آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110أمس في 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110أمس في 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» حقيقة الإسلام العلماني
 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooou110السبت أبريل 20, 2024 8:37 am من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

 تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 41 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 41 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9627 مساهمة في هذا المنتدى في 3190 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو دينا عصام فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:38 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3


     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي 1_2010130_8352


    تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هذا الكتاب القيم يتم عرضه على مراحل، فتابعونا ...

    إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا، من يهده الله, فلا مُضِلَّ له، ومن

    يضلل, فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد:

    فإن الفقه الإسلامي العظيم الذي هو نسيج الإسلام المتين وشرع الله الحكيم، والذي به صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص

    الشرعية، فتوحدوا في العبادة والمعاملة والسلوك، هذا الفقه هو المنطلق الحضاري الرائع للأمة؛ لأنه يبني لها أصول عزتها،
    وقوام حياتها، ويضع لها مخطط عملها في المستقبل.

    والفقه الإسلامي الذي هو روح الشريعة وأساسها قد ظل رغم مرور أربعه عشر قرنا من الزمن على نشأته, محافظاً على كيانه,

    قوياً في بنيانه, صلباً في تماسكه, رغم كل الظروف والتقلبات التي تعرضت لها الأمة الإسلامية طيلة هذه الحقبة من الزمن.


    وقد كثر في عصرنا التصنيف في تاريخ العلوم المختلفة, ومن ذلك علم الفقه الإسلامي, وقد أصبح البحث في تاريخ الفقه علماً

    يريد المصنفون فيه معرفة أحوال التشريع في علم الرسالة وما بعده من العصور, من حيث تعيين الأزمنة التي أنشئ فيها,

    ومصادره وطرقه وسلطته, وما طرأ عليها, وعن أحوال المجتهدين, وما كان لهم في شأن في التشريع.


    وقد آثرنا أن نعنون لهذا الموضوع بتاريخ الفقه, دون تاريخ التشريع, لأن التشريع اكتمل في عهد الرسالة, بوفاة الرسول صلى

    الله علية وسلم, وخشية من تأكيد الفكرة التي ينشرها المستشرقون, والتي يزعمون فيها أن التشريع الإسلامي يتطور في مسيرته

    شأنه شأن أي علم من العلوم, وهي فكرة خاطئة.

    ونحن بعون الله نبدأ بسلسلة جديدة ندرس فيها بقدر المستطاع المراحل التاريخيه التي مرّ بها تاريخ فقهنا الإسلامي، فلقد مرّ الفقه

    الإسلامي بمراحل وأطوار عديدة على مدى أربعة عشر قرناً خلت وهي :

    1- عصر الرسول –  صلى الله علية وسلم -.


    2- عصر الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم -.

    3- عصر التابعين.

    4- عصر التدوين والأئمة المجتهدين.

    5- عصر الجمود والتقليد.

    6- العصر الحاضر.


    المراجع:

    [ الفقه الإسلامي وأدلته – الزحيلي - ].

    [ تاريخ الفقه الإسلامي – عمر الأشقر - ].

    [ تاريخ التشريع – رسالة ماجستير - ].

    -----------------------------

    "تعريف الفقه عند المتقدمين والمتأخرين"


    الفقه لغة:

    مدار الفقه في لغة العرب على الفهم...

    قال موسى - عليه السلام - في دعائه لربه عندما كلفه بالرسالة عند طور سيناء: (وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي) [طه : 27 ، 28],
    أي يفهموه, وعندما دعا رسول الله شعيب – عليه السلام- إلى ما بعثه الله به قال له قومه: (يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ)[هود : 91], أي لا نفهمه.

    وتقول العرب: "أوتي فلان فقهاً في الدين أي فهماً له, قال الله عزوجل: (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ) [التوبة : 122], أي ليكونوا علماء به.

    ودعا النبي -  صلى الله علية وسلم - لابن عباس, فقال: "اللهم علمه الدين, وفقه في التأويل", أي فهمه تأويله ومعناه,

    فاستجاب الله دعاءه, وكان من أعلم الناس في زمانه بكتاب الله.


    والفقه في الأصل:

    الفهم؛ واشتقاقه من الشق والفتح. يقال: فقه الرجل بالكسر - يفقه فقهاً إذا فهم وعلم وفقه بالضم يفقه: إذا صار فقيهاً عالماً.

    وقد جعله العرف خاصاً بعلم الشريعة وتخصيصاً بعلم الفروع منها, ومنه حديث سلمان " أنه نزل على نبطية بالعراق فقال لها:

    هل ها هنا مكان نظيف أصلي فيه ؟ فقالت: طهر قلبك وصل حيث شئت فقال: فقهت" أي فهمت وفطنت للحق والمعنى الذي أرادت.


    قال ابن سيده: "وقد فقه فقاهة وهو فقيه من قوم فقهاء" وحكى اللحياني: "نسوة فقهاء وهي نادرة قال وعندي أن قائل فقهاء من

    العرب لم يعتد بهاء التأنيث ونظيرها نسوة فقراء" وقال بعضهم: "فقه الرجل فقها وفقها وفقه".

    قال الأزهري: "قال لي رجل من كلاب وهو يصف لي شيئا فلما فرغ من كلامه قال أفقهت ؟ يريد أفهمت".

    وذهب العلامة ابن القيم في (إعلام الموقعين) إلى أن الفقه أخص من الفهم لأن الفقه هو فهم مراد المتكلم من كلامه وهو قدر

    زائد على مجرد فهم ما وضع له اللفظ.


    وواضح من التعريف أن العرب تفسر الفقه بالعلم كما تفسره بالفهم.

    يقول الفيروز آبادي: "الفقه بالكسر: العلم بالشيء والفهم له".

    قال ابن فارس: "وكلّ علم لشيء فهو فقه، و"الفِقْهُ" على لسان حملة الشرع علم خاص، و"فَقِهَ فَقَهًا" من باب تعب: إذا علم،

    و"فَقُهَ" بالضم مثله وقيل بالضم إذا صار الفقه له سجية.

    قال أبو زيد: "رجل "فَقُهٌ" بضم القاف وكسرها وامرأة "فَقُهَةٌ" بالضم ويتعدى بالألف، فيقال "أَفْقَهْتُكَ" الشيء وهو "يَتَفقَّهُ" في العلم مثل يتعلم".




    -----------------------------------

    الفقه اصطلاحاً:


    الفقه في اصطلاح المتقدمين:

    إذا أطلق علماء الصدر الأول اسم "الفقه" فإنه ينصرف في عرفهم إلى علم الدين دون غيره من العلوم, وكان علم الدين في ذلك

    الوقت يتمثل في كتاب الله وسنة رسوله –  -, وفي الحديث يقول الرسول –  -: "نضر الله امرأً سمع منا حديثاً فحفظه حتى

    يبلغه, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه ليس بفقيه". وواضح من الحديث أن مراد الرسول –  صلى الله علية وسلم – بالفقه المحمول هو كلامه صلوات الله وسلامه عليه.

    والتأمل في الحديث السابق يدلنا على أن الفقيه هو صاحب البصيرة في دينه, الذي خلص إلى معاني النصوص, واستطاع أن يخلص إلى الأحكام والعبر والفوائد التي تحويها النصوص.

    وقد كان الفقه عند أهل الصدر الأول فقهاً شاملاً للدين كله, غير مختص بجانب منه, وقد كان الفقيه عندهم يعنى بالأصول قبل

    الفروع, ويعنى بأعمال القلوب قبل عمل الأبدان, ولذلك سمى الإمام أبو حنيفة ورقات وضعها في العقيدة باسم "الفقه الأكبر",

    ويقول ابن عابدين: "المراد بالفقهاء العالمون بأحكام الله تعالى اعتقاداً وعملاً, لأن تسمية علم الفروع فقهاً حادثة".

    -----------------------------------


    الفقه في اصطلاح المتأخرين:

    الفقه في اصطلاح المتأخرين معناه: "العلم".

    وعرف الآمدي الفقه بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية".

    وقد عزاه إلى الإمام الشافعي, وعرفه تاج الدين السبكي بأنه: "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية".

    فقولهم: العلم, جنس، وقولهم: بالأحكام, قيد خرج به العلم بالذات والصفات والأفعال، فلا يسمى فقهاً، والمراد بالأحكام النسب

    التامة التي هي ثبوت أمر لآخر إيجاباً أو سلباً، وقولهم: الشرعية, معناه أن تلك الأحكام لابد أن تكون مأخوذة من الشرع

    بالتصريح أو بالاستنباط، فخرجت الأحكام العقلية ضرورية كانت كالحكم بأن الواحد نصف الاثنين، أو نظرية كالحكم بأن الأثر

    لابد له من مؤثِّر، والحسية كالحكم بأن الجدار طوب وحجر، وخرجت الأحكام العادية كالحكم بأن النار محرقة، فلا يسمى العلم من هذه فقهاً.

    وقولهم: العملية، معناه أن الأحكام الشرعية لابد أن تكون متعلقة بكيفية عمل قلبي، كالعلم بوجوب النية في الوضوء، أو بدني

    كالعلم بسنية الوتر، فخرجت الأحكام الشرعية الاعتقادية أي التي لم تتعلق بكيفية عمل، كالعلم بأن الله واحد، وأنه يجب له الكمال، ويستحيل عليه النقص، فلا يسمى العلم بذلك فقهاً.

    وقولهم: المكتسب, معناه: أن العلم بالأحكام الشرعية العملية لابد أن يكون مكتسباً، أي مأخوذاً بالنظر والتأمل وإعمال الفكر في

    الأدلة الشرعية ليخرج علم الله وعلم كل نبي ملك فلا يسمى فقهاً لأنه ليس مكتسباً.

    وقولهم: من الأدلة التفصيلية، أي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أي مكتسباً من النظر فيها والاستنباط منها، فيخرج علم

    المقلدين الخلص أي الذين ليس لهم إلا حفظ فروع المذهب وضبطها كجلّ علماء عصرنا، فلا يسمى علمهم بذلك فقهاً، بل يسمى

    نقلاً ورواية، إذ لم يكتسبوا تلك الفروع بالنظر في الأدلة التفصيلية، وإنما اكتسبوا بالنقل والرواية من بطون الكتب المعتمدة،

    فليس لهم فيها إلا مجرد نقلها للناس وروايتها وحفظها، ولا حجة لهم على كونها أحكاما شرعية إلا منقولة بالتواتر عن المجتهدين

    الذين استخرجوها بالنظر والاستنباط من الأدلة التفصيلية التي هي الكتاب والسنة.

    -----------------------------------------


    "العهد المكيّ"


    أولاً _ العهد النبوي- المرحلة المكية:


    أولاً _ العهد النبوي

    يبدأ بالبعثة النبوية قبل الهجرة بثلاثة عشر عاماً, وينتهي بوفاة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة.

    وفي هذا العهد أنزل الله تعالى دينه الخاتم على خاتم رسله وأنبياءه محمد بن عبد الله –   صلى الله علية وسلم- وقد تضمن التعاليم العقائدية

    والأخلاقية والأحكام العملية, للفرد والمجتمع والأسرة المسلمة, جاءت لتعبيد البشر لخالقهم سبحانه وتعالى, وهي بذلك تحقق

    الحياة المثلى لبني الإنسان, إذ تضعهم بذلك في الطريق الذي يوصلهم إلى الهدف الذي خلقوا من أجله وفق منهج متكامل شامل دقيق.



    -------------------------------

    وينقسم هذا العهد إلى مرحلتين:


    "المرحلة الأولى - العهد المكي"

    استمر الوحي ينزل على الرسول –  صلى الله علية وسلم – في مكة قبل الهجرة النبوية المباركة قرابة ثلاثة عشر عاماً, وقد كانت التشريعات قليلة

    في هذه المرحلة التي عاشتها الدعوة الإسلامية في مكة, ذلك أن المسلمين كانوا مستضعفين في هذه المرحلة, وكان الصراع مع

    الكفار لا يسمح بتشريعات تفصيلية جزئية, فالملاحظ أن الاتجاه كان مركزاً في المرحلة المكية على بيان أصول الدين, والدعوة

    إليها, كالإيمان بالله ورسوله و اليوم الآخر, والأمر بمكارم الأخلاق كالعدل والإحسان والوفاء بالوعد وأخذ العفو والخوف من

    الله, والشكر وتجنب مساوئ الأخلاق والأفعال كالزنا ووأد البنات والتطفيف في الكيل والميزان, والنهي عن كل ماهو كفر أو

    تابع للكفر, حتى ما شرعه الله في مكة من عبادات كالصلاة والزكاة لم يكن على التفصيل والبيان الذي عرف في المدينة, فالزكاة

    كانت في مكة بمعنى الصدقة والإنفاق في سبيل الخير من غير أن يحدد لها جزء معين ولا نظام خاص.


    والمتأمل في الأحكام التشريعية التفصيلية التي أنزلت في المرحلة المكية يلاحظ أنها تتعلق بالأصول العقائدية كتحريم ماذبح لغير الله, أو أنها تحارب الرذائل الخطيرة في الحياة الإنسانية.

    وفي سورة الأنعام وهي سورة مكية نرى نماذج للأحكام التفصيلية الجزئية التي أنزلت في المرحلة المكية, فمن ذلك تحريم أكل

    الذبائح التي ذبحت لغير الله, أو لم يذكر اسم الله عليها, وبيان المحرمات من الحيوان الذي لايجوز أكله كقوله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا

    مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) [الأنعام :

    121], وقوله: (فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ, وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا

    حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ)[الأنعام : 118- 119],

    وقوله: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ

    فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الأنعام : 145], فهذه الأحكام العملية الجزئية

    تتعلق بالأمور العقائدية, حيث كانوا يتقربون بهذه الأنعام التي خلقها الله للأوثان والآلهة المزعومة, وكانوا يذبحونها باسم هذه

    الآلهة الباطلة, ومن جانب آخر هي تشريع لما لم يأذن به الله, إذ يحرمون ويحللون بأهوائهم, فقد كانوا يعيشون في فوضى هذا

    الجانب, وسورة الأنعام تعرض هذه الفوضى في التشريع التي كان يعيشها العرب قبل الإسلام, بحيث أنهم كانوا يتناقضون تناقضاً

    بيناً في الأحكام المتماثلة, (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ

    فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [الأنعام : 136], (وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا

    يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ

    (138) وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ)[الأنعام : 138، 139].


    لقد كانت هذه التشريعات العملية التفصيلية متعلقة بأمور الاعتقاد من جانب, وبالأصل الكبير وهو منازعة الله في حكمه من جانب

    آخر, وهناك جانب ثالث قد كانت مثل هذه التشريعات تفصل لأجله في المرحلة المكية, وهو شناعة الجرم وبشاعته, وذلك مثل

    قتل الأولاد, ووأد البنات (وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

    فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ) [الأنعام : 137], وقال: (قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً

    عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ) [الأنعام : 140].


    ونجد في المرحلة المكية الأمر بأصول عملية كالصلاة والزكاة, ولكن التفاصيل الدقيقة لكيفية أداء هذه الأصول إنما بين أكثرها

    بعد الهجرة النبوية.

    ------------------
    تابعونا ...


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:10 pm عدل 2 مرات
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:45 pm

    "العهد المدني"


    أولاً- العهد النبوي-

    المرحلة المدنية (1)


    كان التشريع في المرحلة المكية منصباً على بيان أصول الدين, وفي المرحلة المدنية استمرت العناية بأصول الدين وتنزلت الآيات التي تبين الأحكام العملية وتوضحها...

    وقد تعرضت آيات الأحكام إلى جميع أنواع ما يصدر عن الإنسان من أعمال العبادات من صلاة وزكاة وصوم وحج, وإلى الأمور المدنية كالبيع والإجارة

    والربا, وإلى الأمور الجنائية من قتل وسرقة وزنا وقطع طريق, وإلى نظام الأسرة من زواج وطلاق وميراث, وإلى الشؤون الدولية كالقتال وعلاقة

    المسلمين بالمحاربين, وما بينهم من عهود وغنائم حرب, والقرآن في هذا كله لايتعرض للتفاصيل الجزئية, إنما يتعرض غالباً للأمور الكلية, وقد كان

    الرسول – صلى الله علية وسلم– يبين ما في القرآن من إجمال, ويخصص ما يحتاج إلى تخصيص, ويقيد ما يحتاج إلى تقييد, وقد يأتي بأحكام يتعرض لها القرآن.


    والسبب في تنزل الأحكام العملية في الفترة المدنية هو تغير وضع المسلمين, فقد شكل المسلمون بعد الهجرة مجتمعاً وكونوا دولة, فاحتاجوا إلى التشريعات

    التي يسير عليها المسلمون في مجتمعهم الجديد, وتبني شخصية الفرد, وتحمي الأسرة وتنظم العلاقات.

    و قد استمرت هذه الفترة عشر سنين، و انتهت بوفاة النبي – صلى الله عليه و سلم -، و بانتهائها كانت الإسلام و تعاليمه و شرائعه قد اكتملت و انتظمت كمنهج رباني ينظم شؤون الإنسان في حياته كلها، بل و الكون أجمع.


    قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}[المائدة : 3].



    "أهم خصائص العهد المدني"


    - 1 – خاصية التدرج:

    قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى

    الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا '' [ صحيح البخاري(12 / 434)].


    - 2- خاصية التيسير ورفع الحرج:

    هي من الخصائص الأصيلة للتشريع الإسلامي وقد وردت فيها نصوص كثيرة تؤكد أن المأمورات التي ألزم بها الله

    داخلة في حدود الاستطاعة ومن ذلك قوله تعالى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا }[البقرة : 286]؛ بل إن مقاصد بعثة النبي – صلى الله عليه و سلم -

    هي رفع الحرج عن الناس أصلا فكيف يكلفهم به وقد جاء لإزالته ويدلك على ذلك قوله تعالى: { وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ }

    [الأعراف : 157]؛ ومن الإصر الذي جاء الإسلام لإزالته: قتل النفس من أجل التوبة, وقطع الثوب إذا نجس, وهجر المرأة إذا حاضت, ويؤكد هذا

    المقصد قوله – صلى الله عليه و سلم -: "بعثت بالحنيفية السمحة'' [سلسلة الأحاديث الصحيحة( 1/ 8 ) وبعض التاسع - (6 / 423)].


    - 3- الشمولية:

    جاء التشريع شاملا لكل ما يحتاجه الإنسان في حياته.


    - 4- التشريع لمناسبة و لغير مناسبة:

    جاء الوحي الإلهي مشرعا في هذا العصر بطريقتين, إحداهما: أن يأتي على مناسبة معينة ، كسؤال مثلا أو واقعة

    حدثت، كقوله تعالى: { يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ }[البقرة : 189], و كقول النبي – صلى الله عليه و سلم – لعمار في صفة

    التيمم: "إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا "و ضرب بكفيه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها

    وجهه. [متفق عليه, أخرجه البخاري برقم(347) و اللفظ له، و مسلم برقم ( 368 )].



    أما الطريقة الثانية:

    أن يأتي التشريع ابتداء من الله – سبحانه و تعالى – و من غير مناسبة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ

    عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة : 183].
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:51 pm

    أولاً- العهد النبوي- المرحلة المدنية (2)


    "مميزات التشريع في العهد المدني"


    أولاً:

    بيان العبادات والمعاملات والحدود والمواريث وأحكام الجهاد، وبيان نظام الأسرة وصلات المجتمع والدولة وقواعد الحكم ومسائل التشريع.

    ثانياً:

    مخاطبة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ودعوتهم إلى الإسلام، وبيان تحريفهم لكتب الله وتجنيهم على الحق واختلافهم من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم.

    ثالثا:

    الكشف عن سلوك المنافقين وتحليل نفسياتهم، وإزاحة الستار عن خباياهم، وبيان خطرهم على المجتمع المسلم.

    رابعاً: طول المقاطع والآيات في الآيات المدنية، فهذا الأمر كان أمراً واضحاً في الآيات المدنية بالنسبة إلى الآيات المكية، وذلك لأجل تقرير الشريعة وتوضيح أهدافها ومراميها.



    "مصادر التشريع في هذا العهد"



    مصادر التشريع في عهد النبي صلى الله علية وسلم هو الوحي بنوعيه، والوحي إما يتعبد بتلاوته وهو القرآن، وإما لا يتعبد بتلاوته وهو السنة والأحاديث القدسية، وبيان هذين بإجمال وأثرهما في هذا العهد على النحو الآتي:



    فأولاً: القرآن الكريم,

    المصدر الأول للتشريع الإسلامي هو القرآن الكريم, والقرآن هو كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد – صلى الله علية وسلم -, المعجز في لفظه المتعبد بتلاوته, والقرآن الكريم يطبع في أيامنا هذه في مجلد واحد, وعدد صفحاته في الطبعات العادية خمس مئة صفحة في كل صفحة خمسة عشر سطراً, ويقسم إلى أربع عشر ومئة سورة مختلفة الأطوال.


    والمصحف الذي بين أيدينا اليوم مضبوط بالنقط والشكل والعلامات الصوتية والإملائية,

    ولم يكن القرآن مكتوباً على هذا النحو في حياة الرسول – صلى الله علية وسلم -, فعلى الرغم من أن نص المصحف موافق تماماً لما أملاه الرسول – صلى الله علية وسلم

    – إلا أنه لم يكن مكتوباً على هذا النحو, ذلك أن القرآن كان يتنزل من السماء مفرقاً {وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا} [الإسراء

    : 106], وكان ذلك لحكم بينها الله في كتابه, فمن ذلك تثبيت قلب الرسول – صلى الله علية وسلم – {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً

    وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا} [الفرقان : 32], ومن ذلك تسهيل حفظه وفهمه, وليعالج المشكلات التي تجد في حياة المجتمع الإسلامي,

    فكان الرسول – صلى الله علية وسلم – يتلقى الوحي من جبريل, ثم يقرأه على الصحابة ويحفظهم إياه, وقد اتخذ الرسول – صلى الله علية وسلم–

    كُتاباً للوحي, منهم أبو بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان..., فكلما نزلت عليه آية طلب ممن حضره من كتاب الوحي أو ممن كان

    قريباً منه كتابة تلك الآيات, فكانت تكتب على ما كان يكتب عليه العرب آنذاك مثل الرقاع أو قطع الجلد أو صفائح الحجارة وكسر الأكتاف.....,

    ولكن لم تكون هذه المكتوبات نسخة كاملة من القرآن الكريم, أما القرآن المحفوظ في الصدور فقد اكتمل على هذا النحو المعروف لدينا قرب وفاة الرسول

    – صلى الله علية وسلم -, وذلك أن الله كان يخبر رسوله بمكان الآيات التي تتنزل بين سابقاتها, ولم يتوف الرسول - صلى الله علية وسلم – إلا وقد

    اكتمل حفظ القرآن على هذا النحو المرتب عند جماعة من الصحابة, وكان حفظة القرآن معروفين وظاهرين.

    لكن دلالة القرآن على الأحكام متفاوتة، وليست على درجة واحدة، وإن كان من المعلوم والثابت أن القرآن جميعه قطعي الثبوت؛ لوروده إلينا بطريقة التواتر المفيد للقطع بصحة المنقول، لكن دلالته على الأحكام قد تكون قطعية الدلالة أو ظنية الدلالة.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:53 pm

    فالنوع الأول:


    ما كانت دلالته على الأحكام قطعية، والمقصود به كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحداً، وذلك مثل قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)

    [البقرة: 183]، ففي هذه الآية دلالة صريحة قطعية على فرضية الصيام، وكقوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ)[النحل: 90], ففي هذه الآية دلالة قطعية

    على وجوب العدل بين الناس، وهكذا في وجوب أدلة الأحكام الأخرى من طهارة الحدث ووجوب الصلاة والزكاة وآيات المواريث والحدود، وهذا النوع

    على كل حال لا إشكال في اعتبار دلالته، وهو لا يحتاج إلى بيان لأنه واضح.


    أما النوع الثاني:

    فهو ما كانت دلالته على الأحكام ظنية، وهو كل لفظ لا يخلو من احتمال في دلالته، بأن تكون ألفاظه موضوعة لأكثر من معنى، ومن الأمثلة على هذا

    النوع قوله سبحانه وتعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}[المائدة : 6]، فلفظ (من) في هذه الآية محتملة لأن تكون للتبعيض ومحتملة لأن تكون

    لابتداء الغاية، فإذا كانت هنا (من) بمعنى التبعيض كما أخذ بذلك الشافعي والإمام أحمد فإنه يتعين التيمم بتراب له غبار يعلق باليد؛لأن الله تعالى قال:

    {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، أي من الصعيد الطيب، ولذلك اشترط هؤلاء الفقهاء أن يكون للصعيد غبار، ومن وجه آخر فإن (من) تحتمل أن تكون

    لابتداء الغاية،فيكون مقصود الآية أن مبدأ ذلك المسح كائن وحاصل من الصعيد الطيب، وعلى هذا فلا يتعين أن يكون لذلك الصعيد غبار، فيجوز التيمم

    بالرمل و نحوه، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك، فالدلالة من هذه الآية تكون دلالة ظنية، ولا يترجح أحد المعنيين على الآخر إلا بدليل خارجي...

    و مثال آخر أيضاً مثل ما يحصل من الألفاظ المشتركة كلفظ القرء في قوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة : 228]، فلفظ

    القرء في اللغة مشترك بين معنيين بين معنى الطهر ومعنى الحيض، ولذلك اختلف الفقهاء في تربص المطلقة الحائل يعني غير الحامل إذا كانت ممن تحيض

    ،فذهب طائفة من الفقهاء إلى أنه لا بد أن يكون بالحيض واستدلوا بهذه الآية { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وقالوا القرء بمعنى الحيض،

    وذهب آخرون ومنهم الإمام الشافعي إلى أن المراد الطهر، والمرأة تعتد بثلاثة أطهار واستدلوا أيضاً بهذه الآية { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُ

    رُوءٍ}،أي ثلاثة أطهار، إذاً هنا الآية لا شك أنها قطعية الثبوت؛ لأنها جاءت بطريق قطعي، إنما حصل الخلاف بناء على ظنية الدلالة
    .
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:55 pm

    بيان القرآن للأحكام:


    لا شك أن القرآن الكريم تبياناً لكل شيء، والعالم بالقرآن على وجه التحقيق سيكون عالماً بجملة الشريعة يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: { وَنَزَّلْنَا

    عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}[النحل : 89], وقول الله سبحانه وتعالى: { مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ } [الأنعام : 38], وقوله سبحانه وتعالى: { إِ
    نَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ }[الإسراء: 9], لكن بيان القرآن للأحكام جاء على نوعين:


    - النوع الأول:

    البيان الإجمالي للأحكام، وهذا النوع هو الغالب في القرآن كما هو ظاهر من خلال الاستقراء والتتبع، كأحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج

    والمعاملات والقصاص والحدود، فهذه وأمثالها ذكرت على سبيل الإجمال، وتفصيلها في موضع آخر من التشريع، كما أيضاً نلمس البيان الإجمالي على شكل

    قواعد كلية ومبادئ عامة، كما في قول الله سبحانه وتعالى: { وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ }[الشورى: 38]، وقوله سبحانه وتعالى: { وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}[آل

    عمران: 159]، وأحياناً تأتي قواعد واضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: { فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ }[البقرة : 173]،

    فيؤخذ من ذلك أن الضرورات تبيح المحظورات.



    - النوع الثاني:

    البيان التفصيلي للأحكام، بمعنى أن يبين حكم مسألة بعينها تفصيلاً، وهذا النوع قليل في كتاب الله، إلا أنه موجود، ومن الأمثلة على هذا النوع بيان أحكام

    المواريث، فأحكام المواريث جاءت مفصلة في كتاب الله سبحانه وتعالى، والحكمة من تفصيل ذلك أنها تعبدية في الجملة لا مجال للعقل فيها، وأن أحكامها

    مستقرة لا تتغير بتغير الزمن ولا تختلف باختلاف البيئات، وإنما يعلم المصلحة منها بتشريعها من عند الله سبحانه وتعالى، فلا مجال لاختلاف الرأي فيها.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 1:59 pm

    أولاً- العهد النبوي- المرحلة المدنية (3)



    المصدر الثاني: السنة النبوية:


    وهي ما صدر عن النبي غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير، أو هي ما أثر عن النبي - - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو سيرة، وعلى كل فالسنة النبوية تتخذ ثلاثة أنواع:


    السنة القولية،
    والسنة الفعلية،
    والسنة التقريرية.



    - النوع الأول, السنة القولية:

    وهي الأحاديث التي نص عليها الرسول - صلى الله علية وسلم- بلفظه وقالها بلسانه في مختلف المناسبات، مثل قوله - صلى الله علية وسلم-: "إنما الأعمال بالنيات"،أو مثل قول النبي - -: "لا ضرر ولا ضرار"، ونحو ذلك من النصوص القولية




    - النوع الثاني, السنة الفعلية:


    وهي الأفعال التي فعلها رسول الله - صلى الله علية وسلم - أمام الصحابة رضوان الله عليهم ليأخذوها منه، مثل أفعال الوضوء وأفعال الصلاة وأداء شعائر الحج، ومثل قضائه صلوات الله وسلامه عليه بشاهد ويمين، ومثل قطعه ليد السارق اليمنى من الرسغ، فهذه سنة فعلية.



    - النوع الثالث, السنة التقريرية:


    وهي ما أقره النبي - صلى الله علية وسلم - صراحة، أو سكت عن إنكاره بعد أن صدر أمامه، أو حدث في عصره و علم به، أو ظهر منه ما يدل على

    استحسانه والرضا به، ومثال ذلك أكل الضب أمام النبي - صلى الله علية وسلم - وعلى مائدته فأقرهم على ذلك، ومثل ذلك أيضاً إقراره صلوات الله وسلامه عليه للصحابيين

    الذين تيمما ثم وجدا الماء فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر الصلاة، فقال لمن لم يعد: "أصبت السنة وأجزأتك صلاتك"، وقال للذي أعاد: "لك الأجر مرتين", وعلى كل فهذه أقسام السنة، وكلها حجة باتفاق المسلمين.


    أما بالنسبة إلى أقسام السنة من حيث السند:

    فالسنة من حيث السند تنقسم عند الجمهور من أهل العلم إلى سنة متواترة وسنة آحاد

    وتنقسم عند الحنفية إلى ثلاثة أقسام سنة متواترة وسنة مشهورة وسنة آحاد.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 2:09 pm

    فالسنة المتواترة:


    ما رواها عن رسول الله - صلى الله علية وسلم - في العصور الثلاثة (التي هي عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين) جمع يمتنع في العادة تواطؤهم

    على الكذب، ومثال ذلك السنة المروية عنه في الوضوء والصلاة والصوم والحج والزكاة والأذان والإقامة ونحو ذلك، ومن الأحاديث المتواترة عند أهل

    العلم حديث ابن مسعود رضي الله عنه في قول النبي - صلى الله علية وسلم -: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".




    والنوع الثاني, السنة المشهورة:


    وهي ما رواها عن الرسول - صلى الله علية وسلم- عدد لم يبلغ عدد التواتر كالاثنين والثلاثة، ثم انتشر في القرن الثاني بعد الصحابة ثم تناقله جمع التواتر الذين لا يتوهم

    تواطؤهم على الكذب، مثل حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وحديث "بني الإسلام على خمس"، وحديث "لا ضرر ولا ضرار".



    النوع الثالث, سنة الآحاد:


    وهي ما رواها عن النبي -صلى الله علية وسلم صلى الله علية وسلم- آحاد كالواحد والاثنين أو جمع لا يبلغ حد التواتر، وأكثر الأحاديث آحاد ويسمى خبر الواحد.


    والسنة على كل حال قد أجمع المسلمون على أن ما صدر من الرسول - صلى الله علية وسلم- من قول أوفعل أوتقرير وكان مقصوداً به التشريع و الاقتداء ونقل إلينا بسند

    صحيح فإنه حجة وهو مصدر تشريع.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:16 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3

    دلالة السنة على الأحكام:


    دلالة السنة على الأحكام لا تخلو من واحدة من حالات أربع:


    - الحالة الأولى:

    أن تكون السنة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ومعنى قطعية الثبوت أن تكون رواية الحديث تمت بالنقل المتواتر بحيث يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على

    الكذب أو جاءت السنة بطريق صحيح صريح لا يمكن رده وإنكاره، ومثال ذلك ما نقل عن النبي - صلى الله علية وسلم - من أعداد الركعات و عدد

    الصلوات ومقادير الديات والزكاة وأشباه ذلك، وألحق المحققون العلماء بذلك أيضاً أخبار المسح على الخفين، وخبر تحريم المتعة بعد الإباحة، وخبر نكاح

    تحريم المرأة على عمتها وعلى خالتها، وخبر لا وصية لوارث، ونحو ذلك من الأخبار التي تلقتها الأمة بالقبول.



    - الحالة الثانية:


    أن تكون السنة قطعية الثبوت ظنية الدلالة، ومعنى ظنية الدلالة هنا أي أن لفظها يحتمل معنيين فأكثر، ويجب العمل به بواسطة مرجح شرعي أو لغوي.


    - الحالة الثالثة:


    أن تكون السنة ظنية الثبوت قطعية الدلالة، وهذا يكثر في أحاديث الآحاد التي قد لا نقطع بصحتها عن رسول الله - صلى الله علية وسلم - لكن دلالتها

    قطعية، ومثال ذلك ما رواه أبو داود والنسائي مثلاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله علية وسلم - قال: "لا يرث القاتل شيئاً"،

    فهذا الحديث صريح في دلالته وأن القاتل ليس له شيئ من الميراث، لكنه من حيث ثبوته ظني بسبب أن أهل الحديث كالدار قطني قد أعلوه و ضعفوه،

    وحينئذ يعمل بهذا النوع من السنة إذا توبع وصدق بدليل آخر يدل عليه، أو أن يصح سنده من طريق آخر.



    - الحالة الرابعة:


    أن تكون السنة ظنية الثبوت ظنية الدلالة، وهذا النوع هو أقل أنواع السنة حجة، وهو لا يعمل به إلا إذا وجد مرجح يدعمه ويسنده، ومثال ذلك ما رواه

    الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله - صلى الله علية وسلم - وسلم يقول: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق"، فالحديث

    مختلف في تصحيحه، ثم إن معناه مختلف فيه بسبب الاختلاف في معنى كلمة إغلاق
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:23 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3

    "اجتهاد الرسول صلى الله علية وسلم "


    اختلف العلماء في جواز اجتهاد النبي - صلى الله علية وسلم -، إلا أن الراجح جواز اجتهاده صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على ذلك قول الله سبحانه

    وتعالى: ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ)[الحشر:2]، فأمر الله سبحانه وتعالى بالاعتبار والاتعاظ والاجتهاد، والنبي - صلى الله علية وسلم - أعظم الناس

    بصيرة وأصفاهم سريره وأصوبهم اجتهاداً، فكان أولى بهذه الفضيلة، وكان الأولى في الدخول تحت هذا الخطاب، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: (إِنَّا أَنْزَلْنَا إِ
    لَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ)[النساء: 105]...

    والآية عامة تتناول الحكم بالنص وبالاستنباط من النص؛ إذ الحكم بكل منهما حكم بما أراه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: (وَشَاوِرْهُمْ

    فِي الْأَمْرِ)[آل عمران: 159]، والمشاورة لا تكون إلا فيما يحكم فيه بطريق الاجتهاد.



    ويدل على ذلك أيضاً من السنة أنه قد وقع من النبي - صلى الله علية وسلم - الاجتهاد في وقائع كثيرة، ومن ذلك ما جاء في حديث عمر بن الخطاب

    رضي الله عنه عندما قال هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم فقال الرسول -صلى الله علية وسلم -:

    "أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم"، قال: لا بأس، فقال النبي - صلى الله علية وسلم -: "فمه"...


    وهذا الحديث إثبات للقياس بل وإعمال له من قِبَلِ الرسول - صلى الله علية وسلم -، وأيضاً جاء في الحديث أنه جاء رجل إلى الرسول - صلى الله علية وسلم -

    فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: "نعم فدين الله أحق أن يقضى"...

    ونحو ذلك من النصوص التي دلت على أن النبي -صلى الله علية وسلم - كان يجتهد بإلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عنه من قبل الله سبحانه وتعالى،

    إلا أن جمهور العلماء الذين أجازوا اجتهاد النبي - صلى الله علية وسلم - يقولون إن النبي -صلى الله علية وسلم - وإن كان يجوز له أن يجتهد لكن الله

    سبحانه وتعالى لا يقره على الخطأ، إذا اجتهد فأخطأ أنزل الله سبحانه وتعالى ما يرفع هذا الخطأ، وإن اجتهد فأصاب أقره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده،

    وبهذا يتميز اجتهاد النبي - صلى الله علية وسلم - عن اجتهاد غيره من العلماء و المحققين والفقهاء؛ لأن اجتهادهم يحتمل الخطأ، ولا تصويب لهم ولا

    إقرار، بخلاف النبي -صلى الله علية وسلم - الذي يقر من عند الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:29 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3


    [center]"ثانياً- عصر الصحابة (1)"




    "عصر الصحابة والتابعين"



    أصحاب رسول الله - صلى الله علية وسلم - هم الجيل المثالي، رباهم الرسول - صلى الله علية وسلم-، وكانت توجيهات القرآن تلاحقهم، وتعالج أمراض

    النفوس، وتزكي القلوب، وترقى بهم إلى القمم السامقة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: "أولئك أصحاب محمد - صلى الله علية وسلم -، كانوا أفضل هذه

    الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه، ولإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من

    أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم". وقد أمرنا الرسول - صلى الله علية وسلم - باتباع سنة الخلفاء الراشدين في قوله: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور ...".


    ومما يدل على فضل الصحابة أن الله شهد لهم، ورضي عنهم وأثنى عليهم في القرآن ووعدهم بالحسنى في قوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ

    وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة: 100].

    وقال تعالى: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا) [الفتح: 29], فالصحابة - رضي الله عنهم - هم حجر

    الزاوية فى بناء الأمة المسلمة،, فالغض من شأنهم والتحقير لهم، بل النظر إليهم بالعين المجردة من الاعتبار، لا يتفق والمركز السامي الذي تبوءوه، ولا

    يوائم المهمة الكبرى التي انتدبوا لها ونهضوا بها

    كما أن الطعن فيهم والتجريح لهم، يقوض دعائم الشريعة، ويشكك في صحة القرآن، ويضيع الثقة بسنة سيد الأنام - صلى الله علية وسلم - !؛ فضلا عن أنه تجريح وقدح فيمن بوأهم تلك المكانة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس.


    فالصحابة هم أفضل قرون هذه الأمة على الإطلاق، فتجب محبتهم وتوقيرهم واحترامهم وإجلالهم وعدم تنقص أحد منهم، لقول رسول الله -صلى الله علية

    وسلم -: "لاتسبوا أصحابي لاتسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم، ولا نصيفه"[center].
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:32 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3


    كذلك فإن الصحابة يتفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الأربعة، أبو بكر الصديق, ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمان بن عفان, ثم علي بن

    أي طالب، ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة: طلحة بن عبيد الله، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، والزبير بن العوام، وأبو عبيدة

    عامر بن الجراح، فهؤلاء شهد لهم النبي- صلى الله علية وسلم - بالجنة، ومات وهو راض عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم من أفضل الصحابة. وإذا

    كان للصحابة هذه المنزلة فلا عجب أن يكونوا مصابيح الدجى، وأعلام الهدى، ومنارات تضيء طريق السائرين إلى ربهم، وعصمة للأمة حال حياتهم من الظلام والزيغ والضلال.

    لقد قام الصحابة على دين الله، فحفظوه من الضياع، وبلغوه للعالمين، وجاهدوا في الله حق جهاده، وقد تحققت الشورى في أسمى مراتبها في عهد الخلفاء الراشدين، وكانت الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على الأمة الإسلامية، وهي المصرفة لأمورهم، والقائدة لشؤونهم...

    وقد كان فقهاء الصحابة هم أصحاب الشورى حيث كان أمرهم شورى بينهم كما أمر الله في القرآن، وكان نظامهم دستورياً، ودستورهم الأساسي هو الفقه،

    فكان الفقه مدار سياستهم وروح حياتهم، وبه تدبير ملكهم، فكان بيدهم التدبير وزمام كل أمر، فلا يصدر أمر قليل أو جليل إلا بوفق الشريعة الإسلامية، وعلى

    مقتضى الحق الذي لامرية فيه، فكانوا يشجعون المسلمين على مراقبة الحكام وفق مقاييس الشريعة...

    وكانت نصوص الشريعة غضة طرية لم تدخلها التأويلات والتمحلات المتكلفة، فلقد واجه الصحابة مشكلات جسيمة في عصرهم، فبعد وفاة رسول الله-صلى

    الله علية وسلم - اختلفوا في الشخص الذي يكون خليفة للرسول - صلى الله علية وسلم-، ولم يطل الخلاف فسرعان ما اجتمعت كلمتهم على خير هذه الأمة

    بعد نبيها، وارتد العرب عن الإسلام فخاض الصحابة حرباً ضروساً ضد المرتدين، وذرت الفتنة الكبرى بقرنها، وراح ضحيتها الخليفة الراشد عثمان بن

    عفان، وانقسم الصحابة قسمين، وقامت فتن وحروب، ولكن الشمل التأم بعد ذلك في عام الجماعة.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:36 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3

    وفي الجانب التشريعي واجه الصحابة عدة أمور:



    الأول:

    خشية الصحابة من ذهاب شيء من القرآن: الأصل التشريعي الأول والأعظم، بسبب ذهاب حفظته في تلك الحروب التي خاضوها ضد المرتدين.



    الثاني:

    خشيتهم من اختلاف الأمة في القرآن كما اختلف اليهود والنصارى من قبل، وبذلك يصبح لكل جماعة كتاب يزعمون أنه كتاب الله، ويكفرون من أخذ غيره.



    الثالث:

    خوفهم من الكذب في سنة الرسول - صلى الله علية وسلم -.



    الرابع:

    خوفهم من أن يزيغ المسلمون عن المنهج الذي وضعه لهم دينهم في الجانب التشريعي.



    الخامس:

    استقبل الصحابة مشكلات الحياة وكان لزاما عليهم أن يحكموها بالإسلام، بحيث يكون الإسلام إطاراً لها، ذلك أن هذا الدين أنزل ليهيمن على الحياة ويقودها بشرع الله.


    ويمكن أن نقسم هذا العصر إلى مرحلتين زمنيتين:


    المرحلة الأولى:

    تبتدئ بتولي أبي بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام في عام 11 هـ، وتمتد حتى نهاية عهد الخلفاء الراشدين

    الذي انتهى بمقتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عام 40 هـ، وفي هذه الفترة امتازت بأمور وأحداث مهمة أملت على المشتغلين

    بتاريخ الفقه الإسلامي ودراسته، و تعد هذه الفترة مرحلة من المراحل التي يمر بها الفقه الإسلامي.



    المرحلة الثانية:

    تبتدئ بتولي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه زمام الحكم عندما بايعه الحسن بن علي رضي الله عنه سنة 41 هـ، حقنا لدماء المسلمين، وتمتد هذه المرحلة حتى أوائل القرن الثاني الهجري، وقد أطلق على هذه المرحلة اسم: (عصر صغار الصحابة وكبار التابعين)
    .
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:39 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3

    "
    ثانياً- عصر الصحابة (2)"



    "مصادر التشريع في عهد الصحابة"



    عندما حمل الصحابة رضوان الله عليهم لواء التصدي لهذا الدين, وبيان وتوضيح التشريعات والأحكام, وتطبيقها على جميع القضايا والوقائع.

    وبعد وفاة النبي (صلى الله علية وسلم) تجددت وقائع وأحداث لم يُنص على حكمها، وهي كثيرة، فكان لزاما عليهم أن يسلكوا منهجا وطريقة لاستقاء أحكام تلك الحوادث.


    أولاً, القرآن الكريم:


    كان القرآن ينزل على الرسول (صلى الله علية وسلم) فيحفظه. قال تعالى: }سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى{ [الأعلى : 6], وقال عز وجل: }إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ

    وَقُرْآنَهُ{ [القيامة : 17], وكان الوحي يتتابع على النبي () فلم تدع الحاجة إلى تدوين مصحف, وكذلك كان صحابته رضوان الله عليهم يحفظونه, ولم

    يحتج إلى جمعه؛ لأنه نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة، ومنه الناسخ والمنسوخ.


    ولم يحتج الصحابة لكتابته؛ لوجود الرسول (صلى الله علية وسلم) بين أظهرهم, لكن في عهد أبي بكر وعثمان بن عفان حدثت أمور استوجبت جمع القرآن.


    ونتكلم بالمرة القادمة إن شاء الله تعالى عن جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه..
    .
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:45 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3

    جمع القرآن في عهد أبي بكر(رضي الله عنه):



    كان الصحابة في حياة النبي (صلى الله علية وسلم) يكتبون القرآن على العُسُب واللخاف والرقاع وأكتاف البعير والشاة, ويحتفظ الكاتب بما كتبه عنده لنفسه.

    فما أن توفي رسول الله (صلى الله علية وسلم) حتى ارتدت بعض القبائل, فنشبت حروب بين الصحابة وبينهم، ومنها معركة اليمامة في السنة الثانية عشرة للهجرة، في عهد أبي بكر الصديق...


    وقد حدثنا بذلك زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه فقال:

    "بعث إلي أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، فقال: إن عمر بن الخطاب قد أتاني فقال إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم

    اليمامة، وإني لأخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن كلها، فيذهب قرآن كثير، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن،

    قال أبو بكر لعمر: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله (صلى الله علية وسلم) فقال عمر: هو والله خير.

    فلم يزل يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر عمر، ورأيت فيه الذي رأى.

    قال زيد: قال أبو بكر إنك شاب عاقل لا نتهمك، قد كنت تكتب لرسول الله (صلى الله علية وسلم) الوحي، فتتبع القرآن. قال:

    فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي من ذلك.

    قال: قلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله (صلى الله علية وسلم) فقال أبو بكر:

    هو والله خير، فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدرهما، صدر أبي بكر وعمر...

    فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والعُسُب واللخاف ـ يعني الحجارة ـ وصدور الرجال، فوجدت آخر سورة براءة مع خزيمة بن ثابت {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ

    أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ...{ حتى خاتمة براءة".

    فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر, ثم عند ابنته حفصة بنت عمر.


    "ما تميز به المصحف في عهد أبي بكر الصديق"


    1/ ما توفر له من دقة في البحث والتحري, ,وإحكام في المنهج.


    2/ الاقتصار على حرف قريش وعلى ما لم تنسخ تلاوته, وتواتر ما فيه, وإجماع الأمة عليه.


    3/ تمتعت طريقة أبي بكر برضا الأمة وإجماعها, وثناء كبار الصحابة عليها.


    4/ تعتبر هذه الطريقة في جمع القرآن بمثابة اتصال السند الكتابي والتوثيق عن رسول الله (صلى الله علية وسلم)، كالسند المتواتر في الرواية، والتلقي عن الشيوخ.


    5/ يعتبر هذا الجمع أول جمع لمصحف في ورق صالح للاحتفاظ به ميسورا استعماله.


    6/ اشتمل هذا الجمع على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:47 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3

    جمع القرآن في عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه):


    كان جمع القرآن على عهد أبي بكر (رضي الله عنه) عملا عظيما, حفظ الله به كتابه من أن يضيع منه شيء, أو أن يدخل فيه ما ليس منه.


    فلما اتسعت الفتوحات الإسلامية, وتفرق القراء في الأمصار، واختلفت القراءات, وكان كل مقرئ يقرئ كل أهل مصر بقراءة تختلف، وكونهم إذا جمعهم

    مجمع أو موطن أو غزو فتدارسوا القرآن عجب بعضهم من بعض من وجوه الاختلاف في القراءة, واضطربوا, وقد يتسرب إلى الناشئة الذين لم يحضروا

    عهد النبي (عليه الصلاة والسلام) شك واختلاف, فيدور الجدال والملاحاة, فقد يكون بذلك فتنة لابد لها من علاج, فلما كانت غزوة (أرمينية) وغزوة

    (أذربيجان) كان فيمن غزاها حذيفة بن اليمان (رضي الله تعالى عنه), فرأى اختلافاً كثيراً في وجوه القراءة مع إلف كل لقرأته, ففزع إلى عثمان بن عفان

    وقال له: "يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى", فأرسل عثمان إلى حفصة: "أن أرسلي ألينا بالصحف

    ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك", فأرسلت حفصة إلى عثمان, فأرسل إلى أربعة من القراء والحفاظ وهم: زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن

    العاص وعبد الرحمن بن الحارث, فنسخوها في المصاحف.

    وقال عثمان للرهط القرشين: أن إذا اختلفوا في شيء أن يكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم حتى إذا نسخوه في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة.

    وأرسل إلى كل أفق بمصحف، إلى العراق(الكوفة ـ البصرة) وإلى الشام ومصر واليمن ومكة, وبقي في المدنية مصحف عرف (بالإمام) وهو مصحف

    عثمان، ووزعت المصاحف بالمساجد العامة بالأمصار، وصارت مرجعاً للمسلمين, يحفظون ويتعلمون وينقلون منها. وحرقت باقي الصحف.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Empty رد: تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء سبتمبر 11, 2013 11:50 pm

     تـاريـخ الـفـقـه الإسـلامـي Bsm-allah3

    "مميزات المصحف العثماني"


    1/ كان منهج عثمان حسبما استقر عليه القرآن, على لغة قريش.



    2) راعى في كتابة المصاحف أن تشتمل على أوجه القراءات المتواترة، وهذه المصاحف خالية من النقط، مما أدى إلى اختلاف قراءة بعض الكلمات.


    3/ جاءت كتابة المصاحف مرتبة السور.


    4/ اقتصر مصحف عثمان على حرف واحد.


    وبهذا حفظ الصحابة نص القرآن من الضياع, وحفظوه من الزيادة عليه أو النقص, وحفظوه من الاختلاف فيه, وذلك من توفيق الله لهذه الأمة, ومن الحفظ

    الذي تكفل به سبحانه لكاتبه الذي أنزله و قال فيه: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: 9]
    .


    ----------------------------------

    الحمد لله رب العالمين

    أحبكم فى الله

    لا تنسونى من صالح دعائكم

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:51 pm