آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشرك سيظهر في هذه الأمة بعد إخفائه واندحاره
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110اليوم في 2:19 pm من طرف عبدالله الآحد

» فضل توحيد الله سبحانه
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110أمس في 3:20 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب الدعوة إلى توحيد الله سبحانه
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الخميس نوفمبر 21, 2024 3:00 pm من طرف عبدالله الآحد

» كتاب الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» وجوب التوكل على الله وخده لا شريك له
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الأربعاء نوفمبر 20, 2024 3:26 pm من طرف عبدالله الآحد

» أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 5:24 pm من طرف عبدالله الآحد

» العبادة وأركانها
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الثلاثاء نوفمبر 19, 2024 2:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» الراجح من أقوال العلماء أن جلسة الاستراحة سنة في الصلاة
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الإثنين نوفمبر 18, 2024 2:31 pm من طرف عبدالله الآحد

» -(( 3 -))- خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 10:15 pm من طرف صادق النور

» لا يعلم الغيب إلا الله وحده لا شريك له
 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooou110الأحد نوفمبر 17, 2024 3:12 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

 مجموعة فتاوى فضيلة  /  الشيخ عبد المجيد سليم - صفحة 2 Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 36 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 36 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10132 مساهمة في هذا المنتدى في 3408 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 311 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Pathways فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم


    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:29 pm

    حكم الأضحية

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    ذى القعدة 1361 هجرية - ديسمبر 1942 م

    المبادئ
    1 - لا يجب على الفقير أن يضحى عن أولاده الفقراء ولا عن أولاده الصغار الأغنياء من ماله أو من مالهم .
    2 - إذا ضحى الوالد عن نفسه وعن أهل بيته الذى منهم أولاده بشاة فقد أصاب السنة

    السؤال
    لرجل ثلاثة أولاد كان والدهم يضحى كل سنة بكبش عن كل فرد منهم وبعد ارتفاع ثمن اللحوم فهل تحتم الشريعة التضحية بكبش لكل شخص منهم أو يجوز الاكتفاء بكبش واحد

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه ذهب أو حنيفة إلى أن الأضحية واجبة على الغنى، والرواية الظاهرة عنه أنه لا يجب على الغنى أن يضحى عن أولاده الفقراء الذين لا مال لهم .
    واختلف المشايخ فيما إذا كان الأولاد أغنياء وهم صغار هل يجب على الأب أن يضحى عنهم من مالهم بمعنى أنه يضحى عن كل ولد غنى منهم بأضحية من مال الولد أم لا والأصح المعتمد فى المذهب أنه لا يجب أن يضحى عنهم وعلى هذا لا يجب على الأب أن يضحى عن أولاده سواء أكانوا أغنياء أم فقراء من ماله ولا من مالهم .
    وقال أصحاب الإمام الشافعى إن التضحية سنة الكفاية فى حق أهل البيت الواحد فإذا ضحى أحدهم أقيمت هذه السنة فى حق أهل البيت الواحد جميعا .
    وقد روى ابن ماجه والترمذى عن عطاء بن يسار قال سألت أبا أيوب الأنصارى كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال ( كان الرجل فى عهد النبى عليه الصلاة والسلام يضحى بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصار كما نرى ) وقد روى هذا الحديث الإمام مالك فى الموطأ عن عبد اللّه بن طبار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصارى أخبره - قال كنا نضحى بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهى الناس فصارت مباهاة - قال الإمام النووى فى شرح المهذب ص 384 من الجزء الثامن ما نصه هذا حديث صحيح .
    والصحيح أن هذه الصيغة تقتضى أنه حديث مرفوع انتهى هذا والحق كما قال الشوكانى أن الشاة الواحدة تجزىء عن أهل البيت الواحد .
    وإن كانوا مائة نفس أو أكثر كما قضت بذلك السنة .
    ومن هذا يعلم أنه إذا ضحى والدهم عن نفسه وعن أهل بيته الذين منهم أولاده بشاة فقد أقام السنة .
    واللّه تعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:42 am

    زواج المسيحى بمسلمة وآثاره

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    جمادى الآخرة 1347 هجرية - 19 نوفمبر 1928 م

    المبادئ
    1- زواج المسيحى بمسلمة ودخوله بها وإنجابه منها ولدا باطل ولا يثبت به نسب شرعا .
    2- يكون الولد مسلما تبعا لأمه .
    3- بوفاة الولد معتنقا الدين المسيحى يكون قد مات مرتدا من وقت اعتناقه الدين المسيحى سواء اعتنقه وهو صبى مميز على رأى الإمام ومحمد أو اعتنقه وهو بالغ على رأى أبى يوسف .
    4- أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من هذا الولد أما إذا كان له أخ لأمه مسلما فإنه يرثه بالنسبة لما اكتسبه فى حال إسلامه فقط وما اكتسبه بعد ردته يكون لبيت المال

    السؤال
    فى رجل مسيحى عاشر امرأة مسلمة بعد أن تزوجها وهو مسيحى وهى مسلمة ورزق منها بابن وهذا الابن عاش مسيحيا إلى أن مات بالغا رشيد وقد توفى أبوه قبله ثم توفى هذا الابن عن أخوين وأخت لأب مسيحى وعن أخ لأم مسلم من أب مسلم والكل متحدون بالدار وأما الأخوان والأخت لأب فمتحدون فى الدين مع المتوفى والمطلوب تقسيم التركة للمتوفى التى جمعها من كده ولم يرثها مع العلم بأن ما تركه المتوفى المذكور من كسب يده بعد بلوغ رشده وهو مسيحى وأن والده قبل وفاته اعترف ببنوته من تلك المرأة التى عاشرها وبيان من يرث ومن لا يرث وحصة كل من الورثة ولكم الأجر والثواب

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن أولاد الزوج المسيحى لا يرثون من المتوفى المذكور لأمرين الأول أن هذا المتوفى الذى هو ولد المسلمة ثم يثبت نسبه شرعا ممن تزوجها إذ زواج المسيحى بالمسلمة زواج باطل شرعا لا يترتب عليه ثبوت النسب من الزواج فلا يعتبر أولاد هذا المسيحى أخوة لهذا الولد شرعا .
    الثانى أن هذا الولد يعتبر مسلما حكما تبعا لوالدته المسلمة وباعتناقه الدين المسيحى يعتبر مرتدا حكما والمرتد من حين اعتناقه الدين المسيحى وهو صبى مميز على رأى الإمام أبى حنفية ومحمد من صحة إرتداد الصبى المميز أو من حين اعتناقه الدين المسيحى وهو بالغ وعلى رأى أبى يوسف الذى لا يقول بصحة ارتداد الصبى المميز وعلى هذا ظهر أن أولاد الزوج المسيحيين لا يرثون من هذا الولد .
    بقى هل يرثه أخوه المسلم قد اتفق الإمام وصاحباه على توريث المسلم من المرتد حقيقة فيما اكتسبه قبل الردة غير أنهم اختلفوا فيما اكتسبه وهو مرتد فذهب الصاحبان إلى أن يرثه فيه ورثته المسلمون أيضا .
    وذهب الإمام إلى انهم لا يرثونه فيه بل يكون هذا المال فيئا فى بيت المال لا يستحق أحد من الورثة شيئا منه واتفقوا على أن المرتدة يرثها ورثتها المسلمون مطلقا سواء فى ذلك كسب الإسلام أو كسب الردة .
    وظاهر كلام صاحب البدايع الذى نقله فى رد المحتار عن البحر أن المرتد حكما، حكم أكسابه كحكم أكساب المرتد .
    فقد قال صبى أبواه مسلمان حتى حكم بإسلامه تبعا لأبويه فبلغ كافرا ولم يسمع منه إقرار باللسان بعد البلوغ ولا يقتل لانعدام الردة منه إذ هى اسم للتكذيب بعد سابقة التصديق ولم يوجد منه التصديق بعد البلوغ حتى لو أقر بالإسلام ثم ارتد يقتل ولكنه فى الأولى يحبس لأنه كان له حكم الإسلام قبل البلوغ تبعا والحكم فى أكسابه كالحكم فى أكساب المرتد لأنه مرتد حكما .
    وعلى هذا يكون ما اكتسبه هذا الولد الذى يعتبر مرتدا حكما فى حال ردته مستحقا لبيت المال على مذهب الإمام أبى حنيفة الذى قال الفقهاء إنه هو الصحيح وإن كان مقتضى فرقهم بين كسب المرتد فى حال الردة وكسب المرتد فى هذه الحال يقضى بأن يكون لورثته المسلمين ولكن لم نجد هذا منقولا بل المنقول عبارة البدائع التى ذكرناها سابقا وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال واللّه أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:42 am

    نكاح الحامل من الزنا

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    14 ربيع أول 1348 هجرية - 19 أغسطس 1929 م

    المبادئ
    يصح نكاح الرجل من المرأة التى زنا بها وحملت منه كما يحل له وطؤها إتفاقا أما إذا كان الحمل من زنا من غيره فيصح نكاحه لها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها على القول المفتى به

    السؤال
    امرأة مات عنها زوجها وانقضت عدتها وهى غير حامل ولا محسة به ويأتيها الحيض فى كل شهر إلى انقضائه ثم بعد ذلك زنا بها رجل وأقرت بالزنا ثم تزوجت بآخر فى مدة الحمل من الزنا فهل يصح نكاحها والحالة هى ما ذكر سلفا أم لا

    الجواب
    اختلف فى أنه هل يجوز نكاح الشخص من حبلى من الزنا إذا لم يكن هو الزانى بها فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى صحة هذا النكاح وإن حرم عليه الوطء ودواعيه وذهب أبو يوسف إلى أن النكاح غير صحيح والفتوى على قولهما كما فى رد المحتار عن القهستانى فى متن المحيط أما تزوجها ممن زنى بها فجائز اتفاقا كما يحل له وطؤها اتفاقا أيضا فعلى قولهما يصح نكاح هذه المرأة ممن لم يزن بها ولكن يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى تضع حملها وهذا إذا كان الأمر كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:43 am

    زواج من ادعى بلوغه بالعلامات بنفسه

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    5 شعبان 1348 هجرية - 5 يناير 1390 م

    المبادئ
    1- إدعاء الولد وهو سن 12 سنة والبنت وهى سن 9 سنوات البلوغ بالعلامات يصدقان فى ذلك ما لم يكذبهما الظاهر فيه .
    2- إذا زوج كل منهما الآخر بنفسه صح العقد بلا توقف على إذن ولى ما دام الظاهر لا يكذبهما فى دعوى البلوغ .
    3- إذا كذبهما الظاهر فى دعوى البلوغ فالعقد موقوف على إجازة وليهما أو أحدهما .
    4- ما جاء به القانون 56 سنة 1923 من تحديد السن 16 سنة للبنت، و 18 سنة للولد ليس شرطا فى صحة العقد بل هو شرط فى سماع دعوى الزوجية

    السؤال
    بنت سنها اثنتا عشرة بلغت بالحيض وباشرت عقد زواجها بنفسها بدون وكيل على شاب بالغ عمره أربع عشرة سنة ونصف تقريبا باشر العقد بنفسه بدون وكيله بحضور شهود تصح شهادتهم .
    هل يصح العقد المذكور شرعا أم لا

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد نص الفقهاء على أن البنت إذا بلغت تسع سنين وادعت البلوغ بالحيض وكان مثلها ممن يحيض صدقت فى دعواها وكان لها تزويج نفسها من الغير بدون توقف على إذن وليها .
    ونصوا أيضا على أن الصبى إذا بلغ اثنتى عشرة سنة وادعى البلوغ ولم يكذبه الظاهر بأن كان ممن يحتلم مثله صدق فى دعواه أيضا وكان له تزويج نفسه بدون توقف على إذن وليه .
    وعلى هذا فمتى كانت البنت المذكورة ممن تحيض مثلها وادعت البلوغ فزوجت نفسها من هذا الغلام الذى بلغ السن المذكورة وادعى البلوغ ولم يكذبه الظاهر بأن كان مثله ممن يحتلم نفذ عقد زواجهما أما إذا كانت البنت ممن لا تحيض مثلها أو كان الغلام ممن لا يحتلم مثله توقف هذا العقد على إجازة ولى من لم يصدق فى دعواه البلوغ منهما .
    وأما ما جاء بالقانون 56 سنة 1923 من تحديد السن بست عشرة سنة للزوجة وبثمانى عشرة سنة للزوج فليس هذا شرطا فى صحة العقد بل هو شرط لسماع دعوى الزوجية .
    واللّه تعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:43 am

    زواج الرجل من أخت زوجته المتوفاة

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    أول شوال 1351 هجرية - 18 فبراير 1933 م

    المبادئ
    يصح زواج الرجل من أخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن مانع شرعى آخر يمنع من ذلك

    السؤال
    توفيت امرأة وبعد مضى سبعين يوما من وفاتها أراد زوجها أن يتزوج من أختها لأبيها فهل يصح ذلك

    الجواب
    نفيد بأنه يصح زواج الرجل المذكور بأخت امرأته المتوفاة إذا لم يكن هناك مانع شرعى من زواجها منه واللّه سبحانه وتعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:44 am

    زواج باطل

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    23 جماد أول 1352 هجرية - 13 سبتمبر 1937 م

    المبادئ
    لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجته وبنت أخت لها شقيقة

    السؤال
    تزوج رجل ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته .
    فما حكم ذلك الزواج

    الجواب
    نفيد بأن زواج الرجل ببنت أخت زوجته التى هى على عصمته باطل شرعا .
    وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال . واللّه تعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:44 am

    الزواج العرفى الصحيح تترتب عليه جميع الآثار

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    6 رمضان 1352 هجرية - 23 ديسمبر 1933 م

    المبادئ
    1- متى صدر عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعا ويترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية .
    2- متى كان الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها ولها أن تقبضه من تركته إذا توفى وهى على عصمته

    السؤال
    تزوج رجل ببنت بكرا بموجب عقد عرفى محرر بين الزوج وبين الزوجة من نسختين بحضور شاهدين وهذا العقد عمل تمهيدا لتتميم عقد رسمى .
    ثم توفى الزوج المذكور ولم يدفع شيئا من المهر ولم يدخل بها .
    فهل هذه الزوجة تعتبر زوجة شرعية بموجب هذا العقد حيث أجرى من وكيل الزوجة والزوج المذكورين بإيجاب وقبول شرعيين على كتاب اللّه وسنة رسوله بحضور الشاهدين .
    وهل هذه الزوجة تستحق من تركة زوجها المتوفى كل المهر المسمى حيث إنها لم تقبض شيئا من ذلك حال حياته .
    مع العلم بأنه لم يحصل طلاق قبل الدخول

    الجواب
    نفيد أولا بأنه متى كان الحال كما ذكر به وحصل عقد الزواج مستوفيا جميع شروطه كان هذا الزواج صحيحا شرعيا يترتب عليه جميع الآثار التى للزواج الصحيح ولا تتوقف صحته على تدوينه فى وثيقة رسمية .
    وثانيا أنه متى كان هذا الزواج صحيحا فللزوجة كمال مهرها المسمى فلها أن تقبضه جميعه من تركته .
    وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه تعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:44 am

    نكاح الدرزى من مسلمة باطل شرعا

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    8 رمضان 1353 هجرية - 15 ديسمبر 1934 م

    المبادئ
    1- لا يجوز نكاح الدرزى بمسلمة وإذا تزوجها كان العقد باطلا ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح .
    2- إذا وقع فيه وطء فإنه زنا لا يثبت به نسب ولا تجب به عدة

    السؤال
    رجل درزى أجرى عقد نكاحه على امرأة سنية من أشراف النساء .
    فهل صح هذا العقد وهل يحل لذلك الرجل الدرزى أن يدخل بتلك المرأة السنية

    الجواب
    نفيد بأنه قد قال ابن عابدين فى باب المرتد من الجزء الثالث من رد المحتار بعد كلام ما نصه ( تنبيه يعلم مما هنا حكم الدروز والنيامنة فإنهم فى البلاد الشامية يظهرون الإسلام والصوم والصلاة مع أنهم يعتقدون تناسخ الأرواح وحل الخمر والزنا وأن الألوهية تظهر فى شخص بعد شخص ويجحدون الحشر والصوم والصلاة والحج ويقولون المسمى بها غير المعنى المراد ويتكلمون فى جناب نبينا صلى اللّه عليه وسلم كلمات فظيعة وللعلامة المحقق عبد الرحمن العمادى فيهم فتوى مطولة وذكر فيها أنهم ينتحلون عقائد النصيرية والاسماعيلية الذى يلقبون بالقرامطة والباطنية الذى ذكرهم صاحب المواقف ونقل عن علماء المذاهب الأربعة أنه لا يحل إقرارهم فى ديار الإسلام بجزية ولا غيرها ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ) انتهى .
    وقال ابن عابدين ايضا فى رد المحتار فى فصل المحرمات عند قول المصنف وحرم نكاح الوثنية بالإجماع ما نصه ( قلت وشمل ذلك الدروز والنصيرية والنيامنة فلا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبيحتهم لأنهم ليس لهم كتاب سماوى ) انتهى - ومن هذا يعلم أنه إذا كان الرجل المذكور من طائفة الدروز وكانت هذه الطائفة حالها كما ذكرناه عن ابن عابدين كان كافرا فلا يجوز له نكاح المسلمة .
    وإذا تزوجها كان الزواج باطلا لا يترتب عليه ولا على الدخول فيه أثر من آثار النكاح الصحيح فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب ولا تجيب العدة كما يعلم هذا من الدر المختار ورد المحتار عليه فى آخر فصل فى ثبوت النسب من الجزء الثانى .
    ومما قلنا يعلم الجواب عن السؤال هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه سبحانه وتعالى أعلم

    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:45 am

    الزواج الصحيح يحرم الزوجة على فروع زوجها مطلقا

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    2 شعبان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م

    المبادئ
    لا تحل زوجة الرجل بعقد صحيح لفروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا

    السؤال
    تزوج رجل من بنت بكر وطلقها ولم يدخل بها فتزوجت من رجل آخر وطلقت من زوجها الآخر فأراد ابن زوجها الأول الذى لم يدخل بها والده أن يتزوجها .
    فهل تحل له أم لا

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل التى تزوجها بعقد زواج صحيح تحرم على فروعه بهذا العقد مطلقا سواء أدخل بها أم لا وعلى ذلك لا يحل لابن الزوج الأول أن يتزوج بالمرأة المذكورة وإن لم يكن أبوه قد دخل بها إذا كان عقد زواج أبيه بها عقدا صحيحا وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:45 am

    الزواج يثبت بالاقرار

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    11 صفر 1358 هجرية - 1 إبريل 1939 م

    المبادئ
    يثبت الزواج بالإقرار

    السؤال
    رجل مسلم وسيدة غير مسلمة أجنبية أقر كل منهما أمام جهة البوليس فى تحقيق حادثة بأن كلا منهما زوج للآخر وليس هناك مانع شرعى يمنع الزواج بينهما فهل هذا الإقرار يكفى فى ثبوت الزوجية بينهما أو لا يكفى مع العلم بأنه ليس هناك مانع شرعى يمنع من تزوجهما ببعضهما

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال .
    ونفيد أنه يثبت الزواج بالإقرار المذكور متى كان الحال كما ذكر بالسؤال واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:45 am

    زواج المعتوه بولى جائز

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    27 رمضان 1358 هجرية - 9 نوفمبر 1939 م

    المبادئ
    لا تتوقف صحة عقد زواج ولى المعتوه الأقرب على إذن من المجلس الحسبى ولا على إذن من المحكمة الشرعية ويكون عقد وليه صحيحا ولازما متى باشره الولى الأقرب واستوفى العقد جميع شرائطه ونفاذه شرعا

    السؤال
    شخص حجر عليه للعته وتعين عليه قيما أخوه بقرار من المجلس الحسبى، وقد أراد القيم تزويجه .
    فأبى عليه المأذون ذلك إلا بإذن المجلس الحسبى، فحررت المحكمة الشرعية خطابا للمأذون تجيزه تحرير العقد بعد اتباع التعليمات فما كان من المأذون إلا أن حرر العقد بناء على ذلك وبدوه إذن من المجلس الحسبى وبدون أن يشير إلى ما تضمنه خطاب المحكمة الشرعية فهل هذا الزواج وقع صحيحا ويترتب عليه نتائج الزواج الشرعى من إرث وخلافه وإذا ما أنجب من هذه الزوجة ذرية فهل يرثون بعد وفاته

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من عقد الزواج الصادر بتاريخ 2 ديسمبر 1921 ونفيد أنه لا تتوقف شرعا صحة عقد زواج الولى الأقرب لموليه المعتوه على إذن من المجلس الحسبى ولا على إذن من المحكمة الشرعية بل يكون هذا العقد صحيحا مترتبا عليه جميع آثاره متى باشر العقد الولى الأقرب للمعتوه واستوفى العقد جميع شرائط صحته ونفاذه شرعا وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:46 am

    الدخول بالأمهات يحرم البنات

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    6 جمادى الأولى 1359 هجرية - 12 يونيو 1940 م

    المبادئ
    لا يجوز للرجل أن يتزوج بنت امرأته بعد وفاتها لأنها ربيبته

    السؤال
    تزوجت امرأة أرثوذكسية برجل أرثوذكسى وأنجب منها ولدا وبنتين ثم توفى هذا الزوج فتزوجت بآخر من دينها ورزقت منه ثلاثة أولاد ولد وبنتين ثم توفيت عن الجميع وبعد وفاتها أسلم زوجها الثانى الذى توفيت عنه فهل يجوز للزوج المذكور أن يتزوج بإحدى بنتى زوجته من زوجها الذى توفى أولا والجميع باقون على دينهم ماعدا الزوج الثانى

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن السائل يريد الإجابة عما إذا كان يحل للزوج الثانى أن يتزوج بواحدة من بنتى زوجته المتوفاة المرزوقة بهما من زوجها الأول أم لا فإذا كان الأمر كذلك وكان الحال كما ذكر بالسؤال لم يحل لهذا الزوج أن يتزوج بواحدة من البنتين المذكورتين لأنهما ربيبتاه من زوجته التى دخل بها وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:46 am

    زواج المسلم من مسيحية بالكنيسة ارتداد عن الإسلام

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    29 رجب 1359 هجرية - 2 سبتمبر 1940 م

    المبادئ
    1- ذهاب المسلم إلى الكنيسة وتزوجه بمسيحية مغيرا إسمه المسلم ارتداد عن الدين الإسلامى ولابد فى توبته وعودته إلى الإسلام من تبرئته من الدين الذين انتقل إليه .
    2- عند العودة إلى الإسلام لابد من الإتيان بالشهادتين والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه .
    3- إذا أشهر إسلامه بعد ذلك فإنه إذا اعتبر تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانا بالشهادتين ولابد من عمل إشهار جديد يتضمن إتيانه الشهادتين وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام وخصوصا الدين الذى انتقل إليه .
    4- لابد من تجديد عقد زواجه بالمسلمة بعد الإتيان بالشهادتين إن لم يكن حصل منه ذلك قبل الزواج، وأن تصادقه الزوجة فى اشهار الإسلام أنه عقد عليها أو جدد العقد عليها بعد التبرى والإتيان بالشهادتين .
    5- عقد زواج المرتد بمسلمة فاسد لا باطل بخلاف الكافر الأصلى غير المرتد ويثبت به النسب وأولاده مسلمون إما تبعا لهما أو تبعا لأمهم .
    6- إذا توفى والده فى المدة بين زواجه بالمسيحية وإشهار إسلامه فلا يرث منه لأنه بما صدر منه صار مرتدا والمرتد لا يرث أحدا ما دام مرتدا وما جاء فى إشهار إسلامه على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلما حين وفاة والده وإنما يجعله كذلك من يوم صدوره

    السؤال
    محمد ع م مسلم من أب وأم مسلمين وشهرته من يوم ولادته وهبه أحب امرأة مسيحية انجيلية وتحت تأثير الحب والرغبة فى الزواج بها ذهب إلى كنيستها وعقد عليها على اعتبار أنه مسيحى إنجيلى ووقع على العقد باسم وهبه ع .
    وقد انفصمت علاقة الزوجية بوفاة المرأة المذكورة فى 3 يوليو سنة 1933 ونظرا لأن المذكور مسلم بالفطرة والعقيد ومحتفظ باسلامه ورغبة منه فى الزواج بمسلمة فقد أشهد على نفسه بالاشهاد المرافق بهذا المؤرخ 17 ربيع أول سنة 1357 الموافق 17 مايو سنة 1938 .
    أمام حضرة قاضى السويس الشرعية إشهادا يفيد أن المذكور كان ولا يزال فى الحقيقة معتنقا دين الإسلام وهو دينه الأصلى الذى فطر عليه وأن إسمه لا زال باقيا على حاله باسم محمد ع .
    م. الشهير بوهبه وبعد صدور هذا الإشهاد عقد على زوجته الحالية المسلمة والآن يريد أن تتكرموا بافتائه فى الآتى أولا هل يعتبر ما حصل من المذكور ارتدادا عن الدين الإسلامى ثانيا إذا كان كذلك فهل الإشهاد الحاصل بتاريخ 17 مايو سنة 1938 والمرفق بهذا كان لتصحيح مركزه وعودته إلى الإسلام ثالثا هل زواجه بالمسلمة الحاصل على أثر الإشهاد الشرعى المرفق بهذا زواج صحيح رابعا إذا لم يكن كذلك فما هو الطريق لتصحيحه خامسا ما حكم الأولاد الذين أنجبهم من المسلمة لأنه لم يكن له أولاد من المسيحية سادسا إذا توفى والده فى الفترة بين عقد الزواج بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو سنة 1938 فهل يرث والده سابعا ما هو الإجراء الذى يجب عمله لقطع الشك باليقين ولتصحيح مركزه من الوجهة الدينية إذا كان هناك أقل شك فى أن ما اتخذه من إجراء يجعله مرتدا عن الدين الإسلامى

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أولا أن ما حصل من الشخص المذكور ارتداد عن الدين الإسلامى .
    ثانيا أنه لابد فى توبة المرتد وعودته إلى الإسلام من تبرئه من الدين الذى انتقل إليه وهل يشترط مع هذا إتيانه الشهادتين ذهب كثير من فقهاء الحنفية إلى أنه لا بد من الاتيان أيضا بالشهادتين .
    وذهب آخرون إلى أنه يكفى التبرؤ من الدين الذى انتقل إليه فى عودته إلى الإسلام وما جاء فى الإشهاد الصادر منه بتاريخ 17 مايو سنة 1938 إذا اعتبر تبرؤا من الدين الذى انتقل إليه فليس بظاهر أنه يعتبر إتيانه بالشهادتين أيضا وعلى هذا ينبغى أن يعمل اشهاد آخر يتضمن إتيانه بالشهادتين وتبرؤه من كل دين يخالف دين الإسلام خصوصا الدين الذى انتقل إليه وأن يجدد عقد زواجه بمن تزوج بها بعد الإتيان بما ذكر إن لم يكن حصل منه ذلك قبل الزواج وأن تصادقه زوجته فى اشهاد الإسلام على أنه إنما عقد عليها أو جدد عقده عليها بعد الإتيان بالشهادتين والتبرؤ من الدين الذى انتقل إليه وبذلك تزول كل شبهة فى عودته إلى الإسلام وفى صحة زواجه بمن تزوج بها .
    ثالثا قد جاء فى البدائع ص 132 ما نصه ( ولو تزوج المرتد مسلمة فولدت له غلاما أو وطئ أمة مسلمة فولدت له ولدا فهو مسلم تبعا للأم ويرث أباه لثبوت النسب ) انتهى وهذا النص يفيد أن مراد الفقهاء أن زواج المرتد بأية امرأة مسلمة كانت أو غير مسلمة باطل معناه أنه غير صحيح ولا يعنون من الباطل هنا ما قابل الصحيح والفاسد بل يريدون به أنه غير صحيح لأنهم لو عنوا ما قابل الفاسد أيضا لم يثبت النسب وهذا النص أيضا يفيد أن قول الفقهاء ( إنه لو تزوج كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل فالوطء فيه زنا لا يثبت به النسب بخلاف الفاسد فإنه وطء بشبهة يثبت به النسب ولذا تكون بالفاسد فراشا لا بالباطل ) يراجع الدر المختار ورد المحتار - محمول على الكافر الأصلى ولعلهم لم يجعلوا حكم زواج المرتد بالمسلمة كحكم زواج الكافر غير المرتد بالمسلمة من البطلان بل جعلوا زواجه فاسدا حتى يثبت النسب فيه لقولهم إن المرتد فى حق الإحكام مسلم من وجه كافر من وجه وبنوا على ذلك بعض الأحكام كما جاء فى المحيط ولذلك جعلوا الولد الذى يأتى من مرتد إذا جاءت امرأته الكتابية بهذا الولد لستة أشهر فأكثر من وقت ردة أبيه مرتدا تبعا لابيه ولم يجعلوه تابعا لوالدته الكتابية لأن المرتد أقرب إلى الإسلام لما ذكرنا ولأنه لما كان الحكم فيه الجبر على الإسلام كان مظنة رجوعه إلى الدين الإسلامى فكان من هذا الوجه أقرب إلى الإسلام وإذا كان أقرب إلى الإسلام كان عقد زواجه وهو مرتد بالمسلمة فاسدا لا باطلا بخلاف الكافر غير المرتد .
    ونتيجة ما ذكرنا أن هذا الشخص سواء قلنا إنه صار مسلما بما جاء فى الإشهاد أو بقى على ردته فأولاده يثبت نسبهم منه وهم مسلمون إما تبعا لوالدهم أو تبعا لأمهم المسلمة رابعا إذا توفى والده فى المدة بين عقد زواجه بالمسيحية وبين الإشهاد الشرعى الحاصل فى 17 مايو سنة 1938 لا يرث من والده لأنه بما صدر منه مرتد ولا يصير مسلما إلا إذا أسلم وتاب مما صدر منه على الوجه الذى أسلفناه والمرتد لا يرث من والده ولا من غيره إذا توفى المتوفى وهو مرتد وما جاء فى الإشهاد على فرض أنه إسلام وتوبة لا يجعله مسلما حين وفاة والده بل إنما يجعله مسلما على فرض أنه إسلام وتوبة من وقت صدروه وبذلك علم الجواب عن جميع ما طلبت الإجابة عنه واللّه سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:47 am

    انكار الزواج لا يكون فسخا بل جحودا

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    9 شعبان 1359 هجرية - 12 سبتمبر 1940 م

    المبادئ
    1- جحود الزواج ليس فسخا بخلاف سائر العقود .
    2- عند حلف المدعى عليه المنكر للزوجية ينبغى أن يقول وإن كانت زوجة لى فهى طالق بائن وذلك عقب الحلف بنفى الزوجية وإلا كانت معلقة ولا يجوز لها التزوج بالغير، فإذا لم يقل هذه العبارة عقب اليمين ولكن فرق القاضى بينهما - عقب يمينه - كان ذلك كافيا ولها التزوج بغيره .
    3- إذا لم يقل العبارة آنفة الذكر ولم يفرق القاضى بينهما كان عليها للخلاص أن ترفع دعوى بالتفريق بينهما ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات المحكمه التى قررت رفض دعواها النفقة

    السؤال
    فى سيدة مسيحية فرنسية المولد والنشأة تزوجت فى فرنسا بمصرى مسلم بعقد مدنى أمام عمدة ليون ودخل بها وانتقلا إلى مصر قبل أن تتم الإجراءات وفيها عرض عقد الزواج على القنصلية المصرية للتصديق عليه .
    ولما دب الخلاف توافقا على الطلاق فلم تقبل المحاكم الشرعية ضبط اشهاد طلاق أجنبية لأن القوانين المصرية لا تقول بوجود زواج صحيح بينهما فرفعت الزوجة المسيحية دعوى نفقة فحضر الزوج وأنكر الزوجية .
    وحكمت محكمة عابدين الشرعية برفض دعوى النفقة واستأنفت الحكم .
    وأمام محكمة مصر الإبتدائية الشرعية أصر الزوج على إنكار الزوجية ولما استحلف حلف بأن لا زوجية قائمة بينه وبين السيدة المذكورة وأنها مبطلة فيما تدعيه من زوجيته واستحقاق النفقة .
    وقضت المحكمة بالتأييد للحكم .
    فهل إنكار الزوج للزوجية واستحقاق النفقة أمام القضاء وحلفه بعدم قيام زوجية والحكم برفض دعوى النفقة نهائيا على أساس ذلك يجعل السيدة المذكورة غير مرتبطة برابطة زوجية مع المدعى عليه ويخول لها التزوج من غيره مع العلم بأن القانون الفرنسى يبيح الطلاق .
    وقد عدت السيدة المذكورة نفسها فى حل من هذه الزوجية .
    المنكورة ولما خطبها مصرى آخر تقدمت إلى القنصلية الفرنسية ومعها صورة رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية وحكم محكمة مصر الابتدائية الشرعية ومحضر الجلسة المثبت فيه صيغة اليمين بعدم وجود زوجية قائمة فطلبت منها القنصلية فتوى شرعية بحكم الشرع فى حالتها بالنسبة للزوج المنكر المذكور للزوجية هل تعتبر فى حل من زوجيته لها وخالية الأزواج ويحق لها التزويج من غيره

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة رسمية من حكم محكمة عابدين الشرعية الصادر بتاريخ 7 يونيه سنة 1939 فى القضية ومن محضر جلسة القضية باستئناف حكم محكمة عابدين المذكور ومن الحكم الصادر من محكمة مصر الشرعية فى الاستئناف المشار إليه، ونفيد أنه إذا ادعت المرأة على رجل زواجها به فأنكر وحلف اليمين على أنها لم تكن زوجة له فرفض القاضى الدعوى لا يحل لها بمجرد هذا أن تتزوج من غيره لأن جحود الزواج ليس بفسخ بخلاف سائر العقود ولذا ذكر الفقهاء أنه عند حلف المدعى عليه يقول فى يمينه ( إنها ليست لى بزوجة وإن كانت زوجة لى فهى طالق بائن ) لأنها إن كانت صادقة فى دعواها لا يبطل النكاح بجحوده فإذا لم يقل ذلك فى يمينه تبقى معلقة لما ذكر .
    وظاهر كلام صاحب تكملة رد المحتار عند قول المصنف فى كتاب الدعوى ( ولا تحليف فى نكاح إلخ ) أن المخلص لها هو أن يقول الزوج ما ذكرناه فى يمينه فما لم يقل هذا يبقى معلقة .
    ولكنه ذكر عن الطحاوى فى أول الجزء الأول من التكملة عند قول المصنف ( وجحود ما عدا النكاح فسخ ) إن المخلص أحد أمرين أولهما أن يقول القاضى ( فرقت بينكما ) وثانيهما أن يقول الخصم ( إن كانت زوجتى فهى طالق بائن ) فتفريق القاضى بينهما كاف عن قول المدعى عليه ( إن كانت زوجتى فهى طالق بائن ) وهذا ما نقله صاحب المحيط فى كتاب النكاح عن الجامع الأصغر .
    وعلى هذا فليس للمرأة المذكورة أن تتزوج بغير من ادعت عليه الزواج إذا لم يطلقها إلا أن ترفع عليه دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب التفريق بينهما ليحكم لها القاضى بذلك تداركا لما فات المحكمة التى قررت رفض دعواها المشار إليها فى السؤال .
    وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر .
    واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:47 am

    الزواج باسم الغائبة لا ينعقد

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    26 محرم 1361 هجرية - 12 فبراير 1942 م

    المبادئ
    إذا باشرت بنت عقد زواج عن أخرى غائبة لا ينعقد على البنت الغائبة شرعا ولا يترتب عليه أثر من آثار الزواج بالنسبة لها

    السؤال
    من نيابة بور سعيد عن بيان الحكم الشرعى فى عقد الزواج الوارد معه المذكرة المحررة من النيابة فى 20 - 1 - 1942

    الجواب
    اطلعنا على كتاب النيابة ومعه وثيقة الزواج وعلى مذكرة النيابة وقد جاء بالوثيقة أنها زوجته نفسها بنفسها وقد تضمنت المذكرة أن البنت م ع لم تباشر عقد الزواج المذكور وأن التى حضرت وباشرت هذا العقد بنت أخرى تدعى ص .
    ك. ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر فإن هذا العقد لا ينعقد على البنت م ع شرعا ولا يترتب عليه أى أثر من آثار الزواج بالنسبة لهذه البنت .
    واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:47 am

    من باشرت عقدها وتسمت فيه باسم آخر

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    10 صفر 1361 هجرية - 25 فبراير 1942 م

    المبادئ
    يصح عقد الزواج ممن باشرت العقد بنفسها وإن سمت نفسها بغير إسمها ما لم يكن هناك مانع شرعى يمنع من صحته

    السؤال
    باشرت فتاة تدعى ص م ع عقد زواجها بمن يدعى س س د وسمت نفسها باسم م ك ف فما الحكم الشرعى فى عقد الزواج

    الجواب
    اطلعنا على كتاب نيابة بورسعيد وعلى وثيقة الزواج المرفقة المتضمنة أن من حضرت مجلس العقد زوجت نفسها بنفسها ممن يدعى س س د بإيجاب من الزوجة وقبول من الزوج كما اطلعنا على مذكرة النيابة التى تضمنت أن التى حضرت مجلس العقد هى البنت ص م ع والمأخوذ من هذا أن البنت ص م ع التى حضرت قالت ل س د زوجتك نفسى فقال س س د هذا قبلت ، وذلك أمام الشهود والمأذون وعلى هذا يكون العقد صحيحا على ص م ع التى باشرت العقد وإن سمت نفسها باسم م ك ما لم يكن هناك مانع شرعى من صحته أما إذا كان هناك مانع شرعى من صحته كأن تكون ط م هذه من المحرمات عليه تحريما مؤبدا أو مؤقتا وقت العقد لم يصح هذا العقد عليها ولا يترتب عليه أى أثر من آثار العقد الصحيح وما ذكر هو ما يؤخذ من حاشية رد المحتار لابن عابدين وغيرها
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:48 am

    حكم الزواج ببنت المزنى بها

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    4 جمادى الآخرة 1361 هجرية - يونية 1942 م

    المبادئ
    1- زواج الزانى من بنت من زنى بها فاسد وغير صحيح على مذهب أبى حنيفة الجارى عليه العمل وعليه الفتوى .
    2- إذا دخل الزانى ببنتها وأنجب أولادا ثبت نسبهم منه لأن المنصور عليه شرعا أن الدخول الحقيقى فى الزواج الفاسد يثبت به النسب

    السؤال
    ما رأيكم فى أنى منذ 12 سنة اتصلت بماتيلدا م ب مطلقة إيلى ب .
    اتصالا غير شريف وغير شرعى وقد دام هذا الاتصال إلى 19 نوفمبر سنة 1941 ثم قطعت علاقتى بها بعد أن رزقت منها بولد نسبته إلى وسمته باسم محمد أ م واعترفت به كإبنى ولاحظت أن أم الولد لها بنت من مطلقها إيلى ب .
    وأنها اتفقت معى على أن أتزوجها زواجا شرعيا على أن تعتنق الدين الإسلامى وتقوم بخدمة الولد المنسوب إلى وقد عملت العقد الشرعى بينها وبينى عرفيا بتاريخ أول فبراير سنة 1942 حتى تقوم بعمل إجراءات الإسلام وهذا سؤالى أقدمه وأرجو إفتائى عما إذا كانت الزوجية منى بالبنت المذكورة وتسمى س .
    صحيحة والأولاد منها شرعيون أم لا .
    وبما أنه يوجد تحقيق وقد تقدمنا بفتوى من الشيخ عبد المتعال شعث أفتى فيها بأن العلاقة التى كانت موجودة بينى وبين ماتيلدا ب .
    إن كان لها علاقة زوجية فكل المذاهب أجمعت على حرمة أصولها وفروعها متى دخلت بها وأما إذا كانت هذه العلاقة علاقة زنا فمذهب أبى حنيفة رضوان اللّه عليه لا يجيز هذا الزواج لأنه يعتبر الزنا كالزواج يحرم الأصول والفروع .
    أما مذهب الشافعى رضوان اللّه عليه فإنه يجيز هذا الزواج ودليله أن الزنا محرم والمحرم لا يكون سببا فى تحريم الحلال وعلى هذا يكون زواجى ب .
    المذكورة صحيحا وأولادى منها شرعيون وقد أجل التحقيق لتقديم فتوى رسمية من فضيلتكم

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زواج السائل بالبنت المذكورة غير صحيح وهو فاسد وذلك على مذهب الحنفية الذى عليه العمل وعليه الفتوى ولكن لو رزق من هذه البنت بأولاد ثبت نسبهم منه لأنه عقد فاسد يثبت النسب بالوطء فيه .
    وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:48 am

    زواج الرجل من أخت زوجته

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    23 رجب 1361 هجرية - 6 أغسطس 1942 م

    المبادئ
    1- لا يحل الزواج بأخت الزوجة الأولى ما دامت الأولى فى عصمته أو مطلقة منه ولم تنقض عدتها .
    2- إذا طلقت الأولى وانقضت عدتها منه أو ماتت يجوز له الزواج بأختها .
    3- إذا تزوج امرأة ثم طلقها وانقضت عدتها ثم تزوج من أختها ثم طلق الثانية فلا يجوز له العقد على الأولى إلا إذا انقضت عدة الثانية

    السؤال
    فى رجل تزوج امرأة فى 27 - 9 - 1929 ثم طلقها فى 4 - 9- 1931 ثم تزوج بشقيقتها واستمرت الزوجية بينهما حتى سنة 1942 هل تحل له أختها التى كانت زوجة له قبلها أم لا مع العلم بأن الأولى طلقت طلقتين رجعتين

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا يحل لهذا الرجل أن يتزوج بزوجته الأولى التى هى أخت زوجته الثانية إذا كانت زوجته الثانية لا تزال فى عصمته أو كانت مطلقة ولم تنقض عدتها - أما إذا كانت الزوجة الثانية قد طلقت وانقضت عدتها أو ماتت حل له أن يتزوج بزوجته الأولى إن لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:48 am

    تحريم الجمع

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    محرم 1362 هجرية - يناير 1943 م

    المبادئ
    لا يحل الجمع بين امرأتين لو فرضت أيتهما ذكرا لم تحل للأخرى

    السؤال
    رجل خلف بنتين فاطمة و حفيظة من امرأتين شقيقتين .
    ثم رزقت فاطمة بنتا تدعى أم العز ورزقت أم العز بنتا تدعى فاطمة .
    فهل يصح لرجل أن يجمع بين حفيظة و فاطمة بنت أم العز أم لا يصح الجمع بينهما

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به فإنه لا يحل الجمع بين حفيظة وفاطمة المذكورتين لأنه جمع بين امرأتين أيتهما لو فرضت ذكرا لم تحل للأخرى أبدا .
    وبهذا علم الجواب واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:49 am

    نكاح غير جائز

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    17 ربيع الثانى 1363 هجرية - 10 ابريل 1944 م

    المبادئ
    زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد العقد عليها ولو لم يدخل أو يختل بها وهذا بإجماع الأئمة

    السؤال
    عقد رجل على ابنة عمه البكر وبعد أيام توفى إلى رحمة اللّه قبل الدخول بها والخلوة مطلقا ومات هذا العاقد ولا تزال المعقود عليها بكرا .
    ونظرا للظروف العائلية أراد ابن المتوفى المذكور أن يعقد عليها .
    فما هو حكم الشرع فى هذا

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن زوجة الرجل تحرم على ابنه بمجرد عقده عليها ولو لم يدخل ولم يختل بها بإجماع الأئمة .
    وبهذا على الجواب واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:49 am

    زواج فاسد من تاريخ صدوره

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    19 ذى الحجة 1363 هجرية - 5 ديسمبر 1944

    المبادئ
    التزوج بامرأة والدخول بها ومعاشرتها مدة ثم ثبت أنهما أخوان من الرضاعة يفسد العقد عليها من تاريخ صدوره

    السؤال
    تزوج شخص من امرأة ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
    وبعد سنتين مضت على زواجهما ثبت أنهما أخوان من الرضاع .
    فهل يعتبر عقد الزواج فى المدة التى عاشرها فيها صحيحا أم لا .
    مع ملاحظة أن القاضى فرق بين الزوجين المذكورين

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان عقد الزواج المذكور فاسدا من حين صدوره وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:49 am

    زواج الرجل من أم زوجة أبيه جائز

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    10 صفر 1364 هجرية - 24 يناير 1945 م

    المبادئ
    يجوز للرجل أن يتزوج من أم زوجة أبيه ما لم يكن هناك مانع آخر

    السؤال
    رجل متزوج بامرأة ويرغب ابنه فى الزواج بأمها أعنى حماة والده فهل هذا يصح أم لا

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن مجرد زواج والد المسئول عنه ببنت المرأة التى يريد التزوج بها لا يحرمها عليه فقد نص الفقهاء على أن للرجل أن يتزوج أم زوجة أبيه فيحل له التزوج بها ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من هذا الزواج وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:50 am

    زواج الرجل بأخت زوجته المتوفاة

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    19 ربيع أول 1364 هجرية - 4 مارس 1945 م

    المبادئ
    يحل للرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة

    السؤال
    رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته أم يعقد على أختها قبل ذلك

    الجواب
    اطلعنا على هذا ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة .
    فقد جاء فى الحامدية رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم الجواب .
    نعم كما جاء فى الخلاصة عن الأصل للإمام محمد إلخ .
    بهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:50 am

    يحل الجمع بين الزوجة وامرأة أبيها

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    27 ربيع أول 1364 هجرية - 12 مارس 1945 م

    المبادئ
    يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها إن لم يكن هناك مانع آخر يمنع من ذلك

    السؤال
    فى رجل تزوج زوجة ورزق منها بابنة وذكر وتزوجت الأنثى والذكر وبعدها توفيت والدتهم فاضطر الوالد أن يتزوج وفعلا تزوج ورزق منها بأولاد وبعدها توفى فهل زوجته تحل لزوج الأنثى بنت زوجها

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن مذهب الجمهور ومنهم الحنفية إلا الإمام زفر رضى اللّه عنه أنه يحل لزوج البنت أن يجمع بين زوجته وامرأة أبيها .
    ما لم يكن هناك شىء آخر يمنع من ذلك وبهذا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:50 am

    زواج المحجور عليه للعته بغبن فاحش غير صحيح

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    15 ربيع ثان 1364 هجرية - 29 مارس 1945 م

    المبادئ
    1- زواج المحجور عليه للعتة فاسد إذا كان بغبن فاحش .
    2- زواجه بمثل مهر الزوجة موقوف على إجازة الولى .
    3- إذا مات الزوج وكان الزواج فاسدا أو موقوفا قبل الإجازة فلا ترث الزوجة منه .
    4- يثبت النسب من هذا الزواج بالدخول

    السؤال
    كان من يدعى م ن وكان محجورا عليه للعته وكان تحت قوامه ابن خاله فحدث أنه بعد توقيع الحجر عليه بسنتين تقريبا تزوج بسيدة وعقد العقد ابن أخ القيم المذكور وابن ابن عم لأبيه فى حالة أن له أى للمحجور عليه وقت صدور العقد ثلاثة أخوة ذكور .
    وبعد ذلك بزمن توفى المحجور عليه إلى رحمة اللّه تعالى عن أخ وأخت من أبيه والزوجة المذكورة فقط من غير شريك ولا نزاع سوى ما ذكر وأن المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة المذكورين، ومن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث على حدة .
    والأخوان الآخران توفيا قبل وفاته مع ملاحظة أن المهر عمل 200 جنيه مع أنه إذا كان عاقلا لا يتزوج بأكثر من 100 جنيه .
    ولم يقر وليه العقد وليس له ابن ولا أب ولا جد .
    وأن إخوته من أبيه فقط . والزوجة مهر مثلها لا يزيد على 40 جنيها مصريا ولم يجزه أحد من أولياءه الذين كانوا حاضرين ويمكن أخذ رأيهم وقت العقد ولم يجيزوه بعده أبدا

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به كان هذا الزواج زواجا غير صحيح وهو ليس من قسم الموقوف لما فيه من الغبن الفاحش فلا مجيز له وقت العقد .
    وعلى فرض أن هذا الزواج بمهر مثل الزوجة، فهو زواج موقوف يتوقف على الإجازة فإذا مات الزوج قبل هذه الإجازة لم ترثه الزوجة لأن الإرث يعتمد الزواج النافذ .
    والحاصل أنه سواء كان هذا العقد فاسدا أم موقوفا ولم يجز إلى أن مات الزوج فالزوجة لا ترث زوجها .
    لأنه لا إرث فى الزواج الفاسد ولا فى الزواج الموقوف لما جاء فى رد المحتار عند قول المصنف ( ويثبت النسب وتعتبر مدته من الوطء ) من باب المهر وذلك كله إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال .
    هذا . وإذا لم يكن للمتوفى وارث غير أخويه لأب كانت تركته لهما للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:51 am

    سن الزواج بالهجرى

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    8 رجب 1364 هجرية - 18 يونيو 1945 م

    المبادئ
    إذا أطلقت السنة فى كتب الفقهاء أو فى قانون المحاكم الشرعية يراد بها السنة الهلالية

    السؤال
    ما المقصود بالستة عشر سنة التى نص القانون على أنها لا تتزوج الزوجة إلا إذا بلغتها هل السنوات الميلادية أو الهجرية

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن السنة إذا أطلقت فى كتب الفقهاء أو فى القانون .
    فالمراد بها السنة الهلالية وعلى هذا فالسنة فى الفقرة الواردة فى المادة 99 ونصها ( لا تسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ) وفى الفقرة الأخيرة من المادة 367 التى نصها ( لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القانون ما لم تكن سن الزوج ست عشرة سنة ) من لائحة المحاكم الشرعية هى السنة الهلالية لأنه لم ينص على أنها شمسية .
    فتكون هلالية وبهذا علم الجواب عن السؤال
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:51 am

    اسلام الزوج بعد اسلام زوجته

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    3 شعبان 1346 هجرية - 12 يوليو 1945 م

    المبادئ
    إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج بينهما ولا يحتاج إلى تجديده أمام المأذون أو المحكمة

    السؤال
    امرأة مسيحية تزوجت بمسيحى أمام الجهة الدينية المختصة ثم اعتنقت الدين الإسلامى الحنيف .
    ورغبت فى الفرقة من زوجها الذى لم يعتنق الدين الإسلامى فإذا وافق الزوج أثناء سير دعوى الطلاق على اعتناق الدين الإسلامى فهل يسرى مفعول عقد الزواج الذى تم أمام السلطات الدينية المسيحية .
    أو يجب تحرير وثيقة زواج جديدة بمعرفة مأذون الشرع أو أمام المحكمة وهل للزوجة حق قبول أو رفض إتمام العقد الجديد إذا أجبرتها المحكمة بعد اعتناق الزوج الإسلام وهل إذا كانت الزوجة تشكو إضرار هذا الزوج بها فهل تخير على أن تستمر فى العلاقة الزوجية رغم وجود أحكام تثبت هذا الإضرار من الزوج

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا أسلم الزوج قبل أن يفرق القاضى بينه وبين زوجته التى أسلمت بقى الزواج ولا يحتاج إلى تجديد عقده لا أمام المأذون ولا أمام المحكمة .
    وإذا حصل من الزوج إضرار بالزوجة بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما جاز لها أن تطلب إلى القاضى التفريق بينهما فيطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما طبقا للمادة السادسة من القانون رقم 25 سنة 1929 وبهذا علم الجواب عن السؤال إذا كان الحال كما ذكر به واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 03, 2013 12:52 am

    زواج المحلل غير صحيح

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    26 شوال 1364 هجرية - 22 سبتمبر 1945 م

    المبادئ
    الزواج بقصد التحليل للأول غير صحيح

    السؤال
    رجل طلق زوجته طلاقا مكملا للثلاث ثم تزوجت آخر بعد انقضاء عدتها من زوجها الأول ودخل بها ثم طلقها بعد ذلك وانقضت عدتها منه فهل يحل لمطلقها الأول أن يتزوجها بعد زوجها الثانى ودخوله بها وانقضاء عدتها منه .
    نرجو الجواب أى بعد أن دخل بها الثانى وانقضت عدتها منه

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه متى كان الحال كما ذكر به وكان زواج الزوج الثانى زواجا صحيحا وقد دخل بها دخولا حقيقا حل للزوج الأول أن يتزوج بها ثانيا هذا وليس من الزواج الصحيح الزواج الذى قصد به تحليلها لمطلقها الأول على ما اخترناه للفتوى من أقوال العلماء وبها علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 20, 2013 12:14 am

    تقادم المهر

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    16 رجب 1315 هجرية - 25 نوفمبر 1932 م

    المبادئ
    1- المهر يجب بالعقد ويتأكد بالدخول وهو دين قوى لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
    2- إذا لم يقبض المهر فلا يسقط منه شىء بالدخول ولا بمضى مدة بعده ولو طالت .
    3- الحق لا يسقط بالتقادم وتسمع دعواها كل المهر ولو بعد الدخول .
    4- إذا ادعى دفع المهر أو بعضه فإن أثبت ما ادعاه حكم له به وإن عجز عن ذلك، فإن طلب يمينها فحلفت أو لم يطلب يمينها حكم لها بدعواها وإن نكلت عن اليمين حكم له بما ادعاه

    السؤال
    رجل مسلم تزوج بامرأة مسلمة على صداق قدره ألف جنيه تعهد لها كتابة بدفعه على دفعتين تحت طلبها ثم دخل بها ولم تقبض من مهرها شيئا وبعد ذلك طالبته بهذا المبلغ .
    فهل يسقط حقها بالدخول ولو بعد مضى ثلاث عشرة سنة على دخوله بها أم كيف الحال

    الجواب
    اطلعنا على السؤال ونفيد بأن المهر قد وجب بالعقد وتأكد بالدخول فأصبح جميعه دينا قويا فى ذمة الزوج لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا يسقط شىء منه بالدخول ولا بمضى مدة بعد الدخول مهما طالت إذ الحق لا يسقط بتقادم الزمان وليس فى هذا شبهة كما لا شبهة فى سماع دعواها كل المهر بعد الدخول إذا لم يكن هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر أو كان هناك عرف كذلك ولم يدع الزوج إيصال شىء لها على ما قاله صاحب البحر بحثا .
    أما إذا كان هناك عرف شائع بأنها لا تسلم نفسها إلا بعد قبض شىء من المهر وادعى الزوج إيصال شىء إليها فهذا موضع خلاف بين العلماء .
    فمنم من يحكم هذا العرف ويقول إن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم قبض شىء فإما أن تقر بما تعجلت من المتعارف وإلا قضى عليها بالمتعارف تعجيله ونقلوا ذلك عن الفقيه أبى الليث وقال ابن عابدين إن ما قاله الفقيه مبنى على أن العرف الشائع مكذب لها فى دعواها عدم قبض شىء وحيث أقره الشارحون وكذا قاضيخان فى شرح الجامع فيفتى به إلى آخر ما قال .
    ومنهم من يقول إنه تسمع دعواها كل المهر فى هذه الحالة أيضا لأن كل المهر كان واجبا بالنكاح فلا يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا - والذى يظهر لنا هو القول الثانى وهو سماع دعواها كل المهر بعد الدخول فإن أقام الزوج برهانا على ما ادعاه من إيصال شىء إليها عمل بهذا البرهان وإلا حلفت الزوجة بطلبه على أنها لم يصل إليها ما ادعاه ولا شىء منه فإن حلفت قضى لها بكل المهر وإن نكلت عن اليمين ثبت ما ادعاه من إيصال ما ادعى إيصاله إليها وإنما اخترنا هذا القول لظهور وجهه ولأن العادة لا تحيل دخول الزوج على زوجته بدون قبض شىء من المهر حتى تكون دعواها كل المهر من قبيل دعوى المستحيل عادة على أنه بالرجوع إلى عبارة الفقيه أبى الليث التى ذكرها صاحب البزازية والحموى فى حاشيته على الأشباه يعلم أنها لا تدل على ما اختاره ابن عابدين للفتوى كما نبه على ذلك المرحوم الشيخ الرافعى فى تقريره على رد المحتار وقد الفت فى هذه المسألة رسالتان لتأييد القول الذى اخترناه ولقد أحسن شيخ مشايخنا المرحوم الشيخ عبد الرحمن البحراوى حيث قال فى تقريظه لإحدى هاتين الرسالتين ما نصه ( والذى تلخص عندى فى حادثة هذه الرسالة أن المهر دين للمرأة على زوجها ولها أخذه من تركته ) ( موضوع هذه الرسالة كان الزوج متوفى ومثله ما لو كان حيا بعد الدخول ) ولا يقضى بسقوط شىء منه بحكم الظاهر لأنه لا يصلح حجة لإبطال ما كان ثابتا كما نقله الرحمتى عن قاضيخان وإذا كانت المسألة منصوصة فى الجامع الصغير للإمام محمد بن الحسن فالواجب الرجوع إليه ولا يبطل ذلك ما قاله الفقيه أبو الليث لأنه مخالف لظاهر الرواية ولأصول المذهب ولقوله صلى اللّه عليه وسلم ( البينه على المدعى واليمين على من أنكر ) إلى آخر ما قال رحمه اللّه .
    وخلاصة ما ذكرنا أنه لا يسقط شىء من المهر بالدخول ولا بعد مضى المدة المذكورة فى السؤال لما قلناه وتسمع دعوى الزوجة كل المهر فإن ادعى الزوج إيصال شىء منه إليها فإن أقام برهانا على دعواه أو استحلفت فنكلت قضى له بما ادعاه وإلا قضى بكل المهر لها .
    هذا ما ظهر لنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5385
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة / الشيخ عبد المجيد سليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 20, 2013 12:15 am

    حكم الدوطة

    المفتي
    عبد المجيد سليم .
    23 صفر 1356 هجرية - 4 مايو 1937 م

    المبادئ
    1- الدوطة ليست من آثار أحكام الزواج عند الكتابيين .
    2- لا حق للزوجة فى المطالبة بها إن كانت قد دفعتها للزوج على وجه التمليك بعد عقد الزواج لكونها هبة .
    3- إذا كانت هذه الهبة قبل العقد فلها الرجوع فيها ما لم يوجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة .
    4- إذا كانت الدوطة على سبيل الاستعانة بريعها فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكيتها لها فلها الحق فى المطالبة بها

    السؤال
    تزوج مسيحى بآنسة مسيحية على قواعد مذهبهما وقد قدمت إليه مبلغا من المال ( الدوطة ) حسب العرف فى طائفتهما والذى يجيزه شرعهما ثم أسلم الزوج وطلقها بعد إسلامه .
    فهل يجوز شرعا أن تطالب مطلقها بالدوطة التى دفعتها إليه نقدا عند زواجها منه طبقا لشريعتهما وقتذاك أم لا حق لها فى ذلك طبقا للشريعة الغراء مع العلم بأن دفع الدوطة المذكورة ليس من شرائط صحة عقد الزواج حسب شريعتهما بل هى مبلغ من المال يدفع للزوج للاستعانة بريعه فى الحياة الزوجية

    الجواب
    اطلعنا على هذا السؤال .
    ونفيد بأن الظاهر منه أن الدوطة ليست من آثار وأحكام عقد الزواج عندهم وحينئذ فإن هذه الزوجة إما أن تكون قد دفعت مبلغ الدوطة على وجه التمليك للزوج أو على وجه أن يستغله الزوج ويستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء المبلغ ملكا للزوجة فإن كانت قد دفعته على وجه التمليك للزوج كان هبة وحينئذ فإن كانت هذه الهبة بعد أن عقد عليها الزوج وصارت زوجة له فلا حق لها شرعا فى الرجوع بهذا المبلغ ولا فى مطالبة مطلقها بعد أن طلقها وذلك ما نص عليه الفقهاء من أنه لا رجوع فيما وهب أحد الزوجين للآخر ولو بعد الطلاق متى كانت الهبة وقت قيام الزوجية بينهما أما إذا كانت هذه الهبة قبل أن يعقد الزوج عليها وتصير زوجة له فإن لها الرجوع شرعا فيما وهبت ما لم يوجد مانع من الموانع التى نص الفقهاء على أنها تمنع من الرجوع فى الهبة أما إذا كانت قد دفعت هذا المبلغ إلى الزوج ليستعينا بريعه فى الحياة الزوجية مع بقاء ملكها إياه فلها الحق شرعا فى أخذ هذا المبلغ من مطلقها ومطالبتها إياه به لأنه لم يتملكه الزوج حينئذ بل هو باق على ملكها وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر به هذا ما ظهر لنا واللّه أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت نوفمبر 23, 2024 4:38 pm