آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» اثبات أن الله يتكلم بالصوت والحرف وأن القرآن كلامه حقيقة
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110أمس في 4:11 pm من طرف عبدالله الآحد

» أَسْرارُ اَلْمُسَبَّحَةِ اَوْ السُّبْحَةِ وَأَنْواعُها وَأَعْدادُها - - ( ( اَلْجُزْءُ الثَّانِي ))
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110أمس في 3:05 pm من طرف صادق النور

» الرياء شرك أصغر إن كان يسيرا
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110الخميس أبريل 25, 2024 4:39 pm من طرف عبدالله الآحد

» لم يصح تأويل صفة من صفات الله عن أحد من السلف
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110الأربعاء أبريل 24, 2024 5:12 pm من طرف عبدالله الآحد

» إثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 7:24 am من طرف عبدالله الآحد

» الرد على من زعم أن أهل السنة وافقوا اليهود
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110الثلاثاء أبريل 23, 2024 5:40 am من طرف عبدالله الآحد

» طائِفُهُ الصَّفْوِيِّينَ - - اَلْدوَلهُ الصِّفْوِيهُ
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110الإثنين أبريل 22, 2024 11:18 am من طرف صادق النور

» حكم الرقى والتمائم
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110الأحد أبريل 21, 2024 7:19 am من طرف عبدالله الآحد

» كثرة الأشاعرة ليست دليلا على أنهم على حق في كل شيء
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110السبت أبريل 20, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» حقيقة الإسلام العلماني
مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooou110السبت أبريل 20, 2024 8:37 am من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 36 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 36 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9627 مساهمة في هذا المنتدى في 3190 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو دينا عصام فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:36 am

    الوضوء قبل الغسل من الجنابة سنة

    المفتي
    حسن مأمون .
    8 يناير 1956 م

    المبادئ
    الوضوء قبل الغسل من الجنابة ليس فرضا ولا واجبا عند الأئمة الأربعة بل هو سنة عندهم

    السؤال
    من السيد / ع أ ع قال إن بعض الناس بالمملكة العربية السعودية يقولون بوجوب غسل الذكر بعد الوقاع والوضوء قبل غسل الجنابة فى حين جرت العادة عند البعض أن يستحم مباشرة لإزالة الجنابة بدون وضوء قبله فما الرأى الصحيح فى ذلك

    الجواب
    بأن فرائض الغسل عند الحنفية المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن .
    وعند المالكية النية وتعميم الجسد بالماء ودلك جميع الجسد مع صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو وإن تعذر سقط ، وموالاة غسل الأعضاء مع الذكر والقدرة وتخليل جميع شعر جسده بالماء .
    وعند الشافعية النية وتعميم ظاهر الجسد بالماء . وعند الحنابلة تعميم الجسد بالماء وأدخلوا فى الجسد الفم والأنف فيجب غسلهما تبعا للبدن، واشترطوا النية فى صحة الغسل وأوجبوا التسمية فى أوله .
    ومن هذا يتبين أن الوضوء قبل غسل الجنابة ليس بفرض ولا واجب عند الأئمة الأربعة بل هو سنة قبل الغسل عندهم .
    وبهذا علم الجواب على السؤال . والله أعلم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:36 pm عدل 2 مرات
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:40 am

    مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون 762075ac-f944-4efa-bf6d-e0d0364047a6_smaller


    فضيلة الشيخ حسن مأمون (1894م- 1973م) هو شيخ الأزهر ومفتى الديار المصرية الأسبق. تولى منصب الإفتاء في الفترة من أول مارس سنة 1955 حتى سنة 1964 م حيث تولى مشيخة الأزهر الشريف.


    مولده ونشأته


    ولد يوم 13 من يونيه سنة 1894م بحي عابدين بالقاهرة، وقد عني والده إمام مسجد الفتح بقصر عابدين _ بتربيته منذ صغره التربية الدينية القويمة، فحفظ القرآن وجوده، ثم التحق بالأزهر الشريف.



    تخرجه من الأزهر


    بعد أن أنهى دراسته اتجه إلى مدرسة القضاء الشرعي وتخرج فيها عام 1918م. وجمع بين الثقافة العربية والثقافة الفرنسية.


    مناصبه


    عُين موظفاً قضائياً بمحكمة الزقازيق الشرعية في 4 أكتوبر سنة 1919م، وفي أول يوليو سنة 1920 م نقل إلى محكمة القاهرة الشرعية، وطل يترقى في القضاء الشرعي حتى صدر مرسوم ملكي بتعيينه قاضياً لقضاة السودان في 3 من يناير سنة 1941م. في 16 فبراير سنة 1955م اقترح وزير العدل على مجلس الوزراء إسناد منصب المفتي إلى فضيلة الشيخ "حسن مأمون" للانتفاع بعلمه الغزير وكفاءته الممتازة، فوافق مجلس الوزراء على تعيين فضيلته مفتياً للديار المصرية اعتباراً من أول مارس سنة 1955 حتى سنة 1964 م، وقد تولى فضيلته مشيخة الأزهر بالقرار الجمهوري رقم 2444 لسنة 1964 م.


    وفاته

    انتقل إلى رحمة الله في 19 مايو سنة 1973م.
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:40 am

    مشروعية التيمم ، وموضع القنوت

    المفتي
    حسن مأمون .
    رجب 1375 هجرية 21 فبراير 1956 م

    المبادئ
    1 - الاحتياج إلى الماء لدفع الهلاك أو الأذى مبيح للتيمم .
    2 - القنوت واجب عند الحنفية بعد قراءة السورة فى الركعةالثالثة من الوتر فقط وهو سنة عند الشافعية فى أعتدال الركعة الأخيرة من الصبح وفى وتر النصف الثانى من رمضان ويجبر إذا ترك بسجود السهو .
    وعند الحنابلة سنة فى الوتر فى جميع السنة

    السؤال
    من السيد / ع م ب قال : أولا - رجل فى الصحراء ومعه قليل من البطاطس أو الفاصوليا وقليل من الماء وليس معه خبز مطلقا فهل يستعمل الماء الذى معه فى طبخ الطعام ويتيمم أو يتوضأ بالماء ولا يتيمم، علما بأن بينه وبين الماء أكثر من المسافة المحددة لسبب التيمم ثانيا - هل القنوت يقرأ فى الوتر والصبح أم فى أحدهما

    الجواب
    أولا إن من الأسباب التى يشرع فيها التيمم الاحتياج إلى الماء، فمن كان فى الصحراء واحتاج إلى ما معه من الماء فى الحال أو المآل خوفا من عطشه عطشا يؤدى إلى هلاكه أو أذاه أذى شديدا وكان ذلك الخوف بغلبة الظن لا بالشك فإنه يتيمم ويحتفظ بما معه من الماء لحاجته، وكذلك يتيمم من احتاج للماء الذى معه فى العجن أو طبخ الطعام لأن صيانة النفس أوجب من صيانة الطهارة بالماء فإن لها بدلا ولا بدل للنفس .
    ثانيا - أما القنوت فقال الحنفية إنه واجب بعد قراءة السورة فى الركعة الثالثة من الوتر ولا قنوت فى غيره من الصلوات وقال الشافعية إنه سنة فى اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، ومن وتر النصف الثانى من رمضان وهو من سنة الأبعاض عندهم فإذا ترك عمدا فإنه يجبر بسجود السهو .
    وقال الحنابلة إنه سنة فى الوتر فى جميع السنة .
    وبهذا علم الجواب .
    والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:41 am

    انفلات ريح مستمر

    المفتي
    حسن مأمون .
    ربيع ثان 1376 هجرية 2 ديسمبر 1956 م

    المبادئ
    1 - مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ماشاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذى توضأ له .
    2 - عند الشافعية يتوضأ لكل صلاة مفروضة ويصلى مع هذا الفرض ما شاء من النوافل تبعا له .
    أما الفرائض الفائتة فيجب عليه الوضوء لصلاة كل فرض فاته

    السؤال
    فى مريض ومن عوارض مرضه كثرة الغازات والأرياح التى تخرج منه بحالة تكاد تكون مستمرة لقصر المدة بين المرة والأخرى الأمر الذى يسبب له كثيرا من المتاعب فى الوضوء والصلاة فيضطر إلى إعادة الوضوء ثانية وثالثة أو مرات كثيرة وعندما تعاوده هذه الحالة فى الصلاة يخرج منها ويتوضأ .
    فما حكم الشريعة فى هذه الحالة وهل من رأى يخلصه من هذه المتاعب

    الجواب
    إن المنصوص عليه شرعا فى مذهب الحنفية أن من عنده انفلات ريح مستمر ( كحالة السائل ) إذا أراد الصلاة يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلى بهذا الوضوء فى الوقت ما شاء من الفرائض والنوافل، ويبطل هذا الوضوء بخروج الوقت الذى توضأ له، فإذا أراد من عنده هذا العذر أن يصلى الظهر مثلا فى وقته وتوضأ صلى بهذا الوضوء الظهر وما شاء من الفرائض الفائتة وواجبات وسنن، ويستمر هذا الوضوء قائما حتى يخرج وقت الظهر وحينئذ يبطل ويجب عليه إذا أراد صلاة العصر أن يتوضأ لها من جديد ويصلى به ما شاء أيضا من الفرائض والنوافل فى وقت العصر وهكذا وعند الشافعية يتوضأ من عنده هذا العذر لكل صلاة فرض ويصلى به مع هذا الفرض ما شاء من النوافل تبعا لذلك الفرض، ولا يصلى به ما فاته من الفرائض بل يجب عليه عند الإمام الشافعى رضى الله عنه أن يتوضأ لصلاة كل فرض فاته .
    وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الجمعة سبتمبر 20, 2013 12:42 am

    نقض الوضوء باللمس

    المفتي
    حسن مأمون .
    شعبان 1378 هجرية 21 فبراير 1959 م

    المبادئ
    1 - ينقض الوضوء عند الشافعية بلمس غير المحرم جلد الملموس بدون حائل .
    2 - للطبيب شافعى المذهب لبس قفاز عند مباشرة عمله ومصافحة مرضاه منعا من نقض وضوئه عند كل لمس أو مصافحة .
    3 - إذا كان القفاز يمنع من عمله كطبيب أو يؤثر عليه فله تقليد مذهب الحنفية فى الوضوء فيمسح ربع رأسه وبه لا ينقض الوضوء لأن مس المرأة لا ينقض الوضوء عند الحنفية

    السؤال
    من السيد / الدكتور أ ف جراح المستشفى الأميرى بطلبه المتضمن أنه شافعى المذهب وطبيعة عمله تجعله يصافح السيدات ويلمس أجسامهن، وهذا اللمس ينقض الوضوء عند الشافعية مما يسبب له متاعب تجعله يؤخر أداء الصلاة، وطلب السائل توجيهه إلى طريقة لا يكون فيها اللمس ناقضا للوضوء

    الجواب
    إن المنصوص عليه عند الشافعية أن لمس غير المحرم بدون حائل بين جلد اللامس والملموس ينقض الوضوء، أما إذا وجد الحائل ولو رقيقا فلا ينقض الوضوء باللمس، فإذا استطاع السائل أن يلبس قفازا وهو يباشر عمله فى الكشف والمصافحة كان هذا القفاز ( الحائل ) مانعا من نقض الوضوء باللمس، أما إذا كان القفاز يمنعه من عمله أو يؤثر عليه فعلى السائل أن يقلد المذهب الحنفى فى الوضوء وذلك بأن يمسح ربع الرأس وبهذا التقليد لا ينتقض وضوؤه باللمس لأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء عن الحنفية .
    والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:15 am

    صلاة العيد فى غير المسجد

    المفتي
    حسن مأمون .
    ذو القعدة 1374 هجرية - 23 يونيه 1955 م

    المبادئ
    1 - صلاة العيد فى الصحراء سنة عند الحنفية على الصحيح ولو وسعهم المسجد ويكره فعلها فى المسجد لغير عذر إلا بمكة حيث الأفضل صلاتها فيه، وهى سنة عند الحنابلة ولكن بشرط القرب من المبانى عرفا فإن بعدت الصحراء عنها لا تصح فيها الصلاة، ويكره عندهم صلاتها فى المسجد بلا عذر سوى مكة فإنها تصلى فى المسجد الحرام .
    2 - مذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فتكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج إلى الصحراء

    السؤال
    من ع ع م قال هل تأدية صلاة العيد فى المسجد أفضل أم فى الخلاء

    الجواب
    إن الخروج إلى الصحراء لصلاة العيد سنة فى مذهب الحنفية وإن وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح، فقد نقل ابن عابدين عن الخانية والخلاصة - السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة ويستخلف غيره ليصلى فى المصر بالضعفاء بناء على أن صلاة العيدين فى موضعين جائزة بالاتفاق وإن لم يستخلف فله ذلك - أما المالكية فيقولون يندب فعلها بالصحراء ولا يسن ويكره فعلها فى المسجد من غير عذر إلا بمكة فالأفضل فعلها بالمسجد الحرام لشرف البقعة ومشاهدة البيت أما الحنابلة فيقولون يسن صلاة العيد بالصحراء بشرط أن تكون قريبة من البنيان عرفا ، فإن بعدت عن البنيان عرفا فلا تصح صلاة العيد فيها رأسا .
    ويكره صلاتها فى المسجد بدون عذر إلا لمن بمكة فإنهم يصلونها فى المسجد الحرام .
    ومذهب الشافعية أن صلاتها فى المسجد أفضل لشرفه إلا لعذر كضيقه فيكره فيه للزحام، وحينئذ يسن الخروج للصحراء وبهذا يعلم الجواب عن السؤال وأن صلاة العيد فى المسجد أفضل عند الشافعية وفى الخلاء أفضل فى المذاهب الثلاثة على التفصيل السابق والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:16 am

    قراءة المأموم خلف الامام وحكم الفوائت

    المفتي
    حسن مأمون .
    ذى القعدة 1374 هجرية - 3 يونية 1955 م

    المبادئ
    1 - لا تجب قراءة المأموم خلف الإمام جهرا كانت قراءة الإمام أم سرا عند الحنفية .
    ويرى الإمام الشافعى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا غير أنه فى حالة الجهر يكون مأمورا بالإنصات ويبقى الوجوب فيما عدا ذلك .
    2 - قراءة المأموم خلف الإمام مكروة تحريما عند الحنفية جهرية كانت الصلاة أو سرية، ويرى المالكية أنها مندوبة مطلقا ، وهى مستحبة عند الحنابلة فى السرية وعند سكتات الإمام فى الجهرية وتكره عندهم وقت القراءة الجهرية للامام .
    3 - من ترك الصلاة المفروضة مدة طويلة وهو مكلف بها يجب عليه قضاؤها، ولا تسقط عنه مهما طال أمدها، ويقضيها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه ضرر من ذلك حيث يجوز له عند ذلك قضاء ما وسعه منها عقب كل صلاة مكتوبة حتى تبرأ ذمته منها

    السؤال
    من م أ أ ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم فى السر والجهر، وما حكم تركها له، وما الحكم فى رجل كان تاركا للصلاة وبدأ يصلى فى سن الأربعين أو الخمسين، وهل لابد من تأدية الفوائت أو التسهيل

    الجواب
    إنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة ولا غيرها فيما جهر به الإمام وفيما أسر به، أى أنه إذا لم يقرأ خلف الإمام فصلاته تامة، لأنه كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة .
    وقال الإمام الشافعى وداود يجب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقا لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب غير أنه قال فى حالة الجهر إنه مأمور بالإنصات لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا } الأعراف 204 ، ويبقى الوجوب فيما عدا هذه الحالة على العموم - وذهب الحنفية إلى أن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تحريما فى السرية والجهرية - وذهب المالكية إلى أن القراءة خلف الإمام مندوبة فى السرية مكروهة فى الجهرية إلا إذا قصد مراعاة الخلاف فتندب القراءة .
    وقال الحنابلة إن القراءة خلف الإمام مستحبة فى الصلاة السرية وفى سكتات الإمام فى الصلاة الجهرية وتكره حال قراءة الإمام فى الصلاة الجهرية .
    والذى ترجح لدينا ما ذهب إليه الحنفية من أن قراءة المأموم غير واجبة وأنها مكروهة تحريما فى الصلاة السرية والجهرية لقوله عليه الصلاة والسلام ( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ) هذا هو جواب السؤال الأول .
    وأما الجواب عن السؤال الثانى فإن الظاهر منه أن من ترك الصلاة إلى سن الأربعين أو الخمسين من المسلمين المخاطبين بجميع الفروع - والحكم فى مثله أى فيمن ترك الصلاة المكتوبة وهو مخاطب بأدائها من وقت البلوغ أن تركه إياها مهما طال وقته لا يسقطها عنه، ويجب عليه قضاؤها على الفور وإن كثرت ما لم يلحقه مشقة من قضاءها على الفور لكثرتها فى بدنه، بأن يصيبه ضعف أو مرض أو خوف مرض أو نصب أو إعياء، أو بأن يصيبه ضرر فى ماله بفوات شىء منه أو ضرر فيه أو انقطاع عن قيامه بأعمال معيشتة، ففى هذه الحالة لا يجب عليه القضاء على الفور ، بل له أن يقضى منها عقب كل صلاة مكتوبة ما وسعه إلى أن يتيقن من قضائها جميعها، وبذلك تبرأ ذمته وبدون ذلك لا تبرأ ذمته، وقالوا إنه يقتصر فى القضاء على الفرائض فقط ولا يتنفل ولا يصلى سنتها معها فإن تيقن من قضاء جميع الفوائت اكتفى بأداء الصلوات المكتوبة وسننها ونوافلها ما وسعه .
    والله يتولى السرائر .
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:17 am

    صلاة عارى الرأس وأدب سماع القرآن الكريم

    المفتي
    حسن مأمون .
    ذو الحجة 1374 هجرية - 15 أغسطس 1955 م

    المبادئ
    1 - صلاة الرجل عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب إماما كان المصلى أو مأموما أو منفردا ، غير أن الأفضل غطاء الرأس فى الصلاة .
    2 - يكره عند الحنفية للرجل أن يصلى حاسرا رأسه تكاسلا، ولا كراهة عندهم إذا كان ترك ذلك لعدم القدرة أو للأعذار، ولا بأس بترك ذلك عندهم تذللا وخشوعا للّه سبحانه وتعالى .
    3 - استماع القرآن أبلغ من سماعه .
    4 - الشوشرة على القارىء والإعراض عن سماع القرآن بالاشتغال ببعض الأحاديث وشرب الدخان أثناء تلاوته كل ذلك مكروه كراهة شديدة لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات .
    5 - استماع القرآن والإنصات إليه واجب فى الصلاة والخطبة وليس واجبا فى غيرهما، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك لأن فى إيجاب الاستماع فى غيرهما حرج عظيم لإفضائه ترك المشتغل بالعلم علمه وبالحكم حكمه وبالبيع بيعه .
    6 - من يكون فى مجلس القرآن ولا شاغل له عنه يجب عليه الاستماع والإنصات ولا يباح له الإعراض عن ذلك .
    7 - رفع الصوت فوق صوت النبى صلى الله عليه وسلم منهى عنه، ورفع صوت من حضر مجلس القرآن فوق صوت القارىء أولى بالنهى

    السؤال
    من السيد أ أ ح يقول ما حكم الإمام الذى يصلى عارى الرأس بالناس، وحكم صلاة المأموم الذى يصلى خلفه عارى الرأس، وحكم صلاة المنفرد عارى الرأس، وهل صلاتهم صحيحة أو مكروهة أو باطلة أو محرمة .
    وحكم من يشوشر على قراءة القرآن ومن يعرض عن سماعه ويشرب السجاير ويلغو بالكلام وقت القراءة وما جزاء كل

    الجواب
    1 - بأن صلاة الرجل إماما كان أو مأموما أو منفردا عارى الرأس صحيحة فى جميع المذاهب، لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليست عورة باتفاق حتى يشترط لصحة الصلاة سترها، ولكن الأفضل تغطية الرأس فى الصلاة .
    وعلماء الحنفية يذهبون إلى أنه تكره صلاة الرجل حاسرا رأسه للتكاسل بأن يستثقل تغطيته ولا يراه أمرا هاما فى الصلاة فيتركه لذلك، ويقولون بجواز ترك تغطية الرأس مع عدم الكراهة إذا كان الترك لعدم القدرة أو لعذر من الأعذار، وليس الترك للتخفيف والحرارة من الأعذار عندهم، وقالوا إنه لا بأس بترك تغطية الرأس فى الصلاة للتذلل والخشوع .
    2 - قال الله تعالى { إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا } الأنفال 2 ، وقال الله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } الأعراف 204 ، والاستماع للقرآن إذا قرىء أبلغ من سماعه، لأنه إنما يكون بقصد ونية وتوجيه الحاسة إلى الكلام لفهمه وإدراك مقاصده ومعانيه .
    أما السمع فهو ما يحصل ولو بدون قصد، والإنصات السكوت لأجل الاستماع حتى لا يشغله الكلام عن الإحاطة بكل ما يقرأ .
    فأمر الله تعالى المسلمين بالاستماع للقرآن وبالإنصات يفهم منه الإجابة عما يفعله بعض الناس أثناء تلاوة القرآن فى المآتم من الشوشرة على القارىء والإعراض عن سماع القرآن بلغو الحديث وشرب السجاير فإن ذلك كله مكروه كراهة شديدة، لمخالفته للأمر بالاستماع والإنصات الذى هو الوسيلة لتدبر معانى القرآن، وهو أيضا لا يتفق مع جلال القرآن وعظم شأنه .
    وقد حكى ابن المنذر الإجماع على عدم وجوب الاستماع والإنصات فى غير الصلاة والخطبة، لأن إيجابهما على كل من يسمع احدا يقرأ فيه حرج عظيم، لأنه يقتضى أن يترك المشتغل بالعلم علمه والمشتغل بالحكم حكمه والمتبايعان مساومتهما وتعاقدهما وكل ذى عمل عمله، ولكن من يكون فى مجلس يقرأ فيه القرآن ولا يوجد شاغل من عمله يشغله عنه لا يباح له أن يعرض عن الاستماع والإنصات وخاصة إذا رفع صوته بالكلام على صوت القارىء عمدا لأن الله أدب المؤمنين مع رسوله بقوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون } الحجرات 2 ، فرفع أصوات المؤمنين على صوت التالى للقرآن أولى بالنهى، والأدب مع الله فوق الأدب مع كلام الرسول، والواجب على كل مسلم أن يتأدب بآداب القرآن وأن يحرص على استماعه والإنصات إليه .
    ولعل من أعجب العجب أن تشاهد هؤلاء الذين يلغون بالقول أو يشربون السجائر والقارىء يقرأ كلام الله لا يفعلون ذلك تأدبا إذا كانوا فى مجلس يخطب فيهم واحد منهم وأولى بهؤلاء القوم أن ينصرفوا عن مجلس القرآن ويدعوا غيرهم يستمع وينصت أو أن يلتزموا أدب سماع القرآن لينفعوا أنفسهم ولا يحولوا بين غيرهم والإفادة من سماع كلام الله .
    وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:17 am

    صلاة التراويح

    المفتي
    حسن مأمون .
    8 سبتمبر 1955 م

    المبادئ
    1 - صلاة التراويح سنة وعدد ركعاتها عشرون ركعة سوى الوتر .
    2 - يستحب فيها الجلوس بين كل أربع ركعات بقدرها وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر .
    3 - أهل كل بلد مخيرون وقت جلوسهم بين قراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير، أو ينتظرون سكوتا ، أو يصلون أربعا فرادى ، ولا يلزم أثناء الجلوس شىء معين

    السؤال
    من السيد / أ أ م ما عدد ركعات التراويح ، وهل قراءة القرآن أفضل بين كل أربع ركعات فى فترة الاستراحة أو مديح الخلفاء أفضل

    الجواب
    فى الصحيحين عن عائشة رضى الله تعالى عنها ( ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر ) .
    وما روى عن ابن عباس من أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى فى رمضان عشرين ركعة سوى الوتر فضعيف .
    أما ثبوت العشرين ركعة فكان بإجماع الصحابة فى عهد عمر رضى الله تعالى عنه، وكون الرسول لم يثبت عنه أنه صلى العشرين لا يعتبر دليلا على عدم سنية العشرين لأنه صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع ما يحدث فى عهد الخلفاء الراشدين .
    حيث قال صلوات الله وسلامه عليه ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ ) وقال أيضا ( ستحدث بعدى أشياء فأحبها إلّى أن تلزموا ما أحدث عمر ) وروى أسد بن عمر عن أبى يوسف قال سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر فقال التراويح سنة مؤكدة ولم يستحدثه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومادام الرسول صلوات الله عليه قد أمرنا باتباع ما يحدث فى عهد الخلفاء الراشدين وخاصة سيدنا عمر فتكون صلاة العشرين ركعة هى سنة التراويح، فكأن الرسول هو الآمر بها حتى إن الأصوليين ذكروا أن السنة ما فعله النبى صلى الله عليه وسلم أو واحد من الصحابة على أن الإجماع من الأدلة الشرعية التى يلزم الأخذ بها .
    والخلاصة أن التراويح وعددها عشرون ركعة سنة حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن قال بأنها سنة عمر مردود بما ذكر .
    ففى الفتاوى الهندية عن الجوهرة هى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
    وقيل هى سنة سيدنا عمر رضى الله عنه والأول أصح .
    وهذا هو الذى يستفاد من كلام جمهرة فقهاء الحنفية .
    ولعل أحسن توفيق فى هذه المقام هو ما ذكره الكمال بن الهمام من فقهاء الحنفية فى الفتح حيث قال ما ملخصه إن قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة بالوتر فى جماعة فعله صلى الله عليه وسلم ثم تركه لعذر، إلى أن قال ولا يستلزم كون ما يفعله الصحابة سنة بل هو ندب إلى سنتهم إذ سنته بمواظبته بنفسه فتكون العشرون مستحبا وذلك القدر منها ثمان ركعات هو السنة كالأربع بعد العشاء مستحبة، وركعتان منها هى السنة، وظاهر كلام المشايخ أن السنة عشرون ومقتضى الدليل ما قلناه .
    ويجب أن يفهم أن صلاة التراويح ليست بفرض .
    والدين يسر ولا يكف الله نفسا إلا وسعها، وسماحة الشريعة تقتضى من المسلمين ألا يصل بهم الاختلاف فى مثل هذه الأمور من الدين إلى التداعى والتنابذ والتشدد إلى درجة العقيدة والإيمان ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة مغضيا الطرف عن هذا التعصب فقد أتى بالكمال وعمل عملا يثاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلى ما فى استطاعته ويكون بذلك مأجورا أيضا غير أنه لم يرق إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركا فرضا من الفرائض .
    ويستحب الجلوس بين صلاة كل أربع ركعات بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، وهذا هو المتوارث عن السلف كما صلى أبى بن كعب بالصحابة وروى عن أبى حنيفة - واسم التراويح ينبىء عن هذا - إذ المستحب فقط هو الانتظار ولم يؤثر عن السلف شىء معين يلزم ذكره فى حالة الانتظار وأهل كل بلد مخيرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون سكوتا ولا يلزمهم شىء معين .
    والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:18 am

    الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة

    المفتي
    حسن مأمون .
    جمادى الثانية 1375 هجرية - 6 فبراير 1956 م

    المبادئ
    1 - الصلاة فى كل مكان صحيحة فيما عدا الجمعة فلا تكون إلا فى مسجد والأفضل الصلاة فيه .
    2 - تصح الصلاة فى أول الوقت وبعده ولا إثم فى التأخير مادامت قد أديت فى وقتها لأن الخطاب بالفرض فيها خطاب موسع .
    3 - معرفة المصلى تفسير ما يقرؤه من القرآن ليس شرطا فى صحة الصلاة

    السؤال
    من السيد / ح ع ر قال ما بيان الحكم الشرعى فى الآتى : 1 - فلاح يسقى زرعه من مناوبة المياه وقد يبقى ساعة أو بضع ساعات فى انتظار دوره، فإذا جاء دوره وعمل فى سقى زرعه وأذن فى هذه الحالة مؤذن لصلاة العصر، فهل يترك العمل ويذهب للصلاة فى المسجد فورا كما يقول لهم فقيه القرية مع ما فى ذلك من الضرر البليغ الذى يلحق به من جراء ترك سقى الزرع الذى يعتمد عليه فى رزقه ورزق عياله، أم يؤخر الصلاة لحين الانتهاء من سقى الأرض، وهل يجب على كل مصل أن يعرف تفسير الفاتحة والآيات التى يقرؤها فى صلاته مع فهم معنى باقى ما فيها من تسبيح وتكبير وإن لم يعرف ذلك تكون صلاته باطلة

    الجواب
    بأنه يفهم من السؤال وجوب المبادرة بالذهاب إلى المسجد لأداء الصلاة المكتوبة عند سماع الأذان وترك العمل الذى يباشره ونرى أن الصلاة تصح فى كل مكان فى المسجد وغيره كما تصح فى أول الوقت وبعده ولا إثم فى تأخيرها عن أول الوقت مادام المصلى قد أداها فى وقتها وذلك لأن .
    لكل صلاة من الصلوات الخمس المفروضة وقتا له بداية ونهاية فإذا جاء أول الوقت خوطب المكلف بالفرض الذى دخل وقته خطابا موسعا فله أن يؤدى الصلاة فى أول الوقت كما أن له أن يؤديها فى آخر الوقت قبل خروجه ولا يكون آثما بعدم المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان وإنما يأثم إذا أخر الصلاة حتى خرج وقتها .
    وواضح أن العمل بسقى الأرض لا يمنع المكلف من الصلاة فى الحقل إذا يستطيع أن يصلى فى مكان وجوده ولا تستغرق الصلاة منه وقتا طويلا، ولا يشترط لصحة الصلاة أن تكون الصلاة فى المسجد إلا فى صلاة الجمعة، فإذا صلى المصلى فى أى مكان فصلاته صحيحة ولا إثم عليه .
    يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( جعلت لى الأرض مسجدا وطهورا أينما أدركتنى الصلاة تيممت وصليت ) وهذا لا يمنع من أن الصلاة فى المسجد أفضل من الصلاة فى غيره، كما لا يشترط لصحة الصلاة أن يعرف المصلى تفسير ما يقرؤه من آيات الكتاب ويفهم معنى ما فيها من تسبيح وتكبير، وإن كان فهم ما يتلوه فى صلاته مما يزيده خشوعا وأجرا .
    ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال .
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:19 am

    الشك فى الوضوء والصلاة بعد تمامهما

    المفتي
    حسن مأمون .
    رجب 1375 هجرية - 23 فبراير 1956 م

    المبادئ
    الشك فى الطهارة أو الصلاة بعد إتمامهما غير معتبر شرعا إلا إذا تيقن الشخص بوجود حدث أثناء الوضوء أو بعده أو تيقن بترك بعض أركان الصلاة أو بارتكاب شىء يبطلها

    السؤال
    من الآنسة ف م ع ( عن طريق الإذاعة المصرية ) إن السائلة المذكورة يلازمها الشك كثيرا منذ ثلاث سنوات فى وضوئها أثناء الوضوء وبعده فى الصلاة وخارجها مما يترتب عليه إعادة الوضوء عدة مرات كما أنها تشك أيضا فى صلاتها من ناحية نقصها أو زيادتها وذلك بعد تمامها .
    وطلبت معرفة الحكم الشرعى فيما يجب عليها أن تفعله إزاء هذا الشك حتى تكون صلاتها صحيحة

    الجواب
    إن المفهوم من السؤال أن الشك يحدث للسائلة فى الطهارة بعد إتمام الوضوء وفى الصلاة بعد إتمامها أيضا .
    فهى إذن يطرأ عليها الشك بعد تيقنها من الطهارة وبعد تيقنها من إتمام الصلاة - كما يفهم من السؤال أيضا أن هذا الشك أصبح عادة لها - وحكم الوضوء شرعا فى هذه الحالة أنه صحيح وتعتبر متطهرة فيجب عليها عدم الالتفات إلى هذا الشك، لأن الشك لا يرفع اليقين شرعا ، وكذلك حكم الشك فى الصلاة مادام يحدث لها بعد تمامها إذا الشك فى هذه الحالة غير معتبر كما ذكر .
    وهذا كله إذا لم تتيقن من وجود الحدث أو لم تتيقن من ترك بعض أركان الصلاة أو ارتكاب ما يبطلها .
    وإننا ننصح السائلة بأن تتوضأ مرة واحدة وتصلى ولا تلتفت لهذا الشك مطلقا مهما كان أثره فى نفسها ولا تعيد الوضوء ولا الصلاة وبذلك تكون أدت الواجب عليها وأبرأت ذمتها أمام الله لأن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها - ولا نزاع فى أنها إذا اتبعت هذا تغلبت على هذا الشك فى وقت قريب جدا وشفيت منه تماما ومن هذا يعلم الجواب عنة السؤال والله سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:19 am

    عورة المرأة وما يراه الخاطب من مخطوبته

    المفتي
    حسن مأمون .
    شعبان 1376 هجرية - 9 مارس 1957 م

    المبادئ
    1 - رأس المرأة وذراعاها وساقاها من العورة التى يجب سترها فى الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد .
    وتبطل الصلاة بكشف أحدها .
    2 - عند المالكية أحد هذه الأعضاء من العورة المخففة التى تصح الصلاة مع كشفه مع الكراهة، واستحباب إعادة الصلاة فى الوقت مستورة .
    3 - ستر العورة على الخلاف السابق أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها - أما النظر إلى العورة المخففة عند المالكية فهو حرام بإجماع آراء الفقهاء .
    4 - أباح الفقهاء للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه هى بحضور أحد محارمها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور .
    5 - النظر المباح إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة .
    وعند الإمام أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم .
    6 - يرى ابن حزم أن للخاطب أن ينظر من مخطوبته الحرة متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر .
    وقد خطأه فى ذلك الإمام النووى وقال إنه منابذ لأصول السنة والإجماع .
    7 - اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين بحجة التعرف غير مباح

    السؤال
    من الدكتور / س م م إنه يريد بيان الحكم الشرعى بيانا واضحا فيما يأتى أولا : هل يجوز للمرأة المسلمة أن تؤدى الصلاة وهى حاسرة رأسها أو عارية ذراعيها أو بنصف كم أى وهى على حالتها التى ترتاد بها المجتمعات فى هذه الأيام أو لا .
    ثانيا : هل يجوز للعريس أن يختلط بعروسه ويتمتع بها ويقبلها ويعانقها قبل عقد الزواج ليتأكد من صلاحيتها له وليأمن العيوب الخفية أو لا وما هو رأى ابن حزم من ذلك

    الجواب
    عن السؤال الأول إن من شروط الصلاة ستر العورة، فلا تصح الصلاة مع كشف العورة التى أمر الشارع بسترها فى الصلاة .
    وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتى شعرها النازل على أذنيها، واستثنى من ذلك الحنفية الوجه والكفين والقدمين - كما استثنى من ذلك الشافعية الوجه والكفين ظاهرهما وباطنهما .
    واستثنى الحنابلة من البدن الوجه فقط وقالوا إن ما عداه عورة - وقال المالكية إن العورة بالنسبة للمرأة فى الصلاة تنقسم إلى قسمين : مغلظة ومخففة فالمغلظة للحرة جميع بدنها ما عدا الأطراف والصدر وما حاذاه من الظهر .
    والمخففة لها هى الصدر وما حاذاه من الظهر والذراعان والعنق والرأس ومن الركبة إلى آخر القدم - أما الوجه والكفان ظهرا وبطنا فهما ليستا من العورة مطلقا ، فمن صلت مكشوفة العورة المغلظة كلها أو بعضها ولو قليلا مع القدرة على الستر بطلت صلاتها إن كانت قادرة ذاكرة وأعادتها وجوبا أبدا فى الوقت وبعده - أما إذا صلت مكشوفة العورة المخففة فإن صلاتها لا تبطل وإن كان كشفها مكروها فى الصلاة ويحرم النظر إليها، ولكن يستحب لمن صلت مكشوفة العورة المخففة أن تعيد الصلاة فى الوقت مستورة .
    ومن هذا يتضح أن رأس المرأة وذراعيها وساقيها من العورة التى يجب سترها فى الصلاة عند الأئمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد وتبطل الصلاة بكشف أحدها لفقد شرط من شروط الصلاة - أما عند المالكية فإن أحد هذه الأعضاء من العورة المخففة التى تصح الصلاة مع كشفه مع الكراهة واستحباب إعادة الصلاة فى الوقت مستورة، وحينئذ يجب أن يكون مفهوما أن ستر العورة على هذا الاختلاف المذكور أمر مشروط لصحة الصلاة نفسها، أما النظر إلى العورة المخففة عند المالكية فهو حرام باجماع آراء الفقهاء كما هو ظاهر .
    عن السؤال الثانى : إن الفقهاء أباحوا للخاطب أن يرى مخطوبته وأن تراه مخطوبته بحضور أحد محارمها كأبيها أو أخيها أو عمها أو خالها وأن يكرر هذه الرؤية إذا لم تكف المرة الواحدة بالشرط المذكور .
    والأصل فى ذلك هو ما ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ) رواه الخمسة إلا أبا داود وعن أبى هريرة قال خطب رجل امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم ( انظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا ) رواه أحمد والنسائى وعن جابر قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) رواه أحمد وأبو داود - وعن موسى بن عبد الله عن أبى حميد أو حميدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم ) رواه أحمد وعن محمد بن سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( إذا ألقى الله عز وجل فى قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها ) رواه أحمد وابن ماجه .
    وهذه الأحاديث كلها رواها الإمام الشوكانى وقد قال بعد ما بين صحة سندها وذكر أحاديث أخرى فى هذا الباب وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التى يريد أن يتزوج بها، والأمر المذكور فى حديث أبى هريرة وحديث المغيرة وحديث جابر للإباحة بقرينة قوله فى حديث أبى حميد ( فلا جناح عليه ) وفى حديث محمد بن سلمة ( فلا بأس ) وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء، وحكى القاضى عياض كراهته وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم ثم قال وقد وقع فى الموضع الذى يجوز النظر إليه من المخطوبة خلاف فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط ، وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أنه يجوز النظر إليها سواء أكان ذلك بإذنها أم لا .
    وروى عن مالك اعتبار الإذن - انتهى - . وقال الإمام النووى الشافعى المذهب فى شرحه لصحيح مسلم فى هذا الباب عند شرحه لحديث أبى هريرة ولفظه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها قال لا .
    قال فاذهب فانظر إليها فإن فى أعين الأنصار شيئا وفيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبى حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضى عياض كراهته عن قوم وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوها، ثم إنه يباح النظر إلى وجهها وكفيها فقط لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال أو ضده وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين وقال الأوزاعى ينظر إلى مواضع اللحم، وقال داود ينظر إلى جميع بدنها .
    وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع، ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط فى جواز هذا النظر رضاها بل له ذلك فى غفلتها ومن غير تقدم إعلام لكن قال مالك أكره نظره فى غفلتها مخافة وقوع نظره على عورة وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا باذنها وهذا ضعيف لأن النبى صلى الله عليه وسلم قد أذن فى ذلك مطلقا إلى أن قال ولهذا قال أصحابنا يستحب أن ينظر إليها قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة .
    والله أعلم . قال أصحابنا وإذا لم يمكن النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبره ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرنا هذه هى آراء الفقهاء فى هذا الباب ولم أر فيما قرأته من كتب الفقه فى المذاهب المختلفة ولا فى كتب السنة من أباح اختلاط الخاطب بمخطوبته وخروجه معها منفردين كما يفعل بعض الشبان الآن بحجة أنهم يريدون التعرف إلى ما يخطبونها من الفتيات .
    أما ابن حزم فقد اطلعت فى كتابه المحلى بالصحيفة 30، 31 من الجزء العاشر فوجدت فيه الآتى ( ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة فله أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر .
    ولا يجوز ذلك فى أمة يريد شراءها ولا يجوز أن ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط لكن يأمر امرأة تنظر إلى جميع جسمها وتخبره وبرهان ذلك قول الله عز وجل { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم } النور 30 ، فافترض الله عز وجل غض البصر جملة كما افترض حفظ الفرج فهو عموم لا يجوز أن يخص منه إلا ما خصه نص صريح وقد خص النص نظر من أراد الزواج فقط .
    فعن جابر بن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل ) قال جابر فخطبت امرأة من بنى سلمة فكنت أختبىء تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعانى إليها .
    ثم قال وقد رويناه أيضا من طرق صحاح من طريق أبى هريرة والمغيرة بن شعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال من جملة ما حرم من غض البصر .
    ثم تكلم ابن حزم بعد هذا عما يباح النظر إليه بالنسبة للجارية عند ابتياعها ولا شأن لنا بهذا الموضوع، ويظهر من هذا أن ابن حزم أباح نظر الرجل إلى من يريد خطبتها، واعتبر الأحاديث الواردة فى هذا الصدد مخصصة للعموم الوارد فى الآية وهو الأمر بغض البصر ، أما النظر إلى المخطوبة فلم يتعرض له بأكثر من قوله إن له أن ينظر منها متغفلا لها وغير متغفل إلى ما بطن منها وظهر، ولعله تابع فى ذلك ما نقله الإمامان النووى والشوكانى منسوبا إلى داود من أنه يجوز عنده النظر إلى جميع البدن وقد خطأه فى هذا الرأى الإمام النووى وهو حجة حيث قال إنه خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع .
    ولا يباح النظر إلا إلى الوجه والكفين عند الأئمة الثلاثة، وعند الإمام .
    أحمد لا يباح النظر إلا إلى ما يظهر غالبا كوجه ورقبة ويد وقدم ، والإمام مالك الذى أجاز الصلاة مع الكراهة إذا لم تستر العورة الخفيفة لم يبح للخاطب النظر إلى ما عدا الوجه والكفين، ولم يرد عن ابن حزم فيما يتصل بهذا الموضوع اتصالا وثيقا سوى ما قررناه أما حديث جابر الذى رواه ابن حزم فيجب حمله على ما يوافق باقى الأحاديث الصحيحة التى ذكرناها المروية عن أبى هريرة والمغيرة بن شعبة وموسى بن عبد الله .
    ومن هذا يتبين بوضوح أن إباحة معانقة المخطوبة وتقبيلها قبل العقد لم يتعرض له ابن حزم وهو مخالف لما أجمع عليه المسلمون من تحريمه، ولم يقل به أحد من فقهاء المذاهب المعتبرة ولا من رجال الحديث .
    ومنه يعلم الجواب عن السؤال بشقيه .
    والله أعلم .
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:20 am

    جاحد الصلاة وتاركها

    المفتي
    حسن مأمون .
    شعبان 1376 هجرية - 14 مارس 1957 م

    المبادئ
    1 - جاحد الصلاة كافر بلا خلاف بين المسلمين .
    2 - تارك الصلاة عمدا مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها .
    يرى الحنفية عدم كفره وقتله بل يعزر ويحبس حتى يصلى

    السؤال
    من السيد / ى ع ع ما بيان الحكم الشرعى فى حكم جاحد الصلاة، وفى حكم تاركها تهاونا وتكاسلا، وما هو الواجب فى أمر المسلمين بها حتى يقيموها

    الجواب
    إن المنصوص عليه فقها كما جاء فى الدر المختار وفى رد المحتار وفى الشوكانى - أن يؤمر بها أولاد المسلمين وهم أبناء سبع سنين، ويضربون عليها وهم أبناء عشر بيد لا بخشبة ونحوها .
    لحديث ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم فى المضاجع ) .
    أما جاحدها فهو كافر لأن الصلاة ركن من أركان الدين وثبتت فرضيتها بدليل قطعى ولا خلاف بين المسلمين فى ذلك - أما تاركها عمدا مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها كما هو حال كثير من الناس فقد اختلف فى حكمه - فذهبت العترة والجماهير من السلف والخلف منهم الإمامان مالك والشافعى إلى أنه لا يكفر بل يفسق، فان تاب فقد نجا وإلا قتل حدا كالزانى المحصن وقالوا إنه يقتل بالسيف على الراجح وقال جماعة من السلف إنه يكفر وهذا الرأى مروى عن على بن أبى طالب كرم الله وجهه وهو إحدى الروايتين فى الإمام أحمد بن حنبل وهو وجه وجيه لبعض أصحاب الشافعى وذهب الإمام أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزنى صاحب الشافعى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى ، وقيل يضرب حتى يصلى، وقيل يضرب حتى يسيل منه الدم .
    وقد احتج كل فريق بما يؤيد قوله الذى ذهب إليه، فمنهم من احتج بالآيات القرآنية ومنهم من احتج بالأحاديث النبوية الصحيحة .
    ونحن نرى الأخذ برأى الإمام أبى حنيفة القائل بعدم كفر تارك الصلاة مجانة وتكاسلا مع اعتقاده بوجوبها ولا يقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى لأنه القول الأرأف والألين - رجحته فى نظرنا أدق وأقوى وأما اقتراح أن تتولى الحكومة إجبار الناس على الصلاة كما جاء بالمذكرة فمتروك لولى الأمر .
    ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال . والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:20 am

    صلاة الظهر بعد الجمعة

    المفتي
    حسن مأمون .
    جمادى الأولى 1377 ، هجرية 26 نوفمبر 1957 م

    المبادئ
    1 - تعدد الأماكن والمساجد التى تصح فيها الجمعة لا يؤثر فى صحتها ولو سبق بعضها الآخر فى الصلاة عند الحنفية بشرط ألا يحصل عند المصلى يقين بأن غيره قد سبقه فى صلاة الجمعة وإلا وجب عليه أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمة واحدة، أما إن شك فى ذلك فإنه يندب له صلاة أربع ركعات بنية آخر ظهر .
    والأفضل أن يكون ذلك كله فى بيته حتى لا يتوهم البعض أنه فرض .
    2 - تعدد الأمكنة لحاجة أو ضرورة كضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة يجيز الصلاة فى جميعها، ولكن يندب للمصلى أن يصلى الظهر بعد الجمعة وذلك عند الشافعية، وإلا فإن الجمعة تكون عندهم لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا سبق السابق بتكبيرة الإحرام .
    3 - إذا ثبت أنهم جميعا صلوا فى جميع المساجد فى وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام فى وقت واحد أو وقع الشك فى ذلك فإن الصلاة تبطل فى جميع المساجد عند الشافعية، ويجب على الجميع الاجتماع فى مكان واحد ويعيدونها جمعة إن أمكن ذلك وإلا صليت ظهرا .
    4 - تصح الجمعة فى المسجد العتيق فقط عند المالكية أما الجديد فتصح فيه إذا هجر العتيق كلية وانتقل الناس إلى الجديد، أو إذا حكم حاكم بصحتها فى الجديد أو أن يكون العتيق ضيقا ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد أو أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلدة الواحدة ويخشى من اجتماعهما فى مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى - وذهب يحيى بن عمر من المالكية إلى جواز تعدد الجمعة إذا كان البلد كبيرا وجرى العمل به .
    5 - تجوز الجمعة فى أماكن عدة للحاجة سواء كانت صلاة الجمعة بإذن ولى الأمر أم بدون إذنه ولكن الأولى أن يصلى الظهر بعدها عند الحنابلة ، فإن لم تكن حاجة لذلك فإن الجمعة لا تصح إلا فى المكان المأذون بالصلاة فيه من ولى الأمر .
    6 - إذن الإمام بصلاة الجمعة فى عدة مساجد لغير حاجة أو عدم إذنه أصلا تكون الجمعة لمن سبق بتكبيرة الإحرام ، وإن ثبت أنهم كبروا جميعا فى وقت واحد بطلت الصلاة إن تيقنوا ذلك وأعادوها جمعة إن أمكن وإلا صلوها ظهرا وهذا عند الحنابلة أيضا .
    7 - عدم العلم بالسابق منهم بتكبيرة الإحرام يقتضى أن تكون الصلاة صحيحة فى مسجد غير معين ، فلا تعاد جمعة بعدها ولكن على الجميع أن يصلوها ظهرا ، غير أن صاحب الاقناع ذكر أن الجمعة تصح عند الحنابلة فى مواضع من غير نكير فكان إجماعا .
    8 - عدم إقامة الرسول صلى اللّه عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فى أكثر من موضع كان لعدم الحاجة إلى ذلك

    السؤال
    من م ص أ المقيم بدير الزور بسوريا بطلبه المتضمن طلب بيان حكم صلاة الظهر بعد الجمعة فى مصر تعددت فيه المساجد فوق الحاجة وتقام صلاة الجمعة فى جميع المساجد المتعددة ولم تعلم تكبيرة الإحرام السابقة من تلك الجمع ، وهل تغنى صلاة الجمعة عن صلاة الظهر

    الجواب
    إن المقصود من صلاة الجمعة هو اجتماع المسلمين فى مكان واحد خاشعين متذللين لرب العالمين شاعرين بالعبودية له وحده متأثرة نفوسهم بعظمة الخالق الذى اجتمعوا لعبادته متجهين جميعا فى خضوع إلى وجهه الكريم فلا سلطان ولا عظمة ولا كبريا ولا جاه إلا للّه وحده، وبهذا تصفو النفوس وتزول الفوارق وتحصل المساواة أمام اللّه ويتعرف كل واحد من المجتمعين على أحوال أخيه ويحس باحساسه فتتوثق بينهم روابط الألفة والمودة والرحمة والإخاء والتعاون والرفق والمحبة والتضحية وتقوى أواصر الصلة وتندثر فى نفوسهم عوامل البغض والحقد والحسد والضغينة والكراهية والأنانية وحب الذات هذه هى بعض أغراض الشريعة الإسلامية من اجتماع المسلمين فى صعيد واحد فى صلاة الجمعة وفى سائر العبادات التى أوجبت فيها مثل هذا الاجتماع ، وكلما كان الاجتماع أكثر كان أثره فى هذه المقاصد أجل وأعظم ، فاذا تعددت الاجتماعات بتعدد المساجد لغير ضرورة لا يشعر المجتمعون بفائدة الاجتماع كشعورهم فى الأول ولا تتأثر نفوسهم بهذه المعانى كتأثرها عند كثرة المجتمعين، فلهذه الحكم والأغراض اختلفت آراء المذاهب الأربعة فى صحة الجمعة وعدم صحتها عند تعدد الأماكن أو المساجد التى تصح فيها الجمعة فى البلدة الواحدة، وفيما هو واجب على المسلمين إذا لم تصح الجمعة، وها هو ذا بيان آراء المذاهب فى هذا الموضوع .
    مذهب الحنفية : الرأى الصحيح والراجح عندهم أن تعدد المساجد والأماكن التى تصح فيها الجمعة لا يؤثر فى صحة الجمعة ولو سبق بعضها الآخر وذلك بشرط أن لا يحصل عند المصلى اليقين بأن غيره من المصلين فى المساجد أو الأماكن الأخرى قد سبقه فى صلاة الجمعة، فإذا حصل له هذا اليقين وجب عليه أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر بتسليمه واحدة، ويلاحظ أن الواجب عنه الحنفية أقل من الفرض ولا مانع من اعتباره سنة مؤكدة، ويقرأ فى كل ركعة من الفاتحة سورة أو ثلاث آيات قصار لاحتمال كون هذه الصلاة نقلا إذا هذه القراءة واجبة فى جميع ركعات النقل، والأولى أن يصلى هذه الركعات بعد أن يصلى أربع ركعات سنة الجمعة، والأفضل كذلك أن يصليها فى بيته حتى لا يعتقد العامة أنها فرض - وهذا كله حكم ما إذا تيقن أن غيره من المصلين فى المساجد الأخرى سبقه فى صلاة الجمعة - أما إذا حصل له شك فى ذلك ولم يتيقن فإنه يندب له أن يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر على الوجه المتقدم وعلى ذلك تكون صلاته فى كلتا الحالتين المذكورين على الوجه الآتى فبعد أن يصلى الجمعة يصلى بعدها أربع ركعات سنة الجمعة بغير فاصل ثم يصلى أربع ركعات بنية آخر ظهر يقرأ سورة أو ثلاث آيات قصار فى جميع ركعاتها، والأفضل أن تكون فى بيته ثم يصلى ركعتين سنة الظهر .
    يراجع الدر المختار وحاشيته رد المحتار للعلامة ابن عابدين باب الجمعة .
    مذهب الشافعية : قال الشافعية إذا تعددت الأمكنة التى تصلح فيها الجمعة لا يخلو - إما أن يكون تعدد هذه الأماكن لحاجة أو ضرورة كأن يضيق المسجد الواحد عن أهل البلدة، وإما أن يكون تعدد هذه الأماكن لغير حاجة أو ضرورة - ففى الحالة الأولى وهى ما إذا كان التعدد للحاجة أو الضرورة فإن الجمعة تصلى فى جميعها ويندب أن يصلى الناس الظهر بعد الجمعة - أما فى الحالة الثانية وهى ما إذا كان التعدد لغير حاجة أو ضرورة فإن الجمعة لمن سبق بالصلاة بشرط أن يثبت يقينا أن الجماعة التى صلت فى هذا المكان سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام، أما إذا لم يثبت ذلك بأن يثبت بأنهم صلوا فى جميع المساجد فى وقت واحد بأن كبروا تكبيرة الإحرام معا فى لحظة واحدة أو وقع الشك فى أنهم كبروا معا أو فى سبق أحدهم بالتكبير فإن الصلاة تبطل فى جميع المساجد، ويجب عليهم أن يجتمعوا جميعا فى مكان واحد ويعيدوها جمعة إن أمكن ذلك، وإن لم يمكن صلوها ظهرا .
    تراجع حاشية العلامة البجيرمى على شرح المنهج .
    مذهب المالكية : ذهب المالكية إلى أن الجمعة إنما تصح فى المسجد العتيق وهو ما أقيمت فيه الجمعة أولا ولو تأخر أداؤها فيه عن أدائها فى غيره ولو كان بناؤه متأخرا، وتصح فى الجديد فى الأحوال الآتية ( 1 ) أن يهجر العتيق كلية وينقلها الناس إلى الجديد ( 2 ) أن يحكم حاكم بصحتها فى الجديد ( 3 ) أن يكون القديم ضيقا ولا يمكن توسعته فيحتاج الناس إلى الجديد ( 4 ) أن تكون هناك عداوة بين طائفتين بالبلد الواحد ويخشى من اجتماعهما فى مسجد واحد حدوث ضرر لإحداهما من الأخرى فانه يجوز لأيهما اتخاذ مسجد فى ناحية يصلون فيه الجمعة ما دامت العداوة قائمة - وذهب يحيى بن عمر إلى جواز تعداد الجمعة إذا كان البلد كبيرا ، قال العلامة الدسوقى فى حاشيته على الشرح الكبير جزء أول بعد أن ذكر ما سبق وقد جرى العمل به .
    مذهب الحنابلة : ذهب الحنابلة إلى أن تعدد الأماكن التى تقام فيها الجمعة فى البلدة الواحدة إما أن يكون لحاجة أو لغير حاجة، فإن كان لحاجة كضيق مساجد البلدة عمن تصح منهم الجمعة وإن لم تجب عليهم وإن لم يصلوا فعلا فإنه يجوز وتصح الجمعة فى جميع المساجد سواء كانت صلاة الجمعة فى هذه المساجد باذن ولى الأمر أم بدون إذنه، وفى هذه الحالة الأولى أن يصلى الظهر بعدها، أما إذا كان تعدد المساجد لغير حاجة فإن الجمعة لا تصح إلا فى المكان الذى أذن ولى الأمر بإقامة الجمعة فيه ولا تصح الجمعة فى غيره حتى ولو سبقت، وإذا أذن ولى الأمر بإقامتها فى مساجد متعددة لغير حاجة أو لم يأذن أصلا فالصحيحة منها ما سبقت غيرها بتكبيرة الإحرام معا بطلت صلاة الجميع إن تيقنوا ذلك، فإن أمكن إعادتها جمعة أعادوها وإن لم يمكن صلوها ظهرا ، أما إذا لم تعلم الجمعة السابقة فإن الجمعة تصح فى مسجد غير معين فلا تعاد جمعة ولكن على الجميع أن يصلوا ظهرا .
    يراجع تصحيح الفروع للعلامة المقدسى الحنبلى الجزء الأول .
    وقال فى الإقناع إن الجمعة تصح فى مواضع من غير تكبير فكان إجماعا .
    قال الطحاوى وهو الصحيح من مذهبنا وأما كونه صلى اللّه عليه وسلم لم يقمها ولا أحد من الصحابة فى أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه .
    ومما تقدم يظهر أن مسألة وجوب الظهر مع فرض الجمعة مسألة خلافية ونرجح الأخذ برأى الحنفية فى ذلك ليهرع الناس إلى المساجد أيام الجمع لأداء فريضة الجمعة فتغص بهم المساجد ويفيدون من هذه الاجتماعات ويستمعون إلى خطب الخطباء التى هى فى الأصل لهداية الضال وإرشاد القلق الحيران إلى كل ما يصلح أحواله فى دينه ودنياه والتى ينبغى أن تتناول شؤون الحياة وتعالج مشكلات الناس بروح دينية فيها سماحة وفيها قوة حتى إذا خرج المصلى من المسجد بعد سماعه الخطبة والصلاة مع إخوانه كان متزودا بزاد من الحكم والمواعظ ينفعه فى بيته ومتجره ومصنعه وفى كل شأن من شئون حياته، وبذلك نضمن حرص المسلمين على أداء فريضة الجمعة ولا نقصر فى حقوقهم، أما إذا علموا أن فريضة الجمعة لا تسقط فريضة الظهر فإنه يخشى أن يتكاسل الكثيرون منهم عن تلبية نداء اللّه فى قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر اللّه وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون .
    فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل اللّه واذكروا اللّه كثيرا لعلكم تفلحون } الجمعة 9 ، 10 ، فلا يغشى المساجد فى أيام الجمع إلا العدد القليل من المسلمين وتضيع على الكثيرين فوائد الجمعة، ولعل العلامة ابن عابدين فى حاشيته رد المحتار قد أحس بأن العوام ربما هجروا الجمعة إطلاقا إذا أمروا بصلاة الأربع بعدها بناء على القول بعدم جواز تعدد الجمعة فقال نعم لو أدى أى صلاة الأربع بعدها إلى مفسدة لاتفعل جهارا والكلام عند عدمها .
    ولذا قال المقدسى نحن لا نأمر بذلك أمثال هذه العوام بل ندل عليه الخواص ولو بالنسبة إليهم - انتهى - .
    واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:21 am

    صلاة النفل بين أذان المغرب وصلاتها

    المفتي
    حسن مأمون .
    ربيع الأول 1378 هجرية - 18 سبتمبر 1958 م

    المبادئ
    لا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد وقت الأذان منتظرا للجماعة أن يصلى ركعتين خفيفتين بحيث لا تؤثر فى تأخير صلاة الجماعة

    السؤال
    من السيد / ح م بالقاهرة قال : دخلت أحد المساجد فى نهاية أذان المغرب فإذا بالإمام يصل ويخلع ملابسه ليتوضأ، وحينما نويت ركعتين تحية المسجد اعترضنى بعض المصلين بأن ذلك غير جائز وأيدنى البعض الآخر، ولما عاد الإمام بعد وضوئه أحتكمت إليه فأيد من ذهب من المصلين إلى منع التنفل بين الأذان وصلاة المغرب ولو كان تحية المسجد وسأل عن الحكم

    الجواب
    للفقهاء فى هذه المسألة مذهبان فمنهم من ذهب إلى منع الركعتين قبل صلاة المغرب، ومنهم من ذهب إلى عدم المنع، وقال إن إتيانهما سنة كالشافعى أو مستحب كابن عابدين وصاحب البحر من الحنفية إذا أتى بهما المصلى قبل صلاة المغرب وكانتا خفيفتين بحيث لا تقام صلاة المغرب وهو فيهما وقد بسط الخلاف فى ذلك الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار وأورد أدلة كل وقال واعلم أن التعليل للكراهية بتأدية الركعتين إلى تأخير المغرب مشعر بأنه لا خلاف فى أنه يستحب لمن كان فى المسجد فى ذلك الوقت منتظرا لقيام الجماعة وكان فعله للركعتين لا يؤثر فى التأخير كما يقع من الانتظار بعد الأذان للمؤذن حتى ينزل من المنارة، وهذا هو الذى نميل إلى الافتاء به فى هذه المسألة، فمن صلى ركعتين تحية للمسجد أو متنفلا بعد أذان المغرب وقبل إقامة صلاتها يكون مقتديا بقول صحيح له سنده، ومن لم يصل فهو مقتد برأى آخر ولا حرج ولا إثم على واحد منهما .
    واللّه أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 12:21 am

    صلاة الجنازة على المرتد غير جائزة

    المفتي
    حسن مأمون .
    محرم 1379 هجرية - 27 يوليه 1959 م

    المبادئ
    لا تجوز الصلاة على مرتد عند موته، كما لا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين

    السؤال
    من الشيخ / ع أ أ نقيب السادة الأشراف وشيخ الطريقة الخلوتية البكرية المقيم بميناء طرابلس لبنان بطلبه المتضمن أن جماعة من المواطنين قد غرتهم الدنيا بمظاهرها بالدعايات الشيطانية وألاعيبها وارتدوا عن الدين وكفروا باللّه جل شأنه العظيم، واعتنقوا العقيدة الشيوعية الماركسية أو غيرها من العقائد الداعية إلى الكفر بالشرائع السماوية وماتوا وهم على عقيدتهم بالكفر وطلب الأستاذ السائل بيان الحكم الشرعى فى هذه الطائفة .
    هل يجوز أن يصلى عليهم عند موتهم صلاة الجنازة أو لا .
    وهل يجوز دفنهم فى مقابر المسلمين أو لا

    الجواب
    إنه إذا ثبت ما جاء بالسؤال فإن هذه الطائفة تكون مرتدة عن دين الإسلام، ومن حكم المرتد أنه إذا مات مصرا على ردته لا تجوز شرعا صلاة الجنازة عليه ولا يجوز دفنه فى مقابر المسلمين .
    ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال . واللّه سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 6:51 am

    الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا

    المفتي
    حسن مأمون .
    15 رجب سنة 1375 هجرية - 27 فبراير سنة 1956 م

    المبادئ
    1 - منع الأحناف الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر إلا بعرفة والمزدلفة للحاج فقط .
    2 - أجاز المالكية الجمع بين الصلاتين فى السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر وذلك كله بشروط كما أجازوا الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة .
    3 - الشافعية أجازوا الجمع بين صلاتين فى السفر والمطر بشروط وليس من الأسباب التى تبيح الجمع عنهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل .
    4 - أباح الحنابلة الجمع وشرطوا فى اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع كما أباحوا الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه وذلك كله بشروط مبسوطة فى كتبهم

    السؤال
    من السيد / ر ن م قال أن أحد معارفه يجمع الظهر والعصر معا كما يجمع المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو تأخير ولما نهاه عن ذلك أحضر له كتابا اسمه ( ازالة الحظر عمن جمع بين الصلاتين فى الحضر ) فوجد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع فى السفر والحضر وبعذر أو غير عذر أو مطر وطلب الافادة

    الجواب
    بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأداء الصلاة فى أوقاتها قال تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضا عن وقته أو يقدمه عنه بدون سبب وقد اختلف الفقهاء فى جواز جمع المصلى بين الظهر والعصر تقديما بأن يصلى العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر أو تأخيرا بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته ويصليه مع العصر فى وقت العصر ومثل الظهر والعصر المغرب والعشاء فمنع الحنفية الجمع بين صلاتين فى وقت ولو لعذر فان جمع فسد الفرض الذى قدمه وصح مع الحرمة بطريق القضاء فى الفرض الذى أخره إلا بعرفة فان الحاج يجمع بين الظهر والعصر فى وقت الظهر ومزدلفة فانه يجمع بين المغرب والعشاء فى وقت العشاء .
    وقال المالكية يجوز الجمع لأسباب وهى السفر والمرض والمطر والطين مع الظلمة فى آخر الشهر ووجود الحاج بعرفة أو مزدلفة .
    واشترطوا للسفر شروطا وقالوا ان الجمع خلاف الأولى فالأولى تركه كما قالوا بأن الجمع للمرض جمع صورى بأن يصلى الظهر فى آخر وقتها الاختيارى والعصر فى أول وقتها الاختيارى وهذا ليس جمعا حقيقا لوقوع كل صلاة فى وقتها وأما الجمع للمطر والطين مع الظلمة فيجوز فى المغرب والعشاء بشرط أن يكون فى المسجد وبجماعة وهو خلاف الأولى وأما الجمع فى المنزل وللمنفرد فى المسجد فغير جائز عندهم .
    وقال الشافعية بجواز الجمع المذكور فى السفر بشروط وقالوا أنه ضد الأولى لأنه مختلف فى جوازه فى المذاهب كما قالوا بجواز الجمع للمطر بشروط وليس من الأسباب التى تبيح الجمع على المشهور عندهم الظلمة الشديدة والريح والخوف والوحل .
    وقال الحنابلة أن الجمع مباح وهو ضد الأولى وتركه أفضل ويسن الجمع بين الظهر والعصر تقديما بعرفة وبين المغرب والعشاء تأخرا بالمزدلفة وشرطوا فى اباحة الجمع أن يكون المصلى مسافرا سفرا يقصر فيه الصلاة أو يكون مريضا تلحقه مشقة بترك الجمع وكذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه وماله أو عرضه ولمن يخاف ضررا يلحقه فى معيشته بتركه كما شرطوا لجواز الجمع شروطا أخرى مبسوطة فى كتبهم .
    ومما ذكر يتبين رأى الفقهاء فى الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا .
    وعلى السائل ان أراد المزيد فى مذهب من المذاهب أن يرجع إلى كتب المذهب الذى يريد الايضاح فيه والله تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور السبت سبتمبر 21, 2013 6:52 am

    ختام الصلاة جهرا وأذان يوم الجمعة

    المفتي
    حسن مأمون .
    28 جمادى الثانية سنة 1367 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م

    المبادئ
    1 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة .
    2 - ختام الصلاة لا يخرج عن كونه ذكرا .
    وينبغى أن يكون بصوت خفيف لا يشوش على الذين يتمون صلاتهم .
    3 - لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما يوم الجمعة إلا أذان واحد بين يدى الخطيب .
    4 - أحدث سيدنا عثمان رضى الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة على الزوراء ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة ووافقه على ذلك سائر الصحابة

    السؤال
    من السيد / س و قال أن موظفى المستعمرة اختلفوا فى ختام الصلاة فى المسجد جهرا فقال قائل بأنه جائز شرعا وقال البعض بأنه غير جائز وكما اختلفوا فى ذلك اختلفوا أيضا فى الأذان يوم الجمعة هل أذان واحد أم هو أذانان كما هو متبع فى جميع المساجد وطلب بيان الحكم الشرعى

    الجواب
    الجواب عن السؤال الأول أنه قد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا فرغ من الصلاة استقبل أصحابه بوجهه الكريم وذكر الله وعلمهم الذكر عقيب الخروج من الصلاة ففى الصحيحين من حديث العترة بن شعبة أنه عليه السلام كان يقول لا اله إلا الله وحده لا شريك له .
    له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد - ونحو ذلك من الأدعية التى جاءت بها السنة الشريفة - فختام الصلاة على النحو الوارد بالسؤال بنحو ما سبق وما أثر عنه عليه السلام لا يخرج عن كونه من الذكر المأمور به شرعا .
    ولكن ينبغى أن يكون ذلك بصوت خفيف لا يشوش على المصلين أو يفسد عليهم صلاتهم والا كان ممنوعا .
    هذا بالنسبة للسؤال الأول .
    أما جواب السؤال الثانى فان المتوارث كما جاء فى الفتح والعناية أن للجمعة أذانين - الأول هو الذى حدث فى زمن سيدنا عثمان رضى الله عنه على الزوراء ليترك الناس البيع والشراء ويتوجهوا إلى الجمعة عملا بقوله تعالى { إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع } .
    وقد أمر به سيدنا عثمان لما كثر الناس بالمدينة وتباعدت منازلهم ليعلمهم بدخول الوقف قياسا على بقية الصلوات فألحق الجمعة بها وأبقى خصوصيتها بالأذان بين يدى الخطيب اجتهادا منه ووافقه على ذلك سائر الصحابة بالسكوت عليه وعدم الانكار فصار اجماعا سكوتيا وهو حجة وثبت الأمر على هذا وأخذ الناس به فى جميع البلاد فكان فى يوم الجمعة من ذلك الحين أذانان هذا الأذان الأول الذى أمر به سيدنا عثمان والأذان الثانى وهو الذى يكون بين يدى الامام الخطيب حين يجلس على المنبر وهو الذى كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد سيدنا أبى بكر وسيدنا عمر رضى الله عنهما ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان حتى أحدث سيدنا عثمان الأذان الأول ولذا قال صاحب الهداية والأصح أن المعتبرة فى وجوب السعى إلى الجمعة وحرمة البيع هو الأذان الأول اذا كان بعد الزوال لحصول الإعلام به والله أعلم .
    ے
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 22, 2013 12:07 am

    جواز الفطر للضعيف المريض

    المفتي
    حسن مأمون .
    رمضان سنة 1377 هجرية - 29 مارس سنة 1958 م

    المبادئ
    1 - يجوز للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيادة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى ما أفطره من أيام أخر .
    2 - اذا استمر المرض طيلة الحياة جاز للشخص أن يفدى باطعام مسكين عن كل يوم أفطره .
    3 - اذا برىء المريض وقدر على الصيام وجب عليه القضاء ولا اعتبار للفدية التى يكون قد أخرجها قبل ذلك

    السؤال
    بالطلب المقدم من السيدة ك م م المتضمن انها سيدة ضعيفة ومريضة ولكنها متمسكة بدينها واذا صامت فقدت الوعى ولا تشعر إلا بالماء الذى يسكب عليها لاعادة وعيها وطلبت السائلة الافادة عما اذا كان يجوز لها الفطر شرعا وما هى الكفارة التى تفدى بها الصيام أن كان يجوز لها الفطر

    الجواب
    انه يجب الصوم على المكلف القادر عليه رجلا أو امرأة دون ضرر يلحقه أو مشقة ترهقه وقد أباح الشارع للمريض الذى يخاف الضرر على نفسه بزيارة المرض أو تأخر البرء أن يفطر ويقضى عدة ما أفطره من أيام أخر والمراد بخوف الضرر الذى يبيح الفطر هو تيقنه أو غلبة ظنه وذلك بالتجربة الشخصية أو اخبار الطبيب الأمين الذى لا يعرف بالتهاون الدينى .
    أما الخوف الناشىء عن مجرد الوهم أو التمثيل فلا يبيح الفطر فاذا كانت السائلة قد تيقنت أو غلب على ظنها بالتجربة الشخصية أو أخبار الطبيب الأمين أن الصوم يزيد مرضها أو يضرها جاز لها الفطر شرعا على أن تقضى ما فاتها صومه بعد الصحة واذا كان الطبيب قد أخبرها ان مرضها سيستمر طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى تفطرها وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام فاذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد اخرجتها قبل ذلك لأنه يشترط لجواز الخلف وهو الفدية دوام العجز عن الصيام أما اذا كان الصوم لا يزيد من مرضها ولا يؤخر برأها وهى تستطيع الصوم بلا جهد ولا مشقة فلا يباح لها الفطر والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 22, 2013 12:11 am

    صيام المسافر

    المفتي
    حسن مأمون .
    19 محرم 1375 هجرية - 6 سبتمبر 1955 م

    المبادئ
    1 - الفطر للمسافر فى رمضان رخصة بشرط ألا تقل المسافة عن 82 كيلو مترا، وإن صام فصومه أفضل إن لم يضره الصوم .
    2 - إذا كان يخشى الضرر من صيامه أو يظنه يكره له الصوم، أما إذا كان يخشى الهلاك فإنه يجب عليه الفطر .
    3 - إذا بدأ سفره بعد الفجر لا يرخص له فى فطر هذا اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة .
    4 - إذا بدأ سفره قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط تحقق المسافة آنفة الذكر

    السؤال
    من م و م ما حكم صيام المسافر .
    وهل يجب عليه الفطر بالسفر، وإذا صام كان ثوابه أكثر

    الجواب
    المسافر إذا ابتدأ سفره بعد الفجر لا يجوز له الفطر فى ذلك اليوم، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة .
    أما إذا سافر قبل الفجر أو واصل سفره لليوم الثانى جاز له الفطر بشرط أن تكون مسافة السفر لا تقل عن 82 كيلو وإن صام فى هذه الحالة كان صومه أفضل إن لم يضره، لقوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } البقرة 184 ، ولحديث ( المسافر إذا أفطر رخصة وإذا صام فهو أفضل وكان ثوابه أكثر ) فإن ظن الضرر كره له الصوم، وإن خاف الهلاك وجب عليه الفطر .
    والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 22, 2013 12:11 am

    الصوم بلا صلاة

    المفتي
    حسن مأمون .
    21 محرم 1375 هجرية - 8 سبتمبر 1855 م

    المبادئ
    1 - يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض حتى يصل إلى تمام الرضا من الله .
    2 - لا ارتباط بين إسقاط ما يؤدى من الفرائض وبين مالا يؤدى منها فلكل ثوابه ولكل عقابه .
    3 - من صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم وعليه وزر ترك الصلاة .
    4 - ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض الملتزم حدود الله أفضل من ثواب غيره، ويرجى للأول الثواب الأوفى، ولا ينال الثانى من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله

    السؤال
    من السيد / م أ م قال ما حكم الدين فيمن يصوم ولا يصلى

    الجواب
    من المعلوم أنه يجب على كل مسلم أن يؤدى جميع الفرائض التى فرضها الله عليه حتى يصل إلى تمام الرضا من الله والرحمة منه وحتى يكون قربه من الله وزيادة ثوابه وقبوله أوفر ممن يؤدى بعضها ويترك البعض الآخر وتكون صلته بالله أوثق إلا أنه لا ارتباط بين إسقاط الفرائض التى يؤديها والفرائض التى يتهاون فى أدائها، فلكل ثوابه ولكل عقابه، فمن صام ولم يصل سقط عنه فرض الصوم ولا يعاقبه الله عليه، كما أن عليه وزر ترك الصلاة يلقى جزاءه عند الله .
    ومما لاشك فيه أن ثواب الصائم المؤدى لجميع الفرائض والملتزم لحدود الله أفضل من ثواب غيره وهو أمر بدهى .
    فالأول يسقط الفروض ويرجى له الثواب الأوفى لحسن صلته بالله، والثانى لا ينال من صيامه إلا إسقاط الفرض وليس له ثواب آخر إلا من رحمه الله وشمله بعطفه وجوده وإحسانه، فيكون تفضل منه ومنه لا أجرا ولا جزاء .
    والله تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 22, 2013 12:11 am

    مرض الربو مبيح للفطر شرعا

    المفتي
    حسن مأمون .
    11 رمضان 1375 هجرية - 22 أبريل 1956 م

    المبادئ
    1 - استعمال دواء على هيئة نقط من الأنف مفسد للصوم .
    2 - المريضة بالربو يباح لها الفطر شرعا .
    3 - باستمرار المرض معها طوال حياتها تأخذ حكم الشيخ الفانى وتفدى بإطعام مسكين عن كل يوم .
    4 - إذا برئت وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار لما أخرجته من فدية

    السؤال
    من السيدة / م و ك قالت إنها مريضة بحساسية فى الدم منذ خمس سنوات، ويأتيها المرض على صورة زكام وانسداد فى التنفس صيفا وشتاءا وتستعمل نقطا للأنف كالماء، ولا تستطيع التنفس مطلقا بدونها، وفى حالة عدم استعمالها يحدث لها ربو صدرى وفى السنوات الأربع الماضية كانت تصوم مع استعمال هذا الدواء .
    وسألت هل تستمر فى الصيام مع استعمالها لهذه النقط أم أن صيامها غير جائز .
    وما هو الواجب اتباعه شرعا فى هذه الحالة .
    وهل يجوز لها الصيام مع الفدية

    الجواب
    إن مرض السائل الموصوف بالسؤال من الأمراض المبيحة للفطر شرعا .
    واستعمالها هذه النقط يفسد صومها لأنها تدخل من الأنف، والأنف والفم من المنافذ المعروفة التى يفسد الصوم كل ما يدخل الجوف عن طريقهما فالأكل والشرب وإدخال نقط من الأنف تصل للحلق وتتسرب منه إلى الداخل كل ذلك مفسد للصوم لقوله عليه السلام الفطر مما دخل وإذا استمرت حالتها كذلك طوال حياتها جاز لها أن تفدى باطعام مسكين عن كل يوم من الأيام التى أفطرتها، وتأخذ حكم الشيخ الفانى الذى لا يستطيع الصيام، وإذا برئت من مرضها وقدرت على الصيام وجب عليها القضاء ولا اعتبار للفدية التى تكون قد أخرجتها قبل ذلك، لأن شرط الانتقال من وجوب القضاء إلى الفدية استمرار العجز أو عدم استطاعة الصيام .
    والله تعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 22, 2013 12:12 am

    ادخال الماء فى الفرج عند الوضوء مفسد للصوم

    المفتي
    حسن مأمون .
    15 ذو الحجة 1376 هجرية - 13 يونيه 1957 م

    المبادئ
    1 - الحيض والنفاس مانعان من الصلاة والصيام .
    2 - الحائض والنفساء تقضيان الصوم فقط وتسقط عنهما الصلاة مادامتا كذلك .
    3 - إدخال الماء فى الفرج أثناء الصوم مفسد له وموجب للقضاء فقط

    السؤال
    من السيد / ع م ك بطلبه المتضمن أن زوجته وضعت يوم 2 رمضان سنة 1376 فما حكم صيامها وصلاتها .
    وهل يجوز لها الوضوء من الداخل أو من الخارج

    الجواب
    النفاس شرعا دم يعقب الولد .
    وأكثره عند الحنفية أربعون يوما ولا حد لأقله، وحكمه أنه يمنع الصلاة والصوم بالإجماع، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة، لما قالت عائشة رضى الله عنها ( كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقض صيام أيام الحيض ولا نقضى الصلاة ) ولأن الحيض يمنع وجوب الصلاة وصحة أدائها ولا يمنع وجوب الصوم بل يمنع صحة أدائه فقط فنفس وجوبه ثابت، فيجب القضاء إذا طهرت .
    والنفاس حكمه حكم الحيض فى جميع الأحكام، فإذا انقطع الدم عنها بعد ساعة من الولادة فإنها تصوم وتصلى، والمراد بالساعة اللمحة لا الساعة النجومية على الصحيح .
    وهذا فى حق الصلاة والصوم، وتختلف مدته بعادة كل امرأة فيه .
    قال الترمذى أجمع أهل العلم من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك .
    والعادة تثبت وتنتقل بمرة فى الحيض والنفاس عند أبى يوسف وبه يفتى، وعندهما لا بد من المعاودة وإذا طهرت من النفاس فى يوم رمضان لزمها إمساك بقية اليوم وعليها قضاؤه بعد رمضان هذا بالنسبة لصلاة النفساء وصومها .
    وأما بالنسبة لإدخالها الماء أثناء الوضوء إلى داخل الفرج فى أثناء الصوم وهى غير نفساء أو حائض، فان الأصح الذى عليه أكثر المعتبرات أنه مفسد لصومها، وعليها قضاء هذا اليوم الذى توضأت فيه بهذه الكيفية ولا كفارة عليها .
    وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 22, 2013 12:12 am

    نفاس المرأة وعادتها فى الحيض

    المفتي
    حسن مأمون .
    27 ربيع الآخر 1378 هجرية - 9 نوفمبر 1958 م

    المبادئ
    1 - عذر الحيض والنفاس مانع من الصيام فى رمضان ويجب على صاحبه الفطر .
    2 - من أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخشى على نفسها أو ولدها فأفطرت عليها قضاء ما أفطرته من أيام أخر فقط .
    3 - دم الحيض إذا زاد على عادة المرأة يكون استحاضة إذا جاوز أكثر مدة الحيض وهى عشرة أيام، وإن لم يجاوزها فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها .
    4 - الحيض مانع من الصلاة بخلاف الاستحاضة

    السؤال
    من السيد / م أ ع بطلبه الذى يطلب فيه الإفادة عن الآتى : أولا امرأة وضعت فى شهر رمضان وأفطرت ومضى عليها عام، وفى العام التالى وضعت أيضا وأفطرت فما الواجب عليها .
    ثانيا : امرأة زاد عليها الحيض عن المدة المقررة وهى سبعة أيام فهل تصلى بعد السبعة أيام أم بعد انقطاع الحيض

    الجواب
    عن السؤال الأول أن من وجب عليها الفطر، كالحائض والنفساء، ومن أبيح لها الفطر كالحامل والمرضع التى تخاف على نفسها أو ولدها تفطر وتقضى عدة ما أفطرته من أيام أخر وقضاء رمضان على من يجب عليه القضاء إن شاء فرقه لا طلاق النص، وإن شاء تابعه وهو أفضل مسارعة إلى إسقاط الواجب، فإن أخر القضاء حتى جاء رمضان آخر قدم الأداء لأنه وقته ثم قضى ما فاته، ولا فدية عليه عند الحنفية لأن وجوبه على التراخى، ولهذا جاز التطوع قبله .
    وعن الشق الثانى المنصوص عليه فى مذهب الحنفية أنه إذا زاد دم الحيض على العادة فإن جاوز العشرة أكثر مدة الحيض فالزائد كله استحاضة لأنه لو كان حيضا ما جاوز أكثره، وإن لم يجاوز العشرة فالزائد على العادة حيض ويكون عادة لها، وعلى ذلك فإذا كان الدم قد استمر بعد عادتها وهى السبعة وزاد على عشرة كانت عادتها فى الحيض وهى سبعة باقية وما زاد عليها يكون استحاضة، وتجب عليها الصلاة فيما زاد على السبعة لأن الاستحاضة لا تمنع من الصلاة، أما إذا كان الدم قد استمر بعد السبعة وانقطع على العشرة أو قبلها كان الزائد كله حيضا ولا تجب عليها فيها الصلاة .
    وبهذا علم الجواب عن السؤال . والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5188
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموعة فتاوى فضيلة الشيخ حسن مأمون

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد سبتمبر 22, 2013 12:13 am

    استعمال معجون الأسنان فى نهار رمضان

    المفتي
    حسن مأمون .
    26 رمضان 1378 هجرية - 4 أبريل 1959 م

    المبادئ
    استعمال فرشة الأسنان وحدها أو مع معجون الأسنان غير مفسد للصوم ما دام لم يتسرب منه شىء إلى الجوف، فإن تسرب شىء إلى الجوف فسد الصوم

    السؤال
    من السيد م م بطلبه كطبيب يخالط المرضى والزملاء والزبائن ويجد غضاضة من رائحة فمه فى الصوم وسأل هل هناك مانع دينى من استعمال فرشة الأسنان مع معجون الأسنان وهو صائم وهل يجوز استعمال السواك أم لا

    الجواب
    إن المنصوص عليه شرعا أن إدخال الماء إلى الفم فى المضمضة لا يفسد الصوم مادام لم يدخل شىء منه إلى جوف الصائم، وكذلك لا يفسده استعمال السواك فى نهار رمضان رطبا كان السواك بالماء أو جافا، ومثل السواك فى ذلك استعمال فرشة الأسنان سواء استعملها الصائم وحدها أو مع معجون أسنان مادام لم يبالغ فى ذلك إلى درجة يتسرب معها شىء من المعجون إلى جوف الصائم، لأن ذلك هو الذى يترتب عليه إفساد الصوم، لا استعمال الفرشة والمعجون مع التحرز وعدم المبالغة فى الاستعمال، فإن لم يؤد استعمال الفرشة مع المعجون إلى دخول شىء من المعجون إلى جوف الصائم كان الصوم صحيحا ولا شىء فى هذا الاستعمال، وإن أدى إلى دخول شىء منه إلى جوف كان مفسدا للصوم .
    والله أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 8:55 am