتقالِ
    على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: أنَّ تكبيراتِ الانتقالِ سنَّةٌ مِن سُنَنِ الصَّلاةِ وليست بواجبةٍ،
    وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وجمهورِ العُلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليل مِنَ السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رجلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالِسٌ في ناحِيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّم عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وعلَيكَ السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع فصلَّى ثم جاء فسلَّم، فقال: وعلَيكَ السَّلامُ، فارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّر معَك منَ القرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ راكِعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستوِيَ قائِمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تَطمَئِنَّ ساجِدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تَطْمَئِنَّ ساجِدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تَطمَئِنَّ جالِسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يأمُرْه بتكبيراتِ الانتقالاتِ، وأمَره بتكبيرةِ الإحرامِ
    القول الثاني: أنَّ تكبيراتِ الانتقالِ واجبةٌ، وهو مذهبُ الحنابلةِ، وبه قال إسحاقُ بنُ راهَوَيْهِ، وبعضُ الظَّاهريَّةِ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هريرة قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيؤتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا ولك الحَمدُ، وإذا سجَدَ فاسجُدوا، وإذا صلَّى جالسًا، فصَلُّوا جلوسًا أجمعونَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الحديثَ يعُمُّ كلَّ تكبيرٍ في الصَّلاةِ
    2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركَعُ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حين يسجُدُ، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يفعَلُ مِثلَ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتَّى يقضيَها، ويكبِّرُ حين يقومُ مِن المَثْنى بعد الجلوسِ، ثم يقولُ أبو هُرَيرةَ: إنِّي لَأشْبَهُكم صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    الحديثُ يدلُّ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يكبِّرُ هذه التَّكبيراتِ، وقد قال: ((صلُّوا كما رأَيتُموني أُصلِّي ))
    ثانيًا: مواظبةُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليه إلى أنْ ماتَ، ما ترَك التَّكبيرَ يومًا مِن الدَّهرِ
    ثالثًا: أنَّه شِعارُ الانتقالِ مِن ركنٍ إلى آخرَ؛ لأنَّ الانتقالَ لا شكَّ أنَّه انتقالٌ مِن هيئةٍ إلى هيئةٍ، فلا بدَّ مِن شِعارٍ يدلُّ عليه

    الفصل الرابعُ: رفعُ اليدينِ، وصفةُ وضعِهما حالَ القيامِ

    المطلب الأوَّلُ: مواضِعُ رفعِ اليدينِ
    الفَرْعُ الأول: رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإِحرامِ
    رفعُ اليدينِ عند تكبيرةِ الإحرامِ سنَّةٌ
    ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليل مِن السُّنَّة:
    عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ رفَعَهما كذلك أيضًا، وقال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ
    الفَرْعُ الثَّاني: رفعُ اليدينِ عند الرُّكوعِ والرَّفعِ منه
    الرَّفعُ عندَ الرُّكوعِ والرَّفعِ منه سنَّةٌ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، ومذهبُ مالكٍ في إحدى الرِّوايتينِ عنه، وبه قال أكثَرُ العلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم، واختاره ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّةُ مِن السُّنَّة:
    1- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ قال: ((سمِعْتُ أبا حُمَيدٍ السَّاعديَّ في عشَرةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيهم أبو قَتادةَ، فقال أبو حُمَيدٍ: أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: فلِمَ؟ فواللهِ ما كنتَ بأكثرِنا تبِعةً ولا أقدَمِنا له صُحبةً! قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ! فقال: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يكبِّرُ حتَّى يقِرَّ كلُّ عَظْمٍ في موضِعِه معتدلًا، ثم يقرأُ ثم يكبِّرُ فيرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يركَعُ ويضَعُ راحتَيْهِ على رُكبتيه ثم يعتدِلُ، فلا يصُبُّ رأسَه ولا يُقنِعُ، ثم يرفَعُ رأسَه فيقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ثم يرفَعُ يديه حتَّى يحاذيَ مَنْكِبَيْهِ، وذكَر الحديثَ، وفيه: ثم إذا قام مِن الرَّكعتينِ كبَّرَ ورفَع يدَيْه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ كما كبَّرَ عند افتتاحِ الصَّلاةِ، ثم يصنَعُ ذلك في بقيَّةِ صلاتِه، - وذكَر باقيَ الحديثِ - قالوا - صدَقْتَ، هكذا كان يُصلِّي ))
    2- عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوعِ رفَعهما كذلك أيضًا، وقال: سمِع اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ
    الفَرْعُ الثَّالِثُ: رفعُ اليدينِ عند القيامِ من التشهُّدِ الأوَّلِ
    يُندَبُ رفعُ اليدينِ عند القيامِ مِن التشهُّدِ الأوَّلِ، وهذا وجهٌ للشافعيَّةِ، واختاره النَّوويُّ، وروايةٌ عن أحمدَ اختارَها ابنُ تيميَّةَ، وابنُ مُفلِحٍ، والمَرداويُّ، وغيرُهم، وهو قولُ بعضِ المحدِّثينَ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الدَّليلُ مِن السُّنَّة:
    عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ، قال: سَمِعتُه يحَدِّثُ قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام من السَّجدَتينِ كبَّرَ، ورفَعَ يَدَيه حتى يحاذِيَ بهما مَنكِبَيه، كما صنعَ حين افتتَحَ الصَّلاةَ ))
    فائدةٌ:  لا يُشرَعُ رفعُ اليدينِ في غيرِ المواضعِ المذكورةِ
    المطلب الثاني: صفةُ رفعِ اليدينِ

    يُسَنُّ رفعُ اليدينِ إلى المَنْكِبَيْنِ، أو إلى الأُذُنَيْنِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ والحنابلةِ، وبه قال بعضُ أهلِ الحديثِ، وابنُ عبدِ البرِّ،
    واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن مالكِ بنِ الحُويرثِ: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا كبَّرَ رفَعَ يديه حتى يحاذِيَ بهما أذُنَيه، وإذا ركعَ رفَعَ يَدَيه حتى يحاذِيَ بهما أُذُنَيه، وإذا رفَعَ رأسَه مِنَ الرُّكوعِ فقال: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فعَلَ مثلَ ذلك ))
    2- عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّه قال وهو في عشَرةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أحدُهم أبو قَتادةَ: أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالوا: ما كنتَ أقدَمَ له صُحبةً، ولا أكثَرَنا له إتيانًا؟! قال: بلى، قالوا: فاعرِضْ! فقال: كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ اعتَدَل قائمًا ورفَعَ يديه حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم يكبِّرُ، فإذا أراد أن يركَعَ رفَعَ يدَيْهِ حتَّى يحاذيَ بهما مَنْكِبَيْهِ، ثم قال: اللهُ أكبَرُ، وركَع... ))
    3- عن ابنِ عُمرَ رضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ... ))
    ثانيًا: أنَّ كِلَا الأمرينِ مرويٌّ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأصلُ أنْ يُعمَلَ بكلِّ حديثٍ

    المبحث الثاني: صفةُ وضعِ اليدينِ حالَ القيامِ
    المطلب الأوَّلُ: وضْعُ اليُمنى على اليُسرى حالَ القيامِ
    يُسَنُّ وضعُ اليُمنى على اليُسرى في القيامِ في جميعِ ركعاتِ الصَّلاةِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ
    ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن سهلِ بنِ سعدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النَّاسُ يؤمَرونَ أنْ يضَعَ الرَّجلُ يدَه اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصَّلاةِ،
    قال أبو حازمٍ: لا أعلَمُه إلَّا يُنمِي ذلك إلى رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    ))
    2- عن وائلِ بنِ حُجرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّه وصَف صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقال في وصفِه: ((ثم وضَع يدَه اليُمنى على ظهرِ كفِّه اليُسرى والرُّسغِ والسَّاعدِ ))
    ثانيًا: عمَلُ أهلِ العِلمِ  نقَل التِّرمذيُّ عمَلَ أهلِ العِلمِ على ذلك
    المطلب الثاني: موضعُ اليدينِ حالَ القيامِ

    المصلِّي مخيَّرٌ في الموضعِ الذي يضَعُ يدَيْه عليه حالَ القيامِ في الصَّلاةِ، فيضَعُهما على الصَّدرِ
    أو فوقَ السُّرَّةِ تحتَ الصَّدرِ، أو تحتَ السُّرَّةِ، والأمرُ في ذلك واسعٌ، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ، وبه قال الأوزاعيُّ، ونسَبه التِّرمذيُّ إلى أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعين ومَن بعدَهم، وذهَب إلى ذلك ابنُ المُنذِرِ ؛ وذلك لعدمِ ثُبوتِ حديثٍ في موضعِ اليدينِ حالَ القيامِ في الصَّلاةِ.

    الفصل الخامسُ: دعاءُ الاستفتاحِ
    المبحث الأوَّلُ: حُكمُ دعاءِ الاستفتاحِ
    دُعاءُ الاستفتاحِ مِن سُنَنِ الصَّلاةِ
    ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن جابرٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا افتَتَح الصَّلاةَ قال: سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتبارَك اسمُك، وتعالى جَدُّكَ، ولا إلهَ غيرُك، وجَّهتُ وجهيَ للذي فطَر السمواتِ والأرضَ حنيفًا وما أنا من المُشرِكين، إنَّ صلاتي ونُسُكي ومحيايَ ومماتي للهِ ربِّ العالَمينَ ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يسكُتُ بين التَّكبيرِ والقراءةِ، فقلتُ: بأبي وأمِّي يا رسولَ اللهَ، في إسكاتِك بين التَّكبيرِ والقراءةِ ما تقولُ؟ قال: أقولُ: اللهمَّ باعِدْ بيني وبين خطايايَ كما باعَدْتَ بين المشرِقِ والمغرِبِ، اللهمَّ نقِّني مِن الخطايا كما يُنقَّى الثَّوبُ الأبيضُ مِن الدَّنَسِ، اللهمَّ اغسِلْ خطايايَ بالماءِ والثَّلجِ والبَرَدِ ))
    3- عن أنسٍ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رجلًا جاء فدخَل الصَّفَّ وقد حفَزه النَّفَسُ، فقال: الحمدُ للهِ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه،
    فلمَّا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلاتَه، قال: أيُّكم المتكلِّمُ بالكلماتِ؟ فأرَمَّ القومُ، فقال: أيُّكم المتكلِّمُ بها؟ فإنَّه لم يقُلْ بأسًا، فقال رجلٌ: جئتُ وقد حفَزني النَّفَسُ فقُلتُها، فقال: رأيتُ اثنَيْ عشَرَ ملكًا يبتدِرونها أيُّهم يرفَعُها ))
    4- عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما قال: ((بينما نحنُ نصلِّي مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ قال رجلٌ في القومِ: اللهُ أكبَرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بُكرةً وأصيلًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن القائلُ كذا وكذا؟ قال رجلٌ مِن القومِ: أنا يا رسولَ الله، قال: عجِبْتُ لها، كلمةٌ فُتِحَتْ لها أبوابُ السَّماءِ، قال ابنُ عُمَرَ: فما تركتُهنَّ منذُ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ ذلك ))
    ثانيًا: مِن الآثارِ
    عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنه أنَّه حين افتَتَح الصَّلاةَ قال: (سبحانَك اللهمَّ وبحمدِك، وتبارَكَ اسمُك، وتعالى جَدُّك، ولا إلهَ غيرُك
    المبحث الثاني: الصِّيغةُ المختارَةُ للاستفتاحِ
    الأفضلُ أنْ يتتبَّعَ المرءُ الاستفتاحاتِ الواردةَ والثابتةَ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيأتيَ بهذا مرَّةً، وهذه مرَّةً، اختار هذا ابنُ تيميَّةَ،والسِّعديُّ، وابنُ بازٍ، والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمين
    وذلك للآتي: أوَّلًا: ليأتيَ بالسُّنَنِ كلِّها، وليكون ذلك إحياءً للسُّنَّةِ
    ثانيًا: ولأنَّه أحضرُ للقلبِ؛ لأنَّ الإنسانَ إذا التزَم شيئًا معيَّنًا صار عادةً له
    ---------------------------------------------------------------------------------
    ما زلنا أحبابنا نرتع في بساتين العلم مع كتاب الله وسنه حبيبه المصطفي صل الله عليه وسلم
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Empty القراءةُ في الصَّلاةِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 15, 2022 10:18 am


    الفصل السادسُ: القراءةُ في الصَّلاةِ

    المبحث الأوَّلُ: قراءةُ الفاتحةِ

    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ في الصَّلاةِ

    الفَرْعُ الأول: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ
    قراءةُ الفاتحةِ للإمامِ والمنفردِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ
    ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وداودَ الظَّاهريِّ، وجمهورِ أهلِ العِلمِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم
    الأدلة مِن السُّنَّةِ:
    1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامتِ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ لِمَن لم يقرَأْ بفاتحةِ الكتابِ ))
    وجهُ الدَّلالةِ : أنَّ قولَه: ((لا صلاةَ)) ظاهرُه حملُ النَّفيِ فيه على الصِّحةِ
    2- عن أبي هريرةَ: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((من صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكِتابِ، فهي خِداجٌ )) يقولُها ثلاثًا
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قولَه ((خِداج)) معناه: ناقصةٌ، والأصل أنَّ الصَّلاةَ الناقصةَ لا تُسمَّى صلاةً حقيقةً (( الخِداجُ :النقصان، وأَصل ذلك من خِداجِ الناقةِ إِذا ولدت ولداً ناقص الخَلْقِ ،كل صلاة لا تبدأ ))
    الفَرْعُ الثاني: حُكمُ قراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ
    لا تجبُ قراءةُ الفاتحةِ على المأمومِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، والقديمُ عند الشافعيَّةِ، وهو قولُ أكثرِ السَّلفِ، وبه قال ابنُ تيميَّةَ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
    قال تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف: 204]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: قال الإمامُ أحمدُ: أجمَعَ النَّاسُ على أنَّ هذه الآيةَ في الصَّلاةِ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خطَبَنا فبيَّنَ لنا سُنَّتَنا وعلَّمَنا صلاتَنا،
    فقال: إذا صلَّيْتُم فأقِيموا صفوفَكم، ثمَّ لْيَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرَأ فأنصِتوا
    ))
    ثالثًا: مِن الآثار
    عن عطاءِ بنِ يَسارٍ: أنَّه سأَل زيدَ بنَ ثابتٍ عن القراءةِ مع الإمامِ؟ فقال: لا قراءةَ مع الإمامِ في شيءٍ
    رابعًا: أنَّ المأمومَ مخاطَبٌ بالاستماعِ إجماعًا، فلا يجبُ عليه ما ينافيه؛ إذ لا قدرةَ له على الجمعِ بينهما، فصار نظيرَ الخُطبةِ، فإنَّه لَمَّا أُمِرَ بالاستماعِ، لا يجبُ على كلِّ واحدٍ أنْ يخطُبَ لنفسِه، بل لا يجوزُ، فكذا هذا
    خامسًا: أنَّه لو كانتِ القراءةُ في الجَهر واجبةً أو مستحبَّةً على المأمومِ، للزِم إمَّا أنْ يقرَأَ مع الإمامِ، وقراءتُه معه منهيٌّ عنها بالكتابِ والسنَّةِ، وإمَّا أنْ يسكُتَ الإمامُ له حتَّى يقرَأَ، وهذا غيرُ واجبٍ بلا نزاعٍ بين العلماءِ، بل ولا يُستحَبُّ عند جماهيرِ العُلماءِ
    سادسًا: أنَّه لم يُنقَلْ أنَّ الصَّحابةَ كانوا يقرَؤونَ خلفَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَكْتَتِه الأُولى أو الثانية، ولو كان مشروعًا لكانوا أحقَّ النَّاسِ بعِلمِه وعمَلِه، ولتوفَّرتِ الهِمَمُ والدَّواعي على نقلِه

    الفَرعُ الثَّالِثُ: حُكمُ قِراءةِ الفاتحةِ للمأمومِ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ
    يجبُ على المأمومِ قراءةُ الفاتحةِ في الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّةِ ، واختيارُ ابنِ العَربيِّ من المالِكيَّةِ ، وبه قال ابنُ حزمٍ ، والصَّنعانيُّ ، والشَّوكانيُّ ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عُثَيمين ، والألبانيُّ ، وأفتت به اللَّجنةُ الدَّائمةُ .
    الأدِلَّةُ: أوَّلًا: من السُّنَّةِ
    1- عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ رضِي اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ)) .
    وجهُ الدَّلالةِ: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا صلاةَ)) أنَّه نفى الصَّلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ عُمومًا، ولم يخُصَّ منها حالًا من أحوالِ المصلِّي ، ومَن: اسمٌ موصولٌ، واسمُ الموصولِ يفيدُ العُمومَ، بمعنى: أيُّ إنسانٍ لم يقرأِ الفاتحةَ فلا صلاةَ له، سواءٌ أكان مأمومًا، أم إمامًا، أم مُنفرِدًا .
    2- عن أبي هُرَيرةَ رَضِي اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن صلَّى صلاةً لم يقرأْ فيها بفاتحةِ الكتابِ، فهي خِداجٌ. يقولُها ثلاثًا)) .
    وجهُ الدَّلالةِ: قولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فهيا خِداجٌ)) بمعنى: فاسدةٍ غيرِ صحيحةٍ .
    ثانيًا: لأنَّ أمْرَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقراءتِها عامٌّ في كُلِّ صلاةٍ وحالةٍ، وخُصَّ من ذلك حالةُ الجَهرِ بوُجوبِ فَرضِ الإنصاتِ، وبقِيَ العُمومُ في غيرِ ذلك على ظاهرِه .
    ثالثًا: لأنَّه لا معنى لسُكوتِ المأمومِ فيما لا يجهَرُ فيه الإمامُ .

    مسألة: قِراءةُ المأمومِ مَا زادَ على الفَاتِحةِ
    على المأمومِ أنْ يستَمِعَ لقِراءةِ إمامِه فيما زادَ على الفاتحةِ.
    الدَّليل من الإجماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تَيميَّة

    المطلب الثاني: عددُ آياتِ الفاتحةِ، وحُكمُ البسملةِ فيها

    الفَرْعُ الأُول: عددُ آياتِ الفاتحةِ
    عددُ آياتِ الفاتحةِ سبعُ آياتٍ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: مِن الكتابِ
    قال تعالى: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ [الحجر: 87]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرَةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أمُّ القُرآنِ: هي السَّبْعُ المَثَاني، والقرآنُ العَظيمُ ))
    وفي روايةٍ: ((هي أمُّ القرآنِ، وهي فاتحةُ الكتابِ، وهي السَّبْعُ المَثاني))
    ثالثًا: من الإجماعُ : نقَل الإجماعَ على كونِ الفاتحةِ سبعَ آياتٍ: ابنُ المُنذِرِ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ العربيِّ، والقُرطبيُّ، والنَّوويُّ، وابنُ تيميَّةَ، وابنُ كثيرٍ والشَّوكانيُّ
    الفَرْعُ الثَّاني: هل البَسْملةُ مِن الفاتحةِ؟
    البَسملةُ ليسَتْ آيةً مِن الفاتحةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قال اللهُ تعالى: قسَمْتُ الصَّلاةَ بيني وبين عبدي نِصفينِ، ولعبدي ما سأَلَ، فإذا قال العبدُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قال اللهُ: حمِدَني عبدي، فإذا قال: الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قال اللهُ: أثنى علَيَّ عبدي، فإذا قال: مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، قال: مجَّدَني عبدي، فإذا قال: إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأَل، فإذا قال: اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، قال: هذا لعبدي، ولعبدي ما سأَل ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ البَسْملةَ لو كانت آيةً، لعَدَّها وبدأ بها، ولَمَا تحقَّق التَّنصيفُ؛ لأنَّ ما هو ثناءٌ وتمجيدٌ أربعُ آياتٍ ونصفٌ، وما هو لآدميٍّ آيتانِ ونصفٌ؛ لأنَّها سبعُ آياتٍ إجماعًا
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّيتُ خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأبي بكرٍ، وعمرٍ؛ فكانوا لا يذكُرونَ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في أوَّلِ قراءةٍ، ولا في آخِرِها ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ التَّمييزَ بينها وبين الفاتحةِ في الجَهرِ وعدمِه يدلُّ على أنَّها ليسَتْ منها
    ثانيًا: أنَّنا لو جعَلْنا البَسْملةَ مِن الفاتحةِ، لكانت الآيةُ الأخيرةُ طويلةً لا تتناسَبُ مع الآياتِ التي قبلها؛ لأنَّها ستكونُ: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ، وهذه تساوي آيتينِ؛ ولهذا كان الصَّوابُ: أنَّ آخرَ الآيةِ السَّادسةِ قولُه تعالى: صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
    الفَرْعُ الثَّالِثُ: حُكمُ الجَهرِ والإسرارِ بالبَسْملةِ قبل الفاتحةِ
    تُسَنُّ قِراءةُ البَسْملةِ سرًّا في الصَّلاة قبل الفاتحةِ وكلِّ سورةٍ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسِ بنِ مالكٍ، أنَّه حدَّثه قال: ((صلَّيتُ خلفَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ وعمرَ وعثمانَ، فكانوا يستفتحون بـ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [الفاتحة: 1] ، لا يذكرون بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ في أوَّلِ قراءةٍ ولا في آخرِها))، وفي روايةٍ: ((صلَّيتُ مع أبي بكرٍ وعُمرَ وعثمانَ، فلم أسمَعْ أحدًا منهم يقرَأُ بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ )).
    ثانيًا: من الآثار
    عن الأَسودِ قال: (صلَّيتُ خلفَ عمرَ سبعين صلاةً فلم يجهَرْ فيها بـ: "بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ")
    ثالثًا: أنَّه مِن المُحالِ أن يكونَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يجهَرُ بها دائمًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ خمسَ مرَّاتٍ أبدًا، حضَرًا وسفَرًا، ويَخفَى ذلك على خلفائِه الرَّاشدينَ، وعلى جمهورِ أصحابِه، وأهلِ بلدِه في الأعصارِ الفاضلةِ
    رابعًا: عمَلُ أهلِ العِلمِ : نقَلَ عمَلَ أهلِ العلمِ على ذلك: التِّرمذيُّ

    المطلب الثالثُ: الخطأُ في قراءةِ الفاتحةِ
    من ترَك ترتيبَ قراءةِ الفاتحة، أو أبدَلَ حرفًا بحرفٍ مع صحَّةِ لسانِه، أو لحَن لحنًا يُخلُّ المعنى
    لم تصِحَّ قراءتُه ولا صلاتُه
    ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ، وهو اختيار ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    وذلك لأنَّ مَن ترَك حرفًا مِن الفاتحةِ- وكذلك من ترك تشديدة فهي بمنزلةِ حرفٍ؛ فإنَّ الحرفَ المُشدَّدَ قائمٌ مقامَ حَرفين- لم يُعتدَّ بها؛ لأنَّه لم يقرَأْها، وإنَّما قرَأ بعضَها
    فرع أول: إبدالُ الضَّادِ في قولِه تعالى: وَلَا الضَّالِّينَ بالظَّاءِ
    تصِحُّ صلاةُ مَن أبدَل الضَّادَ في الآيةِ بالظَّاءِ، وهو مذهب المالكية، وهو المشهورُ مِن مذهَبِ الحنابلةِ، وقولُ أكثرِ الحنفيَّةِ، ووجهٌ للشافعيَّةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ كثيرٍ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين؛ وذلك لتقارُبِ المَخرَجينِ، وصعوبةِ التَّفريقِ بينهما
    فرع ثان: تَكرارُ الفاتحةِ لغير سببٍ
    لا يُشرَعُ تَكرارُ الفاتحةِ في القيامِ الواحدِ مِن غيرِ سببٍ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ
    وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّه لم يُنقَلْ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولا عن أصحابِه،
    ولو كان هذا مِن الخيرِ لفعَلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأصحابُه
    ثانيًا: أنَّ قراءةَ الفاتحةِ ركنٌ في الصَّلاةِ، ويلزَمُ مِن تَكرارِها تَكرارُ الرُّكنِ
    ثالثًا: خروجًا مِن خلافِ مَن أبطَلَ الصَّلاةَ بتَكرارِها

    المطلب الرابعُ: اشتراطُ إسماعِ النَّفْسِ عند القراءةِ
    لا يُشترَطُ أن يُسمِعَ نفسَه
    ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ، وقولٌ للحنفيَّةِ، ووجهٌ عند الحنابلةِ وهو قولُ الثَّوريِّ، اختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار قالَ ابنُ مسعودٍ: (مَن أسمَعَ أُذُنيه فلم يُخافِتْ)
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ الأثرَ يدلُّ على أنَّ إسماعَ الأُذُنينِ جهرٌ، فيكونُ السِّرُّ دونَه
    ثانيًا: أنَّ القراءةَ فِعلُ اللِّسانِ، وذلك بتحصيلِ الحروفِ ونظمِها على وجهٍ مخصوصٍ، وقد وجدَ، فأمَّا إسماعُه نفسَه فلا عبرةَ به؛ لأنَّ السَّماعَ فعلُ الأُذنينِ دونَ اللِّسانِ، بدليلِ أنَّ القراءةَ تتحقَّقُ مِن الأصمِّ وإن كان لا يسمَعُ نفسَه
    ثالثًا: أنَّ الإسماعَ أمرٌ زائدٌ على القولِ والنُّطقِ، وما كان زائدًا على ما جاءَتْ به السنَّةُ فعلى المدَّعِي الدَّليلُ
    المطلب الخامسُ: العاجزُ عن قِراءةِ الفاتحةِ

    الفَرْعُ الأول: حُكمُ صلاةِ العاجزِ عن قراءةِ الفاتحةِ
    إذا لم يستطِعِ الأُمِّيُّ قراءةَ الفاتحةِ، فصلاتُه صحيحةٌ، إذا لم يَقدِرْ على تعلُّمِها.
    الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ
    الفَرْعُ الثَّاني: ما يَفعَلُ مَن عجَزَ عن قراءةِ الفاتحةِ
    مَن عجَز عن قِراءةِ الفاتحةِ فعليه قراءةُ سبعِ آياتٍ مِن غيرِها إن أحسَنها، فإن عجَز أتى بأيِّ ذِكرٍ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، اختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ((إذا قُمتَ إلى الصَّلاةِ فتوضَّأْ كما أمَرَك اللهُ، ثم قُمْ فاستقبِلِ القِبلةَ، ثم كبِّرْ، فإن كان معك قرآنٌ فاقرَأْه، وإن لم يكُنْ معك قرآنٌ، فاحمَدِ اللهَ وهلِّلْه وكبِّرْه، فإذا ركَعْتَ فاركَعْ حتَّى تطمئِنَّ، ثم ارفَعْ رأسَكَ فاعتدِلْ قائمًا، ثم اسجُدْ فاعتدِلْ ساجدًا، ثم ارفَعْ رأسَك فاعتدِلْ قاعدًا، حتَّى تقضيَ صلاتَكَ، فإذا فعَلتَ ذلك فقد تمَّتْ صلاتُكَ، وإن انتقَصْتَ مِن ذلك شيئًا فإنَّما انتقَصْتَ مِن صلاتِكَ ))
    ثانيًا: ولأنَّه ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، فجاز أن يُنتقَلَ فيه عند العجزِ إلى بدلٍ؛ كالقيامِ
    المطلب السادسُ: التَّأمينُ في الصَّلاةِ

    التَّأمينُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ بعد قراءةِ الفاتحةِ
    ، ويُسرُّ بها في الصَّلاةِ السِّريَّةُ، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال جمهورُ أهلِ العِلمِ، وعامَّةُ أهلِ الحديثِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أمَّن الإمامُ فأمِّنوا؛ فإنَّه مَن وافَقَ تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لولا جهرُه بالتَّأمينِ لَمَا أمكَنَ المأمومَ أنْ يؤمِّنَ معه ويوافِقَه في التَّأمينِ
    ثانيًا: مِن الآثارِ
    عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان ابنُ الزُّبيرِ يؤمِّنُ على أثرِ أمِّ القرآنِ؟ قال: نعم، ويؤمِّنُ مَن وراءَهُ، حتَّى إنَّ للمسجدِ للَجَّةً
    ثالثًا: أنَّ التَّأمينَ تابعٌ للفاتحةِ، فكان حُكمُه حُكمَها في الجهرِ؛ كالسُّورةِ
    --------------------------------------------------------------------------
    أحبابنا ما زلنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    ثالثاً : صِفةُ الصَّلاةِ .النيه . القيام . التكبير .رفع اليدين .دعاء ألإستفتاح . Empty قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه، وأحكامُ القراءةِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 15, 2022 10:59 am

    المبحث الثاني: قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه، وأحكامُ القراءةِ


    المطلب الأوَّلُ: قراءةُ ما زاد على الفاتحةِ، وما يُسَنُّ قراءتُه في الصَّلاةِ

    الفَرْعُ الأول: حُكمُ قراءةِ ما زاد على الفاتحةِ
    تُسَنُّ قراءةُ سورةٍ مِن القرآنِ بعد سورةِ الفاتحةِ في ركعتَيِ الفجرِ، والرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن بقيَّةِ الصَّلواتِ المفروضةِ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ سِيرينَ وابنُ قُدامةَ، والنَّوويُّ، والشَّوكانيُّ
    ثانيًا: مِن الآثارِ
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((في كلِّ صلاةٍ قراءةٌ، فما أَسْمَعَنَا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَسْمَعْناكم، وما أخفى منَّا أَخْفَيْناه منكم، ومَن قرَأَ بأمِّ الكتابِ فقد أَجْزَأَتْ عنه، ومَن زادَ فهو أفضلُ ))
    الفَرْعُ الثَّاني: ما تُسَنُّ قراءتُه في الصَّلواتِ الخَمسِ
    المسألة الأولى: ما تُسَنُّ قِراءتُه في الفجرِ
    يُسَنُّ تطويلُ القِراءةِ في صلاةِ الفجرِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ؛ مِن الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة : أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- قال أبو بَرْزَةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الفجرِ ما بين السِّتِّينَ إلى المائةِ آيةٍ ))
    2- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي الصَّلواتِ كنحوٍ مِن صلاتِكم التي تُصلُّون اليومَ، ولكنَّه كان يُخفِّفُ، كانت صلاتُه أخفَّ من صلاتِكم، وكان يقرَأُ في الفجرِ الواقعةَ ونحوَها من السُّوَرِ ))
    3- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في الفجرِ بـ: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ [ق: 1] ونحوِها، فكانت صلاتُه بعدُ إلى التَّخفيفِ ))
    ثانيًا: أنَّ الصُّبحِ ركعتانِ فقط، وتُدرِكُ النَّاسَ أكثرُهم نيامٌ، فيمدُّ فيها حتَّى يدركَها المسبوقُ
    ثالثًا: أنَّ قرآنَ الفجرِ مشهودٌ
    رابعًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ عَقِيبَ النَّومِ، والنَّاسُ مستريحون
    خامسًا: أنَّه لَمَّا نقَص عددُ ركعاتِ صلاةِ الفجرِ، جُعِلَ تطويلُها عِوَضًا عمَّا نقَصَتْه مِن العددِ
    سادسًا: لأنَّ النَّاسَ لم يأخذوا بَعْدُ في استقبالِ المعاشِ، وأسبابِ الدُّنيا
    سابعًا: أنَّ صلاةَ الفجرِ تكونُ في وقتٍ تواطَأَ فيه السمعُ واللِّسانُ والقلبُ؛ لفراغِه وعدمِ تمكُّنِ الاشتغالِ فيه، فَيفهمُ القُرآنَ ويتدبَّرُه
    فائدة: حُكمُ القُنوتِ في صلاةِ الفجرِ
    لا يُشرَعُ القُنوتُ في صلاةِ الفجرِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، وبه قال طائفةٌ مِن السَّلفِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين، وبه أفتت اللَّجنةُ الدَّائمةُ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يقنُتُ في الفجرِ إلَّا إذا دعَا لقومٍ أو دعَا عليهم))
    ثانيًا: لو كان سنَّةً راتبةً يفعَلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كلَّ صُبحٍ، ويجهَرُ به، ويؤمِّنُ مَن خلفَه، كان سبيلُه أنْ يُنقَلَ كنَقْلِ جَهرِ القراءةِ ومخافتتِها، وعددِ الرَّكَعاتِ، فمِن الممتنعِ أنْ يفعَلَ ذلك ولا ينقُلَه عنه صغيرٌ ولا كبيرٌ
    ثالثًا: من الآثار
    1- عن أبي مِجلٍز قال: ((صليتُ مع ابنِ عُمَرَ صلاةَ الصُّبحِ، فلم يقنُتْ، فقُلتُ له: لا أراك تقنُتُ، فقال: لا أحفَظُه عن أحدٍ مِن أصحابِنا))
    2- عن أبي مالكٍ الأشجعيِّ، قال: ((قلتُ لأبي: يا أبتِ، إنَّك قد صلَّيتَ خلفَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وعليٍّ ها هنا بالكوفةِ نحوًا مِن خَمسِ سنينَ، أكانوا يقنُتونَ؟ قال: أيْ بُنيَّ، مُحدَثٌ ))
    رابعًا: أنَّها صلاةٌ مفروضةٌ، فلم يُسَنَّ فيها القُنوتُ كبقيَّةِ الصَّلواتِ
    خامسًا: أنَّ القُنوتَ دعاءٌ خاصٌّ في مكانٍ خاصٍّ في عبادةٍ خاصَّةٍ، وهذه الخصوصيَّاتُ الثَّلاثُ لا تُشرَعُ إلَّا بدليلٍ
    المسألة الثانية: ما تُسَنُّ قراءتُه في الظُّهرِ
    اختلَف العلماءُ فيما يُسَنُّ قراءتُه في صلاةِ الظُّهر، على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: تُسَنُّ القراءةُ في الظُّهرِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ، وقولٌ عند الحنفيَّةِ، واختارَه ابنُ بازٍ(( قال ابنُ باز: (والأفضل في الظُّهر أن يكون من أوساط المفصَّل، مثل: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ، ومثل: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، ومثل: عَبَسَ وَتَوَلَّى، ومثل: إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، ومثل: إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ، وما أشبه ذلك))، وابنُ عُثَيمين
    الأدلة من السُّنَّة:
    1- عن جابرِ بن سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ والعصرِ بـ: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ونحوِها مِن السُّوَرِ))
    2- عن جابرِ بنِ سَمُرةَ قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في الظُّهرِ باللَّيلِ إذا يغشى، وفي العصرِ نحو ذلك. وفي الصُّبحِ أطول من ذلك ))
    القول الثاني: تُسَنُّ القراءةُ في الظُّهرِ بطِوالِ المُفصَّلِ؛ وهذا مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ والشافعيَّةِ
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((حزَرْنا قيامَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الظُّهرِ والعصرِ، فحزَرْنا قيامَه في الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن الظُّهرِ قدرَ ثلاثينَ آيةً؛ قدرَ الم تَنْزِيلُ السَّجدةِ، وحزَرْنا قيامَه في الأخيرتينِ على النِّصفِ مِن ذلك، وحزَرْنا قيامَه في الأُوليَيْنِ مِن العصرِ على قدرِ الأخيرتينِ مِن الظُّهرِ، وحزَرْنا قيامَه في الأخيرتينِ مِن العصرِ على النِّصفِ مِن ذلك ))
    المسألة الثالثة: ما تُسَنُّ قراءتُه في العصرِ
    تُسَنُّ القراءةُ في العصرِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلَّة مِن السنَّةِ
    1- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ باللَّيلِ إذا يغشى، وفي العصرِ نحوَ ذلك، وفي الصُّبحِ أطولَ مِن ذلك ))
    2- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ في الظُّهرِ والعصرِ: والسَّماءِ ذاتِ البُروجِ، والسَّماءِ والطَّارقِ وشِبهِهما ))
    المسألة الرابعة: ما تُسَنُّ قراءتُه في المغرِبِ
    تُسَنُّ القراءةُ في المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((ما صلَّيْتُ وراءَ أحدٍ أشبهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فلانٍ، قال سُلَيمانُ: كان يُطيلُ الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن الظُّهرِ، ويُخفِّفُ الأخيرتينِ، ويخفِّفُ العصرَ، ويقرَأُ في المغرِبِ بقصارِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في العِشاءِ بوسَطِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الصُّبحِ بطِوالِ المُفصَّلِ ))
    ثانيًا: مِن الآثارِ
    عن عبدِ اللهِ الصنابحي: (أنَّه صلَّى وراءَ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ رضيَ اللهُ عنه المغرِبَ يقرَأُ في الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ بأمِّ القُرآنِ وسورةٍ مِن قِصارِ المُفصَّلِ، ثمَّ قام في الرَّكعةِ الثَّالثةِ، فدنَوْتُ حتَّى أن كادَ تمَسُّ ثيابي بثيابِه، فسمِعْتُه قرأَ بأمِّ القُرآنِ وهذه الآيةِ: رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ [آل عمران: 8] )
    ثالثًا: أنَّ وقتَ المغرِبِ ضيِّقٌ؛ فحسُنَ فيه القِصارُ
    المسألة الخامسة: ما تُسَنُّ قراءتُه في العِشاءِ
    تُسَنُّ القراءةُ في العِشاءِ بأوساطِ المُفصَّلِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الدليل مِن السُّنَّةِ:
    عن سُلَيمانَ بن يسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((ما صلَّيْتُ وراءَ أحدٍ أشبَهَ صلاةً برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن فلانٍ، قال سليمانُ: كان يُطيلُ الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ من الظُّهرِ، ويخفِّفُ الأخيرتينِ، ويُخفِّفُ العصرَ، ويقرَأُ في المغرِبِ بقِصارِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في العِشاءِ بوسَطِ المُفصَّلِ، ويقرَأُ في الصُّبحِ بطِوالِ المُفصَّلِ ))
    المطلب الثاني: أحكامُ القراءةِ في الصَّلاةِ
    الفَرْعُ الأول: القراءةُ بغيرِ العربيَّةِ في الصَّلاةِ
    لا تجوزُ قراءةُ القرآنِ في الصَّلاةِ بغير العربيَّةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ
    ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ صاحبَيْ أبي حنيفةَ، وهو مذهبُ الظاهرية
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
    1- قوله تعالى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ [يوسف: 2]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ غيرَ العربيِّ ليس عربيًّا، فليس قرآنًا
    2- قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ [إبراهيم: 4]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ غيرَ العربيَّةِ لم يُرسِلْ به اللهُ تعالى محمدًا عليه السَّلامُ، ولا أنَزَل به عليه القرآنَ، فمَن قرأ بغيرِ العربيَّةِ فلم يقرَأْ ما أرسَل اللهُ تعالى به نبيَّهُ عليه السَّلامُ، ولا قرَأ القُرآنَ، بل لعِبَ بصلاتِه، فلا صلاةَ له؛ إذ لم يُصَلِّ كما أُمِرَ
    ثانيًا: لأنَّه إذا قرَأه بغيرِ العربيَّةِ لم يحصُلْ به الإعجازُ
    ثالثًا: لأنَّه إذا قرَأه بغيرِ العربيَّةِ، سوف يتغيَّرُ التَّرتيبُ؛ لأنَّ المعروفَ في غيرِ العربيَّةِ أنَّه إذا اجتَمَع مضافٌ ومضافٌ إليه، يقدَّمُ المضافُ إليه قبلَ المُضافِ، أو صفةٌ وموصوفٌ تُقدَّمُ الصِّفةُ، وما أشبَهَ ذلك
    رابعًا: لأنَّ التَّرجمةَ عنه تفسيرٌ لا قرآنٌ؛ لأنَّ القرآنَ هو اللَّفظُ العربيُّ المُنزَّلُ على سيِّدِنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
    الفَرْعُ الثَّاني: اللَّحنُ في القراءةِ
    اللَّحنُ في غيرِ الفاتحةِ لا يُبطِلُ الصَّلاةَ، حتَّى وإنْ غيَّرَ المعنى، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلة، وقولُ بعضِ الحنفيَّةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ، واختيارُ ابن تيميَّةَ
    وعدمَ البُطلانِ في غيرِ الفاتحةِ؛ لأنَّه ليس بأكثرَ مِن ألَّا يقرَأَ هذا الآيةَ التي لحَن فيها. بخلافِ اللَّحنِ في الفاتحةِ؛ فإنَّها ركنٌ
    الفَرْعُ الثَّالِثُ: الجَمْعُ بين القِراءاتِ
    لا يُشرَعُ للقارئِ الجَمْعُ بين القِراءاتِ أثناءَ قراءتِه للقُرآنِ.
    الدَّليل من الإجماع: نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القيِّمِ
    الفَرْعُ الرابع: تَنكيسُ قِراءةِ الآياتِ
    لا يجوزُ تَنكيسُ الآياتِ.الأَدِلَّةُ:أوَّلًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ تيميَّةَ
    ثانياً: من الآثار
    عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه سُئِلَ عَمَّن يقرأُ القُرآنَ مَنكوسًا قال: ذلك منكوسُ القَلبِ))
    وجه الدلالة: أنَّ كلامَ ابنِ مسعودٍ رضِي الله عنه محمولٌ على مَن يقرأُ السُّورةَ منكوسةً، ويبتدئُ مِن آخرِها إلى أوَّلِها؛ لأنَّ ذلك حرامٌ، ولا يجوزُ
    ثالثاًلأنَّ ترتيبَ الآياتِ توقيفيٌّ بلا خلافٍ
    الفرع الخامس تنكيس السور
    يُستحَبُّ ترتيبُ السُّوَرِ في الرَّكعتينِ على نظْمِ المصْحَف، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيَّة الأرْبعة: الحنَفِيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة :: الأدلة: أولًا: من السُّنَّة
    فِعْلُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها:
    1- عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُوتِرُ بثلاثٍ، يقرأ في الأولى بـسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وفي الثانية بـقُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وفي الثالثة بـقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ))
    2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرأ في الصبح، يوم الجمعة: بالم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئًا مذكورا ))
    3- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ((أن رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة: 136 الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون آل عمران: 52 )).
    ثانيًا: أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم وَضَعوا المُصحَفَ في عَهدِ أميرِ المُؤمنينَ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، على هذا التَّرتيبِ، فلا ينبغي الخُروجُ عن إجماعِهم، أو عمَّا يكونُ كالإجماعِ منهم
    ثالثاً: أنَّ هذا التَّرتيبَ مِن سُنَّةِ الخَليفةِ الرَّاشِدِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه، وقد أُمِرْنا باتِّباعِه
    رابعاً: لأنَّه قد يكونُ فيه تَشويشٌ على العامَّةِ، وتنقُّصٌ لكلامِ اللهِ عَزَّ وجلَّ، إذا رأَوْا أنَّ النَّاسَ يُقَدِّمونَ، ويُؤَخِّرونَ فيه
    الفَرْعُ السادس: الجهرُ والإسرارُ في القراءةِ
    المسألة الأولى: ما يجهَرُ فيه الإمامُ

    يُشرَعُ أنْ يجهَرَ الإمامُ بالقراءةِ في صلاةِ الصُّبحِ، والرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ مِن المغربِ، والرَّكعتينِ الأوليَيْنِ مِن العِشاءِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّه قال: ((إنَّ أمَّ الفضلِ سمِعَتْه وهو يقرَأُ: وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا [المرسلات: 1]، فقالت: يا بُنيَّ، واللهِ لقد ذكَّرتَني بقراءتِك هذه السُّورةَ، إنَّها لآخِرُ ما سمِعْتُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ بها في المغرِبِ ))
    2- عن جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((قرَأ في المغرِبِ بالطُّورِ ))
    3- عن أبي رافعٍ، قال: ((صلَّيْتُ مع أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه العَتَمةَ، فقرَأ: إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ [الانشقاق: 1]، فسجَد، فقُلتُ له، قال: سجَدْتُ خلفَ أبي القاسمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا أزالُ أسجُدُ بها حتَّى ألقاه ))
    4- عن البراءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((سمِعْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرَأُ: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ [التين: 1] في العِشاءِ، وما سمِعْتُ أحدًا أحسَنَ صوتًا منه أو قراءةً ))
    5- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسِ رضيَ اللهُ عنهما، قال: ((انطلَقَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في طائفةٍ مِن أصحابِه عامِدينَ إلى سُوقِ عُكاظٍ، وقد حِيلَ بين الشَّياطينِ وبين خبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ عليهم الشُّهُبُ، فرجَعَتِ الشَّياطينُ إلى قومِهم، فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حِيلَ بيننا وبين خبرِ السَّماءِ، وأُرسِلَتْ علينا الشُّهُبُ، قالوا: ما حال بينكم وبين خبرِ السَّماءِ إلَّا شيءٌ حدَثَ، فاضرِبوا مشارقَ الأرضِ ومغاربَها، فانُظروا ما هذا الذي حالَ بينكم وبين خبرِ السَّماءِ، فانصرَفَ أولئك الذين توجَّهوا نحوَ تِهامةَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بنَخْلَةَ عامِدينَ إلى سُوقِ عُكاظٍ، وهو يُصلِّي بأصحابِه صلاةَ الفجرِ، فلمَّا سمِعوا القُرآنَ استمَعوا له، فقالوا: هذا واللهِ الذي حالَ بينكم وبين خبرِ السَّماءِ، فهنالك حين رجَعوا إلى قومِهم، وقالوا: يا قومَنا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا [الجن: 1، 2]، فأنزَل اللهُ على نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ [الجن: 1]، وإنَّما أُوحِيَ إليه قولُ الجِنِّ ))
    ثانيًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، والنَّوويُّ، والزَّينُ بنُ المُنيرِ، وابنُ قُدامةَ
    ثالثًا: النَّقلُ المتواترُ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سلَفًا عن خلَفٍ
    المسألة الثانية: إسرارُ المأمومِ بالقراءةِ

    السنَّةُ للمأمومِ الإسرارُ بالقراءةِ، سواءٌ سمِع الإمامَ أم لم يسمَعْ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عِمرانَ بنِ الحُصينِ رضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلَّى الظُّهرَ، فجعَل رجلٌ يقرَأُ خلفَه سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى [الأعلى: 1]، فلمَّا انصرَفَ قال: أيُّكم قرَأ؟ أو: أيُّكم القارئُ؟ فقال: رجلٌ أنا، فقال: قد ظنَنْتُ أنَّ بعضَهم خالَجَنِيها ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على أنَّ السنَّةَ للمأمومِ الإسرارُ، ويُكرَهُ له الجَهرُ: النَّوويُّ، وابنُ قُدامةَ
    ثالثًا: لأنَّ المأمومَ مأمورٌ بالإنصاتِ للإمامِ والاستماعِ له
    المسألة الثالثة: حُكمُ الجَهرِ للمنفرِدِ في الصَّلاةِ الجَهريَّةِ

    اختلَف العلماءُ في المنفرِدِ؛ هل يجهَرُ بالصَّلاةِ الجَهريَّةِ أو يُسِرُّ؟ على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: أنَّ المُنفردَ يُسَنُّ له الجهرُ في الصَّلواتِ الجَهريَّةِ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وقولٌ عند الحنابلةِ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ بازٍ، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ المُنفردَ كالإمامِ في الحاجةِ إلى الجهرِ للتَّدبُّرِ، فسُنَّ له الجَهرُ كالإمامِ وأَوْلى؛ لأنَّه أكثرُ تدبُّرًا لقراءتِه؛ لعدمِ ارتباطِ غيرِه، وقدرتِه على إطاقةِ القراءةِ
    ثانيًا: لأنَّه غيرُ مأمورٍ بالإنصاتِ إلى أحدٍ، فأشبَهَ الإمامَ
    القول الثاني: أنَّ المنفرِدَ مخيَّرٌ بين الجَهرِ والإسرارِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ عُثَيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه لا يتحمَّلُ القِراءةَ عن غيرِه، فأشبهَ المأمومَ في سكَتاتِ الإمامِ، ويُفارِقُ الإمامَ؛ فإنَّه يقصِدُ إسماعَ المأمومينَ، ويتحمَّلُ القراءةَ عنهم
    ثانيًا: لأنَّ المنفردَ إمامٌ في حقِّ نفسِه، فإن شاء خافَتَ؛ لأنَّه ليس خلفَه مَن يسمعُه

    الفَرْعُ السابع: حكم الاستِعاذةِ في الصَّلاةِ ومَحَلُّها
    المسألة الأولى: حُكمُ الاستِعاذةِ
    تُسنُّ الاستعاذةُ في الصلاةِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الدليل من الكتاب:
    قوله تعالى: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [النحل: 98]
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّه لم يفصل بين حالِ الصَّلاةِ وغيرها
    المسألة الثانية: محلُّ الاستعاذةِ
    تُشرَعُ الاستعاذةُ قبلَ القِراءة، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    وذلك للآتي: أوَّلًا: أنَّ الإرادةَ مُضمرَةٌ في الآية، والمعنى: فإذا أردتَ قِراءةَ القرآنِ فاستعِذْ باللهِ
    ثانيًا: لأنَّ التعوُّذَ شُرِعَ لدَفْعِ وسوسةِ الشيطانِ، وإنَّما يُحتاجُ إلى دفْعِ الوسوسةِ قبلَ الشروعِ في القِراءةِ
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا نتغترف من كلام الله الطيب المبارك ومن سنه حبيبه المصطفي صل الله عليه وسلم .. تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 4:22 am