آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» الله أول بصفاته لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110أمس في 5:34 pm من طرف عبدالله الآحد

» الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته كما قال رسول الله بلا كيف ولا تشبيه
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110السبت مايو 18, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآجاد أي متجددة الآحاد غير مخلوقة
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110الجمعة مايو 17, 2024 4:29 pm من طرف عبدالله الآحد

» أهل السنة ليسوا مشبهة وعلامة الجهمية تسميتهم بالمشبهة
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110الخميس مايو 16, 2024 4:52 pm من طرف عبدالله الآحد

» أقوال علماء السنة في أن القرآن ليس قديما بقدم الله ولا يوصف بمحدث
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110الثلاثاء مايو 14, 2024 4:57 pm من طرف عبدالله الآحد

» أخطاء فى الحج كيف نتفاداها ؟؟؟
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110الإثنين مايو 13, 2024 10:55 pm من طرف صادق النور

» أنواع التوحيد عرفت بالاستقراء من القرآن والسنة لهذا تقسيم التوحيد ليس ببدعة بل عليها الدليل وعرفها العلماء
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110الإثنين مايو 13, 2024 4:49 pm من طرف عبدالله الآحد

» التحذير من إنكار صفات الله سبحانه لأن ذلك كفر
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110الأحد مايو 12, 2024 4:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات صفة النزول لله والرد على شبهة
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110السبت مايو 11, 2024 4:38 pm من طرف عبدالله الآحد

» هل القرآن مدلول كلام الله؟!
الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooou110الجمعة مايو 10, 2024 4:53 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9691 مساهمة في هذا المنتدى في 3213 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.:

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5204
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Empty الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.:

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء نوفمبر 02, 2022 1:18 pm


    زكاة الفطر

    المبحث الأوَّل: تعريفُ زكاة الفطر


    الزَّكاة لُغةً:
    أصل الزَّكاةِ في اللُّغة: الطَّهارة، والنَّماء، والبَرَكة
    الفِطر لُغةً:
    (الفاء والطاء والراء) أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على فتحِ شيءٍ وإبرازِه
    تعريف زكاة الفِطر شرعًا:
    زكاة الفِطر: صدقةٌ مُقدَّرة عن كلِّ مسلمٍ قبل صلاةِ عِيدِ الفِطر في مصارِفَ معيَّنة

    المبحث الثاني: حُكم زكاة الفِطر


    زكاةُ الفِطرِ واجبةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة على المشهور، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
    الدليل من السُّنَّة:
    عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصَّغير والكبيرِ مِنَ المسلمينَ، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ)) وفي لفظٍ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ ))

    المبحث الثَّالث: الحِكمةُ من مشروعية زكاة الفِطر

    لمشروعية زكاةِ الفِطرِ حِكَمٌ عظيمةٌ؛ منها:
    1- أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث.
    2- أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ، ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد.
    وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ ))

    3- أنَّها زكاةٌ للبَدَنِ؛ حيث أبقاه اللهُ تعالى عامًا مِنَ الأعوامِ، وأنعَمَ عليه بالبَقاءِ؛ ولأجْل ذلك وجبَت للصَّغيرِ الذي لا صَومَ عليه، والمجنونِ، ومَن عليه قضاءٌ قبل قضائِه
    4- أنَّها مِن شُكرِ نِعَمِ الله على الصَّائمينَ بالصِّيامِ، كما أنَّ مِن حِكَمِ الهدايا شُكرُ نِعمةِ اللهِ بالتَّوفيقِ لحجِّ بيتِه الحرامِ، فصَدَقةُ الفِطرِ كذلك؛ ولذلك أُضيفَتْ إلى الفِطرِ إضافةَ الأشياءِ إلى أسبابِها
    5- حصولُ الثَّوابِ والأجْرِ العظيمِ بِدَفعِها لِمُستحقِّيها في وَقتِها المحدَّدِ؛ لِمَا جاء في حديثِ ابن عبَّاس: ((فمَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ؛ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ ))
    6- أنَّ بها تمامَ السُّرورِ للمُسلمين يومَ العِيدِ، وتَرفَعُ خَلَل الصَّومِ.

    المبحث الأوَّل: على مَن تجِبُ زكاة الفِطر؟


    تجب زكاةُ الفِطرِ على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كلِّ حرٍّ أو عبْدٍ، ذكَرٍ أو أنثى من المُسلمينَ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ، وابنُ قُدامةَ

    المبحث الثاني: من شروط وجوب زكاة الفِطر عن نفسه


    المطلب الأوَّل: الغِنَى واليَسار
    الفرع الأوَّل:
    المعسِر وقت وجوب زكاة الفِطر
    لا تجِبُ زكاةُ الفِطر على مُعسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  
    نقل الإجماعَ على أنَّ مَن لا شيءَ له، لا فِطرةَ عليه: ابنُ المُنْذِر، والرمليُّ

    الفرع الثاني:

    حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفطر
    تجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه، ولو لم يَملِك نِصابًا، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه
    2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((فرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مِن مقاصِدِ زكاةِ الفِطرِ التي شُرِعَت من أجلِها أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث، ولا فرْقَ في ذلك بين الغنيِّ والفَقيرِ، ما دامَ لديه ما يفضُلُ عن حاجَتِه وحاجةِ مَن يَمونُه في يَومِه وليلَتِه
    3- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أفضلُ الصَّدَقةِ ما ترَك غِنًى، واليدُ العليا خيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلى، وابدأْ بمن تَعُولُ ))
    4- عن سهْلِ بنِ الحنظليَّة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن سأل وعنده ما يُغنيه، فإنَّما يستكثِرُ مِنَ النَّارِ))، فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وما الغِنى الذي لا تنبغي معه المسألةُ؟ قال: ((قدْرُ ما يُغدِّيه ويُعشِّيه ))
    ثانيًا: أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ حقٌّ ماليٌّ لا يزيدُ بزيادةِ المالِ، فلا يُعتبَرُ وجوبُ النِّصابِ فيها كالكفَّارةِ
    ثالثًا: كَونُ مَن لا يجِدُ زيادةً على قُوتِ يَومِه وليلَتِه، فلا فِطرةَ عليه؛ فلأنَّه إذا خرج قُوتُ يَومِه أو بعضه كان مَصرِفًا لا صارِفًا
    رابعًا: أنَّ اعتبارَ كَونِه واجدًا لقُوتِ يَومٍ وليلةٍ أمرٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّ المقصودَ مِن شرَع ِالفِطرةِ إغناءُ الفُقَراءِ في ذلك اليَومِ، فلو لم يُعتبَرْ في حقِّ المُخرِجِ ذلك، لكان ممَّن أُمِرْنا بإغنائِه في ذلك اليومِ، لا مِنَ المأمورينَ بإخراجِ الفِطرةِ وإغناءِ غَيرِه

    الفرع الثالث: هل يَمنع الدَّين المؤجَّل وجوب زكاة الفطر؟

    الدَّينُ المؤجَّلُ لا يمنَعُ وُجوبَ زكاةِ الفِطرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: إطلاقُ الأدلَّةِ الموجِبةِ للزَّكاة
    ثانيًا: أنَّه مالِكٌ للنِّصاب الذي تجِبُ به الزَّكاة، نافِذُ التصرُّفِ فيه
    ثالثًا: تأكُّدُ زكاةِ الفِطرِ حتى وجبتْ على الفقيرِ الذي فضَلَ له شيءٌ عَن قُوتِه وقوتِ مَن يَمُونُه، فجرَتْ صدقةُ الفِطرِ مَجْرى النَّفقةِ

    المطلب الثاني: الحريَّة

    يُشتَرَطُ في وُجوبِ زكاةِ الفِطرِ الحريَّة؛ فلا فِطرةَ على رقيقٍ عَن نفْسِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، الشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ العبد لا يَمْلِك، ومن لا يَمْلكُ لا يُملِّكُ غَيرَه

    المبحث الثالث: زكاة الفِطر عن أهل بيته    


    المطلب الأوَّل: حُكمُ دَفعِ الأبِ لزكاةِ الفِطرِ عن أولادِه الصِّغار
    تجِبُ زكاةُ الفِطرِ على الأبِ عن أولادِه الصِّغارِ الذين لا أموالَ لهم، إذا أمكنه ذلك.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة)) وفي لفظٍ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ ))
    ثانيًا: من الآثار
    عن نافعٍ قال: (كان ابنُ عُمَرَ يُعطي عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتى إنْ كان يُعطي عن بَنِيَّ)
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ رُشْدٍ، وابنُ قُدامةَ

    المطلب الثاني: حُكمُ دَفعِ السيِّدِ لِصَدقةِ الفِطرِ عن رقيقِه

    يجِبُ على السيِّدِ أداءُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن رقيقِه مِنَ العَبيدِ والإماءِ، إذا أمكَنَه ذلك.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما، قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغير والكَبيرِ مِنَ المُسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة)) وفي لفظ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه أوجبَ صَدَقةَ الفِطرِ على العبدِ، والعبدُ لا مال له، فتعيَّنَ أن تجِبَ على سيِّدِه.
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ رُشْدٍ، وابنُ قُدامةَ، وحكاه النوويُّ عن جميعِ العُلَماءِ إلَّا داودَ
    ثالثًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ عن البَدَنِ، فيدفَعَها عنه سيِّدُه؛ لِكَونِه صاحبَ ولايةٍ عليه، كما يدفَعُها عن وَلَدِه الصَّغيرِ
    رابعًا: أنَّ الرَّقيقَ تِجبُ نفقَتُه على سيِّدِه، فتجِبُ فِطرتُه، لأنَّها تجري مَجرى النَّفقةِ

    المطلب الثالث: إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجة

    اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة؛ وذلك على قولينِ:
    القول الأوّل:
    يلزَمُ الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه، إذا قدَر على ذلك، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ، فوجبَت به الفِطرةُ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ، بخلافِ زكاةِ المالِ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ
    القول الثاني:
    لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهِريَّة، وبه قال سفيانُ الثوريُّ، واختاره ابنُ المُنْذِر، وابنُ عُثيمين، والقَرَضاوي
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب:
    قال اللهُ تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه قال: (فرض)، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه
    ثالثًا: أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ، فوجبت عليها، كزكاةِ مالها
    رابعًا: لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ
    -((: قال ابنُ حَزْم: (ليس على الإنسانِ أن يُخرِجَها عن أبيه, ولا عن أمِّه, ولا عن زَوجَتِه, ولا عن وَلَدِه, ولا أحدٍ مِمَّن تلزَمُه نفقَتُه, ولا تلزَمُه إلَّا عن نَفسِه, ورقيقِه فقط. ويدخُلُ في الرَّقيقِ أمهَّاتُ الأولاد, والمُدَبِّرونَ, غائبُهم وحاضِرُهم. وهو قَولُ أبي حنيفة, وأبي سليمان, وسفيان الثوري, وغيرهم  ..  وقال أيضًا: (إيجابُ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ على الصَّغيرِ والكَبيرِ, والحُرِّ والعبد, والذَّكر والأنثى: هو إيجابٌ لها عليهم, فلا تجِبُ على غيرِهم فيه إلَّا مَن أوجَبَه النصُّ, وهو الرَّقيقُ فقط _ )).

    المبحث الرابع: الزَّكاةُ عن الجنين

    لا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، وحُكيَ فيه الإجماعُ
    الأدلة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العَبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ زكاةَ الفِطرِ تَجِبُ على الصَّغيرِ، والجنينُ في بَطنِ أمِّه لا يَصدُقُ عليه اسمُ الصَّغيرِ لا لُغةً ولا عُرفًا
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الوُجوبِ
    ثالثًا: أنَّه جنينٌ فلم تتعلَّق الزَّكاةُ به، كأجِنَّة السَّوائمِ
    رابعًا: أنَّ الجنينَ لا يثبُتُ له أحكامُ الدُّنيا إلَّا في الإرثِ والوصيَّةِ، بشرْطِ خُروجِه حيًّا
    خامسًا: أنَّ الحَملَ غيرُ مُحقَّقٍ، ولا يُعرَفُ حياتُه
    -----------------------------------------------------------
    ولا زلنا أحبابنا
    :
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    :
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    ::- التالي : وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5204
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Empty وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.:تعجيلُ زكاة الفطر. آخِرُ وقت زكاة الفطر.: قضاء صدقة الفطر.

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء نوفمبر 02, 2022 1:42 pm



    المبحث الأوَّل: وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر


    اختلف أهلُ العِلم في الوَقتِ الذي تجِبُ فيه زكاةُ الفِطرِ
    على قَولينِ:
    القول الأوّل:
    تجِبُ بغُروبِ شَمسِ آخِر يومٍ مِن رمضانَ، وهو مذهَبُ الشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة،وهو أحَدُ القَولينِ المشهورينِ لدى المالكيَّة، وبه قال بعضُ السَّلَفِ، واختاره ابنُ عُثيمين، واللَّجنةُ الدَّائمة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ ))
    وجه الدَّلالة من وجهين:
    الوجه الأول:
    دلَّ الحديثُ على أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ تَجِبُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ، مِن جِهةِ أنَّه أضاف الصَّدقةَ إلى الفِطرِ، والإضافةُ تقتضي اختصاصَ الصَّدَقةِ بالفِطرِ، وأوَّلُ فِطرٍ يَقَعُ عن جميعِ رَمَضانَ هو بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ منه
    الوجه الثاني:
    قوله: (طهرة للصائم) أن الفطرة جعلت طهرة للصائم وانقضاء الصوم يكون بغروب الشمس وأن من لم يدرك شيئا من زمان الصوم لم يحتج إلى الطهرة من الصوم، لأنه لم يدرك شيئا من رمضان، فوجب أن لا تلزمه زكاة الفطر
    ثانيًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ تُضافُ إلى الفِطرِ، فكانت واجبةً به، كزكاةِ المالِ
    ثالثًا: أن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج رمضان، أو بدخول شوال، وغروب الشمس يجمع الأمرين فكان تعلق الزكاة به أولى
    القول الثاني:
    أنَّ وَقتَ وُجوبِها يبدأُ مِن طُلُوعِ الفَجرِ مِن يومِ الفِطرِ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهِريَّة، وأحَدُ القَولينِ المَشهورينِ لدى المالكيَّة، وهو قَولُ الشافعيِّ القديم، وبه قال اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، واختاره ابنُ المُنْذِر
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ منَ اللَّغوِ والرَّفث، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاة فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقات ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الصَّدقةَ أُضيفَتْ إلى الفِطرِ، والإضافةُ للاختصاصِ، والاختصاصُ للفِطرِ باليومِ دُونَ اللَّيلِ؛ إذ المرادُ فِطرٌ يضادُّ الصَّومَ، وهو في اليَومِ دُونَ اللَّيل؛ لأنَّ الصَّومَ في يومِ العِيدِ حَرامٌ، أمَّا الفِطرُ في ليلَتِه فقد كان يوجَدُ في كلِّ ليلةٍ مِن رَمَضانَ ولا يتعلَّقُ الوجوبُ به، فدلَّ على أنَّ المرادَ به ما يضادُّ الصَّومَ
    2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أمَر رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أنْ تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ أداءَها الذي ندَبَ إليه الشَّارعُ هو قبل الخُروجِ إلى مصلَّى العِيدِ، فعُلِمَ أنَّ وقتَ وُجوبِها هو يومُ الفِطرِ
    ثانيًا: أنَّ تعلُّقَ زكاةِ الفِطرِ بِعيدِ الفِطرِ كتعلُّقِ الأضحِيَّةِ بعيد الأضحى، فلمَّا كانت الأضحيَّةُ متعلِّقةً بنَهارِ النَّحرِ دون لَيلِه، فكذلك زكاةُ الفِطرِ تكون متعلِّقةً بنَهارِ الفِطرِ دُونَ لَيلِه
    ثالثًا: أنَّ ليلةَ الفِطرِ مِثلُ ما قَبلَها فيما يحِلُّ ويحرُمُ فيها؛ فلم يجزْ أن تتعلَّقَ زكاةُ الفِطرِ بها كما لم تتعلَّقْ بما قبلَها
    رابعًا: أنَّها قُربةٌ تتعلَّقُ بالعِيد، فلم يتقدَّمْ وُجوبُها يومَ العِيدِ
    خامسًا: أنَّ تسمِيَتَها صدقةَ الفِطرِ، تدلُّ على أنَّ وُجوبَها بطلوعِ فَجرِ يَومِ الفِطرِ

    المبحث الثاني: السُّنَّة في وقت إخراجِ صدقة الفطر

    الأفضَلُ إخراجُ زكاةِ الفِطرِ يَومَ العِيدِ قَبلَ صلاةِ العيدِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى [الأعلى: 14-15]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المراد بـمن تَزكَّى مَن أدَّى صدقةَ الفِطرِ، ثمَّ غدا ذاكرًا لله إلى المصلَّى فصلَّى
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أمَر رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ ))
    3- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ ))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على ذلك: العبدريُّ، وابنُ الحاجب

    المبحث الثالث: تعجيلُ زكاة الفطر

    يجوز تعجيلُ زكاةِ الفِطرِ عن وَقتِها بيومٍ أو يومينِ فقط، وهذا مذهَبُ المالكيَّة والحَنابِلَة، واختاره الشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    ويدلُّ لذلك ما يلي:
    أوَّلًا: عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (أنَّه كان يُعطيها الذين يَقبَلونَها، وكانوا يُعطُونَ قبل الفِطرِ بِيَومٍ أو يومينِ)
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ إعطاءَهم صدقةَ الفِطرِ قَبلَ الفطرِ بِيَومٍ أو يومين ممَّا لا يخفى على النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، بل لا بدَّ مِن كَونِه بإذنٍ سابقٍ؛ فإنَّ الإسقاطَ قبل الوجوبِ ممَّا لم يُعقَل، فلم يكونوا يُقْدِمون عليه إلَّا بسَمعٍ
    ثانيًا: أنَّها زكاةٌ، فجاز تعجيلُها قبل وُجوبِها، كزكاةِ المالِ
    ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِن صَدَقةِ الفِطرِ إغناءُ الفُقَراءِ يومَ العيدِ، ومتى قدَّمها بالزَّمانِ الكثير لم يحصُلْ مَقصودُ إغنائِهم بها يومَ العِيدِ، وتعجيلُها باليومِ واليومينِ لا يُخلُّ بالمقصودِ منها؛ فإنَّ الظَّاهِرَ أنَّها تبقى أو بعضها إلى يومِ العيدِ، فيُستغنى بها عن الطَّوافِ والطَّلَبِ فيه
    المبحث الرابع: آخِرُ وقت زكاة الفطر


    اختلف أهلُ العِلم في آخِرِ وقت زكاة الفطر على أقوال؛ أقواها قولان:
    القول الأوّل:
    آخِرُ وقتِ زكاةِ الفِطرِ الذي يحرُمُ تأخيرُها عنه هو غروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا نُخرِجُ في عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا من طعامٍ.... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ ظاهِرَ قَولِه: (يومَ الفِطرِ) صحَّةُ الإخراجِ في اليوم كلِّه؛ لصِدقِ اليَومِ على جميعِ النَّهارِ
    2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغو والرَّفَث، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاة مقبولة، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ تكريرَ قَولِه: (مَن أدَّاها) مرَّتين، واتِّحادَ مَرجِعِ الضَّميرِ في المرَّتين؛ يفيدُ أنَّ الصدقةَ المؤدَّاة قبل الصَّلاةِ وبعد الصَّلاة هي صدقةُ الفِطرِ، لكِنْ نَقَصَ ثوابُها فصارتْ كغَيرِها من الصَّدَقاتِ
    ثانيًا: أنَّ المقصودَ منها الإغناءُ عن الطَّوافِ والطَّلَبِ في هذا اليوم، وهذا يتحقَّقُ بالإخراجِ في اليومِ، ولو بعد صلاةِ العِيدِ

    القول الثاني:

    أنَّ آخِرَ وَقتِ زكاةِ الفِطرِ هو صلاةُ العِيدِ، ويحرُمُ تأخيرُها إلى ما بعدَ صلاةِ العيدِ، فإنْ أخَّرها لم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ، وإنَّما له أجْرُ تصدُّقِه، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة، واختارَه ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ من اللَّغو والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ؛ مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ، فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ، فهي صَدَقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ))
    2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أمرَنا رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم بزكاةِ الفِطرِ أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ ))
    3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو رَدٌّ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه إذا أخَّرها حتى يخرُجَ النَّاسُ مِنَ الصَّلاةِ، فقد عَمِلَ عملًا ليس عليه أمرُ اللهِ ورسولُه؛ فهو مردودٌ
    ثانيًا: أنَّ كلَّ عبادةٍ مؤقَّتة إذا تعمَّد الإنسانُ إخراجَها عن وَقتِها لم تُقبَلْ
    ثالثا: القِياسُ على مَن ذَبَحَ أضحِيَّتَه قبل صلاةِ الإمامِ؛ فإنَّها لا تكونُ ذبيحةَ أضحيَّةٍ، بل شاة لحمٍ
    المبحث الخامس: قضاء صدقة الفطر


    مَن لم يُخرِجْ صدقةَ الفِطرِ في وَقتِها، أخرَجَها قضاءً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة،
    واختاره ابنُ حَزمٍ الظاهريُّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ حقُّ مالٍ وجَبَ عليه، فمن لم يؤدِّها حتى خرَجَ وَقتُها، فقد وجبَتْ في ذمَّتِه ومالِه لِمَن هي له, فلا يسقُطُ عنه بِفَواتِ وَقتِه كالدَّينِ
    ثانيًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ، فلم تسقُطْ بخُروجِ الوقتِ، كالصَّلاةِ
    ثالثًا: أنَّ المقصودَ في زكاةِ الفِطرِ سدُّ الخَلَّة، وهو حاصِلٌ في كلِّ وقتٍ
    رابعًا: أنَّ القضاءَ مِن خواصِّ الواجِبِ، وصدقةُ الفِطرِ واجبةٌ
    --------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا
    :
    جزاكم الله خيرا
    :
    التالي :: . جِنس ما يُخرَج في زكاة الفِطر

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5204
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Empty جِنس ما يُخرَج في زكاة الفِطر :مقدارُ زكاةِ الفِطرِ، وهل يجوزُ نَقْصُه؟ : مقدار الصَّاع في زكاة الفِطر.: إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر.

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء نوفمبر 02, 2022 2:39 pm


    المبحث الأوَّل: جِنس ما يُخرَج في زكاة الفِطر

    تُخرَجُ زكاةُ الفطرِ مِن قُوتِ البَلدِ
    ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ في الجملة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وهو مذهَبُ أكثَرِ العُلَماءِ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نُخرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ عَن كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، أو صاعًا من شَعير، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن زَبيبٍ ))، وفي رواية: ((كنَّا نُخرِجُ في عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ الفِطرِ صاعًا مِن طَعامٍ. وقال أبو سعيدٍ: وكان طعامُنا الشَّعيرَ والزَّبيبَ، والأقِطَ والتَّمر ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَض زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمر، أو صاعًا من شَعيرٍ؛ لأنَّ هذا كان قوتَ أهلِ المدينةِ
    ثانيًا: أنَّ المقصودَ سدُّ خَلَّةِ المساكينِ يومَ العيد، ومواساتُهم تحصُل بأن تكونَ صَدَقَتُهم من جنسِ ما يقتاتُه أهلُ بَلَدِهم
    ثالثًا: أنَّ نُفوسَ المستحقِّينَ إنما تتشوَّفُ لِقُوتِ بَلَدِهم
    رابعًا: أنَّ المقصودَ إنَّما هو غِناهم عن الطَّلَبِ، وهم إنَّما يطلَبُون القوتَ؛ فوجب أن يكونَ هو المعتبَرَ
    خامسًا: أنَّه لَمَّا وجَبَ أداءُ ما فضَلَ عن قُوتِه، وجب أن تكونَ مِن قُوتِه
    سادسا: أنَّه لا يُكلَّفُ بإخراجِ ما ليس مِن قُوتِهم؛ فإنَّ في هذا مشقَّةً على المتصدِّقِ، وعدمَ احتياجٍ للآخذ
    سابعًا: القياسُ على صدقةِ الكفَّارات؛ فإنَّ الطَّعامَ فيها يُخرَج من قوتِ أهلِ البَلَدِ، وصدقةُ الفِطرِ مِن جِنسِ الكفَّاراتِ؛ فكلتاهما متعلِّقةٌ بالبَدَنِ
    المبحث الثاني: مقدارُ زكاةِ الفِطرِ، وهل يجوزُ نَقْصُه؟

    المطلب الأول: مقدارُ زكاةِ الفِطرِ
    القَدْرُ الواجِبُ في زكاةِ الفِطرِ صاعٌ مِن طَعامٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ
    وأجمعوا على التَّمرِ والشَّعيرِ
    الأدلَّة:أوَّلًا من السُّنَّة:
    1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المسلمين ))
    2- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نُخرِجُ زكاةَ الفِطرِ إذ كان فينا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: صاعًا من طعامٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من زَبيبٍ، أو صاعًا من أقِطٍ، فلم نزلْ نُخرِجُه حتى قدِم معاويةُ المدينة، فتكلَّم، فكان فيما كلَّمَ به النَّاسَ: إني لأرى مُدَّينِ مِن سَمراء الشَّام تعدِل صاعًا مِن تَمرٍ، قال: فأخذ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيد: فلا أزالُ أُخرِجُه كما كنتُ أخرِجُه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ أنَّ الصَّاعَ هو فَرضُ صدقةِ الفِطرِ، وبه عَمِلَ أبو سعيدٍ الخُدري رَضِيَ اللهُ عنه، أمَّا قَولُ معاويةَ رَضِيَ اللهُ عنه فهو اجتهادٌ له لا يعادِلُ النُّصوصَ
    ثانيًا: أنَّه قوتٌ مُخرَجٌ من صدقةِ الفِطرِ، فوجَبَ أن يكون مُقدَّرًا بالصَّاعِ كالتَّمرِ والشَّعير
    ثالثًا: أنَّه حقٌّ يجِبُ في الأقواتِ لأهلِ الصَّدَقاتِ، فوجب ألَّا يختَلِفَ قدْرُه باختلافِ الأجناسِ، كزَكَوات الزُّروعِ والثِّمار

    المطلب الثاني: هل يجوزُ النَّقصُ عن المقدار؟

    لا يجوزُ النَّقصُ عن القَدْرِ الواجبِ إخراجُه في زَكاةِ الفِطرِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ تيميَّةَ
    -((. قال النوويُّ: (الواجِبُ في الفطرةِ عَن كلِّ شخصٍ: صاعٌ من أيِّ جنسٍ أخرج، سواء البُرُّ والتمر والزَّبيب والشَّعير، وغيرها من الأجناس المُجزِئة، ولا يُجزِئُ دون صاعٍ مِن شَيءٍ منها، وبهذا قال مالك وأحمد وأكثر العلماء؛ كذا نقله عن الأكثرين الماورديُّ، وممَّن قال به: أبو سعيد الخُدري، والحسنُ البصري، وأبو العالية، وأبو الشعثاء، وإسحاق، وغيرهم).

    المبحث الثالث: مقدار الصَّاع في زكاة الفِطر


    مِقدارُ الصَّاعِ الواجِبُ في زكاةِ الفِطرِ: خمسةُ أرطالٍ
    وثلُثٌ بالعراقيِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وإليه رجع أبو يوسُفَ مِنَ الحنفيَّة، واختاره أبو عُبيدٍ وإسحاقُ بنُ راهَوَيه، وبه قال فُقَهاءُ الحَرَمينِ، وأكثَرُ فُقَهاءِ العِراقيِّينَ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((المكيالُ مكيالُ أهلِ المدينةِ، والوزنُ وزنُ أهلِ مكَّةَ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مكيالَ أهلِ المَدينةِ هو المُعتبَرُ، ولَمَّا نقَلَ أهلُ المدينةِ مِقدارَ الصَّاعِ خلَفًا عَن سَلَفٍ، تعيَّنَ الأخذُ به
    وممَّا ورد في البابِ:
    1- عن مالك قال: أخرج لي نافعٌ صاعًا وقال: (هذا صاعٌ أعطانِيه ابنُ عُمَرَ، وقال هذا صاعُ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، فعيَّرْتُه فكان بالعِراقيِّ خَمسةَ أرطالٍ)
    2- أنَّ أبا يُوسُفَ دخل المدينةَ، فسألهم عن الصَّاعِ، فقالوا: خمسةُ أرطالٍ وثُلُثٌ، فسألهم الحُجَّةَ فقالوا: غدًا، فجاء مِنَ الغَدِ سبعونَ شيخًا، كلُّ واحد منهم آخِذٌ صاعًا تحت ردائِه، فقال: صاعي وَرِثتُه عن أبي، ووَرِثَه أبي عن جَدِّي، حتى انتهَوْا به إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فرجَعَ أبو يوسُفَ عَن قَولِه
    3- عن عُمَرَ بنِ حَبيبٍ القاضي قال: (حجَجْتُ مع أبي جعفرٍ، فلمَّا قدِمَ المدينةَ قال ائتونِي بصاعِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فعايَرَه، فوجَده خمسةَ أرطالٍ وثلثًا برِطلِ أهلِ العِراقِ)
    -(( الرِّطلُ- وكسره أشهَرُ من فتحه-: هو معيارٌ يُوزَن به، وإذا أُطلِقَ الرِّطلُ في الفروعِ فالمرادُ به رِطلُ بغداد، ومقدارُه اثنتا عشرةَ أوقيَّةً بالوزنِ، أي: 408 جراماتٍ، ومقدارُه بالكَيل: مُدٌّ وثلُثٌ ))
    ((قال ابنُ قدامة: (الصَّاعُ: خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بالعراقيِّ، والمُدُّ: رُبُعُ ذلك، وهو رِطلٌ وثلثٌ، وهذا قولُ مالكٍ والشافعيِّ وإسحاق وأبي عُبَيد وأبي يوسُفَ).
    قال النوويُّ: (الصاعُ المُجزِئُ في الفِطرةِ عندنا خمسةُ أرطالٍ وثلثٌ بالبغداديِّ، وبه قال جمهورُ العُلَماءِ مِنَ المتقدِّمين والمتأخِّرين؛ قال الماوَرْديُّ: وبه قال مالكٌ وأبو يُوسُفَ وأحمد، وفقهاءُ الحَرَمينِ، وأكثَرُ فُقَهاءِ العراقيِّينَ).
    قال ابنُ حَزْم: (فلم يسَعْ أحدًا الخروجُ عن مكيالِ أهلِ المدينة ومِقداره عندهم, ولا عن موازينِ أهلِ مكَّة, ووجدْنا أهلَ المدينةِ لا يختَلِفُ منهم اثنانِ في أنَّ مُدَّ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الذي به تؤدَّى الصَّدَقاتُ ليس أكثَرَ مِن رِطلٍ ونصفٍ, ولا أقلَّ مِن رِطلٍ وربع. وقال بعضهم: رِطل وثُلُث, وليس هذا اختلافًا; لكنَّه على حَسَب رزانةِ المكيلِ مِنَ البُرِّ, والتَّمر, والشعير).
    وقال ابنُ دقيق العيد: (الصَّاعُ أربعةُ أمدادٍ، والمُد: رِطلٌ وثلث بالبغداديِّ، وخالف في ذلك أبو حنيفةَ، وجعَل الصَّاعَ ثمانيةَ أرطالٍ، واستدلَّ مالكٌ بنَقلِ الخَلَفِ عَنِ السَّلَفِ بالمدينة، وهو استدلالٌ صحيحٌ قويٌّ في مثل هذا، ولَمَّا ناظر أبا يوسُفَ بحضرةِ الرَّشيدِ في المسألة رجع أبو يوسُفَ إلى قَولِه لَمَّا استدلَّ بما ذَكَرْناه)
    --------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا

    :
    جزاكم الله خيرا
    ::
    التالي :. إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5204
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Empty إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر :

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء نوفمبر 02, 2022 2:51 pm


    المبحث الرابع: إخراجُ القِيمة في زكاةِ الفِطر

    لا تُجزئ القيمةِ في زكاةِ الفِطرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختاره ابنُ حَزمٍ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((كنَّا نُخرِجُها على عَهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صاعًا مِن طعامٍ، وكان طعامُنا التَّمرَ والشَّعيرَ، والزَّبيبَ والأقِط ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ الصَّدقةَ في أنواعِ الطَّعامِ، فمَن عَدَل إلى القِيمةِ، فقد ترَكَ المفروضَ
    2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فرَضَ صَدَقةَ الفِطرِ طُعمةً للمَساكينِ، فتعيَّنَ أن تكونَ طعامًا لا نقودًا
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((مَن عَمِل عملًا ليس عليه أمرُنا، فهو ردٌّ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ إخراجَ زكاةِ الفِطرِ مِن غَيرِ الطَّعامِ، مخالفٌ لأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فيكونُ مردودًا غيرَ مَقبولٍ.
    ثانيًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ عبادةٌ مَفروضةٌ مِن جِنسٍ معيَّنٍ، فلا يُجزِئُ إخراجُها مِن غَيرِ الجِنسِ المعيَّنِ، كما لو أخرَجَها في غيرِ وَقتِها المعيَّنِ
    ثالثًا: أنَّ الزَّكاةَ وجَبَت لِدَفعِ حاجةِ الفَقيرِ، وشكرًا لنِعمةِ المالِ، والحاجاتُ متنوِّعةٌ، فينبغي أن يتنوَّعَ الواجِبُ؛ ليصِلَ إلى الفَقيرِ مِن كلِّ نوعٍ ما تندفِعُ به حاجَتُه، ويحصُلُ شُكرُ النِّعمةِ بالمواساةِ مِن جِنسِ ما أنعَمَ اللهُ عليه به
    رابعًا: أنَّ مُخرِجَ القِيمةِ قد عدل عن المنصوصِ، فلم يُجزِئْه، كما لو أخرَجَ الرَّديءَ مكانَ الجيِّدِ
    خامسًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَها من أجناسٍ مختلفةِ القيمةِ مع اتِّفاقِها في المقدارِ، ولو كانت القيمةُ مُعتبرةً لاختلف المقدارُ باختلافِ الجِنسِ
    سادسًا: أنَّ إخراجَ صَدقةِ الفِطرِ مِن الدَّراهِمِ مَظِنَّةٌ لحصولِ الخَطأِ في تقديرِها؛ فقد يُخرِجُها بأقلَّ، فلا تبرَأُ ذِمَّتُه بذلك
    سابعًا: أنَّ في اعتبارِ القيمةِ إخراجًا للفِطرةِ عَن كَونِها شعيرةً ظاهرةً، إلى كونِها صدقةً خفيَّةً؛ فإنَّ إخراجَها صاعًا مِن طعامٍ يجعَلُها ظاهرةً بين المُسلمينَ، معلومةً للصَّغيرِ والكبيرِ، يُشاهِدونَ كَيلَها وتوزيعَها، ويتعارَفونَها بينهم، بخلافِ ما لو كانت دراهِمَ يُخرِجُها الإنسانُ خُفيةً بينه وبين الآخِذِ
    -(( قال ابنُ حَزْم: (ولا تُجزِئُ قيمةٌ أصلًا؛ لأنَّ كلَّ ذلك غيرُ ما فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، والقيمةُ في حُقوقِ النَّاسِ لا تجوزُ إلا بتراضٍ منهما، وليس للزَّكاةِ مالِكٌ بعَينِه فيجوزُ رضاه، أو إبراؤُه)

    المبحث الخامس: تَجزِئةُ زكاةِ الفِطرِ

    يجوزُ لِمَن وجبتْ عليه زكاةُ الفِطرِ أنْ يُخرِجَها مُجزَّأةً، بعضَها إثرَ بعضٍ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ
    -(( قال ابنُ حزم: (مَن افتُرض عليه صاعٌ في زكاة الفِطر، فلا خلافَ في أنه جائزٌ له أن يُخرِج بعضَه، ثم بعضَه، ثم بعضَه).)

    -----------------------------------------------------------
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    :
    التالي :. مَصرِفُ زكاةِ الفِطرِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5204
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    الحادي عشر :زكاة الفِطر : والحُكم، والحِكمة : وعلى مَن تجِبُ :شروط وجوبها:وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر :وقت إخراجِ صدقة الفطر.: Empty مَصرِفُ زكاةِ الفِطرِ :

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء نوفمبر 02, 2022 2:58 pm


    الفصل الخامس: مَصرِفُ زكاةِ الفِطرِ

    اختلف العلماءُ في مصرِف زكاةِ الفِطرِ على قولين:
    القول الأوّل:
    أنَّ مَصرِفَ زكاةِ الفِطرِ هو مَصرِفُ زكاةِ المالِ في الأصنافِ الثَّمانيةِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ زكاةَ الفِطرِ داخلةٌ تحت مسمَّى الصَّدقةِ في الآيةِ
    ثانيًا: أنَّها صَدَقةٌ واجبةٌ، فوجب ألَّا يختصَّ بها صِنفٌ مع وجودِ غَيرِه، كزكواتِ الأموالِ

    القول الثاني:
    أنَّ مَصرِفَها هو الفُقَراءُ والمساكينُ فقط، وهذا مذهَبُ المالكيَّة، وهو قَولٌ للحَنابِلَة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، والشوكانيُّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أولا: من السُّنَّة:
    عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصٌّ في كَونِ صَدقةَ الفِطرِ طُعمةً للمَساكينِ، فوجب الاقتصارُ عليهم
    ثانيًا: أنَّه لم يكُنْ مِن هَديِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قِسمَةُ صَدَقةِ الفِطرِ على الأصنافِ الثَّمانيةِ، ولا أمَرَ بذلك، ولا فَعَلَه أحدٌ من أصحابِه، ولا مِن بَعدِهم
    ----------------------------------------------------------------
    بارك الله فيكم أحبابنا وجزاكم الله خيرا
    :
    لا تنسونا من صالح دعائكم
    :
    التالي ::. صَدَقةِ التطوُّعِ، وفَضلُها

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 12:55 pm