زكاة الفطر
المبحث الأوَّل: تعريفُ زكاة الفطر
الزَّكاة لُغةً:
أصل الزَّكاةِ في اللُّغة: الطَّهارة، والنَّماء، والبَرَكة
الفِطر لُغةً:
(الفاء والطاء والراء) أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على فتحِ شيءٍ وإبرازِه
تعريف زكاة الفِطر شرعًا:
زكاة الفِطر: صدقةٌ مُقدَّرة عن كلِّ مسلمٍ قبل صلاةِ عِيدِ الفِطر في مصارِفَ معيَّنة
المبحث الثاني: حُكم زكاة الفِطر
زكاةُ الفِطرِ واجبةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة على المشهور، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلمِ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
الدليل من السُّنَّة:
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحُرِّ، والذَّكرِ والأنثى، والصَّغير والكبيرِ مِنَ المسلمينَ، وأمر بها أن تُؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ)) وفي لفظٍ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ ))
المبحث الثَّالث: الحِكمةُ من مشروعية زكاة الفِطر
لمشروعية زكاةِ الفِطرِ حِكَمٌ عظيمةٌ؛ منها:
1- أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث.
2- أنَّها طُعمةٌ للمساكينِ؛ ليستغنوا بها عن السُّؤالِ يومَ العِيدِ، ويشتركوا مع الأغنياءِ في فرحةِ العيد.
وهاتان الحِكمتان: نُصَّ عليهما في حديثِ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطر؛ طُهْرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمَساكينِ، مَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ فهي زكاةٌ مَقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدقاتِ ))
3- أنَّها زكاةٌ للبَدَنِ؛ حيث أبقاه اللهُ تعالى عامًا مِنَ الأعوامِ، وأنعَمَ عليه بالبَقاءِ؛ ولأجْل ذلك وجبَت للصَّغيرِ الذي لا صَومَ عليه، والمجنونِ، ومَن عليه قضاءٌ قبل قضائِه
4- أنَّها مِن شُكرِ نِعَمِ الله على الصَّائمينَ بالصِّيامِ، كما أنَّ مِن حِكَمِ الهدايا شُكرُ نِعمةِ اللهِ بالتَّوفيقِ لحجِّ بيتِه الحرامِ، فصَدَقةُ الفِطرِ كذلك؛ ولذلك أُضيفَتْ إلى الفِطرِ إضافةَ الأشياءِ إلى أسبابِها
5- حصولُ الثَّوابِ والأجْرِ العظيمِ بِدَفعِها لِمُستحقِّيها في وَقتِها المحدَّدِ؛ لِمَا جاء في حديثِ ابن عبَّاس: ((فمَن أدَّاها قبل الصَّلاةِ؛ فهي زكاةٌ مقبولةٌ، ومَن أدَّاها بعد الصَّلاةِ؛ فهي صدقةٌ مِنَ الصَّدَقاتِ ))
6- أنَّ بها تمامَ السُّرورِ للمُسلمين يومَ العِيدِ، وتَرفَعُ خَلَل الصَّومِ.
المبحث الأوَّل: على مَن تجِبُ زكاة الفِطر؟
تجب زكاةُ الفِطرِ على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كلِّ حرٍّ أو عبْدٍ، ذكَرٍ أو أنثى من المُسلمينَ ))
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ، وابنُ قُدامةَ
المبحث الثاني: من شروط وجوب زكاة الفِطر عن نفسه
المطلب الأوَّل: الغِنَى واليَسار
الفرع الأوَّل:
المعسِر وقت وجوب زكاة الفِطر
لا تجِبُ زكاةُ الفِطر على مُعسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على أنَّ مَن لا شيءَ له، لا فِطرةَ عليه: ابنُ المُنْذِر، والرمليُّ
الفرع الثاني:
حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفطر
تجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه، ولو لم يَملِك نِصابًا، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286]
وجه الدَّلالة:
أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ
ثانيًا: من السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((فرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ... ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مِن مقاصِدِ زكاةِ الفِطرِ التي شُرِعَت من أجلِها أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث، ولا فرْقَ في ذلك بين الغنيِّ والفَقيرِ، ما دامَ لديه ما يفضُلُ عن حاجَتِه وحاجةِ مَن يَمونُه في يَومِه وليلَتِه
3- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أفضلُ الصَّدَقةِ ما ترَك غِنًى، واليدُ العليا خيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلى، وابدأْ بمن تَعُولُ ))
4- عن سهْلِ بنِ الحنظليَّة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن سأل وعنده ما يُغنيه، فإنَّما يستكثِرُ مِنَ النَّارِ))، فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وما الغِنى الذي لا تنبغي معه المسألةُ؟ قال: ((قدْرُ ما يُغدِّيه ويُعشِّيه ))
ثانيًا: أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ حقٌّ ماليٌّ لا يزيدُ بزيادةِ المالِ، فلا يُعتبَرُ وجوبُ النِّصابِ فيها كالكفَّارةِ
ثالثًا: كَونُ مَن لا يجِدُ زيادةً على قُوتِ يَومِه وليلَتِه، فلا فِطرةَ عليه؛ فلأنَّه إذا خرج قُوتُ يَومِه أو بعضه كان مَصرِفًا لا صارِفًا
رابعًا: أنَّ اعتبارَ كَونِه واجدًا لقُوتِ يَومٍ وليلةٍ أمرٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّ المقصودَ مِن شرَع ِالفِطرةِ إغناءُ الفُقَراءِ في ذلك اليَومِ، فلو لم يُعتبَرْ في حقِّ المُخرِجِ ذلك، لكان ممَّن أُمِرْنا بإغنائِه في ذلك اليومِ، لا مِنَ المأمورينَ بإخراجِ الفِطرةِ وإغناءِ غَيرِه
الفرع الثالث: هل يَمنع الدَّين المؤجَّل وجوب زكاة الفطر؟
الدَّينُ المؤجَّلُ لا يمنَعُ وُجوبَ زكاةِ الفِطرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
وذلك للآتي:
أوَّلًا: إطلاقُ الأدلَّةِ الموجِبةِ للزَّكاة
ثانيًا: أنَّه مالِكٌ للنِّصاب الذي تجِبُ به الزَّكاة، نافِذُ التصرُّفِ فيه
ثالثًا: تأكُّدُ زكاةِ الفِطرِ حتى وجبتْ على الفقيرِ الذي فضَلَ له شيءٌ عَن قُوتِه وقوتِ مَن يَمُونُه، فجرَتْ صدقةُ الفِطرِ مَجْرى النَّفقةِ
المطلب الثاني: الحريَّة
يُشتَرَطُ في وُجوبِ زكاةِ الفِطرِ الحريَّة؛ فلا فِطرةَ على رقيقٍ عَن نفْسِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، الشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ العبد لا يَمْلِك، ومن لا يَمْلكُ لا يُملِّكُ غَيرَه
المبحث الثالث: زكاة الفِطر عن أهل بيته
المطلب الأوَّل: حُكمُ دَفعِ الأبِ لزكاةِ الفِطرِ عن أولادِه الصِّغار
تجِبُ زكاةُ الفِطرِ على الأبِ عن أولادِه الصِّغارِ الذين لا أموالَ لهم، إذا أمكنه ذلك.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة)) وفي لفظٍ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ ))
ثانيًا: من الآثار
عن نافعٍ قال: (كان ابنُ عُمَرَ يُعطي عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتى إنْ كان يُعطي عن بَنِيَّ)
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ رُشْدٍ، وابنُ قُدامةَ
المطلب الثاني: حُكمُ دَفعِ السيِّدِ لِصَدقةِ الفِطرِ عن رقيقِه
يجِبُ على السيِّدِ أداءُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن رقيقِه مِنَ العَبيدِ والإماءِ، إذا أمكَنَه ذلك.
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما، قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغير والكَبيرِ مِنَ المُسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة)) وفي لفظ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه أوجبَ صَدَقةَ الفِطرِ على العبدِ، والعبدُ لا مال له، فتعيَّنَ أن تجِبَ على سيِّدِه.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ رُشْدٍ، وابنُ قُدامةَ، وحكاه النوويُّ عن جميعِ العُلَماءِ إلَّا داودَ
ثالثًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ عن البَدَنِ، فيدفَعَها عنه سيِّدُه؛ لِكَونِه صاحبَ ولايةٍ عليه، كما يدفَعُها عن وَلَدِه الصَّغيرِ
رابعًا: أنَّ الرَّقيقَ تِجبُ نفقَتُه على سيِّدِه، فتجِبُ فِطرتُه، لأنَّها تجري مَجرى النَّفقةِ
المطلب الثالث: إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجة
اختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة؛ وذلك على قولينِ:
القول الأوّل:
يلزَمُ الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه، إذا قدَر على ذلك، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ، فوجبَت به الفِطرةُ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ، بخلافِ زكاةِ المالِ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ
القول الثاني:
لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة، والظَّاهِريَّة، وبه قال سفيانُ الثوريُّ، واختاره ابنُ المُنْذِر، وابنُ عُثيمين، والقَرَضاوي
الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب:
قال اللهُ تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164]
وجه الدَّلالة:
أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى
ثانيًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين ))
وجه الدَّلالة:
أنَّه قال: (فرض)، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه
ثالثًا: أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ، فوجبت عليها، كزكاةِ مالها
رابعًا: لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ
المبحث الرابع: الزَّكاةُ عن الجنين
لا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم، وحُكيَ فيه الإجماعُ
الأدلة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العَبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين ))
وجه الدَّلالة:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ زكاةَ الفِطرِ تَجِبُ على الصَّغيرِ، والجنينُ في بَطنِ أمِّه لا يَصدُقُ عليه اسمُ الصَّغيرِ لا لُغةً ولا عُرفًا
ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الوُجوبِ
ثالثًا: أنَّه جنينٌ فلم تتعلَّق الزَّكاةُ به، كأجِنَّة السَّوائمِ
رابعًا: أنَّ الجنينَ لا يثبُتُ له أحكامُ الدُّنيا إلَّا في الإرثِ والوصيَّةِ، بشرْطِ خُروجِه حيًّا
خامسًا: أنَّ الحَملَ غيرُ مُحقَّقٍ، ولا يُعرَفُ حياتُه
ولا زلنا أحبابنا
:
تابعونا جزاكم الله خيرا
:
ولا تنسونا من صالح دعائكم
::
::- التالي : وقتُ وُجوبِ زكاة الفطر
أمس في 5:34 pm من طرف عبدالله الآحد
» الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته كما قال رسول الله بلا كيف ولا تشبيه
السبت مايو 18, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد
» صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآجاد أي متجددة الآحاد غير مخلوقة
الجمعة مايو 17, 2024 4:29 pm من طرف عبدالله الآحد
» أهل السنة ليسوا مشبهة وعلامة الجهمية تسميتهم بالمشبهة
الخميس مايو 16, 2024 4:52 pm من طرف عبدالله الآحد
» أقوال علماء السنة في أن القرآن ليس قديما بقدم الله ولا يوصف بمحدث
الثلاثاء مايو 14, 2024 4:57 pm من طرف عبدالله الآحد
» أخطاء فى الحج كيف نتفاداها ؟؟؟
الإثنين مايو 13, 2024 10:55 pm من طرف صادق النور
» أنواع التوحيد عرفت بالاستقراء من القرآن والسنة لهذا تقسيم التوحيد ليس ببدعة بل عليها الدليل وعرفها العلماء
الإثنين مايو 13, 2024 4:49 pm من طرف عبدالله الآحد
» التحذير من إنكار صفات الله سبحانه لأن ذلك كفر
الأحد مايو 12, 2024 4:15 pm من طرف عبدالله الآحد
» اثبات صفة النزول لله والرد على شبهة
السبت مايو 11, 2024 4:38 pm من طرف عبدالله الآحد
» هل القرآن مدلول كلام الله؟!
الجمعة مايو 10, 2024 4:53 pm من طرف عبدالله الآحد