آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» التحذير من إنكار صفات الله سبحانه لأن ذلك كفر
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110أمس في 4:15 pm من طرف عبدالله الآحد

» اثبات صفة النزول لله والرد على شبهة
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110السبت مايو 11, 2024 4:38 pm من طرف عبدالله الآحد

» هل القرآن مدلول كلام الله؟!
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الجمعة مايو 10, 2024 4:53 pm من طرف عبدالله الآحد

» إيضاح حركى لمناسك الحج وشرح جميع المناسك
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الخميس مايو 09, 2024 7:57 pm من طرف صادق النور

» النذر لغير الله شرك أكبر
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الخميس مايو 09, 2024 3:57 pm من طرف عبدالله الآحد

» الجواب عن شبهة أن أهل السنة ينزلون آيات الكفار عن المسلمين
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الأربعاء مايو 08, 2024 4:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الثلاثاء مايو 07, 2024 5:10 pm من طرف عبدالله الآحد

» فَضْلَ صِلَةِ الأَرْحَامِ -* - * كَيْفَ تَصِل رَحِمَك .
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الإثنين مايو 06, 2024 10:13 pm من طرف صادق النور

» القرآن من آحاد كلام الله ليس قديما بقدم الله ونوع كلام الله قديم
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الإثنين مايو 06, 2024 4:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» قول فى البدعة والسنة !!!
سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooou110الأحد مايو 05, 2024 10:31 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 13 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 13 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9677 مساهمة في هذا المنتدى في 3207 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار : نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار : تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار : زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5203
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Empty سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار : نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار : تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار : زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة

    مُساهمة من طرف صادق النور الأحد أكتوبر 30, 2022 7:43 pm


    المبحث الأوَّل: حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار


    تجِبُ زكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ، إذا توفَّرَتْ شُروطُهما.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه سبحانه أمَرَ عبادَه المؤمنينَ بإنفاقِ الصَّدقاتِ ممَّا أُخرِجَ مِنَ الأرضِ، والثِّمارُ خارِجةٌ منها

    2- قولُه تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ المرادَ بالحقِّ في الآيةِ عند عامَّةِ أهلِ التَّأويلِ، الزَّكاةُ المفروضةُ فيما تُنبِتُه الأرضُ؛ فإنَّه لا حقَّ فيما أخرَجَتْه الأرضُ غَيرُها
    ثانيًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ أوسُقٍ صدقةٌ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مفهومَ الحَديثِ يدلُّ على أنَّه إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ، كان فيه الزَّكاةُ
    2- عن عبد الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا، العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ، نِصفُ العُشرِ ))
    3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يقول: ((فيما سَقَتِ الأنهارُ والغَيمُ، العُشورُ، وفيما سُقِيَ بالسَّانيةِ نِصفُ العُشرِ ))
    وجه الدَّلالة من هذه النصوص:
    أنَّ ((ما)) في قوله عليه الصَّلاةُ والسَّلام: (فيما سَقَت)، وقوله: (وفيما سُقِيَ) مِن صِيَغِ العمومِ، فتجِبُ الزَّكاةُ في كلِّ ما يخرُجُ مِنَ الأرضِ مِن غَيرِ قَيدٍ
    ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على وجوبِ زكاةِ الزُّروعِ والثِّمار في الجملة: الماوَرْديُّ، وابنُ حَزمٍ، والكاسانيُّ، والنوويُّ
    رابعًا: أنَّ إخراجَ زكاة الزُّروعِ والثِّمار إلى الفَقيرِ مِن بابِ شُكرِ النِّعمةِ، وإقدارِ العاجِزِ وتقويتِه على القيامِ بالفرائِضِ، ومن بابِ تطهيرِ النَّفسِ عن الذُّنوبِ وتزكيتِها، وكلُّ ذلك لازِمٌ عقلًا وشَرعًا

    المبحث الثاني: هل في الزُّروعِ والثِّمار حقٌّ واجِبٌ سوى الزَّكاةِ؟


    لا يجِبُ على المزكِّي شيءٌ عند الحَصادِ غيرُ الزَّكاة، وبهذا قال عامَّةُ العُلَماءِ

    لأنَّ الأصلَ عَدَمُ وجوبِ أيِّ قدْرٍ زائدٍ على الزَّكاةِ

    المبحث الأوَّل: ما تجب فيه الزَّكاة من الزُّروع والثِّمار

    المطلب الأوَّل: الحِنطةُ والشَّعيرُ من الحبوب، والتَّمرُ والزَّبيبُ من الثِّمار
    تجِبُ الزَّكاة في الحِنطةِ والشَّعيرِ مِنَ الحبوبِ، وفي التَّمرِ والزَّبيبِ مِنَ الثِّمارِ.
    الدليل مِن الإجماعِ:
    نقَل الإجماعَ على وجوبِ الزَّكاةِ في الحِنطةِ والشَّعيرِ، والتَّمرِ والزَّبيبِ: ابنُ المُنْذِر، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ رُشدٍ، والشِّنقيطيُّ
    ونقله الخطَّابيُّ والقَرافيُّ، والنوويُّ، في التَّمرِ والزَّبيبِ.
    وحكاه ابن حزم: في القَمحِ والشَّعيرِ والتَّمرِ

    المطلب الثاني: ما كان مَكيلًا مدَّخرًا
    تجِبُ الزَّكاةُ في كلِّ مَكِيلٍ مُدَّخَرٍ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة، واختاره ابنُ باز، وابنُ عُثيمين، واللَّجنةُ الدَّائمة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدَقةٌ، وليس فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صدقةٌ، وليس فيما دون خَمسِ أوسُقٍ صدقةٌ ))
    وجه الدَّلالةِ:
    أنَّ الحديثَ دلَّ على أنَّ ما لا يدخُلُه التَّوسيقُ (وهو مقدارٌ للكَيلِ) ليس مرادًا مِن عُمومِ الآيةِ والخَبَرِ، وإلَّا كان ذِكرُ الأوسُقِ لَغوًا
    ثانيًا: أنَّ غيرَ المُدَّخَرِ لا تَكمُلُ فيه النِّعمة؛ لعدم النَّفعِ به مآلًا

    المطلب الثالث: ما لا يُؤخَذُ مِن التَّمرِ
    لا يُؤخذُ في الصَّدقةِ من التَّمرِ: الجُعرورُ، ولونُ الحُبَيقِ، إذا كان معهما غيرُهما.-(( الجُعْرور: نوع من الدَّقَل، وهو أَردَأُ التَّمر، يَحْمِل رُطبًا صِغارًا، لا خيرَ فيه .  ولونُ الحُبَيْق: من أردَأِ التُّمْرانِ أيضًا.))
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ، وابنُ عبدِ البَرِّ
    -(( قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: )( (وأمَّا ما تجب فيه الزَّكاةُ مِنَ الأموال فإنَّهم اتَّفقوا منها على أشياءَ، واختلفوا في أشياء؛ أمَّا ما اتَّفقوا عليه فصِنفان من المَعدِن: الذَّهَب والفضة اللَّتين ليستَا بحُليٍّ، وثلاثةُ أصنافٍ مِنَ الحيوان: الإبِل والبَقَر والغَنَم، وصِنفان من الحبوب: الحِنْطة والشَّعير، وصنفان من الثَّمَر: التَّمْر والزَّبيب، وفي الزَّيتِ خلاف شاذٌّ)(قال ابنُ رُشْدٍ: (وأمَّا ما تجب فيه الزَّكاةُ مِنَ الأموال فإنَّهم اتَّفقوا منها على أشياءَ، واختلفوا في (أجمع العلماء كلُّهم من السَّلف والخلف على أنَّ الزَّكاة واجبةٌ في الحِنطة والشَّعير، والتَّمر والزَّبيب، واختلفوا فيما سوى ذلك من الحُبوبِأشياء؛ أمَّا ما اتَّفقوا عليه فصِنفان من المَعدِن: الذَّهَب والفضة اللَّتين ليستَا بحُليٍّ، وثلاثةُ أصنافٍ مِنَ الحيوان: الإبِل والبَقَر والغَنَم، وصِنفان من الحبوب: الحِنْطة والشَّعير، وصنفان من الثَّمَر: التَّمْر والزَّبيب، وفي الزَّيتِ خلاف شاذٌّ). (في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (تجب الزَّكاةُ في الخارجِ مِنَ الأرض؛ من كلِّ مكيلٍ مدَّخَرٍ من الحَبِّ؛ كالحَبِّ والشَّعير والذرة، والدخن والأَرُز، والحِمِّص والعدَس والفول، ومن الثَّمَر؛ كالتَّمر والزَّبيب، واللَّوز والفستق والبندق)

    المبحث الثاني: ما لا تجب فيه الزَّكاة من الزروع والثِّمار

    المطلب الأوَّل: الزيتون

    لا تَجِبُ في الزَّيتونِ زكاةٌ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ، واختاره أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ، وابنُ باز
    الأدلَّة:اوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قال الله تعالى: وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام: 141]
    وجه الدَّلالة:
    أنه تعالى قرَنَ الزَّيتونَ بالرمَّان، وهما ممَّا تُنبِتُه الأرضُ، والرمَّانُ لا تجِبُ فيه الزَّكاةُ بالاتِّفاق، فكذلك الزيتونُ لا تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، فدلَّ ذلك على أنَّ الآيةَ ليست على عُمومِها في وجوبِ الزَّكاةِ بقوله تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

    ثانيًا: أنَّ الزَّيتونَ قد كان موجودًا على عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فيما افتَتَحه من مخاليفِ اليَمَن وأطرافِ الشَّامِ، فلم يُنقَل أنَّه أخذ زكاةَ شيءٍ منه، ولو وجبَتْ زكاتُه لنُقِلَت عنه قولًا وفعلًا، كما نُقِلَت زكاةُ النَّخلِ والكَرْم قولًا وفعلًا

    ثالثًا: أنَّ الزَّيتون ليس بقُوتٍ، ولا يُدَّخَرُ يابسًا، فلا تجِبُ فيه زكاة، كالخَضروات

    رابعًا: أنَّ الزيتونَ وإن كثُر فإنَّه لا يُقتاتُ منفردًا، كالتَّمر والزبيب، وإنما يُؤكَل أُدْمًا، والزَّكاةُ تجِبُ في الأقواتِ، ولا تجِبُ في الإدامِ

    المطلب الثاني: الفواكه والخضروات

    لا تَجِبُ الزَّكاةُ في الفواكِه والخَضرواتِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحنفيَّة، وعليه عامَّةُ أهلِ العِلم
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمسِ أواقٍ صَدقةٌ، وليس فيما دون خَمسِ ذَودٍ صَدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ أوسُقٍ صَدقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الخَضرواتِ والفواكِهَ لا تُوسَقُ، ودليلُ الخبَرِ أنَّ الزَّكاة إنَّما تجِبُ فيما يُوسَقُ ويُكالُ مِنَ الحبوبِ والثِّمارِ دون ما لا يُكالُ مِنَ الفواكِهِ والخُضَر ونحوها
    ثانيًا: أنَّ المقصودَ مِنَ الزَّكاةِ إنما هو سدُّ الخَلَّة، وذلك لا يكون غالبًا إلَّا فيما هو قُوتٌ

    المطلب الثالث: العسل
    لا تجِبُ الزَّكاةُ في العَسَل، وهو مذهَبُ المالكيَّة، والشافعيَّة، والظَّاهِريَّة، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ، واختاره ابنُ المُنْذِر، ومال إليه ابنُ مُفلِحٍ، واختاره ابنُ عُثيمين، واللَّجنة الدَّائمة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سَقَتِ السماءُ والعُيُونُ أو كان عَثَرِيًّا العُشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ مفهومَ الحديثِ يدلُّ على أنَّ ما لا يُسقَى لا يُعُشَّر
    ثانيًا: أنَّه ليس في القرآنِ ولا في السُّنة ما يدلُّ على وجوبِ زكاةِ العَسَل، ولا وُجِدَت في كُتُبِ صَدَقاته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّة، حتى يقومَ دليلٌ على الوجوبِ، فإنَّه لا يجوزُ فَرضُ زكاةٍ في مالٍ، لم يصحَّ في إيجابِه شَيءٌ

    ثالثًا: أنَّ العَسَلَ مائعٌ خارِجٌ من حيوان، أشبَهَ اللَّبَن، ولا زكاةَ في اللَّبَنِ إجماعًا

    رابعًا: أنَّ العَسَل ليس بقُوتٍ، فلا يجِبُ فيه العُشرُ، كالبَيضِ

    خامسا: أنَّ الزَّكاةَ لو كانت واجبةً في العَسَل، لكانت لها حدودٌ ومعالمُ، كالحُدودِ التي حدَّها في غيرِها ممَّا ثبَتَ فيها وجوبُ الزَّكاة

    المبحث الأوَّل: نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار  


    المطلب الأوَّل: اشتراط النِّصاب لوجوب الزَّكاة في الزروع والثِّمار، وحُكم ما زاد على النِّصاب

    الفرع الأوَّل: اشتراط النِّصاب لوجوب الزَّكاة في الزُّروع والثِّمار

    يُشتَرَط لوجوبِ الزَّكاةِ في الزُروع والثِّمارِ أن تبلُغَ نِصابًا، ونِصابُها خمسةُ أوسُقٍ، ولا شيءَ فيما دونَها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو قولُ محمَّد وأبي يوسُفَ صاحِبَي أبي حنيفة، واختاره ابنُ حَزمٍ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:اوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دونَ خمسِ أواقٍ صَدقةٌ، وليس فيما دون خمسِ ذَودٍ صَدقةٌ، وليس فيما دون خَمسِ أوسُقٍ صَدقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس فيما دون خمَسةِ أوسُقٍ صدقةٌ))، هذا خاصٌّ يجِبُ تقديمُه، وتخصيصُ عمومِ ما جاء في الأخبارِ، كما خصَّصنا قولَه: ((في سائِمةِ الإبِلِ الزَّكاة )) بقوله: ((ليس فيما دونَ خمس ذَودٍ صَدقةٌ)) وقولَه: ((في الرِّقَة رُبُعُ العُشرِ )) بقولِه: ((ليس فيما دونَ خمس ِأواقٍ صَدقةٌ))
    ثانيًا: أنَّ الزُّروعَ والثِّمارَ جِنسُ مالٍ تَجِبُ فيه الزَّكاةُ، ويجِبُ صَرفُه في الأصنافِ الثَّمانِيَةِ، فوجَبَ أن يُعتبَرَ فيه النِّصابُ، وألَّا تَجِبَ الزَّكاةُ في يسيرِه كسائِرِ الأموالِ الزَّكويَّة
    ثالثًا: أنَّ النِّصابَ اعتُبِرَ في الزَّكاةِ ليبلُغَ المالُ حدًّا يتَّسِعُ للمواساةِ، ولا يحصُلُ الغِنى بدون النِّصابِ

    الفرع الثاني: الزَّكاةُ فيما زاد على النِّصَابِ

    تجِبُ الزَّكاة فيما زاد على النِّصابِ قلَّ أو كثُر.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  
    نقل الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ والنوويُّ وابنُ حَجَرٍ

    المطلب الثاني: ضمُّ الأنواع من جنس واحد لإكمال النِّصاب
    تُضَمُّ الأنواعُ التي مِن جِنسٍ واحدٍ؛ لإكمالِ النِّصابِ، في زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، وأبو الوليدِ الباجيُّ، وابنُ قُدامةَ
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أوجَبَ الزَّكاةَ في الثَّمَرِ مطلقًا، ومعلومٌ أنَّ الثَّمَر يشمَلُ أنواعًا، ولم يأمُرْ بتمييزِ كلِّ نوعٍ عن الآخَرِ
    المطلب الثالث: هل يَمنع الدَّين زكاةَ الزروع والثِّمار؟
    لا يَمنَعُ الدَّينُ وجوبَ الزَّكاةِ في الزُّروعِ والثِّمارِ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والظَّاهِريَّة، وروايةٌ عن أحمدَ
    الأدلَّة:اوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قول الله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا [التوبة: 103]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ النصِّ يدلُّ على وجوبِ الزَّكاةِ في المالِ، سواءٌ كان عليه دَينٌ أو لم يكُنْ
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يبعَثُ العمَّالَ الذين يقبِضونَ الزَّكاةَ مِن أصحابِ المواشي، ومن أصحابِ الثِّمارِ، ولا يأمُرُهم بالاستفصالِ؛ هل عليهم دَينٌ أم لا؟ مع أنَّ الغالِبَ أنَّ أهلَ الثِّمارِ عليهم ديونٌ في عهدِ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ مِن عادتهم أنَّهم يُسلِفون في الثِّمارِ السَّنة والسَّنتين، فيكون على صاحبِ البُستان دَينٌ سَلَف، ومع ذلك كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يخرِصُ عليهم ثمارَهم، ويُزَكُّونها
    ثالثًا: إطلاقُ النُّصوصِ التي جاءت بالأمرِ بالزَّكاة، أمَّا إسقاطُ الدَّينِ مِنَ الزَّكاةِ، فلم يأتِ به قرآنٌ ولا سُنةٌ صحيحةٌ ولا سقيمةٌ، ولا إجماعٌ
    رابعًا: أنَّ الزَّكاةَ تتعلَّقُ بعَينِ المالِ المملوكِ والمُتَصرَّفِ فيه، لا بما في ذمَّةِ المزكِّي
    خامسًا: أنَّ الذمَّةَ تتَّسِعُ لوجوبِ الزَّكاة والدَّينِ معًا على فرْضِ تعلُّقِهما معًا بالذمَّة
    سادسًا: أنَّه مالكٌ لِما بِيَدِه، ويجوز تصرُّفُه فيه، فوجَبَ أن يلزَمَه إخراجُ زكاتِه
    المبحث الثاني: المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزُّروع والثِّمار

    المطلب الأوَّل: ما سُقِيَ بمؤونة وما سقي بغير مؤونة

    ما سُقِيَ مِنَ الزَّرعِ أو الثَّمَر بلا مَؤُونةٍ؛ فالواجِبُ فيه العُشرُ، وما سُقِيَ بمَؤُونةٍ، فالواجبُ فيه نِصفُ العُشر .
    الأدلَّة:اوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((فيما سَقتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ، العُشرُ، وفيما سَقتِ السَّانيةُ نِصفُ العُشر ))

    2- عن عبد الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا، العُشْرُ، وما سُقِي بالنَّضْحِ، نِصفُ العُشر ِ))
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الشافعيُّ، وابنُ بطَّالٍ، وابنُ حَزمٍ، والبيهقيُّ، وابنُ عَبدِ البَرِّ، وابنُ رشد، وابنُ قُدامةَ، والنوويُّ

    المطلب الثاني: ما سُقِيَ بعضَ العام بمؤونةٍ وبعضَه بغيرِ مؤونة
    ما سُقِيَ بعضَ العامِ بمَؤونةٍ وبعضَه بلا مَؤُونةٍ، لا يخلو من حالينِ:

    الحال الأولى: أن يُسقى نصفَ السَّنةِ بكُلفةٍ، ونِصفَها بغيرِ كُلفةٍ:
    إذا سُقِيَ نصفَ السَّنةِ بكُلفةٍ، ونِصفَها بغيرِ كُلفةٍ، ففيه ثلاثةُ أرباعِ العُشرِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ، والشنقيطيُّ
    ثانيًا: أنَّ كلَّ واحدٍ منهما لو وُجِدَ في جميعِ السَّنة لأوجَبَ مقتضاه، فإذا وُجِدَ في نصفِها أوجَبَ نِصفَه

    الحال الثانية:

    أنْ يُسقى بأحدِهما أكثرَ مِنَ الآخَرِ:
    إذا سُقِيَ بأحدِهما أكثَرَ مِنَ الآخَرِ؛ فإنَّه يُعتبَرُ فيه الغالِبُ، فإن كان الغالِبُ السَّقيَ بماءِ السَّماءِ أو السَّيحِ، وجَبَ العُشرُ، وإن كان الغالِبُ السَّقيَ بالنَّاضِحِ، وجب نِصفُ العُشر ِ، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة، والحَنابِلَة، وأحَدُ القَولينِ المشهورينِ للمالكيَّة، وهو قَولٌ للشافعيَّة، وبه قال بعضُ السَّلَفِ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ اعتبارَ مِقدارِ السَّقيِ وعددِ مرَّاتِه وقدْرِ ما يُشرَبُ في كلِّ سَقيةٍ؛ يشقُّ ويتعذَّرُ، فكان الحُكمُ للأغلَبِ منهما، كالسَّومِ في الماشِيَةِ
    ثانيًا: أنَّه اجتمَعَ الأمرانِ ولأحدِهما قوَّةٌ بالغَلَبة، فكان الحُكمُ له، كالماء إذا خالَطَه مائِعٌ
    ثالثًا: أنَّ غالِبَ أصلِ بابِ الزَّكاةِ أنَّ الأقلَّ تابعٌ للأكثَرِ كالضَّأنِ والمَعْزِ إذا اجتمعا في الزَّكاةِ

    المبحث الثالث: وقت وجوب زكاة الزُّروع والثِّمار

    تجِبُ الزَّكاةُ في الزُّروعِ والثِّمارِ ببُدوِّ الصَّلاحِ في الثَّمَرِ، واشتدادِ الحَبِّ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الحبَّ باشتداده، والثَّمَرَ ببدوِّ صلاحِه، يُقصدانِ للأكلِ والاقْتِياتِ -(( قال ابنُ تيمية: (فبُدُوُّ الصَّلاحِ في الثِّمارِ مُتَنوعٌ، تارةً يكون بالرُّطوبة بعد اليبس، وتارة بلِينه، وتارة بتغَيُّرِ لَونِه بحمرةٍ أو صُفرةٍ أو بياضٍ، وتارة لا يتغَيَّر))
    ثانيًا: أنَّ بدوَّ الصَّلاحِ في الثَّمَرِ، واشتدادَ الحَبِّ هو وقتُ الخَرْصِ المأمور به؛ لحِفظ الزَّكاةِ ومعرفةِ قدْرِها، فدلَّ على تعلُّقِ وُجوبِها به

    المبحث الرابع: ضمُّ الجِنسِ إلى غَيرِ جِنسِه

    لا يُضمُّ الجِنسُ إلى غيرِ جِنسِه لتَكميلِ النِّصابِ؛ فلا يُضمُّ التَّمرُ إلى الزَّبيبِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر، وابنُ عبدِ البَرِّ، وابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ- ( قال ابن عبد البَرِّ: (وأجمعوا أنَّه لا يُضاف التَّمرُ إلى الزَّبيب ولا إلى البُرِّ، ولا البُرُّ إلى الزَّبيب).

    الفصل الرابع: الخَرْص

    المبحث الأوَّل: تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار

    المطلب الأوَّل: تعريف الخرْص
    الخرص لُغةً:الحَزْرُ، وهو تقديرٌ بظنٍّ

    الخرْص اصطلاحًا: حَزْرُ ما على النَّخلِ مِنَ الرُّطَبِ تَمرًا، فيقدَّرُ ما عليه رُطَبًا ويقدَّر ما يَنقُصُ لو صار تمرًا، ثم يُعتدُّ بما بَقِيَ بعد النَّقصِ، وكذلك في العِنَب

    المطلب الثاني: الحِكمة من خرص الثِّمار  


    مِن حِكَم خَرْص الثِّمار:
    1- الاحتياطُ للفُقَراءِ، بضبطِ حقِّهم على المالِكِ، وأمْنِ الخيانةِ مِن ربِّ المالِ.
    2- الرِّفقُ بأربابِ الثِّمارِ، بتَعجيلِ الانتفاعِ بثَمَرتِهما قبل الجَفافِ؛ للحاجةِ إلى أكلِها والتصرُّفِ فيها رطبةً.
    3- تيسُّرُ حَزرِها لشدَّةِ ظُهورِها

    المبحث الثاني: حُكم خرْص الثِّمار

    يُشرَعُ خَرصُ الثِّمارِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، والظَّاهِريَّة، ورُوي عن محمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحنفيَّة، وبه قال أكثَرُ أهلِ العِلمِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي حُمَيدٍ الساعديِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((غزَوْنا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم غزوةَ تبوك، فلما جاء وادي القُرى إذا امرأةٌ في حديقةٍ لها، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم لأصحابه: اخرُصوا، وخرَصَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم عَشرةَ أوسُقٍ... ))
    ثانيًا: أنَّ الزَّكاةَ تَجِبُ في هذه الثِّمار إذا بدَا صلاحُها، والعادةُ جاريةٌ بأنْ يأكُلَ أهلُها منها رطبًا ويتصرَّفون، فإن أبَحْنَا ذلك لهم دون خرْصٍ أضرَّ بالفُقَراءِ، وإن مَنَعْنا أربابَ الأموالِ التصرُّفَ فيها قبل أن يَيبَسَ أضرَّ ذلك بهم، فكان وجْهُ العَدلِ أن يَخرِصَ الأموالَ ثم يخلِّي بينها وبين أربابِها
    ثالثًا: أنَّه عَمَلٌ بالظنِّ، وقد ورد به أمرُ الشَّارِعِ، فهو كإباحَتِه الحُكمَ بالاجتهادِ عند عَدَمِ النصِّ مع كونِه معرَّضًا للخَطأِ
    رابعًا: أنَّ الخَرصَ اجتهادٌ في معرفةِ قدْرِ الثَّمَرِ، فهو كتقويمِ المُتلَفاتِ

    المبحث الثالث: ما يُشَرع فيه الخرْص

    يُخرَصُ التَّمرُ والعِنَبُ فقط دون غيرِهما، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة على المشهورِ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ غيرَ التَّمرِ والعِنَبِ ليس في معناهما; لأنَّ الحاجةَ تَدعو غالبًا إلى أكْلِ الرُّطَبِ قبل أن يكونَ تمرًا، والعنبِ قبل أن يكون زبيبًا، وليس غيرُهما كذلك
    ثانيًا: أنَّ ثَمرةَ النَّخلِ ظاهِرةٌ مُجتَمِعةٌ في عذوقِها، والعِنَبَ ظاهِرٌ أيضًا مُجتمِعٌ في عناقيدِه، فحَزْرُهما ممكِنٌ بيُسرٍ، بخلاف غيرِهما مِنَ الحُبوبِ؛ فإنَّه مُتفَرِّقٌ في شَجَرِه، والزَّرع مستَتِرٌ في سُنبُلِه

    المبحث الرابع: وقت الخرْص

    وقتُ خرْصِ الثَّمرة، بُدوُّ الصَّلاحِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((افتتح رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم خيبَرَ واشتَرَطَ أنَّ له الأرضَ، وكلَّ صفراءَ وبيضاءَ، قال أهلُ خَيبرَ: نحن أعلَمُ بالأرضِ منكم، فأَعْطِناها على أنَّ لكم نِصفَ الثَّمَرةِ، ولنا نِصفٌ، فزَعَمَ أنَّه أعطاهم على ذلك، فلمَّا كان حين يُصرَمُ النَّخلُ بعث إليهم عبدَ اللهِ بنَ رَواحةَ، فحَزَرَ عليهم النَّخلَ ))

    وجه الدَّلالة:
    أنَّ قولَه: ((حين يُصرَمُ النَّخلُ))، أي: يُقطَعُ ثِمارُها، والمرادُ إذا قارَبَ ذلك؛ إذ لا حاجةَ إلى الخرْصِ في غيرِ ذلك
    ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البَرِّ، والشنقيطيُّ
    ثالثًا: أنَّ وقتَ بُدُوِّ الصَّلاحِ هو وقتُ تَناهي عِظَمِ الثِّمارِ وتمكُّنِ خَرصِها، وأمَّا قبل ذلك فلا يتأتَّى خَرصُها

    مطلب: كيفية الخرْص
    كيفيَّةُ الخرْصِ أن يطوفَ بالنَّخلةِ ويرى جميعَ عَناقِيدِها، ويقول: عليها مِنَ الرُّطَبِ أو العِنَب كذا، ويجيء منه تمرًا أو زبيبًا كذا،
    ثم يفعَل ذلك بنخلةٍ بعد نخلةٍ إنِ اختلَفَ النَّوعُ، ولا يقتصِر على رؤيةِ البَعضِ وقياسِ الباقي؛ لأنَّها تتفاوَتُ، فإن اتَّحَدَ النَّوعُ،
    جاز أن يخرِصَ الجميعَ رُطَبًا أو عِنَبًا، ثم تَمرًا أو زَبيبًا

    المبحث الخامس: شروط الخارص

    المطلب الأوَّل: العدد
    يكفي خارصٌ واحِدٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة على الصَّحيحِ، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعث ابنَ رَواحةَ إلى خيبرَ، يخرُصُ عليهم، ثم خَيَّرَهم أن يأخذوا أو يردُّوا ))
    ثانيًا: أنَّ الخارِصَ كالحاكِمِ؛ يفعَلُ ما يؤدِّيه اجتهادُه إليه

    المطلب الثاني: الإسلامُ والعدالةُ والمعرفةُ بالخرْص

    يُشتَرَطُ في الخارِصِ أن يكون مُسلِمًا، عَدْلًا، عارفًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ الكافِرَ والفاسِقَ لا يُقبَلُ خَبَرُهما
    ثانيًا: أنَّ الجاهلَ بالشَّيءِ ليس مِن أهلِ الاجتهادِ فيه

    المبحث السادس:  إذا تلِفَ الزَّرعُ والثَّمرُ بجَائحةٍ قبلَ القَطعِ


    إذا تلِفَ الزَّرعُ والثَّمرُ بجائحةٍ بعد الخَرْصِ
    ، وقبلَ القَطْع، فإنَّ زكاتَهما تسقُطُ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر، وابنُ قُدامةَ
    ---------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا
    ::
    تابعونا جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    :: - التالي ...  إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين أكتوبر 31, 2022 8:22 am عدل 1 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5203
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    سادساً :حُكم زكاة الزُّروع والثِّمار :  نِصاب زكاة الزُّروع والثِّمار :  تعريفُ الخرْص والحِكمة من خرْص الثِّمار   :إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار :  زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة                                                                    Empty الفصل الخامس: إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين أكتوبر 31, 2022 8:19 am


    الفصل الخامس: إخراجُ زكاة الزروع والثِّمار


    مبحث: هل تُقتطع النفقات والتكاليف من زكاة الزُّروع والثِّمار


    لا تُقتطَعُ النَّفقاتُ والتَّكاليفُ مِن زكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عبدِ الله ِبنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سَقتِ السَّماءُ والعيونُ أو كان عَثَريًّا العُشر، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه أوجَبَ العُشرَ ونِصفَ العُشرِ مطلقًا عن احتسابِ هذه المُؤَنِ
    ثانيًا: أنَّ الشَّارِعَ حَكَم بتفاوُتِ الواجِبِ لتفاوُتِ المُؤنَةِ، فلا معنَى لرَفعِها، فخَفَّفَ الواجِبَ باعتبارِ المُؤنةِ مِنَ العُشرِ إلى نِصفِه، فلا يُخفَّفُ ثانيًا
    ثالثًا: أنَّ الشَّارِعَ أوجب الزَّكاةَ جملةً، إذا بلغ الصِّنفُ منها خمسةَ أوسُقٍ فصاعدًا، ولم يُسقِطِ الزَّكاةَ عن ذلك بنفقةِ الزَّارِعِ وصاحِبِ النَّخل; فلا يجوزُ إسقاطُ حقٍّ أوجَبَه الله تعالى بغيرِ نصِّ قرآنٍ ولا سُنةٍ ثابتةٍ

    المبحث الأوَّل: زكاة الزروع والثِّمار في الأرض المستأجرة:

    زكاةُ الزُّروعِ والثِّمارِ في الأرضِ المُستأجَرةَ على المُستأجِرِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة،
    وبه قال أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحنفيَّة
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    1- قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة: 267]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الزَّرعَ مُخرَجٌ للمستأجِر، فوجَبَ أن يتوجَّه حقُّ الإنفاقِ عليه
    2- قولُ الله تعالى: كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام: 141]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّه أمَر بإيتاءِ الحقِّ مَن أباح له الأكلَ، والأكلُ مُباحٌ للمُستأجِرِ، فوجب أن يكونَ الحقُّ واجبًا على المستأجِر دونَ المؤجِّرِ
    ثانيًا: أنَّ العُشرَ يجِبُ في الخارِجِ، والخارِجُ مِلكُ المستأجِر، فكان العُشرُ عليه كالمُستعيرِ
    ثالثًا: أنَّه حقٌّ في مالٍ يَجِبُ أداؤه عن مالٍ، فوجب أن يكون على مالكِ المالِ كالخَراجِ
    رابعًا: أنَّ الزَّكاةَ متعلِّقةٌ بعَينِ الزَّرعِ؛ لاختلافِها باختلافِه بالكَثرةِ والقِلَّةِ والجِنسِ

    المبحث الثاني: زكاة الأرض التي تُستغلُّ بالمزارعة أو المساقاة


    تجب الزَّكاةُ على المتعاقِدَينِ جميعًا: المالِكِ والعامِلِ، كلٌّ بحسَب حصَّتِه؛ نصَّ على هذا الحَنابِلَة
    ، وبه قال أبو يوسفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ مِنَ الحنفيَّة، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ عُثيمين

    المبحث الثالث: زكاة الأرض الخَراجيَّة


    المطلب الأوَّل: تعريفُ الأرض الخَراجيَّة

    الخراج لُغةً: ما يحصُلُ مِن غلَّة

    والأرضُ الخَراجيَّة: هي أرضُ العَنوةِ التي فتَحَها الإمامُ قهرًا، وضرب عليها خَراجًا، أو ما جلَا عنها أهلُها خوفًا من المسلمين،
    أو ما صُولِحَ عليه الكفَّارُ
    المطلب الثاني: اجتماعُ العُشر والخَراج في أرض واحدة

    يجتمِعُ العُشرُ والخَراجُ في أرضٍ واحدةٍ، وهي الأرضُ الخَراجيَّةُ التي يمتلِكُها مسلمٌ، فيجِبُ عليه فيها العُشرُ زكاةً، مع الخراجِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّةِ، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
    قولُ الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الآيةَ عامَّةٌ في وجوبِ الزَّكاةِ فيما خرَجَ مِنَ الأرضِ دون تفريقٍ بين نوعٍ منَ الأرضِ وآخَرَ، سواءٌ أكانت خراجيَّةً، أو عُشْريَّة
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((فيما سقَتِ السماءُ والعُيونُ أو كان عَثَريًّا العُشرُ، وما سُقِيَ بالنَّضحِ نِصفُ العُشرِ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ الحديثَ عامٌّ في كلِّ أرضٍ يُنتفَعُ بها وتُزرَعُ، سواءٌ أكانتْ خَراجيَّة، أو عُشْريَّة
    ثالثًا: أنهما حقَّان مختلفانِ ذاتًا ومحلًّا وسببًا، فلا يتدافعانِ، فالعُشرُ يجِبُ في الزَّرعِ، والخَراجُ يجبُ في الأرضِ، والعُشرُ يجِبُ لأهلِ السهمانِ، والخراجُ دراهِمُ تجِبُ لبيتِ المالِ، والخراجُ واجِبٌ في رَقَبةِ الأرضِ؛ وُجِدَتِ المنفعةُ أو فُقِدَت، والعُشرُ واجِبُ المنفعةِ، ويسقُطُ بفقْدِ المنفعةِ، فلم يجُزْ إسقاطُ أحَدِ الحقَّينِ بالآخَرِ
    رابعًا: أنَّ العُشرَ وَجَبَ بالنصِّ، والخَراج وجب بالاجتهادِ، وما ورد به النصُّ أثبتُ حكمًا، فلم يجزْ إبطالُه بما هو أضعَفُ منه حُكمًا
    خامسًا: أنَّه حُكمٌ يتعلَّقُ بالمُستفادِ مِن غيرِ أرضِ الخراجِ، فجاز أن يتعلَّقَ بالمُستفادِ مِن أرضِ الخراجِ، كالمعادِنِ
    سادسًا: أنَّ الخراجَ أُجرةٌ لا جِزيةٌ؛ لجواز أخْذِه مِنَ المُسلِم، وإذا كان أُجرةً لم يمنعْ وجوبَ العُشرِ، كالأرضِ المُستأجَر

    الفصل السابع: هل يُشترَطُ مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ؟

    لا يُشترط مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
    نقل الإجماعَ على ذلك الماوَرديُّ، وابنُ حَزمٍ، وابنُ حَجرٍ

    --------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا احبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا
    :
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    ::
    التالي :: - زكاةُ الرِّكازِ والمَعدِن والخارِجِ مِنَ البَحرِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 7:21 am