آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» التعليق على بعض الأبيات من منظومة السفاريني في العقيدة
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110أمس في 8:59 pm من طرف عبدالله الآحد

» تأكيد العمل بسنن الفطرة
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110أمس في 2:46 pm من طرف عبدالله الآحد

» الإقعاء منه المكروه ومنه السنة
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110الثلاثاء أكتوبر 29, 2024 2:36 pm من طرف عبدالله الآحد

» النفي في صفات الله سبحانه عز وجل
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110الثلاثاء أكتوبر 29, 2024 11:53 am من طرف عبدالله الآحد

» خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110الثلاثاء أكتوبر 29, 2024 11:02 am من طرف صادق النور

» قال الإمام عبد الغني المقدسي فكما لا يثبت إلا بنص شرعي كذلك لا ينفى إلا بدليل سمعي
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110الأحد أكتوبر 27, 2024 3:42 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( 1 )) مَوَاقِفُ تَرْبَوِيَّة فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110السبت أكتوبر 26, 2024 8:16 pm من طرف صادق النور

» لا يشرع رفع اليدين في السجود والجلوس
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110السبت أكتوبر 26, 2024 4:49 pm من طرف عبدالله الآحد

» نتبع القرآن والسنة ولا نبتدع
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110الجمعة أكتوبر 25, 2024 4:40 pm من طرف عبدالله الآحد

» (( 2 )) مَوَاقِفُ تَرْبَوِيَّة فِي حَيَاةِ الرَّسُولِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooou110الخميس أكتوبر 24, 2024 4:22 pm من طرف صادق النور

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 32 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 32 زائر :: 2 عناكب الفهرسة في محركات البحث

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 10079 مساهمة في هذا المنتدى في 3382 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 308 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو ابراهيم عبدالله ادريس فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    رابعاً : حُكمُ الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5370
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Empty رابعاً : حُكمُ الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 15, 2022 12:16 pm

    الرُّكوعُ

    المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الرُّكوعِ


    الرُّكوعُ فرضٌ وركنٌ من أركانِ الصَّلاة.
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن الكتابِ
    قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رجلًا دخل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فرجَع فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ، فقال: (وعليك السَّلامُ، فارجِعْ فصَلِّ، فإنَّك لم تُصَلِّ)، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستويَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ، وابنُ حزمٍ، وابنُ عبدِ البرِّ
    مطلب: حدُّ الرُّكوعِ
    الواجبُ في الرُّكوعِ الانحناءُ، بحيث يمكِنُه مسُّ رُكبتيه بيدَيْهِ إذا كان وسَطًا مِن النَّاسِ لا طويلَ اليدينِ ولا قصيرَهما، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه داودُ الظَّاهريُّ
    الأدلَّة:  أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن زيدِ بنِ وهبٍ، قال: رأى حذيفةُ رجلًا لا يُتمُّ الرُّكوعَ والسُّجودَ، قال: (ما صلَّيْتَ، ولو مِتَّ مِتَّ على غيرِ الفطرةِ التي فطَرَ اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عليها)
    2- عن أبي مسعودٍ البَدْرِيِّ رضِيَ اللهُ عنه، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُجزِئُ صلاةُ الرَّجلِ حتَّى يُقِيمَ ظهرَه في الرُّكوعِ والسُّجودِ ))
    ثانيًا: أنَّه لا يسمَّى راكعًا بدونِ انحنائِه، بحيث يمكِنُه مسُّ رُكبتَيْهِ بيدَيْهِ، ولا يخرُجُ عن حدِّ القيامِ إلى الرُّكوعِ إلَّا به

    المَطْلَبُ الأوَّلُ: صِفةُ الرُّكوعِ

    يُستحبُّ في الركوعِ أن يَعتمدَ بيَديهِ على رُكبتَيهِ  ويُفرِّجَ أصابِعَه، وأنْ يُجافيَ يَديهِ عن جَنبيهِ، ويَبسُطَ ظهرَه، وألَّا يرفعَ رأسَه
    ولا يُنكِّسَه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشافعيَّة، والحنابلة، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَف
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَعَ لم يرفعْ رأسَه ولم يُصوِّبْه، ولكن بين ذلِك ))
    2- عن محمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ عَطاءٍ، أنَّه كان جالسًا مع نفرٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرْنا صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أبو حُمَيدٍ الساعديُّ: ((أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رأيتُه إذا كبَّرَ جعل يَدَيه حِذاءَ مَنكِبَيه، وإذا ركع أمكَنَ يَدَيه مِن رُكبَتَيه، ثمَّ هصَرَ ظَهرَه، فإذا رفع رأسَه استوى حتى يعودَ كُلُّ فَقَارٍ مكانَه، فإذا سجَدَ وضع يَدَيه، غيرَ مُفتَرشٍ ولا قابِضِهما، واستقبل بأطرافِ أصابِعِ رِجلَيه القبلةَ، فإذا جلس في الرَّكعتينِ جلس على رِجْلِه اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، وإذا جلسَ في الركعةِ الآخرةِ قَدَّمَ رِجلَه اليسرى، ونصَبَ الأخرى وقعَدَ على مَقعدَتِه ))
    3- عن مُصعَبِ بن سعدٍ بن أبي وقَّاص، قال: ((ركعتُ، فجعلتُ يدي بين رُكبَتي، فنهاني أَبي، وقال: إنَّا كنَّا نفعلُ هذا فنُهِينا عنه، وأُمِرْنا أن نَضعَ أَيديَنا على الرُّكَبِ ))
    المطلب الثاني: ما يقالُ في الركوع  

    الفَرْعُ الأول: حُكمُ التَّسبيحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ
    اختلَفَ العلماءُ في التَّسبيحِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ، على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: أنَّ التَّسبيحَ في الرُّكوعِ والسُّجودِ واجبٌ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ
    ، والظَّاهريَّةِ، وطائفةٍ مِن أهلِ الحديثِ، وقولُ داودَ، واختارَه ابنُ تيميَّةَواستظهَرَه الصَّنعانيُّ، وهو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين
    الدليل مِن السنَّةِ:
    عن عُقبةَ بنِ عامرٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((لَمَّا نزلَتْ: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اجعَلوها في رُكوعِكم، فلمَّا نزلَتْ: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، قال: اجعَلوها في سجودِكم))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: أنَّ هذا أمرٌ، والأمرُ للوجوبِ
    القول الثاني: أنَّ التَّسبيحَ في الرُّكوعِ والسُّجودِ سنَّةٌ، وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ مِن الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قولُ أكثرِ الفُقهاءِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دخَل المسجدَ، فدخَل رجلٌ فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ارجِعْ فصَلِّ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع فصلَّى كما صلَّى، ثم جاء فسلَّمَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ارجِعْ فصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ - ثلاثًا -، فقال: والذي بعَثَك بالحقِّ لا أُحسِنُ غيرَه، فعلِّمْني، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فكبِّرْ ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تعتدِلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، وافعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَ الأعرابيَّ الصَّلاةَ، وليس فيها تسبيحٌ
    ثانيًا: لأنَّ النَّصَّ تناوَلَ الرُّكوعَ والسُّجودَ دون التَّسبيحِ فيهما، فلا يُزادُ على النَّصِّ
    ثالثًا: ولأنَّه لو كان واجبًا لم يسقُطْ بالسَّهوِ، كالأركانِ
    الفَرْعُ الثاني: الأذكارُ المأثورةُ في الرُّكوعِ

    أوَّلًا: سُبحان ربِّي العظيمِ.
    الدليل:  عن حُذَيفةَ، قال: صلَّيْتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذاتَ ليلةٍ، فافتَتَح البقرةَ...
    ثم ركَعَ، فجعَل يقولُ: ((سبُحانَ ربِّي العظيمِ ))
    ثانيًا: سُبُّوحٌ، قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ.
    الدليل:عن عائشةَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ في ركوعِه وسجودِه: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ
    ثالثًا: سبحانَك اللهمَّ ربَّنا وبحمدِكَ، اللهمَّ اغفِرْ لي.
    الدَّليلُ:عن عائشَةَ قالت: كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُكثِرُ أنْ يقولَ في ركوعِه وسجودِه: ((سبحانَك اللهمَّ ربَّنا وبحمدِكَ، اللهمَّ اغفِرْ لي؛ يتأوَّلُ القُرآنَ ))
    رابعًا: اللهمَّ لك ركَعْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أسلَمْتُ، خشَع لك سَمْعي، وبصَري، ومُخِّي، وعَظْمي، وعصَبي .الدليل:عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه كان إذا قام إلى الصَّلاةِ، قال: ((وجَّهْتُ وجهيَ للَّذي فطَر السَّمواتِ والأرضَ حنيفًا))، وما أنا مِن المُشرِكين... وإذا ركَع، قال: ((اللهمَّ لك ركَعْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أسلَمْتُ، خشَع لك سَمْعي، وبصَري، ومُخِّي، وعَظْمي، وعصَبي ))
    خامسًا: سُبحان ذي الجبَروتِ والملَكوتِ والكِبرياءِ والعظمةِ، (في صلاةِ اللَّيلِ).
    الدليل:عن عوفِ بنِ مالكٍ، أنَّه قال: قُمْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً، فلمَّا ركَع مكَث قدرَ سورةِ البقرةِ يقولُ في ركوعِه: ((سُبحانَ ذي الجبَروتِ والملَكوتِ والكِبرياءِ والعظَمةِ ))
    المبحث الأوَّلُ: حُكمُ الاعتدالِ بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ  

    الاعتدالُ بعد الرَّفع مِن الرُّكوعِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالكيَّةِ
    ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وقولُ أبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ
    الدَّليلُ مِن السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للمسيءِ صلاتَه: ((..ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تعتدِلَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِك كلِّها ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّ حديثَ المسيءِ صلاتَه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ، فكلُّ ما هو مذكورٌ فيه واجبٌ
    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التَّسميعِ والتَّحميدِ

    اختلَفَ العلماءُ في حُكمِ قولِ: (سَمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ) في الاعتدالِ مِن الرُّكوعِ
    ، على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: أنَّ التَّسميعَ والتَّحميدَ واجبانِ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ، وإسحاقَ وداودَ، واختارَه ابنُ بازٍ، والألبانيُّ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:  أنَّ قولَه: ((فقولوا)) أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ: الوجوبُ
    2- عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ في حديثِ المُسيءِ صلاتَه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّها لا تتمُّ صلاةُ أحدِكم حتَّى يُسبِغَ الوضوءَ كما أمَره اللهُ... ثم يُكبِّرُ ويركَعُ حتَّى تطمئِنَّ مفاصِلُه وتسترخيَ ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمه المسيءَ صلاتَه، وحديثُه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ؛ فكلُّ ما هو مذكورٌ فيه واجبٌ
    3- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قامَ إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حينَ يقومُ، ثم يُكبِّرُ حينَ يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَه، حين يرفَعُ صُلْبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا فِعلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقد قال: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي ))
    ثانيًا: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم واظَبَ على ذلك، فلم يدَعْ قولَ: ((سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه)) بأيِّ حالٍ مِن الأحوالِ
    ثالثًا: أنَّه شِعارُ الانتقالِ مِن الرُّكوعِ إلى القيامِ
    رابعًا: لأنَّ مواضعَ هذه الأذكارِ أركانُ الصَّلاةِ، فكان فيها ذِكرٌ واجبٌ كالقيامِ
    القول الثاني: أنَّ قولَ سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ربَّنا ولك الحمدُ: سُنَّةٌ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنْبِه ))
    والحديثانِ يُحملانِ على الاستحبابِ؛ جمعًا بين الأدلَّةِ
    ثالثًا: لأنَّه لو كان واجبًا لم يسقُطْ بالسَّهوِ؛ كالأركانِ

    المطلب الثاني: من يكونُ منه التَّسميعُ والتَّحميدُ
    الفَرْعُ الأولى: التَّسميعُ والتَّحميدُ للمنفردِ
    إذا كان المُصلِّي منفرِدًا، فإنَّه يجمَعُ بين التَّسميعِ والتَّحميدِ.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَعَ، وإذا رفَعَ رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ الرِّوايةَ لم تفرِّقْ بين كونِه إمامًا ومنفرِدًا، ولأنَّ ما شُرِعَ مِن القراءةِ والذِّكرِ في حقِّ الإمامِ شُرِعَ في حقِّ المنفرِدِ، كسائرِ الأذكارِ
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على أنَّ المنفردَ يجمَعُ بينهما: الطَّحاويُّ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ رُشدٍ
    الفَرْعُ الثاني: التَّسميعُ والتَّحميدُ للإمامِ
    يجمَعُ الإمامُ بين التَّسميعِ والتَّحميدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وروايةٌ عن أبي حنيفةَ، وقولُ محمَّدٍ وأبي يوسفَ مِن الحنفيَّةِ، وقولُ داودَ، وقال به بعضُ السَّلَفِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
    2- عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ يُكبِّرُ حين يقومُ، ثم يُكبِّرُ حين يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرُّكوعِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا ولك الحمدُ، ثم يُكبِّرُ حين يَهْوِي ساجدًا ))
    ثانيًا: ولأن الإمامَ حرَّضَ غيرَه فلا ينسَى نفسَه
    الفَرْعُ الثالثُ: التَّسميعُ والتَّحميدُ للمأمومِ
    يَكتفي المأمومُ بالتَّحميدِ فقط، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتَمَّ به، فإذا كبَّرَ فكبِّروا... وإذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَّقَ بين التَّكبيرِ وبين التَّسميعِ؛ فالتَّكبيرُ نقولُ كما يقولُ، والتَّسميعُ لا نقولُ كما يقولُ؛ فمعنى الحديثِ: إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فلا تقولوا: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، ولكن قولوا: ربَّنا ولك الحمدُ، بدليلِ سياقِ الحديثِ الذي فيه: إذا كبَّرَ فكبِّروا
    المطلب الثالثُ: صِيَغُ التَّحميدِ الواردةِ وما يُزادُ عليها

    الفَرْعُ الأولى: صِيَغُ التَّحميدِ المأثورةِ
    أوَّلًا: ربَّنا ولك الحمدُ
    الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قام إلى الصَّلاةِ، يكبِّرُ حين يقومُ، ثم يكبِّرُ حين يركَعُ، ثم يقولُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، حين يرفَعُ صُلبَه مِن الرَّكعةِ، ثم يقولُ وهو قائمٌ: ربَّنا لك الحمدُ - قال عبدُ اللهِ: ولك الحمدُ - ثم يُكبِّرُ حين يَهْوِي، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يكبِّرُ حين يسجُدُ، ثم يكبِّرُ حين يرفَعُ رأسَه، ثم يفعَلُ ذلك في الصَّلاةِ كلِّها حتَّى يقضيَها، ويُكبِّرُ حين يقومُ مِن الثِّنتَيْنِ بعد الجلوسِ ))
    ثانيًا: ربَّنا لك الحمدُ
    الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إذا قال الإمامُ: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، فقولوا: ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَقَ قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه ))
    ثالثًا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ
    الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قال الإمامُ: سمِع اللهُ لمَن حمِدَه، فقولوا: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ؛ فإنَّه مَن وافَق قولُه قولَ الملائكةِ، غُفِرَ له ما تقدَّمَ مِن ذَنبِه ))
    رابعًا: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ
    الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال: اللهمَّ ربَّنا ولك الحمدُ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا ركَع، وإذا رفَع رأسَه يُكبِّرُ، وإذا قام مِن السَّجدتينِ قال: اللهُ أكبَرُ ))
    الفَرْعُ الثاني: ما يُزادُ على التَّحميدِ

    - يُسَنُّ للمُصلِّي أن يَزيدَ مع التَّحميدِ، فيقولَ: ربَّنا ولك الحمدُ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مُبارَكًا فيه.
    الدليل:
    عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا يومًا نُصلِّي وراءَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا رفَع رأسَه من الرَّكعةِ، قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، قال رجلٌ وراءَه: ربَّنا ولك الحمدُ حمدًا كثيرًا طيِّبًا مبارَكًا فيه، فلمَّا انصرَف، قال: مَنِ المتكلِّمُ؟ قال: أنا، قال: رأيتُ بِضعَةً وثلاثينَ مَلَكًا يبتَدِرونها، أيُّهم يكتبُها أولُ ))
    - ويُسَنُّ له أنْ يقولَ: اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ، مِلْءَ السَّمواتِ ومِلْءَ الأرضِ، ومِلْءَ ما شِئْتَ مِن شيءٍ بعدُ.
    الدليل:
    عن عبدِ اللهِ بنِ أبي أوفى رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذا رفَعَ ظهرَه مِن الرُّكوعِ، قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، اللهمَّ ربَّنا لك الحمدُ، مِلْءَ السَّمواتِ، ومِلْءَ الأرضِ، ومِلْءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ بعدُ ))
    - ويُسَنُّ له أنْ يقولَ: ربَّنا لك الحمدُ مِلْءَ السَّمواتِ والأرضِ، ومِلْءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ بعدُ، أهلَ الثناءِ والمجدِ، أحقُّ ما قال العبد،ُ وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانعَ لِما أعطَيتَ، ولا مُعطيَ لِمَا منَعتَ، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ.
    الدليل:
    عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا رفَع رأسَه مِن الرُّكوعِ قال: ربَّنا لك الحمدُ، مِلْءَ السَّمواتِ والأرضِ، ومِلْءَ ما شِئتَ مِن شيءٍ بعدُ، أهلَ الثَّناءِ والمجدِ، أحقُّ ما قال العبدُ، وكلُّنا لك عبدٌ، اللهمَّ لا مانعَ لِما أعطَيتَ، ولا مُعطيَ لِما منَعتَ، ولا ينفَعُ ذا الجَدِّ منك الجَدُّ ))

    المبحث الثالثُ: حُكمُ وضْعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ

    اختلَف أهلُ العلمِ في حُكمِ وضعِ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ، على ثلاثةِ أقوالٍ:
    القولُ الأوَّلُ: يُسَنُّ وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ، وهو قولُ بعضِ الحنَفيَّةِ والهيتميِّ مِن الشافعيَّةِ، وهو اختيارُ ابنِ حزمٍ، وابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين.
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن سهلِ بنِ سعدٍ السَّاعديِّ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كان النَّاسُ يؤمَرونَ أنْ يضَعَ الرَّجلُ اليدَ اليُمنى على ذراعِه اليُسرى في الصَّلاةِ ))، وقال أبو حازمٍ: ولا أعلَمُه إلَّا يُنمِي ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
    2- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه قال: ((كان رسولُ اللهِ إذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه قام حتَّى نقولَ: إنَّه قد أوهَمَ.. )).
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    قوله: (قد أوهَمَ) فيه إشارةً إلى أنَّ قيامَه بعد الرُّكوعِ كقيامِه قبل الرُّكوعِ في الهيئةِ، ومنها وضعُ اليدينِ، لذلك ظنَّ الصحابة أنه أوهم، ولو كان هناك فرقٌ بينهما لما ظنُّوا هذا الظَّن.
    ثانيًا: لم يثبُتْ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حديثٍ أنَّه سدَلَ يدَيْهِ وأرسَلَهما مع جنبَيْهِ في القيامِ في الصَّلاةِ.
    القول الثاني: لا يُسَنُّ وضعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ؛ مِن الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وقولٌ عند الحنابلةِ، وذلك لأنَّه لم يرِدْ مطلَقًا في شيءٍ مِن أحاديثِ الصَّلاةِ، ولم يُنقَلْ عن أحدٍ مِن السَّلفِ وضعُ اليدينِ على الصَّدرِ بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ.
    القول الثالث: إن شاءَ وضَع اليدَ اليُمنى على اليُسرى بعد القيامِ مِن الرُّكوعِ، وإن شاءَ لم يضَعْ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ؛ وذلك لعدمِ وجودِ دليلٍ صريحٍ في القبضِ أو الإرسالِ بعد الرَّفعِ مِن الرُّكوعِ.
    ------------------------------------------------------------------------------
    ما زلنا أحبابنا  .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الخميس سبتمبر 15, 2022 5:50 pm عدل 1 مرات

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5370
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Empty حُكمُ السُّجودِ، وعددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ، وأعضاءُ السُّجودِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 15, 2022 1:17 pm

    المبحث الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ، وعددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ، وأعضاءُ السُّجودِ

    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ السُّجودِ

    السُّجودُ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وفرضٌ مِن فُروضِها.
    الأدلَّة: أوَّلًا: مِن الكتابِ
    قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [الحج: 77]
    ثانيًا: من السُّنَّة
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رجلًا دخَل المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى ثم جاء فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فرجَع فصلَّى ثم جاء فسلَّمَ، فقال: (وعليك السَّلامُ، فارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ)، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: (إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبْلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستويَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
    ثالثًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ،((قال ابن عبد البرِّ: (وحجتُهم: أن عمل البدن كله فرضٌ؛ للإجماع على فرض القيام، والركوع، والسجود)) والنَّوويُّ،((قال النَّوويُّ: (والسجود فرضٌ، بنص الكتاب والسنن والإجماع)) وابنُ حزمٍ (( قال ابنُ حزم: (واتفقوا على أن الركوع فيها فرض، وأن السجود سجدتانِ في كل فرض))

    المطلب الثاني: عددُ السَّجداتِ في كلِّ ركعةٍ
    الواجبُ في السُّجودِ سَجدتانِ في كلِّ ركعةٍ.
    الأدلة أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
    عن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عَنْه، في حديث المسيء صلاته قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((...ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها ))
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزمٍ، والهيتميُّ، والرَّمليُّ
    المطلب الثالثُ: أعضاءُ السُّجودِ
    يجبُ السُّجودُ على الأعضاءِ السَّبعةِ:
    الجبهةِ مع الأنفِ واليدينِ والرُّكبتينِ والقدَمينِ، وهو مذهبُ الحنابلةِ، والأصحُّ عند الشافعيَّةِ، وقولٌ للمالكيَّةِ واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأَدِلَّةُ: أوَّلًا: مِن السنَّةِ
    عن ابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أُمِرْتُ أنْ أسجُدَ على سبعةِ أعظُمٍ؛ على الجبهةِ - وأشارَ بيدِه إلى أنفِه - واليدينِ، والرُّكبتينِ، وأطرافِ القدَمينِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه أُمِرَ بالسُّجودِ على الأعظُمِ السَّبعةِ، والأصلُ في الأمرِ أنَّه للوجوبِ
    ثانيًا: من الإجماع
    نقَل ابنُ جُزَيٍّ الإجماعَ على وجوبِ السُّجودِ على الوجهِ واليدينِ

    المطلب الأوَّلُ: كيفيَّةُ النُّزولِ على الأرضِ
    اختلَفَ العلماءُ في تقديمِ اليدينِ أو الرُّكبتينِ عند الهُوِيِّ إلى السُّجودِ، على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: يُسَنُّ وضعُ الرُّكبتينِ قبْلَ اليدينِ عند الهُوِيِّ إلى السُّجودِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، والعملُ عليه عند أكثرِ أهلِ العلمِ، واختارَه ابنُ المُنذِرِ، وابنُ القيِّمِ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الدَّليل مِن الآثار:
    عن إبراهيمَ، عن أصحابِ عبدِ اللهِ علقمةَ والأسودِ قالا: (حفِظْنا عن عمرَ في صلاتِه أنَّه خرَّ بعد ركوعِه على رُكبتَيْهِ كما يخِرُّ البعيرُ، ووضَع رُكبتَيْهِ قبْلَ يديه)
    القول الثاني: السنَّةُ وضعُ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ عند الهُويِّ إلى السُّجودِ، وهو مذهبُ المالكيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وقولُ الأوزاعيِّ، وأصحابِ الحديثِ، والألبانيِّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار
    قال نافعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يضَعُ يدَيْهِ قبْلَ رُكبتَيْهِ
    ثانيًا: لأنَّ هذه الصِّفةَ أحسَنُ في الخشوعِ
    ثالثًا: لأنَّه بتقديمِهما يتجنَّبُ إيلامَ رُكبتَيْه إذا جثَا عليهما
    المطلب الثاني: صِفةُ النُّهوضِ مِن السُّجودِ للقيامِ
    اختلَفَ أهلُ العِلمِ في صفةِ النُّهوضِ، على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: يُسَنُّ رفعُ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ عند الرَّفعِ مِن السُّجودِ إلَّا إذا كان يشُقُّ عليه؛ فإنَّه يعتمِدُ على يدَيْهِ في النُّهوضِ، وهو مذهبُ الحنفيَّةِ والحنابلةِ، وقولُ داودَ الظَّاهريِّ، واختارَه ابنُ القيِّمِ، وابنُ بازٍ وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة:أوَّلًا: من الآثار
    عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَزيدَ بنِ جابرٍ قال: رَمقْتُ ابنَ مَسعودٍ فرأيتُهُ يَنهَضُ علَى صدورِ قَدميهِ، ولا يَجلِسُ إذا صلَّى في أوَّلِ رَكْعةٍ حينَ يَقضي السُّجودَ
    وفي روايةٍ قال: رمَقْتُ عبدَ اللهِ بنَ مسعُودٍ في الصَّلاةِ، فرأيتُهُ ينهَضُ، ولا يجلِسُ، قال: ينهَضُ على صُدُورِ قَدَمَيْهِ في الرَّكْعَةِ الأولى، والثَّانيةِ
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    في قولِه: (ينهَضُ على صدورِ قدَمَيْهِ) إشارةٌ إلى أنَّه لا يعتمِدُ على الأرضِ بيدِه عند قيامِه
    ثانيًا: أنَّ رفعَ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ يوافِقُ قيامَ الإنسانِ، فإنَّه إذا قام مِن الأرضِ يرتفِعُ منه الأعلى فالأعلى
    ثالثًا: أنَّ رفعَ اليدينِ قبْلَ الرُّكبتينِ يخالِفُ نهوضَ البعيرِ؛ فإنَّه إذا نهَض، فإنَّه ينهَضُ برِجْلَيْهِ أوَّلًا، وتبقى يداه على الأرضِ،
    وهذا هو الذي نهى عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وفعَل خِلافَه
    القول الثاني: يستحبُّ أنْ يقومَ معتمِدًا على يديه، وهو مذهبُ المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، وقولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ، واختارَه الألبانيُّ
    الأدلَّة:أوَّلًا: مِن السنَّةِ
    عن أبي قِلابةَ قال: جاءَنا مالكُ بنُ الحُوَيرثِ فصلَّى بنا في مسجدِنا هذا، فقال: إنِّي لَأُصلِّي بكم وما أُريدُ الصَّلاةَ، ولكن أُريدُ أنْ أُريَكم كيف رأَيْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، قال أيُّوبُ: فقُلتُ لأبي قِلابةَ: وكيف كانت صلاتُه؟ قال: مِثْلَ صلاةِ شيخِنا هذا، يعني عمرَو بنَ سلِمةَ، قال أيُّوبُ: وكان ذلك الشيخُ يُتمُّ التَّكبيرَ، وإذا رفَع رأسَه عنِ السَّجدةِ الثَّانيةِ جلَس واعتمَد على الأرضِ ثم قام
    ثانيًا: لأنَّ ذلك أبلَغُ في الخُشوعِ والتَّواضعِ، وأعونُ للمُصلِّي وأحرى ألَّا ينقلِبَ
    المطلب الثالث: التَّفريجُ بين الفخِذَينِ ورفعُ البطنِ عنهما في السُّجودِ
    يُسَنُّ التفريجُ بين الفخِذينِ، ورَفْعُ البَطنِ عنهما في السُّجودِ.
    الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
    نقَل الإجماعَ على ذلك: الشَّوكانيُّ
    المطلب الرابع: مكانُ وضعِ اليدينِ في السُّجودِ
    يُسَنُّ وضعُ اليدينِ حَذْوَ المَنْكِبَيْنِأو حَذْوَ الأُذُنينِ في السُّجودِ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ واختارَه ابنُ قُدامةَ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة مِن السُّنَّة:
    1- عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، وهو يَحكي صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثم ركَع فوضَع يدَيْهِ على رُكبتَيْهِ كأنَّه قابضٌ عليهما، ووتَّرَ يدَيْهِ فتجافى عن جَنبَيْهِ، قال: ثم سجَدَ فأمكَنَ أنفَه وجبهتَه، ونحَّى يدَيْهِ عن جَنبَيْهِ ووضَع كفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ،
    ثم رفَع رأسَه حتَّى رجَع كلُّ عَظْمٍ في موضعِه، حتَّى فرَغَ، ثم جلَس فافتَرَش رِجْلَه اليُسرى، وأقبَل بصدرِ اليُمنى على قِبْلتِه، ووضَع كفَّه اليمنى على رُكبتِه اليُمنى، وكفَّه اليُسرى على رُكبتِه اليُسرى وأشار بأُصبُعِه
    ))
    2- عن وائلِ بنِ حُجْرٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((صلَّيْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكان إذا كبَّر رفَع يدَيْهِ ثم التحَفَ، ثم أخَذ شِمالَه بيمينِه، وأدخَل يدَيْهِ في ثوبِه، فإذا أراد أنْ يركَعَ أخرجَ يدَيْهِ ثم رفَعهما، وإذا أراد أنْ يرفَعَ رأسَه مِن الرُّكوعِ رفَع يدَيْهِ ثم سجَدَ، ووضَع وجهَه بين كفَّيْهِ وإذا رفَع رأسَه مِن السُّجودِ أيضًا رفَع يدَيْهِ حتَّى فرَغَ مِن صلاتِه ))
    عن وائلِ بنِ حُجرٍ: ((أنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رفَعَ يَدَيه حين دخَلَ في الصَّلاةِ كبَّرَ- وصَفَّ همَّامٌ حِيالَ أذُنَيه- ثم التحَفَ بِثَوبِه، ثم وضعَ يَدَه اليُمنى على اليُسرى، فلمَّا أراد أن يركَعَ أخرَجَ يَدَيه مِن الثَّوبِ، ثم رفَعَهما، ثم كبَّرَ فركَع، فلما قال: سَمِعَ اللهُ لمِنَ حَمِدَه رفَعَ يَدَيه، فلما سجَدَ سجَدَ بين كَفَّيه )
    )
    المطلب الخامس: رفعُ الذِّراعَيْنِ عنِ الأرضِ حينَ السُّجودِ

    يُستحَبُّ رفعُ الذِّراعَيْنِ عن الأرضِ حينَ السُّجودِ، ويُكرَهُ افتراشُ الذِّراعينِ فيه، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ
    ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اعتدِلوا في السُّجودِ، ولا يبسُطْ أحدُكم ذراعَيْهِ انبساطَ الكلبِ ))
    2- عن البَرَاءِ بنِ عازبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا سجَدْتَ فضَعْ كفَّيْكَ وارفَعْ مِرْفَقَيْكَ ))
    المطلب السادس: أنْ يستقبِلَ بأصابعِ قدَمَيْهِ القِبلةَ
    يُسَنُّ في السُّجودِ أنْ يستقبِلَ بأصابعِ قدمَيْهِ القِبلةَ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعة: الحنفيَّةِ
    ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ: ((أنَّه كان جالسًا مع نفَرٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْنا صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أبو حُمَيدٍ السَّاعديُّ: أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: رأَيْتُه إذا كبَّرَ جعَلَ يدَيْهِ حِذاءَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا ركَعَ أمكَنَ يدَيْهِ مِن رُكبتَيْهِ، ثم هصَرَ ظهرَه، فإذا رفَع رأسَه استوى حتَّى يعودَ كلُّ فَقَارٍ مكانَه، فإذا سجَد وضَع يدَيْهِ غيرَ مفترشٍ ولا قابضِهما، واستقبَلَ بأطرافِ أصابعِ رِجْلَيْهِ القِبلةَ ))
    2- ((فقدتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكان معي على فِراشي، فوجَدْتُه ساجدًا راصًّا عَقِبَيه مُستقبِلًا بأطرافِ أصابِعِه القِبلةَ، فسَمِعتُه يقول: أعوذُ برضاك من سَخَطِك، وبِعَفوِك مِن عُقوبَتِك، وبك منك، أُثني عليك لا أبلُغُ كلَّ ما فيك ))
    3- عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أهوى إلى الأرضِ ساجدًا جافَى عضُدَيْه عن إِبْطَيْهِ، وفتَخَ أصابعَ رِجْلَيْهِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه كان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يفتَخُ أصابعَ رِجلَيْهِ في السُّجودِ، أي: كان يكسِرُ أصابعَه فيَثْنِيها حتَّى تكونَ أطرافُها مواجهةً للقِبلةِ، ولو لم يفعَلْ ذلك كانت أطرافُها إلى غيرِ القِبلةِ
    المطلب السابع: ما يُسَنُّ قولُه مِن الأذكارِ والأدعيةِ في السُّجودِ

    الفَرْعُ الأول: ما يُسَنُّ قولُه مِن الأذكارِ
    ورَدَتْ عدَّةُ صِيَغٍ للذِّكرِ في السُّجودِ، منها: قولُ: سُبحانَ ربِّيَ الأعلى
    فعن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: ((بِتُّ عند خالتي ميمونةَ، قال: فانتبَهَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن اللَّيلِ، فذكَرَ الحديثَ، قال: ثم ركَعَ، قال: فرأَيْتُه قال في ركوعِه: سُبحانَ ربِّيَ العظيمِ، ثم رفَعَ رأسَه فحمِدَ اللهَ ما شاءَ اللهُ أن يحمَدَه، قال: ثم سجَدَ، قال: فكان يقولُ في سُجودِه: سُبحانَ ربِّيَ الأعلى، قال: ثم رفَعَ رأسَه، قال: فكان يقولُ فيما بين السَّجدتينِ: ربِّ اغفِرْ لي، وارحَمْني، واجبُرْني، وارفَعْني، وارزُقْني، واهدِني ))
    قولُ: سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ
    فعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ في ركوعِه وسُجودِه، سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والرُّوحِ ))
    قولُ: سُبحانَك اللهمَّ ربَّنا وبحمدِك، اللهمَّ اغفِرْ لي
    فعن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُكثِرُ أنْ يقولَ في ركوعِه وسجودِه: سُبحانَكَ اللهمَّ ربَّنا وبحمدِك، اللهمَّ اغفِرْ لي، يتأوَّلُ القُرآنَ ))
    قولُ: اللهمَّ لك سجَدْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أسلَمْتُ، سجَد وجهي للذي خَلَقَه وصوَّرَه، وشَقَّ سَمْعَه وبصَرَه، تبارَكَ اللهُ أحسَنُ الخالقينَ
    فعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه: ((إذا سجَد قال: اللهمَّ لك سجَدْتُ، وبك آمَنْتُ، ولك أسلَمْتُ، سجَد وجهي للذي خَلَقَه وصوَّرَه، وشقَّ سَمْعَه وبصَرَه، تبارَكَ اللهُ أحسَنُ الخالقينَ، ثم يكونُ مِن آخِرِ ما يقولُ بين التشهُّدِ والتَّسليمِ: اللهمَّ اغفِرْ لي ما قدَّمْتُ وما أخَّرْتُ، وما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ، وما أسرَفْتُ، وما أنتَ أعلَمُ به منِّي، أنتَ المُقدِّمُ وأنتَ المُؤخِّرُ، لا إلهَ إلَّا أنتُ ))
    الفَرْعُ الثاني: استحبابُ الدُّعاءِ في السُّجودِ، وبعضُ الأدعيةِ المأثورةِ
    أوَّلًا: يُستحَبُّ الدُّعاءُ في السُّجودِ
    فعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أقرَبُ ما يكونُ العبدُ مِن ربِّه وهو ساجدٌ؛ فأكثِروا الدُّعاءَ ))
    ثانيًا: مِن الأدعيةِ المأثورةِ في السُّجودِ
    1- اللهمَّ اغفِرْ لي ذَنْبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوَّلَه وآخِرَه، وعلانيَتَه وسِرَّه.
    فعن أبي هُرَيرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ في سجودِه: ((اللهمَّ اغفِرْ لي ذَنْبي كلَّه؛ دِقَّه وجِلَّه، وأوَّلَه وآخِرَه، وعلانيتَه وسِرَّه ))
    2- اللهمَّ اغفِرْ لي ما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ.
    فعن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها قالت: فقَدْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن مضجَعِه فجعَلْتُ ألتمِسُه، وظنَنْتُ أنَّه أتى بعضَ جَوَارِيه، فوقَعَتْ يدي عليه وهو ساجدٌ وهو يقولُ: ((اللهمَّ اغفِرْ لي ما أسرَرْتُ وما أعلَنْتُ))
    3- اللهمَّ اجعَلْ في قلبي نورًا، وفي سَمْعي نورًا، وفي بصَري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شِمالي نوًرا، وأمامي نورًا، وخَلْفي نورًا، وفَوْقي نورًا، وتحتي نورًا، واجعَلْ لي نورًا.
    فعنِ ابنِ عبَّاسٍ، قال: بِتُّ في بيتِ خالتي ميمونةَ، فبقِيتُ كيف يُصلِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم،... إلى أن قال ابنُ عبَّاسٍ:... فجعَلَ يقولُ في صلاتِه، أو في سجودِه: ((اللهمَّ اجعَلْ في قلبي نورًا، وفي سَمْعي نورًا، وفي بصَري نورًا، وعن يميني نورًا، وعن شِمالي نورًا، وأمامي نورًا، وخَلْفي نورًا، وفَوْقي نورًا، وتحتي نورًا، واجعَلْ لي نورًا))، أو قال: ((واجعَلْني نورًا))
    4- اللهمَّ أعوذُ برضاكَ مِن سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ مِن عقوبتِك، وأعوذُ بك منك، لا أُحصي ثَناءً عليك، أنتَ كما أثنَيْتَ على نفسِكَ.
    فعن عائشةَ، قالت: فقَدْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليلةً مِن الفِراشِ، فالتمَسْتُه، فوقَعَتْ يدي على بطنِ قدمَيْهِ وهو في المسجدِ وهما منصوبتانِ، وهو يقولُ: ((اللهمَّ أعوذُ برضاكَ مِن سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ مِن عقوبتِك، وأعوذُ بك منك لا أُحصي ثَناءً عليك، أنتَ كما أثنَيْتَ على نفسِكَ ))
    ---------------------------------------------------------------------------------
    وما زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5370
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Empty الجَلْسةُ بين السَّجدتينِ وجلسة الاستراحة

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 15, 2022 1:32 pm

    الفصل العاشرُ: الجَلْسةُ بين السَّجدتينِ وجلسة الاستراحة

    المطلب الأول: حُكمُ الجَلْسةِ بين السَّجدتينِ


    الجَلسةُ بين السَّجدتينِ رُكنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ للحنفيَّةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدليل من السُّنَّة:
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ رجُلًا دخَلَ المسجدَ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جالسٌ في ناحيةِ المسجدِ، فصلَّى،
    ثم جاء فسلَّمَ عليه، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وعليك السَّلامُ، ارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فرجَع فصلَّى، ثم جاء فسلَّمَ، فقال: وعليك السَّلامُ، فارجِعْ فصَلِّ؛ فإنَّك لم تُصَلِّ، فقال في الثَّانيةِ، أو في التي بعدَها: علِّمْني يا رسولَ اللهِ، فقال: إذا قُمْتَ إلى الصَّلاةِ فأسبِغِ الوُضوءَ، ثم استقبِلِ القِبلةَ فكبِّرْ، ثم اقرَأْ بما تيسَّرَ معك مِن القُرآنِ، ثم اركَعْ حتَّى تطمئِنَّ راكعًا، ثم ارفَعْ حتَّى تستويَ قائمًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم اسجُدْ حتَّى تطمئِنَّ ساجدًا، ثم ارفَعْ حتَّى تطمئِنَّ جالسًا، ثم افعَلْ ذلك في صلاتِكَ كلِّها
    ))

    المطلب الثاني: سُنَنُ الجَلْسةِ بين السَّجدتينِ

    الفَرْعُ الأوَّلُ: الدُّعاءُ بالمغفرةِ في الجَلْسةِ بين السَّجدتينِ
    الدُّعاءُ بالمغفرةِ في الجَلْسةِ بين السَّجدتينِ سُنَّةٌ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ
    ، والشافعيَّةِ، وقولُ بعضِ مُتأخِّري الحنفيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قولُ جمهورِ العُلماءِ
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن حُذَيفةَ بنِ اليَمَانِ رضيَ اللهُ عنه، أن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقول بين السجدتين: ((ربِّ اغفِرْ لي، ربِّ اغفِرْ لي ))
    ثانيًا: لا يجبُ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُعلِّمْه المسيءَ في صلاتِه، ولا يجوزُ تأخيرُ البيانِ عن وقتِ الحاجةِ
    ثالثًا: أنَّه لو كان واجبًا لم يسقُطْ بالسَّهوِ؛ كالأركانِ
    الفَرْعُ الثاني: هيئةُ الجَلْسةِ المَسْنونةِ بين السَّجدتينِ
    المسألة الأولى: الافتراشُ
    يُسَنُّ الجلوسُ بين السَّجدتينِ مفترشًا، وهو مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ والحنابلةِ
    الأدلة مِن السنَّةِ:
    1- عن ميمونةَ زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: ((كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا سجد خَوَّى بيَدَيه- يعني جَنَّحَ- حتى يُرَى وَضَحَ إبِطَيه مِن وَرائِه، وإذا قعَدَ اطمأَنَّ على فَخِذِه اليُسرى ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    قولها: "إذا قعد" أي: بين السَّجدَتينِ، وفي التشهُّدِ الأوَّلِ يجلِسُ على الفَخِذِ اليُسرى
    2- عن عائشةَ في صفةِ صلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (( كان يفرِشُ رِجْلَه اليُسرى، وينصِبُ رِجْلَه اليُمنى، وكان ينهى عن عقِبِ الشَّيطانِ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    ظاهِرُ قَولِها: ((وكان يَفرِشُ رِجلَه اليُسرى وينصِبُ اليُمنى)) دلَّ على أنَّ هذا جلوسُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين السَّجدَتينِ وحالَ التشَهُّدِ، باستثناءِ الجُلوسِ الأخيرِ؛ فقد ورد فيه النصُّ بالتوَرُّكِ
    المسألة الثانية: الإقعاءُ
    يُسَنُّ الإقعاءُ بين السَّجدتينِ أحيانًا، وهو قولُ الشَّافعيِّ، وروايةٌ عن أحمَدَ، وطائفةٍ مِن السَّلَفِ، واختارَه البَيْهقيُّ، والقاضي عِياضٌ، وأبو عمرِو بنُ الصَّلاحِ، والنَّوويُّ، والكمالُ ابنُ الهُمامِ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، والألبانيُّ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ
    الأدلة مِن السنَّةِ:
    1- عن طاوسٍ قال: ((قُلنا لابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما في الإقعاءِ على القدَمَيْنِ، قال هي: السنَّةُ، فقُلْنا: إنَّا لنراه جَفاءً بالرَّجُلِ، قال: بل هي سنَّةُ نبيِّكَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ))
    2- عنِ ابنِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه كان إذا رفَعَ رأسَه مِن السَّجدةِ الأولى يقعُدُ على أطرافِ أصابعِه، ويقولُ: إنَّه مِن السنَّةِ))
    الفَرْعُ الثالثُ: موضعُ اليدينِ في الجَلسةِ بين السَّجدتينِ
    يبسُطُ ذراعَيْهِ على فخِذَيْهِ، ويضَعُ اليدَ اليُمنى على الفخِذِ اليُمْنى، واليدَ اليُسرى على الفخِذِ اليُسرى عند الرُّكبةِ، أو على الرُّكبةِ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن وائلِ بنِ حُجرٍ قال: ((قلتُ: لأنظُرَنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يُصلِّي، فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستقبَلَ القِبلةَ، فرفَعَ يديه حتَّى حاذَتَا بأُذُنيه، ثم أخَذَ شِمالَه بيمينِه، فلمَّا أراد أنْ يركَعَ رفَعَهما مِثلَ ذلك، ووضَعَ يدَيْهِ على رُكبتَيْهِ، فلمَّا رفَع رأسَه مِن الرُّكوعِ رفَعَهما مِثلَ ذلك، فلمَّا سجَد وضَع رأسَه بذلك المنزِلِ مِن يدَيْهِ، ثم جلَس، فافتَرَش رِجْلَه اليُسرى، ووضَعَ يدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى، وحدَّ مِرْفَقَه الأيمنَ على فخِذِه اليُمنى، وقبَضَ ثِنْتينِ وحلَّقَ، ورأيتُه يقولُ هكذا- وأشارَ بِشْرٌ بالسَّبَّابةِ مِن اليُمنى، وحلَّقَ الإبهامَ والوُسطى- ))
    2- عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا إذا صلَّيْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلْنا: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، وأشار بيدِه إلى الجانبينِ، فقال لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: علامَ تُومِئونَ بأيديكم كأنَّها أذنابُ خيلٍ شُمْسٍ؟ اسكُنوا في الصَّلاةِ، إنَّما يكفي أحَدَكم أنْ يضَعَ يدَيْهِ على فخِذَيْه ثم يُسلِّمَ على أخيه مِن عن يمينِه ومِن عن شِمالِه ))
    ثانيًا: من الإجماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبدِ البرِّ، والنَّوويُّ، وابنُ جُزَيٍّ
    ثالثًا: القياسُ على جلوسِ التشهُّدِ
    رابعًا: أنَّ هذا ممَّا توارَثَه الخلَفُ عن السَّلَفِ

    المبحث الثاني: جَلْسةُ الاستراحةِ في الصَّلاةِ


    اختَلَف أهلُ العلمِ في حكم جَلسةِ الاستراحةِ بعدَ السَّجدةِ الثانيةِ وقبلَ النهوضِ إلى الرَّكعةِ الثَّانيةِ، والرَّابعةِ، وذلك، على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: لا تُسنُّ جلسةُ الاستراحةِ إذا لم يحتجْ إليها، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ
    ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، وقولٌ للشافعيَّةِ، واستظهَرَه ابنُ القيِّمِ، واختارَه ابنُ عُثَيمين
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن معاويةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تُبادِروني في الرُّكوعِ والسُّجودِ؛ فإنِّي قد بدَّنْتُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ في الحديثِ إشارةً إلى أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يفعَلُها لهذا السَّببِ، فلا يُشرَعُ إلَّا في حقِّ مَن اتَّفَقَ له نحوُ ذلك
    ثانيًا: أنَّ أكثرَ الأحاديثِ في صفةِ صلاةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليس فيها ذِكرُ شيءٍ مِن جَلسةِ الاستراحةِ، ولو كانت سنَّةً لذكَرَها كلُّ مَن وصَفَ صلاتَه، فيُقوِّي أنَّه فعَلَها للحاجةِ
    ثالثًا: أنَّ جَلسةَ الاستراحةِ لو كانت مقصودةً، لشُرِع لها ذِكرٌ مخصوصٌ
    القول الثاني: تُسنُّ جلسةُ الاستراحةِ، فمن قام للرَّكعةِ الثَّانيةِ أو قام للرَّكعةِ الرَّابعةِ فإنَّه لا يقومُ حتَّى يستويَ جالسًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وطائفةٍ مِن أصحابِ الحديثِ، وهو قولُ داودَ الظَّاهريِّ، واختارَه الشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، والألبانيُّ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن مالكِ بنِ الحُوَيرثِ: ((أنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فإذا كان في وِتْرٍ مِن صلاتِه لم ينهَضْ حتَّى يستويَ قاعدًا))، وفي روايةٍ: ((جاءنا مالكُ بنُ الحُوَيرثِ في مسجدِنا هذا فقال: إنِّي لَأُصلِّي بكم وما أُريدُ الصَّلاةَ، أُصلِّي كيف رأَيْتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي، فقلتُ لأبي قِلابةَ: كيف كان يُصلِّي؟ قال: مِثْلَ شيخِنا هذا، قال: وكان شيخًا، يجلِسُ إذا رفَعَ رأسَه مِن السُّجودِ قبْلَ أنْ ينهَضَ في الرَّكعةِ الأولى ))
    2- عن أبي حُمَيدٍ رضيَ اللهُ عنه، أنَّه وصَفَ صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ((ثم هوَى ساجدًا، ثم ثنَى رِجْلَه وقعَد حتَّى رجَعَ كلُّ عَظْمٍ موضِعَه، ثم نهَض.... فقالوا: صدَقْتَ ))
    ثانيًا: أنَّ ما وقَعَ في الصَّلاةِ، فالظَّاهرُ أنَّه مِن هيئتِها، لا سيَّما الفعلِ الزَّائدِ الذي تقتضي الصَّلاةُ مَنْعَه
    -----------------------------------------------------------------------------------
    ولا زلنا أحبابنا .. تابعونا جزاكم الله خيرا

    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5370
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    رابعاً :  حُكمُ  الرُّكوعُ . حُكمُ السُّجودِ . جلسه السجدتين .التشهد . التسليم Empty التشهُّدُ والجلوسُ له، والصَّلاةُ الإبراهيميَّةُ، والإشارةُ، والدُّعاءُ قبْلَ السَّلامِ

    مُساهمة من طرف صادق النور الخميس سبتمبر 15, 2022 1:58 pm


    التشهُّدُ والجلوسُ له، والصَّلاةُ الإبراهيميَّةُ، والإشارةُ، والدُّعاءُ قبْلَ السَّلامِ
    المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأوَّلِ، والجلوسِ له، والصَّلاةِ على النبيِّ بعده
    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأوَّلِ والجلوسِ له

    التشهُّدُ الأوَّلُ والجلوسُ له واجبٌ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، وروايةٌ عن مالكٍ، وقولُ داودَ، وذهَبَ إليه جمهورُ المُحدِّثينَ، وهو قولُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين
    الأدلَّةُ مِن السنَّةِ:
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ بُحَينةَ رضيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بهم الظُّهرَ، فقام في الرَّكعتينِ الأُوليَيْنِ، لم يجلِسْ، فقام النَّاسُ معه، حتَّى إذا قضى الصَّلاةَ، وانتظَرَ النَّاسُ تسليمَه،كبَّرَ وهو جالسٌ، فسجَد سجدتينِ قبْلَ أنْ يُسلِّمَ، ثم سلَّمَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    الحديثُ: دليلٌ على أنَّ تَرْكَ التشهُّدِ الأوَّلِ سهوًا يجبُرُه سجودُ السَّهوِ، وقولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي )) يدلُّ على وجوبِ التشهُّدِ الأوَّلِ، وجُبرانُه هنا عند تَرْكِه: دلَّ على أنَّه وإن كان واجبًا، فإنَّه يُجبَرُ بسجودِ السَّهوِ
    2- عن رِفاعةَ بنِ رافعٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا أنتَ قُمْتَ في صلاتِكَ، فكبِّرِ اللهَ تعالى، ثم اقرَأْ ما تيسَّرَ عليك مِن القُرآنِ، وقال فيه: فإذا جلَسْتَ في وسَطِ الصَّلاةِ، فاطمئِنَّ وافتَرِشْ فخِذَك اليُسرى، ثم تشهَّدْ، ثم إذا قُمْتَ فمِثْلَ ذلك حتَّى تفرُغَ مِن صلاتِكَ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ حديثَ المسيءِ صلاتَه أصلٌ في معرفةِ واجباتِ الصَّلاةِ
    3- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فإذا صلَّى أحدُكم فليقُلِ: التَّحيَّاتُ للهِ، والصَّلواتُ والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ))
    4- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا قعَدْتُم في كلِّ ركعتينِ فقولوا: التَّحيَّاتُ للهِ... ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ قولَه: ((فقولوا: التَّحيَّاتُ للهِ)) أمرٌ في كلِّ ركعتينِ، والأمرُ يُفيدُ الوجوبَ
    5- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعلِّمُنا التشهُّدَ كما يُعلِّمُنا السُّورةَ مِن القُرآنِ، فكان يقولُ: التَّحيَّاتُ المُبارَكاتُ الصَّلواتُ الطَّيِّباتُ للهِ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ، أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ ))
    فرع: صيغ التشهد
    مِن أصحِّ ما ورد في صِيغ التَّشهُّد:
    أوَّلًا: التحياتُ لله والصلواتُ والطَّيبات، السَّلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، السَّلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أنْ لا إله إلا اللهُ، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسوله.
    فعن عبدِ الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: ((كنَّا نقول: التَّحية في الصلاةِ، ونسمِّي، ويسلِّم بعضُنا على بعض، فسمعه رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: قولوا: التَّحياتُ لله والصلواتُ والطيبات، السَّلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السَّلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه ))
    ثانيًا: التحياتُ المباركات، الصلواتُ الطيِّبات لله، السَّلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاتُه، السَّلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا رسول الله.
    فعن ابن عباس رَضِيَ اللهُ عَنْهما، أنه قال: كان رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول: ((التحياتُ المباركات، الصلواتُ الطيِّبات لله، السَّلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاتُه، السَّلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا رسولُ الله ))
    ثالثًا: التحياتُ الطيباتُ، الصَّلوات لله، السَّلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاتُه، السَّلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه.
    فعن أبي موسى الأشعري رَضِيَ اللهُ عَنْه، قال: قال رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((وإذا كان عندَ القعدةِ فليكنْ مِن أوَّل قولِ أحدِكم: التحياتُ الطيباتُ الصَّلوات لله السَّلام عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله وبركاتُه، السَّلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ))
    المطلب الثاني: حُكمُ الصَّلاة على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّدِ الأوَّلِ

    اختَلَف العلماءُ في الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التشهُّدِ الأوَّلِ، على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: لا يُزادُ في التشهُّدِ الأوَّلِ على التشهُّدِ، وهو مذهبُ الجمهورِ
    : الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والحنابلةِ، والشافعيِّ في القديمِ وهو قولُ طائفةٍ مِن السَّلفِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّه لم يثبُتْ عنه أنَّه كان يفعَلُ ذلك فيه، ولا علَّمَه للأمَّةِ، ولا يُعرَفُ أنَّ أحَدًا مِن الصَّحابةِ استحَبَّه
    ثانيًا: لأنها لو شُرِعَتْ في هذه المواضعِ، لشُرِعَ فيها الدُّعاءُ بعدها، ولم يكُنْ فرقٌ بين التشهُّدِ الأوَّلِ والأخيرِ
    ثالثًا: لأنَّ التشهُّدَ الأوَّلَ موضوعٌ على التَّخفيفِ، فكان أبو بكرٍ إذا جلَس في الرَّكعتينِ كأنَّه على الرَّضْفِ
    القول الثاني: يُستحَبُّ الإتيانُ بالصَّلاةِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُد الأوَّل،
    وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، واختارَه ابنُ هُبَيرةَ والآجُرِّيُّ، وابنُ حزمٍ، وابنُ بازٍ
    وذلك للآتي:
    أوَّلًا: لأنَّ الله تعالى أمَر المؤمنينَ بالصَّلاةِ والتَّسليمِ على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فدلَّ على أنَّه حيث شُرِع التَّسليمُ عليه شُرِعَتِ الصَّلاةُ عليه
    ثانيًا: ولأنَّه مكانٌ شُرِعَ فيه التشهُّدُ والتَّسليمُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فشُرِعَ فيه الصَّلاةُ عليه كالتشهُّدِ الأخيرِ
    ثالثًا: ولأن التشهُّدَ الأوَّلَ محِلٌّ يُستحَبُّ فيه ذِكرُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاستُحِبَّ فيه الصَّلاةُ عليه؛ لأنَّه أكمَلُ في ذِكرِه
    المطلب الثالثُ: الإسرارُ بالتشهُّدِ

    مِن السُّنَّةِ إخفاءُ التشهُّدِ، وترْكُ الجهرِ به.
    الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
    نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ قُدامةَ، والنَّوويُّ
    المطلب الأوَّلُ: حُكمُ التشهُّدِ الأخيرِ

    التشهُّدُ الأخيرُ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ
    ، والحنابلةِ، وداودَ الظَّاهريِّ، وقولٌ عند المالكيَّةِ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلفِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الدَّليلُ مِن السُّنَّة:
    عنِ ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((كُنَّا نقول في الصَّلاة قبل أن يُفرض التشهُّد: السَّلام على الله، السَّلام على جبريل وميكائيل، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ هو السَّلام))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ: قولُه: ((قبْلَ أنْ يُفرَضَ التشهُّدُ)) دلَّ على أنَّ التشهُّدَ فرضٌ
    المطلب الثاني: حُكمُ الجلوسِ للتشهُّدِ الأخيرِ

    الجلوسُ للتشهُّدِ الأخيرِ ركنٌ مِن أركانِ الصَّلاةِ.
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن أبي حُمَيدٍ السَّاعديِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((أنا أعلَمُكم بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وفيه - حتَّى إذا كانتِ الرَّكعةُ التي تنقضي فيها الصَّلاةُ، أخَّرَ رِجْلَه اليُسرى، وقعَد على شِقِّه متورِّكًا ثم سلَّمَ ))
    ثانيًا: من الإجماعُ
    نقَل الإجماعَ على أنَّ الجلوسَ في التشهُّدِ الأخيرِ ركنٌ: النَّوويُّ، وابنُ حجَرٍ
    المطلب الثالث: حُكمُ الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّدِ الأخيرِ

    اختلَفَ العلماءُ في مسألةِ الصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعد التشهُّدِ الأخيرِ
    على قولينِ:القولُ الأوَّلُ: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في التشهُّدِ الأخيرِ سُنَّةٌ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو مذهب الظاهرية، وهو قولُ أكثرِ أهلِ العِلمِ، واختارَه ابنُ جَريرٍ، وابنُ المُنذِرِ، وابنُ عبدِ البرِّ، وابنُ عُثَيمين، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عَلقمةَ أنَّ عبدَ اللهِ بنَ مسعودٍ أخذَ بيدِه، وأنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذ بيدِ عبدِ اللهِ فعلَّمَه التشهُّدَ في الصَّلاةِ،
    قال: قُلِ: التَّحيَّاتُ للهِ، والصَّلواتُ، والطَّيِّباتُ، السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السَّلامُ علينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالحينَ، قال زُهَيرٌ: حفِظْتُ عنه إن شاءَ اللهُ: أشهَدُ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأشهَدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، قال: فإذا قضَيْتَ هذا أو قال: فإذا فعَلْتَ هذا، فقد قضَيْتَ صلاتَك، إن شئتَ أنْ تقومَ فقُمْ، وإن شِئْتَ أنْ تقعُدَ فاقعُدْ
    ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم علَّمَ الأعرابيَّ فرائضَ الصَّلاةِ ولم يُعلِّمْه الصَّلاةَ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولو كان فرضًا لعلَّمَه

    ثالثًا: أنَّ الصَّلاةَ لم تُروَ في تشهُّدِ أحدٍ مِن الصَّحابةِ الذين روَوُا التشهُّدَ
    القول الثاني: الصَّلاةُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرضٌ في التشهُّدِ الأخيرِ، لا تسقُطُ لا عَمدًا ولا سهوًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ بعضِ المالكيَّةِ، اختارَه ابنُ العربيِّ، وبه قالت طائفةٌ مِن السَّلفِ، واختارَه ابنُ بازٍ
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن كعبِ بنِ عُجْرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَج علينا، فقُلْنا: يا رسولَ اللهِ، قد علِمْنا كيف نُسلِّمُ عليك، فكيف نُصلِّي عليك؟ قال: قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ، وعلى آلِ محمَّدٍ، كما صلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ، اللهمَّ بارِكْ على محمَّدٍ، وعلى آلِ محمَّدٍ، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ ))
    2- عن أبي مسعودٍ الأنصاريِّ، قال: ((أتانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن في مجلسِ سعدِ بنِ عُبَادةَ، فقال له بَشيرُ بنُ سعدٍ: أمَرنا اللهُ تعالى أنْ نُصلِّيَ عليك يا رسولَ اللهِ، فكيف نُصلِّي عليك؟ قال: فسكَتَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتَّى تمنَّيْنا أنَّه لم يسأَلْه، ثم قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: قولوا: اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ، وعلى آل محمَّدٍ، كما صلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ، وبارِكْ على محمَّدٍ، وعلى آلِ محمَّدٍ، كما بارَكْتَ على آلِ إبراهيمَ في العالَمينَ، إنَّك حميدٌ مجيدٌ، والسَّلامُ كما قد علِمْتُم ))
    وفي روايةٍ: ((فكيف نُصلِّي عليك إذَا نحنُ صلَّيْنا في صلاتِنا، صلَّى اللهُ عليك
    ؟))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ هذا الحديثَ وغيرَه أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالصَّلاةِ عليه، والأمرُ يقتضي الوجوبَ، وقد جاء مصرَّحًا في بعضِ الرِّواياتِ أنَّ ذلك في الصَّلاةِ
    ثانيًا: أنَّ الأمرَ بالصَّلاةِ عليه للوجوبِ، ولا موضعَ تجبُ فيه الصَّلاةُ أولَى مِن الصَّلاةِ
    ثالثًا: أنَّ النبيَّ كان يقولُ ذلك في التشهُّدِ، وأُمِرْنا أنْ نصلِّيَ كصلاتِه، وهذا يدُلُّ على وجوبِ فِعلِ ما فعَلَ في الصَّلاةِ إلَّا ما خصَّه الدَّليلُ
    المطلب الأول: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدينِ

    يُسَنُّ الافتراشُ
    في جَلسةِ التشهُّدِ الأوَّلِ، والتورُّكُ في جَلسةِ التشهُّدِ الثاني، وذلك في الصلواتِ ذواتِ التشهُّدينِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو اختيارُ ابنِ القيِّمِ، وابنِ بازٍ، وابنِ عُثَيمين
    الأدلَّةُ مِن السنَّةِ:
    1- عن محمَّدِ بنِ عمرِو بنِ عطاءٍ، أنَّه كان جالسًا مع نفرٍ مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْنا صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال أبو حُمَيدٍ السَّاعديُّ: ((أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، رأيتُه إذا كبَّرَ جعَل يدَيْهِ حِذاءَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا ركَع أمكَنَ يديه مِن رُكبتَيْهِ، ثم هصَر ظَهرَه، فإذا رفَع رأسَه استوى، حتَّى يعودَ كلُّ فَقَارٍ مكانَه، فإذا سجَدَ وضَعَ يديه غيرَ مُفتَرَشٍ ولا قابضِهما، واستقبَلَ بأطرافِ أصابعِ رِجْلَيْهِ القِبْلةَ، فإذا جلَس في الرَّكعتينِ جلَس على رِجْلِه اليُسرى، ونصَبَ اليُمنى، وإذا جلَس في الرَّكعةِ الآخِرةِ، قدَّم رِجْلَه اليُسرى، ونصَبَ الأخرى، وقعَدَ على مَقعدتِه ))
    2- عن عامرِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ، عن أبيه، قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا قعَد في الصَّلاةِ، جعَل قدَمَه اليُسرى بين فخِذِه وساقِه، وفرَشَ قدَمَه اليُمنى، ووضَعَ يدَه اليُسرى على رُكبتِه اليُسرى، ووضَعَ يدَه اليُمنى على فخِذِه اليُمنى، وأشار بإِصبَعِه))
    المطلب الثَّاني: كيفيَّةُ الجلوسِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدِ الواحدِ

    يُسَنُّ الافتراشُ
    في جَلسةِ التشهُّدِ في الصَّلواتِ ذواتِ التشهُّدِ الواحدِ، وهذا مذهبُ الحنفيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلة مِن السُّنَّة:
    1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها: ((... وكان يقولُ في كلِّ ركعتين التحيةَ، وكان يفرشُ رِجلَه اليُسرَى، وينصبُ رِجلَه اليُمنَى ))
    2- عن أبي حُميدٍ الساعديِّ، قال: ((أنا كنتُ أحفَظَكم لصلاةِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ رأيتُه إذا كبَّر جعَل يديه حِذاءَ مَنْكِبَيه... فإذا جلسَ في الركعتينِ جَلَس على رِجلِه اليُسرَى، ونصَب اليُمنَى
    ))
    المطلب الأول: الإشارةُ بالسَّبَّابةِ وتحريكها
    الفَرْعُ الأول: الإشارةُ بالسَّبَّابةِ في التشهد
    يُسَنُّ الإشارةُ بالسَّبَّابةِ في التشهُّدِ، وذلك باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:
    1- عن وائلِ بنِ حُجْرٍ الحَضْرميِّ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قد حلَّقَ الإبهامَ والوُسطى، ورفَعَ التي تليهما، يدعو بها في التشهُّدِ ))
    2- عن وائلِ بنِ حُجرٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: ((قُلتُ: لَأنظُرنَّ إلى صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كيف يُصلِّي! فقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فاستقبَلَ القِبْلةَ، فكبَّرَ فرفَعَ يدَيْهِ حتَّى حاذَتَا بأُذُنيه، ثم أخَذَ شِمالَه بيمينِه، فلمَّا أراد أنْ يركَعَ رفَعَهما مِثلَ ذلك، قال: ثم جلَس فافتَرَشَ رِجْلَه اليُسرى، ووضَعَ يدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى، وحَدَّ مِرفَقَه الأيمنَ على فخِذِه اليُمنى، وقبَضَ ثِنتَيْنِ وحلَّقَ حَلَقةً، ورأيتُه يقولُ هكذا، وحلَّقَ بِشْرٌ - يَعنِي ابنَ المُفضَّلِ أحدَ رُوَاتِه - الإبهامَ والوُسطى، وأشارَ بالسَّبَّابةِ ))
    3- عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا جلَس في الصَّلاةِ وضَعَ يدَه اليُمنى على رُكبتِه، ورفَعَ أُصبُعَه التي تلِي الإبهامَ يدعو بها، ويدَه اليُسرى على رُكبتِه، باسِطَها عليه ))
    الفَرْعُ الثَّاني: تحريكُ السَّبَّابةِ في التشهُّدِ  
    لا يُشرَع تحريكُ السَّبَّابةِ في التشهُّدِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ حزمٍ؛ وذلك لضعف الحديث الوارد فيه.
    المطلب الثاني: موضعُ نظرِ المُصلِّي حالَ التشهُّدِ

    يُسَنُّ للمُصلِّي أنْ ينظُرَ حالَ تشهُّدِه إلى سبَّابتِه
    ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ، والحنابلةِ، واختارَه ابنُ القيِّمِ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الدليل من السُّنَّة:
    عن عبدِ اللهِ بنِ الزُّبَيرِ قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا جلَسَ في التشهُّدِ وضَعَ يدَه اليُمنى على فخِذِه اليُمنى، ويدَه اليُسرى على فخِذِه اليُسرى، وأشار بالسَّبَّابةِ ولم يجاوِزْ بصُرُه إشارتَه ))


    [size=24] [center]المبحث الخامس: الدُّعاءُ قبْلَ السَّلامِ

    المطلب الأول: استحبابُ الدُّعاءِ قبْلَ السَّلامِ
    يُستحَبُّ الدُّعاءُ بعد التشهُّدِ والصَّلاةِ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقبْلَ السَّلامِ.
    الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
    عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا قعَدْتُم في كلِّ ركعتينِ، فقولوا: التَّحيَّاتُ للهِ...)) إلى أنْ قال: ((ثمَّ لْيتخيَّرْ مِن الدُّعاءِ أعجَبَه إليه ))

    المطلب الثاني: حُكمُ الاستعاذةِ مِن الأربعِ في التشهُّدِ
    تُسَنُّ الاستعاذةُ بعدَ التشهُّدِ الأخيرِ مِن أربعٍ
    ؛ مِن عذابِ جَهنَّمَ، ومِن عذابِ القبرِ، ومِن فتنةِ المَحيا والمماتِ، ومِن شرِّ المسيحِ الدَّجَّالِ ،
    وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّةِ، والمالكيَّةِ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الدَّليلُ مِن السنَّةِ:
    عن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا فرَغَ أحَدُكم مِن التشهُّدِ الآخِرِ، فلْيتعوَّذْ باللهِ مِن أربعٍ: مِن عذابِ جَهنَّمَ، ومِن عذابِ القبرِ، ومِن فتنةِ المَحيا والمماتِ، ومِن شرِّ المسيحِ الدَّجَّالِ ))

    : التَّسليمتانِ
    المبحث الأوَّلُ: حُكمُ التَّسليمةِ الأُولى

    التَّسليمةُ الأُولى ركنٌ وفرضٌ مِن فروضِ الصَّلاةِ، لا خروجَ مِن الصَّلاةِ إلَّا بها، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ
    ، والشافعيَّةِ، والحنابلةِ، وهو قولُ جمهورِ العلماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
    الأدلة أأوَّلًا: مِن السنَّةِ
    عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يقَعُ عليها اسمُ تسليمٍ
    ثانيًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها

    المبحث الثاني: حُكمُ التَّسليمةِ الثَّانيةِ

    اختلَفَ العلماءُ في حُكمِ التَّسليمةِ الثَّانيةِ
    على قولينِ:
    القولُ الأوَّلُ: التَّسليمةُ الثانيةُ: سنَّةٌ مستحبَّةٌ، وهذا مذهبُ المالكيَّةِ والشافعيَّةِ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو مذهبُ الجمهورِ مِن الصَّحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم، واختارَه ابنُ حزمٍ، وابنُ قُدامةَ
    الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة
    1- عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أوتَرَ بتسعِ ركعاتٍ لم يقعُدْ إلَّا في الثامنةِ،فيحمَدُ اللهَ ويذكُرُه ويدعو ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ، ثم يُصلِّي التاسعةَ، فيجلِسُ فيذكُرُ اللهَ عزَّ وجلَّ ويدعو ويسلِّمُ تسليمةً يُسمِعُنا ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، فلمَّا كبِرَ وضعُفَ أوتَرَ بسبعِ ركعاتٍ لا يقعُدُ إلَّا في السادسةِ، ثم ينهَضُ ولا يُسلِّمُ ثم يُصلِّي السابعةَ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً، ثم يُصلِّي ركعتينِ وهو جالسٌ، ثم يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً: السَّلامُ عليكم، يرفَعُ بها صوتَه حتَّىيوقِظَنا
    2- عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مِفتاحُ الصَّلاةِ: الطُّهورُ، وتحريمُها: التَّكبيرُ، وتحليلُها: التَّسليمُ ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يقَعُ عليها اسمُ تسليمٍ
    ثانيًا: أنَّ المُهاجِرينَ كانوا يُسلِّمون تسليمةً واحدةً فعن عمَّارُ بنُ أبي عمَّارٍ قال: (كان مسجدُ المُهاجِرينَ يُسلِّمونَ تسليمةً واحدةً، وكان مسجدُ الأنصارِ يُسلِّمونَ تسليمتينِ)
    ثالثًا: أنَّه لَمَّا كان الدُّخولُ في الصَّلاةِ بتكبيرةٍ واحدةٍ بإجماعٍ، فكذلك الخروجُ منها بتسليمةٍ واحدةٍ
    رابعًا: لأنَّ التَّسليمةَ الواحدةَ يخرُجُ بها مِن الصَّلاةِ، فلم يجِبْ عليه شيءٌ آخَرُ فيها
    القول الثاني: أنَّ التَّسليمةَ الثانيةَ فرضٌ، وهذا مذهبُ الحنابلةِ، وقولٌ عند المالكيَّةِ، وقولُ بعضِ أهلِ الظَّاهرِ، واختارَه ابنُ بازٍ، وابنُ عُثَيمين
    الأدلَّة: أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن جابرِ بنِ سمُرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما يكفي أحدَكم أنْ يضَعَ يدَه على فخِذِه، ثم يُسلِّمَ على أخيه مِن على يمينِه وشِمالِه ))
    وَجْهُ الدَّلالَةِ:
    أنَّه جعَلَ الاكتفاءَ بالسَّلامِ يمينًا وشِمالًا، فاقتضى ألَّا يجوزَ الاكتفاءُ بدونهما
    ثانيًا: لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يفعَلُها ويُداومُ عليها
    ثالثًا: لأنَّها عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فكانا واجبينِ؛ كتَحلُّلَيِ الحجِّ
    رابعًا: لأنَّها إحدى التَّسليمتينِ، فكانت واجبةً كالأُولى
    خامسًا: لأنَّهما نُطقٌ مشروعٌ في أحدِ طرَفَيْها، فكان ركنًا كالطَّرَفِ الآخَرِ

    المبحث الثالثُ: الالتفاتُ في التَّسليمِ


    يُسَنُّ للمصلِّي الالتفاتُ يمينًا ويسارًا عند السَّلامِ، حتَّى يُرى خَدُّه، وهذا مذهبُ الجمهورِ: الحنفيَّةِ والشافعيَّةِ، والحنابلةِ
    الأدلة مِن السُّنَّة:
    1- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنه ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُسلِّمُ عن يمينِه وعن يسارِه: السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، السَّلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ حتَّى يُرَى بَياضُ خَدِّه ))
    2- عن عامرِ بنِ سعدٍ، عن أبيه، قال: ((كنتُ أرى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُسلِّمُ عن يمينِه، وعن يسارِه، حتَّى أرى بَياضَ خَدِّه ))

    --------------------------------------------------------------------------------
    ولا زلنا أحبابنا  .. تابعونا جزاكم الله خيرا
    ولا تنسونا من صالح دعائكم

    صادق النور يعجبه هذا الموضوع


      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 31, 2024 11:58 pm