آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» الله أول بصفاته لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه وتعالى
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110أمس في 5:34 pm من طرف عبدالله الآحد

» الإيمان بأن الله خلق آدم على صورته كما قال رسول الله بلا كيف ولا تشبيه
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110السبت مايو 18, 2024 5:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» صفات الله الفعلية قديمة النوع حادثة الآجاد أي متجددة الآحاد غير مخلوقة
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110الجمعة مايو 17, 2024 4:29 pm من طرف عبدالله الآحد

» أهل السنة ليسوا مشبهة وعلامة الجهمية تسميتهم بالمشبهة
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110الخميس مايو 16, 2024 4:52 pm من طرف عبدالله الآحد

» أقوال علماء السنة في أن القرآن ليس قديما بقدم الله ولا يوصف بمحدث
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110الثلاثاء مايو 14, 2024 4:57 pm من طرف عبدالله الآحد

» أخطاء فى الحج كيف نتفاداها ؟؟؟
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110الإثنين مايو 13, 2024 10:55 pm من طرف صادق النور

» أنواع التوحيد عرفت بالاستقراء من القرآن والسنة لهذا تقسيم التوحيد ليس ببدعة بل عليها الدليل وعرفها العلماء
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110الإثنين مايو 13, 2024 4:49 pm من طرف عبدالله الآحد

» التحذير من إنكار صفات الله سبحانه لأن ذلك كفر
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110الأحد مايو 12, 2024 4:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات صفة النزول لله والرد على شبهة
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110السبت مايو 11, 2024 4:38 pm من طرف عبدالله الآحد

» هل القرآن مدلول كلام الله؟!
أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooou110الجمعة مايو 10, 2024 4:53 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 15 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 15 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9691 مساهمة في هذا المنتدى في 3213 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5204
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Empty أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء أكتوبر 26, 2022 4:47 pm


    بسم الله الرحمن الرحيم

    والصلاة والسلام علي سيد ألأنام وحبيب الرحمن سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم

    أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها

    المبحث الأوَّل: تعريفُ الزَّكاةِ وفضاِئلُها
    [/right]
    المطلب الأوَّل: تعريفُ الزَّكاة:

    الزَّكاة لغةً: الطَّهارةُ، والنَّماءُ
    الزَّكاة اصطلاحًا: هي التعبُّدُ لله تعالى، بإخراجِ جُزءٍ واجبٍ شرعًا، في مالٍ معيَّنٍ، لطائفةٍ
    أو جهةٍ مخصوصةٍ

    المطلب الثاني: فضائلُ الزَّكاة


    للزَّكاة ثوابٌ عظيمٌ، وفضائلُ جليلةٌ؛ منها:
    1- اقترانُها بالصَّلاةِ في كتابِ الله تعالى؛ فحيثما ورَدَ الأمرُ بالصَّلاةِ اقترن به الأمرُ بالزَّكاة، من ذلك
    قولُه تعالى:وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ [البقرة: 110]
    2- أنَّها ثالثُ أركانِ الإسلامِ الخمسةِ؛ لِمَا في الحديث: ((بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمَّدًا رسولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ ))

    3- أنَّها علامةٌ من علاماتِ التقوى، وسببٌ مِن أسبابِ دخولِ الجنَّةِ؛ كما قال سبحانه وتعالى: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [الذاريات: 15-19]
    وعن أبي الدَّرداءِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((خمسٌ مَن جاءَ بهنَّ مع إيمانٍ؛ دخل الجنَّةَ: من حافظَ على الصَّلواتِ الخمْسِ: على وضوئِهنَّ وركوعهنَّ وسجودِهنَّ ومواقيتِهنَّ، وصامَ رمضان، وحجَّ البيتَ إنِ استطاعَ إليه سبيلًا، وأعطى الزَّكاةَ طيِّبةً بها نفسُه ))
    4- أنَّ المحافظةَ عليها سببٌ من أسبابِ بلوغِ العبدِ منزلةَ الصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ؛ فعن عمرِو بن مُرَّة الجُهنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه،
    قال: ((جاء رجلٌ من قُضاعةَ إِلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: إِنِّي شهدْتُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّك رسولُ الله، وصليتُ الصلواتِ الخَمْسَ، وصُمتُ رمضانَ وقمتُه، وآتيتُ الزَّكاةَ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: مَن مات على هذا كان من الصِّدِّيقينَ والشُّهداءِ ))
    5- أنَّ من أدَّاها طيِّبةً بها نفسُه، ذاق طعْمَ الإيمانِ؛ فعن عبدِ اللهِ بنِ مُعاويةَ الغاضريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ثلاثٌ مَن فَعَلَهنَّ فقد طَعِمَ طعْمَ الإيمانِ: مَن عبَدَ الله وحْده، وعلِمَ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأعطى زكاةَ ماله طيِّبةً بها نفسُه، رافدةً عليه كلَّ عامٍ، ولم يُعطِ الهَرِمةَ ولا الدَّرِنةَ ولا المريضةَ ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ، ولكنْ مِن وسَطِ أموالِكم؛ فإنَّ اللهَ لم يسألْكم خَيرَه ولم يأمُرْكم بشَرِّه ))

    المطلب الأوَّل: حُكم الزَّكاة


    الزَّكاة فريضةٌ مِنْ فرائض الدِّينِ، وهي الرُّكنُ الثَّالثُ مِن أركانِ الإسلامِ الخمسةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ [المزمل: 20]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بُنيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والحجِّ، وصومِ رمضانَ ))
    2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال لمعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعَثه إلى اليمنِ: ((أعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتردُّ على فُقرائِهم ))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، وابنُ رُشدٍ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ

    المطلب الثاني: حُكْمُ مانعِ الزَّكاة

    الفرع الأوَّل: مَن مَنَعَ الزَّكاةَ جاحدًا لوجوبِها
    مَن منع الزَّكاة جاحدًا وهو يعلَمُ وجوبَها؛ فقد كفَر
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على كُفْرِ مَن جحد الزَّكاة: ابنُ عَبدِ البَرِّ، والنوويُّ، والزرقانيُّ
    ثانيًا: أنَّه أنكَرَ معلومًا من الدِّين بالضَّرورةِ

    الفرع الثاني: مَن منَعَ الزَّكاةَ جاهلًا بوُجوبِها
    مَن مَنعَ الزَّكاة جاهلًا وجوبَها كحديث العهدِ بالإسلامِ؛ فإنَّه لا يَكْفُر، ولكن يعرَّفُ بحُكْمِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكِيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ الكتابِ:
    عمومُ قَولِ اللهِ تعالى: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [الإسراء: 15]

    الفرع الثالث: حُكمُ مَن مَنع الزَّكاةَ بُخلًا

    مَن مَنَعَ الزَّكاة بُخلًا لا يَكْفُرُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ مِن نارٍ، فأُحْمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما بَرُدَت أُعيدَتْ له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ... ))
    وجهُ الدَّلالة:
    أنَّه لو كَفَرَ بتَرْكِه للزَّكاةِ لم يكن له سبيلٌ إلى الجنَّة

    المطلب الثالث: عُقوبةُ مانِعِ الزَّكاة


    الفرع الأوَّل: العُقوبات الأُخرويَّة
    وردَتْ عقوباتٌ أخرويَّة خاصَّة في الكتابِ والسُّنةِ لمانِعِ الزَّكاة؛ ترهيبًا من هذا الفعل:
    1- قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ [التوبة: 34-35]
    2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن آتاه اللهُ مالًا، فلم يؤَدِّ زكاتَه، مُثِّلَ له ماله شُجاعًا
    أقرَعَ، له زبيبتانِ، يُطوِّقه يومَ القيامة، يأخُذُ بلِهْزِمَتَيهِ- يعني شِدْقَيه، ثم يقول: أنا مالُكَ، أنا كَنْزُك. ثم تلا
    : وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [آل عمران: 180] ))
    3- عن أبي هُرَيرة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما مِنْ صاحِبِ ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤدِّي منها حقَّها إلَّا إذا كان يومُ القيامةِ، صُفِّحَتْ له صفائِحُ من نارٍ، فأُحمِيَ عليها في نارِ جهنَّمَ، فيُكوى بها جنبُه وجبينُه وظهرُه، كلَّما برُدَتْ أُعيدَت له، في يومٍ كان مقدارُه خمسينَ ألفَ سَنةٍ، حتَّى يُقضَى بين العبادِ؛ فيُرَى سبيلَه؛ إمَّا إلى الجنَّة وإمَّا إلى النَّار... الحديث ))

    الفرع الثاني: العقوباتُ الدُّنيويَّة

    المسألة الأولى: مانِعُ الزَّكاة الذي تحت قَبضةِ الإمام
    مَن مَنَعَ الزَّكاةَ وهو في قبضةِ الإمامِ تُؤخَذُ منه قهرًا.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
    قوله تعالى:خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا الخطابَ وإن كان متوجِّهًا إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بأخذِ الزَّكاةِ إلَّا أنَّه يقوم مقامَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه الخلفاءُ والأمراءُ مِن بعدِه
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمعاذِ بِنِ جبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه حين بعثَه إلى اليمن: ((...فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذ من أغنيائِهم وتُردُّ على فُقَرائِهم ))
    وجه الدَّلالة:
    دلَّ الحديثُ على أنَّ الإمامَ هو الذي يتولَّى قبْضَ الزَّكاة وصَرْفَها؛ إمَّا بنَفْسه، وإمَّا بنائِبِه، فمَنِ امتنَعَ منها أُخِذَتْ منه قهرًا
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على أخْذِ الزَّكاةِ مِن مانِعِها قهرًا: ابنُ بطَّال، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ، والصنعانيُّ

    المسألة الثانية: هل يُعاقَبُ مانِعُ الزَّكاةِ بأخْذِ زيادةٍ على الواجِبِ؟
    اختلف أهلُ العِلم في عقوبةِ مانعِ الزَّكاة؛ بأخذِ زيادةٍ على الواجِبِ منه أو لا، وذلك على قولين:
    القول الأوّل:
    يؤخَذُ مِن مانِعِ الزَّكاةِ الواجِبُ فقط، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الزَّكاةَ مُنِعَتْ في زمنِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنه بعد وفاةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يُنقَل أنَّ أحدًا أخذَ زيادةً على الواجبِ، أو قال بذلك، مع توفُّرِ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم
    ثانيًا: أنَّ الزَّكاة عبادةٌ، فلا يجبُ بالامتناعِ منها أخذُ شَطْرِ مالِه، كسائِرِ العباداتِ
    ثالثًا: أنَّه لا يُزادُ على أخذِ الحُقوقِ مِن الظَّالمِ كسائِرِ الحقوقِ
    القول الثاني:
    أنَّ الزَّكاة تؤخَذُ منه، ويعزَّرُ بأخْذِ شَطْرِ مالِه، وهو قولُ الشافعيِّ في القديمِ، وهو قولٌ للحَنابِلَة، وبه قال الأوزاعيُّ وإسحاقُ بنُ راهَوَيه، واختاره ابنُ القيِّمِ، وابنُ عُثيمين، وبه أفتتِ اللَّجنة الدَّائمة
    الدَّليل مِنَ السُّنَّة:
    عن بَهْزِ بنِ حَكيم، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه كان يقول: ((في كلِّ سائمةٍ مِنَ الإبل، في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، لا تُفرَّقُ عَن حِسابِها، مَن أعطاها مُؤتَجِرًا فله أجْرُها، ومَن أباها فإنِّي آخِذُها وشَطْرَ مالِه؛ عَزْمةٌ مِن عَزَماتِ رَبِّنا، لا يحِلُّ لآلِ محمَّدٍ منها شيءٌ ))
    المسألة الثالثة: مانِعُ الزَّكاةِ الذي ليس في قبضةِ الإمام
    مانعو الزَّكاةِ الذين ليسوا في قبضةِ الإمامِ يُقاتَلون حتى يؤدُّوها.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [التوبة: 5]
    وَجهُ الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ دَلَّتْ على تَرْكِ قتالِهم وتخلِيةِ سَبيلِهم بثلاثةِ شُروطٍ؛ وهي: الدُّخُولُ في الإسلامِ، وإقامُ الصَّلاةِ، وإيتاءُ الزَّكاةِ، وإلَّا جازَ قتالُهم
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لـمَّا تُوفِّيَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم واستُخلِفَ أبو بكرٍ، وكَفَر مَن كَفَر مِنَ العَرَبِ، قال عُمَرُ: يا أبا بكرٍ، كيف تُقاتِلُ النَّاسَ، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: أُمِرتُ أن أقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يقولوا: لا إلهَ إلَّا اللهُ، فمَن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ، عَصَمَ منِّي مالَه ونفسَه إلَّا بحقِّه، وحسابُه على اللهِ؟ قال أبو بكرٍ: واللهِ لأقاتِلَنَّ مَن فرَّقَ بين الصَّلاةِ والزَّكاةِ؛ فإنَّ الزَّكاةَ حقُّ المالِ، واللهِ لو منعوني عَناقًا كانوا يؤدُّونَها إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لقاتَلْتُهم على مَنْعِها. قال عُمَرُ: فواللهِ ما هو إلَّا أن رأيتُ أنْ قد شرَحَ اللهُ صَدْرَ أبي بكرٍ للقِتالِ، فعَرَفْتُ أنَّه الحَقُّ ))
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ إجماعَ الصَّحابةِ على قتالِ مانِعِي الزَّكاةِ حتى يؤدُّوها: ابنُ بطَّال، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ

    شُروطُ وُجوبِ الزَّكاة


    المبحث الأوَّل: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي

    المطلب الأوَّل: الإسلام


    تجبُ الزَّكاة على المُسلِم، ولا زكاةَ على الكافِرِ الأصليِّ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الخطابَ في الأمْرِ بالزَّكاة، للمُسلمين، ولأنَّهم هم الذين تُطهِّرُهم الزَّكاةُ وتُزَكِّيهم
    ثانيًا من السُّنَّة:
    عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعَثَ معاذًا إلى اليمنِ فقال: ادْعُهم إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رسولُ الله، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ قد افتَرَض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأعْلِمْهم بأنَّ الله افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، وتردُّ في فُقَرائِهم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه جَعَلَ الأمرَ بالزَّكاة بعد طاعَتِهم بالدُّخولِ في الإسلام، وكذلك الضميرُ في قوله: ((أغنيائِهم)) أي: أغنياءِ الذين أطاعوا ودخَلُوا في الإسلامِ، وتردُّ إلى فقرائِهم كذلك
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقلَ الإجماعَ على وجوبِها على المسلِم: النوويُّ، وابنُ رُشدٍ، ونقل الإجماعَ على أنْ لا زكاةَ على الكافِرِ: ابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامةَ
    رابعًا: أنَّ الزَّكاة عبادةٌ، ولا تتحقَّقُ مِنَ الكافِرِ

    المطلب الثاني: الحريَّة

    يُشتَرَط في وجوبِ الزَّكاةِ أن يكونَ صاحِبُ المالِ حرًّا.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلكِ: النوويُّ، وابنُ رُشدٍ

    الفرع الأوَّل: حُكْمُ الزَّكاةِ على العبدِ
    لا زكاةَ على العبدِ في مالِه، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلم، وحُكيَ فيه الإجماعُ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ العبدَ لا مِلْكَ له
    ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، ومَن لا يملِكُ لا يُمكِنُه أن يملِّكَ غيرَه

    الفرع الثاني: حُكم الزَّكاةِ في مال المُكاتَبِ
    لا تجب الزَّكاةُ في مال المُكاتَب، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة، والمالكِيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكي الإجماعُ على ذلك؛ وذلك لأنَّ المُكاتَبَ ليس تامَّ المِلكِ، ولا يزال عبدًا ما بَقِيَ عليه دِرهمٌ

    المطلب الثالث: هل يُشتَرَط العقلُ والبلوغُ؟  


    لا يُشتَرَط العقلُ ولا البلوغُ في وجوبِ الزَّكاة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ حَزْمٍ
    أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُه تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا عمومٌ لكُلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، وعاقلٍ ومجنونٍ، وحُرٍّ وعبدٍ؛ لأنهم كلَّهم محتاجونَ إلى طُهْرةِ اللهِ تعالى لهم وتزكِيَتِه إيَّاهم، وكلُّهم مِنَ الذين آمنوا
    ثانيًا: من السُّنة
    عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لمَّا بَعَثَه إلى اليمن: ((فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم؛ تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، وتُرَدُّ في فُقرائِهم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قَولَه: ((أغنيائِهم)) يشمل: الصَّغيرَ والمجنونَ، كما شَمِلَهما لفظُ ((فُقرائِهم))
    ثالثًا: مِنَ الآثار
    عن القاسِمِ بنِ محمَّدٍ قال: (كانت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنْهَا تَلِيني أنا وأخًا لي يتيمينِ في حِجْرِها، فكانت تُخرِجُ مِن أموالِنا الزَّكاةَ)
    رابعًا: أنَّ الزَّكاة تُرادُ لثوابِ المزكِّي ومواساةِ الفقيرِ، والصبيُّ والمجنونُ مِن أهلِ الثَّوابِ، ومِن أهلِ المواساةِ؛ ولهذا يجبُ عليهما نفقةُ الأقارِبِ، ويُعتَق عليهما الأبُ إذا مَلَكاه، فوَجَبَت الزَّكاةُ في مالِهما
    خامسًا: قياسًا على كونِ مالهما قابلًا لأداءِ النَّفَقات والغراماتِ
    سادسًا: أنَّ الزَّكاةَ حقُّ الفقيرِ في أموالِ الأغنياء، فاستوى في وجوبِ أدائها المكلَّفُ وغيرُ المكلَّفِ

    المطلب الثالث: هل يُشتَرَط العقلُ والبلوغُ؟


    لا يُشتَرَط العقلُ ولا البلوغُ في وجوبِ الزَّكاة، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ حَزْمٍ
    أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُه تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ هذا عمومٌ لكُلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، وعاقلٍ ومجنونٍ، وحُرٍّ وعبدٍ؛ لأنهم كلَّهم محتاجونَ إلى طُهْرةِ اللهِ تعالى لهم وتزكِيَتِه إيَّاهم، وكلُّهم مِنَ الذين آمنوا
    ثانيًا: من السُّنة
    عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لمَّا بَعَثَه إلى اليمن: ((فأعْلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهم صدقةً في أموالِهم؛ تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم، وتُرَدُّ في فُقرائِهم ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قَولَه: ((أغنيائِهم)) يشمل: الصَّغيرَ والمجنونَ، كما شَمِلَهما لفظُ ((فُقرائِهم))
    ثالثًا: مِنَ الآثار
    عن القاسِمِ بنِ محمَّدٍ قال: (كانت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنْهَا تَلِيني أنا وأخًا لي يتيمينِ في حِجْرِها، فكانت تُخرِجُ مِن أموالِنا الزَّكاةَ)
    رابعًا: أنَّ الزَّكاة تُرادُ لثوابِ المزكِّي ومواساةِ الفقيرِ، والصبيُّ والمجنونُ مِن أهلِ الثَّوابِ، ومِن أهلِ المواساةِ؛ ولهذا يجبُ عليهما نفقةُ الأقارِبِ، ويُعتَق عليهما الأبُ إذا مَلَكاه، فوَجَبَت الزَّكاةُ في مالِهما
    خامسًا: قياسًا على كونِ مالهما قابلًا لأداءِ النَّفَقات والغراماتِ
    سادسًا: أنَّ الزَّكاةَ حقُّ الفقيرِ في أموالِ الأغنياء، فاستوى في وجوبِ أدائها المكلَّفُ وغيرُ المكلَّفِ

    المبحث الثاني: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال

    المطلب الأوَّل: أن يكون المالُ ممَّا تِجبُ فيه الزَّكاة

    تجب الزَّكاةُ في خمسة أموال:
    الذَّهب والفضَّة.
    المعدِن، والرِّكاز.
    عُروض التِّجارة.
    الزُّروع والثِّمار.
    الأنعام.
    وسيأتي تفصيلُ ذلك في الأبوابِ الخاصَّة بزكاةِ هذه الأموالِ.

    المطلب الثاني: المِلْكُ التامُّ


    الفرع الأوَّل: أنواعُ المِلْكِ
    المِلْكُ قِسمانِ:
    القسم الأوَّل: المِلْكُ التامُّ:
    هو المملوكَ رقبةً ويدًا
    وقيل: هو عبارةٌ عمَّا كان بيَدِه ولم يتعلَّقْ به غيرُه؛ يتصرَّفُ فيه على حَسَبِ اختيارِه، وفوائِدُه حاصلةٌ له
    ومثاله: عامَّةُ الأملاكِ الواردةِ على الأعيانِ المملوكةِ بالأسبابِ المقتَضِيَة لها؛ مِنْ بَيعٍ وهِبةٍ وإرثٍ، وغيرِ ذلك

    القسم الثاني: المِلْكُ النَّاقِصُ: وهو أنواع:
    النوع الأوَّل: مِلْكُ الرَّقَبة دون مِلْك اليدِ، أي: مِلْكُ العينِ بدون منفعةٍ؛ مثل مَن أُوصِيَ له بشيءٍ، والمنفعةُ لشخصٍ آخَرَ.
    النوع الثاني: مِلْكُ اليدِ دون مِلْكِ الرَّقبة، أي: مِلكُ المنفعةِ بدون مِلْك العينِ؛ مثل من أُوصِيَ له بالمنافِعِ، أو مَن وُقِفَ له منافِعُ الشَّيءِ وثَمَراتُه.
    النوع الثالث: مِلْكُ الانتفاعِ المجرَّد، مِثل انتفاعِ المستأجِرِ بالعَينِ المستأجَرَةِ، ومنها مِلْكُ المُستعيرِ
    الفرع الثاني: اشتراطُ المِلْك التامِّ في وجوبِ الزَّكاة

    يُشتَرَط المِلْكُ التامُّ لمال الزَّكاة عمومًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلم
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    قولُه: ((أموالهم)) فأضافها إلى أصحابِها، ولا يكون ذلك إلَّا إذا كانت مملوكةً لهم مِلكيَّةً تامَّةً.
    ثانيًا: أنَّ بَذْلَ الزَّكاةِ فيه تمليكُ المالِ لمستحِقِّه مِنَ الفقراءِ وغيرِهم، فإذا لم يكُنْ صاحِبُ الزَّكاة مالكًا لهذا المالِ مِلكًا تامًّا، فإنَّه لن يستطيعَ تمليكَ غيرِه مِن مُستحقِّي الزَّكاةِ عند بذلها.

    الفرع الثَّالث: زكاةُ المالِ غيرِ مقدورِ الانتفاعِ به مع قيامِ أصلِ المِلْك (المالُ الضِّمار)

    المسألة الأولى: مِن صُوَرِ المالِ الضِّمارِ
    المال المفقود.
    المال السَّاقط في البحر.
    المال المغصوب.
    المال الذي صادَره السُّلطان.
    الدَّينُ المجحودُ إذا لم يكُنْ للمالك بيِّنةٌ وحال الحولُ، ثم صار له بيِّنةٌ بأن أقرَّ عند النَّاسِ.
    المال المدفون في الصَّحَراء إذا خَفِيَ على المالِك مكانُه

    المسألة الثانية: حُكمُ زكاةِ المالِ الضِّمارِ بعد استلامِه
    ((المالُ الضِّمارُ: هو الغائِبُ الذي لا يُرجى، فإذا رُجِيَ فليس بضِمارٍ؛ مِن أضْمَرْتَ الشَّيءَ، إذا غَيَّبْتَه، فهو فِعالٌ بمعنى فاعلٍ، أو مُفعَل ))
    إذا استُلِمَ المالُ الضِّمارُ، فقد اختلفَ أهلُ العِلم في زكاتِه على أقوالٍ، أقواها قولانِ:
    القول الأوّل:
    لا زكاةَ في المالِ الضِّمارِ إذا عاد إلى صاحِبِه، ويستأنِفُ به حولًا جديدًا من اليومِ الذي قبَضَه فيه، وهذا مذهَبُ أبي حنيفةَ، وروايةٌ عن أحمد، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ تيميَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    عمومُ قَولِ اللهِ تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
    وجه الدَّلالةِ:
    أنَّ تكليفَ أداءِ زكاةِ ما مضى مِنَ السِّنينَ عن المالِ الضِّمارِ كالمسروق والمغصوب؛ مِنَ الحَرَجِ الذي قد أسقَطَه الله تعالى
    ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ وجبت في مقابَلَة الانتفاعِ بالنَّماءِ حقيقةً أو مَظِنَّةً، بدليلِ أنَّها لا تجِبُ إلَّا في مالٍ نامٍ، فلا تجب في العَقارِ ونحوه، وحقيقةُ النَّماءِ ومَظِنَّتُه منتفِيَةٌ ها هنا؛ لعدم القدرةِ على التصرُّفِ
    ثالثًا: أنَّ المالَ الضِّمارَ غيرُ منتفَعٍ به في حقِّ المالِك؛ لعدمِ وصولِ يَدِه إليه، والمالُ إذا لم يكُنْ مقدورَ الانتفاعِ به في حقِّ المالِك؛
    لا يكونُ المالِك به غنيًّا، ولا زكاةَ على غيرِ الغَنيِّ
    رابعًا: أنَّ مِن شروطِ وُجوبِ الزَّكاةِ في المال: المِلْكَ التَّامَّ، وهو غيرُ متحقِّقٍ فيه؛ إذ هو مملوكٌ رقبةً لا يدًا، فقد خرج عن يَدِه وتصرُّفِه، فلم تجِبْ عليه زكاتُه، كالمال الذي في يدِ مُكاتِبِه
    القول الثاني:
    أنَّه لا يجِبُ على مالكِه تزكيتُه وقتَ قَبضِه إلَّا لعامٍ واحدٍ، وهو مذهب المالكيَّة، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ، واختارَه ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: أنَّ الزَّكاة تجبُ في العَينِ بأن يتمكَّنَ مِن تنمِيَتِه، ولا تكونَ في يدِ غَيرِه، وهذا مالٌ قد زال عن يَدِه ومُنِعَ عن تنمِيَتِه، فلم تجِبْ عليه لِمَا مضى من السَّنواتِ
    ثانيًا: أنَّ المالَ قد نضَّ في يَدِه في طرَفَيِ الحولِ، ولو كانت أحوالًا؛ فإنَّه حصل منها حولٌ واحدٌ نضَّ في طرَفَيه المالُ في يدِ صاحِبِه، ولا اعتبارَ بما بين ذلك؛ لأنَّ الغاصِبَ لو غصَبَه منه يومًا، ثم ردَّه إليه لم يُعتَبَر ذلك في إسقاطِ الزَّكاةِ عنه في ذلك الحولِ، فلو غصَبَه منه ثم حال الحَوْلُ لم تجِبْ عليه فيه زكاةٌ حتى يردَّه إليه، فثبت أنَّ الاعتبارَ بحُصولِ المالِ في يدِ صاحِبِه طَرَفَيِ الحولِ

    الفرع الرابع: زكاةُ المالِ الحرام

    المسألة الأولى: تعريفُ المالِ الحرامِ
    المالُ الحرامُ: هو كلُّ مالٍ حظَر الشَّارِعُ اقتناءَه أو الانتفاعَ به، سواءٌ كان لحُرمَتِه لِذاتِه، بما فيه من ضررٍ أو خَبَثٍ، كالمَيْتَةِ والخَمر، أم لحُرمَتِه لغيره؛ لوقوعِ خللٍ في طريقِ اكتسابِه؛ لأخْذه مِن مالكِه بغير إذنِه كالغصبِ، أو لأخذِه منه بأسلوبٍ لا يقرُّه الشَّرعُ ولو بالرِّضا؛ كالرِّبا والرِّشوةِ

    المسألة الثانية: زكاةُ المالِ الحرامِ
    المالُ الحرامُ لا تجِبُ فيه زكاةٌ، ولا تَبرأُ ذمَّتُه إلَّا بالتخلُّصِ منه؛ بردِّه إلى صاحِبِه إن عَرَفه، أو التصدُّقِ به عنه إن يَئِسَ مِن مَعرِفَته، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ حزمٍ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ تدلُّ على أنَّ الزَّكاةَ تطهِّرُ المزكِّيَ والمالَ المزكَّى، والمالُ الحرامُ غيرُ قابلٍ للتطهيرِ؛ لأنَّه خَبَثٌ فلا يَطْهُرُ
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: إنِّي سمعتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((لا تُقبَلُ صلاةٌ بغيرِ طُهورٍ، ولا صَدَقةٌ مِن غُلولٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه نصَّ على أنَّه لا زكاةَ في الغُلولِ، والغُلولُ: هو الخيانةُ في المَغنَمِ، والسَّرقةُ مِنَ الغنيمةِ قبل القِسمَةِ
    2- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أيُّها النَّاسُ، إنَّ اللهَ طيِّبٌ لا يَقبَلُ إلَّا طيِّبًا، وإنَّ اللهَ أمَرَ المؤمنينَ بما أمَرَ به المرسَلينَ، فقال: يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ [المؤمنون: 51] وقال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ [البقرة: 172] ثم ذكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفرَ، أشعثَ أغبَرَ، يمدُّ يَدَيه إلى السَّماءِ، يا ربِّ! يا ربِّ! ومَطعمُه حرامٌ، ومَشرَبُه حرامٌ، وملبَسُه حرامٌ، وغُذِيَ بالحرامِ؛ فأنَّى يُستجابُ لذلك؟! ))
    ثالثًا: أنَّ مَن بِيَدِه مالٌ حرامٌ وجب عليه إخراجُه كلِّه؛ إمَّا ردًّا على المالِك إن عَرَفَه، أو صرفًا إلى الفُقراءِ إن لم يَعرِفِ المالِكَ
    رابعًا: أنَّ تمامَ المِلكِ مِن شُروطِ وُجوبِ الزَّكاة، والذي في يَدِه هذا المالُ الحرامُ لا يملِكُه
    خامسًا: أنَّ الزَّكاةَ تَمليكٌ، وغيرُ المالِك لا يكونُ منه تمليكٌ

    الفرع الخامس: زكاةُ الدَّينِ

    المسألة الأولى: زكاةُ الدَّينِ الذي لا يُرجى أداؤُه
    لا تجِبُ زكاةُ الدَّينِ الذي لا يُرجى أداؤُه، فإنْ قبَضَه فقد اختلف أهلُ العِلم في زكاته على أقوالٍ، أقواها قولان:
    القول الأوّل:
    إذا قبضه استأنَفَ له حولًا جديدًا مِن يومِ قَبضِه، وهذا مذهَبُ الحنفية، وروايةٌ عن أحمد، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ تيميَّة، وابنُ باز، وبه صدَرَ قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّةَ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ في تكليفِ أداءِ الزَّكاةِ للمالِ الذي كان في حُكْمِ الميؤُوسِ منه حَرجًا، وقد أسقَطَه الله تعالى
    ثانيًا: مِنَ الآثارِ
    عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: (ليس في الدَّينِ زكاةٌ)
    ثالثًا: أنَّه لا خلافَ بين الأمَّة في أنَّ صاحِبَ المال إن أحبَّ أن يؤدِّيَ الزَّكاة من نفْسِ المالِ الذي وجَبَت فيه الزَّكاة كان ذلك له، ولم يكلَّفِ الزَّكاةَ مَن سواه، ولَمَّا كان غيرَ قادرٍ على أداءِ الزَّكاةِ مِن نفسِ المالِ؛ سقط عنه ما عجز عنه من ذلك
    رابعًا: أنه مالٌ غير نامٍ، فلم تجِبْ زكاتُه، كعُروضِ القُنيَةِ
    خامسًا: أنَّه مالٌ لم يكُن مقدورًا على الانتفاعِ به، فأشبَهَ مالَ المُكاتَبِ
    القول الثاني:
    أنَّه يزكِّيه إذا قبَضَه لعامٍ واحدٍ، وهذا مذهَبُ المالكيَّة، وهو قولُ بعضِ السَّلَفِ، واختاره ابنُ عُثيمين
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ مِن شَرْطِ وجوبِ الزَّكاة: القدرة على الأداءِ، فمتى قدَرَ على الأداءِ زكَّى
    ثانيًا: أن الزَّكاة لو وجبتْ فيها في كلِّ عامٍ، ونَماؤُها بيَدِ غيرِه له؛ لأدَّى ذلك إلى أنْ تستهلِكَها الزَّكاةُ؛ ولهذا الوجهِ لم تجِبِ الزَّكاةُ في أموالِ القِنيةِ؛ لأنَّه لو وجب فيها الزَّكاةُ لاستهلَكَتْها، والزَّكاةُ إنما هي على سبيلِ المواساةِ في الأموالِ التي تَمَكَّنَ من تنمِيَتِها، فلا تُفْنِيها الزَّكاةُ في الأغلب
    ثالثًا: إنما كان عليه زكاتُها زكاةً واحدةً ولو مكثَتْ عَشْرَ سنينَ؛ لأنَّ الاعتبارَ أن ينِضَّ بيَدِه في طَرَفَيِ الحَوْلِ، وهذه المدَّةُ التي كان المالُ في يَدَيِ المَدينِ لم يَنِضَّ المالُ في يدِ المالِك إلَّا في أوَّلِها وآخِرِها، فصارت بمنزلةِ حَولٍ واحدٍ

    المسألة الثانية: زكاةُ الدَّينِ على المَليءِ الباذِل
    إذا كان الدَّينُ على مليءٍ باذلٍ؛ فإنَّه تجِبُ زكاتُه على مالِكِه لكلِّ عامٍ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ منَ الحنفيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عبدِ القاري، قال: (كنتُ على بيتِ المالِ زمنَ عُمَرَ بنِ الخطَّاب، فكان إذا خرج العطاءُ جَمع أموالَ التجَّارِ، ثمَّ حسَبَها شاهِدَها وغائِبَها، ثم أخذ الزَّكاةَ مِن شاهِدِ المالِ على الشَّاهِدِ والغائِبِ)
    ثانيًا: أنَّ الدَّينَ على مليءٍ؛ مملوكٌ له يقدِرُ على الانتفاعِ به، وبإمكانِه الوصولُ إليه، فهو بمنزلةِ ما في يَدِه، فلزِمَتْه زكاتُه، كسائِرِ أموالِه
    المسألة الثالثة: تأخيرُ إخراجِ زكاةِ الدَّينِ إلى وقتِ القَبضِ
    يجوز تأخيرُ إخراجِها إلى أن يقبِضَ دَينَه، وهو مذهَبُ الحنفيَّة، والحَنابِلَة، واختارَه ابنُ باز، وابنُ عُثيمين، وبه صدَرَ قرارُ نَدَواتِ قضايا الزَّكاة المعاصرة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنه دَينٌ ثابتٌ في الذمَّة، فلم يلزَمْه الإخراجُ قبل قَبضِه، كما لو كان على مُعسِرٍ
    ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ على طريقِ المواساةِ، وليس مِنَ المواساة أن يُخرِجَ زكاةَ مالٍ لا ينتفِعُ به
    ثالثًا: هناك احتمالٌ بأنْ يتلَفَ مالُ مَن عليه الدَّينُ، أو يَعسُرُ، أو يُجحَد نسيانًا أو ظلمًا، فلمَّا كان هذا الاحتمالُ قائمًا؛ رُخِّص له أن يؤخِّرَ إخراجَ الزَّكاة حتى يقبِضَه
    ----------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا جزاكم الله خيرا
    :
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي :  مُضيُّ الحَوْلِ


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الأربعاء أكتوبر 26, 2022 7:00 pm عدل 2 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5204
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    أولاً :. أحكامُ الزَّكاةِ وشُروطُها: الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمزكِّي:الشُّروطُ المتعلِّقةُ بالمال:                                                                           Empty مُضيُّ الحَوْل

    مُساهمة من طرف صادق النور الأربعاء أكتوبر 26, 2022 4:49 pm



    المطلب الثالث: مُضيُّ الحَوْلِ  


    الفرع الأوَّل: اشتراطُ مرورِ الحَوْلِ في وجوبِ الزَّكاةِ

    يُشتَرَط حَوَلانُ الحَوْلِ، في زكاةِ النَّقْدينِ، والأنعامِ، وعُرُوضِ التِّجارة.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
    1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال: (ليس في المالِ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحَوْلُ )
    2- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: (مَن استفادَ مالًا فلا زكاةَ فيه حتى يحولَ عليه الحَوْلُ عند ربِّه )
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقل الإجماعَ على اشتراطِ مرورِ الحَوْلِ في وجوبِ الزَّكاةِ: ابنُ المُنْذِر، وابنُ حزمٍ، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ رُشد، وابنُ قُدامةَ، ووُصِفَ القولُ بعدمِ اشتراطِه بالشُّذوذِ
    مسألة: إذا ادَّعى أنَّه لم يَحُلْ عليه الحولُ
    صاحبُ المالِ مُصدَّقٌ إذا ادَّعى أنَّه لم يَحُلْ عليه الحولُ، أو أنَّه أدَّى الزَّكاةَ، إلَّا إذا كان متَّهمًا.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  
    نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عبدِ البَرِّ

    الفرع الثاني: إذا تعسَّر الحَوْلُ القَمَريُّ

    إذا تعسَّر مراعاةُ الحَوْلِ القَمريِّ- بسببِ ربْط ميزانيَّة الشَّرِكة أو المؤسَّسة بالسَّنةِ الشَّمسيَّة- فإنَّه يجوزُ مراعاةُ السَّنة الشمسيَّة، وتزدادُ النِّسبةُ المذكورةُ بنسبة عددِ الأيَّامِ التي تزيد بها السَّنةُ الشَّمسيَّة على القمريَّةِ، فتكون النِّسبةُ عندئذ (2.577 في المائة)، وبهذا صدرَ قرارُ نَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ

    الفرع الثالث: المالُ المستفادُ أثناءَ الحَوْل

    المسألة الأولى: تعريفُ المالِ المُستفادِ
    المالُ المُستفادُ: هو المالُ الذي يدخُلُ في مِلكيَّة الشَّخصِ بعد أنْ لم يكنْ، سواءٌ كان من النَّقْدَين، أو من العَقارِ، أو من النَّعَمِ، أو غير ذلك، وهو يشمَلُ الدَّخلَ المنتظِمَ للإنسانِ مِن راتبٍ أو أجْرٍ، كما يشمَلُ المكافآتِ والأرباحَ العارضةَ، والهباتِ والإرثَ، ونحوَ ذلك

    المسألة الثانية: حُكمُ زكاةِ المالِ المُستفادِ
    أوَّلًا: إذا كان المالُ المُستفادُ نِصابًا أو بلغ ما معه بالمُستفادِ نِصابًا
    إذا كان المالُ المُستفادُ نِصابًا ولا مال له سواه، أو كان له مالٌ مِن جِنْسِه لا يبلغُ نِصابًا فبَلَغَ بالمستفاد ِنِصابًا، فهذا ينعقِدُ عليه الحَوْلُ مِن هذا الوقتِ، فإذا تمَّ الحَوْلُ وَجَبَت الزَّكاةُ فيه
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خَمْسِ أواقٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ أوسُقٍ صدقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه قبل أن يستفيدَ المالَ لم يملِكْ نِصابًا، فلم تجِبْ عليه الزَّكاةُ، فإذا استفاد المالَ، وبلغ مالُه نِصابًا؛ فإنَّها تجِبُ عليه الزَّكاة حينئذٍ، ويبدأ انعقادُ حَولِه.
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر وابنُ رُشْدٍ
    ثانيًا: أن يملِكَ نِصابًا مِن غيرِ المالِ المُستفادِ
    فهذا المالُ المُستفادُ له ثلاثُ صُوَرٍ:
    الصورةُ الأولى: أن يكونَ المالُ المستفادُ مِن نَماءِ المالِ الذي معه، كرِبْحِ التِّجارة، ونِتاجِ السَّائمةِ، فهذا يضمُّه إلى أصلِه، ويَعتَبِرُ حولَه حولَ الأصْلِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر والبَغَويُّ، والكاسانيُّ، وابنُ قُدامةَ، والقرطبيُّ، والعينيُّ
    ثانيًا: أنه تبَعٌ له مِن جِنسِه، فأشبَهَ النَّماءَ المتَّصِلَ
    ثالثًا: أنَّه مِن نَماءِ النِّصابِ وفوائِدِه، فلم يتفرَّدَ بالحَوْل
    رابعًا: أنَّ السَّائمةَ يختلفُ وقتُ وِلادَتِها، فإفرادُ كلٍّ بحولٍ يشقُّ، فجُعِلَت تبعًا لأُمَّاتِها، كما تَبِعَتْها في المِلْك
    خامسًا: أنَّ المستفادَ مِن ربحِ التِّجارة ممَّا يكثُرُ وجودُه؛ لكثرةِ أسبابِه، فيعسُرُ اعتبارُ الحَوْل لكلِّ مُستفادٍ.
    سادسًا: أنَّ المسلمينَ مِن عَهدِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يأخذونَ زَكاةَ العُروضِ والسَّائمةِ دونَ السُّؤالِ عن وقتِ حُدوثِ المُستفادِ.
    الصورة الثانية: أن يكون المالُ المُستفادُ مِن غيرِ جِنسِ مالِه
    إذا كان المالُ المستفادُ مِن غيرِ جِنْسِ المالِ الذي عنده، كأنْ يكونَ مالُه إبلًا فيستفيد ذَهَبًا أو فضَّةً؛ فهذا النَّوعُ لا يُزكَّى عند حَوْلِ الأصلِ، بل ينعقِدُ حَولُه يومَ استفادَتِه إن كانَ نِصابًا، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال عامَّةُ أهلِ العِلم، وحُكيَ فيه عدم الخلاف
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّه قَولُ الخُلَفاءِ الرَّاشدينَ الأربعةِ: أبي بكرٍ، وعُمَرَ، وعثمانَ، وعليٍّ- رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعينَ
    ثانيًا: أنَّ المالَ المستفادَ مُخالِفٌ لِمَا عِندَه من المال حقيقةً وحُكمًا، فكان لكلِّ مالٍ نِصابُه الخاصُّ به وحَوْلُه
    الصورة الثالثة: أن يكون عنده نقودٌ بلَغَتِ النِّصابَ وحالَ عليها الحَوْلُ، واستفاد نقودًا أخرى بلغَتِ النِّصابَ أيضًا، بسببٍ مستقلٍّ، كهبةٍ أو مكافأةِ نهايةِ الخِدمةِ؛ فهذا يزكِّي المالَ الأوَّلَ لحَوْلِه، ويزكِّي المالَ الثَّانيَ لحَوْلِه، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الضمَّ في الحَوْلِ: إمَّا لأنَّه متولِّدٌ مِن مالِه، فيَتبَعُه في الحَوْلِ؛ لأنَّه مُلِك بمِلْكِ الأصلِ وتولَّد منه فيَتبَعُه؛ كالسِّخال المستولَدةِ في أثناء الحَوْلِ؛ وإمَّا لأنَّه متفرِّعٌ منه، كرِبْحِ مالِ التِّجارة. والمستفادُ بمِلْكٍ جديدٍ ليس مملوكًا بما مَلَكَ به ما عنده، ولا تفرَّعَ عنه؛ فلم يُضَمَّ إليه في الحَوْلِ
    ثانيًا: سببُ الضمِّ في النِّصابِ أنَّ كِليهما دخَلَ في ذمَّةٍ واحدةٍ، فصار صاحِبُها بهما غنيًّا، والنِّصابُ يتبَعُ الغِنَى؛ لأنَّ مقصودَه أن يبلُغَ المالُ حدًّا يحتمِلُ المواساةَ، وهو بكثرةِ المال، بخلافِ الحَوْلِ؛ فإنَّ مقصودَه إرفاقُ المالِك

    الفرع الخامس: التصرُّفُ في المالِ قَبل الحَول
    يجوزُ التَّصرُّفُ في المالِ كيفما شاءَ بيعًا أو هِبةً، أو غيرَ ذلك قَبل حلولِ الحَول، ما لم يكُن حيلةً لإسقاط الزَّكاة.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ بطَّالٍ، والقُرطبيُّ، والعَينيُّ

    المطلب الرابع: بلوغُ النِّصابِ

    الفرع الأوَّل: تعريفُ النِّصابِ
    النِّصابُ هو قَدْرٌ مِنَ المالِ رتَّب الشارعُ وجوبَ الزَّكاةِ على بلوغِه، فلا تجِبُ الزَّكاةُ في أقلَّ منه، وهو يختلِفُ باختلافِ المالِ الزَّكَويِّ

    الفرع الثاني: اشتراطُ بلوغِ النِّصابِ
    يُشتَرَطُ بلوغِ النِّصابِ في الزَّكاة.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خمْسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خمْسِ أوسُقٍ صدقةٌ ))
    ثانيًا: أجمَعَ العلماءُ على ذلك في غير الزُّروعِ والثِّمارِ والمعادِن.
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ، والنوويُّ وابنُ قُدامةَ
    ثالثًا: ما دُونَ النِّصابِ لا يحتمِلُ المواساةَ، فلم تجِبْ فيه زكاةٌ

    الفرع الثالث: قدْرُ النِّصابِ

    النِّصابُ: مقدارٌ من المالِ معيَّنٌ شرعًا لا تجِبُ الزَّكاةُ في أقلَّ منه، والنِّصابُ للذَّهبِ عِشرونَ مثقالًا، وتساوي (85) جرامًا من الذَّهَب الخالِصِ، ونِصابُ الفِضَّة مِئَتا درهمٍ، وتساوي (595) جرامًا من الفضَّة الخالصةِ، ونِصابُ الزُّروعِ والثِّمارِ خَمسةُ أوسُقٍ، وتُعادِل (612) كيلوجرامًا من القَمْحِ ونحوه، ونِصابُ الإبِلِ خَمْسٌ، ونِصابُ البَقَرِ ثلاثونَ، ونِصابُ الغَنَمِ أربعونَ
    الفرع الرابع: الوقتُ الذي يُعتَبَرُ فيه النِّصَابُ

    يجِبُ أن يُوجَدَ النِّصابُ كاملًا في جميعِ الحَوْلِ؛ فإنْ نقَصَ النِّصَابُ لحظةً مِنَ الحَوْلِ؛ انقطع الحَوْل، فإنْ كَمَلَ بعد ذلك استُؤنِفَ الحَوْلُ مِن حينِ يَكمُلُ النِّصَابُ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قَولُ زُفَرَ من الحنفيَّة
    وذلك لأنَّ وُجودَ النِّصَابِ في جميعِ الحَوْلِ شَرْطٌ للوُجوبِ، ولم يوجَدْ

    الفرع الخامس: هل يَمنَعُ الدَّينُ مِن وُجوبِ الزَّكاةِ؟

    لا يمنَعُ من عليه دَّينُ مِن وُجوبِ الزَّكاةِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والظَّاهِريَّة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ، واختاره أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُ الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عُمومَ النصِّ يدلُّ على وجوبِ الزَّكاةِ في المالِ، سواءٌ كان عليه دَينٌ أو لم يكُنْ
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يبعَثُ العمَّالَ الذين يقبِضونَ الزَّكاةَ مِن أصحابِ المواشي، ومِن أصحابِ الثِّمارِ، ولا يأمُرُهم بالاستفصالِ هل عليهم دَينٌ أم لا؟ مع أنَّ الغالِبَ أنَّ أهلَ الثِّمارِ عليهم ديونٌ في عهدِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ مِنْ عادَتِهم أنهم يُسْلِفونَ في الثِّمارِ السَّنةَ والسَّنتينِ، فيكون على صاحِبِ البُستانِ دَينُ سَلَفٍ، ومع ذلك كانَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يخرِصُ عليهم ثمارَهم، ويُزَكُّونَها
    ثالثًا: إطلاقُ النُّصوصِ التي جاءت بالأمرِ بالزَّكاةِ، أمَّا إسقاطُ الدَّينِ مِنَ الزَّكاة؛ فلم يأتِ به قرآنٌ، ولا سُنَّة صحيحةٌ ولا سقيمةٌ، ولا إجماعٌ
    رابعًا: أنَّ الزَّكاةَ تتعلَّق بعَينِ المالِ المملوكِ والمتصرَّفِ فيه، لا بما في ذمَّةِ المزكِّي
    خامسًا: أنَّه مالكٌ لِمَا بِيَدِه، ويجوز تصرُّفه فيه؛ فوجَبَ أن يلزَمَه إخراجُ زكاتِه

    المطلب الخامس: حُكْمُ الزَّكاةِ في المالِ العامِّ

    الفرع الأوَّل: تعريفُ المالِ العامِّ

    هو المالُ المُرصَدُ للنَّفْعِ العامِّ، دون أن يكونَ مملوكًا لشخصٍ معيَّنٍ أو جهةٍ معيَّنة، كالأموالِ العائدةِ على بيتِ مالِ المسلمينَ (الخِزانة العامَّة للدُّوَل)، وما يُسمَّى اليومَ بالقِطاعِ العامِّ، وينطبق هذا على أموالِ المؤسَّساتِ العِلميَّةِ والخيريَّةِ والاجتماعيَّةِ وما في حُكْمِها

    الفرع الثاني: حُكْمُ زكاةِ المالِ العامِّ

    لا تجِبُ الزَّكاةُ في الأموالِ العامَّةِ، وبهذا صدر قرارُ اللَّجنة الدَّائمة، ونَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الأموالَ العامَّةَ ليس لها مالِكٌ معيَّنٌ، وشرطُ وُجوبِ الزَّكاةِ المِلْكُ التامُّ: مِلْكُ الرَّقَبةِ، ومِلْكُ اليَدِ، ومِلْكُ التصرُّفِ في المالِ، وأن تعودَ فوائِدُه له
    ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، والتَّمليكُ في غيرِ المِلْك لا يُتصَوَّر

    الفرع الثالث: حُكْمُ المالِ العامِّ الذي يُستَثْمَرُ


    المالُ العامُّ الذي يُستثمَرُ ليُدِرَّ رِبحًا عن طريقِ مؤسَّساتٍ عامَّةٍ مملوكةٍ بالكامِلِ للدَّولةِ، لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ، وبه أفتَتِ النَّدوةُ الثالثةَ عشرةَ لقضايا الزَّكاةِ المعاصِرَةِ؛ وذلك لأنَّه يُشتَرَط لوجوبِ الزَّكاةِ فيها أن تكون مملوكةً مِلكًا تامًّا لِمُعيَّنٍ
    ---------------------------------------------------------------
    تابعونا أحبابنا .. ما زلنا معكم نستمتع بهدي حبيبنا ألرسول ألأعظم صل الله عليه وسلم
    لا تنسونا من صالح دعائكم
    التالي :  زكاةُ النَّقدَين

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 20, 2024 10:55 am