آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110أمس في 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110أمس في 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» حقيقة الإسلام العلماني
خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooou110السبت أبريل 20, 2024 8:37 am من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 37 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 37 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9627 مساهمة في هذا المنتدى في 3190 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو دينا عصام فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    خامساً : زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Empty خامساً : زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 2:29 pm


    زكاة الأنعام
    المبحث الأوَّل: تعريفُ الأنعامِ

    الأنعام: هي الإبِلُ والبَقَرُ والغَنَمُ

    المطلب الأوَّل: حُكم زكاة الأنعام


    تجِبُ زكاةُ الأنعامِ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ الإنسيَّةِ في الجملةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين:

    بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين

    والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ:

    في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم، من كلِّ خمسٍ شاةٌ،

    فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى،

    فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى،

    فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ،

    فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جَذَعة،

    فإذا بلغت- يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعينَ، ففيها بنتَا لَبُون

    فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ، ففيها حِقَّتان طَرُوقتا الجَمَل،

    فإذا زادتْ على عِشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ،

    ومَن لم يكُن معه إلَّا أربعٌ مِنَ الإبِلِ، فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاء ربُّها،

    فإذا بلغَتْ خمسًا مِنَ الإبِلِ، ففيها شاةٌ، وفي صدقةِ الغَنَمِ؛ في سائمتها-

    إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ- شاةٌ،

    فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى مئتين، شاتان،

    فإذا زادت على مئتينِ إلى ثلاثِمئة، ففيها ثلاثُ شِياهٍ،

    فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ،

    فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاء ربُّها
    ))

    2- عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ،

    أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ، من كلِّ ثلاثينَ تبيعًا أو تبيعةً،

    ومن كلِّ أربعين مُسِنَّةً، ومن كل حالِم- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عَدْلَه من المعافِرِ- ثياب تكون باليمن


    3- عن أبي ذرٍّ الغِفاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِن صاحِبِ إبِلٍ ولا بَقَرٍ ولا غَنَمٍ، لا يؤدِّي زكاتَها، إلَّا جاءت يومَ القيامةِ أعظمَ ما كانت وأسمَنَه، تنطحُه بقرونِها، وتطؤُه بأظلافِها، كلَّما نفِدَت أُخراها أعادتْ عليه أُولاها، حتَّى يُقضى بين النَّاسِ ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ حَزمٍ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ

    قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ في خَمسٍ من الإبِلِ مشانٍ راعيةٍ، غيرِ معلوفةٍ ولا عوامِلَ، ليستْ فيها عمياء، ذكورًا كانت أو إناثًا، أو مختلطة، إذا أتمَّت عامًا شمسيًّا عند مالِكِها كما ذكرْنا في الذَّهَب- زكاةَ شاةٍ)( وقال: (اتَّفقوا على أنَّ في البقر زكاةً). وقال: (اتفقوا على أنَّ في الغنم إذا كانت بالصِّفة التي ذكرنا في الإبل والبقر، وأقامت المدَّةَ التي ذكَرْنا في الإبل، وبلغت أربعين- شاةً، إلى مئة وعشرين، ثم شاتين إلى مئتين). قال النوويُّ: (أجمع المسلمون على وجوبِ الزَّكاةِ في الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَمِ).

    المطلب الثاني: بَقَرُ الوَحشِ


    لا تَجِبُ الزَّكاةُ في بَقَرِ الوحش، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، وهو روايةٌ عن أحمد، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّها لا تُجزِئُ في الضَّحايا والهدايا، فلا تجِبُ فيها الزَّكاةُ؛ قياسًا على الظِّباءِ
    ثانيًا: أنَّ اسمَ البَقَرِ لا ينصرف إليها عند الإطلاقِ
    ثالثًا: أنَّ وجودَ نِصابٍ مِنَ بقرِ الوَحشِ موصوفًا بصفةِ السَّومِ حولًا، لا وجودَ له
    رابعًا: أنَّ بقَرَ الوَحشِ ليست من بهيمةِ الأنعام؛ فلا تجِبُ فيها الزَّكاة، كسائر الوحوش، وسرُّ ذلك أنَّ الزَّكاة إنما وجبَتْ في بهيمة الأنعام دون غيرها؛ لكثرةِ النَّماءِ فيها مِن دَرِّها ونَسلِها، وكثرةِ الانتفاع بها، لكثرَتِها وخفَّةِ مَؤُونَتِها، وهذا المعنى يختصُّ بها، فاختصَّت الزَّكاةُ بها دون غيرِها

    المطلب الثالث: ما تولَّدَ مِنَ الأهليِّ والوحشِيِّ


    اختلف أهل العِلم في زكاةِ المتولِّدِ مِنَ الأهليِّ والوحشيِّ
    على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
    القول الأوّل:
    لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ مطلقًا، وهو مذهَبُ الشافعيَّة، والمالكيَّة على المشهورِ، وبه قال داودُ الظاهريُّ، واختاره ابنُ قُدامةَ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه ليس في أخْذ الزَّكاة منها نصٌّ ولا إجماعٌ ولا قياسٌ صحيحٌ، فلا تتناوَلُه نصوصُ الشَّرعِ
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الإيجابِ
    ثالثًا: أنَّ هذا الحيوانَ يتركَّبُ مِن جِنسِ ما لا يوجِبُ الزَّكاةَ، وما يوجِبُ الزَّكاة؛ فلا تجِبُ فيه كالنقد المغشوشِ
    رابعًا: أنَّ المتولِّد منهما لا يجزئُ في الأضحيَّة، فكذا لا تجِبُ فيه الزَّكاة
    خامسًا: أنَّ المتولِّدَ بين شيئينِ ينفرِد باسمِه وجِنسِه وحُكمِه عنهما، كالبَغلِ المتولِّد بين الفَرَس والحِمار
    القول الثاني:
    تجِبُ مطلقًا، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: حصولُ الماليَّة بها
    ثانيًا: احتياطًا وتغليبًا للإيجابِ
    ثالثًا: أنَّه متولِّدٌ بين ما تجِبُ فيه الزَّكاةُ، وما لا تجِبُ فيه، فوجبتْ فيها الزَّكاةُ، كالمتولِّدِ بين سائمةٍ ومعلوفةٍ

    المطلب الرابع: زكاةُ الجواميسِ

    تجب زكاةُ الجواميسِ؛ لكونِها مِنَ البَقَرِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر
    ، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ قُدامةَ

    المطلب الخامس: حُكمُ زكاةِ غيرِ بهيمةِ الأنعامِ كالخَيلِ


    لا زكاةَ في غيرِ بهيمةِ الأنعامِ إلَّا أن تكونَ مُعَدَّةً للتِّجارة، والخيلُ وغيرُها في ذلك سواءٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وهو قولُ أبي يوسف، ومحمَّدِ بنِ الحسن، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المُسلِمِ في عبْدِه ولا فرَسِه صدقةٌ ))
    2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((قد عفوتُ لكم عن صَدقةِ الخيْلِ والرَّقيقِ ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عن حارثةَ بن مُضرِّب، قال: (جاء ناسٌ من أهل الشَّامِ إلى عُمَرَ، فقالوا: إنَّا قد أصبْنا مالًا وخيلًا ورقيقًا، نُحِبُّ أن يكون لنا فيها زكاةٌ وطهورٌ. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعلُه، فاستشار أصحابَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيهم عليٌّ، فقال: هو حَسَنٌ إن لم يكن جزيةً يُؤخَذون بها مِن بعدِك. قال أحمد: فكان عُمَرُ يأخُذُ منهم، ثم يَرزُقُ عبيدَهم)
    أوجه الدَّلالة:
    الوجه الأوَّل: أنَّ قوله: (ما فعله صاحباي) يعني: النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأبا بكرٍ، ولو كان واجبًا لَمَا تركَا فِعلَه.
    الوجه الثَّاني: أنَّ عُمَرَ امتنع مِن أخْذها، ولا يجوز له أن يمتَنِعَ مِنَ الواجِبِ.
    الوجه الثالث: قول عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه: (هو حَسَنٌ إن لم يكن جزيةً يُؤخذون بها مِن بعدك)، فسمَّاها جزيةً إن أُخِذوا بها، وجعَل حُسنَها مشروطًا بعدَمِ أخذِهم بها مِن بَعدِه، فيدلُّ على أنَّ أخْذَهم بذلك غيرُ جائزٍ.
    الوجه الرَّابع: استشارةُ عُمَرَ أصحابَه في أخْذه، ولو كان واجبًا لَمَا احتاج إلى الاستشارة.
    الوجه الخامس: أنَّه لم يُشِر عليه بأخْذه أحدٌ سوى عليٍّ، بهذا الشَّرطِ الذي ذكره، ولو كان واجبًا لأشاروا به.
    الوجه السَّادس: أنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه عوَّضَهم عنه رِزقَ عبيدِهم، والزَّكاةُ لا يُؤخَذُ عنها عِوَضٌ
    ثالثًا: أنَّ عدمَ تحديد نِصابٍ في الخيلِ ونحوه من قِبل الشَّارِعِ؛ دليلٌ على أنَّه ليس فيه الزَّكاة، ولو كانت الزَّكاةُ واجبةً فيه لبيَّنَ أنصِبَتَها كما بيَّنه في بقيَّةِ أنواع المواشي
    رابعًا: أنَّ الأصلَ عدمُ الوجوب إلَّا بدليلٍ، ولا دليلَ فيها

    المطلب السادس: هلْ في البِغالِ والحَميرِ زكاةٌ؟

    لا زَكاةَ في البِغالِ، ولا الحَميرِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك الطَّحاويُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ بطَّالٍ

    المبحث الثالث: شروط زكاة الأنعام


    المطلب الأوَّل: مضيُّ الحَوْلِ

    يُشتَرَطُ لزكاةِ الأنعامِ مرورُ حوْلٍ كاملٍ، وهي في مِلكِ المزكِّي.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنه قال: (ليس في المال زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ )

    2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (مَن استفاد مالًا، فلا زكاة فيه حتى يحولَ عليه الحَوْلُ عند ربِّه )
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم، وابنُ قُدامةَ

    المطلب الثاني: السَّومُ


    الفرع الأوَّل: معنى السَّائمة
    السائمة لُغةً: الإبِلُ الرَّاعِيَةُ، يقال: سامَتِ الرَّاعية والماشِيَةُ والغَنَمُ تسومُ سَوْمًا؛ إذا رعَتْ حيث شاءَت، ولَا تُعلَفُ في الأصْلِ

    السَّائمة اصطلاحًا: هي التي ترْعى في الكَلأِ المُباحِ مِن نباتِ البَرِّ، وتَكتفي بالرَّعيِ، فلا تحتاجُ إلى أن تُعلَف
    الفرع الثاني: اشتراط السَّوم
    يُشتَرَط في وجوبِ زكاةِ الأنعامِ أن تكون سائمةً، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ أهل العِلم
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن معاويةَ بنِ حَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((في كلِّ سائمةِ إبِلٍ: في أربعين، بنتُ لَبُونٍ، لا يُفرَّقُ إبِلٌ عن حسابِها ))
    2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكر رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ...)) وفيه: ((وفي صَدَقةِ الغَنَمِ؛ في سائمتها إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرين ومئةٍ، شاةٌ... ))
    وجه الدَّلالة من الحديثينِ:
    أنَّ مفهومَ الأمرِ بزكاةِ السَّائمة يدلُّ على أنَّ المعلوفةَ لا زكاةَ فيها
    ثانيًا: أنَّ السَّائمةَ تُوفَّرُ مُؤنَتُها بالرَّعي في كلأٍ مباحٍ، فناسب وجوبَ الزَّكاة فيها
    ثالثًا: أنَّ وصفَ النَّماءِ مُعتبَرٌ في الزَّكاة، والمعلوفةُ يستغرِقُ علفُها نماءَها
    الفرع الثالث: تحديدُ مدَّة السَّوم
    يُشتَرَط أن تكونَ سائمةً حولًا كاملًا، أو أكثَرَ الحَوْلِ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة، والحَنابِلَة، ووجه عند الشافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن معاويةَ بن حَيْدَة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((في كلِّ سائمةِ إبلٍ: في أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا يُفرَّق إبِلٌ عن حسابِها ))
    2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكر رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرحيم، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ...)) وفيه: ((وفي صَدَقةِ الغَنَمِ؛ في سائمتها إذا كانتْ أربعينَ إلى عشرين ومئةٍ، شاةٌ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أوجَبَ الزَّكاةَ في السَّائمة، وهي لا تزولُ بالعلْفِ اليسيرِ شَرعًا
    ثانيًا: أنَّ السَّائمةَ لا تكتفي بالسَّومِ في العادةِ في جميعِ السَّنةِ، لا سيَّما في زمَنِ شدَّةِ البَردِ والثَّلج والأمطار المستمرَّة، فلو اعتُبِرَ السَّومُ في جميعِ السَّنةِ لانتفَتِ الزَّكاةُ
    ثالثًا: أنَّ اليسيرَ مِنَ العَلْفِ لا يمكِنُ الاحترازُ عنه
    رابعًا: أنَّ القليل تابعٌ للأكثَرِ
    خامسًا: أنَّ وجوبَ الزَّكاةِ فيها لحصولِ معنى النماءِ وقلَّةِ المُؤنَةِ، وهذا المعنى يحصُلُ إذا أُسيمَتْ في أكثَرِ السَّنة
    سادسًا: أنَّ السَّومَ وصفٌ معتبَرٌ في رَفعِ الكُلفةِ، فاعتُبِرَ فيه الأكثَرُ، كالسَّقيِ بما لا كُلفةَ في الزَّرعِ والثِّمارِ
    سابعًا: أنَّ اعتبارَ السَّومِ في كلِّ العامِ إجحافٌ بالفقراءِ، والاكتفاءُ به في البعضِ إجحافٌ بالمُلَّاكِ، وفي اعتبارِ الأكثَرِ مراعاةٌ للملَّاكِ والفُقَراء

    المطلب الثالث: ألَّا تكونَ عوامِلَ


    يُشتَرَطُ لزكاةِ الأنعامِ ألَّا تكونَ عوامِلَ (( العوامل: جمع عاملة، وهي التي تُستعمَلُ في الأشغالِ، كالحَرْث والسَّقيِ ))
    ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ الصَّحابة وذهب إليه أكثَرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عليِّ بن أبي طالب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (ليس في البَقَرِ العوامِلِ صدقةٌ)
    2- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (لا صدقةَ في الْمُثِيرةِ)
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذه الآثارَ عن الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم تدلُّ على أنَّه لا صدقةَ في العوامِلِ، ولا يُعرَفُ عن أحدٍ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم خلافٌ في ذلك
    ثانيًا: أنَّ السَّبَب في وجوبِ الزَّكاةِ هو المالُ النَّامي، ودليلُ النَّماءِ الإسامةُ للدَرِّ والنَّسلِ، أو الاعتدادُ للتِّجارةِ، ولم يوجَدْ في العوامِلِ، وإذا انتفى السببُ انتفى الحُكمُ
    ثالثًا: أنَّ العوامِلَ مُعَدَّةٌ لنَفعِ صاحِبِها في استعمالٍ مُباحٍ، فأشبهت الأمتعةَ وثيابَ البَدَنِ
    رابعًا: أنَّها باستخدامِها لحرْثِ الأرضِ وسَقْيِ الزرعِ، تكون أشبَهَ بالأدواتِ التي تُستعمَلُ لخدمةِ الأرضِ والزَّرعِ، وما تُنبِتُه الأرض من زرعٍ وثَمَرٍ تجب فيه الزَّكاةُ، فلو وجبت الزَّكاةُ فيها هي الأخرى- وليست إلَّا آلةً لتنميةِ الزَّرع- فقد صارت الصَّدقةُ مُضاعفةً على النَّاسِ
    =(( قال الماورديُّ: (فأمَّا المعلوفةُ مِنَ الغَنَمِ، والعوامِلُ مِنَ الإبِلِ والبَقَرِ، فلا زكاةَ فيها عند الشافعي، وبه قال عليُّ بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله، ومعاذ بن جبل).. وقال البغويُّ: (وكذلك لا تجب الزَّكاة في عوامِلِ البَقَرِ والإبل عند عامَّةِ أهل العِلم).. وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (قال سائِرُ فُقَهاءِ الأمصار وأهل الحديث: لا زكاةَ في الإبل ولا في البقر العوامل، ولا في شيءٍ من الماشية التي ليستْ بمُهلةٍ، وإنما هي سائمة راعيةٌ، ويُروى هذا القول عن عليٍّ وجابر، وطائفة من الصحابة لا مخالفَ لهم منهم). وقال ابنُ قدامة في المعلوفة والعوامل: (لا زكاة فيها عند أكثَرِ أهل العِلم)قال أبو عُبيد: (إذا كانت تسنو وتحرُثُ، فإنَّ الحَبَّ الذي تجب فيه الصَّدقة إنما يكون حَرثُه وسَقيُه ودِياسُه بها، فإذا صُدقَت هي أيضًا مع الحَبِّ؛ صارت الصَّدقةُ مضاعَفةً على النَّاسِ).=

    المطلب الرابع: بلوغ النِّصاب

    الفرع الأوَّل: اشتراط بلوغ النِّصاب
    يُشتَرَط لوجوبِ الزَّكاةِ في الأنعامِ أن تبلُغَ نِصابًا شرعيًّا.
    الدَّليل مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على اشتراطِ بلوغِ النِّصابِ: في الإبِلِ والبَقَرِ والغَنَم: ابنُ حزمٍ

    وفي الإبلِ والغَنَمِ: ابنُ المُنْذِر، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ وفي البقر: ابن عَبدِ البَرِّ
    الفرع الثَّاني: ضمُّ الأنواع من جنسٍ واحدٍ لإكمال النِّصاب
    تُضمُّ الأنواعُ مِن جنسٍ واحِدٍ إلى بعضِها؛ لإكمال النِّصاب، كالضَّأنِ والمَعْزِ مِنَ الغَنَمِ، وكذا أصنافُ الإبِلِ والبَقَرِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ حزمٍ، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ قُدامةَ، وابنُ تيميَّة
    = (( قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّه ليس في أقلَّ من خمسٍ مِنَ الإبِلِ شيءٌ، ولا في أقلَّ من خمسٍ مِنَ البقر، ولا في أقلَّ من أربعين من الغنم شيءٌ)قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنْ لا صدقةَ فيما دون خمسِ ذَودٍ من الإبِلِ...وأجمعوا على أنْ لا صدقةَ في دون أربعينَ مِنَ الغنم). قال ابنُ قدامة: (أجمع المسلمون على أنَّ ما دون خمسٍ مِنَ الإبِلِ؛ لا زكاة فيه).قال النوويُّ: (فأوَّلُ نِصابِ الإبِلِ خَمسٌ بإجماعِ الأمَّة، نقَل الإجماعَ فيه خلائقُ، فلا يجِبُ فيما دون خمسٍ شيءٌ بالإجماع)قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: ( لا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنَّةَ في زكاةِ البَقَرِ، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه ما قال معاذ بن جبل: في ثلاثين بقرةً تبيعٌ، وفي أربعين مُسنَّةٌ، والتبيعُ والتبيعة في ذلك عندهم). وقال أيضًا: (لا خلاف بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاة البقر ما في حديث معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصابُ المجتمَع عليه فيها).
    قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّ الضَّأنَ والمعز يُجمعانِ في الصَّدقة)قال ابنُ حزم: (البُخت، والأعرابيَّة، والنُّجب، والمهاري، وغيرُها من أصناف الإبِلِ: كلُّها إبِلٌ، يُضمُّ بعضُها إلى بعضٍ في الزَّكاة، وهذا لا خلافَ فيه). وقال أيضًا: (اتَّفقوا على أنَّ الضَّأنَ والمعزَ يُجمعانِ معًا). (قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء في أنَّ الضأنَ والمعْزَ يُجمعانِ، وكذلك الإبلُ كُلُّها على اختلافِ أصنافها إذا كانت سائمةً، والبقرُ والجواميسُ كذلك). قال ابنُ قدامة: (لا نعلم خلافًا بين أهلِ العِلم في ضمِّ أنواعِ الأجناسِ بعضِها إلى بعضٍ، في إيجابِ الزَّكاة). . وقال أيضًا: (ولا خلافَ بينهم، في أنَّ أنواعَ الأجناسِ يُضَمُّ بعضُها إلى بعضٍ في إكمالِ النِّصَاب).قال ابنُ تيمية: (لا خلافَ بين الفقهاءِ أنَّ الضَّأنَ والمَعزَ يُجمعانِ في الزَّكاةِ، وكذلك الإبِلُ على اختلافِ أصنافِها وكذلك البقر والجواميس)
    ----------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    :::::
    التالي : . : زكاةُ الإبِلِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Empty : زكاةُ الإبِلِ : نِصابُ زكاةِ الإبل

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 3:27 pm


    المبحث الأوَّل: نِصابُ زكاةِ الإبل
    المطلب الأوَّل: نِصابُ الإبِلِ من خمسٍ إلى مئةٍ وعشرين

    نصابُ الإبِلِ مِن خمسٍ إلى تِسعٍ فيها: شاةٌ.

    ومن عَشرٍ إلى أربَعَ عشرةَ فيها: شاتان.

    ومن خمسَ عشرةَ إلى تِسعَ عشرةَ: فيها ثلاثُ شِياهٍ.

    ومن عشرينَ إلى أربعٍ وعشرينَ: فيها أربعُ شِياهٍ.

    من خمسٍ وعشرين إلى خمسٍ وثلاثين: فيها بِنتُ مَخاضٍ =(بنتُ المخاضِ وابنُ المخاضِ: ما استكمَلَ سَنةً، ودخل في السَّنَةِ الثَّانية.)

    ، فإن لم توجدْ، أجزأَ ابنُ لَبُونٍ ذَكَر = ( ابنُ لَبُون: ولدُ النَّاقةِ إذا استكمل سنتينِ وطَعَن في الثالثة، والأنثى: ابنةُ لَبُون )

    من ستٍّ وثلاثينَ إلى خمسٍ وأربعين: فيها بِنتُ لَبُون.

    ومن ستٍّ وأربعين إلى ستِّين: فيها حِقَّةٌ = ( الحِقُّ: الذي استكملَ ثلاثَ سنينَ ودخَلَ في الرَّابعة، والأنثى: حِقَّة )

    ومن إحدى وستين إلى خمسٍ وسبعين: فيها جَذَعةٌ = ( الجَذَعة: البعيُر يُجذِعُ؛ لاستكماله أربعةَ أعوام، ودخوله في السنة الخامسة، والذَّكَر: جَذَع. )

    ومن ستٍّ وسبعينَ إلى تسعينَ: فيها بِنتَا لَبون.

    ومن إحدى وتسعين إلى مئةٍ وعشرينَ: فيها حِقَّتان.

    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم، من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جَذَعة، فإذا بلغت- يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعينَ، ففيها بنتَا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ... ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر، وابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ، والنوويُّ
    فرع: إخراجُ الإبل بدلَ الغَنَمِ الواجبة
    إذا أخرَجَ بدلَ الشَّاةِ الواجبةِ- فيما دونَ خمسٍ وعِشرينَ- ناقةً، أجزَأَتْ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة على الأصحِّ، والشافعيَّة، ووجه مُخرَّجٌ عند الحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أُبيِّ بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بعَثني النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُصَدِّقًا، فمرَرْتُ برجلٍ، فلمَّا جمَعَ لي مالَه لم أجدْ عليه فيه إلَّا ابنةَ مَخاضٍ، فقلتُ له: أدِّ ابنةَ مَخاضٍ؛ فإنَّها صَدَقَتُك، فقال: ذاك ما لا لَبَنَ فيه، ولا ظَهْرَ، ولكنْ هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سَمينةٌ، فخُذْها، فقلتُ له: ما أنا بآخِذٍ ما لم أُومَرْ به، وهذا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم منك قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتِيَه فتَعرِضَ عليه ما عرَضْتَ عليَّ، فافعل؛ فإنْ قبِلَه منك قبِلْتُه، وإن ردَّه عليك ردَدْتُه. قال: فإنِّي فاعِلٌ، فخَرَجَ معي، وخرج بالنَّاقة التي عرَضَ عليَّ، حتى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال له: يا نبيَّ اللهِ، أتاني رسولُك؛ ليأخُذَ منِّي صدقةَ مالي، وايْمُ اللهِ، ما قام في مالي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا رسولُه قطُّ قبلَه فجمعتُ له مالي، فزعم أنَّ ما عليَّ فيه ابنةَ مَخاضٍ، وذلك ما لا لبَنَ فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرَضْتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً؛ ليأخُذَها، فأبى عليَّ، وها هي ذِه قد جئتُك بها يا رسولَ الله، خُذْها. فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ذاك الذي عليك، فإنْ تطوَّعتَ بخيرٍ، آجَرَك اللهُ فيه، وقبِلْناه منك ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ من تصدَّقَ بفريضةٍ أعلى مِنَ الفريضةِ الواجِبَةِ عليه؛ فإنَّ ذلك يجزِئُ عنه، وهو تطوُّعٌ خيرٌ يُؤجَرُ عليه.
    ثانيًا: أنَّه مواساةٌ مِن جِنسِ المالِ بأكثَرَ ممَّا وجَبَ عليه، فأجَزَأَ عنه
    ثالثًا: أنَّ البعيرَ يُجزِئُ عن خمسٍ وعشرينَ، فعمَّا دونها أَوْلى
    رابعًا: أنَّ الأصلَ أن يجِبَ مِن جنسِ المال، وإنَّما عُدِلَ عنه رفقًا بالمالِك، فإذا تكلَّفَ الأصلَ أجزَأَه
    خامسًا: أنَّه لا خلافَ بين أهل العِلم في أنَّه إذا تصدَّقَ ببِنتِ لَبُونٍ عن بِنتِ مَخاضٍ، أو بحِقَّةٍ عن بنتِ لَبُون، أو بجَذَعة عن حِقَّة، فإنَّ ذلك يُجزِئُ بلا خلاف، فكذلك هنا

    المطلب الثاني: نِصابُ الإبِلِ فيما زاد على مئةٍ وعِشرينَ


    إذا زادت الإبِلُ على مئةٍ وعشرين، ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلم
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ... فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ... ))
    ثانيًا: أنَّه مالٌ احتمَلَ المواساةَ مِن جِنسِه، فلم يجِبْ من غيرِ جِنسِه، كالبَقَرِ والغَنَمِ، وإنما وجب في الابتداء مِن غيرِ جِنسِه؛
    لأنَّه لا يحتمِلُ المواساةَ مِن جِنسِه، فعُدِلَ إلى غيرِ الجِنسِ ضرورةً، وقد زال ذلك بزيادةِ المالِ وكَثرَتِه

    المطلب الثالث: الواجِبُ في الإبِلِ بين مئةٍ وإحدى وعشرينَ، إلى مئةٍ وتسعٍ وعشرين

    إذا كان عددُ الإبِلِ مِن مئةٍ وإحدى وعشرينَ، إلى مئةٍ وتسعٍ وعشرين، فإنَّه يتعيَّنُ إخراجُ ثلاثِ بناتِ لَبُون،
    وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وقولٌ للمالكيَّة، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ، واختاره ابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمين على وجهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ... فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ، ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه رتَّبَ الحُكمَ على الزِّيادةِ على عشرينَ ومِئةٍ، وبالواحدةِ حَصَلت الزيادةُ، فيكون ما زاد عن المئةِ وعشرينَ ولو واحدةً، داخلٌ في هذا الحِسابِ
    2- عن ابنِ شِهابٍ، قال: (هذه نُسخةُ كتابِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم الذي كتبه في الصَّدقة، وهي عند آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّاب، قال ابنُ شهاب: أقرَأَنِيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وجهها، وهي التي انتسَخَ عُمَرُ بن عبد العزيز مِن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمر، وسالم بن عبد الله بن عُمَر، فذكر الحديث، قال: ((فإذا كانت إحدى وعِشرينَ ومئة، ففيها ثلاثُ بناتِ لَبونٍ، حتى تبلُغَ تِسعًا وعشرينَ ومئةً... ))

    المطلب الرابع: الواجِبُ في الإبِلِ مِنَ الزَّكاةِ

    العدد الزَّكاة الواجبة

    من 1 إلى 4 ليس فيها شيء

    من 5 إلى 9 فيها شاة

    من 10 إلى 14 فيها شاتان

    من 15 إلى 19 فيها 3 شياه

    من 20 إلى 24 فيها 4 شياه

    من 25 إلى 35 فيها بنت مخاض

    من 36 إلى 45 فيها بنت لَبُون

    من 46 إلى 60 فيها حِقَّة

    من 61 إلى 75 فيها جذعة

    من 76 إلى 90 فيها بنتا لَبُون

    من 91 إلى 120 فيها حِقَّتان

    من 121 إلى 129 فيها 3 بنات لَبُون

    من 130 إلى 139 فيها حِقَّة وبنتا لَبُون

    من 140 إلى 149 فيها حِقَّتان وبنت لَبُون

    من 150 إلى 159 فيها 3 حقاق

    من 160 إلى 169 فيها 4 بنات لَبُون

    وهكذا في كلِّ أربعين بنت لَبُون، وفي كل خمسين حِقَّة


    [size=24] المبحث الثاني: زكاةُ الأوقاصِ التي بين النِّصابِ


    المطلب الأوَّل: تعريفُ الأوقاصِ
    الأوقاص: جمع وَقَصٍ (بفتحتين، وقد تُسكَّن القاف)، وهو ما بين الفَريضتينِ مِن نِصابِ الزَّكاةِ ممَّا لا شيءَ فيه، كالزِّيادة على الخَمسِ مِنَ الإبِلِ إلى التِّسع، والزيادةِ على العَشرِ إلى أربعَ عَشرةَ.
    واستعمله الشافعيُّ وآخرون: فيما دون النِّصابِ الأوَّل.
    والجامع بينهما: أنَّه لا يتعلَّقُ بهما حقٌّ

    المطلب الثاني: حُكم زكاة الأوقاص

    لا شيءَ في الأوقاصِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثَرُ العُلَماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن مُعاذِ بنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس في الأوقاصِ شيءٌ))
    2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتاب لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((بسمِ اللهِ الرَّحمن الرحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرين من الإبِلِ فما دونها من الغَنَم، من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُونٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وأربعينَ إلى ستين، ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، فإذا بلغت واحدًا وستِّين إلى خمسٍ وسبعين، ففيها جَذَعة، فإذا بلغت- يعني: ستًّا وسبعين إلى تسعينَ، ففيها بنتَا لَبُون، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ فَرضَ الزَّكاةِ في هذا الكتابِ يدلُّ على أنَّ الأوقاصَ التي بين الفَريضتينِ، ليس فيها شيءٌ
    ثانيًا: أنَّه مالٌ ناقِصٌ عن نِصابٍ يتعلَّق به فَرضٌ مُبتدَأٌ، فلم يتعلَّقْ به الوجوبُ كما لو نقَصَ عن النِّصابِ الأوَّل
    ثالثًا: أنَّ في عدمِ اعتبارِ الوَقَصِ رفقًا بالمالِك

    ------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا .. جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    :::::
    التالي : . زكاةُ البَقَرِ
    [/size]

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Empty زكاةُ البَقَرِ :: نِصاب زكاة البقر

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 3:38 pm


    المبحث الأوَّل: نِصاب زكاة البقر

    يبدأ نِصابُ البَقَرِ من ثلاثين بقرةً، وفيها تبيعٌ أو تبيعة، وفي الأربعينَ مُسِنَّة

    ، وإذا كانت ستِّين ففيها تبيعانِ أو تبيعتانِ، ثم هكذا: في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ أو تبيعة،_(( التَّبيعُ ما أتمَّ سَنَةً، والمُسنَّةُ ما أتمَّتْ سنتين )) _ وفي كلِّ أربعينَ مُسنَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة، وقد حُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
    1- عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعينَ، مُسنَّةً ))
    2- عن أبي بكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمروِ بنِ حَزم،ٍ عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ كتابًا فيه الفرائِضُ والسُّنن, وبعثه مع عمرِو بنِ حَزمٍ)), وفيه: ((في كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ, وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ )) _ ( الباقورة: البقر بلغة اليمن.)

    المبحث الثاني: حكمُ الزَّكاة فيما زاد على الأربعين ولم يبلغ الستين

    لا شيءَ فيما زاد على أربعينَ مِنَ البَقَرِ حتى يبلُغَ ستِّين، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّه، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ، اختارها أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ
    الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
    عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس في الأوقاصِ شيءٌ))


    المبحث الثالث: الواجِبُ في البقر من الزَّكاة

    العدد الزَّكاة الواجبة

    من 1 إلى 29 لا شيء فيها

    من 30 إلى 39 فيها تَبيع أو تبيعة

    من 40 إلى 59 فيها مُسنَّة

    من 60 إلى 69 فيها تَبيعان أو تبيعتان
    من 70 إلى 79 فيها تبيع ومُسنَّة

    من 80 إلى 89 فيها مسنَّتان

    من 90 إلى 99 فيها 3 أتبعة

    من 100 إلى 109 فيها تبيعان ومسنَّة

    من 110 إلى 119 فيها مسنَّتان وتبيعة

    من 120 إلى 129 فيها 4 أتبعة أو 3 مسنَّات

    وهكذا في كلِّ ثلاثين تَبيع أو تَبيعة، وفي كلِّ أربعين مسنَّة
    --------------------------------------------------------------------------
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي ::.. زكاةُ الغَنَم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Empty : زكاةُ الغَنَم : نِصابُ زكاة الغنم

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 4:00 pm


    المبحث الأوَّل: نِصابُ زكاة الغنم


    لا شيءَ فيما دون أربعينَ مِنَ الغَنَم، فإذا بلغَت الأربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومئةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومئة ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مئتين، فإذا زادت على المئتينِ واحدةً، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمئةٍ وتسعةً وتسعينَ شاةً
    ، فإذا بلغت أربعَمئة ففيها أربَعُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ مئةِ شاةٍ، شاةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثَرُ الفُقهاءِ، وحُكِيَ في بعضِ هذه الأنصِبَةِ الإجماعُ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: ((بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمين، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلمينَ على وَجهِها فلْيعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ)) وفيه: ((وفي صَدَقةِ الغَنَمِ- في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عشرينَ ومئةٍ- شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى مِئتينِ، شاتان، فإذا زادت على مِئتينِ إلى ثلاثِمئةٍ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثِمئة، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةً؛ فليس فيها صدقةٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها ))
    2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كتب كتابَ الصَّدقة...))، وفيه: ((وفي الغنمِ- في كلِّ أربعين شاةً- شاةٌ، إلى عشرينَ ومئةٍ، فإن زادَت واحدةً، فشاتانِ، إلى مئتينِ، فإن زادت واحدةً على المِئَتين، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، إلى ثلاثِ مئةٍ، فإن كانت الغنم أكثرَ من ذلك، ففي كلِّ مئة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المئةَ ))

    المبحث الثاني: الواجِبُ في الغَنَم من الزَّكاة

    العدد الزَّكاة الواجبة

    من 1 إلى 39 لا شيء فيها

    من 40 إلى 120 فيها شاة

    من 121 إلى 200 فيها شاتان

    من 201 إلى 399 فيها ثلاث شياه

    من 400 إلى 499 فيها أربع شياه

    من 500 إلى 599 فيها خمس شياه

    وهكذا في كلِّ مئة شاةٌ


    المبحث الثالث: عدُّ صغارِ المواشي المُستفادة في أثناءِ الحَوْل في النِّصاب

    المطلب الأوَّل: أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ

    يُشتَرَط في عدِّ صغارِ الماشِيَة أن تكونَ مِن نِتاجِ الأصلِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة
    ، والحَنابِلَة، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الغالِبَ في صِغارِ الماشية أنَّها مِن نَماءِ النِّصابِ وفوائِدِه، فلم تتفَرَّد بالحَوْلِ
    ثانيًا: أنَّها إنَّما تُعَدُّ مع الأصل؛ لكونِها تَبَعًا لها، وهذا لا يكون إلَّا فيما كان نِتاجًا للأصلِ

    المطلب الثاني: أن تكون الكبارُ نِصابًا عند عَدِّ صِغارِ الماشية[/size]

    يُشتَرَط في عدِّ صغارِ الماشيةِ، أن تكونَ الكِبارُ نِصابًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
    ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّه إذا كان أقلَّ من النِّصابِ لم ينعقِدِ الحَوْلُ على الأصلِ، فكيف ينعقِدُ على المُستفادِ مِن طَريقِ التَّبَعيَّةِ؟
    [size=24]
    المطلب الثالث: انفرادُ صِغارِ الماشِيَة


    إذا كانت صِغارُ الماشيةِ مُنفردةً
    ، فإنَّه يجِبُ فيها الزَّكاةُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ أبي يوسُفَ وزُفَرَ مِنَ الحنفيَّة، واختاره أبو عُبيدٍ القاسمُ بنُ سلَّامٍ
    الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمَرَ اللهُ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وجْهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فوقها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعشرينَ مِنَ الإبِلِ، فما دونها من الغَنَمِ- من كلِّ خمسٍ شاةٌ، إذا بلغت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ النصِّ يشمَلُ الصِّغارَ والكِبارَ

    المطلب الرابع: هل يُخرِجُ زكاةَ صِغارِ الماشيةِ المُنفَرِدة منها؟

    إذا انفرَدَت صِغارُ الماشِيَة ووجَبَت فيها الزَّكاة؛ فهل يُخرِجُ زكاتَها منها، أو يُشتَرَط فيها ما يُشتَرَط في زكاةِ الكِبارِ؟ اختلف أهلُ العلم في ذلك على قولين:
    القول الأوّل:
    أنَّه يُشتَرَط فيها ما يُشتَرَط في زكاةِ الكِبارِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، وهو اختيارُ زُفَرَ من الحنفيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ، قال: ((أتانا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فأتيتُه فجلَسْتُ إليه فسمِعْتُه يقول: إنَّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ راضعَ لَبَنٍ.. ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المرادَ براضِعِ لَبَنٍ: السَّخْلةُ
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عن سُفيانَ بنِ عبدِ الله الثَّقَفي، أنَّ عمَرَ بنَ الخطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (نَعَم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يَحمِلُها الرَّاعي، ولا تأخُذْها، ولا تأخُذِ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى،(( الرُّبَّى: التي تُربَّى في البيتِ من الغنَمِ لأجْل اللَّبَن. وقيل: هي الشَّاةُ القريبةُ العَهدِ بالولادة. )) ولا الماخِضَ،(( الماخِضُ: هي التي أخَذَها المخاضُ لتضَعَ. والمَخاضُ: الطَّلْقُ عند الولادة. يقال: مَخَضَت الشاة مَخضًا ومَخاضًا ومِخاضًا، إذا دنا نِتاجُها )) ولا فَحلَ الغَنَم، وتأخُذُ الجذَعةَ والثَّنيَّةَ، وذلك عَدْلٌ بين غذاءِ الغَنَم وخِيارِه)(( الغِذاء: جمع غَذِيٍّ وهو الرَّديءُ، وقيل هي صِغارُ السِّخالِ، كأنَّه مِنَ الغِذاء؛ لأنَّها تغتذي بلبَنِ أمِّها، وهي شديدةُ الحاجة إليه.))
    ثالثًا: أنَّ الصِّغارَ لا يُجزِئُ إخراجُها، فيجِبُ إخراجُ الزَّكاةِ مِن غَيرِها

    القول الثاني:

    تجِبُ فيها ويُخرِجُ واحدةً منها، وهو مذهَبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختيارُ أبي يوسُفَ من الحنفيَّة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم بعث مُعاذًا إلى اليَمَنِ فقال: إنَّك تأتي قومًا أهلَ كتابٍ، فادْعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ اللهِ، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم أطاعوا لذلك؛ فأعْلِمْهم أنَّ الله افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ من أغنيائِهم وتُردُّ في فُقرائِهم، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ أخْذَ الكِبارِ مِنَ الصِّغارِ، هو أخْذٌ مِن كرائِمِ الأموالِ، وذلك منهيٌّ عنه
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عن أبي بكر الصِّدِّيق رَضِيَ اللهُ عنه، أنه قال: (واللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدُّونَها إلى رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتَلتُهم على مَنعِها )
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ العَناقَ هي الأنثى الصَّغيرةُ مِن أولادِ المَعزِ، فدلَّ أنَّ أخْذَ الصِّغارِ زكاةً؛ كان أمرًا ظاهرًا في زَمَنِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم
    ثالثًا: أنَّ مبنى الزَّكاةِ على النَّظَرِ مِنَ الجانبين: جانبِ الملَّاكِ وجانِبِ الفُقَراءِ، فلو أوجَبْنا فيها ما يجِبُ في المَسانِّوهو لا يوجَدُ فيها، كان إضرارًا بصاحِبِ المال، ولو لم نوجِبْ شيئًا كان إضرارًا بالفُقراءِ؛ لأنَّ الصِّغارَ نِصابٌ، فكان العَدلُ في إيجابٍ واحدةٍ منها كما في المهازيلِ، فإنَّا لا نُوجِبُ فيها السَّمينَ، وإنَّما نوجِبُ واحدةً منها

    ----------------------------------------------------------------------
    تابعونا جزاكم الله خيرا

    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي :: - أسنانُ الإبل

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Empty : السِّنُّ ::: - أسنانُ الإبل : أسنانُ البَقَرِ : أسنانُ الغَنَمِ :

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 4:13 pm


    المطلب الأوَّل: أسنانُ الإبل

    الفرع الأوَّل: ما يجب إخراجه من أسنان الإبل
    تقدَّم بيانُ ما يجِبُ مِن أسنانِ الإبِلِ بحَسَبِ الواجِبِ فيها، وهي: بِنتُ مَخاضٍ، وبِنتُ لَبُون، وابنُ لَبُون، وحِقَّةٌ، وجَذَعة.

    الفرع الثاني:
    إذا فَقَد السِّنَّ الواجبة عليه في زكاة الإبل وعنده سِنٌّ تحتها، أو سنٌّ فوقها

    إذا فقَد السِّنَّ الواجبةَ في زكاةِ الإبِلِ، وعنده سِنٌّ أحَطُّ، فإنَّه يعطي السِّنَّ التي عنده وزيادةً عشرينَ درهمًا، أو شاتينِ
    ، وإنْ كانت أعلى دفَعَ إليه المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وهو قولُ بعضِ السَّلَفِ، واختاره ابنُ المُنْذِر، والخطَّابي، وابنُ رُشدٍ، وابنُ تيميَّة
    الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
    عن ثمامة، أن أنسا رضي الله عنه حدثه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: ((من بلغَتْ عنده من الإبِلِ صدَقةُ الجَذَعة وليس عنده جَذَعة وعنده حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه ويَجعل معها شاتينِ إن استيسَرَتا، أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَتْ عنده صدقةُ الحِقَّةِ وليست عنده الحِقَّة، وعنده جَذَعة، فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه الحِقَّةَ وليست عنده إلَّا ابنةُ لَبُون، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ لَبون ويُعطي معها شاتينِ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغَتْ صدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليست عنده وعنده حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَل منه الحِقَّة، ويُعطيه المُصَدِّق عشرين درهمًا أو شاتينِ، ومَن بلغَتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبُونٍ وليستْ عنده، وعنده بنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه ابنةُ مخاضٍ ويُعطي معها عشرينَ درهمًا أو شاتين ))

    المطلب الثاني: أسنانُ البَقَرِ

    تقدَّم تفصيلُ ما يجِبُ من أسنانِ البَقَرِ، وهو: تبيعٌ أو تبيعةٌ، ومُسِنَّة.
    المطلب الثالث: أسنانُ الغَنَمِ

    الفرع الأوَّل: الثَّنيُّ
    يُجزئُ الثَّنِيُّ
    مِنَ الضَّأنِ والمَعْزِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكيَ عدم الخلاف في الثَّنِي من المعز
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار
    عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقَفيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب رَضِيَ اللهُ عنه بعثَه مصدِّقًا وكان يَعُدُّ عليهم السَّخلَ، فقالوا: تعدُّ علينا السَّخلَ ولا تأخُذُ منها شيئًا، فلمَّا قَدِمَ على عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه ذَكَر ذلك له، فقال عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: نعم، نَعُدُّ عليهم السَّخْلةَ يحمِلُها الرَّاعي، ولا نأخُذُها، ولا نأخُذُ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغَنَم، ونأخُذُ الجَذَعة والثَّنِيَّة، وذلك عَدْلٌ بيْن غِذاءِ المالِ وخِيارِه)
    ثانيًا: قياسًا على إجزائِه في الأضحيَّة

    الفرع الثاني: الجَذَعة من الضأن
    تُجزِئُ الجَذَعةُ مِنَ الضَّأنِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وبه قال صاحباه: محمَّدٌ وأبو يوسُفَ، وهو اختيارُ الكَمالِ ابنِ الهُمام
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عن سُفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثَّقفيِّ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (نَعَم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخلةِ يَحمِلُها الرَّاعي ولا تأخُذْها، ولا تأخُذِ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فَحلَ الغنَم، وتأخذُ الجَذَعة والثَّنيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غذاءِ الغَنَمِ وخِيارِه)
    ثانيًا: أنَّ الجَذَعَ يجوزُ في الأضاحي؛ فلَأَنْ يجوزَ في الزَّكاة أَوْلى؛ لأنَّ الأُضحيَّة أكثَرُ شُروطًا من الزَّكاةِ، فالجوازُ هناك يدلُّ على الجوازِ ها هنا من بابِ أَوْلى
    ثالثًا: أنَّ الجَذَعَ مِنَ الضَّأنِ يُلقِّحُ، فأجزأَ لذلك، بخلافِ الجَذَعِ مِنَ المَعزِ؛ فإنَّه لا يلقِّحُ إلَّا إذا كان ثَنيًّا

    الفرع الثالث: سنُّ الجذَعة من الضأن
    الجذَعةُ مِنَ الضَّأنِ هي ما أتمَّتْ ستَّةَ أشهُرٍ، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والحَنابِلَة، ووجهٌ عند الشافعيَّة، وهو ما أفتَتْ به اللَّجنةُ الدَّائمة، وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين

    المطلب الرابع: التطوُّعُ بسنٍّ أعلى من السنِّ الواجِبةِ


    يجوزُ التطوُّعُ بسِنٍّ أعلى مِنَ السِّنِّ الواجبة، كأنْ يُخرِجَ بِنتَ لَبُونٍ بَدَلَ بِنتِ مَخاضٍ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أُبيِّ بن كعبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بعَثني النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُصَدِّقًا، فمرَرْتُ برجلٍ، فلمَّا جمَعَ لي مالَه لم أجدْ عليه فيه إلَّا ابنةَ مَخاضٍ، فقلتُ له: أدِّ ابنةَ مَخاضٍ؛ فإنَّها صَدَقَتُك، فقال: ذاك ما لا لَبَنَ فيه، ولا ظَهْرَ، ولكنْ هذه ناقةٌ فتيَّةٌ عظيمةٌ سَمينةٌ، فخُذْها، فقلتُ له: ما أنا بآخِذٍ ما لم أُومَرْ به، وهذا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم منك قريبٌ، فإن أحببتَ أن تأتِيَه فتَعرِضَ عليه ما عرَضْتَ عليَّ، فافعل؛ فإنْ قبِلَه منك قبِلْتُه، وإن ردَّه عليك ردَدْتُه. قال: فإنِّي فاعِلٌ، فخَرَجَ معي، وخرج بالنَّاقة التي عرَضَ عليَّ، حتى قدِمْنا على رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال له: يا نبيَّ اللهِ، أتاني رسولُك؛ ليأخُذَ منِّي صدقةَ مالي، وايْمُ اللهِ، ما قام في مالي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا رسولُه قطُّ قبلَه فجمعتُ له مالي، فزعم أنَّ ما عليَّ فيه ابنةَ مَخاضٍ، وذلك ما لا لبَنَ فيه ولا ظَهْرَ، وقد عرَضْتُ عليه ناقةً فتيَّةً عظيمةً؛ ليأخُذَها، فأبى عليَّ، وها هي ذِه قد جئتُك بها يا رسولَ الله، خُذْها. فقال له رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ذاك الذي عليك، فإنْ تطوَّعتَ بخيرٍ، آجَرَك اللهُ فيه، وقبِلْناه منك ))

    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    حَكى الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامةَ، ونقَلَه العَبدَريُّ عن العُلَماءِ كافَّةً غيرَ داودَ، وحكاه ابنُ تيميَّة عن عامَّةِ أهلِ العِلمِ

    -----------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا ... تابعونا

    ::
    جزاكم الله خيرا
    ::
    ولاتنسونا من صالح دعائكم

    :: .. التالي ::- الأنوثة :: الأنوثةُ في الإبِلِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Empty الأنوثة: الأنوثةُ في الإبِلِ : إخراجُ الذَّكر إذا كان النِّصاب كلُّه ذكورًا : اشتراطُ السَّلامةِ مِنَ العيوب

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 4:52 pm


    الأنوثة

    المطلب الأوَّل: الأنوثةُ في الإبِلِ


    يجِبُ مراعاةُ الأنوثةِ في الإبِلِ، فلا تُخرَجُ غيرُ الأنثى، ما عدا ابنَ اللَبُونِ لِمَن لم يجِدْ بِنتَ مَخاضٍ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1. عن أنسِ بنِ مالك رَضِيَ اللهُ عنه: ((
    أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كَتَبَ له هذا الكتاب، لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدَقةِ، التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المُسلمين، والتي أمر اللهُ بها رسولَه؛ فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وَجهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ: في أربعٍ وعِشرينَ مِنِ الإبِلِ فما دونها، مِنَ الغنم، من كلِّ خمسٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنتُ مَخاضٍ أنثى، فإذا بلغَتْ ستًّا وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين، ففيها بنتُ لَبُون أنثى..
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه عيَّنَ الواجِبَ في إناثِ الإبِلِ فقط.
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ، والشِّنقيطيُّ (( قال الشنقيطيُّ: (اتَّفقوا على أنَّه لا تُؤخَذُ الذكور في الزَّكاة، اللهمَّ إلَّا ابنَ لَبُون لِمَن لم تكن عنده بنتُ مَخاضٍ. واختُلف فيما لو كان النِّصَابُ كلُّه ذكورًا، والواقِعُ أنَّ هذا نادِرٌ).
    .. ))

    المطلب الثاني: الأنوثةُ في البَقَرِ

    الفرع الأوَّل: التبيع والتبيعة
    لا تُشتَرَط الأنوثةُ في الواجِبِ في ثلاثينَ مِنَ البَقَر، فيُجزئُ إخراجُ التَّبيعِ الذَّكر، كما يُجزِئُ إخراجُ التَّبيعةِ الأنثى
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهَه إلى اليمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً... ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عَبدِ البَرِّ، والكاسانيُّ

    الفرع الثاني: المسنُّ والمسنَّة

    تُشتَرَط الأنوثةُ في الواجِبِ في أربعينَ مِنَ البَقَرِ، فيجِبُ إخراجُ مُسِنَّةٍ أنثى، ولا يُجِزئُ المُسِنُّ الذَّكَرُ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
    عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهَه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن كلِّ أربعينَ، مُسنَّةً... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم خيَّرَ بين التَّبيعِ والتبيعة في ثلاثينَ مِنَ البقر، بينما اقتصَرَ في الأربعينَ على المُسنَّة، ممَّا يدلُّ على أنَّ المُسِنَّ لا يُجزِئُ
    المبحث الثالث: إخراجُ الذَّكر

    المطلب الأوَّل: إخراجُ الذَّكر إذا كان النِّصاب كلُّه ذكورًا

    إذا كان النِّصابُ كُلُّه ذكورًا؛ فإنَّه يُجزِئُ أن يُخرِجَ منها ذكرًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ الزَّكاةَ مُواساةٌ، فلا يُكلَّفُ صاحِبُها المواساةَ مِن غيرِ مالِه

    المطلب الثاني: إخراجُ الذَّكرِ مع وجودِ الإناث في زكاةِ الغنم

    اختلف أهلُ العِلم؛ هل يجزِئُ إخراجُ الذَّكر من الشِّياهِ مع وجودِ الإناث أو لا؟ على قولين:
    القول الأوّل:
    يجوزُ في زكاةِ الغنمِ إخراجُ الذَّكَرِ والأنثى، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة
    ، والمالكيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسٍ: أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتَبَ له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهَه إلى البَحرين، وفيه: ((وفي صَدَقةِ الغَنَمِ- في سائِمَتِها إذا كانت أربعينَ إلى عِشرينَ ومئةٍ- شاةٌ، فإذا زادت على عشرينَ ومئةٍ إلى مِئَتينِ، شاتانِ، فإذا زادت على مِئَتينِ إلى ثلاثمئةٍ، ففيها ثلاثُ شِياهٍ، فإذا زادت على ثلاثِمئةٍ، ففي كلِّ مئةٍ شاةٌ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقصةً مِن أربعينَ شاةً واحدةً، فليس فيها صَدقةٌ إلَّا أن يشاءَ رَبُّها... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أطلَقَ لفظَ الشَّاة، واسمُ الشَّاةِ يتناوَلُ الذَّكَر والأنثى
    ثانيًا: أنَّ الذَّكَر والأنثى من الغَنَمِ لا يتفاوتانِ، فجاز أحدُهما
    ثالثًا: أنَّ الشَّاةَ إذا أُمِرَ بها مطلقًا، أجزأ فيها الذَّكَر، كالأضحيَّة والهَدْي
    القول الثاني:
    أنَّه لا يُجزِئُ الذَّكَر مِنَ الشِّياهِ مع وجودِ الإناث، وهذا مذهب الشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:اوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عن سُفيانَ بنِ عبدِ الله الثَّقَفيِّ أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قال (... وتأخُذُ الجَذَعةَ والثَّنيَّةَ، وذلك عدْلٌ بين غِذاءِ الغَنَم وخِيارِه)
    ثانيًا: أنَّه حيوانٌ تَجِبُ الزَّكاةُ في عينه، فكانت الأنوثةُ مُعتبَرةً في فَرضِه، كالإبِلِ، وما أُطلِقَ من النُّصوصِ؛ فإنَّه يتقيَّدُ بالقياسِ على سائِرِ النُّصُبِ

    المبحث الرابع: السَّلامة من العيوب


    المطلب الأوَّل: اشتراطُ السَّلامةِ مِنَ العيوب


    يُشتَرَطُ في المأخوذِ في الزَّكاة، السَّلامةُ مِنَ العيوب إذا كان ما يملِكُه صحيحًا
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قول الله تعالى: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [البقرة: 267]
    ثانيًا: من السُّنَّة:
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتب له الصَّدَقة التي أمر الله رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، وفيها:
    ((ولا يخرُجُ في الصَّدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ ))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رُشدٍ، وابنُ تيميَّة
    رابعًا: لِمَا في أخْذِ المَعيبةِ مِنَ الإضرارِ بالفُقراءِ

    المطلب الثاني: أخْذُ المَعِيبةِ والهَرِمةِ إذا عُدِمَ السِّنُّ الواجبةُ في الزَّكاة

    إذا كان كلُّه مَعيبًا، أو هَرِمًا؛ فإنه يأخُذُ منه، ولا يتكلَّفُ شراءَ سليمةٍ مِن خارجٍ مالِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من الحنفيَّة
    ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ للمالكيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذٍ: ((فإيَّاكَ وكرائمَ أموالِ النَّاسِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ تكليفَ المتصدِّقِ شراءَ فَرْضِ الزَّكاةِ مِن خارِجِ مالِه، هو من جنسِ أخْذِ كرائِمِ أموالِه، وهو منهيٌّ عنه.
    2- عن عبدِ اللهِ بنِ مُعاويةَ الغاضريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ولا يُعطَى الهَرِمةَ، ولا الدَّرِنةَ ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ، ولكِنْ مِن وسَط أموالِكم؛ فإنَّ اللهَ لم يسألْكم خيرَه، ولم يأمُرْكم بِشَرِّه ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه أمرَ بإخراجِ الزَّكاةِ مِن وسَطِ المال، فإن كان مالُه مَعِيبًا أو هَرِمًا؛ فإنَّه يَصدُقُ عليه أنَّه أخْرج صَدَقَته مِن وسَط مالِه.
    ثانيا: لأنَّ كلَّ ما تُؤخَذُ زكاتُه مِن جنسِه؛ لا يُكلَّفُ إخراجَ زكاتِه مِن غيرِه، كالحبوبِ والثِّمارِ، لا يُكلَّفُ مِن التَّمرِ الرَّديءِ إخراجَ الجَيِّد
    ثالثًا: لأنَّ مَبنَى الزَّكاةِ على المواساةِ، وتكليفُ الصَّحيحةِ عنِ المِراضِ، إخلالٌ بالمواساةِ

    المبحث الخامس: أن يكون وسَطًا لا من كرائم المال ولا من شراره


    أن يكونَ المأخوذُ للزَّكاةِ وَسَطًا، لا مِن كرائِمِ المالِ، كالرُّبَّى، والماخِضِ، والأكولةِ إلَّا أنْ يرضى صاحِبُها، ولا مِن شِرارِه، كالمَعِيبة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكيَ الإجماع على أن يكون المأخوذ للزَّكاةِ وَسَطًا
    الأدلَّة:أوَّلًا من الكتاب:
    قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ [البقرة: 267]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذ: ((فإيَّاك وكرائمَ أموالِ النَّاسِ، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ؛ فإنَّها ليس بينها وبين اللهِ حِجابٌ ))
    2- عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه: أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتب له الصَّدَقةَ التي أمَرَ الله رسولَه صلَّى الله عليه وسلم:
    ((ولا يُخرَجُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تيسٌ، إلَّا ما شاء المصَدِّقُ ))
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عن سُفيانَ بنِ عبدِ الله الثَّقَفيِّ: (أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ بعَثَه مُصَدِّقًا، فكان يَعُدُّ على النَّاسِ بالسَّخلِ، فقالوا: أتعُدُّ علينا بالسَّخلِ، ولا تأخُذُ منه شيئًا؟ فلمَّا قدِمَ على عُمَرَ بنِ الخطَّابِ، ذَكَر له ذلك، فقال عمر: نعم، تَعُدُّ عليهم بالسَّخلة، يحمِلُها الراعي، ولا تأخُذْها، ولا تأخُذِ الأكولةَ، ولا الرُّبَّى، ولا الماخِضَ، ولا فحْلَ الغَنَمِ، وتأخُذُ الجَذَعة، والثَّنيَّة، وذلك عَدْلٌ بين غِذاءِ الغَنَم وخيارِه)
    ثالثًا: أنَّ مَبنَى الزَّكاةِ على مُراعاةِ الجانبينِ، وذلك يكون بأخْذِ الوَسَط؛ لِما في أخذِ الخِيارِ من الإضرارِ بأربابِ الأموالِ، ولِما في أخذِ الأرذالِ مِنَ الإضرارِ بالفُقَراءِ، فكان نظَرُ الجانبينِ في أخذِ الوَسَط

    ------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    ::

    التالي :: - زكاةُ الخُلطةِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    خامساً :  زكاةُ الأنعامِ : تعريفُ الأنعام، وحُكم زكاتها، وشروطها:  Empty : زكاةُ الخُلطةِ :

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 5:09 pm


    : زكاةُ الخُلطةِ

    المبحث الأوَّل: تعريفُ الخُلطة

    الخُلطة لُغةً: المَزجُ

    الخُلطة اصطلاحًا: هي اجتماعُ نِصابَيْ نوعِ نَعَمٍ، لمالكينِ فأكثَرَ، فيما يوجِبُ تزكيَتَهما على مالكٍ واحدٍ

    المبحث الثاني: أنواعُ الخُلطة

    المطلب الأوَّل: خُلطةُ الأعيانِ
    المراد بها ألَّا يتميَّزَ نصيبُ أحدِ الرَّجلينِ أو الرِّجالِ عن نصيبِ غَيرِه، كماشيةٍ وَرِثَها قومٌ، أو ابتاعوها معًا، فهي شائعةٌ بينهم

    المطلب الثاني: خُلطة الأوصاف
    المراد بها أن يكونَ مالُ كُلِّ واحدٍ متعَيِّنًا متميِّزًا عن مالِ غيرِه؛ ولكن يجاوِرُه مجاورةَ المالِ الواحد
    المبحث الثالث: أثَرُ الخُلطة


    الخُلطةُ لها تأثيرٌ في الزَّكاة، إيجابًا ، وتغليظًا، وتخفيفًا، فتصيرُ الأموالُ كالمالِ الواحِدِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختاره داودُ الظاهريُّ، وبه قال أكثَرُ الفُقَهاءِ
    الأدلَّة:اوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتَبَ له التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وما كان من خَليطينِ؛ فإنَّهما يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّة ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه قال: يتراجعانِ بينهما بالسَّوِيَّة، ولا يصحُّ ذلك إلَّا في الخليطينِ؛ تُؤخَذُ صدقةُ أحَدِهما من ماشيةِ أحَدِهما، فيرجِعُ الذي أُخِذَتْ صدقةُ الماشيةِ مِن غَنَمِه على صاحِبِه بقدْرِ ما أدَّى عنه من ذلك
    2- عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتَبَ له التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم: ((ولا يُجمَعُ بين متَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدقةِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الجَمعَ بين المتفرِّق:
    هو أن يجتَمِعَ ثلاثةُ نَفَرٍ مثلًا، ويكون لكلِّ واحدٍ منهم أربعون شاةً، وقد وجب على كلِّ واحدٍ منهم شاةٌ، فإذا أظلَّهم المصَدِّقُ جَمعوها؛ لئلَّا يكونَ عليهم فيها إلَّا شاةٌ واحدةٌ.
    وأمَّا تفريقُ المجتَمِع:
    فكأنْ يكونَ اثنانِ شريكينِ، ولكلِّ واحدٍ منهما مئةُ شاةٍ، وشاةٌ، فيكون عليهما في ماليهما ثلاثُ شياهٍ، فإذا أظلَّهما المصدِّقُ فرَّقَا غَنَمَهما، فلم يكُنْ على كلِّ واحدٍ منهما إلَّا شاةٌ واحدةٌ.
    فأُمِرَ كلُّ واحدٍ منهما ألَّا يُحدِثَ في المال شيئًا من الجَمعِ والتَّفريقِ

    المبحث الرابع: تأثيرُ الخُلطة في غير بهيمة الأنعام

    لا تؤثِّرُ الخُلطةُ في غيرِ زكاةِ بهيمةِ الأنعامِ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال الشافعيُّ في القديم، واختاره ابنُ قُدامةَ، وابنُ عُثيمين وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:اوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسٍ رَضِيَ الله عنه أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ الله عنه كتَبَ له التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم: ((ولا يُجمَعُ بين متَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّق بين مُجتَمِعٍ؛ خَشيةَ الصَّدقةِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ التحيُّلَ بجَمعِ المتفرِّقِ وتفريقِ المجتَمِع خشيةَ الصَّدقة؛ إنَّما يكونُ في زكاةِ الماشيةِ؛ وذلك لأنَّ الزَّكاةَ تَقِلُّ بجَمعِها تارةً، وتكثُرُ أخرى، وسائِرُ الأموالِ الزَّكَويَّة تجِبُ فيها فيما زاد على النِّصابِ بحِسابِه، فلا أثَرَ لجَمعِها
    ثانيًا: أنَّ الخُلطةَ اعتُبِرَت في زكاةِ الماشية؛ لأنَّها تؤثِّرُ في النَّفعِ تارةً، وفي الضَّرَرِ أخرى، ولم تُعتبَرْ في زكاةِ غيرِ الماشيةِ؛ لأنَّها ضررٌ مَحضٌ بربِّ المالِ؛ لأنَّه لا وقَصَ فيها بعد النِّصابِ

    المبحث الخامس: ما يُشْترطُ وما لا يُشْترطُ في زكاةِ الخُلَطاء

    المطلب الأوَّل: كونُ الخَليطين أهلًا للزَّكاة
    يُشتَرَطُ أن يكون الخليطانِ مِن أهل الزَّكاة، أي: يكونا حُرَّينِ مُسلِمَينِ؛ نصَّ على هذا الجمهورُ: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّ مخالطةَ مَن ليس مِن أهلِ الزَّكاةِ كالمعدوم

    المطلب الثاني: مضيُّ حولٍ كاملٍ على الخُلطةِ
    يُشتَرَطُ أن يمضِيَ حوْلٌ كامِلٌ على الخُلطةِ، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة، وبه قال ابنُ عُثيمين؛ وذلك لأنَّ الخُلطةَ معنًى يتعلَّقُ به إيجابُ الزَّكاة، فاعتُبِرَت في جميعِ الحَوْلِ كالنِّصاب

    المطلب الثالث: هل تُشَتَرط نيَّةُ الخُلطة؟
    اختلف أهلُ العِلم في اشتراطِ نيَّةِ الخُلطةِ على قولين:
    القول الأوّل:
    لا تُشتَرَط نيَّةُ الخُلطة، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة على الأصحِّ، والحَنابِلَة، وبه قال أشهَبُ من المالكيَّة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الخُلطةَ إنما تؤثِّرُ مِن جهة خفَّةِ المَؤُونة باتِّحادِ المَرافِق، واقتسامِ المَؤُونة، وذلك لا يختلِفُ بالقَصدِ وعَدَمِه
    ثانيًا: أنَّ المقصودَ بالخُلطةِ مِنَ الارتفاقِ، يحصُلُ بدون النيَّة، فلم يتغيَّرْ وجودُها معه، كما لا تتغيَّرُ نيَّةُ السَّومِ في الإسامةِ، ولا نيَّةُ السَّقيِ في الزَّرع والثِّمار، ولا نيَّة مُضيِّ الحَوْلِ فيما يُشتَرَط الحَوْلُ فيه
    ثالثًا: أنَّ النيَّةَ لازمةٌ لوجودِ الخُلطةِ، فلا معنَى لاشتراطِها
    القول الثاني:
    تُشتَرَط نيَّةُ الخُلطةِ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة، وقولٌ للشافعيَّة، وبه قال القاضي أبو يعلَى مِنَ الحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الخُلطةَ معنًى يغيِّرُ موجِبَ الحُكم، فيفتقِرُ إلى النيَّةِ، كالاقتداءِ في الصَّلاةِ
    ثانيًا: أنَّ الخُلطةَ تُغيِّرُ أمرَ الزَّكاةِ بالتَّكثيرِ أو التَّقليل، ولا ينبغي أن يُكَثَّرَ مِن غيرِ قَصدِه ورضاه، ولا أن يُقَلَّلَ إذا لم يقصِدْه، محافظةً على حقِّ الفُقَراءِ

    المطلب الرابع: ما يُعتَبَر في الخُلطة

    ممَّا يُعتبَرُ في الخُلطة: الاشتراكُ في المَراحِ، والمَشرَبِ، والفَحلِ، وهذا في الجُملةِ مَذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة؛ وذلك لأنَّها إذا اشترَكَت في هذه الأوصافِ، صارت كأنَّها لرَجُلٍ واحدٍ

    المطلب الخامس: كونُ المالِ المخَتِلط نِصابًا

    لا يُشتَرَط أن يبلُغَ المالُ المُختَلِطُ لكلِّ واحدٍ نِصابًا، إذا بلغ مجموعُه بعد الخُلطةِ نِصابًا، وهذا مذهَبُ الشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال بعضُ السَّلَفِ، واختاره داودُ الظَّاهريُّ، والشنقيطيُّ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ؛ وذلك لأنَّ الخُلطةَ تُصَيِّرُ الأموالَ كَمالٍ واحدٍ

    المبحث السادس: تفريقُ المال أو جمعُه خشيةَ الصَّدقة


    لا يَحِلُّ التَّحايلُ بخَلطِ مالِه مع مالِ غَيرِه، أو تفريقِ مالِه عن مالِ غَيرِه؛ بغرَضِ إسقاطِ أو تخفيفِ قدْرِ المالِ المُزكَّى.
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه كتب له التي فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ولا يُجمَع بين متفرِّقٍ، ولا يُفرَّق بين مجتَمِع؛ خشيةَ الصَّدقةِ ))

    وجه الدَّلالة:
    أنَّ في الحديثِ نهيًا عن تفريقِ المالِ أو جَمعِه؛ خشيةَ وجوبِ الصَّدقةِ، أو خشيةَ كَثرَتِها
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ بطَّال، والقرطبيُّ

    المبحث السابع: ضمُّ المواشي المتفرِّقة للماِلك الواحِدِ

    إذا كان للمالِكِ مواشٍ متفرِّقةٌ في أماكِنَ مختلفةٍ، فإنَّها تُضَمُّ مع بَعضِها، وتزكَّى زكاةَ المالِ الواحِدِ، سواءٌ كان ما بينها مسافةٌ تُقصَرُ فيها الصَّلاةُ أو لا
    ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمَدَ، واختاره ابنُ قُدامةَ، وابنُ عُثيمين احتياطًا، وبه قال أكثَرُ الفُقَهاءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ أبا بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، كتَبَ له هذا الكتابَ لَمَّا وجَّهه إلى البحرين: بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، هذه فريضةُ الصَّدقةِ التي فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم على المسلمينَ، والتي أمر اللهُ بها رسولَه؛ فمَن سُئِلَها من المسلمينَ على وجهِها، فلْيُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَها فلا يُعطِ)).. وفيه: ((وفي صَدقةِ الغَنَمِ، في سائِمَتِها إذا كانت أربعين إلى عشرينَ ومئةٍ، شاةٌ... ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عُمومَ الحَديثِ يُوجِبُ لِمَن مَلَك القدْرَ الذي يُوجِبُ الزَّكاةَ، أن يؤدِّي زكاتَها، سواءٌ كانت عنده أو متفرِّقةً في البُلدانِ
    ثانيًا: قياسًا على النَّقدينِ؛ فإنَّ تفَرُّقَهما في البُلدانِ لا يُسقِط الزَّكاةَ
    ثالثًا: أنَّ العِبرةَ بالمالِك، والمالِكُ هنا واحِدٌ
    رابعًا: أنَّ الغِنى بالأموالِ في البُلدانِ، كالغِنى في البَلَدِ الواحِدِ
    ------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا .. جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    ::
    التالي ::- : حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 10:41 am