صَلاة التَّطوُّعِ
المبحثُ الأَوَّلُ: تعريفُ صلاةِ التطَوُّع وفَضْلُها وأنواعُها
المطلَبُ الأوَّلُ: تَعريفُ صَلاةِ التَّطوُّعِ
التطوُّعُ لُغةً: التبرُّعُ بالشيءِ، وصلاةُ التطوُّعِ: النافلةُ، وكلُّ مُتنفِّلِ خيرٍ: مُتطوِّع
التطوُّعُ شرعًا: اسمٌ لِمَا شُرِعَ زِيادةً على الفَرْضِ والواجباتِ
ومِن أَسماءِ صلاةِ التطوُّعِ: صلاةُ النَّفْلِ، والسُّبْحَةُ
المَطلَبُ الثاني: فَضْلُ صَلاةِ التَّطوُّعِ
ما نَقصَ من الفرائضِ، فإنَّه يُجبَر من النوافلِ ويُكمَّلُ بها يومَ القِيامةِ
الدليل من السُّنَّة:
عن أنسِ بنِ حَكيمٍ الضبيِّ، أنَّه خاف زمنَ زيادٍ أو ابنِ زياد، فأتى المدينةَ فلَقِي أبا هُرَيرَةَ فانتسبني، فانتسبتُ له، فقال: يا فتى، ألَا أُحدِّثُك حديثًا لعلَّ اللهَ أنْ يَنفعَكَ به؟ قلت: بلىَ رحمِكَ الله- قال يُونُس: وأحسبه قدْ ذكَر النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: ((إنَّ أوَّلَ ما يُحاسَبُ به الناسُ يومَ القيامةِ من الصَّلاةِ، قال: يقول ربُّنا عزَّ وجلَّ لملائكتِه - وهو أعلمُ -: انظروا في صلاةِ عَبدي، أتمَّها أم نَقَصها، فإنْ كانت تامَّةً كُتبتْ له تامَّةً، وإنْ كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا، هل لعبدي من تطوُّعٍ، فإنْ كان له تطوُّعٌ، قال: أتمُّوا لعبدي فريضتَه من تطوُّعِه، ثم تُؤخَذُ الأعمالُ على ذاكم ))
ثانيًا: كثرةُ السجود سببٌ في مرافقةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجَنَّة
الدليل من السُّنَّة:
عن رَبيعةَ بن كعبٍ الأسلميِّ، قال: ((كنتُ أبيتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأتيتُه بوَضوئِه وحاجتِه، فقال لي: سلْ، فقلت: أسألُك مرافقتَك في الجَنَّةِ، قال: أو غيرَ ذلك؟! قلتُ: هو ذاك! قال: فأعنِّي على نفْسِكَ بكثرةِ السُّجودِ ))
ثالثًا: كثرةُ السُّجودِ سببٌ في دخولِ الجَنَّةِ، ورفْعِ الدرجاتِ، وحطِّ الخَطيئاتِ
الدليل من السُّنَّة:
عن مَعدانَ بن أبي طلحةَ اليَعمُريِّ، قال: ((لقيتُ ثوبانَ مولى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقلتُ: أخبِرْني بعملٍ أعمَلُه يُدخلني اللهُ به الجَنَّةَ - أو قال: قلتُ: بأحبِّ الأعمالِ إلى الله - فسَكَت، ثم سألتُه فسكَت، ثم سألتُه الثالثةَ، فقال: سألتُ عن ذلِك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: عليكَ بكثرةِ السُّجودِ للهِ؛ فإنَّك لا تسجُدُ للهِ سَجدةً، إلَّا رفَعَك الله بها درجةً، وحطَّ عنك بها خطيئةً؛ قال معدان: ثم لقيتُ أبا الدَّرداءِ، فسألته، فقال لي مِثلَ ما قال لي ثوبانُ ))
رابعًا: تقرُّب العبدِ إلى اللهِ سبحانه وتعالى بالنوافلِ سببٌ لمحبَّةِ اللهِ سبحانه وتعالى للعبدِ
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
في الحديثِ القُدسيِّ أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ قال: ((... وما يزالُ عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافلِ حتَّى أُحبَّه... ))
صلاةُ التطوُّعِ أنواعٌ بحسَب تَقسيمات عِدَّة، كما يلي:
1- منها ما يُشرَع له الجماعةُ، كالتراويح والاستسقاء.
2- ومنها ما لا يُشرَعُ له الجماعةُ، كصلاةِ الاستخارةِ.
3- ومنها ما هو تابِعٌ للفرائضِ، كالسُّننِ الرَّواتبِ.
4- ومنها ما ليس بتابعٍ، كصلاةِ الضُّحى.
5- ومنها ما هو مؤقَّت، كصلاة الوِترِ.
6- ومنها ما هو مُقيَّدٌ بسببٍ، كتحيةِ المسجدِ، ورَكعتَي الوضوءِ.
7- ومنها ما ليس مؤقَّتًا ولا مقيدًا بسببٍ، كالنوافل المطلَقَة.
8- ومنها ما هو مُؤكَّد، كصلاة الوترِ.
9- ومنها ما ليس بمُؤكَّدٍ، كالصلاةِ قبل صلاةِ المغربِ
المبحث الثاني: السُّننُ التابعةُ للفرائِض (السُّنن الرَّواتب)
المطلب الأوَّل: سُنَّةُ الفَجرِ
سُنَّةُ الفجرِ هي آكَدُ السُّننِ الرَّواتبِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّةوالمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رضِي الله عنها، قالت: ((لم يكُنِ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على شيءٍ مِن النوافلِ أَشدَّ تعاهُدًا منْه على رَكعتَي الفجرِ ))
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ركعتَا الفجرِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها))، وقال أيضًا: ((لهُما أحبُّ إليَّ من الدُّنيا جميعًا))
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالتْ: ((صلَّى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم العِشاءَ، ثم صلَّى ثمانيَ ركعاتٍ، وركعتينِ جالسًا، وركعتينِ بين النِّداءينِ، ولم يكُن يَدَعُهما أبدًا ))
الفَرْعُ الثَّاني: صِفةُ سُنَّة الفجرِ، وما يُقرَأُ فيها والاضطجاع بعدها
المسألة الأولى: صِفةُ سُنَّةِ الفجرِيُسنُّ تخفيفُ سُنَّةِ الفجرِ
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُخفِّفُ الركعتينِ اللَّتينِ قَبلَ صَلاةِ الصُّبحِ، حتى إنِّي لأقولُ: هل قرأَ بأمِّ الكتابِ؟ ))
2- وعنها أيضًا، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي ركعتَي الفجرِ إذا سمِعَ الأذانَ، ويُخفِّفُهما ))
المسألة الثانية: ما يقرأُ في سُنَّةِ الفجرِ
يُسنُّ أن يَقرأَ في الركعة الأولى بـ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ [الكافرون]، وفي الثَّانية: بــــــ: قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ [الإخلاص: 1]، أو في الأولى: قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ... [البقرة: 136] الآية في سورة البقرة، وقُلْ يَا أَهْلَ الكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا... [آل عمران: 64] الآية في سورة آل عِمرانَ
الأدلَّة من السُّنَّة:
1- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قرأَ في ركعتَي الفجرِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ))
2- عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقرأُ في ركعتيِ الفجرِ: قولُوا آمنَّا باللهِ وما أُنزِل إلينا [البقرة: 136] ، والتي في آلِ عمرانَ: تعالَوْا إلى كلمةٍ سواءٍ بينَنا وبينَكم [آل عمران: 64] ))
وفي رواية: عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كان يقرأُ في ركعتَي الفجرِ في الأُولى منهما: قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا [البقرة: 136] الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما: آمَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ [آل عمران: 52] ))
المسألة الثَّالثة: الاضطجاعُ بَعدَ سُنَّةِ الفَجرِ
اختلف أهلُ العِلمِ في حكم الاضطجاعِ بعدَ ركعتَي الفجرِ على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: يُسنُّ الاضطجاعُ بعدَ ركعتَي الفجرِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلةِ على الأصحِّ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلفِ
الأدلة من السُّنَّة:
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلَّى ركعتَي الفجرِ اضطجَعَ على شِقِّه الأيمنِ ))
2- وعن عائشةَ رضى الله عنها، قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي فذكرتْ صلاةَ الليلِ، ثم قالت: فإذا سكَتَ المؤذِّنُ من صلاة الفجرِ، وتبيَّن له الفجرُ، قام فركَعَ ركعتينِ خفيفتينِ، ثم اضطجعَ على شِقِّه الأيمنِ، حتى يأتيَه المؤذِّنُ للإقامةِ ))
القول الثاني: لا يُشرَعُ الاضطجاعُ بعدَ ركعتي الفجر، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والمالكيَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قالت طائفةٌ من السَّلف، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ، واختارَه ابنُ بَطَّالٍ، وعليه فتوى اللَّجنة الدَّائمة
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي بالليلِ إحْدَى عَشرةَ ركعةً يُوتِر منها بواحدةٍ، فإذا فرَغ اضطجَعَ على شِقِّه الأيمنِ، حتى يأتيَه المؤذِّنُ فيُصلِّي ركعتينِ خفيفتينِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ مَخرجُه واحدٌ، فإذا ترجَّح أنَّ الاضطجاعَ المذكورَ فيه إنَّما كان قبلَ أذان الفجرِ، ولم يقلْ أحدٌ: إنَّ هذا الاضطجاع سُنَّة، فكذا الاضطجاعُ بعدَ الركعتينِ
2- عن عائشةَ رضى الله عنها، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا صلَّى ركعتَي الفجرِ، فإنْ كنتُ مستيقظةً حدَّثَني وإلَّا اضطجعَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا يدلُّ على أنه ليس سُنَّةً، فتارةً كان يَضطجِعُ قبلُ، وتارةً بعدُ، وتارةً لا يضطجعُ
ثانيًا: أنَّ الاضطجاعَ - على تقديرِ ثُبوتِه - لم يكن على سبيلِ القُربة، وإنَّما هو من الأفعالِ الجِبليَّة التي كان يفعلها للاستراحةِ وإجمام البَدنِ، لا سيَّما على مذهبِ مَن يرى أنَّ الفعل المجرَّد إنَّما يدلُّ على الإباحةِ خاصَّةً
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا، قالت: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان لا يدَعُ أربعًا قبل الظُّهر، وركعتَين قبل الغَداةِ ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ السَّائبِ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصلِّي أربعًا بعد أن تزولَ الشمسُ قبل الظهرِ، وقال: إنَّها ساعةٌ تُفتَحُ فيها أبوابُ السَّماء؛ فأحبُّ أن يَصعَدَ لي فيها عملٌ صالحٌ ))
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي قبلَ الظهر أربعًا، وبعدَها ركعتينِ ))
الفَرْعُ الثَّاني: راتبةُ الظُّهرِ
سبَق بحثُها في عددِ السُّنن الرَّواتبِ، وهي أربعُ رَكَعاتِ قبل الظُّهرِ، وركعتانِ بعدَها.
المطلب الثَّالِثُ: سُنَّةُ العَصر
ليس للعصرِ سُنَّةٌ راتبة مؤكَّدة، وإنْ كان يُستحَبُّ الصلاةُ قبلها، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعةِ: الحنفيَّة والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة
الأدلَّة: أوَّلًا: دليل مشروعيَّةِ الصلاةِ قبلَ صلاةِ العصرِ
عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ، بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ، ثم قال في الثالثة: لِمَن شاءَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّه يُصلَّى قبلَ العصرِ، فيما بين الأذانِ والإقامةِ
ثانيًا: أدلَّةُ كون سُنَّةَ العصرِ ليستْ من السُّننِ الرواتبِ
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((حفظتُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرَ ركعاتٍ؛ ركعتَينِ قبل الظُّهرِ، وركعتينِ بعدَها، وركعتينِ بعدَ المغربِ في بيتِه، وركعتينِ بعدَ العِشاءِ في بيتِه، وركعتينِ قبلَ الصُّبحِ، كانتْ ساعةً لا يَدخُلُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيها، حدَّثَتْني حفصةُ، أنَّه كان إذا أذَّنَ المؤذِّنُ وطلَعَ الفجرُ صلَّى ركعتينِ
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ابنَ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما- راوي هذا الحديثِ- لم يَجعلْ سُنَّةَ العصرِ من السُّننِ الرَّواتبِ، ولو كانت منها لعدَّها
2- قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عَنْها عن تطوُّعِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((كان يُصلِّي في بيتي قبلَ الظهرِ أربعًا، ثم يخرُجُ فيُصلِّي بالناسِ، ثم يَدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، وكان يُصلِّي بالناسِ المغربَ، ثم يَدخُلُ فيُصلِّي ركعتينِ، ويُصلِّي بالناسِ العِشاءَ، ويدخُلُ بيتي فيُصلِّي ركعتينِ.... وكان إذا طلَعَ الفجرُ صلَّى ركعتينِ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ تطوُّعَ العصرِ لم يُذكَرْ ضِمنَ السُّننِ الرَّواتبِ
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُحفَظْ أنَّه كان يُصلِّي قبلَ العصر، فضلًا أنْ يكونَ قد داومَ عليها كالسُّننِ الرَّواتبِ
الفَرْعُ الأول: سُنَّةُ المغربِ القَبليَّة
يُندَبُ صلاةُ ركعتينِ قبلَ صلاةِ المغربِ، وليستْ سُنَّةً راتبةً، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الصَّحيح، وبعضِ الحنفيَّةِ، والظاهريَّة، وروايةٌ عن أحمد، وبه قال أصحابُ الحديثِ، وطائفةٌ من السَّلفِ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وابنُ حجرٍ، والصنعانيُّ، والشوكانيُّ، وابنُ باز, والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمين
الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((صَلُّوا قبلَ صَلاةِ المغربِ، قال في الثالثة: لِمَن شاء؛ كراهية أن يتَّخذها الناسُ سُنَّةً ))
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مُغفَّلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ ))
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان المؤذِّنُ إذا أذَّنَ قام ناسٌ من أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبتدرونَ السَّواري حتى يخرُجَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهم كذلك، يُصلُّونَ ركعتينِ قبلَ المغربِ، لم يكُن بين الأذانِ والإقامةِ شيءٌ))، وفي روايةٍ: ((إلَّا قليل))
4- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا بالمدينة، فإذا أذَّنَ المؤذِّنُ لصلاةِ المغربِ ابتدروا السواري فيَركعون ركعتينِ ركعتينِ، حتى إنَّ الرجُلَ الغريبَ ليدخُلُ المسجدَ فيَحسَبُ أنَّ الصلاةَ قد صُلِّيتْ؛ من كثرةِ مَن يُصلِّيهما ))
5- عن مختارِ بن فُلفُل، قال: سألتُ أنسَ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه عن التطوُّع بعدَ العصرِ؟ فقال: ((كان عُمرُ يَضرِبُ الأيدي على صلاةٍ بعد العصرِ، وكنَّا نُصلِّي على عهد النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركعتينِ بعد غروبِ الشمسِ قبل صلاةِ المغربِ، فقلت له: أكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاهما؟ قال: كان يرانا نُصلِّيهما، فلم يَأمُرْنا ولم يَنهَنا ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يقرُّ إلَّا على الحقِّ الحسَن، ولا يرى مكروهًا إلَّا كَرِهه، ولا خطأً إلَّا نهى عنه
6- عن مَرثدِ بنِ عبدِ اللهِ اليَزنيِّ، قال: أتيتُ عقبةَ بنَ عامرٍ الجهنيَّ، فقلتُ: ألَا أُعجبك من أبي تَميم؛ يركع ركعتينِ قبلَ صلاةِ المغربِ! فقال عُقبة: ((إنَّا كنَّا نَفعلُه على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم))، قلت: فما يمنعكُ الآن؟! قال: الشُّغلُ
ثانيًا: مِن الآثار
عن الزهريِّ، عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: (أنَّه كان يُصلِّي ركعتينِ قبل صلاةِ المغربِ)
الفَرْعُ الثَّاني: سُنَّةُ المَغربِ البَعديَّة
سبَق ذِكرُها مع مسألةِ عددِ السُّننِ الرَّواتبِ، وهي ركعتان.
الفَرْعُ الثَّالِثُ: القِراءةُ في سُنَّة المغربِ
يُستحَبُّ أن يقرأَ فيهما: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة، والحنابلة، ونصَّ عليه بعضُ فقهاء المالكيَّة، واختاره ابنُ القيِّم، وابنُ باز, وابنُ عُثَيمين
الدليل من السُّنَّة:
عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكثرَ مِن خمسٍ وعشرينَ مرةً، أو أكثر مِن عشرين مرةً، يقرأ في ركعتَي الفجر: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ))، وفي رواية: ((رمقتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أربعًا وعشرين مرةً، أو خمسًا وعشرين مرةً يقرأُ في الركعتينِ قَبلَ الفجرِ وبعدَ المغربِ: قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ، وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ))
الفَرْعُ الرَّابع: حُكمُ صَلاةِ التطوُّعِ بينَ المغربِ والعِشاءِ
يُستَحَبُّ صلاةُ التطَوُّعِ بين المغربِ والعشاءِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابِلَة وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ
الدليل من السُّنَّة:
عن حُذيفةَ بنِ اليَمانِ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((صليتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المغربَ، فلمَّا قضَى الصلاةَ قام يُصلِّي، فلم يزلْ يُصلِّي حتى صلَّى العِشاءَ، ثم خرَج ))
سبَق ذكرُها مع مسألةِ عددِ السُّنن الرَّواتب، وهي ركعتانِ.
المطلب السَّادِس: سُنَّة الجُمُعةِ
الفَرْعُ الأول: مشروعيَّةُ التطوُّعِ قبلَ خروجِ الإمامِ
المسألة الأولى: التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزوال
يُستحبُّ التطوُّعُ يومَ الجُمعةِ قبل الزَّوالِ، نصَّ عليه المالكيَّة والشافعيَّة والحنابِلَة
الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن سلمانَ الفارسيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن اغتَسَل يومَ الجُمعةِ، وتَطهَّرَ بما استطاعَ من طُهرٍ، ثم ادَّهن أو مسَّ مِن طِيب، ثم راح فلمْ يُفرِّقْ بين اثنينِ، فصلَّى ما كُتِبَ له، ثم إذا خرَجَ الإمامُ أَنصتَ، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأُخرى ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ يدلُّ على فَضلِ الصلاةِ قبلَ الجُمعةِ من غيرِ تقديرٍ للصَّلاةِ؛ فيكون أقلُّ ذلك رَكعتينِ، والزيادةُ عليهما بحسَبِ التيسيرِ
2- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن اغتسَلَ ثم أَتى الجُمُعةَ، فصلَّى ما قُدِّرَ له، ثم أَنصتَ حتى يَفرغَ من خُطبته، ثم يُصلِّي معه، غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأخرى، وفضلَ ثلاثةِ أيَّام ))
ثانيًا: من الآثار
1- عن ابنِ شِهابٍ، عن ثَعلبةَ بن أبي مالكٍ القُرضيِّ: (أنَّه أخبره أنَّهم كانوا في زمانِ عُمرَ بنِ الخَطَّابِ يُصلُّونَ يومَ الجُمُعةِ حتى يخرجَ عمرُ، فإذا خرَجَ عُمرُ وجلَس على المنبرِ وأذَّنَ المؤذِّنون، قَال ثعلبةُ: جَلَسْنا نتحدَّث، فإذا سكَتَ المؤذِّنونَ وقام عُمرُ يَخطُبُ، أَنصَتْنا فلم يتكلَّمْ منَّا أحدٌ)
2- عن نافعٍ قال: ((كان ابنُ عُمرَ يُطيل الصلاةَ قبل الجُمُعة، ويُصلِّي بعدَها ركعتينِ في بيتِه، ويُحدِّثُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَفعَلُ ذلك))
ثالثًا: جَرَيانُ العَمَلِ عليه
جرَى عملُ المسلمينَ على التطوُّعِ إلى خروجِ الإمامِ
المسألةُ الثَّانية: التطَوُّعُ يومَ الجُمُعةِ بعد الزَّوالِ
يُستحَبُّ التطوُّعُ بعد الزَّوالِ وقَبْلَ خروجِ الإمامِ.
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع: نَقَلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ رجَب
الفَرْعُ الثَّاني: الصلاةُ في وقتِ الزوالِ يومَ الجُمُعةِ
اختلف أهلُ العلمِ في الصَّلاةِ يومَ الجُمُعةِ وقتَ استواءِ الشمسِ وقيامِها في وسَطِ السَّماءِ إلى أنْ تزولَ، على أقوالٍ، أقواها قولان:
القول الأوّل: أنَّه وقتُ نهيٍ كباقي الأيَّامِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّة والحنابلة، وهو اختيارُ ابنِ عُثَيمين
الدَّليلُ من السُّنَّة:
عن عُقبَة بنِ عامرٍ الجهنيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((ثلاثُ ساعاتٍ كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ينهانا أن نُصليَ فيهنَّ، أو أن نَقبُرَ فيهنَّ موتانا: حين تَطلُعُ الشمسُ بازغةً حتى ترتفعَ، وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشَّمسُ، وحين تَضيَّفُ الشمسُ للغروبِ حتى تغرُبَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قوله: ((وحين يقومُ قائمُ الظهيرةِ حتى تميلَ الشَّمسَ))، يعني: حال استواءِ الشمسِ في السماءِ إلى أنْ تميلَ؛ فهو من الأوقاتِ التي نُهيَ عن الصَّلاةِ فيها
القول الثاني: أنَّه ليس بوقتِ نهيٍ يومَ الجُمُعةِ، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والأصحُّ في مذهبِ الشافعيَّة، وهو قولُ أبي يُوسفَ من الحنفيَّة، وهو وجهٌ عند الحنابلةِ، وقولُ طائفةٍ من السَّلفِ، واختارَه ابنُ تيميَّة، وابن القيِّم، والصنعانيُّ، وابنُ باز
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سلمانَ الفارسيِّ، قال: قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يَغتسلُ رجلٌ يومَ الجُمُعةِ، ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهر، ويَدَّهِنُ من دُهْنه، أو يمسُّ مِن طِيب بيتِه، ثم يخرُج فلا يُفرِّقُ بين اثنينِ، ثم يُصلِّي ما كُتِبَ له، ثم يُنصِتُ إذا تَكلَّم الإمامُ، إلَّا غُفِرَ له ما بينه وبين الجُمُعةِ الأخرى ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
الحديثُ فيه مندوبيَّةُ الصلاةِ، وأنَّ المانعَ منها خروجُ الإمامِ لا انتصافُ النَّهارِ
ثانيًا: من الآثار
(أنَّ الناس كانوا في زمَن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه يُصلُّون يومَ الجُمُعةِ حتى يخرُجَ عُمرُ)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الصحابة كانوا يُصلُّون وقتَ الزوال؛ لأنَّهم كانوا يُصلُّون إلى خروجِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، وكان عمرُ لا يَخرُجُ إلَّا بعد وقتِ الزوالِ، وهذا لا يكونُ إلَّا توقيفًا؛ فيكون مخصِّصًا لعمومِ النهيِ عن الصلاةِ في ذلك الوقت
ثالثًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم استحبَّ التبكيرَ إليها ثم رغَّب في الصلاة إلى خُروجِ الإمامِ من غيرِ استثناءٍ
رابعًا: ولأنَّ الناسَ يكونون في المسجدِ تحتَ السُّقوفِ، ولا يَشعُرونَ بوقت الزَّوالِ، ولا يُمكنهم أنْ يَخرجوا ويتخطَّوْا رقابَ الناس؛ لكي ينظروا إلى الشمسِ لعدمِ مشروعيَّةِ ذلك
خامسًا: جريانُ العملِ عليه؛ فعَمَلُ المسلمينَ في جميعِ الأقطارِ على ذلِك
الفَرْعُ الثَّالِث: هل للجُمُعةِ سُنَّةٌ راتبةٌ قبليَّةٌ؟
ليس لصلاةِ الجُمعةِ سُنَّةٌ راتبةٌ قبليَّة، وهذا مذهبُ المالكيَّة، والحنابلة، وعليه جماهيرُ الأمَّة، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة، وابن القيِّم، وابنِ حجرٍ العسقلانيِّ
الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما، قال: (صليتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سجدتينِ قبلَ الظُّهرِ، وسجدتينِ بعد المغربِ، وسجدتينِ بعدَ العِشاءِ، وسجدتينِ بعدَ الجُمُعةِ)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لم يذكر لها سُنَّة إلَّا بعدَها؛ فدلَّ على أنَّه لا سُنَّة قبلَها
ثانيًا: أنَّ المرادَ من الصَّلاةِ المسنونة أنَّها منقولةٌ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قولًا وفعلًا، والصلاة قبل الجُمُعة لم يأتِ منها شيءٌ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يدلُّ على أنَّه سُنَّة، ولا يجوزُ القياسُ في شرعيَّة الصلواتِ
ثالثًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخرج من بيته يومَ الجُمُعة فيصعَدُ مِنبَرَه ثم يؤذِّنُ المؤذنُ، فإذا فرغ أخذَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في خُطبتِه، ولو كان للجُمُعةِ سُنَّةٌ قَبْلَها لأمَرَهم بعدَ الأذانِ بصلاةِ السُّنَّة، وفعَلَها هو صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولم يكُن في زمنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم غيرُ هذا الأذانِ الذي بين يدي الخَطيبِ
رابعًا: لو كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي في بيتِه قبلَ خُروجِه إلى الجُمُعة لضُبِط ذلك، كما ضُبِطتْ صلاتُه بعدَها، وكما ضُبِطتْ صلاتُه قبل الظُّهر، ولنَقَل ذلك أزواجُه رَضِيَ اللهُ عَنْهنَّ، كما نقَلْنَ سائرَ صلواته في بيتِه ليلًا ونهارًا، وكيفيَّة تهجُّده وقِيامة بالليل، وحيث لم يُنقَلْ شيءٌ من ذلك، فالأصلُ عدمُه، ودلَّ على أنه لم يقعْ، وأنَّه غيرُ مشروعٍ
خامسًا: أنَّ السُّنَّة الراتبة إنْ كانت بعدَ دخول الوقت فلا يصحُّ؛ لأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يخرجُ إذا زالتِ الشمسُ فيشتغِلُ بالخُطبةِ، ثم بصلاةِ الجُمُعة، وإنْ كان المرادُ قبلَ دخولِ الوقتِ، فذلك مطلَقُ نافلةٍ لا صلاةٌ راتبةٌ
الفَرْعُ الرابع: سُنَّةُ الجُمُعةِ البَعديَّة
اختَلف أهلُ العِلمِ في عددِ ركَعاتِ سُنَّةِ الجُمُعةِ البَعديَّة على ثلاثةِ أقوال:
القول الأوّل: أنَّ سُنَّة الجُمعةِ البعديَّة أربعُ ركَعات، وهذا مذهبُ الحنفيَّة، والشافعيَّة، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَف، واختارَه ابنُ المنذرِ، والصنعانيُّ
الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
عن سُهيلٍ، عن أبيه، عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((مَن كان منكم مصلِّيًا بعدَ الجُمُعةِ، فليصلِّ أربعًا))، وفي رواية: قال سُهيلٌ: ((فإنْ عجِل بكَ شيءٌ فصلِّ ركعتينِ في المسجِدِ، وركعتينِ إذا رجعتَ ))
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بالأربعِ؛ فدلَّ على أنَّها أفضلُ من الركعتينِ
القول الثاني: أنَّه مُخيَّرٌ بين أن يُصلِّي ركعتينِ أو أربعًا، وهذا روايةٌ عن أحمدَ، وهو قولُ ابنِ باز، والألبانيِّ؛ ومَن كان منكم مُصلِّيًا بعدَ الجُمُعةِ، فليصلِّ أربعًا)ذلك جمعًا بين حديثِ أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( وبينَ حديثِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانَ لا يُصلِّي بعدَ الجمُعةِ حتى يَنصَرِفَ، فيُصلِّي ركعتَينِ ))
القول الثالث: إنْ صلَّى في المسجدِ صلَّى أربعًا، وإنْ صلَّى في بيته صلَّى ركعتينِ، وهو قولُ إسحاقَ بنِ راهَويهِ، واختاره ابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّمِ، وبه أفتت اللَّجنة الدَّائمة
وذلك جمعًا بين حَديثي أبي هُرَيرَة وابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهم؛ فحديثُ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما نصَّ فيه أنه كان يُصلِّي الركعتينِ في بيتِه، وحديثُ أبي هُرَيرَة رضي الله في الصَّلاةِ أربعًا يُحمل على الصلاةِ في المسجد؛ جمعًا بين الحديثين
وما زلنا أحبابنا نرتع في بساتين حب رسول الله صل الله عليه وسلم
تابعونا جزاكم الله خيرا ... ولا تنسونا من صالح دعائكم
عدل سابقا من قبل sadekalnour في الأحد أكتوبر 16, 2022 11:08 am عدل 3 مرات
الأربعاء أكتوبر 30, 2024 8:59 pm من طرف عبدالله الآحد
» تأكيد العمل بسنن الفطرة
الأربعاء أكتوبر 30, 2024 2:46 pm من طرف عبدالله الآحد
» الإقعاء منه المكروه ومنه السنة
الثلاثاء أكتوبر 29, 2024 2:36 pm من طرف عبدالله الآحد
» النفي في صفات الله سبحانه عز وجل
الثلاثاء أكتوبر 29, 2024 11:53 am من طرف عبدالله الآحد
» خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
الثلاثاء أكتوبر 29, 2024 11:02 am من طرف صادق النور
» قال الإمام عبد الغني المقدسي فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي
الأحد أكتوبر 27, 2024 3:42 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( 1 )) مَوَاقِفُ تَرْبَوِيَّة فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
السبت أكتوبر 26, 2024 8:16 pm من طرف صادق النور
» لا يشرع رفع اليدين في السجود والجلوس
السبت أكتوبر 26, 2024 4:49 pm من طرف عبدالله الآحد
» نتبع القرآن والسنة ولا نبتدع
الجمعة أكتوبر 25, 2024 4:40 pm من طرف عبدالله الآحد
» (( 2 )) مَوَاقِفُ تَرْبَوِيَّة فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
الخميس أكتوبر 24, 2024 4:22 pm من طرف صادق النور