آل راشد



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

آل راشد

آل راشد

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
آل راشد

ثقافى-اجتماعى

*** - اللَّهُمَّ اَنَكَ عَفْوٍ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعِفُو عَنَّا - *** - اللَّهُمَّ أَعِنَّا عَلَى ذِكْرِك وَشُكْرِك وَحُسْنِ عِبَادَتِك . *** - اللَّهُمَّ اُرْزُقْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا قَبْلَ الْمَوْتِ وَ ارْزُقْنَا حُسْنَ الْخَاتِمَةِ . *** -

إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا شَابَتْ عَبِيدَهُمْ.. .. فِي رِقِّهِمْ عَتَقُوهُمْ عِتْقَ أَبْرَارٍ .. .. وَأَنْتَ يَا خَالِقِيُّ أوْلَى بِذَا كَرَمًا.. .. قَدْ شُبْتُ فِي الرِّقِّ فَأَعْتَقَنِي مِنَ النَّارِ .

المواضيع الأخيرة

» هل مدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعرية كما زعموا -الرد على شبهتين
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110أمس في 5:30 pm من طرف عبدالله الآحد

» الذبح لغير الله شرك
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الأربعاء أبريل 17, 2024 7:29 am من طرف عبدالله الآحد

» أهل السنة ليسو خوارج
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الثلاثاء أبريل 16, 2024 8:01 pm من طرف عبدالله الآحد

» اعمال رَمَضَانَ بَيْنَ الْقَبُولِ وَالرَّدِّ
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الإثنين أبريل 15, 2024 11:48 pm من طرف صادق النور

» لا بد من توحيد الله في الاعتقاد والعمل كذلك
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الأحد أبريل 14, 2024 8:21 pm من طرف عبدالله الآحد

» الاستقامة على الطاعة بعد رمضان
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الأحد أبريل 14, 2024 6:06 pm من طرف صادق النور

» حكم الحلف بغير الله تعالى
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110السبت أبريل 13, 2024 7:46 am من طرف عبدالله الآحد

» صِيَامُ أَلَسْتُ مِنْ شَوَّالٍ جَوَائِز وَفَوَائِد .
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الجمعة أبريل 12, 2024 10:39 pm من طرف صادق النور

» كفر من يحكم بغير ما أنزل الله
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الجمعة أبريل 12, 2024 8:09 pm من طرف عبدالله الآحد

» التصوف من صور الجاهلية لمحمد الجامي رحمه الله
مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooou110الجمعة أبريل 12, 2024 12:02 am من طرف عبدالله الآحد

اهلا بكم

الثلاثاء نوفمبر 08, 2011 2:32 am من طرف mohamed yousef

مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية Ooousu10

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 25 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 25 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 624 بتاريخ الأربعاء سبتمبر 15, 2021 4:26 am

احصائيات

أعضاؤنا قدموا 9609 مساهمة في هذا المنتدى في 3179 موضوع

هذا المنتدى يتوفر على 288 عُضو.

آخر عُضو مُسجل هو Nasr ahmed فمرحباً به.

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع


    مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية

    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5184
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:22 pm

    مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية MD%20MEGAHIH%20HAMED%202


    المستشار محمد مجاهد حمد
        مفتى الجمهورية بالانابة





    حياة المستشار محمد مجاهد كما يرويها نجله
    الاعلامى / أيمن محمد مجاهد

    **فى السابع من يونيو عام 1922 ولدالشيخ محمد مجاهد حمد بالقلج مركز الخانكة
        محافظة القليوبية.

    - دفعه والده وهو فى سن صغيرة الى الكتاب حيث اتم حفظ القران وعمره لايتعدى
    التاسعة،وتميز الشيخ مجاهد عن اقرانه من حفظة القران الكريم بالاداء الراقى واتقان
    مخارج الحروف .

    - التحق فضيلته بالمعاهد الازهرية وحصل على تقديرات مرتفعة فى الشهادات المعتمدة الى ان التحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها ثم حصل على الشهادة العالميةعام 1950 مع الاجازة فى القضاء الشرعى الذى اصبح فضيلته واحدا من مجموعة قليلة جدا ممن تخصصوا فى هذا المجال  المتميز .

    - بعد تخرجه بدأت رحلته العملية حيث عين امين سر فى عدة محاكم منذ عام 51 وحتى عام 1958 ،وعرف خلال هذه الفترة باخلاصه وتفانيه فى العمل ثم عمل رئيسا لقسم الاحوال الشخصية بنيابة السويس عام 1962.

    - ونظرا لتميزه فى قضايا الاحوال الشخصية ومعرفته فيها اكتسب شهرة واسعة فى هذا المجال حتى صنف من افضل من عملوا فى هذا المجال حيث كان له باع طويل فى مسائل الزواج والطلاق والميراث  , وكان لة دور كبير فى حل العديد من المشاكل الاسرية , وعودة الكثير من الاسر بعد تفكيكها , وهذا ما جعل المسؤلين يختارونه رئيساً لقسم المأذونين الشرعيين عام 1963 م ..

    - وفى العام التالى عمل رئيسا لقسم نيابة الزيتون , وفى عام 1972م عمل وكيلاً للنائب العام بنيابة بنها ثم وكيلااول نيابة القاهرة عام 1973 م ثم وكيلاً ممتازاً عام 1974 م , ثم عمل قاضياً بدرجة ثانية واولى ما بين عام 1975_ 1979م ثم رئيس محكمة درجة ثانية واولى مابين عام 1981_1983م ثم عمل مستشاراً بمحكمة استئناف بنى سويف عام 1984م .

    - وفى عام 1985م صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيين الشيخ محمد مجاهد مفتياً لمصر خلفاً للمرحوم الشيخ عبد اللطيف حمزة الا انه رفض هذا القرار لرفضه فكرة التعيين اصلا وظل يعمل مفتيا بالانابة لمدة عام حتى تم تعيين الدكتور سيد طنطاوى مفتيا للبلاد.

    - وفى تلك الفترة قام مع مجموعة من المستشارين بتحرير موسوعة الفتاوى الكبرى بدار الإفتاء وكانت على شكل اسئلة واجوبة تغطى كافة جوانب حياة المسلم الخاصة والعامة, وكان ذلك عام 1987م وبعد بلوغة السن القانونية ترك دار الإفتاء بعد ان رتب اوراقها وقام بتنظيم الفتاوى الرسمية وترقيمها وتصنيفها حسب اهميتها للاستفادة بها.

    - ومن الامور التى تذكر لفضيلتة عندما كان مفتياً للديار المصرية انة طالب بترشيد احتفالات دار الافتاء وخصوصاً اثناء رؤية هلال رمضان والاكتفاء بالاعلان عن رؤية الهلال من مكتب المفتى فقط وتوفير تلك الاموال لصالح الدولة.

    -ومن مواقفه الجريئة الشجاعة انه دعا الى انتخاب كل من شيخ الازهر ومفتى الجمهورية عن طريق لجنة كبار العلماء مما اغضب الرئيس السابق مبارك وبطانته الامر الذى جعلهم يبحثون عن شخص اخر لتعيينه مفتيا بدلا من المستشار محمد مجاهد حمد رحمه الله رحمة واسعة وادخله فسيح جناته.




    والحمد لله رب العالمين


    عدل سابقا من قبل sadekalnour في الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:27 pm عدل 1 مرات
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5184
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:24 pm

    التوكيل فى شراء الهدى وذبحه

    المفتي
    محمد مجاهد .
    11 ذوالقعدة سنة 1406 هجرية - 17 يوليو سنة 1986 م

    المبادئ
    1 - أقل ما يجزىء فى الهدى عن الواحد شاه .
    وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة لكل واحد منهم سبعها اذا كان الجميع يريدون الفدية .
    2 - نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقرأن فقط ويستحب أن يجعله أثلاثا ثلث يأكله وثلث يتصدق به وثلث يهديه .
    3 - لا يجوز بيع شىء من لحم الهدى ولا اعطاء الجزار أجره منه فان فعل ذلك تصدق بقيمته .
    4 - أراقة الدم فى الأضحية والهدى نوع من أنواع القرب وشعيرة من شعائر الإسلام

    السؤال
    من السيد / سكرتير جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب لطلبه المتضمن أن حكومة المملكة العربية السعودية استحدثت نظاما لذبح الهدى من الغنم وسلخه وتجميده آليا .
    ومؤدى هذا النظام أن يتقدم الحاج إلى أحد البنوك ويدفع له ثمن الهدى .
    ويتسلم منه استمارة يتقدم بها إلى مذبح آلى ثم ينصرف .
    وتعنى هذه الطريقة أن الحاج يوكل ادارة هذا المذبح فى ذبح هديه والتصرف بتجميده وارساله إلى بعض الدول الإسلامية النامية باعتبارها صدقات وهدايا الحجيج اليها .
    ويحدث هذا دون أن يكون بامكان الحاج الحصول على أى شىء من هديه ليأكله .
    وأن من نشاط جمعية تيسير الحج للعاملين بالمقاولين العرب تنظيم بعثة للحج سنويا قوامها حوالى ثلاثمائة حاج .
    وهم منذ سفرهم إلى عودتهم يحيون حياة جماعية فى كل شىء وأن من بين تنظيماتهم فى الحج تشكيل لجنة الهدى تتلقى رغبات وتوكيلات الأعضاء فى شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية أيضا فهل يجوز لهذه اللجنة تسليم المذبح الآلى المذكور جزءا من الهدى لهذه المجموعة - يعادل نسبة الهدايا والصدقات من هديها ويخصص الباقى لأكل المجموعة .
    واذا جاز هذا التصرف فهل توجد نسبة محددة من الهدى تخصص للهدايا والصدقات وأخرى للأكل

    الجواب
    ان الهدى اسم لما يهدى إلى الحرم ويذبح فيه .
    وهو من الابل والبقر والغنم وأقل ما يجزىء عن الواحد شاة .
    وتجزىء الناقة أو البقرة عن سبعة بشرط أن يكون لكل واحد منهم سبعها اذا كان كل واحد من الشركاء يريد الفدية وينقسم الهدى الى ثلاثة أقسام الأول - واجب لعمل فى الحج والعمرة كهدى التمتع والقرأن .
    وكالهدى اللازم لترك واجب من الواجبات . والثانى - هدى منذور وهو واجب بالنذر .
    والثالث - هدى تطوع وهو ما تبرع به المحرم .
    وقد نص فقهاء المذهب الحنفى على أنه يندب لصاحب الهدى أن يأكل من هدى التطوع والمتعة والقرأن - فقط - اذا بلغ الهدى محله .
    لأنه دم نسك فيجوز الأكل منه بمنزلة الأضحية . وحيث جاز له الأكل منه فيستحب أن يجعله أثلاثا .
    فيأكل الثلث. ويتصدق بالثلث .
    ويهدى الثلث. قال تعالى { وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق .
    ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير .
    ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق } الحج 27، 28 ،29 ، وقال { والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون .
    لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين } الحج 36 ، 37 ، وقد صح أن النبى صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة فى حجة الوداع ذبح منها ثلاثا وستين بيده .
    وذبح على رضى الله عنه الباقى . ثم أمر أن يؤخذ بضعة من كل بدنة فوضعت فى قدر ثم أكلا من لحمها وحسوا من مرقها ، وروى أنس رضى الله عنه أنه كان قارنا هذا وقد نص الفقهاء أيضا على أن على المهدى أن يتصدق بجلدها وليس له بيع شىء من لحومها وان كان مما يجوز الأكل منه .
    فان باع شيئا أو أعطى الجزار أجره منها فعليه أن يتصدق بقيمته لأن القربة انتقلت الى بدله .
    فالاقتصار على الأكل والاطعام الوارد فى قوله تعالى { فكلوا منها وأطعموا } دلالة على أنه لا يجوز بيع شىء من الهدايا أو استبداله بالنقود .
    ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه ( تصدق بجلالها وخطمها ولا تعط الجزار منها ) .
    فاذا لم يجز اعطاء الجازر أجرته منها فأولى إلا يجوز بيع شىء منها فالهدى من شعائر الله تجب المحافظة عليها .
    ألا وان للشعائر فى نظر الإسلام مكانه الفروض المقدسة .
    وعلى هذا اتفقت كلمة الفقهاء فى ذبائح الحج .
    ولم نر لواحد منهم خلافا فى ذلك .
    نزولا على حكم الآيات الصريحة الواضحة وتحقيقا للغرض المقصود .
    وهو التقرب إلى الله باراقة الدم . فآيات القرآن الكريم الواردة فى سورة البقرة والمائدة والحج التى تضمن النص على الهدى والأحاديث الصحيحة الواردة فى الأضحية والهدى تقرر أن اراقة الدم نوع من أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى وأنها شعيرة من شعائر الإسلام التى اعتبرها مظهرا من مظاهره العامة .
    ولله سبحانه أن يتبعد عباده بما يشاء بما يدركون من حكمته وبما لا يدركون فيجب علينا اتباع أمر الله الحكيم، سواء أفهمنا معنى حكمته فى تشريعه أو لم نفهمها فطريق التقوى انما هو فى تعظيم شعائر الله والالتزام بما شرعه من الأحكام ( ذلك ومن يعظم شعائر الله فأنها من تقوى القلوب ) ومما سبق يتضح أن هذه القربة لا تقوم ولا تتحقق إلا بذبح الحيوان واراقة دمه .
    كما أراد الله تعالى .
    وأن الله قد امتن على عباده فأباح لهم اذا نحروا هداياهم أن يأكلوا منها وأن يتصدقوا على الفقراء السائل منهم وغير السائل .
    قال تعالى { فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } أى فاذا سقطت جنوبها على الأرض بعد نحرها فكلوا منها وأطعموا المحتاج .
    واذ كان ذلك، فانه لا يجوز مطلقا للجنة الهدى - المشار اليها - والتى تتلقى توكيلات أعضاء بعثة الحج فى شراء الهدى ونحره والتصرف فيه بطريقة جماعية - أن تفكر فى استقطاع جزء مهما قل من قيمة هدى البعثة وتخصيصه لأكلها .
    اقامة لهذا الجزء المستقطع من ثمن الهدايا مقام الأكل منها بعد نحرها فى محلها اذ ذاك هو المراد من السؤال .
    ذلك أن الفقهاء جميعا يعتبرون التعبد فى هذه المسألة باراقة الدماء .
    ولم يكن فى كلام واحد منهم ما يشير إلى جواز استبدالها بالنقود وما تريد أن تفعله اللجنة هو بعينه استبدال الهدى بالنقود وذلك كما وضح غير جائز شرعا وانما الجائز هو الأكل من الهدى بعد نحره فى محله وأننا لو أبحنا لأنفسنا هذا النحو من التفكير والتغيير فى مثل هذه الأحكام .
    لأنفتح علينا باب التفكير فى التخلى عن الأعداد والكيفيات التى طلبت فى كثير من العبادات، وبذلك ينفتح باب الشر على مصراعيه ولا يقف ضرره عند حد الأضاحى وفدية الحج .
    بل يتعدى إلى كل تشريع شرعه رب العالمين والله أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5184
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:25 pm

    حج من لم يؤد طواف الوداع وطواف الافاضة

    المفتي
    محمد مجاهد .
    20 ربيع الآخر سنة 1406 هجرية - أول يناير سنة 1986 م

    المبادئ
    1 - طواف الافاضة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة لا يتم الحج إلا به .
    2 - اختلف الفقهاء فى حكم من أخر طواف الافاضة حتى انتهت أيام النحر والراجح أنه يجب عليه أداؤه ويلزمه بالتأخير دم وحجه صحيح .
    3 - طواف الوداع واجب من واجبات الحج ويجب بتركه دم وان كان بعذر سقط ولا يلزم شىء بتركه

    السؤال
    من السيد / ح م د بطلبه المتضمن استفساره عن حكم الدين فيمن حج بيت الله ولم يؤد طواف الوداع والافاضة لظروف مرضية وعدم معرفته بأنه ركن من أركان الحج

    الجواب
    قال تعالى { إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركا وهدى للعالمين .
    فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين } آل عمران 96 ، 97 ، وقال تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } البقرة 196 ، والحج هجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته وموسم دورى يلتقى فيه المسلمون كل عام أصفى العلاقات وأنقاها ليشهدوا منافع لهم على أكرم بقعة شرفها الله .
    ولهذه الفريضة أركان لابد من أدائها كاملة لقوله تعالى { وأتموا الحج والعمرة لله } البقرة 196 ، والركن شرعا ما يتوقف عليه وجود الشىء واعتباره وهو داخل فى حقيقته .
    وأركان الحج لدى فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة أربعة هى الاحرام وطواف الزيارة أو الافاضة، والسعى بين الصفا والمروة، والوقوف بعرفة لو نقص واحد منها بطل الحج باتفاق هذه المذاهب وزاد الشافعية ركنين على الأربعة هما ( الحلق والتقصير بعد الوقوف بعرفة وترتيب معظم الأركان الخمسة .
    أما فى مذهب الامام أبى حنيفة فان للحج ركنين فقط هما الوقوف بعرفة ،وأربعة أشواط من طواف الزيارة ( الافاضة ) .
    وبهذا يبين أن طواف الافاضة أو الزيارة ركن من أركان الحج عند فقهاء المذاهب الأربعة باتفاق والدليل على فرضيته من الكتاب قوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } الحج 29 ، ومن السنة ما روى أن أم المؤمنين صفية حجت مع النبى صلى الله عليه وسلم فحاضت فقال النبى صلى الله ( أحابستنا هى قالوا انها قد أفاضت - قال فلا أذن ) متفق عليه .
    أى ليست حابسة لأنها قد طافت للافاضة - فدل الحديث على أن هذا الطواف ركن لا يصح الحج بدونه .
    وقد أجمع العلماء على فرضيته - وقال الكاسانى ( أجتمعت الأمة على أنه ركن ) ولابد من الاتيان به ماشيا للقادر على المشى ومحمولا اذا كان عاجزا عن المشى ومن شروط هذا الطواف أن يقع فى الوقت المحدد له حيث يبدأ من فجر يوم النحر عند الأحناف والمالكية ومن بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله عند الشافعية والحنابلة .
    أما آخر وقته فقد وقع فيه خلاف بيه الفقهاء فقال بعضهم يجب أداؤه أيام النحر فلو أخره عنها صح ولزمه دم لتأخيه - وقال بعضهم لا يجب عليه شىء اذا أخره الى آخره ذى الحجة أما لو خرج ذو الحجة صح الطواف ولزمه دم - وقال البعض الآخر لا يلزمه بالتأخير شىء مهما كان التأخير لكن لا يقرب النساء حتى يأتى به والجميع يجيز التأخير والخلاف فى وجوب الدم وعدمه .
    والراجح هو رأى من رأى وجوب أداء طواف الافاضة أيام النحر لأن أعمال الحج تنتهى بانتهاء أيام النحر لقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } فتأخيره عنها اساءة يلزم بسببها دم إلا اذا كان التأخير لمرض شديد تعذر معه أداء هذا الركن فاننا نرى تيسيرا على المريض عم الزامه بدم جزاء التأخير وقوله تعالى { الحج أشهر معلومات } دليل على التأقيت وطواف الافاضة هذا لا يتم الحج إلا به فلابد أن ينتهى بانتهاء أيام الحج ومما ينبغى التنبيه اليه أن طواف الافاضة لا يسقط أبدا - بل يجب الاتيان به مهما تأخر ومهما مضت الأيام والشهور بشرط أن يكون محبوسا عن النساء حتى يطوف طواف الافاضة فان كان قد جامع النساء فقد وجبت عليه شاة .
    أما طواف الوداع فهو واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء ويجب بتركه دم الا لعذر فانه يسقط ولا اثم عليه .
    وعلى ذلك نقول للسائل أنه يلزمك الاحرام والذهاب لأداء طواف الافاضة لأنه ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به ولا يسقط مهما تأخرت ولا عذر لك بجهلك أنه ركن من أركان الحج .
    أما طواف الوداع فانه سقط لمرضك فلا اثم عليك ولا يلزمك شئ بتركه .
    والله سبحانه وتعالى أعلم
    صادق النور
    صادق النور
    مدير عام


    عدد المساهمات : 5184
    تاريخ التسجيل : 02/02/2010

    محمد عبد الموجود رد: مجموع فتاوى المستشار / محمد مجاهد مفتى الديار المصرية

    مُساهمة من طرف صادق النور الإثنين سبتمبر 30, 2013 9:26 pm

    نزول الدم على المرأة أثناء طواف الافاضة

    المفتي
    محمد مجاهد .
    أول جمادى الثانى سنة 1406 هجرية - 10 فبراير سنة 1986 م

    المبادئ
    1 - يرى جمهور الفقهاء أنه يشترط لصحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر والنقاء من الحيض والنفاس .
    ويرى فقهاء الأحناف أن الطهارة واجبة فى الطواف فيصح طواف الحائض والنفساء ويلزمها دم .
    2 - يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه كما يجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف .
    3 - اذا كان الدم ينزل فى بعض الأيام وينقطع فى البعض الآخر جاز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع .
    4 - أجاز بعض الفقهاء للحائض أن تطوف طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضوع خروج الحيض ولا فدية عليها

    السؤال
    من السيد / م م ش بطلبه المتضمن أن زوجته قبل سفرها للحج معه تناولت علاجا باستشارة الطبيب لرفع الدورة الشهرية حتى لا تفاجئها أثناء حجها إلا أنه فى اليوم السابع والثامن من ذى الحجة لاحظت آثار دم خفيف فاغتسلت وقامت بأداء الصلاة ولم تشاهد الدم مرة أخرى حتى قامت بأداء مناسك الحج ما عدا طواف الافاضة وهى فى طهر كامل حيث أنها طافت طواف الافاضة فى اليوم الأول من أيام التشريق - وأثناء طوافها شعرت بآلام وتقلصات وبعد أن أكملت الطواف وجدت بعض الدم الخفيف بدأ ينزل عليها .
    فغادرت الحرم وذهبت إلى الطبيب حيث وصف لها حبوبا وحقنا رفعت الدم ثم اغتسلت بعد أن تيقنت من توقف نزول الدم وذهب إلى الحرم مرة أخرى وطافت طواف افاضة آخر لشكها فى الطواف الأول وقبل الطواف وضعت قطعة القطن داخل مجرى نزول الدم حرصا على عدم التلوث بشىء اذا نزل وبعد الطواف وجدت ان القطنة نظيفة تماما - وبعد التوجه إلى المطار للعودة فى صباح اليوم التالى وجدت أن آثار الدم فى القطنة من الداخل ونظرا لظروف السفر والعمل لم يتمكن من البقاء فى مكة وذكر فى طلبه ان زوجته حتى تاريخ الطلب وهى لم تتحلل التحلل الأكبر أى لم يجامعها حتى يعرف الحكم الشرعى فى الطواف الأول هل هو صحيح أم لا وفى حالة عدم صحة ماذا يجب عليها وهل الطواف الثانى صحيح أم لا وهل اذا لم يكن صحيحا يلزمها الذهاب لأداء طواف الافاضة مرة أخرى

    الجواب
    ان من شروط صحة الطواف مطلقا الطهارة من الحدثين الأصغر والأكثر والنقاء من الحيض والنفاس وهذه الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور الفقهاء فلو لم تحقق هذه الطهارة كان الطواف باطلا واستدلوا بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ( الطواف بالبيت صلاة فأقلوا فيه الكلام ) واذا كان الطواف صلاة فالصلاة لابد فيها من الطهارة من الأحداث والأنجاس فكذلك الطواف .
    وقال الأحناف أن الطهارة فى الطواف واجبة فيصح طواف غير الطاهر كالحائض والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم مستدلين بقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت العتيق } ووجه الاستدلال أن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا ولم يقيده بشرط الطهارة وهذا نص قطعى .
    أما الحديث الذى استدل به الجمهور فهو خبر آحاد يفيد غلبة الظن وخبر الآحاد لن يقيد نص القرآن وأجابوا عن الحديث بأن المعنى على التشبيه أى الطواف كالصلاة والتشبيه يصح بأى وجه مشترك بينهما كالثواب أو الفرضية فلا يقتضى فرضية الطهارة وبناء على ذلك قالوا ان طواف المحدث صحيح إلا أنه يجب فيه دم .
    وقد ورد فى كتاب فتح العزيز للرافعى الكبير الشافعى فى الفصل التاسع فى الرمى من كتاب الحج أن العاجز عن الرمى بنفسه لمرض أو حبس ينيب غيره ليرمى عنه لأن الانابة جائزة فى أصل الحج، فكذلك فى أبعاضه وكما ان الانابة فى الحج انما تجوز عند العلة التى لا يرجى زوالها فكذلك الانابة فى الرمى لكن النظر هنا الى دوامها إلى آخر وقت الرمى وكما أن النائب فى أصل الحج لا يحج عن المنيب إلا بعد الحج عن نفسه فالنائب فى الرمى كذلك لا يرمى عن المنيب إلا بعد أن يرمى عن نفسه وتخريجا على ذلك فانه يجوز للمرأة اذا فاجأها الحيض قبل الطواف أصلا أو فى أثنائه ولم يمكنها البقاء فى مكة إلى حين انقطاعه فلها أن تنيب غيرها على أن يطوف عنها بعد طوافه عن نفسه وأن ينوى الطواف عنها .
    ويجوز لها أن تستعمل دواء لوقفه وتغتسل وتطوف .
    أو اذا كان الدم لا يستمر نزوله طوال أيام الحيض بل ينقطع فى بعض أيامه عندئذ يجوز لها أن تطوف فى أيام الانقطاع عملا بأحد قولى الامام الشافعى أن النقاء فى أيام انقطاع الحيض طهر - وهذا القول يوافق مذهب الامامين مالك وأحمد - هذا قد أجاز بعض فقهاء الحنابلة والشافعية للحائض دخول المسجد للطواف بعد أحكام الشد والعصب وبعد الغسل ولا فدية عليها فى هذه الحال باعتبار حيضها مع ضيق الوقف والاضطرار للسفر، مع الاعذار الشرعية .
    وقد أفتى كل من الامام ابن تيعية وابن القيم بصحة طواف الحائض طواف الافاضة اذا اضطرت للسفر مع رفقتها بشرط أن تعصب موضع خروج دم الحيض .
    لما كان ذلك يتضح لنا مما ورد فى الطلب أن طواف الافاضة الأول لزوجة السائل والحال التى ذكرت صحيح عند بعض الفقهاء أما وقد طافت طواف الافاضة مرة أخرى بعد أن وضعت قطنا فى مجرى نزول الدم لشكها فى صحة الطواف فى المرة الأولى فصحيح أيضا ولا شىء عليها وهو مؤكد لصحة الطواف فى المرة الأولى حيث تبين عدم نزول الدم به .
    والله سبحانه وتعالى أعلم

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 3:33 pm