آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» هل مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعرية كما زعموا -الرد على شبهتين
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110أمس في 5:30 pm من طرف عبدالله الآحد

» الذبح لغير الله شرك
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الأربعاء أبريل 17, 2024 7:29 am من طرف عبدالله الآحد

» أهل السنة ليسو خوارج
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الثلاثاء أبريل 16, 2024 8:01 pm من طرف عبدالله الآحد

» اعمال رَمَضَانَ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الإثنين أبريل 15, 2024 11:48 pm من طرف صادق النور

» لا بد من توحيد الله في الاعتقاد والعمل كذلك
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الأحد أبريل 14, 2024 8:21 pm من طرف عبدالله الآحد

» الاستقامة على الطاعة بعد رمضان
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الأحد أبريل 14, 2024 6:06 pm من طرف صادق النور

» حكم الحلف بغير الله تعالى
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110السبت أبريل 13, 2024 7:46 am من طرف عبدالله الآحد

» صِيَامُ أَلَسْتُ مِنْ شَوَّالٍ جَوَائِز وَفَوَائِد .
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الجمعة أبريل 12, 2024 10:39 pm من طرف صادق النور

» كفر من يحكم بغير ما أنزل الله
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الجمعة أبريل 12, 2024 8:09 pm من طرف عبدالله الآحد

» التصوف من صور الجاهلية لمحمد الجامي رحمه الله
العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooou110الجمعة أبريل 12, 2024 12:02 am من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 20 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 20 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9609 مساهمة في هذا المنتدى في 3179 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Nasr ahmed فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5184
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Empty العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء أكتوبر 25, 2022 5:26 pm


    الفصل الخامسُ: أحكامُ المقابِرِ

    المبحث الأوَّل: ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ


    المطلب الأوَّلُ: رفْعُ القَبرِ على الأرضِ وتسنيمُه


    الفرع الأول: رفْعُ القَبرِ على الأرض
    يُستحَبُّ رفْعُ القبرِ على الأرضِ قَدْرَ شِبْرٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُلْحِدَ، ونُصِبَ عليه اللَّبِنُ نَصْبًا، ورُفِعَ قَبرُه مِنَ الأرضِ نحوًا مِن شِبْرٍ))
    ثانيًا: ليُعرَفَ أنَّه قبرٌ فيُتَوقَّى ويُحتَرَمَ، ويُزارَ ويُتَرَحَّمَ على صاحِبِه

    الفرع الثاني: تسنيمُ القبرِ

    تسنيمُ القبرِ أفضَلُ مِن تسطيحِه، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أبي بكرِ بن عياشٍ عن سفيانَ التمَّارِ، أنَّه حدَّثَه: ((أنَّه رأى قبرَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُسَنَّمًا ))-(( تسنيمُ القَبرِ: خلافُ تسطيحِه، وهو جَعْلُه كالسَّنَامِ، و(السَّنَامُ) كُتَلٌ من الشَّحْمِ مُحَدَّبةٌ على ظهرِ الْبَعِير والنَّاقَةِ -))
    ثانيًا: لأنَّ التَّسطيحَ يُشبِه أبنيَةَ أهلِ الدُّنيا
    ثالثًا: لأنَّ التَّسطيحَ صار شِعارًا لأهلِ البِدَع

    المطلب الثاني: تعميقُ القَبرِ وتوسيعُه

    الفرع الأول: تعميقُ القَبرِ
    يُستحَبُّ أن يُعَمَّقَ القَبرُ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن هِشامِ بنِ عامرٍ رَضِيَ الله عنه، قال: ((شَكَوْنا إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يومَ أُحُدٍ، فقلنا: يا رسولَ الله، الحَفْرُ علينا لكُلِّ إنسانٍ؛ شديدٌ! فقال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: احْفِروا وأَعْمِقوا وأَحْسِنوا، وادْفِنُوا الاثنينِ والثلاثةَ في قبرٍ واحدٍ ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الأَمْرَ في قوله ((وأَعْمِقوا)) للاستحبابِ
    ثانيًا: لأنَّ تعميقَ القبرِ أنفى لظهورِ الرائحَةِ التي تستضِرُّ بها الأحياءُ
    ثالثًا: لأنَّ تعميقَ القبرِ أبعدُ لقدرةِ الوَحْشِ على نَبْشِه

    الفرع الثاني: توسيعُ القبرِ

    يُستحَبُّ توسيعُ القبرِ ؛ نصَّ عليه الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن عاصمِ بن كُلَيبٍ، عن أبيه، عن رجُلٍ من الأنصارِ، قال: خَرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في جِنازة، فرأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وهو على القبرِ يوصي الحافِرَ: ((أَوْسِعْ مِن قِبَلِ رِجْليهِ، أَوْسِعْ مِن قِبَلِ رأسِه ))
    المطلب الثالث: حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة

    يُستحَبُّ سَتْرُ قبرِ المرأةِ بِثَوبٍ عِندَ الدَّفْن.
    الأدلة:
    أولًا: من الإجماع
    نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة، وابنُ مُفلح
    ثانيًا: لأنَّ المرأةَ عورةٌ، ولا يُؤمَنُ أن يبدُوَ منها شيءٌ فيراه الحاضرونَ
    المبحث الثاني: ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَ

    [size=24] المطلب الأول: تجصيصُ القبرِ


    يَحْرُم تجصيصُ القبرِ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ، واختاره القرطبيُّ، وابنُ القَيِّم، والصَّنعانيُّ والشَّوكانيُّ، والشنقيطيُّ، وابنُ بازٍ،
    وابنُ عثيمينَ، وبه أفتَتِ اللجنةُ الدَّائِمَةُ-((تجصيصُ القَبرِ: طِلاؤُه بالجِصِّ، وهو الجيرُ المَعروفُ. .))
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ذلك، والأصلُ في النَّهيِ التحريمُ
    ثانيًا: لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الشِّرْك، فإنَّه إذا بُنِيَ عليها وجُصِّصَت وزُيِّنَت، عُظِّمَتْ، وربَّما أدَّى ذلك إلى أن تُعْبَدَ مِن دون اللهِ
    المطلب الثاني: البناءُ على القَبرِ


    الفرع الأول: حُكمُ البناءِ على القبرِ

    يحرُمُ البناءُ
    على القَبرِ، وهو قولُ ابنِ حزمٍ، والقرطبي وابنِ تيميَّة، وابن القيم والشَّوكانيِّ، والشنقيطيِّ، وابنِ بازٍ، وابنِ عثيمينَ، والألبانيِّ
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن البِناءِ على القَبرِ، والأصلُ في النهيِ التحريمُ
    حديثُ أبي الهيَّاجِ الأسديِّ أنَّ عليًّا رَضِيَ اللهُ عنه قال له: ((ألَا أبعَثُكَ على ما بَعَثَني عليه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ألَّا تَدَعَ تمثَالًا إلَّا طَمَسْتَه، ولا قبرًا مُشْرِفًا إلَّا سَوَّيْتَه ))
    ثانيًا: لأنَّ هذا وسيلةٌ إلى الشِّرْكِ؛ فإنه إذا بُنِيَ عليها عُظِّمَتْ، وربَّما تُعْبَدُ مِن دون الله

    الفرع الثاني: بناءُ المساجد على القبورِ

    لا يجوزُ بناءُ المساجدِ على القبورِ، وهو مَذهَب الحَنابِلَة، وقولُ بعضِ المالِكيَّة، وبعضِ الشَّافعيَّة، واختاره ابنُ تيميَّةَ، وابنُ القَيِّم، والصنعانيُّ، والشَّوكانيُّ، والشنقيطيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عثيمينَ، والألبانيُّ
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    1- قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لعنةُ اللهِ على اليهودِ والنَّصارى؛ اتَّخَذوا قبورَ أنبيائِهم مساجِدَ. يُحَذِّرُ مثلَ ما صَنَعوا ))
    2- عن عبد اللهِ بنِ الحارثِ النجرانيِّ، قال: حدَّثني جُندَبٌ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبل أن يموتَ بخَمْسٍ وهو يقول: ((إنِّي أَبرأُ إلى اللهِ أن يكونَ لي منكم خليلٌ؛ فإنَّ اللهَ تعالى قد اتَّخَذني خليلًا، كما اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلًا، ولو كنْتُ متَّخِذًا مِن أُمَّتِي خليلًا لاتَّخَذْتُ أبا بكرٍ خليلًا، ألَا وإنَّ مَن كان قبلَكم كانوا يتَّخِذونَ قبورَ أنبيائِهم وصالِحِيهم مساجِدَ، ألَا فلا تتَّخِذوا القُبورَ مساجِدَ؛ إنِّي أنهاكُم عن ذلك ))
    3- عن عبد الله بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((إنَّ مِن شرارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُم السَّاعةُ وهم أحياءٌ، ومَن يتَّخِذُ القبورَ مساجِدَ ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الاتِّخاذَ المنهيَّ عنه من معانيه بناءُ المساجِدِ عليها، وقَصْدُ الصَّلاةِ فيها
    4- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، ((أنَّ أمَّ حبيبةَ وأمَّ سَلَمَة ذَكَرَتا كنيسةً رَأَيْنَها بالحبشَةِ فيها تصاويرُ، فذَكَرَتا ذلك للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أولئك إذا كان فيهم الرَّجُلُ الصالحُ فمات، بَنَوْا على قَبرِه مسجدًا، وصَوَّرُوا فيه تلك الصُّوَر، وأولئك شِرارُ الخلْقِ عند الله يومَ القيامةِ ))
    ثانيًا: سدًّا للذَّريعةِ المؤدِّيَةِ إلى الشِّرْكِ

    المطلب الثالث: الكتابةُ على القبر

    اختلف أهلُ العِلْمِ في حُكمِ الكتابةِ على القَبرِ
    على قولينِ:
    القول الأول:
    يُكْرَه أن يُكْتَبَ على القَبرِ، وهو مذهَبُ الجمهورِ : المالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة وقولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحَسَنِ من الحَنفيَّة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجصَّصَ القبرُ، وأن يُقْعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه))
    وقال سليمانُ بنُ موسى: ((وأن يُكْتَبَ عليه ))
    ثانيًا: أنَّ الكتابةَ لم تكن معهودةً لدى السَّلَف؛ فلم يفعَلْ ذلك صحابيٌّ
    ثالثًا: أنَّ الكتابةَ على القَبرِ قد تؤدِّي إلى الفَخْرِ والمباهاةِ.
    القول الثاني:
    لا يجوز أن يُكتَبَ على القبرِ شيءٌ، وهو قولُ الشَّوكانيِّ، وابنِ بازٍ
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن جابرٍ، قال: ((نهى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجَصَّصَ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنَى عليه)) وقال سليمانُ بنُ موسى: ((وأن يُكْتَبَ عليه ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النَّهيَ في الحديثِ للتحريمِ
    ثانيًا: ولأنَّ الكتابةَ ربَّما أفضَتْ إلى عواقِبَ وخيمةٍ من الغلُوِّ وغَيرِه من المحظوراتِ الشَّرعيَّةِ
    المطلب الرابع: قضاءُ الحاجَةِ على القبر

    يحرُم قضاءُ الحاجةِ على القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّة الأربعة: الحَنفيَّة والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ فيه الإجماعُ
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَأَنْ يجلسَ أحدُكم على جَمرةٍ فتَحْرِقَ ثِيابَه، فتخْلُصَ إلى جِلْدِه؛ خَيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قبْرٍ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ البولَ والغائِطَ أشدُّ من مجرَّدِ الجلوسِ؛ فإنَّ في ذلك انتهاكًا لحرمةِ القبورِ وأصحابِها

    المطلب الخامس: الجلوسُ على القبرِ ووَطْؤُه والاتِّكاءُ عليه

    الفرع الأول: الجلوسُ على القبر
    يحرُمُ الجلوسُ على القَبرِ، وهو مَذهَب الظَّاهريَّة، وقولُ بعضِ الشَّافعيَّة، وبعضِ الحَنابِلَة، وقالت به طائفةٌ من السَّلَف، وهو قولُ الصنعانيِّ، والشَّوكانيِّ، وابنِ باز، وابنِ عثيمينَ، والألبانيِّ
    الأدلة من السُّنَّة:
    1- عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَأَنْ يَجْلِسَ أحدُكم على جَمْرَةٍ فتَحْرِقَ ثيابَه، فتَخْلُصَ إلى جِلْدِه؛ خيرٌ له من أن يَجْلِسَ على قَبرٍ ))
    2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أن يُجَصَّصَ القَبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبْنَى عليه ))
    3- عن أبي مرثدٍ الغنويِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تُصَلُّوا إلى القبورِ، ولا تَجْلِسوا عليها ))
    وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الأحاديث:
    أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن ذلك، والنَّهْيُ يقتضي التحريمَ
    4- عن عمرِو بن حزمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((رآني رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنا مُتَّكئٌ على قَبرٍ، فقال: لا تُؤذِ صاحِبَ القبرِ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه نُهِيَ عن أذيَّةِ المقبورِ من المؤمنينَ، وأذيَّةُ المؤمِنِ محرَّمَةٌ بنَصِّ القرآنِ

    الفرع الثاني: وطءُ القبر

    يَحْرُم وطءُ القبورِ، وهو قولٌ عند الحَنابِلَة، واختاره ابنُ بازٍ وابنُ عثيمينَ
    الأدلة: أوَّلًا: مِنَ السنَّةِ
    1- عن جابرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: ((نهى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنْ تُجَصَّصَ القبورُ، وأن يُكتَبَ عليها، وأن يُبنَى عليها، وأن تُوطَأَ ))
    2- عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لَأَنْ أَمْشِيَ على جمرةٍ أو سيفٍ أو أخْصِفَ نعلي بِرِجْلي؛ أحبُّ إليَّ من أن أَمْشِيَ على قبرٍ ))
    ثانيًا: من الآثار
    عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لَأَنْ أَطَأَ على جمرةٍ أحَبُّ إليَّ مِن أن أطَأَ على قبرِ رَجُلٍ مُسْلمٍ)
    ثالثًا: لأنَّه امتهانٌ للمُسلمِ وهو محتَرَمٌ حَيًّا وميِّتًا

    الفرع الثالث: الاتِّكاءُ على القَبرِ

    يحرُمُ الاتِّكاءُ على القَبرِ، وهو قولُ بعضِ الشَّافعيَّة، وبعضِ الحَنابِلَة، وهو قولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عثيمينَ
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن عمرِو بنِ حَزمٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((رآنِي رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنَا متكئٌ على قبرٍ فقالَ: لا تُؤْذِ صاحِبَ القبرِ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    قوله: ((لا تُؤْذِ صاحِبَ القَبرِ)) نهيٌ عن أذيَّةِ المقبورِ من المؤمنينَ، وأذيَّةُ المؤمِنِ محرَّمةٌ بنَصِّ القرآنِ
    المطلب السادس: حُكمُ المشيِ في المقابِرِ بالنِّعال

    اختلف أهلُ العِلْمِ في حكمِ المشي في المقابِرِ بالنِّعال على قولين:
    القول الأول:
    لا يُكْرَهُ المشيُ في المقابِرِ بالنَّعلينِ والخُفَّيْنِ ونحوِهما، وهو مذهبُ الحَنفيَّةِ
    ومشهورُ مَذهَب الشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قال أكثرُ أهْلِ العِلْمِ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال نبيُّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ العبدَ، إذا وُضِعَ في قبره وتَوَلَّى عنه أصحابُه؛ إنَّه ليَسْمَعُ قَرْعَ نِعالِهم ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الحديثَ فيه جوازُ لُبسِ النِّعالِ في المقابِرِ، ولو كان ذلك مكروهًا لبَيَّنَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم
    ثانيًا: القياسُ على دخولِ المَسجِدِ بالنِّعالِ والصَّلاةِ فيها؛ فإنَّه لا يُكْرَه، فكذلك المَشْيُ بين القبورِ بها أَوْلَى بِعَدَمِ الكراهةِ
    القول الثاني:
    يُكره المشيُ بين القُبورِ بالنِّعالِ، وهو مذهَبُ الحَنابِلَة، وقولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عثيمينَ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن بشيرِ ابنِ الخصاصيَّةِ قال: ((كنتُ أمشي مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فمَرَّ على قبورِ المسلمينَ، فقال: لقَدْ سَبَقَ هؤلاءِ شَرًّا كثيرًا، ثم مَرَّ على قبورِ المشركينَ، فقال: لقد سَبَقَ هؤلاءِ خيرًا كثيرًا، فحانت منه التفاتَةٌ، فرأى رجلًا يمشي بين القُبورِ في نَعْلَيهِ، فقال: يا صاحِبَ السِّبتيَّتينِ أَلْقِهِما ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أمَرَ هذا الرَّجُلَ بإلقاءِ نعْلَيه لَمَّا رآه يمشي بين المقابِرِ، وأقلُّ أحوالِه الندبُ، ففيه كراهةُ المشيِ بالنِّعالِ بين المقابِرِ.
    ثانيًا: أنَّ خَلْعَ النعلينِ أقرَبُ إلى الخشوعِ، وزِيِّ أهلِ التواضُعِ، واحترامِ أمواتِ المسلمينَ

    المطلب السابع: حُكمُ قراءةِ القرآنِ على القَبرِ


    لا تُشْرَع قراءةُ القرآنِ على القَبرِ
    ، وهو مَذهَب المالِكيَّة، وقَوْلُ أبي حنيفة، وروايةٌ عن أحمد، واختيارُ ابنِ تيمِيَّة، وابنِ بازٍ، وابنِ عثيمينَ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: ((ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا: بلى.. الحديث، وفيه:
    قالت: قلْتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُسْتَقْدمينَ مِنَّا والمُسْتَأْخرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحقونَ ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها سألَتْه عمَّا تقول إذا زارَتِ القبورَ، فعَلَّمَها السَّلامَ والدُّعاءَ، ولم يُعَلِّمْها أن تقرأَ الفاتحةَ أو غيرَها مِنَ القُرآنِ، فلو أنَّ القراءةَ كانت مشروعةً لَمَا كَتَمَ ذلك عنها، كيف وتأخيرُ البيانِ عن وقت الحاجَةِ لا يجوزُ؛ كما تقرَّرَ في عِلْمِ الأُصولِ، فكيف بالكِتمانِ ؟!
    2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَجعلوا بيوتَكم مقابرَ؛ إنَّ الشيطانَ يِنفِرُ من البيتِ الذي تُقرأُ فيه سورةُ البَقَرةِ ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَغَّبَ في قراءةِ البقَرَةِ في البيتِ، ونهى عن جَعْلِها كالمقابِرِ؛ فدَلَّ على أنَّ المقابِرَ ليست مَوْضِعَ قراءةٍ
    ثانيًا: لأنَّه لم يَثبُتْ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قرأ سورةً من القرآنِ أو آياتٍ منه للأمواتِ، مع كثرَةِ زيارَتِه لقبورهم، ولو كان ذلك مشروعًا لَفَعَله، وبيَّنَه لأصحابِه؛ رغبةً في الثَّوابِ، ورحمةً بالأمَّةِ، وأداءً لواجِبِ البلاغِ، فلَمَّا لم يفعَلْ ذلك مع وجودِ أسبابِه، دَلَّ على أنَّه غيرُ مشروعٍ
    ثالثًا: لأنَّه لم يُنقَلْ عن أَحَدٍ من السَّلَفِ مثلُ ذلك

    المطلب الثامن: إسراجُ القُبور

    يَحْرُمُ إسراجُ القُبورِ -(( سئل الشيخ ابنُ باز رحمه الله: هل يجوزُ إضاءةُ المقابِرِ والطُّرُق التي بين القُبورِ؟ فأجاب: (إذا كان لمصلحةِ النَّاسِ عند الدَّفن، أو كان في السُّورِ؛ فلا بأسَ، أمَّا وَضْعُ السُّرُج والأنوارِ على القبورِ فلا يجوزُ؛ لأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: لَعَنَ زائراتِ القبورِ والمُتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُج. وإذا كانت الإضاءةُ في الشَّارِعِ الذي يَمُرُّ بقُربها فلا بَأْسَ، وإذا وضع لمبةً عند الحاجة تُضيءُ لهم عند الدَّفْن، أو أَتَوْا بسِراجٍ معهم لهذا الغرض؛ فلا بأس_)).
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الإجماع
    نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ تيمِيَّةَ
    ثانيًا: لأنَّ في ذلك تضييعًا للمالِ مِن غير فائدةٍ
    ثالثًا: أنَّ في إسراجِ المقابِرِ تعظيمًا لها، يُشْبِه تعظيمَ الأصنامِ

    المطلب التاسع: الذَّبحُ عند القبور

    لا يُشْرَع الذَّبْحُ عند القَبرِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه وسيلةٌ إلى الذَّبْحِ لصاحِبِ القبرِ، والوسائِلُ لها حُكْمُ الغاياتِ في المَنعِ
    ثانيًا: أنَّ الذَّبْحَ عند القَبرِ فيه رياءٌ وسُمعةٌ ومُفاخرةٌ
    المطلب العاشر: الصَّدَقةُ عند القَبرِ

    الصَّدَقَةُ عند القَبرِ بدعةٌ
    ، وهو قولُ ابنِ تَيمِيَّة، وابنِ بازٍ، والألبانيِّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه لا دليلَ عليها، والعباداتُ توقيفيَّةٌ
    ثانيًا: لأنَّ فيه رياءً وسُمْعَة
    ثالثًا: لأنَّه في معنى الذَّبْحِ عند القبرِ

    المطلب الحادي عشر: السَّفَر إلى القُبورِ

    السَّفَرُ لزيارةِ القبورِ لا يجوزُ، سواءٌ كانت قبورَ أنبياءٍ أو غيرِهم، وهو قولُ مالكٍ وجمهورِ أصحابِه
    ، وقولُ بعضِ الشَّافعيَّة، وروايةٌ عند الحَنابِلَة، اختارها ابنُ عَقيل، وابنُ تيميَّة، وهو قولُ ابنِ بطَّةَ، وابنِ الأثيرِ، وابنِ عبدِ الهادي، وابنِ القَيِّم، والصنعانيِّ، وابنِ بازٍ، وابنِ عثيمينَ
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((لا تَشُدُّوا الرِّحالَ إلَّا إلى ثلاثَةِ مساجِدَ: مسجدي هذا، والمسجِدِ الحرامِ، والمسجِدِ الأقصى ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    النهيُ في الحديثِ يَعُمُّ السَّفَر إلى المساجِدِ والمشاهِدِ، وكلِّ مكانٍ يُقصَدُ السَّفَرُ إلى عَينِه للتقَرُّبِ
    ثانيًا: أنَّ السَّفَر لأجل زيارةِ القُبورِ لم يَصِحَّ فيه حديثٌ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولم يَفعَلْه السَّلَفُ من الصَّحابة والتَّابعين

    المطلب الثاني عشر: وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ على القبورِ

    لا يُشرَعُ وَضْعُ الجريدِ أو الزُّهورِ
    على القُبورِ؛ نصَّ عليه الخطَّابيُّ، وابنُ الحاجِّ من المالِكيَّة، وأحمدُ شاكر، وابنُ بازٍ، وابنُ عثيمينَ، والألبانيُّ
    وذلك للآتي:
    أولًا: أنَّه لم يُكْشَفْ لنا أنَّ مَن نَضَعُ على قبره جريدًا ونحوَه؛ يُعَذَّبُ، بخلافِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فقد كُشِفَ له عن القَبرينِ
    ثانيًا: أنَّ فِعْلَ ذلك فيه إساءةٌ إلى المَيِّتِ؛ لأنَّه ظَنَّ به ظَنَّ سَوْءٍ أنَّه يُعَذَّبُ، وقد يكون مُنَعَّمًا
    ثالثًا: أنَّه مخالِفٌ لهَدْيِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ فإنَّه لم يكُنْ يَفعَلُ ذلك في كلِّ قَبرٍ
    رابعًا: أنَّه مخالِفٌ لِمَا كانَ عليه السَّلَفُ الصَّالِحُ الذين هم أعْلَمُ النَّاسِ بشريعةِ الله، فما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصَّحابة رَضِيَ اللَّهُ عنهم

    المطلب الثالث عشر: اتِّخاذُ القبورِ عيدًا

    لا يجوز اتِّخاذُ القُبورِ عيدًا
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا تَجْعَلوا بيوتَكم قبورًا، ولا تَجْعَلوا قبري عيدًا، وصَلُّوا عَلَيَّ؛ فإنَّ صَلاتَكم تَبْلُغُني حيث كُنْتُم ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ قَبرَ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أفضَلُ قَبرٍ على وَجْهِ الأرضِ، وقد نهى عن اتِّخاذِه عيدًا؛ فَقَبرُ غيرِه أَوْلى بالنَّهْيِ كائنًا مَن كان
    ثانيًا: من الإجماع
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ تيميَّة
    ثالثًا: سدًّا للذَّريعةِ المُؤَدِّيةِ إلى الشِّرك
    رابعًا: لِمَا فيه من المفاسِدِ العظيمةِ؛ كالصَّلاة إليها، والطَّوافِ بها، وتقبيلِها، واستلامِها، وغيرِها من المفاسِدِ
    المبحث الثالث: أحكامُ نَبْشِ القُبورِ

    المطلب الأول: نَبْشُ قبورِ المُسْلمينَ


    لا يجوزُ نَبْشُ قبورِ المسلمين لغَيْرِ سببٍ شرعيٍّ، وذلك باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك ؛ وذلك لِمَا فيه مِن هَتْكٍ لحُرْمةِ الميِّتِ

    المطلب الثاني: نبشُ قبورِ الكُفَّار

    الفرع الأوَّل: نبْشُ قبورِ الكفَّار الحربييِّنَ

    يجوز نَبْشُ قبور الكفَّار الحربيِّينَ؛ ليُتَّخَذَ مكانَها ما فيه منفعةٌ للمُسلمين؛ كالمسجدِ وغيرِه، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن أنس رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قَدِمَ المدينةَ... وأنَّه أَمَرَ ببناءِ المَسْجِدِ، فأرسَلَ إلى ملإٍ مِن بني النَّجَّارِ، فقال: يا بني النَّجَّارِ، ثامِنوني بحائِطِكم هذا. قالوا: لا واللهِ، لا نَطْلُبُ ثَمَنَه إلَّا إلى اللهِ. فقال أنَسٌ: فكان فيه ما أقولُ لكم: قبورُ المشركينَ، وفيه خِرَبٌ، وفيه نَخْلٌ، فأمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقبورِ المُشركينَ فنُبِشَتْ، ثُمَّ بالخِرَب فسُوِّيَتْ، وبالنَّخْلِ فقُطِعَ، فصَفُّوا النَّخْلَ قبلةَ المسجِدِ، وجعلوا عِضادَتَيْه الحجارةَ.. ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ مَوضِعَ مَسجِدِه عليه الصَّلاةُ والسَّلام كان قبورًا للمُشْركينَ فأَمَرَ بنَبْشِها وجَعْلِها مَسجدًا
    الفرع الثاني: نَبْشُ قبورِ أهْلِ الذِّمَّة
    لا يجوزُ نبْشُ قبورِ أهْلِ الذِّمَّة؛ نصَّ عليه الحَنفيَّةُ، والحَنابِلَة، وابنُ بطَّالٍ من المالِكيَّة ؛ وذلك لأنَّهم أتباعُ المسلمينَ أحياءً وأمواتًا
    المطلب الثالث: نبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ

    يجوزُ نَبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ كالخاتَمِ وغَيْرِه؛ وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
    ، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّ تَرْكَ ذلك معه إضاعةٌ للمالِ
    المطلب الرابع: نبْشُ القبرِ إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ

    اختلف العلماءُ فيما إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ: هل يُنْبَشُ ليُغَسَّلَ أو لا؛ على قولين:
    القول الأول:
    إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ؛ يُنْبَشُ ويُغَسَّل إن لم يتغَيَّرْ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّة
    ، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ الظاهريَّة ؛ وذلك لأنَّه واجِبٌ مقدورٌ عليه، فوَجَبَ فِعْلُه
    القول الثاني:
    إذا دُفِنَ المَيِّتُ بغيرِ غُسْلٍ لا يُنْبَشُ، وهو مَذهَب الحَنفيَّة، وقولُ أشهَبَ من المالِكيَّة، وقولٌ للشافعيَّة، وروايةٌ عن أحمد ؛ وذلك لأنَّه مُثْلَةٌ، وقد نُهِيَ عنها
    ___________________________________________________________
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي : زيارةُ القبورِ وأحكامُها
    [/size]

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5184
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    العشرين: : أحكامُ المقابِرِ : ما يُشرَعُ فِعلُه في القَبرِ : حُكمُ سَترِ قَبرِ المرأة : ما لا يُشرَعُ فِعلُه في القُبورِ وعِندَها : أحكامُ نَبْشِ القُبورِ :                                                                                                    Empty زيارةُ القبورِ وأحكامُها : حُكمُ تعزيَةِ المُسلم:صُنعُ أهْلِ المَيِّتِ الطَّعامَ للنَّاسِ :

    مُساهمة من طرف صادق النور الثلاثاء أكتوبر 25, 2022 6:55 pm


    المبحث الرابع: زيارةُ القبورِ وأحكامُها

    زيارةُ القبورِ لها أنواعٌ ثلاثةٌ:
    1- الزيارةُ الشَّرعيَّة:
    وهي زيارةُ القبورِ من أجل الدُّعاءِ للأمواتِ، والترحُّمِ عليهم، وتذَكُّر الآخرَةِ
    2- الزيارةُ البِدْعِيَّة:
    وهي أن تُقْصَدَ القبورُ وتُزارَ للعبادَةِ عندها؛ بقراءةٍ أو صلاةٍ أو ذبحٍ وغيرِ ذلك؛ ظَنًّا أنَّ للعبادةِ عندها مَزِيَّةً، وهذه بدعةٌ، وهي من وسائِلِ الشِّرْكِ
    3- الزيارة الشِّرْكيَّة:
    وهي زيارةُ القبورِ لدعاءِ أَهْلِها والاستغاثةِ بهم، أو للذَّبْحِ أو النَّذْرِ لهم، أو غيرِ ذلك من العباداتِ التي لا تَصْلُح إلَّا للهِ، وهذا شِرْكٌ
    المطلب الأول: حُكمُ زيارةِ القبورِ


    الفرع الأول: زيارةُ الرِّجالِ للقبورِ
    يُستَحَبُّ للرِّجالِ زيارةُ القُبورِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة
    ، والمالِكيَّة ، والشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ .
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن بُريدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نَهَيْتُكُم عن زيارةِ القبورِ، فزُورُوها )).
    2- عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((زارَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قبرَ أُمِّه، فبكى وأبكى مَنْ حَوْلَه، وقال: استأذَنْتُ ربِّي عزَّ وجلَّ في أن أَسْتَغْفِرَ لها، فلَمْ يُؤْذَنْ لي، واستَأْذَنْتُ في أنْ أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي، فزوروا القبورَ؛ فإنَّها تُذَكِّرُكم الموتَ )).
    3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كلَّما كان ليلَتُها مِن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم يخرُجُ مِن آخِرِ اللَّيلِ إلى البَقيعِ... )).
    ثانيًا: أنَّ في زيارةِ المقابِرِ نفعًا للحَيِّ وللمَيِّت؛ للحَيِّ بتذَكُّرِه الموتَ والآخِرَةَ، وللمَيِّتِ بالدُّعاءِ له .

    الفرع الثاني: زيارةُ النِّساءِ للقبورِ.


    اختلفَ أهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ زيارةِ النِّساءِ للقُبورِ على ثلاثةِ أقوالٍ:
    القول الأول:
    يُكْرَهُ للنِّساءِ زيارةُ القُبورِ، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وقولٌ عند الحَنفيَّة وقولٌ للمالكيَّةِ ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك .
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    ) ما يَدُلُّ على المنْعِ:
    عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعَنَ زوَّاراتِ القُبورِ )) .
    ب) ما يَصْرِفُ النَّهيَ إلى الكراهةِ:
    1- عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عنه، ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَرَّ بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ، فقال: اتَّقِ اللهَ واصْبِرِي )).
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنه صلَّى الله عليه وسلَّم لم يَنْهَهَا عن الزِّيارَةِ .
    2- عن محمَّدِ بن قيس بن مَخْرَمة بن المطَّلب، أنَّه قال يومًا: ألَا أُحَدِّثُكم عني وعن أمِّي، قال: فظَنَنَّا أنَّه يريدُ أمَّه التي ولَدَتْه، قال: قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: ((ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا: بلى.. الحديث، وفيه: قالت: قلتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهْلِ الدِّيارِ مِنَ المؤمنينَ والمُسلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُستَقْدمينَ مِنَّا والمُستَأخرينَ، وإنَّا إن شاء اللهُ بكم لَلاحِقونَ )).
    3- عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((نُهِينا عنِ اتِّباعِ الجَنائزِ ولم يُعْزَمْ علينا )).
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الزيارةَ مِن جِنسِ الاتِّباعِ، فيكونُ كلاهما مكروهًا .
    ثانيًا: لأنَّ المرأةَ قليلةُ الصَّبْرِ، سريعةُ الجَزَعِ، وفي زيارَتِها للقبور تهييجٌ لأحزانِها، وربَّما أفضى بها ذلك إلى فِعْلِ ما لا ينبغي .
    القول الثاني:
    يَحْرُم على النِّساءِ زيارةُ القبورِ، وهو قولٌ عند الحَنفيَّة ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، وهو قولُ ابنِ تيميَّة ، وابنِ بازٍ ، وابنِ عثيمينَ .
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لعَنَ زوَّاراتِ القبور )) .
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لعَنَ زوَّاراتِ القبور، وهذا دليلٌ على حُرمَةِ هذا الفِعْلِ.
    ثانيًا: أنَّ زيارَتَها للقبورِ تُخْرِجُها إلى الجَزَعِ والنَّدْبِ والنِّياحةِ؛ لِمَا فيها من الضَّعْف وكثرةِ الجَزَع وقلَّةِ الصبرِ، وأيضًا لأنَّ ذلك سببٌ لتأَذِّي المَيِّت ببكائِها، ولافتتانِ الرِّجالِ بِصَوْتها وصُورَتِها، وإذا كانت زيارةُ النِّساءِ مَظِنَّةً وسببًا للأمورِ المُحَرَّمة في حَقِّهِنَّ وحَقِّ الرجال- والحكمةُ هنا غير مضبوطةٍ- فإنَّه لا يُمكِن أن يُحَدَّ المقدارُ الذي لا يُفضِي إلى ذلك، ولا التَّمييزُ بين نوعٍ ونوعٍ. ومن أصول الشريعةِ أنَّ الحكمةَ إذا كانت خفيَّةً أو غيرَ منتشرَةٍ، عُلِّقَ الحكمُ بِمَظِنَّتِها، فيَحْرُم هذا البابُ؛ سَدًّا للذريعةِ .
    القول الثالث:
    تُباحُ زيارةُ القبورِ للنِّساءِ، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة ، وقولٌ للمالكيَّةِ ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، واختاره القرطبيُّ ، والشوكانيُّ .
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن بُريدَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((نهَيْتُكم عن زيارَةِ القُبورِ فزُورُوها )).
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ السِّياقَ يدُلُّ على سَبْقِ النَّهْيِ ونَسخِه؛ فيدْخُلُ في عمومِه الرِّجالُ والنِّساءُ .
    2- عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((زار النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم قبرَ أمِّه فبَكى وأبكى مَن حَوْلَه، فقال: استأذَنْتُ ربِّي في أن أستَغْفِرَ لها، فَلَمْ يُؤْذَنْ لي، واستأذَنْتُه في أن أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي؛ فزُوروا القبورَ؛ فإنِّها تُذَكِّرُ الموتَ )).
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أن تعليلَ الأمرِ بزيارَةِ القُبور ِلتَذَكُّرِ الآخِرَةِ، يَشْترِكُ فيه الرِّجالُ والنِّساءُ .
    3- عن عبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ، ((أنَّ عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها أقبلَتْ ذاتَ يومٍ من المقابِرِ، فقُلْتُ لها: يا أمَّ المؤمنينَ مِن أينَ أقبَلْتِ؟ قالت: مِن قَبرِ أخي عبدِ الرحمنِ بنِ أبي بكرٍ. فقلت لها: أليسَ كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم نهى عن زيارَةِ القبورِ؟ قالت: نعم، كان نهى، ثُمَّ أَمَرَ بزيارَتِها )) .
    4- عن عائشة رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا: بلى.. الحديث، وفيه: قالت: قلْتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُستَقدِمينَ مِنَّا والمُستَأخرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحقونَ )).
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ تعليمَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لها هذا الدُّعاءَ يدُلُّ على جوازِ زيارَةِ النِّساءِ للمقابِرِ .
    5- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((مرَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بامرأةٍ تبكي عند قبرٍ، فقال: اتَّقي اللهَ واصبري. قالت: إليكَ عَنِّي؛ فإنكَ لم تُصَبْ بمُصيبتي- ولم تعرِفْهُ- فقيل لها: إنَّهُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأتت بابَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فلم تَجِدْ عندَه بوَّابِينَ، فقالت: لم أعرفْكَ، فقال: إنَّما الصبرُ عندَ الصَّدْمةِ الأُولى )).
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّه لم يُنْكِرْ عليها زيارَتها للقَبرِ .

    الفرع الثالث: حُكمُ زيارَةِ قَبرِ الكافِرِ


    يجوزُ للمُسلمِ زيارَةُ قَبرِ الكافِرِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو قولُ ابنِ حَزْمٍ ، واختاره ابنُ تيميَّة ، وابنُ بازٍ ، وابنُ عثيمينَ .
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((استأذَنْتُ ربِّي أن أستغْفِرَ لأُمِّي فلم يأَذَنْ لي، واستأذَنْتُه أن أزورَ قَبرَها فأَذِنَ لي )).
    ثانيًا: أنَّ علَّةَ تذكُّرِ الآخرَةِ حاصلةٌ بزيارَةِ قَبرِ الكافِرِ أيضًا .

    المطلب الثاني: ما يُسَنُّ قولُه لِمَن زار القبورَ


    يُستَحَبُّ للزائِرِ أن يُسَلِّمَ على المقابِرِ، ويدعُوَ لمن يَزورُه، ولجميع أهلِ المقبرَةِ مِنَ المُسلمين، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة من السُّنَّة:
    1- عن عائشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها قالت: ((ألَا أُحَدِّثُكم عنِّي وعن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، قلنا: بلى.. الحديث، وفيه: قالت: قلْتُ: كيف أقولُ لهم يا رسولَ الله؟ قال: قولي: السَّلامُ على أهلِ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسْلمينَ، ويَرْحَمُ اللهُ المُستَقدِمينَ مِنَّا والمُستَأخِرينَ، وإنَّا إن شاءَ الله بكم لَلاحِقونَ ))
    2- عن بُريدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعَلِّمُهم إذا خرجوا إلى الم
    قابِرِ، فكان قائِلُهم يقول: السَّلامُ عليكم أهْلَ الدِّيارِ من المؤمنينَ والمُسلمينَ، وإنَّا إنْ شاءَ الله لَلاحِقونَ، أسأَلُ الله لنا ولكم العافِيةَ ))

    المطلب الأول: حُكمُ تعزيَةِ المُسلم


    التعزيَةُ
    مستحَبَّةٌ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أسامةَ بنِ زيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا عند النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ إذ جاءه رسولُ إحدى بناتِه يدعوه إلى ابنِها في المَوتِ، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ارجِعْ، فأخْبِرْها أنَّ لِلَّهِ ما أخَذَ، وله ما أعطى، وكُلُّ شيءٍ عنده بأجَلٍ مُسَمًّى، فمُرْها فَلْتَصبِرْ ولْتَحتسِبْ، فأعادتِ الرَّسولَ أنَّها أقسَمَتْ لَتَأتِيَنَّها، فقام النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقام معه سعدُ بنُ عُبادةَ، ومعاذُ بنُ جَبَلٍ، فدُفِعَ الصبيُّ إليه ونَفْسُه تَقَعقَعُ كأنَّها في شَنٍّ، ففاضَتْ عيناه، فقال له سعدٌ: يا رسولَ اللهِ! قال: هذه رحمةٌ جَعَلَها اللهُ في قلوبِ عِبادِهِ، وإنَّما يَرحَمُ اللهُ مِن عبادِه الرُّحَماءَ ))
    2- عن معاويةَ بنِ قُرَّةَ، عن أبيه، قال: ((كان نبيُّ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا جلس يجْلِسُ إليه نفَرٌ من أصحابه، وفيهم رجلٌ له ابنٌ صغيرٌ يأتيه مِن خَلْفِ ظهرِه، فيُقْعِدُه بين يديه، فهَلَك فامتنَعَ الرَّجُلُ أن يحضُرَ الحلقَةَ لذِكْرِ ابنِه، فحَزِنَ عليه، ففَقَدَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال: مالي لا أرى فلانًا؟ قالوا: يا رسولَ الله، بُنَيُّه- الذي رأيتَه- هَلَكَ، فلَقِيَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فسأله عن بُنَيِّه، فأخبَرَه أنَّه هَلَكَ، فعَزَّاه عليه.. ))
    3- عن عمرِو بنِ حزمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من مُؤمنٍ يُعزِّي أخاه بمصيبةٍ إلَّا كَسَاه اللهُ من حُلَلِ الكرامةِ يومَ القيامةِ))
    ثانيًا: لأنَّ التعزيةَ مشتَمِلَةٌ على الأمرِ بالمعروفِ والنَّهيِ عن المُنكَر، وهي داخلةٌ أيضًا في قوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2]

    المطلب الثاني: تَكرارُ التَّعزيةِ


    يُكْرَه تَكرارُ التعزيةِ
    ؛ نصَّ عليه الحَنفيَّة، والحَنابِلَة، وذلك لحصولِ الغَرَضِ من التعزِيَةِ؛ ولما فيه من تجديد الحزن

    المطلب الثالث: حُكمُ تَعزيةِ الكافِرِ


    يجوزُ تعزيةُ الكافرِ بالمسلمِ، وبالكافرِ الذِّميِّ
    ، وهو مذهبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، وروايةٌ عن أحمدَ
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن أنسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، قال: ((كان غلامٌ يهوديٌّ يخدُمُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فمَرِضَ فأتاه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يعودُه، فقَعَدَ عند رأَسْه، فقال له: أَسْلِمْ، فنظَرَ إلى أبيه وهو عِندَه، فقال له: أَطِعْ أبا القاسِمِ، فأسْلَمَ، فخَرَجَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهو يقول: الحمْدُ لله الذي أنقَذَه مِنَ النَّارِ ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم عاد يهوديًّا وهو كافِرٌ، فدَلَّ على جوازِ تَعزيَةِ الكافِرِ

    المطلب الرابع: مَنِ الذي يُعَزَّى؟

    يُستحَبُّ أنْ يُعَزَّى جميعُ أقارِبِ الميِّتِ
    ؛ أهلُه الكبارُ والصِّغارُ، الرِّجالُ والنِّساءُ، إلَّا أن تكونَ المرأةُ شابَّةً؛ فلا يُعَزِّيها إلَّا محارِمُها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عمومُ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ما من مؤمنٍ يعزِّي أخاهُ بمصيبتِهِ إلَّا كساهُ اللَّهُ عزَّ وجلَّ من حُلَلِ الكرامةِ يومَ القيامةِ))
    ثانيًا: لا تُعَزَّى الشَّابَّةُ لخوفِ الفِتنةِ

    المطلب الخامس: ما يُقالُ في التعزيَةِ


    ليس في التَّعزيةِ ألفاظٌ مخصوصةٌ وعباراتٌ مُعيَّنةٌ
    ، بل يُعَزِّي المسلمُ أخاه بما تَيَسَّرَ من عباراتٍ حسنةٍ تُحقِّقُ المقصودَ
    -(( . ومن هذه الألفاظِ التي ذَكَرَها الفقهاءُ في التعزيةِ: أَعْظَمَ اللهُ أَجْرَكَ وأحْسَنَ عزاءَك وغَفَرَ لميِّتك، ونحو ذلك.. وعنِ ابنِ عُمَرَ وابن الزبير أنَّهما كانا يقولان في التعزية: أعقَبَكَ منه عقبى صالحةً؛ كما أعقَبَ عباده الَّصالحين..(وأحْسَنُ ذلك تعزيةُ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ لله ما أخَذَ، وله ما أعطى، وكلُّ شيءٍ عنده بأجلٍ مُسَمًّى))..

    المطلب السادس: وقتُ التَّعزيَةِ

    اختلفَ أهْلُ العِلْمِ في آخِرِ وقتِ التَّعزيةِ على قولينِ:
    القول الأول:
    وقْتُ التَّعزيةِ من حينِ الموتِ إلى حينِ الدَّفْنِ، وبعدَ الدَّفْنِ إلى ثلاثةِ أيَّامٍ
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ المقصودَ بالتعزيَةِ والحِكمةَ منها تسكينُ قلبِ المصابِ مِن أهْلِ المَيِّت، وتَسْلِيتُه، والغالِبُ أنَّ قَلْبَ المُصابِ منهم يسْكُنُ ويهدأُ بعد الثلاثةِ، فلا يُجَدَّدُ له الحُزْن بالتَّعزيةِ
    ثانيًا: لأنَّها مُدَّةُ الإحدادِ المُطْلَقِ فقد أَذِنَ الشَّارِعُ في الإحدادِ في الثَّلاثِ، بقولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((لا يحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على ميِّتٍ فوق ثلاثةِ أيَّامٍ، إلَّا على زَوْجِها: أربعةَ أشْهُرٍ وعشْرًا ))
    القول الثاني:
    أنَّ التعزيةَ ليس لآخِرِها وقْتٌ محدَّدٌ، وهو وجهٌ للشافعيَّةِ، وقولٌ لبعض الحَنابِلَة، وهو قولُ ابن تيميَّة، وابن باز، وابن عثيمين، والألباني
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ المقصودَ بالتعزيةِ الدُّعاءُ، والحَمْلُ على الصَّبْرِ، والنَّهْيُ عن الجَزَعِ، وتقويةُ المصابِ على تحمُّلِ هذه المصيبةِ، واحتسابُ الأجرِ، وذلك يحصُلُ مع طولِ الزمانِ إلى أن تُنْسَى المصيبةُ
    ثانيًا: لأنَّه لا دليلَ على تحديدِ آخِرِ وقتٍ للتَّعزيَةِ

    المطلب السابع: الجلوسُ للتعزِيَةِ


    اختلف أهلُ العِلمِ في حُكمِ الجلوسِ للتَّعزيَةِ على قولين:
    القول الأوّلُ:
    لا يُشرَعُ الجلوسُ للتَّعزيةِ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وقولٌ عند الحَنفيَّة، واختاره ابنُ عثيمين، والألبانيُّ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ ذلك مُحْدَثٌ وبدعةٌ، وليس مِن هَدْيِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم، وأصحابِه رَضِيَ اللَّهُ عنهم
    ثانيًا: لأنَّه يُجَدِّد الحُزْنَ، ويُكَلِّفُ المُعَزَّى
    القول الثاني:
    يجوزُ الجلوسُ للعزاءِ، وهو مذهب الحنفيَّة، والمالكية، وروايةٌ عن أحمد، واختارَه ابنُ حجر، وابنُ باز
    الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة
    عن عائشةَ رَضِيَ الله عنها، قالت: ((لَمَّا جاء النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قتَلُ ابنِ حارثةَ، وجعفرٍ، وابنِ رواحةَ؛ جلس يُعرَفُ فيه الحُزنُ، وأنا أنظرُ من صائِرِ البابِ شَقِّ البابِ، فأتاه رجلٌ، فقال: إنَّ نِساءَ جَعفرٍ وذكَرَ بُكاءَهنَّ، فأمَرَه أن ينهاهنَّ، فذهب، ثم أتاه الثَّانيةَ، لم يُطِعْنَه، فقال: انهَهُنَّ فأتاه الثالثةَ، قال: واللهِ لقد غلبْنَنا يا رسولَ اللهِ... ))
    وجهُ الدَّلالةِ:
    يدلُّ الحديثُ على جوازِ الجُلوسِ للعَزاءِ
    ثانيًا: من الآثار
    عن عائشةَ زوْجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، (أنَّها كانت إذا مات المَيِّتُ مِن أَهْلِها، فاجتمَعَ لذلك النِّساءُ ثم تَفَرَّقْنَ إلَّا أهلَها وخاصَّتَها )
    ثانيًا: لِدَفْعِ الحَرَجِ عن المُعَزِّينَ، وعَدَمِ إتعابِهم
    ثالثًا: لأنَّ التَّعزيةَ سُنَّةٌ، واستقبالُ المعَزِّينَ بالجلوسِ للعزاءِ ممَّا يُعينُ على أداءِ السُّنَّةِ

    المطلب الأول: صُنْعُ الطَّعامِ لأهْلِ المَيِّت[/size]

    يُسَنُّ لجيرانِ أهل المَيِّت ولأقارِبِه تهيئةُ طعامٍ يُشْبِعُهم يَوْمَهم وليلَتَهم
    ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ جَعفرٍ، قال: لَمَّا جاء نَعْيُ جعفرٍ قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اصنعُوا لآلِ جَعفَرٍ طعامًا؛ فقد أتاهم ما يَشْغَلُهم، أو أمْرٌ يَشْغَلُهم ))
    ثانيًا: لاشتغالِهم بالحُزْنِ في هذه المدَّةِ

    [size=24] المطلب الثاني: صُنعُ أهْلِ المَيِّتِ الطَّعامَ للنَّاسِ


    صُنعُ أهلِ المَيِّت الطَّعامَ للنَّاسِ بدعةٌ
    ، وهذا مَذهَب الحَنفيَّة، والشَّافعيَّة، وبعضِ المالِكيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابن باز، والألبانيُّ، وابن عثيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ الله بن جَعفرٍ، قال: لَمَّا جاءَ نعْيُ جعفرٍ قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((اصنعوا لآلِ جعفرٍ طعامًا؛ فقد أتاهم ما يَشْغَلُهم، أو أمْرٌ يَشْغَلُهم ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ في صُنْعِ أهلِ المَيِّت طعامًا للنَّاسِ مُخالفةً للسُّنَّةِ؛ لأنَّ النَّاسَ مأمورونَ بأنْ يَصْنَعوا لأهْلِ المَيِّت طعامًا؛ فخالَفوا ذلك وكلَّفُوهم صنعةَ الطَّعامَ لغيرِهم
    ثانيًا: لأنَّ فيه زيادةً على مُصِيبَتِهم
    ثالثًا: لأنَّ فيه شُغُلًا لهم إلى شُغُلِهم
    رابعًا: لأنَّه تَشَبُّهٌ بصُنْعِ أهْلِ الجاهلِيَّة
    ---------------------------------------------------------------------------
    الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات
    الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ورسوله ألأعظم صل الله عليه وعلي آله وصحبه وسلم
    نقلنا لكم أحبابنا كل ما يتعلق بالصلاة وأحكامها وشروطها وأوقاتها وأحكام الجنائز وشروطها ودفن الموتي والشروط الواجبه ..
    ندعوا الله أن نكون وفقنا لذلك فإن كان من توفيق فمن فضل الله وأن كان من تقصير فمن أنفسنا فسامحونا وألتمسوا لنا العذر وأدعوا لنا بالصلاح
    جزاكم الله خيرا أحبابنا ووفقكم لما يحب ويرضي ونفع بكم صالح المؤمنين
    ::::::
    لا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 7:55 am