آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» الجواب عن شبهة أن أهل السنة ينزلون آيات الكفار عن المسلمين
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110أمس في 4:55 pm من طرف عبدالله الآحد

» عقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الثلاثاء مايو 07, 2024 5:10 pm من طرف عبدالله الآحد

» فَضْلَ صِلَةِ الأَرْحَامِ -* - * كَيْفَ تَصِل رَحِمَك .
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الإثنين مايو 06, 2024 10:13 pm من طرف صادق النور

» القرآن من آحاد كلام الله ليس قديما بقدم الله ونوع كلام الله قديم
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الإثنين مايو 06, 2024 4:13 pm من طرف عبدالله الآحد

» قول فى البدعة والسنة !!!
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الأحد مايو 05, 2024 10:31 pm من طرف صادق النور

» الكتب المهمة التي ينصح بقراءتها في العقيدة الإسلامية الصحيحة
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الأحد مايو 05, 2024 3:23 pm من طرف عبدالله الآحد

» كلام الله قديم النوع حادث الآحاد أي متجدد الآحاد وهو غير مخلوق
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110السبت مايو 04, 2024 4:51 pm من طرف عبدالله الآحد

» 40 خطأ فى العقيدة
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الجمعة مايو 03, 2024 10:47 pm من طرف صادق النور

» ما هى حقيقة أيمانك
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الجمعة مايو 03, 2024 10:38 pm من طرف صادق النور

» التحذير من الغلو في النبي صلى الله وسلم والأنبياء والصالحين
رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooou110الجمعة مايو 03, 2024 4:41 pm من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 27 عُضو متصل حالياً :: 1 أعضاء, 0 عُضو مُختفي و 26 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

عبدالله الآحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9667 مساهمة في هذا المنتدى في 3203 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 286 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو عبدالرحمن فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات : زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5202
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات :  زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:                                                                        Empty رابعاً :.زكاةُ الأسهُمِ والسَّندات : زكاةُ الصُّكوكِ :: زكاةُ المُستغَلَّات:

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس أكتوبر 27, 2022 10:01 am


    المبحث الأوَّل: زكاةُ الأسهم

    المطلب الأوَّل: تعريفُ السهم

    السهم لُغةً: النصيبُ والحظُّ

    السَّهمُ اصطلاحًا: عبارةٌ عن جزءٍ مِن رأسِ مالِ الشَّركةِ.
    والمساهِمُ: يعدُّ مالكًا لجزءٍ من أموالِها بنسبةِ عَدَدِ أسهُمِه إلى مجموعِ أسهُمِ الشَّركةِ، ويستطيعُ مالِكُ السَّهمِ أن يبيعَه متى شاء، وهو مُعرَّضٌ للرِّبحِ والخَسارة، تبعًا لرِبحِ الشَّركة أو خَسارَتِها

    المطلب الثاني: حُكمُ الأسهُمِ


    الفرع الأوَّل: حُكمُ أسهُمِ الشَّركاتِ

    يجوزُ مِن حيث الأصلُ شراءُ وبيعُ أسهُمِ الشَّركاتِ، ما دام أنَّها لا تمارِسُ المعاملاتِ المحرَّمةَ، وهذا اختيارُ ابنِ عُثيمين
    ، والقَرَضاوي، وبه صدَرَ قرارُ المجمعِ الفِقهيِّ بجُدَّة، واللَّجنة الدَّائمة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ السَّهمَ حِصَّةٌ مِنَ الشَّركة، وقد أجمَعَ أهلُ العِلم على جوازِ عَقدِ الشَّرِكة؛ نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ، والنوويُّ
    ثانيًا: أنَّ الأصلَ في العقودِ والشُّروطِ الإباحةُ، ما لم يقُمْ دليلٌ على التَّحريمِ
    ثالثًا: ليس في شَركةِ المساهمةِ ما يتنافى مع مقتضى عقدِ الشَّرِكةِ، بل فيها تنظيمٌ وتيسيرٌ ورفعٌ للحَرَجِ
    الفرع الثاني: الأسهُمُ المحرَّمةُ
    لا يجوزُ شِراءُ أسهُمِ الشركاتِ التي أُنشِئَتْ لمزاولةِ الأعمالِ المحرَّمة، مثل شَرِكاتِ الخُمورِ والتَّبغ وبنوكِ الرِّبا، وبهذا صدر قرارُ مَجمَع الفِقه الإسلاميِّ
    الدَّليل من الكتاب:
    قال الله تعالى:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
    الفرع الثالث: الأسهُمُ المختلَطَة
    لا يجوزُ التعامُل بأسهُمِ الشَّرِكات المختلَطَة، وهي أسهُمُ الشَّرِكاتِ التي تكون معاملاتُها في الأصلِ مباحةً، لكنَّها تتعامَلُ بالحرامِ في أخْذِ الفوائِدِ الرِّبويَّة، أو الاستقراضِ بفائدةٍ، أو تُبرِم عقودًا فاسدةً، وبه صدر قرارُ المَجمَع الفقهي بجُدَّة، والمجمَع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلاميِّ، واللَّجنة الدَّائمة
    الأدلَّة:أوَّلًا:من الكتاب:
    1- قال الله تعالى:وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
    ثانيًا: أنَّ القاعدةَ في اجتماعِ الحَلالِ والحَرامِ أن يُغلَّبَ الحرامُ احتياطًا.
    ثالثًا: أنَّ المالَ الحرامَ المُكتسَب عن طريقِ الرِّبا، مُشاعٌ في مالِ الشَّركةِ، مُلتَبِسٌ بالمالِ الحلالِ، ولا يُمكِنُ تمييزُه

    المطلب الثالث: زكاةُ الأسهُمِ

    الفرع الأوَّل: كيفية إخراج زكاة الأسهم المتاجر بها

    مَن كان يُتاجِرُ بالأسهُمِ بيعًا وشراءً، فإنَّه يقوِّمُ سِعرَها السوقيَّ عند تمامِ الحَوْلِ، ويُخرِجُ منها رُبُع العُشرِ (2.5 في المائة)، وبه صدر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة
    ، والهيئة الشرعيَّة لبيت الزَّكاة الكويتيِّ، واللَّجنة الدَّائمة، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارة
    الفرع الثاني: كيفيَّةُ إخراجِ زكاةِ أسهُمِ الاستثمارِ
    مَن اقتنى أسهُمًا بقَصدِ الرِّبحِ والتَّنمية فقط (للاستثمارِ لا للمُتاجرةِ ببيعِها وشرائِها)؛ فإنَّه يزكِّي أرباحَها فقط، وبه صدَرَ قرارُ اللَّجنةِ الدَّائمة، وهو اختيارُ ابنِ باز، وابنِ عُثيمين، والقَرَضاوي، وبهذا صدر قرارُ المَجمَع الفقهيِّ التَّابِعِ لمنظمة المؤتمر الإسلامي،؛ وذلك لأنَّ تملُّكَ السَّهمِ للاستفادةِ مِن رِيعه السنويِّ يُقاسُ على المستغَلَّات من العقاراتِ ونحوها؛ لشِبهِها به، فتأخُذُ حُكمَ زكاتِها
    الفرع الثالث: ازدواج إخراج الزَّكاة
    لا تجبُ الزَّكاةُ مرَّتينِ: على الشَّركةِ والمساهِمِ؛ فإنْ كانت الشركةُ تزكِّي موجوداتِها، فلا يُعيدُ المقتني لها للاستثمارِ تزَكِيَتَها؛ منعًا للثِّنَى، وازدواجِ إخراجِ الزَّكاةِ مرَّتينِ عن مالٍ واحدٍ، أمَّا إن كانت الشَّرِكةُ لا تزكِّي موجوداتِها فعليه تزكيَتُها؛ نصَّ على هذا ابنُ عُثيمين، والقَرَضاوي، وبهذا صدر قرارُ المجمَعِ الفِقهيِّ التَّابع لمنظمَّةِ المؤتَمَر الإسلاميِّ؛ وذلك لأنَّه لا يُمكِنُ إيجابَ الزَّكاتينِ بكمالهما؛ لأنَّه يُفضِي إلى إيجابِ زكاتينِ في حولٍ واحد، بسببٍ واحدٍ

    المطلب الأوَّل: تعريف السَّند

    السَّندُ لُغةً: كلُّ ما يُستَنَد إليه ويُعتمَدُ عليه من حائطٍ أو غيرِه
    السَّنَدُ اصطلاحًا: أداةٌ ماليَّةٌ تَصْدُرُ لحاملِها مِنَ البَنكِ أو الشَّرِكة أو الحكومةِ، ولفتراتِ استحقاقٍ مختلفةٍ ومحدَّدةٍ، وهي تحمِلُ فوائدَ تُدفَعُ سنويًّا أو كلَّ نصفِ سَنةٍ.
    وهو يعبِّر: عن علاقةِ دائنيَّةٍ ومديونيَّةٍ، محلُّها مبلَغٌ مِنَ المال أقرَضَه الطَّرَفُ الأوَّل-المُقرِضُ- للطَّرَفِ الثاني- المُقتَرِض- ويتعهَّد المُقتَرِض بموجِبِ هذه العلاقة بدفعاتٍ دوريَّة معيَّنةٍ تمثِّل الفوائِدَ المترتَّبة على الاقتراضِ، بالإضافةِ إلى المبلغِ الأصليِّ المُقتَرَض عند تاريخِ الاستحقاق.
    ويدفَعُ فيها المكتَتِبُ أقلَّ من القيمةِ الاسميَّة للسَّنَدِ، على أن يستردَّ القيمةَ الاسميَّةَ كاملةً عند حُلولِ الأجلِ، مع الفوائِدِ الرِّبَويَّة للسَّنَدِ.
    والسَّنَدُ نوعان: سنَدٌ باسْمِ مالِكِه، وسَنَدٌ لحامِلِه، وكلاهما قابِلٌ للتَّداوُلِ والبيع، قد يُباع بقيمَتِه فيربَحُ المشتري فوائِدَه فقط، وقد يُباعُ بأقلَّ مِن قِيمَتِه فيربح المشتري الفوائِدَ والفارِقَ بين قيمَتِه وثَمَنِ شِرائِه

    المطلب الثاني: حُكم السَّندات

    يَحرُمُ التَّعامُلُ بالسَّنداتِ، وبهذا صدَرَ قرارُ مَجمَعِ الفِقهِ الإسلاميِّ بجُدَّة
    ، وندَوات قضايا الزَّكاة المعاصرة، واللَّجنة الدَّائمة، وندوة الأسواقِ الماليَّة من الوجهة الإسلاميَّة؛ وذلك لاشتمالها على الفوائِدِ الرِّبويَّةِ المحرَّمة؛ ولأنَّ تداوُلَها بالبَيعِ والشِّراءِ من قبيل بيعِ الدَّين لغَيرِ مَن هو عليه؛ وهذا غيرُ جائزٍ

    المطلب الثالث: زكاةُ السَّنَداتِ


    تجِبُ الزَّكاةُ في أصلِ السَّندِ فقط، أمَّا الفوائِدُ الرِّبويَّةُ فيجِبُ التخلُّصُ منها، وبه صدر قرار الهيئة الشرعيَّة
    ، واللَّجنة الدَّائمة، ونَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرَة
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: أنَّ السَّنداتِ عبارةٌ عن دَينٍ على مليءٍ، فتجِبُ الزَّكاةُ فيه
    ثانيًا: أنَّ حائِزَ المالِ الحرام لخَلَلٍ في طريقِ اكتسابِه لا يَملِكُه، ويجِبُ عليه التخلُّص منه، بردِّه إلى مالِكِه أو وارِثِه إنْ عرفه، فإنْ يَئِسَ من معرفته وجَبَ عليه صَرفُه في وجوهِ الخَيرِ، وبقصد الصَّدقة عن صاحِبِه

    المطلب الرابع: زكاةُ الصُّكوكِ


    الفرع الأوَّل: تعريفُ الصُّكوكِ
    الصُّكوكُ لُغةً: جمع صَكٍّ، والصَّكُّ: الكتابُ- فارسيٌّ مُعرَّب- وهو الذي يُكتَبُ للعُهدةِ، وكانت الأرزاقُ تسمَّى صِكاكًا؛ لأنَّها كانت تَخرجُ مكتوبةً
    الصُّكوكُ اصطلاحًا: أداةٌ استثماريَّةٌ تقومُ على تجزئةِ رأسِ المالِ القِراضِ (المضارَبَة) بإصدارِ صُكوك مِلكيَّةٍ يمثِّل مجموعُها رأسَ المالِ، ويُكتَبُ في هذه الصُّكوكِ أسماءُ أصحابِها باعتبارِهم يملكون حِصَصًا شائعةً في رأسِ مالِ المُضارَبَةِ
    الفرع الثاني: حُكمُ الصُّكوكِ
    يجوزُ شِراءُ الصُّكوكِ وبَيعُها، وبهذا صدَرَ قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ بجُدَّة؛ وذلك لأنَّها قائمةٌ على أساسِ المُضاربةِ لمَشروعٍ أو نشاطٍ استثماريٍّ معيَّن، بحيث لا يكونُ لِمالِكِيها فائدةٌ أو نَفعٌ مقطوعٌ، وإنما تكون لهم نِسبةٌ مِن رِبح ِهذا المشروع بقدْرِ ما يَملِكونَ مِن هذه الصُّكوكِ، ولا ينالونَ هذا الرِّبحَ إلَّا إذا تحقَّقَ فعلًا
    الفرع الثالث: زكاةُ الصُّكوكِ
    تَجِبُ الزَّكاةُ في الصُّكوكِ وأرباحِها، وبهذا صدر قرارُ نَدَوات قضايا الزَّكاةِ المعاصِرةِ؛ وذلك لأنَّ حُكمَها حُكمُ عُروضِ التِّجارةِ
    المبحث الأوَّل: تعريفُ المستغلَّات

    المستغَلَّات لُغةً: استغلالُ المستغَلَّات أخْذُ غَلَّتِها، وتُطلَقُ الغلَّةُ على الدَّخلِ الذي يحصُلُ من رِيعِ الأرضِ أو أُجرَتِها، أو أُجرةِ الدَّارِ والنِّتاجِ، ونحو ذلك

    المستغلَّاتُ اصطلاحًا: هي الأموالُ التي لم تُعدَّ للبَيعِ ولم تُتَّخَذْ للتِّجارةِ بأعيانها، وإنما أُعِدَّت للنَّماءِ، وأخْذ منافِعِها وثَمرَتِها، ببيع ما يحصُلُ منه مِن نِتاجٍ أو كِراءٍ

    المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ المُستغَلَّات


    تؤخَذُ زكاةُ المُستغلَّاتِ مِن غَلَّتها وإيرادِها، لا مِن قِيمَتِها، وذلك بعد مرورِ حوْلٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة
    ، والشافعيَّة في الأصحِّ، والحَنابِلَة
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المُسلمِ في عبْدِه ولا فرَسِه صدقةٌ ))
    وجه الدَّلالة:
    أنَّ عمومَ الحَديثِ يتناوَلُ حالةَ استغلالِهما بالكِراءِ
    ثانيًا: أنَّه لم يُؤثَر نصٌّ واضح يوجِبُ الزَّكاةَ في العَقارات والأراضي المأجورة
    ثالثًا: أنه لم يُؤثَر نصٌّ كذلك يوجِبُ الزَّكاةَ الفوريَّة في غلَّةِ العَقارات والأراضي المأجورةِ غيرِ الزراعيَّةِ
    رابعًا: أنَّه مالٌ مُستفادٌ بعَقدِ مُعاوضةٍ، فأشبَهَ ثَمَنَ المبيعِ

    -----------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا
    :
    جزاكم الله خيرا
    ::
    ولا تنسونا من صالح دعائكم
    ::
    التالي :. : زكاةُ الأنعامِ

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 3:53 pm